- إلي ابنه الجواد ( عليهماالسلام ) :

1 - العيّاشيّ ؛ : عن محمّد بن عيسي بن زياد قال: كنت في ديوان ابن عبّاد، فرأيت كتاباً ينسخ، فسألت عنه؟ فقالوا: كتاب الرضا إلي ابنه ( عليهماالسلام ) من خراسان. فسألتهم أن يدفعوه إليّ، فدفعوه إليّ، فإذا فيه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم أبقاك اللّه طويلاً، و أعاذك من عدوّك يا ولدي! فداك أبوك!
قد فسّرت لك مالي، و أنا حيّ سويّ رجاء أن يمنّك [اللّه ] بالصلة لقرابتك، ولموالي موسي و جعفر رضي اللّه عنهما.
فأمّا سعيدة، فإنّها امرأة قويّ الحزم في النحل و الصواب، في رقّة الفطر، وليس ذلك كذلك.
قال اللّه: ( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ و لَهُ و أَضْعَافًإ؛ك ق ج اااااااااظظ كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصسُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
( البقرة: 245/2. )
وقال: ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ي وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَل-هُ اللَّهُ ) .
( الطلاق: 7/65. )
وقد أوسع اللّه عليك كثيراً، يا بنيّ! فداك أبوك! لايستر في الأُمور بحسبها ( في البرهان: لا تستردّني، و في البحار: لا تستر دوني الأمور لحبّها فتخطي ء حظّك. )
فتحظّي حظّك، والسلام.
( تفسير العيّاشيّ: 131/1، ح 436، عنه البرهان: 234/1، ح 5، والبحار: 103/50، ح 18.
قطعة منه في (موّدته لابنه الجواد ( عليهماالسلام ) ) و(دعاؤه لابنه الجواد ( عليهماالسلام ) ) و(سورة الطلاق: 7/65) و(سورة البقرة: 245/2). )

2 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...إبراهيم بن أبي محمود قال: دخلت علي أبي جعفر ( عليه السلام ) ومعي كتب إليه من أبيه، فجعل يقرأها، ويضع كتاباً كبيراً علي عينيه ويقول: خطّ أبي واللّه، ويبكي حتّي سالت دموعه علي خدّيه....
( رجال الكشّيّ: 567، ح 1073.
يأتي الحديث بتمامه في ف 10 رقم 3432. )

3 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : حمدويه، قال: حدّثنا أبو سعيد الآدميّ، عن محمّد بن مرزبان، عن محمّد بن سنان، قال: شكوت إلي الرضا ( عليه السلام ) وجع العين! فأخذ قرطاساً فكتب إلي أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهو أقلّ من نيّتي.
( في إثبات الهداة: أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) . )
( في تنقيح المقال: وهو أوّل ما بدأ، وفي البحار: وهو أقلّ من يدي. )
فدفع الكتاب إلي الخادم، وأمرني أن أذهب معه، وقال: اكتم!
فأتيناه وخادم قد حمله.
قال: ففتح الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر ( عليه السلام ) .
فجعل أبو جعفر ( عليه السلام ) ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلي السماء، ويقول ناج، ففعل ذلك مراراً.
( في دلائل الإمامة: باح، باح، وفي إثبات الوصيّة: قال محمّد بن سنان: فلّما فرغ من قرائته حرّك رجليه علي ظهر موفّق، وقال: تاخ، تاخ، وفي الهداية الكبري: باخ، باخ، حكاية لما يقوله إذا ناغي.... )
فذهب كلّ وجع في عيني، وأبصرت بصراً، لايبصره أحد، قال: فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلك اللّه شيخاً علي هذه الأُمّة، كما جعل عيسي بن مريم شيخاً علي بني إسرائيل! قال: ثمّ قلت له: يا شبيه صاحب فطرس!
قال: وانصرفت وقد أمرني الرضا ( عليه السلام ) أن أكتم.
فما زلت صحيح البصر حتّي أذعت ما كان من أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر عيني، فعاودني الوجع....
( رجال الكشّيّ: 582، ح 1092، و583، ح 1093 وفيه: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد، حدّثني محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن سنان جميعاً قالا:.... بتفاوت واختصار، عنه البحار: 67/50، ح 44، وتنقيح المقال: 127/3، س 16، و الأنوار البهيّة: 253، س 7، والبحار: 66/50، ح 43.
دلائل الإمامة: 402، ح 361: حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه قال: حدّثنا جعفر [بن محمّد] بن مالك الفرازيّ قال: حدّثني عليّ بن يونس الخزّاز، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: كنت أنا، ومحمّد بن سنان، وصفوان، وعبد اللّه بن المغيرة، عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...، بتفاوت واختصار، عنه إثبات الهداة: 346/3، ح 67، ومدينة المعاجز: 341/7، ح 2370.
إثبات الوصيّة: 210، س 18، عن عبد الرحمن بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن سنان قال: كُنَّا مع الرضا ( عليه السلام ) ...، بتفاوت واختصار.
الهداية الكبري: 300، س 17، مرسلاً وبتفاوت.
إثبات الهداة: 349/3، ح 82، عن قرب الإسناد باختصار - ولم نعثر عليه - .
قطعة منه في (الأمر بكتمان المعجزات). )

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة
4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، و محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن [الرضا] إلي أبي جعفر ( عليهماالسلام ) : ياأبا جعفر! بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، فإنّما ذلك من بخل منهم، لئلاّينال منك أحد خيراً.
وأسألك بحقّي عليك، لايكن مدخلك و مخرجك إلّا من الباب الكبير. فإذا ( في العيون: فأسألك. )
ركبت، فليكن معك ذهب و فضّة، ثمّ لايسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته. ومن سألك ( في العيون: منك. )
من عمومتك أن تبرّه فلاتعطه أقلّ من خمسين ديناراً والكثير إليك.
ومن سألك من عمّاتك فلاتعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً والكثير إليك.
إنّي إنّما أريد بذلك أن يرفعك اللّه، فأنفق و لاتخش من ذي العرش إقتاراً.
( الكافي: 43/4، ح 5.
عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) : 8/2، ح 20، بتغيير آخر لم نذكره في المتن، عنه البحار: 102/50، ح 16، باختلاف يسير، و 121/93، ح 24، باختلاف يسير، ووسائل الشيعة: 463/9، ح 12504، والأنوار البهيّة: 263، س 11.
قطعة منه في (موعظته في عدم جواز ردّ السائل) و(مراقبته لابنه الجواد ( عليهماالسلام ) في المعاشرة مع الأقارب). )

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن موسي بن الحسن، عن السيّاريّ، عن عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه قال: كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) من خراسان إلي المدينة: لاتسقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكّر، فإنّه رديّ للرجال.
وفسّره السيّاريّ عن عبيد اللّه أنّه يكره للرجال، فإنّه يقطع النكاح من شدّة برده مع السكّر.
( الكافي: 307/6، ح 13. عنه البحار: 284/63، ح 29، ووسائل الشيعة: 25/ 19، ح 31026، أشار إليه.
قطعة منه في (مراقبته لابنه الجواد ( عليهماالسلام ) في الأكل والشرب)، و(أكل السويق بالسكّر) و(التداوي بالسويق). )

6 - الراونديّ ؛ : عن محمّد بن ميمون، أنّه كان مع الرضا ( عليه السلام ) بمكّة قبل خروجه إلي خراسان قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتقدّم إلي المدينة، فاكتب معي كتاباً إلي أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فتبسّم وكتب، فصرت إلي المدينة، وقد كان ذهب بصري، فأخرج الخادم أبا جعفر ( عليه السلام ) إلينا يحمله من المهد، فناولته الكتاب.
فقال ( عليه السلام ) لموفّق الخادم: فضّه وانشره.
ففضّه ونشره بين يديه، فنظر فيه، ثمّ قال لي: يا محمّد! ماحال بصرك؟
( في الثاقب: ما أصاب بصرك. )
قلت: يا ابن رسول اللّه! اعتلّت عيناي، فذهب بصري كما تري.
فقال: أُدن منّي، فدنوت منه، فمدّ يده فمسح بها علي عيني، فعاد إليّ بصري كأصحّ ماكان. فقبّلت يده ورجله، وانصرفت من عنده، وأنا بصير.
( الخرائج والجرائح: 372/1، ح 1. عنه إثبات الهداة: 338/3، ح 24، باختصار، و البحار: 46/50، ح 20، ومدينة المعاجز: 372/7، ح 2381، وحلية الأبرار: 540/4، ح 4.
كشف الغمّة: 365/2، س 8.
الثاقب في المناقب: 525، ح 462 و200، ح 177، بتفاوت.
الصراط المستقيم: 199/2، ح 1.
إثبات الوصيّة: 263، س 12 باختلاف. )


- إلي أبان بن محمّد:
1 - الكراجكي ؛ : قال: حدّثني أبان بن محمّد قال: كتبت إلي الإمام الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : جعلت فداك، قد شككت في إيمان أبي طالب.
قال: فكتب ( عليه السلام ) : بسم اللّه الرحمن الرحيم، أمّا بعد فمن يبتغ غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّي، إنّك إن لم تقرّ بإيمان أبي طالب، كان مصيرك إلي النار.
( كنز الفوائد: 80 س 3، عنه البحار: 110/35 ح 40، وضمن ح 41، و156 س 17، مرسلاً وبتفاوت.
الصراط المستقيم: 336/1 س 12.
قطعة منه في (إيمان أبي طالب). )


- إلي إبراهيم بن أبي البلاد:
1 - ابن حمزة الطوسيّ ؛ : عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: كان لي جار يشرب المسكر، وينتهك ما اللّه به أعلم.
قال: فذكرته للرضا ( عليه السلام ) وكان له محبّاً...
قال: فانصرفت، فإذا أنا بكتاب منه قد أتاني فيه حوائج له، فأمرني أن أشتريها بستّين ديناراً...
فلمّا كان من الليل إذا أنا برجل جاءني سكران...
قال: فأخرج يدك وخذ هذه الصرّة، وابعث بها إلي مولاي لينفقها في الحاجة، وما يقدر أن يتكلّم من السكر، فأخذت ما أعطاني وانصرفت، فنظرت وزنها فإذا هي ستّون ديناراً...
فاشتريت حوائجه، وكتبت إليه بفعل الرجل فكتب: هذا من ذلك.
( الثاقب في المناقب: 493 ح 422.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 396. )


- إلي إبراهيم بن أبي سمّاك:
1 - الصفّار؛ : حدّثنا معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن أبي سمّاك، قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّا قد روّينا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أنّ الإمام لا يغسّله إلّا الإمام، وقد بلغنا هذا الحديث، فما تقول فيه؟
فكتب إليّ: أنّ الذي بلغك هو الحقّ.
قال: فدخلت عليه بعد ذلك، فقلت له: أبوك من غسّله، ومن وليه؟
فقال: لعلّ الذين حضروه أفضل من الذين تخلّفوا عنه.
قلت: ومن هم؟
قال: حضروه الذين حضروا يوسف ملائكة اللّه ورحمته.
( مختصر بصائر الدرجات: 13، س 19. عنه البحار: 288/27، ح 1.
قطعة منه في (أنّ الإمام لا يغسّله إلاّ الإمام). )


- إلي إبراهيم بن سفيان:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : امرأة طافت طواف الحجّ، فلمّإ؛گكح اااااااااغ كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر، وصلّت ركعتي الفريضة، وسعت وطافت طواف النساء، ثمّ أتت مني.
فكتب ( عليه السلام ) : تعيد.
( من لايحضره الفقيه: 249/2 ح 1199، عنه وسائل الشيعة: 357/13 ح 17941.
قطعة منه في (حكم من طاف واجباً فاختصر في الحجر). )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : كتب إبراهيم بن سفيان إلي ( غير مذكور في الكتب، روي الصدوق عنه عن أبي الحسن، والرضا ( عليهماالسلام ) ، الفقيه: 224/2 ح 1048 و249 ح 1199. )
أبي الحسن ( عليه السلام ) : المحُرم يغسل يده بأشنان فيه الأذخر.
فكتب ( عليه السلام ) : لاأُحبّه لك.
( من لايحضره الفقيه: 224/2 ح 1048، عنه وسائل الشيعة: 457/12 ح 16770، والوافي: 619/12 ح 12747.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم غسل الُمحرم يده بأشنان فيه الأذخر). )


- إلي إبراهيم بن شعيب:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : نصر بن الصبّاح قال: حدّثني إسحاق بن محمّد، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن مطر، وزكريّا اللؤلؤيّ قالا: قال إبراهيم بن شعيب: كنت جالساً في مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وإلي جانبي رجل من أهل المدينة، فحادثته مليّاً، وسألني: من أنت؟
فأخبرته: أنّي رجل من أهل العراق.
قلت له: ممّن أنت؟
قال: مولي لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
فقلت له: لي إليك حاجة؛
قال: وماهي؟
قلت: توصل لي إليه رقعة؛
قال: نعم، إذا شئت.
فخرجت وأخذت قرطاساً، وكتبت فيه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، إنّ من كان قبلك من آبائك يخبرنا بأشياء فيها دلالات وبراهين، وقد أحببت أن تخبرني باسمي واسم أبي وولدي.
قال: ثمّ ختمت الكتاب ودفعته إليه، فلمّا كان من الغد أتاني بكتاب مختوم، ففضضته وقرأته، فإذا أسفل من الكتاب بخطّ رديّ:
( في البحار: فإذا في أسفل من الكتاب. )
بسم اللّه الرحمن الرحيم، يا إبراهيم! إنّ من آبائك شعيباً وصالحاً، وإنّ من أبنائك محمّداً وعليّاً، وفلانة وفلانة، غير أنّه زاد اسماً لانعرفها.
قال: فقال له بعض أهل المجلس: اعلم أنّه كما صدّقك في غيرها، فقد صدّقك فيها فابحث عنها.
( رجال الكشّيّ: 470 رقم 896، عنه البحار: 65/49 ح 82.
المناقب لابن شهرآشوب: 371/4 س 9، قطعة منه وبتفاوت.
قطعة منه في (إخباره ( عليه السلام ) باسم آباء رجل وأبناءه). )

