- إلي الفضل بن سهل:
1 - الحضينيّ ؛ :...محمّد بن الوليد بن يزيد قال: أتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فقلت: جعلت فداك، ما تقول في المسك؟
فقال لي: إنّ أبي الرضا ( عليه السلام ) أمر أن يتّخذ له مسك فيه بان.
فكتب إليه الفضل بن سهل يقول: يا سيّدي! إنّ الناس يعيبون ذلك عليك.
فكتب ( عليه السلام ) : يا فضل! أما علمت أنّ يوسف الصدّيق ( عليه السلام ) كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب والجوهر، ويجلس علي كراسيّ الذهب واللُجَين، ( الديباج: ثوب سَداه من إبريسم، ويقال: هو معرّب. المصباح المنير: 188. )
( زرّ: الرجل القميص زرّاً من باب قتل أدخل الأزرار في العُرا. المصباح المنير: 252. )
( اللُجَين: الفضّة. المنجد: 714. )
فلم يضرّه ذلك، ولانقص من نبوّته شيئاً.
وإنّ سليمان بن داود ( عليه السلام ) وضع له كرسيّ من الفضّة والذهب مرصّع بالجوهر وعليه علم، وله درج من ذهب إذا صعد علي الدرج اندرج فتراً، فإذا ( فَتَرَ: عن العمل فُتوراً من باب قعد، انكسرت حِدّته ولان بعد شدّته. المصباح المنير: 461. )
نزل انتثرت بين يديه. والغمام يظلّله، والإنس والجنّ تخدمه، وتقف الرياح لأمره، وتنسم وتجري كما يأمرها، والسباع الوحوش والطير عاكفةً من حوله، والملائكة تختلف إليه، فما يضرّه ذلك، ولانقص من نبوّته شيئاً، ولامن منزلته عند اللّه، وقد قال اللّه عزّوجلّ: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ي وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ) ، ثمّ أمر أن يتّخذ له غاليةً، فاتّخذت بأربعة آلاف دينار وعرضت عليه، ( الأعراف: 32/7. )
( الغالية: أخلاط من الطيب. المصباح المنير: 452. )
فنظر إليها وإلي سدوها وحبّها وطيبها، وأمر أن يكتب لها رقعة من العين وقال: العين حقّ....
( الهداية الكبري: 308، س 2، عنه مستدرك الوسائل: 421/1، ح 1056، قطعة منه، ومدينة المعاجز: 412/7، ح 2419، بإسناده عن ميسّر، عن محمّد بن الوليد بن يزيد... بتفاوت، وحليةالأبرار: 470/4، ح 3، قطعة منه، وإثبات الهداة: 344/3، ح 50، وح 51، قطعة منه.
من لايحضره الفقيه: 225/3، ح 1054، مرسلاً، قطعة منه، عنه وسائل الشيعة: 376/24، ح 30820.
الخرائج والجرائح: 388/1، ح 17، مرسلاً، عن محمّد بن الوليد الكرماني.... عنه البحار: 87/50، ح 3، و303/76، ح 15، قطعة منه.
الكافي: 516/6، ح 4، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي القاسم الكوفيّ، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الوليد الكرمانيّ، قطعة منه، عنه البحار: 103/49، ح 25، ووسائل الشيعة: 146/2، ح 1761، وحليةالأبرار: 469/4، ح 2.
مكارم الأخلاق: 132، س 21، قطعة منه، عنه البحار: 430/63، ضمن ح 14.
الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 440/2، ح 2228، قطعة منه.
قطعة منه في (سورة الأعراف: 32/7) و(ما أعطي اللّه لسليمان عليه السلام ) و(طيبه عليه السلام ) و(لباس يوسف عليه السلام ). )

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

- إلي القاسم الصيقل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن محمّد بن عبد اللّه الواسطيّ، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فيصيب ثيابي فأُصلّي فيها.
فكتب ( عليه السلام ) إليّ: اتّخذ ثوباً لصلاتك....
( الكافي: 407/3، ح 16، عنه وسائل الشيعة: 462/3، ح 4181.
التهذيب: 358/2، ح 1483، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 489/3، ح 4258.
قطعة منه في ف 5، ب 2 (طهارة جلود الحُمُر الوحشيّة المذكّاة)، وب 3، (حكم الصلاة في جلود الميتة). )

الحديث أخذنا منه موضع الحاجة.
2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: جعلت فداك، هل اغتسل أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عند موته؟
فأجابه ( عليه السلام ) : النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) طاهر مطهّر، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل وجرت به السنّة.
( التهذيب: 107/1 ح 281. عنه البحار: 540/22، ح 50.
الاستبصار: 99/1، ح 323.
قطعة منه في ف 4، ب 2 (إنّ النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم طاهر مطهّر)، وب 3 (إنّ عليّاًعليه السلام غسّل النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم )، وف 5، ب 2 (غسل مسّ الميّت). )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرني الشيخ ؛ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.
( الاستبصار: 125/2 ح 406.
تهذيب الأحكام: 286/4 ح 865، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 378/10 ح 13640.
قطعة منه في (كفّارة إبطال صوم النذر). )


- إلي القاسم بن أبي القاسم الصيقل:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ( يستفاد من السيّد البروجردي قدس سره اتّحاده مع القاسم الصيقل حيث قال في عنوانه: يأتي في أسانيده عن محمّد بن عيسي عدّة روايات له عنه عن القاسم الصيقل، فيحتمل سقوطه من هذا السند، ترتيب أسانيد تهذيب الأحكام: 319/2.
فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه عليه السلام إليه. )

ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحي، أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي!؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 234/4 ح 686. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 196/10 ح 13205، و514، ح 13991، والدرّ المنثور: 295/2 س 14.
الاستبصار: 101/2 ح 328، بتفاوت.
قطعة منه في (حكم إبطال صوم النذر لعذر). )


- إلي المأمون:
( لم نتعرّض إلي أيّ فرع من فروع هذا الحديث وذالك لكثرتها فيه. )
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، والريّان بن الصلت جميعاً قال: لما انقضي أمر المخلوع، واستوي الأمر للمأمون، كتب إلي الرضا ( عليه السلام ) يستقدمه إلي خراسان، فاعتلّ عليه أبو الحسن ( عليه السلام ) بعلل، فلم يزل المأمون يكاتبه في ذلك، حتّي علم أنّه لا محيص له، و أنّه لا يكفّ عنه، فخرج ( عليه السلام ) ، ولأبي جعفر ( عليه السلام ) سبع سنين....
فكتب الرضا ( عليه السلام ) : إنّي داخل في ولاية العهد علي أن لا آمر ولا أنهي، ولا أفتي ولا أقضي، ولا أولّي ولا أعزل، ولا أغيّر شيئاً ممّا هو قائم، وتعفيني من ذلك كلّه،
فأجابه المأمون إلي ذلك كلّه....
( الكافي: 488/1 ح 7.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 781. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوريّ العطّار ( رضي الله عنه ) بنيسابور، في شعبان سنة إثنين وخمسين وثلاثمائة قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ، عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) أن يكتب له محض الإسلام علي سبيل الإيجاز والاختصار.
فكتب ( عليه السلام ) له: إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً، فرداً صمداً، قيّوماً سميعاً، بصيراً قديراً، قديماً قائماً، باقياً عالماً لا يجهل، قادراً لا يعجز، غنيّاً لا يحتاج، عدلاً لا يجور، وأنّه خالق كلّ شي ء، وليس كمثله شي ء، لا شبه له ولا ضدّ له، ولا ندّ له ولا كفؤ له، وأنّه المقصود بالعبادة والدعاء، والرغبة والرهبة، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأمينه وصفيّه، وصفوته من خلقه، وسيّد المرسلين، وخاتم النبيّين، وأفضل العالمين، لا نبيّ بعده، ولا تبديل لملّته، ولا تغيير لشريعته، وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد اللّه هو الحقّ المبين، والتصديق به، وبجميع من مضي قبله من رسل اللّه وأنبيائه وحججه، والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي ( لَّايَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِن م بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ي تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) ، وأنّه المهيمن علي الكتب كلّها، وأنّه ( فصلّت: 42/41. )
حقّ من فاتحته إلي خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتشابهه، وخاصّه وعامّه، ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه وأخباره، لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله.
وأنّ الدليل بعده، والحجّة علي المؤمنين، والقائم بأمر المسلمين، والناطق عن القرآن، والعالم بأحكامه، أخوه وخليفته، ووصيّه ووليّه، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسي، عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أمير المؤمنين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين، وأفضل الوصيّين، ووارث علم النبيّين والمرسلين، وبعده الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) سيّدا شباب أهل الجنّة، ثمّ عليّ بن الحسين زين العابدين، ثمّ محمّد بن عليّ باقر علم النبيّين، ثمّ جعفر بن محمّد الصادق وارث علم الوصيّين، ثمّ موسي بن جعفر الكاظم، ثمّ عليّ بن موسي الرضا، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ الحجّة القائم المنتظر صلوات اللّه عليهم أجمعين، أشهد لهم بالوصيّة والإمامة.
وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة اللّه تعالي علي خلقه في كلّ عصر وأوان، وأنّهم العروة الوثقي، وأئمّة الهدي، والحجّة علي أهل الدنيا، إلي أن يرث اللّه الأرض ومن عليها، وأنّ كلّ من خالفهم ضالّ مضلّ باطل، تارك للحقّ والهدي، وأنّهم المعبّرون عن القرآن، والناطقون عن الرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بالبيان، ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهليّة.
وأنّ من دينهم الورع والعفّة، والصدق والصلاح، والاستقامة والاجتهاد، وأداء الأمانة إلي البرّ والفاجر، وطول السجود، وصيام النهار، وقيام الليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن العزاء، وكرم الصحبة.
ثمّ الوضوء كما أمر اللّه تعالي في كتابه، غسل الوجه واليدين من المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة، ولا ينقض الوضوء إلّا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة، وأنّ من مسح علي الخفّين فقد خالف اللّه تعالي ورسوله، وترك فريضة كتابه.
