فتواي امام مالك و به تبع او شافعي در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعني زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاي نادر روزگار است و دليلي كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدني است.
وي مي گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتي ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمي برد و نفقه او هم واجب نيست. متن عربي:
حلية الزواج مع البنت من الزنا
(أفتي المالك) بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب. المغني لابن قدامة 7 / 485 .
و أفتي الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا. المغني لابن قدامة 7 / 485 .
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه. مناقب الإمام الشافعي ،ص 532 .
إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلي 6 /