2 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...عليّ بن خطّاب وكان واقفيّاً، قال:... إبراهيم بن شعيب وكان واقفيّاً مثله، قال: كنت في مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وإلي جنبي إنسان ضخم أدم، فقلت له: ممّن الرجل؟
فقال: مولي لبني هاشم، قلت: فمَن أعلم بني هاشم؟
قال: الرضا ( عليه السلام ) ، قلت: فماباله لايجي ء عنه، كما يجي ء عن آبائه؟
قال: فقال لي: ماأدري ماتقول، ونهض وتركني، فلم ألبث إلّا يسيراً حتّي جاءني بكتاب فدفعه إليّ، فقرأته فإذا خطّ ليس بجيّد، فإذا فيه: يا إبراهيم! إنّك نجل من آبائك، وإنّ لك من الولد كذا وكذا، من الذكور فلان وفلان، حتّي عدّهم بأسمائهم، ولك من البنات فلانة وفلانة، حتّي عدّ جميع البنات بأسمائهنّ.
قال: وكانت بنت تلقّب بالجعفريّة، قال: فخطّ علي اسمها، فلمّا قرأت الكتاب قال لي: هاته، قلت: دعه، قال: لا، أُمرت أن آخذه منك.....
( رجال الكشّيّ: 469 رقم 895.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 383. )


- إلي إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:
( كان الرجل من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) : ، رجال الطوسيّ: 368 رقم 16، و397 رقم 2، و409 رقم 8.
واستظهر المحقّق التستري من الكشّيّ: 608، رقم 1131، أوّلاً كونه وكيلاً عن ناحية أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) ومن قبله ثمّ استدرك وقال: صريح الشيخ في غيبته: 257، و25، كونه وكيل الناحية ( عليه السلام ) إلّا أنّ اقتصاره في رجاله علي عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) : غريب، كما أنّ بقائه من زمان الرضا ( عليه السلام ) إلي عصر المهدي ( عليه السلام ) بعيد. قاموس الرجال: 292/1 و295 رقم 205.
والظاهر أنّ المراد من النضر في قوله ( عليه السلام ) : «كتبت إلي النضر» هو النضر بن محمّد الهمداني من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 425 رقم 1، الذي عدّه ابن شهر آشوب من ثقات أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من أيّوب في قوله ( عليه السلام ) : «وكتبت إلي أيّوب»، هو أيّوب بن نوح بن درّاج الذي كان وكيلاً لأبي الحسن وأبي محمّد ( عليهماالسلام ) . رجال النجاشي: 102 رقم 254.
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) : وله روايات عن أبي الحسن الرضا وأبي الحسن الثالث، وكان للرجل مكاتبة إلي الإمام ( عليه السلام ) في سنة 248، رجال الكشّيّ: 527 رقم 1009، وإلي أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام: 57/8، ح 186، وإلي أبي الحسن ( عليه السلام ) . تهذيب الأحكام: 207/7، ح 910 و912.
فعلي هذا يمكن أن يستظهر كون الكاتب هو أبو الحسن الهادي أو أبو جعفر الثاني ( عليهماالسلام ) وإن كان الأوّل أظهر. )

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: ( كان الرجل من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) : ، رجال الطوسيّ: 368 رقم 16، و397 رقم 2، و409 رقم 8.
واستظهر المحقّق التستري من الكشّيّ: 608، رقم 1131، أوّلاً كونه وكيلاً عن ناحية أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) ومن قبله ثمّ استدرك وقال: صريح الشيخ في غيبته: 257، و25، كونه وكيل الناحية ( عليه السلام ) إلّا أنّ اقتصاره في رجاله علي عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) : غريب، كما أنّ بقائه من زمان الرضا ( عليه السلام ) إلي عصر المهدي ( عليه السلام ) بعيد. قاموس الرجال: 292/1 و295 رقم 205.
والظاهر أنّ المراد من النضر في قوله ( عليه السلام ) : «كتبت إلي النضر» هو النضر بن محمّد الهمداني من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 425 رقم 1، الذي عدّه ابن شهر آشوب من ثقات أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من أيّوب في قوله ( عليه السلام ) : «وكتبت إلي أيّوب»، هو أيّوب بن نوح بن درّاج الذي كان وكيلاً لأبي الحسن وأبي محمّد ( عليهماالسلام ) . رجال النجاشي: 102 رقم 254.
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) : وله روايات عن أبي الحسن الرضا وأبي الحسن الثالث، وكان للرجل مكاتبة إلي الإمام ( عليه السلام ) في سنة 248، رجال الكشّيّ: 527 رقم 1009، وإلي أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام: 57/8، ح 186، وإلي أبي الحسن ( عليه السلام ) . تهذيب الأحكام: 207/7، ح 910 و912.
فعلي هذا يمكن أن يستظهر كون الكاتب هو أبو الحسن الهادي أو أبو جعفر الثاني ( عليهماالسلام ) وإن كان الأوّل أظهر. )

وكتب ( عليه السلام ) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك.
وقد كتبت إلي النضر أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك، وأعلمته موضعك عندي.
وكتبت إلي أيّوب، أمرته بذلك أيضاً، وكتبت إلي مواليّ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك، والمصير إلي أمرك، وأن لاوكيل لي سواك.
( رجال الكشّيّ: 611، ح 1136. عنه البحار: 108/50، ح 30.
تنقيح المقال: 33/1، س 1.
قطعة منه في (كتابه ( عليه السلام ) إلي أيّوب) و(إلي النضر)، و(إلي مواليه بهمدان)، وف 3، ب 3 (مدح إبراهيم بن محمّد الهمداني)، وب 4 (وكلائه ( عليه السلام ) )، وف 5، ب 6 (وجوب إيصال الخمس إلي الإمام ( عليه السلام ) )، وف 6، ب 2 (دعاؤه ( عليه السلام ) لإبراهيم بن محمّد الهمداني ولجماعة). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لايقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه، أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتهإ؛لگخ اااااااااظگ بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.
( الكافي: 270/5 ح 2.
تهذيب الأحكام: 207/7 ح 912، بتفاوت، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 136/19 ح 24311.
قطعة منه في ف 5، ب 14، (حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر)، وب 18، (حكم ارث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه. )
أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولاغير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك؛
فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.
فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان.
( الكافي: 547/1 ح 24، عنه الوافي: 320/10 ح 9636.
الاستبصار: 55/2 ح 183، بتفاوت، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 500/9 ح 12582.
تهذيب الأحكام: 123/4 ح 354، بتفاوت، عنه الوافي: 321/10 ح 9637، والبرهان: 85/2 ح 24.
قطعة منه في ف 5، ب 6، (إخراج الخمس بعد المؤونة). )

4 - الشيخ الصدوق ؛ : في توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إلي إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ الخمس بعد المؤونة.
( من لايحضره الفقيه: 22/2 ح 80، عنه وسائل الشيعة: 508/9 ح 12598، والوافي: 321/10 ح 9638.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إخراج الخمس بعد المؤونة). )

5 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ؛ ، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي الرجل يعني أبا ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه. )
الحسن ( عليه السلام ) : أنّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد.
فمنهم من يقول: جسم.
ومنهم من يقول: صورة.
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: سبحان من لايحدّ ولايوصف، ليس كمثله شي ء وهو السميع العليم - أو قال: البصير - .
( التوحيد: 100 ح 9، عنه البحار: 294/3 ح 17.
الكافي: 102/1 ح 5، عنه نور الثقلين: 559/4 ح 17.
قطعة منه في ف 4، ب 1، (صفات اللّه). )

6 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه...$7 إليه. )
قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت، إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه، ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره.
( من لايحضره الفقيه: 146/4 ح 507.
تهذيب الأحكام: 242/9 ح 936، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمر بن عليّ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 372/19 ح 24790، والوافي: 30/24 ح 23607.
عوالي اللئالي: 269/3 ح 4.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم جواز الوصيّة بالكتابة). )

7 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه: يسقط ( تقدّمت ترجمته في رقم... )
علي ثوبي الوبر والشعر ممّا لايؤكل لحمه من غير تقيّة، ولاضرورة؟
فكتب ( عليه السلام ) : لايجوز الصلاة فيه.
( الاستبصار: 384/1، ح 1455.
التهذيب: 209/2، ح 819. عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة: 346/4، ح 5347، و387، ح 5457.
قطعة منه في ف 5، ب 3 (حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لايؤكل لحمه). )


- إلي أبي الأسد:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وقرأته بخطّه، سأله ماتفسير قوله تعالي: ( وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَي الْحُكَّامِ )
( البقرة: 188/2. )
قال: فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطّه: الحكّام القضاة. قال: ثمّ كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه، ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم.
( تهذيب الأحكام: 219/6 ح 518، عنه وسائل الشيعة: 15/27 ح 33087، والبرهان: 188/1 ح 3.
تفسير العيّاشيّ: 85/1 ح 206، عنه البحار: 265/101 ح 12، ونور الثقلين: 176/1 ح 613.
قطعة منه في (صفات القاضي) و(سورة البقرة: 188/2). )


- إلي أبي طاهر بن حمزة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي طاهر بن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لايفي ماله ( قال النجاشي: أبو طاهر بن حمزة بن اليسع أخو أحمد، روي عن الرضا وعن أبي الحسن الثالث ( عليهماالسلام ) . رجال النجاشي: 460، رقم 1256.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الرضا أو أبو الحسن الثالث ( عليهماالسلام ) . )

إذا وقف.
فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين.
( نقول: رواها بعينها أحمد بن حمزة، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، من لايحضره الفقيه: 239/4 ح 5571، وتهذيب الأحكام: 144/9 ح 48.
قال النجاشيّ: أبو طاهر بن حمزة بن اليسع أخو أحمد، روي عن الرضا وعن أبي الحسن الثالث ( عليهماالسلام ) ، رجال النجاشي: 460 رقم 1256.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الرضا أو أبو الحسن الثالث ( عليهماالسلام ) . )

( تهذيب الأحكام: 138/9 ح 576. عنه وسائل الشيعة: 189/19 ح 24411، والوافي: 552/10 ح 10099.
قطعة منه في ف 5، ب 11، (بيع الوقف لأداء الدين). )


- إلي أبي محمّد المصريّ:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن محمّد بن الوليد بن يزيد الكرمانيّ، عن أبي محمّد المصريّ قال: قدم أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) فكتبت إليه أسأله الإذن في الخروج إلي مصر أتّجر إليها؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ: أقم ما شاء اللّه.
قال: فأقمت سنتين، ثمّ قدم الثالثة، فكتبت إليه أستأذنه؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ: اخرج مباركاً لك، صنع اللّه لك، فإنّ الأمر يتغيّر.
قال: فخرجت فأصبت بها خيراً، ووقع الهرج ببغداد، فسلمت من تلك الفتنة.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 222/2 ح 41، عنه مدينة المعاجز: 90/7 ح 2193، والبحار: 43/49 ح 33، وإثبات الهداة: 275/3 ح 78.
دلائل الإمامة: 364 ح 316، عنه مدينة المعاجز: 27/7 ح 2125.
قطعة منه في (إخباره ( عليه السلام ) بالوقائع الآتية). )


- إلي أيّوب
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب ( عليه السلام ) إليّ:...وقد كتبت إلي النضر أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك، وأعلمته موضعك عندي...وكتبت إلي أيّوب، أمرته بذلك أيضاً....
( رجال الكشّيّ: 611، ح 1136.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2403. )


- إلي أحمد بن الحلال:
1 - الصفّار؛ : حدّثنا موسي بن عمر، عن أحمد بن الحلال قال: سمعت الأخرس بمكّة يذكر الرضا ( عليه السلام ) فنال منه، قال: فدخلت مكّة، فاشتريت سكّيناً فرأيته فقلت: واللّه لأقتلنّه إذا خرج من المسجد؛
فأقمت علي ذلك فما شعرت إلّا برقعة أبي الحسن ( عليه السلام ) :
بسم اللّه الرحمن الرحيم، بحقّي عليك لمّا كففت عن الأخرس، فإنّ اللّه ثقتي، وهو حسبي.
( بصائر الدرجات، الجزء الخامس: 272 ح 6، عنه إثبات الهداة: 295/3 ح 125، والبحار: 47/49 ح 44، و274 ح 22، ومدينة المعاجز: 39/7 ح 2138.
قطعة منه في (إخباره عمّا في الضمير) و(نهيه ( عليه السلام ) عن قتل المخالف). )

بسم اللّه الرحمن الرحيم، بحقّي عليك لمّا كففت عن الأخرس، فإنّ اللّه ثقتي، وهو حسبي.
( بصائر الدرجات، الجزء الخامس: 272 ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2413. )