وغسل يوم الجمعة سنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة سبعة عشرة، وليلة تسعة عشرة، وليلة إحدي وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.
والصلاة الفريضة، الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، هذه سبع عشرة ركعة، والسنة أربع وثلاثون ركعة، ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة، وثمان ركعات في السحر، والشفع والوتر ثلاث ركعات يسلّم بعد الركعتين، وركعتا الفجر.
والصلاة في أوّل الوقت أفضل، وفضل الجماعة علي الفرد أربع وعشرون، ولاصلاة خلف الفاجر، ولا يقتدي إلّا بأهل الولاية، ولا يصلّي في جلود الميتة، ولا في جلود السباع.
ولا يجوز أن يقول في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلي عباد اللّه الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت.
والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر وعليه القضاء، لأنّه ليس عليه صوم في السفر.
والقنوت سنّة واجبة في الغداة، والظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة، والصلاة علي الميّت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف سنّة، والميّت يسلّ من قبل رجليه، ويرفق به إذا أدخل قبره، والإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة.
والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شي ء، ولا تجب الزكاة علي المال حتّي يحول عليه الحول، ولا يجوز أن يعطي الزكاة غير أهل الولاية المعروفين، والعشر من الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، والصاع أربعه أمداد، وزكاة الفطرفريضة علي كلّ رأس - صغير أو كبير، حرّ أو عبد، ذكر أو أُنثي، من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب - صاع، وهو أربعة أمداد، ولا يجوز دفعها إلّا إلي أهل الولاية.
وأكثر الحيض عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام، والمستحاضة تحتشي، وتغتسل وتصلّي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي.
وصيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية، ويفطر للرؤية، ولا يجوز أن يصلّي التطوّع في جماعة، لأنّ ذلك بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار، وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر سُنّة في كلّ عشرة أيّام يوم أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان حسن لمن صامه، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقة أجزأ.
وحجّ البيت فريضة علي من استطاع إليه سبيلاً، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحّة، ولا يجوز الحجّ إلّا تمتّعاً، ولا يجوز القِران والإفراد الذي يستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة وحاضريها، ولا يجوز الإحرام دون الميقات، قال اللّه تعالي: ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ، ولا يجوز أن يضحّي بالخصيّ، لأنّه ( البقرة: 196/2. )
ناقص، ولا يجوز الموجوء.
( وجأ يَوجأ وجْأً فلاناً بالسكّين أو يده: ضربه في أيّ موضع كان. المنجد: 887. )
والجهاد واجب مع الإمام العدل، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يجوز قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقيّة، إلّا قاتل، أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف علي نفسك وعلي أصحابك، والتقيّة في دار التقيّة واجبة، ولا حنث علي من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه، والطلاق للسنّة علي ما ذكره اللّه تعالي في كتابه، وسنّة نبيّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ولا يكون طلاق لغير سنّة، وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره.
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج.
والصلاة علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس، والذبائح وغير ذلك، وحبّ أولياء اللّه تعالي واجب، وكذلك بغض أعداء اللّه والبراءة منهم ومن أئمّتهم، وبرّ الوالدين واجب، وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية اللّه عزّوجلّ ولا لغيرهما، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وذكاة الجنين ذكاة أُمّه، إذا أشعر وأوبر، وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما اللّه تعالي في كتابه، وسنّهما رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، متعة النساء، ومتعة الحجّ، والفرائض علي ما أنزل اللّه تعالي في كتابه، ولا عول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد، إلّا الزوج والمرأة، وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له، وليست العصبة من دين اللّه تعالي، والعقيقة عن المولود للذكر والأُنثي واجبة، وكذلك تسميته، وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّة، والختان سنّة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.
وإنّ اللّه تبارك وتعالي ( لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) وإنّ ( البقرة: 286/2. )
أفعال العباد مخلوقة للّه تعالي، خلق تقدير لا خلق تكوين، و( اللَّهُ خَلِقُ كُلِ ّ شَيْ ءٍ ) ولا نقول بالجبر والتفويض، ولا يأخذ اللّه البري بالسقيم، ولا ( الرعد: 16/13. )
يعذّب اللّه تعالي الأطفال بذنوب الآباء، ( وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَي ) و... با$( وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَي ) ، وللّه أن يعفو ( الأنعام: 164/6، الإسراء: 15/17، فاطر: 35/18، الزمر: 39/7. )
( النجم: 39/53. )
ويتفضّل، ولا يجور ولا يظلم، لأنّه تعالي منزّه عن ذلك، ولا يفرض اللّه عزّوجلّ طاعة من يعلم أنّه يضلّهم ويغويهم، ولا يختار لرسالته، ولا يصطفي من عباده، من يعلم أنّه يكفر به وبعبادته، ويعبد الشيطان دونه.
وأنّ الإسلام غير الإيمان، وكلّ مؤمن مسلم، وليس كلّ مسلم مؤمن، ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأصحاب الحدود مسلمون، لا مؤمنون ولا كافرون، واللّه تعالي لايدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنّة، ولا يخرج من النار كافراً، وقد أوعده النار والخلود فيها، ولا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومذنبوا أهل التوحيد لا يخلدون في النار، ويخرجون منها، والشفاعة جائزة لهم، وأنّ الدار اليوم، دار تقيّة، وهي دار الإسلام، لا دار كفر، ولا دار إيمان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان إذا أمكن، ولم يكن خيفة علي النفس.
والإيمان هو أداء الأمانة، واجتناب جميع الكبائر، وهو معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، والتكبير في العيدين واجب في الفطر، في دبر خمس صلوات، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر، وفي الأضحي في دبر عشر صلوات، ويبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر، وبمني في دبر خمس عشرة صلاة.
والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً، فإن طهرت قبل ذلك صلّت، وإن لم تطهّر حتّي تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت، وصلّت، وعملت ما تعمل المستحاضة.
ويؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، والبعث بعد الموت، والميزان والصراط، والبراءة من الذين ظلموا آل محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وهمّوا بإخراجهم، وسنّوا ظلمهم، وغيّروا سنّة نبيّهم ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين، الذين هتكوا حجاب رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ونكثوا بيعة إمامهم، وأخرجوا المرأة، وحاربوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقتلوا الشيعة المتّقين رحمة اللّه عليهم واجبة، والبراءة ممّن نفي الأخيار وشرّدهم، وآوي الطرداء اللعناء، وجعل الأموال دولة بين الأغنياء، واستعمل السفهاء، مثل معاوية وعمرو بن العاص لعيني رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، والبراءة من أشياعهم، والذين حاربوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقتلوا الأنصار والمهاجرين، وأهل الفضل والصلاح من السابقين، والبراءة من أهل الاستيثار، ومن أبي موسي الأشعريّ وأهل ولايته، ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُوْلَل-ِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَِايَتِ رَبِّهِمْ ) وبولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( وَلِقَآلِهِ ي ) ، كفروا بأن لقوا اللّه بغير إمامته، ( فَحَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا) ، فهم كلاب أهل النار، والبراءة من الأنصاب والأزلام، ( الكهف: 104/8 - 105. )
أئمّة الضلالة، وقادة الجور كلّهم، أوّلهم وآخرهم، والبراءة من أشباه عاقري الناقة، أشقياء الأوّلين والآخرين، وممّن يتولاّهم، والولاية لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) والذين مضواعلي منهاج نبيّهم ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ولم يغيّروا، ولم يبدّلوا، مثل سلمان الفارسيّ، وأبي ذر الغفاريّ، والمقداد بن الأسود، وعمّار بن ياسر، وحذيفة اليمانيّ، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأبي أيّوب الأنصاريّ، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدريّ، وأمثالهم رضي اللّه عنهم، ورحمة اللّه عليهم، والولاية لأتباعهم وأشياعهم، والمهتدين بهداهم، والسالكين منهاجهم رضوان اللّه عليهم.
وتحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كلّ شراب مسكر قليله وكثيره، وما أسكر كثيره، فقليله حرام، والمضطرّ لا يشرب الخمر، لأنّها تقتله، وتحريم كلّ ذي ناب من السباع، وكلّ ذي مخلب من الطير، وتحريم الطحال، فإنّه دم، وتحريم الجرّيّ، والسمك، والطافي، والمار ماهي، والزمير، وكلّ سمك لا يكون له فلس، واجتناب الكبائر، وهي قتل النفس التي حرّم اللّه تعالي، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الميتة والدم، ولحم الخنزير، وما أُهلّ لغير اللّه به من غير ضرورة، وأكل الربوا بعد البيّنة، والسحت، والميسر والقمار، والبخس في المكيال والميزان، وقذف المحصنات واللواط، وشهادة الزور، واليأس من روح اللّه، والأمن من مكر اللّه، والقنوط من رحمة اللّه، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير العسرة، والكذب والكبر، والإسراف والتبذير، والخيانة، والاستخفاف بالحجّ، والمحاربة لأولياء اللّه تعالي، والاشتغال بالملاهي، والإصرار علي الذنوب.
حدّثني بذلك حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : قال: حدّثني أبو نصر قنبر بن عليّ بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه السلام ) ، إلّا أنّه لم يذكر في حديثه أنّه كتب ذلك إلي المأمون، وذكر فيه: الفطرة مدّين من حنطة، وصاعاً من الشعير والتمر والزبيب.
وذكر فيه: إنّ الوضوء مرّة مرّة فريضة، واثنتان إسباغ.
وذكر فيه: إنّ ذنوب الأنبيا ( عليهم السلام ) : صغائرهم موهوبة.
وذكر فيه: إنّ الزكاة علي تسعة أشياء: علي الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضّة.
وحديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس ( رضي الله عنه ) عندي أصحّ، ولا قوّة إلّا باللّه.