- إلي أحمد بن عمر الحلاّل:
1 - الشيخ حسن بن سليمان الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كتب أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) إلي أحمد بن عمر الحلال في جواب كتابته:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، عافانا اللّه وإيّاك بأحسن عافية! سألت عن الإمام إذا مات بأيّ شي ء يعرف الإمام الذي بعده، الإمام له علامات:
منها أن يكون أكبر ولده، ويكون فيه الفضل، وإذا قدم الركب المدينة قالوا: إلي من أوصي فلان؟
قالوا: إلي فلان بن فلان، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، فكونوا مع ا لسلاح أينما كان.
( مختصر بصائر الدرجات: 8 س 16.
تقدّم الحديث بتمامه في (علامات الإمام). )


- إلي أحمد بن محمّد بن أبي نصر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصي لها بألف، هل تجوز الوصيّة؟ وهل يقع عليها عتق؟ وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي!
فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث، ولها الوصيّة.
( الكافي: 29/7، ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب، الوافي: 112/24، ح 23744.
قرب الإسناد: 388، ح 1363، وفيه: قال أحمد بن محمّد بن أبي نصر: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ...
تهذيب الأحكام: 224/9، ح 877. عنه وعن الكافي، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 415/19، ح 24867.
من لا يحضره الفقيه: 160/4، ح 560.
قطعة منه في (حكم الوصيّة لأمّ الولد)، و(حكم عتق أُمّ ولد مات مولاها). )


- إلي أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ:
1 - العيّاشيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتب إليّ: إنّما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا، فإذا خفنا خاف، وإذا أمنّا آمن، قال اللّه: ( فَسَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ) ( الأنبياء: 7/21. )
( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ ّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآلِفَةٌ) الآية؛
( التوبة: 122/9. )
فقد فرضت عليكم المسألة والردّ إلينا، ولم يفرض علينا الجواب.
( تفسير العيّاشيّ: 117/2 ح 160، عنه نور الثقلين: 284/2 ح 412، و59/3 ح 103، والبرهان: 173/2 ح 10.
قطعة منه في (في معني الشيعة) و(سورة التوبة: 122/9). )

2 - العيّاشيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد قال: كتب إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عافانا اللّه وإيّاك أحسن عافية! إنّما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا، وإذا خفنا خاف، وإذا أمنّا أمن؛ قال اللّه: ( فَسَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ) ؛ قال: ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ ّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآلِفَةٌ ( الأنبياء: 7/21. )
لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ ) الآية؛
( التوبة: 122/9. )
فقد فرضت عليكم المسألة والردّ إلينا، ولم يفرض علينا الجواب، أولم تنهوا عن كثرة المسائل فأبيتم أن تنتهوا، إيّاكم وذاك! فإنّه إنّما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم؛ قال اللّه: ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسَْلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) .
( المائدة: 101/5. )
( تفسير العيّاشيّ: 261/2 ح 33، و346/1 ح 212، قطعة منه، عنه البحار: 221/1 ح 2، و183/23 ح 45، ووسائل الشيعة: 76/27 ح 33241، قطعة منه، ونور الثقلين: 681/1 ح 404، والبرهان: 506/1 ح 3.
قطعة منه في (موعظته ( عليه السلام ) في النهي عن كثرة السؤال) و(سورة المائدة: 101/5) و(سورة التوبة: 122/9) و(سورة الأنبياء: 7/21). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) كتاباً، فكان في بعض ما كتبت: قال اللّه عزّوجلّ: ( فَسَْلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ) ؛
( الأنبياء: 7/21. )
وقال اللّه عزّوجلّ: ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ ّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآلِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فقد فرضت عليهم المسألة، ولم يفرض عليكم الجواب؟
( التوبة: 122/9. )
قال ( عليه السلام ) : قال اللّه تبارك وتعالي: ( فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَلهُ ) .
( القصص: 50/28. )
( الكافي: 212/1 ح 9، عنه نور الثقلين: 56/3 ح 96، والوافي: 529/3 ح 1054.
قطعة منه في (سورة القصص: 50/28). )

4 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وكتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن خصيّ تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها بعد مادخل بها، وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشي ء من المهر؟ وهل عليها عدّة؟ فلم يكن عندنا فيها شي ء، فرأيك فدتك نفسي؟
فكتب ( عليه السلام ) : هذا لا يصلح.
( قرب الإسناد: 388 ح 1361، عنه البحار: 355/100 ح 42، ووسائل الشيعة: 228/21 ح 26959.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم مهر المرأة التي طلّقها الخصيّ بعد الدخول بها). )

5 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: كنت شاكّاً في أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فكتبت إليه كتاباً أسأله فيه الإذن عليه، وقد أضمرت في نفسي أن أسأله إذا دخلت عليه عن ثلاث آيات قد عقدت قلبي عليها!
قال: فأتاني جواب ما كتبت به إليه: عافانا اللّه وإيّاك، أمّا ما طلبت من الإذن عليّ فإنّ الدخول إليّ صعب، وهؤلاء قد ضيّقوا عليّ في ذلك، فلست تقدر عليه الآن، وسيكون إن شاء اللّه.
وكتب ( عليه السلام ) بجواب ما أردت أن أسأله عنه عن الآيات الثلاث في الكتاب، ولا واللّه، ما ذكرت له منهنّ شيئاً، ولقد بقيت متعجّباً لما ذكرها في الكتاب، ولم أدر أنّه جوابي إلّا بعد ذلك، فوقفت علي معني ما كتب به ( عليه السلام ) .
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 212/2 ح 18، عنه إثبات الهداة: 268/3 ح 56. عنه وعن الثاقب، مدينة المعاجز: 66/7 ح 2168، عنه وعن المناقب، البحار: 36/49 ح 17.
الثاقب في المناقب: 477 ح 401.
قطعة منه في (علمه بالغائب). )

6 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، قال: قرأت كتاب أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) : أبلغ شيعتنا أنّ زيارتي تعدل عند اللّه ألف حجّة.
( في الكامل: شيعتي، وكذا في أمالي الصدوق. )
قال: فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألف حجّة؟!
قال: إي واللّه! ألف ألف حجّة لمن زاره عارفاً بحقّه.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 257/2، ح 10، عنه الأنوار البهيّة: 242، س 12.
ثواب الأعمال: 123، ح 3.
التهذيب: 85/6، ح 168.
أمالي الصدوق: 61، المجلس 15 ح 9، و104، المجلس 25 ح 3.
من لايحضره الفقيه: 349/2، ح 599، مرسلاً.
بشارة المصطفي: 22، س 15، عنه وعن الأمالي والعيون و ثواب الأعمال والتهذيب، وسائل الشيعة: 566/14، ح 19835.
كامل الزيارات: 510، ح 794، عنه مستدرك الوسائل: 358/10، ح 12181. عنه وعن العيون وثواب الأعمال والأمالي، البحار: 33/99، ح 4 و 6.
جامع الأخبار: 29، س 18 و32، س 6.
روضة الواعظين: 257، س 9.
مصباح الزائر: 389، س 5.
قطعة منه في (فضل زيارة الرضا ( عليه السلام ) ). )

7 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟
( تقدّمت ترجمته في (جهاد العدوّ - أحكام الأرضين). )
فكتب ( عليه السلام ) : قامة للظهر وقامة للعصر.
( التهذيب: 21/2، ح 61.
الاستبصار: 248/1، ح 890. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 144/4، ح 4752.
قطعة منه في ف 5، ب 3 (وقت صلاة الظهر والعصر). )

8 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أبي عمير، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر - وهو من آل مهران - وكانوا يقولون بالوقف، وكان علي رأيهم، فكاتب أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) وتعنّت في المسائل؛
فقال: كتبت إليه كتاباً، وأضمرت في نفسي، أنّي متي دخلت عليه، أسأله عن ثلاث مسائل من القرآن، وهي قوله تعالي: ( أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ ) ؛ وقوله: ( فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحْ صَدْرَهُ و ( الزخرف: 40/43. )
لِلْإِسْلَمِ ) ؛ وقوله: ( إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن ( الأنعام: 125/6. )
يَشَآءُ) .
( القصص: 56/28. )
قال أحمد: فأجابني عن كتابي، وكتب في آخره الآيات التي أضمرتها في نفسي أن أسأله عنها، ولم أذكرها في كتابي إليه، فلمّا وصل الجواب، أنسيت ماكنت أضمرته فقلت: أيّ شي ء هذا من جوابي؟ ثمّ ذكرت أنّه ما أضمرته.
( الغيبة: 71 ح 76، عنه إثبات الهداة: 293/3 ح 118، عنه وعن الخرائج والجرائح، البحار: 48/49 ح 46، ولكن لم نعثر عليه في الخرائج المطبوع.
المناقب لابن شهرآشوب: 336/4 س 15، مختصراً وبتفاوت، عنه مدينة المعاجز: 224/7 ح 2276، وإثبات الهداة: 312/3 ح 194.
قطعة منه في (علمه ( عليه السلام ) بما في الضمير) و(سورة الأنعام: 125/6) و(سورة القصص: 56/28) و(سورة الزخرف: 40/43). )

9 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصي لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه، ماحدّ القرابة يعطي من كان بينه قرابة، أو لها حدّ ينتهي إليه، رأيك فدتك نفسي؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسمّ، أعطاها قرابته.
( تهذيب الأحكام: 215/9 ح 748، عنه الوافي: 153/24 ح 23810، عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 401/19 ح 24844.
قرب الإسناد: 388 ح 1362، بتفاوت، عنه البحار: 202/100 ح 3.
قطعة منه في (حكم من أوصي لقرابته). )

10 - الراونديّ ؛ : إنّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: إنّي كنت من الواقفة علي موسي بن جعفر ( عليه السلام ) ، وأشكّ في الرضا ( عليه السلام ) ، فكتبت إليه أسأله عن مسائل ونسيت ما كان أهمّ (المسائل) إليّ، فجاء الجواب عن جميعها؛ ثمّ قال ( عليه السلام ) : وقد نسيت ما كان أهمّ المسائل عندك....
( الخرائج والجرائح: 662/2 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 644. )


- إلي أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلّمني ماالفائدة ( قال السيّد الخوئيّ: وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسي، عن يزيد، ولايبعد صحّة تلك النسخة، وأحمد بن محمّد بن عيسي هو الأشعريّ، معجم رجال الحديث: 318/2، رقم 904.
أقول: وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة.
قال السيّد البروجردي ( قدس سره ) : لم يعلم طبقته، الموسوعة الرجاليّة: 394/4.
وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسي عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) : : رجال الطوسيّ: 366 رقم 3، و397 رقم 6، و409 رقم 3.
وروي عن أبي جعفر الثاني وعليّ بن محمّد ( عليهماالسلام ) : معجم رجال الحديث: 318/2، رقم 904.
فعلي هذا الظاهر: أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا ( عليهماالسلام ) . )

وماحدّها؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالي - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيماً علي حرام لاصلاة لي ولاصوم.
فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أوجائزة.
( الكافي: 545/1، ح 12. عنه الوافي: 309/10، ح 9614، ووسائل الشيعة: 12585 503/9.
قطعة منه في ف 5، ب 6 (مايجب فيه الخمس ومالايجب). )


- إلي إسماعيل بن سهل:
1 - الراوندي ؛ : عن إسماعيل بن سهل قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : علّمني دعاء إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة.
فكتب إليّ: أكثر تلاوة ( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ ) ورطّب شفتيك ( القدر: 1/97. )
بالاستغفار.
( الدعوات: 49 ح 121، عنه البحار: 284/90 ضمن ح 30.
تقدّم الحديث أيضاً في (فضل تلاوة سورة القدر) و(موعظته ( عليه السلام ) في الاستغفار). )


- إلي إسماعيل بن مهران:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حدّ الوجه؟
فكتب ( عليه السلام ) : من أوّل الشعر إلي آخر الوجه وكذلك الجبينين.
( في التهذيب: الجبينين حينئذ. )
( الكافي: 28/3 ح 4. عنه الوافي: 279/6 ح 4289. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 404/1 ح 1049.
تهذيب الأحكام: 55/1 ح 155.
قطعة منه في (حدّ غسل الوجه في الوضوء). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلي ربع الليل.
فكتب ( عليه السلام ) : كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلي البياض في أفق المغرب.
( الكافي: 281/3 ح 16، عنه وسائل الشيعة: 130/4 ح 4711، و186 ح 4870،
تهذيب الأحكام: 260/2 ح 1037، عنه وعن الكافي، الوافي: 276/7 ح 5895.
الاستبصار: 270/1 ح 976، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 188/4 ح 4874.
قطعة منه في (وقت صلاة الظهرين والعشاءين). )


- إلي أيّوب بن يقطين:
1 - السيّد ابن طاووس ؛ : بإسنادنا إلي جدّي أبي جعفر الطوسيّ، بإسناده إلي عليّ بن الحسن بن فضّال من كتاب الصيام.
ورواه أيضاً ابن أبي قرّة في كتابه، واللفظ واحد، فقالا معاً عن أيّوب بن يقطين، أنّه كتب إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله أن يصحّح له هذا الدعاء، فكتب إليه: نعم، وهو دعاء أبي جعفر ( عليه السلام ) بالأسحار في شهر رمضان قال أبي ( عليه السلام ) : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو يعلم الناس من عظم هذه المسائل عند اللّه، وسرعة إجابته لصاحبها، لاقتتلوا عليه ولو بالسيوف، واللّه يختصّ برحمته من يشاء.
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو حلفت لبررت، أنّ اسم اللّه الأعظم قد دخل فيها، فإذا دعوتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنّه من مكنون العلم، واكتموه إلّا من أهله، وليس من أهله المنافقون، والمكذّبون، والجاحدون، وهو دعاء المباهلة: تقول: «اللّهمّ! إنّي أسألك من بهائك بأبهاه وكلّ بهائك بهيّ، اللّهمّ! إنّي أسألك ببهائك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من جمالك بأجمله وكلّ جمالك جميل، اللّهمّ! إنّي أسألك بجمالك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من عظمتك بأعظمها وكلّ عظمتك عظيمة، اللّهمّ! إنّي أسألك بعظمتك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك من نورك بأنوره وكلّ نورك نيّر، اللّهمّ! إنّي أسألك بنورك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من كلماتك بأتّمها وكلّ كلماتك تامّة، اللّهمّ! إنّي أسألك بكلماتك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك من كمالك بأكمله وكلّ كمالك كامل، اللّهمّ! إنّي أسألك بكمالك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من أسمائك بأكبرها وكلّ أسمائك كبيرة، اللّهمّ! إنّي أسألك بأسمائك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك من عزّتك بأعزّها وكلّ عزّتك عزيزة، اللّهمّ! إنّي أسألك بعزّتك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك من مشيّتك بأمضاها وكلّ مشيّتك ماضية، اللّهمّ! إنّي أسألك بمشيّتك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها علي كلّ شي ء وكلّ قدرتك مستطيلة، اللّهمّ! إنّي أسألك بقدرتك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك من علمك بأنفده وكلّ علمك نافذ، اللّهمّ! إنّي أسألك بعلمك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من قولك بأرضاه وكلّ قولك رضيّ، اللّهمّ! إنّي أسألك بقولك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من مسائلك بأحبّها إليك وكلّ مسائلك إليك حبيبة، اللّهمّ! إنّي أسألك بمسائلك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك من شرفك بأشرفه وكلّ شرفك شريف، اللّهمّ! إنّي أسألك بشرفك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من سلطانك بأدومه وكلّ سلطانك دائم، اللّهمّ! إنّي أسألك بسلطانك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر، اللّهمّ! إنّي أسألك بملكك كلّه، اللّهمّ! إنّي أسألك من علوّك بأعلاه وكلّ علوّك عال، اللّهمّ! إنّي أسألك بعلوّك كلّه،. اللّهمّ! إنّي أسألك من منّك بأقدمه وكلّ منّك قديم، اللّهمّ! إنّي أسألك من آياتك بأكرمها وكلّ آياتك كريمة، اللّهمّ! إنّي أسألك بآياتك كلّها، اللّهمّ! إنّي أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكلّ شأن وحده وجبروت وحدها، اللّهمّ! إنّي أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا اللّه! وافعل بي كذا وكذا». وتذكر حاجتك، فإنّه تُعطاها إن شاء اللّه تعالي.
( إقبال الأعمال: 345 س 12. عنه البحار: 93/95 س 22.
قطعة منه في (ما رواه عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ). )


- إلي بكر بن صالح:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) إني ( عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، قائلاً: بكر بن صالح الضبي الرازي مولي، وأخري فيمن لم يرو عنهم ( عليهم السلام ) : ، قائلاً: بكر بن صالح الرازي، رجال الطوسيّ: 370 رقم 2، و457 رقم 3.
وعدّه البرقيّ من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال البرقيّ: 55.
وأمّا النجاشيّ فقد قال: بكر بن صالح الرازي، مولي بني ضبة، روي عن أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) ، رجال النجاشيّ: 109 رقم 276. )

اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين، وذلك أنّ أهلي كرهت ذلك وقالت: إنّه يشتدّ عليّ تربيتهم لقلّة الشي ء، فماتري؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ: أطلب الولد، فإنّ اللّه عزّوجلّ يرزقهم.
( الكافي: 3/6 ح 7.
مكارم الأخلاق: 214 س 15، وفيه: كتبت إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، عنه البحار: 84/101 ح 43.
قطعة منه في (موعظته ( عليه السلام ) في طلب الولد). )


- إلي جعفر بن عيسي بن عبيد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( عدّه الشيخ من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 370، رقم 2، وروي الصدوق بإسناده عنه كتاباً إلي أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد ( عليهماالسلام ) ، في دعوي زوج المرأة الميتة متاعاً أوغيره، من لايحضره الفقيه: 64/3، ح 214. )
جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ماكان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلابيّنة؟ أم لاتقبل دعواه إلّا ببيّنة؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: يجوز بلابيّنة.
قال: وكتبت إليه: إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها ( في الفقيه: كتبت إلي أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد ( عليهماالسلام ) . )
في متاعها، أو [في ] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أوالخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 431/7 ح 18.
من لايحضره الفقيه: 64/3 ح 214.
تهذيب الأحكام: 289/6 ح 800، عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 290/27 ح 33777، وفيه: كتبت إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهماالسلام ) .
عوالي اللئالي: 525/3 ح 27.
قطعة منه في ف 5، ب 22 (حكم ما لو ادّعي الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن الدوابّ التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب ( عليه السلام ) : لبس الخزّ الحسين بن عليّ، ومن بعده جدّي ( عليهماالسلام ) .
( الكافي: 452/6 ح 8، عنه وسائل الشيعة: 364/4 ح 5398.
قطعة منه في (حكم لبس الخزّ) و(لباس الأئمّ ( عليهم السلام ) : ) و(لباسه - الحسين ( عليه السلام ) - ). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله في رجل أوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلي وصيّه، يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ، فأنفذ الوصيّ ما أوصي إليه من المسمّي المعلوم؛
وقال في الباقي: قد صيّرت لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا في كلّ سنة، وفي الحجّ كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة، ثمّ بدا له في كلّ ذلك.
فقال: قد شئت الأوّل، ورأيت خلاف مشيّتي الأُولي ورأيي، أله أن يرجع فيها، ويصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟
فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء، إلّا أن يكون كتب كتاباً علي نفسه.
( الكافي: 59/7 ح 9، عنه الوافي: 78/24 ح 23686.
تهذيب الأحكام: 233/9 ح 914، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 431/19 ح 24890.
قطعة منه في (حكم العمل بالوصيّة). )

4 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه بري ء من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقده الثمن، فربّما زهد، فإذا زهد فيه ادّعي فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول له المشتري:
لم أسمع البراءة منها، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن، أم لايصدّق فيجب عليه الثمن؟
فكتب ( عليه السلام ) : عليه الثمن.
( تهذيب الأحكام: 66/7 ح 285، عنه وسائل الشيعة: 111/18 ح 23262.
قطعة منه في (حكم ما لو ادّعي البائع بالبرائة من العيوب فأنكر المشتري). )

5 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : ماتقول جعلت فداك، في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنّما أخذته علي أنّه جيّد، أيجوز لي أن آخذه، وأخرجه من يدي إليه علي حدّ ماصار إليّ من قبلهم؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ ذلك.
وكتبت إليه: جعلت فداك، هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه علي صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه، وهو لا يدري أنّي أُبدّله منه وأردّه عليه؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز.
( تهذيب الأحكام: 116/7 ح 506، عنه وسائل الشيعة: 187/18 ح 23455.
قطعة منه في (حكم الدراهم المغشوشة والناقصة). )


- إلي جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله ( عدّه الشيخ من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 411 رقم 1، وقال الأردبيلي باتّحاد من في الخبر مع ما في رجال الشيخ: جامع الرواة: 156/1، وكذا السّيد الخوئي: معجم رجال الحديث: 104/4 رقم 2248، والتستري: قاموس الرجال: 662/3 رقم 1506، وعلي هذا، فالمكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) .
ولكنّ السيّد البروجرديّ (قده) قال: وفي نسخة: جعفر بن محمّد، عن إسماعيل بن الخطّاب، ترتيب أسانيد التهذيب: 321/2، كذا أورده في الموسوعة: 187/7، وإسماعيل بن الخطّاب من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) كما في رجال الشيخ: 148 رقم 107، وأدرك الكاظم والرضا ( عليهماالسلام ) ، أيضاً الجامع في الرجال: 250/1، وبحار الأنوار: 18/49 ح 19.
وعلي القول بصحّة هذا، فالمكتوب إليه هو الكاظم أو الرضا ( عليهماالسلام ) واللّه العالم. )

عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلاتبعهما، فإنّ ذلك لايحلّ لك، وإن كان الابن ليس منك، ولافيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه.
( الاستبصار: 367/3 ح 1313.
تهذيب الأحكام: 180/8 ح 631، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 168/21 ح 26809.
قطعة منه في ف 5، ب 9، (حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت). )


- إلي الحسن بن الجهم:
1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن عبد الحميد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: وكتب إليّ بعد ما انصرفت من مكّة في صفر: يحدث إلي ( تقدّمت ترجمته في (اكتحاله). )
أربعة أشهر قبلكم حدث.
فكان من أمر محمّد بن إبراهيم، وأمر أهل بغداد، وقتل أصحاب زُهَير وهزيمتهم.
( قرب الإسناد: 393 ح 1375، عنه البحار: 45/49 ح 40.
قطعة منه في (إخباره ( عليه السلام ) بالوقائع الآتية). )


- إلي الحسن بن الحسين الأنباري:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:
كتبت إليه أربعة عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف علي خبط عنقي، وأنّ السلطان يقول لي: إنّك رافضيّ، ولسنا نشكّ في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض.
فكتب إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) : قد فهمت كتابك، وما ذكرت من الخوف علي نفسك، فإن كنت تعلم أنّك إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول ال لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ تصير أعوانك وكتّابك أهل ملّتك، فإذا صار إليك شي ء واسيت به فقراء المؤمنين، حتّي تكون واحداً منهم كان ذا بذا، وإلّا، فلا.
( الكافي: 111/5 ح 4، عنه البحار: 277/49 ح 28، والوافي: 167/17 ح 17057.
تهذيب الأحكام: 335/6 ح 928، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 201/17 ح 22344.
قطعة منه في (حكم قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة). )


- إلي الحسن بن شاذان الواسطيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيي جميعاً، عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة، عن الحسن بن شاذان الواسطيّ قال:
كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أشكوا جفاء أهل واسط وحملهم عليّ، وكانت عصابة من العثمانيّة تؤذيني.
فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه: إنّ اللّه تبارك وتعالي أخذ ميثاق أوليائنا علي الصبر في دولة الباطل، فاصبر لحكم ربّك، فلو قد قام سيّد الخلق لقالوا: ( يَوَيْلَنَا مَن م بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ) .
( يس: 52/36. )
( الكافي: 207/8 ح 346، عنه البحار: 89/53 ح 87، ونور الثقلين: 388/4 ح 62، والوافي: 761/5 ح 2998.
تأويل الآيات الظاهرة: 481 س 13، وفي ذيله من المؤلّف: يعني بسيّد الخلق القائم ( عليه السلام ) .
قطعة منه في (قيام المهدي ( عليه السلام ) ) و(سورة يس: 52/36) و(موعظته ( عليه السلام ) علي الصبر في دولة الباطل). )


- إلي الحسن بن العبّاس المعروفيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار قال: كتب الحسن بن العبّاس المعروفيّ إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك! أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) ، أو قال: الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام، أنّ الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه، وينزل عليه الوحي، وربما رأي في منامه نحو رؤيا إبراهيم ( عليه السلام ) .
والنبيّ ربما سمع الكلام، وربما رأي الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام، ولا يري الشخص.
( الكافي: 176/1 ح 2، عنه البحار: 41/11 ح 42، ونور الثقلين: 510/3 ح 188، والوافي: 74/2 ح 517.
الاختصاص: 328 س 17.
بصائر الدرجات: الجزء الثامن 389 ح 4، عنه البحار: 75/26 ح 28.
قطعة منه في (الفرق بين الرسول والنبيّ والإمام). )


- إلي الحسن بن عليّ بن فضّال:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( تقدّمت ترجمته في (قصّة نقل عظام يوسف). )
الرجل يسلفني في الطعام، فيجي ء الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 187/5 ح 12.
تهذيب الأحكام: 30/7 ح 128.
الاستبصار: 75/3 ح 253، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 306/18 ح 23728.
قطعة منه في (حكم أخذ القيمة بدل الطعام بسعر الوقت). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن ( تقدّمت ترجمته في (قصّة نقل عظام يوسف). )
الفقّاع؟
فكتب ( عليه السلام ) : ينهاني عنه.
( الكافي: 423/6 ح 5، عنه وسائل الشيعة: 362/25 ح 32130.
قطعة منه في (حكم شرب الفقّاع). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) يقول: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.
( الكافي: 424/6 ح 15.
قطعة منه في (حكم شرب الفقّاع) و(حدّ شرب الفقّاع). )

4 - الشيخ الصدوق ؛ : روي الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن قوم عندنا يصلّون، ولا يصومون شهر رمضان، وربّما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتّي أُطعمهم، وهم يجدون من يطعمهم، فيذهبون إليهم ويدَعُوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه أعرفه، أطعمهم.
( من لايحضره الفقيه: 110/2 ح 469، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 363/10 ح 13615.
تهذيب الأحكام: 314/4 ح 953.
قطعة منه في (حكم إطعام المفطر في شهر رمضان). )