وحدّثنا الحاكم أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان ( رضي الله عنه ) ، عن عمّه أبي عبد اللّه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثل حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 121/2 ح 1. عنه البحار: 352/10 ح 1، وقطع منه في
سائر مجلّدات البحار وإثبات الهداة، ووسائل الشيعة، ومستدرك الوسائل، ونور الثقلين، والفصول المهمّة للحرّ العاملي.
الدرّ المنثور للشهيد الثاني رحمة الله .
تحف العقول: 415 س 5، مرسلاً وبتفاوت.
قطعة منه في (سورة البقرة: 196/2 و286) و(سورة آل عمران: 97/3) و(سورة الأنعام: 164/6) و(سورة الرعد: 16/13) و(سورة الكهف: 104/8 - 105) و(سورة فصلّت: 42/41) و(سورة النجم: 39/53) و(النصّ علي أمير المؤمنين عليه السلام ) و(النصّ علي الحسن بن عليّ عليهماالسلام ) و(النصّ علي الحسين عليه السلام ) و(النصّ علي عليّ بن الحسين عليهماالسلام ) و(النصّ علي محمّد بن عليّ الباقرعليهماالسلام ) و(النصّ علي جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام ) و(النصّ علي موسي بن جعفرعليهماالسلام ) و(النصّ علي محمّد بن عليّ الجوادعليه السلام ) و(النصّ علي عليّ بن محمّد الهادي عليهماالسلام ) و(النصّ علي الحسن العسكري عليه السلام ) و(النصّ علي الحجّة المنتظرعليه السلام ) و(ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام ). )

3 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه قال: حدّثني إبراهيم بن محمّد الحسني قال: بعث المأمون إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) جارية، فلمّا أُدخلت إليه، اشمأزّت من الشيب، فلمّا رأي كراهتها، ردّها إلي المأمون، وكتب إليه بهذه الأبيات، شعراً:
نعي نفسي إلي نفسي المشيب
وعند الشيب يتّعظ اللبيب
فقد ولّي الشباب إلي مداه
فلست أري مواضعه يؤوب
سأبكيه وأندبه طويلاً
وأدعوه إليّ عسي يجيب
وهيهات الذي قد فات عنّي
تمنّيني به النفس الكذوب
وراع الغانيات بياض رأسي
ومن مدّ البقاء له يشيب
( في البحار: وداع. )
أري البيض الحسان يجدف عنّي
وفي هجرانهنّ لنا نصيب
( في البحار: يحدن. )
فإن يكن الشباب مضي حبيباً
فإنّ الشيب أيضا لي حبيب
سأصحبه بتقوي اللّه حتي
يفرّق بيننا الأجل القريب
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 178/2 ح 8، عنه البحار: 164/49 ح 4.
إعلام الوري: 79/2 س 1.
قطعة منه في (شعره عليه السلام ). )

4 - الشيخ الصدوق ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي بإسناده قال: رُفع إلي المأمون، رجل دفع رجلاً في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إنّي كنت في منزلي فسمعت الغوث، فخرجت مسرعاً ومعي سيفي، فمررت علي هذا وهو علي شفير بئر، فدفعته فوقع في البئر.
فسأل المأمون الفقهاء في ذلك؟
فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك، وكتب إليه.
فقال ( عليه السلام ) : ديته علي أصحاب الغوث الذين صاحوا: الغوث.
قال: فاستعظم ذلك الفقهاء، فقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا؟
فسأله، فقال ( عليه السلام ) : إنّ امرأة استعدت إلي سليمان بن داود ( عليه السلام ) علي ريح فقالت: كنت علي فوق بيتي، فدفعتني ريح فوقعت إلي الدار، فانكسرت يدي، فدعا سليمان ( عليه السلام ) بالريح فقال لها: ما حملكِ علي ما صنعت بهذه المرأة؟
فقالت الريح: يا نبيّ اللّه! إنّ سفينة بني فلان كانت في البحر، قد أشرف أهلها علي الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة، فوقعت فانكسرت يدها، فقضي سليمان ( عليه السلام ) بأرش يدها علي أصحاب السفينة.
( من لايحضره الفقيه: 128/4 ح 451، عنه وسائل الشيعة: 265/29 ح 35589.
قطعة منه في (حكم من مضي ليغيث مستغيثاً فجني في طريقه) و(ما رواه عن سليمان عليه السلام ) و(أحواله عليه السلام مع المأمون). )

5 - الشيخ الصدوق ؛ :...ياسر الخادم قال: كان الرضا ( عليه السلام ) إذا كان خلا، جمع حشمه كلّهم عنده...فبينا نحن عنده يوماً، إذ سمعنا وقع القفل الذي كان علي باب المأمون إلي دار أبي الحسن ( عليه السلام ) .
فقال لنا الرضا ( عليه السلام ) : قوموا تفرّقوا.
فقمنا عنه، فجاء المأمون ومعه كتاب طويل...فقرأ ذلك الكتاب عليه، فإذا هو فَتْحٌ لبعض قري كابل، فيه: إنّا فتحنا قرية كذا وكذا، فلمّا فرغ قال له الرضا ( عليه السلام ) : وسرّك فتح قرية من قري الشرك.
فقال له المأمون: أوليس في ذلك سرور؟...قال المأمون: يا سيّدي فما تري؟
قال: أري أن تخرج من هذه البلاد، وتتحوّل إلي موضع آبائك وأجدادك، وتنظر في أمور المسلمين، ولاتكلهم إلي غيرك، فإنّ اللّه تعالي سائلك عمّا ولّاك.
فقام المأمون فقال: نعم ما قلت يا سيّدي! هذا هو الرأي، فخرج وأمر أن يقدم النوائب، وبلغ ذلك ذا الرياستين، فغمّه غمّاً شديداً، وقد كان غلب علي الأمر ولم يكن للمأمون عنده رأي، فلم يجسر أن يكاشفه، ثمّ قوي بالرضا ( عليه السلام ) جدّاً، فجاء ذو الرياستين إلي المأمون فقال له: يا أميرالمؤمنين! ما هذا الرأي الذي أمرت به؟
قال: أمرني سيّدي أبوالحسن ( عليه السلام ) بذلك، وهو الصواب.
فقال: يا أميرالمؤمنين! ما هذا الصواب...فلمّا كان من الغد جاء أب والحسن ( عليه السلام ) ، فدخل علي المأمون فقال: ياأميرالمؤمنين! ما صنعت؟
فحكي ما قال ذو الرياستين، ودعا المأمون بهؤلاء النفر، فأخرجهم من الحبس...فلمّا قتل المأمون هؤلاء علم ذو الرياستين أنّه قد عزم علي الخروج...فخرج من عنده وخرج المأمون وخرجنا مع الرضا ( عليه السلام ) ، فلمّا كان بعد ذلك بأيّام ونحن في بعض المنازل ورد علي ذي الرياستين كتاب من أخيه الحسن بن سهل: إنّي نظرت في تحويل هذه السنة في حساب النجوم، فوجدت فيه أنّك تذوق في شهر كذا يوم الأربعاء حرّ الحديد، وحرّ النار، فأري أن تدخل أنت والرضا وأميرالمؤمنين الحمّام في هذا اليوم، فتحتجم فيه، وتصبّ الدم علي بدنك ليزول نحسه عنك، فبعث الفضل إلي المأمون وكتب إليه بذلك وسأله أن يدخل الحمّام معه، ويسأل أباالحسن ( عليه السلام ) أيضاً ذلك.
فكتب المأمون إلي الرضا ( عليه السلام ) رقعة في ذلك، فسأله فكتب إليه أبوالحسن ( عليه السلام ) : «لست بداخل غداً الحمّام، ولاأري لك يا أميرالمؤمنين! أن تدخل الحمّام غداً، ولاأري للفضل أن يدخل الحمّام غداً»، فأعاد إليه الرقعة مرّتين.
فكتب إليه أبوالحسن ( عليه السلام ) : «لست بداخل غداً الحمّام، فإنّي رأيت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) في النوم في هذه الليلة يقول لي: يا عليّ! لاتدخل الحمّام غداً، فلاأري لك يا أميرالمؤمنين! ولاللفضل أن تدخلا الحمّام غداً».
فكتب إليه المأمون: صدقت، يا سيّدي! وصدق رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، لست بداخل الحمّام غداً، والفضل فهو أعلم وما يفعله....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 159/2 ح 24.
يأتي الحديث بتمامه في ف 3 رقم 789. )

6 - الإربليّ ؛ : في سنة سبعين وستّمأة وصل من مشهده الشريف ( عليه السلام ) أحد قوّامه، ومعه العهد الذي كتبها المأمون بخطّ يده، وبين سطوره، وفي ظهره بخطّ الإمام ( عليه السلام ) ماهو مسطور، فقبّلت مواقع أقلامه، وسرّحت طرفي في رياض كلامه، وعدّدت الوقوف عليه من منن اللّه وإنعامه، ونقلته حرفاً فحرفاً، وما هو بخطّ المأمون:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه عبد اللّه بن هارون الرشيد أمير المؤمنين لعليّ بن موسي بن جعفر وليّ عهده، أمّا بعد: فإنّ اللّه عزّوجلّ اصطفي الإسلام ديناً، واصطفي له من عباده رسلاً دالّين عليه، وهادين إليه، يبشّر أوّلهم بآخرهم، ويصدّق تاليهم ماضيهم، حتّي انتهت نبوّة اللّه إلي محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) علي فترة من الرسل، ودروس من العلم، وانقطاع من الوحي، واقتراب من الساعة، فختم اللّه به النبيّين، وجعله شاهداً لهم، ومهيمناً عليهم، وأنزل عليه كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد بما أحلّ وحرّم، ووعد وأوعد، وحذّر وأنذر، وأمر به ونهي عنه، لتكون له الحجّة البالغة علي خلقه، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيي من حيّ عن بيّنة، وإنّ اللّه لسميع عليم؛ فبلّغ عن اللّه رسالته، ودعا إلي سبيله بما أمره به، من الحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ثمّ بالجهاد والغلظة، حتّي قبضه اللّه إليه، وأختار له ما عنده ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
فلمّا انقضت النبوّة، وختم اللّه بمحمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الوحي والرسالة، جعل قوام الدين، ونظام أمر المسلمين بالخلافة، وإتمامها وعزّها والقيام بحقّ اللّه فيها بالطاعة، التي بها يقام فرايض اللّه وحدوده، وشرايع الإسلام وسننه، ويجاهد بها عدوّه؛ فعلي خلفاء اللّه طاعته فيما استحفظهم، واسترعاهم من دينه وعباده، وعلي المسلمين طاعة خلفائهم، ومعانتهم علي إقامة حقّ اللّه وعدله، وأمن السبيل وحقن الدماء، وصلاح ذات البين، وجمع الألفة، وفي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين واختلالهم، واختلاف ملّتهم، وقهر دينهم، واستعلاء عدوّهم، وتفرّق الكلمة، وخسران الدنيا والآخرة.