5 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل كان خلف إمام يأتمّ به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا ركع رآه لم يركع، فرفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد عليه ذلك صلاته، أم تجوز تلك الركعة؟
فكتب ( عليه السلام ) : يتمّ صلاته، ولا يفسد ما صنع صلاته.
( تهذيب الأحكام: 277/3 ح 811، و280 ح 823، عنه وسائل الشيعة: 391/8 ح 10985، والوافي: 1254/8 ح 8185.
ذكري الشيعة: 275 س 7، بتفاوت.
قطعة منه في (حكم رفع الرأس عن الركوع قبل الإمام). )


- إلي الحسن بن عليّ بن يحيي:
1 - الراونديّ ؛ : روي محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن يحيي قال: زوّدتني جارية لي ثوبين ملحمين وسألتني أن أُحرم فيهما، فأمرت ( المُلحَم: جنس من الثياب يختلف نوع سداه، ونوع لحمته كالصوف والقطن، أو الحرير والقطن. المعجم الوسيط: 819. )
الغلام فوضعهما في العيبة، فلمّا انتهيت إلي الوقت الذي ينبغي أن أُحرم فيه، دعوت بالثوبين لألبسهما، ثمّ اختلج في صدري فقلت: ما أظنّه ينبغي أن أحرم فيهما، فتركتهما ولبست غيرهما.
فلمّا صرت بمكّة كتبت كتاباً إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وبعثت إليه بأشياء كانت معي، ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الملحّم؟
فلم ألبث أن جاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحّم أن يلبسه المحرم.
( الخرائج والجرائح: 357/1 ح 11، عنه البحار: 50/49 ح 52، و141/96 ح 1، ووسائل الشيعة: 482/12 ح 16840، و
كشف الغمّة: 304/2 س 21.
الصراط المستقيم: 196/2 ح 8، مرسلاً وباختصار. )


- إلي الحسن بن عليّ الوشّاء الكوفيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن الوشّاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقّاع؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) : حرام وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر.
قال: وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : لو أنّ الدار داري، لقتلت بايعه، ( في الاستبصار: أبو الحسن، وفي التهذيب: أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) . )
ولجلدت شاربه.
وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال ( عليه السلام ) : هي خميرة استصغرها الناس.
( الكافي: 423/6 ح 9، عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 365/25 ح 32136.
تهذيب الأحكام: 125/9 ح 540.
الاستبصار: 95/4 ح 369.
الرسائل العشر: 262 س 7، بتفاوت، عنه مستدرك الوسائل: 72/17 ح 20796، و117/18 ح 22235، قطعة منه.
قطعة منه في ب 20، (حدّ شارب الفقّاع)، و(ما رواه عن أبي الحسن الأخير ( عليهماالسلام ) ). )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أبو الخير صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال:
كنت كتبت معي مسائل كثيرة قبل أن أقطع علي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وجمعتها في كتاب ممّا روي عن آبائه ( عليهم السلام ) : وغير ذلك، وأحببت أن أثبت في أمره وأختبره، فحملت الكتاب في كمّي وصرت إلي منزله، وأردت أن آخذ منه خلوة فأناوله الكتاب، فجلست ناحية وأنا متفكّر في طلب الإذن عليه، وبالباب جماعة جلوس يتحدّثون، فبينا أنا كذلك في الفكرة في الاحتيال للدخول عليه، إذ أنا بغلام قد خرج من الدار، في يده كتاب، فنادي أيّكم الحسن بن عليّ الوشّاء ابن بنت إلياس البغداديّ؟
فقمت إليه فقلت: أنا الحسن بن عليّ، فما حاجتك؟
فقال: هذا الكتاب أُمرت بدفعه إليك، فهاك خذه، فأخذته، وتنحّيت ناحية فقرأته، فإذاً واللّه فيه جواب مسألة مسألة، فعند ذلك قطعت عليه، وتركت الوقف.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 228/2 ح 1، عنه البحار: 44/49 ح 37، ومدينة المعاجز: 113/7 ح 2217، وإثبات الهداة: 279/3 ح 92.
الثاقب في المناقب: 479 ح 405.
الخرائج والجرائح: 767/2 ح 86.
المناقب لابن شهرآشوب: 341/4 س 18 باختصار.
قطعة منه في (إخباره ( عليه السلام ) عن الغائب). )

3 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أبو الخير صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) غلامه ومعه رقعة فيها: ابعث إليّ بثوب من ثياب موضع كذا وكذا، من ضرب كذا.
فكتبت إليه وقلت للرسول: ليس عندي ثوب بهذه الصفة، وما أعرف هذا الضرب من الثياب، فأعاد الرسول إليّ وقال: فاطلبه.
فأعدت إليه الرسول وقلت: ليس عندي من هذا الضرب شي ء، فأعاد إليّ الرسول: اطلبه، فإنّه عندك منه.
قال الحسن بن عليّ الوشّاء: وقد كان أبضع منّي رجل ثوباً منها وأمرني ببيعه، وكنت قد نسيته فطلبت كلّ شي ء كان معي، فوجدته في سفط تحت الثياب كلّها ( السفط: ما يُخبّأ فيه الطيب ونحوه. المصباح المنير: 279. )
فحملته إليه.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 229/2 ح 1. عنه مدينة المعاجز: 114/7 ح 2218، وإثبات الهداة: 279/3 ح 93، والبحار: 44/49 ح 38.
قطعة منه في (إخباره ( عليه السلام ) بالمغيبات). )

4 - الراونديّ ؛ : روي عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: كنّا عند رجل بمرو، وكان معنا رجل واقفيّ، فقلت له: اتّق اللّه، قد كنت مثلك، ثمّ نوّر اللّه قلبي، فصم الأربعاء، والخميس، والجمعة، واغتسل وصلّ ركعتين، وسل اللّه أن يريك في منامك ما تستدلّ به علي هذا الأمر.
فرجعت إلي البيت، وقد سبقني كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) إليّ يأمرني فيه أن أدعو إلي هذا الأمر ذلك الرجل، فانطلقت إليه، وأخبرته وقلت له: احمد اللّه، واستخره مائه مرّة، وقلت: إنّي وجدت كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) قد سبقني إلي الدار، أن أقول لك، وفيه ما كنّا فيه، وإنّي لأرجو أن ينوّر اللّه قلبك، فافعل ما قلت لك من الصوم والدعاء.
فأتاني يوم السبت في السحر فقال لي: أشهد أنّه الإمام المفترض الطاعة.
فقلت: وكيف ذلك؟
قال: أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: يا إبراهيم! - واللّه! - لترجعنّ إلي الحقّ، وزعم أنّه لم يطّلع عليه إلّا اللّه.
( الخرائج والجرائح: 366/1 ح 23، عنه البحار: 53/49 ح 62، وإثبات الهداة: 302/3 ح 142، ومدينة المعاجز: 120/7 ح 2224.
قطعة منه في (علمه ( عليه السلام ) بالغائب) و(إرشاد الرجل الواقفيّ في النوم). )

5 - حسين بن عبد الوهّاب ؛ : روي عن الحسن بن عليّ الوشّاء المعروف بابن ابنة إلياس، قال: شخصت إلي خراسان ومعي حلل وشي ء للتجارة، فوردت مدينة مرو ليلاً وكنت أقول بالوقف علي موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ، فوافق موضع نزولي غلام أسود كأنّه من أهل المدينة فقال لي: يقول لك سيّدي: وجّه إليّ بالحَبِرَة التي معك لأكفّن بها مولي لنا قد توفّي.
فقلت له: ومن سيّدك؟
قال ( عليه السلام ) : عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) .
فقلت:...واللّه لأكتبنّ له مسائل أنا شاكّ فيها، ولأمتحننّه بمسائل سئل أب وه ( عليه السلام ) عنها، وأثبتّ تلك المسائل في درج، وعدت إلي بابه، والمسائل في كمّي ومعي صديق لي مخالف لايعلم شرح هذا الأمر، فلمّا وافيت بابه رأيت العرب والقوّاد والجند يدخلون إليه، فجلست ناحية داره وقلت في نفسي: متي أنا أصل إلي هذا، وأنا متفكّر وقد طال قعودي وهممت بالانصراف، إذ خرج خادم يتصفّح الوجوه ويقول: أين ابن ابنة إلياس الفسويّ؟
فقلت: ها أنا ذا، فأخرج من كمّه درجاً وقال: هذا جواب مسائلك وتفسيرها، ففتحته وإذا فيها المسائل التي في كمّي وجوابها وتفسيرها....
( عيون المعجزات: 111 س 15.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 408. )


- إلي الحسن بن محبوب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أو من به زمانة، ومن لا حيلة له؟
فقال ( عليه السلام ) : من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنّ عليه أن يعوله حتّي يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل، إذا أعتق الصغار، ومن لا حيلة له.
( الكافي: 181/6 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 528/21 ح 27769، و30/23 ح 29034.
تهذيب الأحكام: 218/8 ح 778، عنه وعن الكافي، الوافي: 586/10 ح 10143، وفيه: عن السرّاد قال: كتبت.
قطعة منه في (سيرة عليّ ( عليه السلام ) فيما إذا أعتق المملوك) و(حكم نفقة المملوك لو أعتقه المالك). )

2 - العلّامة المجلسي ؛ : الحسن بن محبوب يروي عن ستّين رجلاً من أصحاب أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وروي عن الرضا ( عليه السلام ) ، وقد دعا له الرضا ( عليه السلام ) وأثني عليه، فقال فيما كتبه: إنّ اللّه قد أيّدك بحكمة، وأنطقها علي لسانك، قد أحسنت وأصبت، أصاب اللّه بك الرشاد، ويسّرك للخير، ووفّقك لطاعته.
( بحار الأنوار: 311/85 س 8، عن كتاب غياث سلطان الوري للسيّد ابن طاووس، المطبوع ذيل كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني: 6 هامش رقم 1.
قطعة منه في (مدح الحسن بن محبوب). )


- إلي الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيي: هل للوصيّ أن ( الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيي بقرينة ورود هذا السند في التهذيب: 327/9، ح 1178، و392، ح 1401، هو محمّد بن يحيي الخراسانيّ، قال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيي الخراسانيّ: الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا والجواد أو الهادي ( عليهم السلام ) : : جامع الرواة: 215/2. )
يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشتري صحيحاً.
( من لا يحضره الفقيه: 162/4، ح 566.
التهذيب: 233/9، ح 913، و245، ح 950.
الكافي: 59/7، ح 10، عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 423/19 ح 2488.
قطعة منه في ف 5، ب 13 (حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد). )


- إلي الحسين بن بشّار الواسطيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّ لي قرابة قد خطب إليّ، وفي خُلقه شي ء؛
فقال ( عليه السلام ) : لا تزوّجه إن كان سيّي ء الخُلق.
( الكافي: 563/5 ح 30، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 81/20 ح 25086، والوافي: 117/21 ح 20912.
من لايحضره الفقيه: 259/3 ح 1228، بتفاوت.
مكارم الأخلاق: 194 س 11، وفيه: أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عنه مستدرك الوسائل: 192/14 ح 16480، والبحار: 234/100 ح 17.
قطعة منه في (موعظته ( عليه السلام ) تزويج سيّي ء الخلق). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: كتب الحسين إلي الرضا ( عليه السلام ) : ( هو الحسين بن بشّار الواسطيّ (وفي بعض النسخ يسار)، بقرينة رواية عليّ بن أحمد بن أشيم عنه، التهذيب: 26/3 ح 90، وعدم روايته عن رجل باسم الحسين غير الرجل المعنون الذي كان من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، كما ذهب إليه الشيخ في رجاله.
عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، وتارة من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) قائلاً: الحسين بن يسار المدائنيّ، وأخري من أصحاب الجواد ( عليه السلام ) ، رجال الشيخ: 347 رقم 7، و373 رقم 23، و400 رقم 9. )

جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة، فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر، أيبتدي ء في صومه، أم يحتسب بما مضي؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: يحتسب ما مضي.
( الكافي: 141/4 ح 2، عنه وسائل الشيعة: 371/10 ح 13621، و385 ح 13654.
تهذيب الأحكام: 287/4 ح 868.
قطعة منه في (حكم من صام بعض أيّام النذر فأفطر لعذر). )


- إلي الحسين بن خالد الصيرفي:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من ( هو الحسين بن خالد الصيرفي الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا ( عليهماالسلام ) ، رجال الطوسيّ: 347 رقم 6، و373 رقم 22. )
النساء اللاتي إذا بلغت، جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟
فكتب ( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح.
( تهذيب الأحكام: 467/7 ح 1871، عنه وسائل الشيعة: 203/20 ح 25434.
قطعة منه في (حكم القواعد من النساء). )


- إلي الحسين بن سعيد:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : كتب الحسين بن سعيد إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن سرير الميّت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع، أو ما خفّ علي الرجل، يحمل من أيّ الجوانب شاء؟
فكتب ( عليه السلام ) : من أيّها شاء.
( من لا يحضره الفقيه: 100/1 ح 465، عنه وعن التهذيب، الوافي: 398/24 ح 24306 و24307، عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 155/3 ح 3273.
تهذيب الأحكام: 453/1 ح 1477، مضمراً.
الاستبصار: 216/1 ح 766، نحو التهذيب.
تقدّم الحديث أيضاً في (كيفيّة حمل سرير الميّت). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد قال: كتبت إلي ( قال الشيخ في ترجمته: من موالي عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ثقة، روي عن الرضا وأبي جعفر الثاني، وأبي الحسن الثالث ( عليهم السلام ) : ، الفهرست: 58 رقم 220.
فالظاهر، أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي ( عليهماالسلام ) . )

أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينحكها؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له.
( الاستبصار: 159/3 ح 577.
تهذيب الأحكام: 276/7 ح 1173، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 467/20 ح 26110.
البحار: 24/101 ح 41، عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسي.
تقدّم الحديث أيضاً في ف 5، ب 9، (حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوءة). )


- إلي الحسين بن عبد ربّه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلي أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ، خمس؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.
( الكافي: 547/1 ح 23، عنه وسائل الشيعة: 508/9 ح 12596، والوافي: 317/10 ح 9630.
قطعة منه في (حكم الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس). )


- إلي (الحسين) ابن قياما:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيي، عن مالك بن أشيم، عن الحسين بن بشّار، قال: كتب ابن قياما إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) كتاباً يقول فيه: كيف تكون إماماً، ( في الإرشاد: ابن قياما الواسطيّ. )
( في الإرشاد: الرضا ( عليه السلام ) ، وكذا في كشف الغمّة. )
وليس لك ولد؟
فأجابه أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) شبه المغضب: وما علمك أنّه لا يكون لي ولد؟ واللّه! لا تمضي الأيّام واللياليّ حتّي يرزقني اللّه ولداً ذكراً، يفرّق به بين ( في كشف الغمّة: لاتنقضي. )
الحقّ والباطل.
( الكافي: 320/1، ح 4، عنه مدينة المعاجز: 274/7، ح 6، وإثبات الهداة: 247/3، ح 2، و/322، ح 8، قطعة منه، والوافي: 375/2، ح 852، وحلية الأبرار: 604/4، ح 4.
إرشاد المفيد: 318، س 5، عنه كشف الغمّة: 352/2، س 1، مرسلاً.
إعلام الوري: 94/2، س 3، عنه وعن الإرشاد، البحار: 22/50، ح 10.
الصراط المستقيم: 166/2، س 21.
قطعة منه في (النصّ علي امامة ابنه الجواد ( عليه السلام ) قبل ولادته) و(علمه ( عليه السلام ) بالوقائع الآتية). )


- إلي الحسين بن مهران:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : حمدويه قال: حدّثنا الحسن بن موسي قال: حدّثنا إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد قال: كتب الحسين بن مهران إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاباً، قال: فكان يمشي شاكّاً في وقوفه.
قال: فكتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يأمره وينهاه.
فأجابه أبو الحسن ( عليه السلام ) بجواب وبعث به إلي أصحابه فنسخوه، وردّ إليه لئلاّيستره حسين بن مهران، وكذلك كان يفعل إذا سأل عن شي ء فأحبّ ستر الكتاب.
وهذه نسخة الكتاب الذي أجابه به:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، عافانا اللّه وإيّاك، وجاءني كتابك، تذكر فيه الرجل الذي عليه الخيانة والعين، تقول: أخذته وتذكر ما تلقاني به، وتبعث إليّ بغيره، واحتججت فيه فأكثرت وعبت عليه أمراً، وأردت الدخول في مثله تقول: إنّه عمل في أمري بعقله وحيلته، نظراً منه لنفسه، وإرادة أن تميل إليه قلوب الناس، ليكون الأمر بيده وإليه، يعمل فيه برأيه، ويزعم أنّي طاوعته فيما أشار به عليّ، وهذا أنت تشير عليّ فيما يستقيم عندك في العقل والحيلة بعدك، لا يستقيم الأمر إلّا بأحد أمرين:
إمّا قبلت الأمر علي ما كان يكو ن عليه، وإمّا أعطيت القوم ما طلبوا وقطعت عليهم، وإلّا فالأمر عندنا معوج، والناس غير مسلّمين ما في أيديهم من مال وذاهبون به، فالأمر ليس بعقلك، ولا بحيلتك يكون، ولا تفعل الذي تجيله بالرأي والمشورة، ولكنّ الأمر إلي اللّه عزّوجلّ وحده لا شريك له، يفعل في خلقه ما يشاء، من يهدي اللّه فلا مضلّ له، ومن يضلله فلا هادي له، ولن تجد له مرشداً.
فقلت: وأعمل في أمرهم، وأحتلّ فيه، وكيف لك الحيلة! واللّه يقول: ...$ ( وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَايَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا) في التوراة والإنجيل إلي قوله عزّوجلّ: ( وَلِيَرْضَوْهُ ( النحل: 38/16. )
وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ) ؛
( الأنعام: 113/6. )
فلو تجيبهم فيما سألوا عنه استقاموا وسلّموا، وقد كان منّي ما أنكروا من بعدي، ومدّ لي لقائي، وما كان ذلك منّي إلّا رجاء الإصلاح، لقول أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه: اقتربوا اقتربوا، وسلوا وسلوا، فإنّ العلم يفيض فيضاً، وجعل يمسح ( في البحار: العليم. )
بطنه ويقول: ماملي ء طعام، ولكن ملي ء علم، واللّه ما آية نزلت في برّ ولا بحر، ( في البحار: ملأته علماً. )
ولا سهل ولا جبل، إلّا أنا أعلمها، وأعلم فيمن نزلت.
وقول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إلي اللّه أشكو أهل المدينة، إنّما أنا فيهم كالشعر أتنقّل، يريدونني علي أن لا أقول الحقّ، واللّه! لا أزال أقول الحقّ، حتّي أموت، فلمّا قلت حقّاً أُريد به حقن دمائكم، وجمع أمركم، علي ما كنتم عليه أن يكون سرّكم مكنوناً عندكم، غير فاش في غيركم، وقد قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) سرّاً أسرّه اللّه إلي جبريل، وأسرّه جبريل إلي محمّد، وأسرّه محمّد إلي عليّ صلوات اللّه عليهم، وأسرّه عليّ ( عليه السلام ) إلي من شاء.
ثمّ قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ثمّ أنتم تحدّثون به في الطريق، فأردت حيث مضي صاحبكم، أن ألّف أمركم عليكم، لئلّا تضيّعوه في غير موضعه، ولا تسألوا عنه غير أهله، فتكونوا في مسألتكم إيّاهم هلكتم، فكم دعيّ إلي نفسه ولم يكن داخله.
ثمّ قلتم: لابدّ إذا كان ذلك منه يثبت علي ذلك، ولا يتحوّل عنه إلي غيره.
قلت: لأنّه كان من التقيّة والكفّ أوّلاً، وأمّا إذا تكلّم فقد لزمه الجواب فيمإ؛كاااااااااظَ يسأل عنه، فصار الذي كنتم تزعمون أنّكم تذمّون به، فإنّ الأمر مردود إلي غيركم، وإنّ الفرض عليكم اتّباعهم فيه إليكم. فصيّرتم ما استقام في عقولكم وآرائكم، وصحّ به القياس عندكم بذلك لازماً لما زعمتم، من أن لا يصحّ أمرنا، زعمتم حتّي يكون ذلك عليّ لكم، فإن قلتم: إن لم يكن كذلك لصاحبكم فصار الأمر أن وقع إليكم، نبذتم أمر ربّكم وراء ظهوركم، فلا أتّبع أهوائكم، قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين.
وما كان بدّ من أن تكونوا كما كان مَن قبلكم، قد أخبرتم أنّها السنن والأمثال، القذّة بالقذّة، وما كان يكون ما طلبتم من الكفّ أوّلاً، ومن الجواب آخراً، شفاء لصدوركم، ولإذهاب شكّكم، وما كان من أن يكون ما قد كان منكم، ولا يذهب عن قلوبكم حتّي يذهبه اللّه عنكم، ولو قدر الناس كلّهم علي أن يحبّونا، ويعرفوا حقّنا، ويسلّموا لأمرنا فعلوا، ولكنّ اللّه يفعل ما يشاء ويهدي إليه من أناب.
فقد أجبتك في مسائل كثيرة، فانظر أنت ومن أراد المسائل منها وتدبّرها، فإن لم يكن في المسائل شفاء، فقد مضي إليكم منّي ما فيه حجّة ومعتبر، وكثرة المسائل معيبة عندنا مكروهة، إنّما يريد أصحاب المسائل المحنة ليجدوا سبيلاً إلي الشبهة والضلالة، ومن أراد لبساً لبّس اللّه عليه، ووكّله إلي نفسه، ولا تري أنت وأصحابك، إنّي أجبت بذلك، وإن شئت صمتُّ، فذاك إليّ، لا ما تقوله أنت وأصحابك، لاتدرون كذا وكذا، بل لابدّ من ذلك، إذ نحن منه علي يقين، وأنتم منه في شكّ.
( رجال الكشّيّ: 599 رقم 1121، عنه البحار: 350/75 ح 8.
قطعة منه في (سورة الأنعام: 113/6) و(سورة النحل: 38/16) و(مواعظه ( عليه السلام ) للرجل الواقفيّ) و(ما رواه عن عليّ ( عليه السلام ) ) و(ما رواه عن الصادق ( عليه السلام ) ). )


- إلي حكيمة بنت أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) :
1 - أبو جعفر الطبريّ ؛ : حدّثني أبو المفضّل محمد بن عبد اللّه، قال: حدّثني أبو النجم بدر بن عمّار، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن عليّ، قال: حدّثني عبد اللّه بن أحمد، عن صفوان، عن حكيمة بنت أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) ، قالت: كتبت لمّا علقت أُمّ أبي جعفر ( عليه السلام ) به: خادمتك قد علقت.
فكتب إليّ: أنّها علقت ساعة كذا، من يوم كذا، من شهر كذا، فإذا هي ولدت فالزميها سبعة أيّام.
قالت: فلمّا ولدته، قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه.
فلمّا كان اليوم الثالث، عطس، فقال: الحمد للّه، وصلّي اللّه علي محمّد وعلي الأئمّة الراشدين.
( دلائل الإمامة: 383، ح 341، عنه حلية الأبرار: 4/ 527، ح 6، ومدينة المعاجز: 7/ 259، ح 2309.
قطعة منه في (كيفيّة ولادة الإمام الجواد ( عليه السلام ) ). )


- إلي حمدان بن سليمان
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطّار ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، عن حمدان بن سليمان قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن أفعال العباد، أمخلوقة، أم غير مخلوقة؟
فكتب ( عليه السلام ) : أفعال العباد مقدّرة في علم اللّه، قبل خلق العباد بألفي عام.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 136/1 ح 34، عنه البحار: 29/5 ح 35، ونور الثقلين: 752/1 ح 213، و2/4 ح 4.
التوحيد: 416 ح 16.
قطعة منه في (أفعال العباد، أمخلوقة هي أم غير مخلوقة). )


- إلي حمزة الزيّات:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : محمّد بن الحسن، قال: حدّثني أبو عليّ الفارسيّ قال: حدّثني أيوب بن نوح، عن سعيد العطّار، عن حمزة الزيّات قال: سمعت حمران بن أعين يقول: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أمن شيعتكم أنا؟
قال ( عليه السلام ) : إي واللّه! في الدنيا والآخرة، وما أحد من شيعتنا إلّا وهو مكتوب عندنا اسمه واسم أبيه، إلّا من يتولّي منهم عنّا.
قال: قلت: جعلت فداك! أو من شيعتكم من يتولّي عنكم بعد المعرفة؟
قال ( عليه السلام ) : يا حمران! نعم، وأنت لا تدركهم.
قال حمزة: فتناظرنا في هذا الحديث، فكتبنا به إلي الرضا ( عليه السلام ) نسأله عمّن استثني به أبو جعفر؟
فكتب ( عليه السلام ) : هم الواقفة علي موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) .
( رجال الكشّيّ: 462 رقم 882. عنه البحار: 268/48 ضمن ح 28.
قطعة منه في (إنّ أسامي الشيعة لمكتوبة عند الأئمّ ( عليهم السلام ) : ) و(ذمّ الواقفة). )


- إلي داود بن كثير الرقّيّ:
1 - الحميريّ ؛ : عليّ بن الفضل قال: وحدّثني الحسين بن يسار، قال: قرأت كتابه إلي داود بن كثير الرقّيّ - هو محبوس، وكتب إليه يسأله ( في البحار: قرأت كتاب الرضا ( عليه السلام ) ... )
الدعاء - فكتب ( عليه السلام ) : بسم اللّه الرحمن الرحيم، عافانا اللّه وإيّاك بأحسن عافية في الدنيا والآخرة برحمته، كتبت إليك، وما بنا من نعمة فمن اللّه، له الحمد لا شريك له.
وصل إليّ كتابك يا أبا سلمان! ولعمري! لقد قمت من حاجتك ما لو كنت حاضراً لقصرت، فثق باللّه العظيم الذي به يوثق:
«ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه، ونسأل اللّه بمنّه وفضله وطوله، يحيي الموتي وهو علي كلّ شي ء قدير، وصلّي اللّه علي محمّد وآل محمّد، يا اللّه! بحقّ لا إله إلّا اللّه، ارحمني بحقّ لا إله إلّا اللّه».
( قرب الإسناد: 394 ح 1384، عنه البحار: 269/49 ح 12.
قطعة منه في (تعليمه الدعاء)، و(مدح داود بن كثير الرقّيّ). )


- إلي الريّان بن شبيب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، قال: كتب إليه الريّان بن شبيب - يعني أباالحسن ( عليه السلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلي أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيهاباقي مهرها، إنّما زوّجته نفسها، ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها، أم لا يجوز؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت اللّه عزّوجلّ.
( الكافي: 461/5 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 62/21 ح 26538.
قطعة منه في (حكم مهر المرأة المتمتّع بها ولها زوج). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريّان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً، ( له روايات عن الرضا ( عليه السلام ) كما في معجم رجال الحديث: 209/7، رقم 4637، وفي خبر الكشّيّ في خيران الخادم قال: وكان الريّان بن شبيب، قال له: إن وصلت إلي أبي جعفر ( عليه السلام ) قل له: مولاك الريّان بن شبيب يقرأ عليك السلام، ويسألك الدعاء له ولولده، فذكرت له ذلك، ولم يدع لولده: رجال الكشّيّ: 608 رقم 1132.
وروي المسعودي حديث تزويج المأمون بنته من الجواد ( عليه السلام ) ، وسؤال يحيي بن أكثم عنه ( عليه السلام ) عن إبراهيم بن هاشم، عن الريّان بن شبيب، إثبات الوصيّة: 189.
وقال الزنجاني: روي الرجل عن الجواد ( عليه السلام ) كما في إرشاد المفيد: 319، الجامع في الرجال: 783/1.
فعلي هذا يحتمل أن يكون المكتوب إليه هو الرضا أو الجواد ( عليهماالسلام ) . )

يشترط عليه أنّه متي شاء فيفرّق بينهما، أيجوز ذلك له، جعلت فداك! أم لا؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم، إذا جعل إليه الطلاق.
( التهذيب: 341/7، ح 1393، و374، ح 1514، بتفاوت يسير.
الاستبصار: 208/3، ح 750، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 183/21، ح 26852، و302، ح 27133.
قطعة منه في ف 5، ب 10 (حكم طلاق الأمة المزوّجة حرّاً). )


- إلي زكريّا أبي يحيي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن زكريّا أبي يحيي قال: كتبت إلي أبي ( عدّه الشيخ في الكني من رجاله من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 396 رقم 12، و200 رقم 75، قائلاً: زكريّا أبو يحيي كوكب الدم، و201 رقم 84، قائلاً: زكريّا أبو يحيي الموصليّ، من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) . )
الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع، وأصفه له؟
فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه.
فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يعمل؟
فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه، ولا تراجعني فيه.
( الكافي: 424/6 ح 12.
الاستبصار: 95/4 ح 366.
تهذيب الأحكام: 124/9 ح 537، عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 360/25 ح 32125.
الرسائل العشر: 261 س 7.
قطعة منه في (حكم شرب الفقّاع). )


- إلي زكريّا بن آدم:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن ال رضا ( عليه السلام ) عن التقصير، في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته، وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين، وثلاثة أيّام ولياليهنّ؟
فكتب ( عليه السلام ) : التقصير في مسيرة يوم وليلة.
( من لايحضره الفقيه: 287/1 ح 1305، عنه وسائل الشيعة: 452/8 ح 11143، والوافي: 140/7 ح 5631.
تقدّم الحديث أيضاً في (حدّ قصر الصلاة للمسافر). )


- إلي زياد القنديّ:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن أبي سعيد الزيّات قال: كنت مع زياد القنديّ...فكتب زياد إلي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يسأله عن ظهور هذا الأمر الحديث، أو الإستتار؟
فكتب إليه أبو الحسن ( عليه السلام ) : أظهر فلابأس عليك منهم....
( رجال الكشّيّ: 466 رقم 887.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 238. )


- إلي سليمان بن جعفر:
1 - الصفّار؛ : حدّثنا الحسين بن عليّ، عن محمّد بن عبد اللّه بن المغيرة، عن سليمان بن جعفر قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عندك سلاح رسول اللّه؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه الذي أعرفه: هو عندي.
( بصائر الدرجات، الجزء الرابع: 205 ح 42، عنه البحار: 211/26 ح 20.
قطعة منه في (عنده ( عليه السلام ) سلاح رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ). )


- إلي سليمان بن حفص المروزيّ:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: ( أدرك الكاظم والرضا والهادي ( عليهم السلام ) : وروي عنهم، معجم رجال الحديث: 244/8 رقم 5428، وقاموس الرجال: 252/5 رقم 3371. إلّا أنّ هذه الرواية وردت بعينها في الفقيه: 218/1 ح 969، وفيه: كتب إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) . ووردت بعينها في الكافي: 326/3 ح 18، وفيه: كتبت إليّ أبي الحسن موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) .
وقال الصدوق - قده - بعد نقل هذه الرواية في العيون، لقي سليمان بن حفص، موسي بن جعفر والرضا ( عليهماالسلام ) جميعاً، ولاأدري هذا الخبر من أيّهما هو.
فعلي هذا، الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن، إمّا الكاظم أو الرضا أو الهادي ( عليهم السلام ) : وإن كان الأظهر الكاظم والرضا ( عليهماالسلام ) . )

كتب إليّ أبوالحسن ( عليه السلام ) : قل في سجدة الشكر مائة مرّة: شكراً شكراً، وإن شئت: عفواًعفواً.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 280/1 ح 23، عنه البحار: 197/83 ح 4.
من لايحضره الفقيه: 218/1 ح 969، وفيه: عن الرضا ( عليه السلام ) ، عنه وعن العيون والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 16/7 ح 8586.
الكافي: 326/3 ح 18، وفيه: أبو الحسن موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) و344 ح 20، وفيه: كتب إليّ الرجل صلوات اللّه عليه.
تهذيب الأحكام: 2/111 ح 417.
قطعة منه في ف 5، ب 3، (مايقال في سجدة الشكر). )


- إلي صفوان بن يحيي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه: أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمّالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء، وهومنزلهم الذي ينزلون فيه، فتري أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم، وخفّته عليهم؟
فكتب ( عليه السلام ) : أنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وقّت المواقيت لأهلها، ولمن أتي عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة.
( الكافي: 323/4 ح 2، عنه وسائل الشيعة: 331/11 ح 14941، والوافي: 503/12 ح 12420.
قطعة منه في (وجوب الإحرام من الميقات لمن مرّ عليه) و(جعل مواقيت الحجّ من قبل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ). )


- إلي العبّاس بن جعفر بن محمّد بن الأشعث
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سألني العبّاس بن جعفر بن محمّد بن الأشعث، أن أسأل الرضا ( عليه السلام ) أن يحرق كتبه إذا قرأها، مخافة أن تقع في يد غيره؟
قال الوشّاء: فابتدأني ( عليه السلام ) بكتاب قبل أن أسأله أن يحرق كتبه، فيه: أعلم صاحبك، أنّي إذا قرأت كتبه إليّ حرّقتها.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 219/2 ح 33، عنه مدينة المعاجز: 84/7 ح 2184، عنه وعن كشف الغمّة، البحار: 40/49 ح 25، ووسائل الشيعة: 141/12 ح 15885، وإثبات الهداة: 273/3 ح 70.
كشف الغمّة: 302/2 س 20.
قطعة منه في (إخباره ( عليه السلام ) عمّا في الضمير). )


- إلي عبد العزيز بن المهتدي:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك! العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشي ء يغيّره حتّي يصير خلّاً؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
( الاستبصار: 93/4 ح 359، عنه البحار: 526/63 س 21.
تهذيب الأحكام: 118/9 ح 509، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 372/25 ح 32155.
قطعة منه في (حكم شرب الخلّ). )


- إلي عبد اللّه بن جندب:
1 - العيّاشيّ ؛ : عن عبد اللّه بن جندب قال: كتب إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ذكرت رحمك اللّه! هؤلاء القوم الذين وصفت: أنّهم كانوا بالأمس لكم إخواناً، والذي صاروا إليه من الخلاف لكم، والعداوة لكم، والبراءة منكم، والذين تأفكوا به من حياة أبي صلوات اللّه عليه ورحمته.
وذكر في آخر الكتاب: إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة، ( سنح: ظهر. المصباح المنير: 291. )
ولبّس عليهم أمر دينهم، وذلك لمّا ظهرت فريتهم، واتفقت كلمتهم، وكذّبوا علي عالمهم، وأرادوا الهدي من تلقاء أنفسهم، فقالوا: لِمَ؟ ومتي؟ وكيف؟ فأتاهم ( في المصدر: ومن. )
الهلك من مأمن إحتياطهم، وذلك بما كسبت أيديهم، وما ربّك بظلّام للعبيد، ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم، بل كان الفرض عليهم، والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر، وردّ ما جهلوه من ذلك إلي عالمه ومستنبطه، لأنّ اللّه يقول في محكم كتابه: ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنم-بِطُونَهُ و مِنْهُمْ ) يعني آل محمّ ( عليهم السلام ) : ، وهم الذين يستنبطون ( النساء: 83/4. )
من القرآن، ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجّة للّه علي خلقه.
( تفسير العيّاشيّ: 260/1 ح 206، عنه البحار: 295/23 ح 36، ووسائل الشيعة: 171/27 ح 33519، والبرهان: 397/1 ح 3.
قطعة منه في (أنّ آل محمّ ( عليهم السلام ) : هم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام) و(أنّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : هم المراد من (أُوْلِي الْأَمْرِ) في القرآن) و(حكم الرجوع إلي العالم عند التحيّر) و(سورة النساء: 83/4) و(ذمّ الواقفة). )

2 - القمّيّ ؛ : في قوله: ( اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ - إلي قوله - وَاللَّهُ بِكُلِ ّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ ) حدّثني أبي، عن عبد اللّه بن جندب قال: ( النور: 35/24. )
كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أسأل عن تفسير هذه الآية؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ الجواب: أمّا بعد فإنّ محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان أمين اللّه في خلقه، فلمّا قبض النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كنّا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء اللّه في أرضه، عندنا علم المنايا، والبلايا وأنساب العرب، ومولد الإسلام، وما من فئة تضلّ مائة به، وتهدي مائة به، إلّا ونحن نعرف سائقها، وقائدها، وناعقها، وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان، وحقيقة النفاق، وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم، وأسماء آبائهم، أخذ اللّه علينا وعليهم الميثاق، يردون موردنا، ويدخلون مدخلنا، ليس علي ملّة الإسلام غيرنا وغيرهم إلي يوم القيامة.
نحن آخذون بحجزة نبيّنا، ونبيّنا آخذ بحجزة ربّنا، والحجزة النور، وشيعتنإ؛ُناااااااااج چ آخذون بحجزتنا، من فارقنا هلك، ومن تبعنا نجا، والمفارق لنا، والجاحد لولايتنا كافر، ومتّبعنا وتابع أوليائنا مؤمن، لا يحبّنا كافر، ولا يبغضنا مؤمن، ومن مات وهو يحبّنا كان حقّاً علي اللّه أن يبعثه معنا.
نحن نور لمن تبعنا، وهدي لمن اهتدي بنا، ومن لم يكن منّا فليس من الإسلام في شي ء، وبنا فتح اللّه الدين، وبنا يختمه، وبنا أطعمكم اللّه عشب الأرض، ( العُشب: الكلأ الرطب في الربيع. المصباح المنير: 410. )
وبنا أنزل اللّه قطر السماء، وبنا آمنكم اللّه من الغرق في بحركم، ومن الخسف في برّكم، وبنا نفعكم اللّه في حياتكم، وفي قبوركم، وفي محشركم، وعند الصراط، وعند الميزان، وعند دخولكم الجنان.
مثلنا في كتاب اللّه كمثل مشكاة، والمشكاة في القنديل، فنحن المشكاة ( فِيهَا مِصْبَاحٌ ) المصباح محمّد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ( الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) من عنصرة طاهرة ( الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ) لا دعيّة، ولا منكّرة ( يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِي ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ) القرآن ( نُّورٌ عَلَي نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ي مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِ ّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ ) ، فالنور عليّ ( عليه السلام ) يهدي اللّه لولايتنا من أحبّ.
وحقّ علي اللّه أن يبعث وليّنا مشرقاً وجهه، منيراً برهانه، ظاهرة عند اللّه حجّته، حقّ علي اللّه أن يجعل أولياءنا المتّقين، والصدّيقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
فشهداؤنا لهم فضل علي الشهداء بعشر درجات، ولشهيد شيعتنا فضل علي كلّ شهيد غيرنا بتسع درجات.
نحن النجباء ونحن أفراط الأنبياء، ونحن أولاد الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب اللّه، ونحن أولي الناس برسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ونحن الذين شرع اللّه لنا دينه، فقال في كتابه: ( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّي بِهِ ي نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ) يا محمّد! وما وصّينا به إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ( الشوري: 13/42. )
ويعقوب، قدعلمنا وبلغنا ما علمنا، واستودعنا علمهم؛
ونحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أُولي العلم، وأُولي العزم من الرسل أن أقيموا الدين ( وَلَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) كما قال اللّه: ( ( آل عمران: 102/3. )
وَلَاتَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ) وإن (كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) من ( الشوري: 13/42. )
الشرك من أشرك بولاية عليّ ( عليه السلام ) ( مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) من ولاية عليّ ( عليه السلام ) يا محمّد! فيه هدي ويهدي إليه من ينيب، من يجيبك إليّ بولاية عليّ ( عليه السلام ) ، وقد بعثت إليك بكتاب فتدبّره وافهمه، فإنّه شفاء لما في الصدور ونور.
( تفسير القمّيّ: 104/2 س 3، قِطَعٌ منه في البحار: 307/23 ح 4، و241/26 ح 5، ونور الثقلين: 514/1 ح 389.
تفسير فرات الكوفي: 283 ح 384، بتفاوت، عنه البحار: 322/23 ح 20.
تأويل الآيات الظاهرة: 357 س 8، و356 س 8، قطعة منه، و359 س 21.
الكافي: 223/1 ح 1، مختصراً وبتفاوت، عنه الوافي: 552/3 ح 1099.
بصائر الدرجات الجزء الثالث: 139 ح 3، مختصراً وبتفاوت، والجزء الرابع: 193 ح 9 قطعة منه، و308 ح 2، قطعة منه، و287، الجزء السادس ب 2 ح 5، قطعة منه، عنه البحار: 123/26 ح 17، و127 ح 27، مثله، و146 ح 22.
مجمع البيان: 143/4 س 29.
مختصر بصائر الدرجات: 174 س 15، مثل ما في الكافي.
قطعة منه في (أنّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : هم ورثة رسول اللّه، وأنّ عندهم العلوم) و(أنّ عليّاً ( عليه السلام ) هو المراد من آية النور) و(فضائل الشيعة) و(سورة البقرة: 132/2) و(سورة الشوري: 13/42) و(سورة النور: 35/24). )