فحقّ علي من استخلفه اللّه في أرضه، وائتمنه علي خلقه، أن يجهد للّه نفسه، ويؤثر ما فيه رضا اللّه وطاعته، ويعتدّ لما اللّه مواقفه عليه، ومسائله عنه، ويحكم بالحقّ، ويعمل بالعدل، فيما حمله اللّه وقلّده، فإنّ اللّه عزّوجلّ يقول لنبيّه داود ( عليه السلام ) : ( يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ ّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوَي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُم بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ ) وقال اللّه عزّوجلّ: ...$ ( ص: 26/38. )
( فَوَرَبِّكَ لَنَسَْلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) ، وبلغنا أنّ عمر ( الحجر: 92/15 - 93. )
بن الخطّاب قال: لوضاعت سخلة بشاطي ء الفرات لتخوّفت أن يسألني اللّه عنها، وأيم اللّه أنّ المسئول عن خاصّة نفسه، الموقوف علي عمله فيما بينه وبين اللّه، ليتعرّض علي أمر كبير، وعلي خطر عظيم، فكيف بالمسئول عن رعاية الأمّة، وباللّه الثقة، وإليه المفزع والرغبة، في التوفيق والعصمة، والتشديد والهداية، إلي ما فيه ثبوت الحجّة، والفوز من اللّه بالرضوان والرحمة،
وأنظر الأمّة لنفسه، وأنصحهم للّه في دينه وعباده من خلايقه في أرضه، من عمل بطاعة اللّه وكتابه، وسنة نبيّه ( عليه السلام ) في مدّة أيّامه وبعدها، وأجهد رأيه ونظره فيمن يولّيه عهده، ويختاره لإمامة المسلمين، ورعايتهم بعده، وينصبه علماً لهم، ومفزعاً في جميع ألفتهم، ولمّ شعثهم، وحقن دمائهم، والأمن بإذن اللّه من فرقتهم، وفساد ذات بينهم واختلافهم، ورفع نزع الشيطان وكيده عنهم،
فإنّ اللّه عزّوجلّ جعل العهد بعد الخلافة من تمام أمر الإسلام وكماله، وعزّه، وصلاح أهله، وألهم خلفائه من توكيده لمن يختارونه له من بعدهم، ماعظمت به النعمة، وشملت فيه العافية، ونقض اللّه بذلك مكر أهل الشقاق والعداوة، والسعي في الفرقة، والتربّص للفتنة، ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة، فاختبر بشاعة مذاقها، وثقل محملها، وشدّة مؤونتها، ومايجب علي من تقلّدها، من ارتباط طاعة اللّه، ومراقبته فيما حمّله منها، فأنصب بدنه، وأشهر عينه، وأطال فكره فيما فيه عزّ الدين، وقمع المشركين، وصلاح الأمّة، ونشر العدل، وإقامة الكتاب والسنّة، ومنعه ذلك من الخفض والدعة، ومهنؤ العيش علماً بما اللّه سائله عنه، ومحبّة أن يلقي اللّه مناصحاً له في دينه وعباده، ومختاراً لولاية عهده، ورعاية الأمّة من بعده، أفضل من يقدر عليه في ورعه ودينه وعلمه، وأرجاهم للقيام في أمر اللّه وحقّه، مناجياً للّه تعالي بالاستخارة في ذلك، ومسئلته الهامّه ما فيه رضاه وطاعته، في آناء ليله ونهاره؛ معملاً في طلبه، والتماسه في أهل بيته، من ولد عبد اللّه بن العبّاس، وعليّ بن أبي طالب، فكره ونظره، مقتصراً لمن علم حاله ومذهبه منهم علي علمه، وبالغاً في المسئلة عمّن خفي عليه أمره جهده وطاقته.
حتّي استقصي أمورهم معرفة، وابتلي أخبارهم مشاهدة، واستبري ء أحوالهم معاينة، وكشف ما عندهم مسائلة، فكانت خيرته بعد استخارته للّه، وإجهاده نفسه في قضاء حقّه، في عباده وبلاده في البيتين جميعاً، عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : لمّا رآي من فضله البارع، وعلمه الناصع، وورعه الظاهر؛ وزهده الخالص، وتخلّيه من الدنيا، وتسلّمه من الناس، وقد استبان له مالم تزل الأخبار عليه متواطية، والألسن عليه متّفقة، والكلمة فيه جامعة، ولمّا لم يزل يعرفه به من الفضل نافعاً وناشياً، وحدثاً ومكتهلاً، فعقد له بالعهد والخلافة من بعده، واثقاً بخيرة اللّه في ذلك، إذ علم اللّه أنّه فعله إيثاراً له وللدين، ونظراً للإسلام والمسلمين، وطلباً للسلامة وثبات الحقّ، والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لربّ العالمين.
ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته، وخاصّته، وقوّاده، وخدمه، فبايعوا مسرعين مسرورين، عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة اللّه علي الهوي في ولده وغيرهم، ممّن هو أشبك منه رحماً، وأقرب قرابة، وسمّاه الرضا إذ كان رضاً عند أمير المؤمنين، فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين، ومن بالمدينة المحروسة من قوّاده وجنده، وعامّة المسلمين لأمير المؤمنين، وللرضا من بعده.
[كتب بقلمه الشريف بعد قوله: «وللرضا من بعده» بل آل من بعده ] عليّ بن موسي علي اسم اللّه وبركته، وحسن قضائه لدينه وعباده، بيعة مبسوطة إليها أيديكم، منشرحة لها صدوركم، عالمين بما أراد أمير المؤمنين بها، وآثر طاعة اللّه والنظر لنفسه ولكم فيها، شاكرين للّه علي ما ألهم أمير المؤمنين من قضاء حقّه في رعايتكم، وحرصه علي رشدكم وصلاحكم، راجين عايدة ذلك في جمع ألفتكم، وحقن دمائكم، ولمّ شعثكم، وسدّ ثغوركم، وقوّة دينكم ورغم عدوّكم، واستقامة أموركم، وسارعوا إلي طاعة اللّه وطاعة أمير المؤمنين، فإنّه الأمن، إن سارعتم إليه، وحمدتم اللّه عليه، عرفتم الخطّ فيه إن شاء اللّه، وكتب بيده يوم الاثنين بسبع خلون من شهر رمضان، سنة إحدي ومائتين.
صورة ما كان علي ظهر العهد بخطّ الإمام عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام )
بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه الفعّال لما يشاء، لا معقّب لحكمه، ولا رادّ لقضائه، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، وصلاته علي نبيّه محمّد خاتم النبيّين، وآله الطيّبين الطاهرين، أقول:
وأنا عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : : أنّ أمير المؤمنين عضده اللّه بالسداد، ووفّقه للرشاد، عرف من حقّنا ما جهله غيره، فوصل أرحاماً قطعت، وأمن نفوساً فزعت، بل أحياها وقد تلفت، وأغناها إذ افتقرت، مبتغياً رضا ربّ العالمين، لا يريد جزاء من غيره، وسيجزي اللّه الشاكرين، ولا يضيع أجر المحسنين، وأنّه جعل إليّ عهده، والإمرة الكبري إن بقيت بعده، فمن حلّ عقدة أمر اللّه بشدّها، وفصم عروة أحبّ اللّه إيثاقها، فقد أباح حريمه؛ وأحلّ محرّمه، إذ كان بذلك زارياً علي الإمام، منهتكاً حرمة الإسلام، بذلك جري السالف، فصبر عنه علي الفلتات، ولم يعترض بعدها علي الغرمات، خوفاً من شتات الدين، واضطراب حبل المسلمين، ولقرب أمر الجاهليّة، ورصد فرصة تنتهز، وبايقة تبتدر، وقد جعلت اللّه علي نفسي، إن استرعاني أمر المسلمين، وقلّدني خلافته، العمل فيهم عامّة، وفي بني العبّاس بن عبد المطّلب خاصّة، بطاعته وطاعة رسوله ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وأن لا أسفك دماً حراماً، ولا أبيح فرجاً ولا مالاً، إلّا ما سفكته حدود اللّه، وأباحته فرايضه، وأن أتخيّر الكفاة جهدي وطاقتي، وجعلت بذلك علي نفسي عهداً مؤكّداً يسألني اللّه عنه، فإنّه عزّوجلّ يقول: ( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُْولًا) ، وإن أحدثت، أو غيّرت، أو بدّلت، كنت للغير مستحقّاً؛ وللنكال ( الإسراء: 34/17. )
متعرّضاً، وأعوذ باللّه من سخطه، وإليه أرغب في التوفيق لطاعته، والحول بيني وبين معصيته، في عافية لي وللمسلمين.
والجامعة والجفر يدلّان علي ضدّ ذلك، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن الحكم إلّا للّه يقضي بالحقّ وهو خير الفاصلين، لكنّي امتثلت أمر أمير المؤمنين، وآثرت رضاه، واللّه يعصمني وإيّاه، وأشهدت اللّه علي نفسي بذلك، وكفي باللّه شهيداً.