- إلي عبد اللّه بن محمّد الحضينيّ الأهوازيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك! روي عن أبي ( صرّح المحقّق التستري ( قدس سره ) : أنّ المراد من «عبد اللّه» هو «عبد اللّه بن محمّد الحضينيّ الأهوازيّ» وبأبي الحسن هو الرضا ( عليه السلام ) ، قاموس الرجال: 581/6 رقم 4496. )
عبد ال لّه ( عليه السلام ) أنّه قال: وضع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الزكاة علي تسعة أشياء، الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوي ذلك.
فقال له القائل: عندنا شي ء كثير يكون أضعاف ذلك؟
فقال ( عليه السلام ) : وما هو؟
فقال له: الأرزّ.
فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : أقول لك: إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وضع الزكاة علي تسعة أشياء وعفا عمّا سوي ذلك، وتقول: عندنا أرزّ وعندنا ذرّة، ( في الاستبصار: الصدقة. )
وقد كانت الذرّة علي عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
فوقّع ( عليه السلام ) : كذلك هو، والزكاة علي كلّ ما كيل بالصاع.
وكتب عبد اللّه: وروي غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الحبوب؟
فقال: وما هي؟
فقال: السمسم، والأرزّ، والدخن، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير.
( الدَّخن: الجاورس، لسان العرب: 149/13 . )
فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الحبوب كلّها زكاة.
وروي أيضاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال: كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجري الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
قال: فأخبرني جعلت فداك؛ هل علي هذا الأرزّ وما أشبهه من الحبوب الحمّص، والعدس زكاة؟
فوقّع ( عليه السلام ) : صدقوا، الزكاة في كلّ شي ء كيل.
( الكافي: 510/3 ح 3، و511 ح 4، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 61/9 ح 11521.
الاستبصار: 5/2 ح 11، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 5/4 ح 11، قطعة منه.
قطعة منه في ف 5، ب 5، (ماتجب فيه الزكاة). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه إليه. )
الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّي يحنث في الشي ء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلا كفّارة عليه.
فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه: لا تجب الكفّارة حتّي يجب الحنث.
( الكافي: 157/6 ح 19، عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 312/22 ح 28674.
تهذيب الأحكام: 12/8 ح 38، مضمراً.
الاستبصار: 259/3 ح 928.
قطعة منه في (حكم كفّارة الظهار بالحنث). )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلي ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه إليه. )
أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروي بعضهم: أن صلّهما في المحمل.
وروي بعضهم: أن لا تصلّهما إلّا علي الأرض.
فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟
فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.
( تهذيب الأحكام: 228/3 ح 583، عنه وسائل الشيعة: 330/4 ح 5302، و122/27 ح 33377، والبحار: 235/2 ح 16، والوافي: 520/7 ح 6497.
قطعة منه في ف 5، ب 3، (حكم ركتي الفجر في السفر). )

4 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن محمّد، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه إليه. )
المريض يغمي عليه أيّاماً فقال بعضهم: يقضي صلاة يوم الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيّام، ويدع ما سوي ذلك، وقال بعضهم: إنّه لا قضاء عليه.
فكتب ( عليه السلام ) : يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.
( الاستبصار: 459/1 ح 1786.
تهذيب الأحكام: 305/3 ح 939، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 263/8 ح 10601.
قطعة منه في (قضاء صلاة المغمي عليه). )


- إلي عثمان بن عيسي:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن الجمهور، عن أحمد بن محمّد قال:
أحد القوم عثمان بن عيسي، وكان يكون بمصر، وكان عنده مال كثير، وستّ ( أي الواقفيّة، كذا في هامش المصدر. )
جوار، فبعث إليه أبو الحسن ( عليه السلام ) فيهنّ وفي المال، وكتب إليه: إنّ أبي قد مات، وقد اقتسمنا ميراثه، وقد صحّت الأخبار بموته واحتجّ عليه.
قال: فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شي ء، وإن كان قد مات علي ما تحكي، فلم يأمرني بدفع شي ء إليك، وقد اعتقت الجواري.
( رجال الكشّيّ: 598 رقم 1120.
قطعة منه في (مطالبته أموال أبيه ( عليهماالسلام ) ). )


- إلي عليّ بن الحسين بن يحيي:
2 - الراونديّ ؛ : قال عليّ بن الحسين بن يحيي: كان لنا أخ ( عدّه الشيخ من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 387 رقم 28، ورجال البرقيّ: 51. )
يري رأي الإرجاء يقال له: عبد اللّه، وكان يطعن علينا، فكتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أشكوا إليه وأسأله الدعاء، فكتب ( عليه السلام ) إليّ: ستري حاله إلي ما تحبّ، وأنّه لن يموت إلّا علي دين اللّه، وسيولد له من أُمّ ولد له - فلانة - غلام.
قال عليّ بن الحسين بن يحيي: فما مكثنا إلّا أقلّ من سنة حتّي رجع إلي الحقّ،فهو اليوم خير أهل بيتي، وولد له بعد - كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ) - من أُمّ ولده تلك غلام.
( الخرائج والجرائح: 358/1 ح 12، عنه البحار: 51/49 ح 53.
الصراط المستقيم: 197/2 ح 9 مرسلاً وباختصار.
تقدّم الحديث أيضاً في (إخباره بالوقائع الآتية). )


- إلي عليّ بن الفضل الواسطيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن عمران بن موسي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال:
كتبت إليه: إذا انكسفت الشمس أو القمر، وأنا راكب لا أقدر علي النزول؟
( في الفقيه والتهذيب: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) . )
قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: صلّ علي مركبك الذي أنت عليه.
( الكافي: 465/3 ح 7، عنه وعن الفقيه والتهذيب، الوافي: 1370/9 ح 8391.
من لا يحضره الفقيه: 346/1 ح 1531.
تهذيب الأحكام: 291/3 ح 878.
قرب الإسناد: 393 ح 1377، مضمراً، عنه البحار: 96/81 ضمن ح 7، عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 502/7 ح 9971.
عوالي اللئالي: 104/3 ح 137.
قطعة منه في (حكم صلاة الكسوف علي المركب). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلي ال رضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم.
قال ( عليه السلام ) : لا، حتّي يبلغ.
فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟
فقال ( عليه السلام ) : ما أوجب علي المؤمنين الحدود.
( الكافي: 76/6 ح 6، عنه الوافي: 289/21 ح 21243.
تهذيب الأحكام: 33/8 ح 100.
الاستبصار: 274/3 ح 975، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 130/22 ح 28195.
قرب الإسناد: 394 ح 1382 و1383، عنه وسائل الشيعة: 44/1 ح 77.
قطعة منه في (حكم المحلّل الغير البالغ في المطلّقة ثلاثاً) و(حدّ البلوغ). )


- إلي عليّ بن يقطين:
1 - ابنا بسطام النيسابوريّان » : عليّ بن الحسن الحنّاط قال: حدّثنا عليّ بن يقطين قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أجد برداً شديداً في رأسي، حتّي إذا هبّت عليَّ الرياح كدت أن يغشي عليَّ.
فكتب لي: عليك بسعوط العنبر، والزنبق بعد الطعام، تعافي منه بإذن اللّه جلّ جلاله.
( طبّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : : 87 س 17، عنه البحار: 143/59 ح 3، ومستدرك الوسائل: 431/1 ح 1086، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 196/3 ح 2840.
قطعة منه في (برد الرأس). )


- إلي الفتح بن يزيد الجرجانيّ:
1 - العيّاشيّ ؛ : عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) في مثله، فورد منه الجواب: سئلت عمّن أتي جاريته في ( أي مثل ما سئل الراوي في حديث قبله عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهو «سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها... )
دبرها، والمرأة لعبة الرجل لا تؤذي، وهي حرث كما قال اللّه تعالي.
( تفسير العيّاشيّ: 111/1 ح 336، عنه البحار: 29/101 ح 8، ووسائل الشيعة: 144/20 ح 25257، ونور الثقلين: 217/1 ح 830، والبرهان: 216/1 ح 19.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إتيان المرأة في دبرها). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: كتبت ( قال ابن الغضائري: الفتح بن يزيد الجرجانيّ، صاحب المسائل لأبي الحسن ( عليه السلام ) ، واختلفوا أيّهم هو: الرضا، أم الثالث ( عليهماالسلام ) ؟ مجمع الرجال: 12/5 -13.
واستظهر السيّد الخوئي ( قدس سره ) بأنّ المراد من أبي الحسن الذي روي عنه الفتح بن يزيد الجرجانيّ هو الرضا ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث: 249/13، رقم 9300، كما أنّ المحقّق التستري ( قدس سره ) استظهر كونه الهادي ( عليه السلام ) . قاموس الرجال: 371/8 و375، رقم 5873. )

إليه ( عليه السلام ) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكلّ ما كان من ( الإهاب: الجلد قبل أن يُدبَغ، المصباح المنير: 28. )
السخال (من) الصوف وإن جزّ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن، ولا يتعدّي ( السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن. لسان العرب: 332/11. )
( الأنفحة: لاتكون إلّا لذي كرش، وهو شي ء يستخرج من بطن زيه، أصفرٌ يُعصرُ في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن. لسان العرب: 624/2. )
إلي غيرها إن شاءاللّه.
( الكافي: 258/6 ح 6.
تهذيب الأحكام: 76/9 ح 323.
الاستبصار: 89/4 ح 1، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 181/24 ح 30292.
قطعة منه في (ما ينتفع من الميتة وما لاينتفع به). )

3 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق ؛ قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ قال: حدّثني عليّ بن العبّاس قال: حدّثني جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن فتح بن يزيد الجرجانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن شي ء من التوحيد؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه - قال جعفر: وإنّ فتحاً أخرج إليّ الكتاب، فقرأته بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) - :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، الحمد للّه الملهم عباده الحمد، وفاطرهم علي معرفة ربوبيّته، الدالّ علي وجوده بخلقه، وبحدوث خلقه علي أزله، وبأشباههم علي أن لاشبه له، المستشهد آياته علي قدرته، الممتنع من الصفات ذاته، ومن الأبصار رؤيته، ومن الأوهام الإحاطة به، لا أمد لكونه، ولاغاية لبقائه، لا يشمله المشاعر، و لا يحجبه الحجاب، فالحجاب بينه وبين خلقه، لامتناعه ممّا يمكن في ذواتهم، ولإمكان ذواتهم ممّا يمتنع منه ذاته، ولافتراق الصانع والمصنوع، والربّ والمربوب، والحادّ والمحدود؛
أحد لا بتأويل عدد، الخالق لا بمعني حركة، السميع لا بأداة، البصير لا بتفريق آلة، الشاهد لا بمماسّة، البائن لا ببراح مسافة، الباطن لا باجتنان، الظاهر لا بمحاذ، الذي قد حسرت دون كنهه نواقد الأبصار، وامتنع وجوده جوائل الأوهام.
أوّل الديانة معرفته، وكمال المعرفة توحيده، وكمال التوحيد نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشهادة الموصوف أنّه غير الصفة، وشهادتهما جميعاً علي أنفسهما بالبيّنة الممتنع منها الأزل؛
فمن وصف اللّه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن عدّه فقد أبطل أزله، ومن قال: كيف؟ فقد استوصفه، و من قال: علي مَ؟ فقد حمّله، ومن قال: أين؟ فقد أخلي منه، ومن قال: إلي مَ؟ فقد وقّته.
عالم إذ لا معلوم، وخالق إذ لا مخلوق، وربّ إذ لا مربوب، وإله إذ لا مألوه، وكذلك يوصف ربّنا، وهو فوق ما يصفه الواصفون.
( التوحيد: 56 ح 14، عنه البحار: 284/4 ح 17، وقِطَعٌ منه في نور الثقلين: 16/1 ح 69، و184/4 ح 66، و588 ح 135، و235/5 ح 19، و297 ح 101، و708 ح 58، وإثبات الهداة: 49/1 ح 36.
قطعة منه في (توحيد اللّه سبحانه وتعالي). )

4 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشيّ، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمّد، عن أبي أحمد بن الحسن الصالح، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، في يوم واحد عشر مرّات.
قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.
( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 254/1 ح 3.
الخصال: 450 س 3، عنه وعن العيون، وسائل الشيعة: 55/10 ح 12817.
قطعة منه في ف 5، ب 4، (حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات)، و(كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان). )


صفحه قبل