وكتبت بخطّي بحضرة أمير المؤمنين أطال اللّه بقاءه، والفضل بن سهل، وسهل بن الفضل، ويحيي بن أكثم، وعبد اللّه بن طاهر، وثمامة بن أشرس، وبشر بن المعتمر، وحمّاد بن النعمان، في شهر رمضان سنة إحدي ومائتين.
الشهود علي جانب الأيمن
شهد يحيي بن أكثم علي مضمون هذ المكتوب ظهره وبطنه، وهو يسأل اللّه أن يعرّف أمير المؤمنين، وكافّة المسلمين، ببركاة هذا العهد والميثاق، وكتب بخطّه في تاريخ المبيّن فيه، عبد اللّه بن طاهر بن الحسين، أثبت شهادته فيه بتاريخه، شهد حمّاد بن النعمان بمضمونه، ظهره وبطنه؛ وكتب بيده في تاريخه، بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك.
الشهود علي الجانب الأيسر
رسم أمير المؤمنين أطال اللّه بقاءه قراءة هذه الصحيفة التي هي صحيفةالميثاق، - نرجوا أن يجوز بها الطراط - ظهرها وبطنها، بحرم سيّدنا رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بين الروضة والمنبر علي رؤس الأشهاد، بمرأي ومسمع من وجوه بني هاشم، وساير الأولياء والأجناد، بعد استيفاء شروط البيعة عليهم، بما أوجب أمير المؤمنين الحجّة به علي جميع المسلمين، ولتبطل الشبهة التي كانت اعترضت آراء الجاهلين، وما كان اللّه ليذر المؤمنين علي ما أنتم عليه، وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه.
( كشف الغمّة: 333/2 س 7، عنه البحار: 148/49 ح 25، وحلية الأبرار: 425/4 س 4.
الفصول المهمّة: 257 س 1.
تذكرة الخواصّ: 316 س 6، بتفاوت.
نور الأبصار: 317 س 16، بتفاوت.
تحفة العالم: 43/2 س 8.
قطعة منه في (شرائطه لقبول ولاية العهد) و(أحواله عليه السلام مع المامون) و(سورة الإسراء: 34/17). )

7 - الإربليّ ؛ : رأيت خطّه ( عليه السلام ) في واسطٍ، سنة سبع وسبعين وستّمأة جواباً عمّا كتبه إليه المأمون:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، وصل كتاب أمير المؤمنين أطال اللّه بقاءه، يذكر ما ثبت من الروايات، ورسم أن أكتب له ما صحّ عندي من حال هذه الشعرة الواحدة، والخشبة التي لرحا اليد بفاطمة بنت محمّد رسول اللّه صلّي اللّه عليها، وعلي ( في المصدر: المد. )
أبيها، وزوجها، وبنيها، فهذه الشعرة الواحدة، شعرة من شعر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لا شبهة ولا شكّ، وهذه الخشبة اليد المذكورة لفاطمة ( عليها السلام ) ، لا ريب ولا شبهة، وأنا قد تفحّصت وتحدّيت، وكتبت إليك، فاقبل قولي، فقد أعظم اللّه لك في هذا الفحص أجراً عظيماً، وباللّه التوفيق، وكتب عليّ بن موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) وعليّ سنة إحدي ومائتين من هجرة صاحب التنزيل جدّي ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
( كشف الغمّة: 339/2 س 1، عنه البحار: 154/49 ح 26، وحلية الأبرار: 433/4 س 16.
قطعة منه في (عنده عليه السلام شعر رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم وخشب رحي فاطمةعليهاالسلام ). )


- الرسالة الذهبيّة:
( لم نتعرّض إلي فروع هذا الحديث لكثرتها فيه. )
1 - التلعكبريّ ؛ : محمّد بن همّام بن سهيل رحمة اللّه عليه قال: حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور قال: حدّثني أبي، وكان عالماً بأبي الحسن عليّ بن موسي الرضا صلوات اللّه عليهما، خاصّاً به، ملازماً لخدمته، وكان معه حين حمل من المدينة إلي المأمون إلي خراسان، واستشهد ( عليه السلام ) بطوس، وهو ابن تسع وأربعين سنة.
قال: كان المأمون بنيسابور، وفي مجلسه سيّدي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وجماعة من الفلاسفة والمتطبّبين، مثل يوحنّا بن ماسويه، وجبرائيل بن بختيشوع، وصالح بن بهلمة الهنديّ، وغيرهم من متحلّي العلوم، وذوي البحث والنظر.
فجري ذكر الطبّ، وما فيه صلاح الأجسام وقوامها، فأغرق المأمون ومن كان بحضرته في الكلام، وتغلغلوا في علم ذلك، وكيف ركّب اللّه تعالي هذا الجسد، وجمع فيه هذه الأشياء المتضادّة من الطبائع الأربع، ومضارّ الأغذية ومنافعها، وما يلحق الأجسام من مضارّها من العلل.
قال: وأبو الحسن ( عليه السلام ) ساكت لا يتكلّم في شي ء من ذلك.
فقال له المأمون: ما تقول يا أبا الحسن! في هذا الأمر الذي نحن فيه منذ اليوم؟ فقد كبر عليّ، وهو الذي لا بدّ منه، ومعرفة هذه الأغذية النافع منها والضارّ، وتدبير الجسد.
فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : عندي من ذلك ما جرّبته، وعرفت صحّته، بالاختبار ومرور الأيّام، مع ما وقفني عليه مَن مضي مِن السلف، ممّا لا يسع الإنسان جهله، ولا يعذر في تركه. وأنا أجمع ذلك لأمير المؤمنين، مع ما يقاربه ممّا يحتاج إلي معرفته.
قال: وعاجل المأمون الخروج إلي بلخ، وتخلّف عنه أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فكتب المأمون إليه كتاباً يتنجّز ما كان ذكره له، ممّا يحتاج إلي معرفته علي ما سمعه وجرّبه (من الأطعمة، والأشربة)، وأخذ الأدوية، والفصد، والحجامة، والسواك، والحمّام، والنورة، والتدبير في ذلك.
فكتب إليه أبو الحسن ( عليه السلام ) كتاباً هذه نسخته:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، اعتصمت باللّه، أمّا بعد: فإنّه وصل كتاب أمير المؤمنين فيما أمرني به من توقيفه علي ما يحتاج إليه، ممّا جرّبته، وسمعته في الأطعمة والأشربة، وأخذ الأدوية، والفصد، والحجامة، والحمّام، والنورة، والباه، وغير ذلك ممّا يدبّر استقامة أمر الجسد به.
وقد فسّرت (لأمير المؤمنين) ما يحتاج إليه، وشرحت له ما يعمل عليه، من تدبير مطعمه، ومشربه، وأخذه الدواء وفصده، وحجامته وباهه، وغير ذلك ممّا يحتاج إليه في سياسة جسمه، وباللّه التوفيق.
(اعلم يا أمير المؤمنين!) إنّ اللّه عزّوجلّ لم يبتل البدن بداء حتّي جعل له دواء يعالج به، ولكلّ صنف من الداء صنف من الدواء، وتدبير ونعت. وذلك أنّ هذه الأجسام أسّست علي مثال المَلِك.
فمَلِك الجسد هو ما في القلب. والعمّال العروق في الأوصال والدماغ، وبيت المَلِك قلبه، وأرضه الجسد، والأعوان يداه ورجلاه، وعيناه وشفتاه، ولسانه وأذناه، وخزائنه معدته وبطنه، وحجابه وصدره.
فاليدان عونان يقرّبان ويبعّدان، ويعملان علي ما يوحي إليها الملك.
والرجلان ينقلان الملك حيث يشاء.
والعينان يدلاّنه علي ما يغيب عنه، لأنّ الملك وراء حجاب لا يوصل إليه إلّا بإذن، وهما سراجاه أيضاً.
وحصن الجسد وحرزه الأذنان، لا يدخلان علي الملك إلّا ما يوافقه، لأنّهما لا يقدران أن يدخلا شيئاً حتّي يوحي الملك إليهما، أطرق الملك منصتاً لهما حتّي يعي منهما، ثمّ يجيب بما يريد (ناداً منه)، ريح الفؤاد، وبخار المعدة، ومعونةالشفتين.
وليس للشفتين قوّة إلّا بإنشاء اللسان. وليس يستغني بعضها عن بعض. والكلام لا يحسن إلّا بترجيعه في الأنف، لأنّ الأنف يزيّن الكلام، كما يزيّن النافخ المزمار.
وكذلك المنخران هما ثقبا الأنف، والأنف يدخل علي الملك ممّا يحبّ من الروائح الطيّبة، فإذا جاء ريح يسوء أوحي الملك إلي اليدين فحجبت بين الملك وبين تلك الروائح.
وللملك مع هذا ثواب وعذاب، فعذابه أشدّ من عذاب الملوك الظاهرة، القادرة في الدنيا، وثوابه أفضل من ثوابها.
فأمّا عذابه فالحزن، وأمّا ثوابه فالفرح.
وأصل الحزن في الطحال، وأصل الفرح في الثرب والكليتين، وفيهما ( الثرب: شحم رقيق يُغَشّي الكَرش والأمعاء. المعجم الوسيط: 94. )
عرقان موصلان في الوجه، فمن هناك يظهر الفرح والحزن، فتري تباشيرهما في الوجه، وهذه العروق كلّها طرق من العمّال إلي الملك، ومن الملك إلي العمّال.
وتصديق ذلك: إذا تناول الدواء، أدّته العروق إلي موضع الداء.
واعلم (يا أمير المؤمنين)! إنّ الجسد بمنزلة الأرض الطيّبة الخراب، إن تعوهدت بالعمارة والسقي من حيث لا تزاد من الماء فتغرق، ولا تنقص منه فتعطش، دامت عمارتها، وكثر ريعها، وزكا زرعها.
وإن تغافلت عنها فسدت، ونبت فيها العُشب.
والجسد بهذه المنزلة، والتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصحّ، وتزكوا العافية فيه.
وانظر يا أمير المؤمنين! ما يوافقك، و ما يوافق معدتك ، ويقوي عليه بدنك، ويستمرئه من الطعام والشراب، فقدّره لنفسك، واجعله غذاك.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ كلّ واحدة من هذه الطبائع تحبّ ما يشاكلها، فاتّخذ ما يشاكل جسدك، ومن أخذ الطعام زيادة (إلّا بان) لم يفده، ومن أخذ ( في بعض النسخ: ومن أخذ الطعام زيادة لم ينفعه. )
بقدر لا زيادة عليه ولا نقص، غذّاه ونفعه، وكذلك الماء.
فسبيلك أن تأخذ من الطعام من كلّ صنف منه في إبانه، وارفع يدك من الطعام وبك إليه بعض القرم، فإنّه أصحّ لبدنك، وأذكي لعقلك، وأخفّ علي نفسك ( قَرِمَ الفحل قَرَماً: صار قَرْماً، اشتدّت إليه شهوته. المعجم الوسيط: 730. )
إن شاء اللّه.
ثمّ كل يا أمير المؤمنين البارد في الصيف، والحارّ في الشتاء، والمعتدل في الفصلين علي قدر قوّتك وشهوتك، وابدأ في أوّل طعامك بأخفّ الأغذية الذي تغذّي بها بدنك بقدر عادتك، وبحسب وطنك ونشاطك وزمانك.
( في البحار: طاقتك. )
والذي يجب أن يكون أكلك في كلّ يوم عندما يمضي من النهار ثمان ساعات، أكلة واحدة أو ثلاث أكلات في يومين: تتغذّي باكراً في أوّل يوم، ثمّ تتعشّي، فإذاكان في اليوم الثاني عند مضيّ ثمان ساعات من النهار، أكلت أكلة واحدة، ولم تحتجّ إلي العشاء.
وليكن ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص، وتكفّ عن الطعام وأنت مشتهي له، وليكن شرابك علي أثر طعامك، من هذا الشراب الصافي المعتق ممّا يحلّ شربه.
صفة الشراب:
يؤخذ من الزبيب المنقّي عشرة أرطال، فيغسل وينقع في ماء صافيّ غمره، وزايدة عليه أربعة أصابع، ويترك في إنائه ذلك ثلاثة أيّام في الشتاء، وفي الصيف يوماً وليلة، ثمّ يجعل في قدر نظيفة، وليكن الماء ماء السماء إن قدر عليه، وإلّا فمن الماء العذب الصافيّ الذي يكون ينبوعه من ناحية المشرق، ماءاً أبيضاً، براقاً خفيفاً، وهو القابل لما يعترضه علي سرعة من السخونة والبرودة، وتلك الدلالة علي خفّة الماء، ويطبخ حتّي ينتفخ الزبيب ثمّ يعصر ويصفّي ماؤه ويبرد.
ثمّ يردّ إلي القدر ثانياً، ويؤخذ مقداره بعود، ويغلي بنار ليّنة غلياناً رقيقاً،حتّي يمضي ثلثاه ويبقي ثلثه، ثمّ يؤخذ من العسل المصفّي رطل فيلقي عليه،ويؤخذ مقدار الماء ومقداره من القدر، ويغلي حتّي يذهب قدر العسل ويعود إلي حدّه.
ويؤخذ صفيقة، فتجعل فيها من الزنجبيل وزن درهم، ومن القرنفل وزن ( صَفُقَ الثوب صفاقة: كثُف نسجه. المعجم الوسيط: 517. )
درهم، ومن الدارصينيّ وزن نصف درهم، ومن الزعفران وزن درهم، ومن السنبل وزن نصف درهم، ومن العود الني وزن نصف درهم، ومن المَصطَكِيّ وزن نصف درهم بعد أن يسحق كلّ صنف من هذه الأصناف وحده وينخل، ويجعل في الخرقة، ويشدّ بخيط شدّاً جيّداً.
ويكون للخيط طرف طويل تعلّق به الخرقة المصرورة، في عود معارض به علي القدر، ويكون ألقي هذه الصرّة في القدر في الوقت الذي يلقي فيه العسل، ثمّ تمرّس الخرقة ساعة فساعة، لينزل ما فيها قليلاً قليلاً، ويغلي إلي أن يعود إلي ( مرست التمر مرساً من باب قتل: دلكته في الماء حتّي تتحلّل أجزاؤه. المصباح المنير: 568. )
حاله، ويذهب زيادة العسل.
وليكن النار ليّنة، ثمّ يصفّي ويبرد، ويترك في إنائه ثلاثة أشهر مختوماً عليه، لا يفتح، فإذا بلغت المدّة فاشربه، والشربة منه قدر أوقية بأوقيتين ماء.
( الأوقية: تساوي (323) غراماً تقريباً. )
فإذا أكلت يا أمير المؤمنين! كما وصفت لك من قدر الطعام، فاشرب من هذا الشراب ثلاثة أقداح بعد طعامك، فإذا فعلت فقد أمنت بإذن اللّه يومك من وجع النقرس، والأبردة، والرياح المؤذية.
فإن اشتهيت الماء بعد ذلك، فاشرب منه نصف ما كنت تشرب، فإنّه أصحّ لبدنك، وأكثر لجماعك، وأشدّ لضبطك وحفظك.
فإنّ الماء البارد بعد أكل السمك الطريّ يورث الفالج، وأكل الأُترُج بالليل يقلّب العين، ويورث الحِوَل، وإتيان المرأة الحائض يولد الجذام في الولد، والجماع من غير إهراق الماء علي أثره يورث الحصاة. والجماع بعد الجماع من غير أن يكون بينهما غسل، يورث للولد الجنون، إن غفل عن الغسل.
وكثرة أكل البيض وإدمانه يورث الطُحال، ورياحاً في رأس المعدة. ( الطُحال: داءيصيب الطِحال. المعجم الوسيط: 552. )
والامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو، والابتهار.
( الربو: الرابية. داء نوبيّ تضيق فيه شُعيبات الرئة فيعسر التنفّس. المعجم الوسيط: 326. )
( البُهر: تتابع النفس من الإعياء. المعجم الوسيط: 73. )
وأكل اللحم الني ء يورث الدود في البطن، وأكل التين يقمّل الجسد إذا أدمن ( النِي ء: كلّ شي ء شأنه أن يعالج بطبخ أو شيّ فلم ينضج.
يقال: لحمٌ نِي ءٌ. المعجم الوسيط: 966. )

عليه، وشرب الماء البارد عقيب الشي ء الحارّ، وعقيب الحلاوة، يذهب بالأسنان. والإكثار من أكل لحوم الوحش والبقر، يورث تيبيس العقل، وتحيير الفهم، وتلبّد الذهن، وكثرة النسيان.
وإذا أردت دخول الحمّام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك، فابدأ عند دخول الحمّام بخمس حسوات ماءٍ حارّ، فإنّك تسلم بإذن اللّه تعالي من وجع الرأس والشقيقة، وقيل: خمسة أكفّ ماء حارّ تصبّها علي رأسك عند دخول الحمّام.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ تركيب الحمّام علي تركيب الجسد، للحمّام أربعة أبيات، مثل أربع طبائع.
البيت الأوّل: بارد يابس، والثاني: بارد رطب، والثالث: حارّ رطب، والرابع: حارّ يابس.
ومنفعة الحمّام تؤدّي إلي الاعتدال، وينقّي الدرن، ويلين العصب والعروق، ويقوّي الأعضاء الكبار، ويذيب الفضول والعفونات.
وإذا أردت أن لا يظهر في بدنك بثرة ولا غيرها، فابدأ عند دخول الحمّام ( البَثر: خُراج صغار. المعجم الوسيط: 38. )
بدهن بدنك، بدهن البنفسج.
وإذا أردت أن لا يبثر، ولا يصيبك قروح، ولا شقاق، ولا سواد، فاغسل بالماء البارد قبل أن تنوّر.
ومن أراد دخول الحمّام للنورة، فليتجنّب الجماع قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة، وهو تمام يوم، وليطرح في النورة شيئاً من الصبر، والقاقيا، والحضض، أو يجمع ( الصَبِر: عُصارة شجر مُرّ. المعجم الوسيط: 506. )
ذلك، ويأخذ منه اليسير، إذا كان مجتمعاً أو متفرّقاً.
ولا يلقي في النورة من ذلك شيئاً حتّي تمات النورة بالماء الحارّ الذي يطبخ فيه البابونج، والمرزنجوش، أو وَرْد البنفسج اليابس، وإن جمع ذلك أخذ منه اليسير مجتمعاً، أو متفرّقاً، قدر ما يشرب الماء رائحته.
وليكن زرنيخ النورة مثل ثلثها، ويدلّك الجسد بعد الخروج منها ما يقطع ريحها كورق الخوخ، وثجيرة العصفر، والحنّاء و(السُعد والورد)، ومن أراد أن يأمن النورة ويأمن إحراقها، فليقلّل من تقليبها. وليبادر إذا عملت في غسلها، وأن يمسح البدن بشي ء من دهن ورد، فإن أحرقت والعياذ باللّه أخذ عدس مقشّر فيسحق بخلّ وماء ورد، ويطلي علي الموضع الذي أحرقته النورة، فإنّه يبرأ بإذن اللّه.
والذي يمنع من تأثير النورة للبدن، هو أن يدلّك عقيب النورة بخلّ عنب، ودهن ورد دلكاً جيّداً.
ومن أراد أن لا يشتكي مثانته، فلا يحبس البول، ولو علي ظهر دابّته.
ومن أراد أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب علي طعامه ماء حتّي يفرغ منه.
ومن فعل ذلك رطب بدنه، وضعف معدته، ولم تأخذ العروق قوّة الطعام، لأنّه يصير في المعدة فجّاً إذا صبّ الماء علي الطعام أوّلاً فأوّلاً.
ومن أراد أن يأمن الحصاة، وعسر البول، فلا يحبس المنيّ عند نزول الشهوة، ولا يطيل المكث علي النساء.
ومن أراد أن يأمن وجع السفل، ولا يضرّه شي ء من أرياح البواسير فليأكل سبع تمرات هيرون بسمن بقر، ويدهن أنثييه بزئبق خالص.
ومن أراد أن يزيد في حفظه، فليأكل سبع مثاقيل زبيباً بالغداة علي الريق.
ومن أراد أن يقلّ نسيانه ويكون حافظاً، فليأكل في كلّ يوم ثلاث قطع زنجبيل مربّي بالعسل، ويصطنع بالخردل مع طعامه في كلّ يوم.
ومن أراد أن يزيد في عقله فلا يخرج كلّ يوم حتّي يلوك علي الريق ثلاث هليلجات سود مع سكّر طبرزد.
ومن أراد أن لا تشقّق أظفاره، ولا تفسد، فلا يقلّم أظفاره إلّا يوم الخميس.
ومن أراد أن لا يشتكي أذنه، فليجعل فيها عند النوم قطنة.
ومن أراد دفع الزكام في الشتاء أجمع، فليأكل كلّ يوم ثلاث لقم شهد.
واعلم يا أمير المؤمنين! إنّ للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضرره، وذلك أنّ منه ما إذا أدركه الشمّ عطس، ومنه ما يسكر وله عند الذوق حرافة شديدة، فهذه الأنواع من العسل قاتله.
وليشمّ النرجس فإنّه يأمن الزكام، وكذلك الحبّة السوداء.
وإذا جاء الزكام في الصيف، فليأكل كلّ يوم خيارة واحدة، وليحذر الجلوس في الشمس.
ومن خشي الشقيقة، والشوصة، فلا ينم حين يأكل السمك الطريّ، صيفاً كان أم شتاءاً.
ومن أراد أن يكون صالحاً خفيف اللحم، فليقلّل عشاءه بالليل.
ومن أراد أن لا يشتكي كبده عند الحجامة، فليأكل في عقيبها هندباء بخلّ.
ومن أراد أن لا يشتكي سرّته، فليدهّنها إذا دهن رأسه.
ومن أراد أن لا تشقّق شفتاه، ولا يخرج فيها ناسور، فليدهّن حاجبيه.
ومن أراد أن لا يسقط أدناه، ولا لهاته، فلا يأكل حلواً إلّا تغرغر بخلّ.
ومن أراد أن لا يفسد أسنانه، فلا يأكل حلواً إلّا أكل بعده كسرة خبز.
ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان، والصفار، فلا يدخلنّ بيتاً في الصيف أوّل ما يفتح بابه، ولا يخرجنّ من بيت في الشتاء أوّل ما يفتح بابه بالغداة.
ومن أراد أن لا يصيبه ريح، فليأكل الثوم في كلّ سبعة أيّام.
ومن أراد أن يمريه الطعام، فليتّكي علي يمينه، ثمّ ينقلب بعد ذلك علي يساره حين ينام.
ومن أراد أن يذهب بالبلغم، فليأكل كلّ يوم جوارشناً حريفاً، ويكثر دخول الحمّام، وإتيان النساء، والقعود في الشمس، ويتجنّب كلّ بارد، فإنّه يذيب البلغم ويحرقه.
ومن أراد أن يطفي ء المرّة الصفراء، فليأكل كلّ بارد لين، ويروح بدنه، ويقلّل الانتصاب، ويكثر النظر إلي من يحبّ.
ومن أراد أن لا تحرقه السوداء فعليه بالقي ء، وفصد العروق، والإطلاءبالنورة.
ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة، فعليه بالحقنة، والإدّهان الليّنة علي الجسد، وعليه بالتكميد بالماء الحارّ في الآبزن. ويتجنّب كلّ بارد يابس، ويلزم كلّ حارّ ليّن.
ومن أراد أن يذهب عنه البلغم، فليتناول كلّ يوم من الاطريفل الأصغر مثقالاً واحداً.
واعلم يا أمير المؤمنين! إنّ المسافر ينبغي له أن يحترز في الحرّ أن يسافر وهو ممتلي ء من الطعام، أو خالي الجوف، وليكن علي حدّ الاعتدال، وليتناول من الأغذية إذا أراد الحركة، الأغذية الباردة مثل القريص، والهلام، والخلّ، والزيت، وماء الحصرم، ونحو ذلك من البوادر.
واعلم يا أمير المؤمنين! إنّ السير الشديد في الحرّ ضارّ للأجسام الملهوسة، إذإ؛*ؤي ي ي ي ي ي ي ي ي ظظ كانت خالية من الطعام، وهو نافع للأبدان الخصبة.
فأمّا إصلاح المياه للمسافر، ودفع الأذي عنها، هو أن لا يشرب المسافر من كلّ منزل يرده، إلّا بعد أن يمزجه بماء المنزل الأوّل الذي قبله، أو بشراب واحد غير مختلف، فيشوبه بالمياه علي اختلافها.
والواجب أن يتزوّد المسافر من تربة بلده، وطينه، فكلّما دخل منزلاً طرح في إنائه الذي يكون فيه الماء شيئاً من الطين، (ويمات فيه فإنّه يردّه إلي مائه المعتاد به بمخالطته الطين).
وخير المياه شرباً للمقيم والمسافر، ما كان ينبوعها من المشرق نبعاً أبيضاً، وأفضل المياه التي تجري من بين مشرق الشمس الصيفيّ، ومغرب الشمس الصيفيّ، وأفضلها وأصحّها إذا كانت بهذا الوصف الذي ينبع منه، وكانت تجري في جبال الطين لأنّها تكون حارّة في الشتاء، باردة في الصيف، مليّنة للبطن، نافعة لأصحاب الحرارات.
وأمّا المياه المالحة الثقيلة، فإنّها تيبس البطن، ومياه الثلوج والجليد رديئة للأجسام، كثيرة الإضرار بها.
وأمّا مياه الجبّ، فإنّها خفيفة، عذبة، صافية، نافعة جدّاً للأجسام، إذا لم يطل خزنها، وحبسها في الأرض.
وأمّا مياه البطائح، والسباخ، فحارّة غليظة في الصيف، لركودها ودوام طلوع الشمس عليها، وقد تولد لمن داوم علي شربها المُرّة الصفراء، وتعظم أطحلتهم.
وقد وصفت لك يا أمير المؤمنين! فيما بعد من كتابي هذا ما فيه كفاية لمن أخذ به، وأنا ذاكر من أمر الجماع ما هو صلاح الجسد، وقوامه بالطعام، والشراب، وفساده بهما، فإن أصلحته بهما صلح، وإن أفسدته بهما فسد.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ قوي النفس تابعة لمزاجات الأبدان، ومزاجات الأبدان تابعة لتصرّف الهواء، فإذا برد مرّة، وسخن أخري، تغيّرت بسببه الأبدان والصور.
فإذا استوي الهواء واعتدل، صار الجسم معتدلاً، لأنّ اللّه عزّوجلّ بني الأجسام علي أربع طبائع: علي الدم، والبلغم، والصفراء، والسوداء.
فاثنان حارّان، واثنان باردان، وخولف بينهما، فجعل حارٌّ يابس، وحارٌّ ليّن، وبارد يابس، وبارد ليّن.
ثمّ فرّق ذلك علي أربعة أجزاء من الجسد: علي الرأس، والصدر، والشراسيف، وأسفل البطن.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ الرأس، والأُذنين، والعينين، والمِنخَرين، والأنف، والفم من الدم، وأنّ الصدر من البلغم والريح. وأنّ الشراسيف من المُرَّة الصفراء، وأنّ أسفل البطن من المُرَّة السوداء.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ النوم سلطانه في الدماغ، وهو قوام الجسد وقوّته.
وإذا أردت النوم، فليكن اضطجاعك أوّلاً علي شقّك الأيمن، ثمّ انقلب علي شقّك الأيسر.
وكذلك فقم من مضطجعك علي شقّك الأيمن كما بدأت به عند نومك.
وعوّد نفسك من القعود بالليل مثل ثلث ما تنام، فإذا بقي من الليل ساعتين، فادخل الخلاء لحاجة الإنسان، والبث فيه بقدر ما تقضي حاجتك، ولا تطيل، فإنّ ذلك يورث الداء الدفين.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ خير ما استكتَ به، الأشياء المقبضة التي تكون لها ماء، فإنّه يجلو الأسنان، ويطيب النكهة، ويشدّ اللثّة ويسمنها، وهو نافع من الحفر، إذا كان ذلك باعتدال، والإكثار منه يرقّ الأسنان، ويزعزعها، ويضعف أُصولها.
فمن أراد حفظ أسنانه فليأخذ قرن أيل محرق، وكزمازج، وسُعد، وورد، وسنبل الطيب، أجزاء بالسويّة، وملح أندرانيّ ربع جزء، فخذ كلّ جزء منها، فتدقّ وحده وتستك به، فإنّه ممسك للأسنان.
ومن أراد أن يبيّض أسنانه، فليأخذ جزء ملح أندرانيّ، وجزء من زبد البحر بالسويّة، يسحقان جميعاً، ويستنّ بهما.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ أحوال الإنسان التي بناه اللّه تعالي عليها، وجعله متصرّفاً بها أربعة أحوال:
الحالة الأولي: لخمس عشرة سنة، وفيها شبابه، وصباه، وحسنه، وبهاءه، وسلطان الدم في جسمه.
والحالة الثانية: لعشرين سنة، من خمس عشرة إلي خمس وثلاثين سنة، وفيها سلطان المُرّة الصفراء، وغلبتها، وهو أقوم ما يكون، وأيقظه وألعبه، فلا يزال كذلك حتّي يستوفي خمس وثلاثين سنة.
ثمّ يدخل في الحالة الثالثة: وهي من خمس وثلاثين سنة إلي أن يستوفي ستّين سنة، فيكون في سلطان المُرّة السوداء، ويكون أحكم ما يكون، وأقوله، وأدراه، وأكتمه للسرّ، وأحسنه نظراً في الأُمور، وفكراً في عواقبها، ومداراة لها، وتصرّفاً فيها.
ثمّ يدخل في الحالة الرابعة: وهي سلطان البلغم، وهي الحالة التي لا يتحوّل منها ما بقي، وقد دخل في الهرم حينئد، وفاته الشباب، واستنكر كلّ شي ء كان يعرفه من نفسه، حتّي صار ينام عند القوم، ويسهر عند النوم، ويذكر ما تقدّم،وينسي ما تحدث به، ويكثر من حديث النفس، ويذهب ماء الجسم وبهاؤه، ويقلّ نبات أظفاره وشعره، ولا يزال جسمه في أدبار، وانعكاس ما عاش، لأنّه في سلطان البلغم، وهو بارد جامد، فلجموده ورطوبته في طباعه يكون فناء جسمه.
وقد ذكرت لأمير المؤمنين جملاً ممّا يحتاج إلي معرفته من سياسة الجسم وأحواله، وأنا أذكر ما يحتاج إلي تناوله واجتنابه، وما يجب أن يفعله في أوقاته.
فإذا أردت الحجامة فلا تحتجم إلّا لاثنتي عشر تخلو من الهلال إلي خمسة عشر منه، فإنّه أصحّ لبدنك، فإذا نقص الشهر فلا تحتجم، إلّا أن تكون مضطرّاً إلي إخراج الدم، وذلك أنّ الدم ينقص في نقصان الهلال، ويزيد في زيادته.
ولتكن الحجامة بقدر ما مضي من السنين، ابن عشرين سنة يحتجم في كلّ عشرين يوماً، وابن ثلاثين سنة في كلّ ثلاثين يوماً، وابن أربعين في كلّ أربعين يوماً، وما زاد فبحساب ذلك.
واعلم يا أمير المؤمنين! أنّ الحجامة إنّما يؤخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم، ومصداق ذلك، أنّها لا تضعف القوّة كما يوجد من الضعف عند الفصاد.
وحجامة النقرة تنفع لثقل الرأس، وحجامة الأخدعين يخفّف عن الرأس، والوجه، والعين، وهي نافعة لوجع الأضراس.
وربّما ناب الفصد عن ساير ذلك، وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع في الفم، وفساد اللثّة، وغير ذلك من أوجاع الفم، وكذلك التي توضع بين الكتفين، تنفع من الخفقان الذي يكون مع الامتلاء والحرارة.
والتي توضع علي الساقين قد ينقص من الامتلاء في الكليّ، والمثانة، والأرحام، ويدر الطمث، غير أنّها منهكة للجسد، وقد تعرض منها العشوة الشديدة، إلّا أنّها نافعة لذوي البثور، والدماميل.
والذي يخفّف من ألم الحجامة تخفيف المصّ عند أوّل ما يضع المحاجم، ثمّ يدرج المصّ قليلاً قليلاً، والثوانيّ أزيد في المصّ من الأوائل، وكذلك الثوالث فصاعداً.
ويتوقّف عن الشرط حتّي يحمرّ الموضع جيّداً بتكرير المحاجم عليه، وتلين المشرطة علي جلود ليّنة، ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن.
وكذلك يمسح الموضع الذي يفصد بدهن، فإنّه يقلّل الألم. وكذلك يليّن المشراط والمبضع بالدهن، ويمسح عقيب الحجامة، وعند الفراغ منها الموضع بالدهن.
ولينقط علي العروق إذا فصدت شيئاً من الدهن، كيلا تلتحم، فيضرّ ذلك المقصود، وليعمد الفاصد أن يفصد من العروق ما كان في المواضع القليلة اللحم، لأنّ في قلّة اللحم من فوق العروق قلّة الألم.
وأكثر العروق ألماً إذا كان الفصد في حبل الذراع، والقيفال، لأجل كثرة اللحم عليها.
فأمّا الباسليق، والأكحل، فإنّهما أقلّ ألماً في الفصد، إذا لم يكن فوقهما لحم.
والواجب تكميد موضع الفصد بالماء الحارّ، ليظهر الدم، وخاصّة في الشتاء، فإنّه يليّن الجلد، ويقلّل الألم، ويسهّل الفصد.
ويجب في كلّ ما ذكرنا من إخراج الدم، اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة، ويحتجم في يوم صاح، صاف، لا غيم فيه، ولا ريح شديدة،وليخرج من الدم بقدر ما يري من تغييره، ولا تدخل يومك ذاك الحمّام،فإنّه يورث الداء، واصبب علي رأسك وجسدك الماء الحارّ، ولا تغفل ذلك من ساعتك.
وإيّاك والحمّام إذا احتجمت، فإنّ الحمّي الدائمة تكون منه، فإذا اغتسلت من الحجامة، فخذ خرقة مِرعزي، فألقها علي محاجمك، أو ثوباً ليّناً من قزّ، أوغيره، وخذ قدر الحمّصة من الدرياق الأكبر فاشربه، وكله من غير شرب إن كان شتاءً، وإن كان صيفاً فاشرب الإسكنجبين المغليّ، فإنّك إذا فعلت ذلك، فقد أمنت من اللقوة، والبهق، والبرص، والجذام، بإذن اللّه تعالي.
ومصّ من الرمّان الإمليسي، فإنّه يقوّي النفس، ويحيي الدم، ولا تأكلنّ طعاماً مالحاً، ولا ملحاً بعده بثلثي ساعة، فإنّه يعرض منه الجرب، وإن كان شتاءً فكل الطياهيج إذا احتجمت، واشرب عليه من ذلك الشراب الذي وصفته لك.
وأدهن موضع الحجامة بدهن الخيريّ، وماء ورد، وشي ء من مسك، وصبّ منه علي هامّتك ساعة تفرغ من حجامتك.
وأمّا في الصيف، فإذا احتجمت فكل السكباج، والهلام، والمصوص، والخامير، وصُبّ علي هامّتك دهن البنفسج، وماء ورد، وشيئاً من كافور، واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك.
وإيّاك وكثرة الحركة، والغضب، ومجامعة النساء يومك ذاك.
وينبغي أن تحذر أمير المؤمنين، أن تجمع في جوفك البيض، والسمك، في حال واحدة، فإنّهما إذا اجتمعا ولدا القولنج، ورياح البواسير، ووجع الأضراس.
والتين، والنبيذ الذي يشربه أهله، إذا اجتمعا ولّدا النقرس، والبرص.
وإدامة أكل البصل يولد الكلف في الوجه، وأكل الملوحة، واللحمان المملوحة، وأكل السمك المملوح بعد الحجامة، والفصد للعروق يولدا البهق، والجرب، وإدمان أكل كلي الغنم، وأجوافها، يعكس المثانة، ودخول الحمّام علي البطنة، يولد القولنج.
ولا تقرب النساء في أوّل الليل، لا شتاءً، ولا صيفاً، وذلك أنّ المعدة والعروق تكون ممتلية، وهو غير محمود، يتخوّف منه القولنج، والفالج، واللقوة، والنقرس، والحصاة، والتقطير، والفتق، وضعف البصر، والدماغ.
فإذا أُريد ذلك فليكن في آخر الليل، فإنّه أصحّ للبدن، وأرجي للولد، وأذكي للعقل في الولد الذي يقضي بينهما.
ولا تجامع امرأة حتّي تلاعبها، وتغمز ثدييها، فإنّك إن فعلت، اجتمع ماؤهاوماؤك، فكان منها الحمل، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها، وظهر ذلك في عينيها.
ولا تجامعها إلّا وهي طاهرة، فإذا فعلت ذلك، كان أروح لبدنك، وأصحّ لك بإذن اللّه.
ولا تقول طال ما فعلت كذا، وأكلت كذا، فلم يؤذني، وشربت كذا، ولم يضرّني، وفعلت كذا، ولم أر مكروهاً، وإنّما هذا القليل من الناس ياأميرالمؤمنين! كالبهيمة، لا يعرف ما يضرّه، ولا ما ينفعه.
ولو أُصيب اللصّ أوّل ما يسرق فعوقب لم يعد، لكانت عقوبته أسهل، ولكن يرزق الإمهال، والعافية، فيعاود ثمّ يعاود، حتّي يؤخذ علي أعظم السرقات فيقطع، ويعظم التنكيل به، وما أودته عاقبة طمعه.
والأمور كلّها بيد اللّه عزّوجلّ، أن يكون له ولداً، وإليه المآب. ونرجوا منه حسن الثواب، إنّه غفور توّاب، عليه توكّلنا، وعليه فليتوكّل المؤمنون، ولاحول ولاقوّة إلّا باللّه العليّ العظيم.
قال أبو محمّد الحسن القمّيّ: قال لي أبي: فلمّا وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا - صلوات اللّه عليهما وعلي آبائهما والطيّبين من ذرّيّتهما - إلي المأمون، قرأها وفرح بها، وأمر أن تكتب بالذهب، وأن تترجم بالرسالة الذهبيّة.
( الرسالة الذهبيّة: 3 س 1. عنه البحار: 268/55 ح 52، أشار إليه، و306/59 س 5، بتفاوت، و قطع منه في مستدرك الوسائل. )

- إلي محمّد بن إبراهيم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلي أبي الحسن ) ( عليه السلام ) روي الشيخ في التهذيب: 364/2، رقم 1509، مكاتبته مع أبي الحسن الرضاعليه السلام . )
: إن رأيت يا سيّدي! أن تعلّمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي، يجمع اللّه لي به خير الدنيا والآخرة.
فكتب ( عليه السلام ) : تقول: «أعوذ بوجهك الكريم، وعزّتك التي لا ترام، وقدرتك التي لا يمتنع منها شي ء من شرّ الدنيا والآخرة، ومن شرّ الأوجاع كلّها».
( الكافي: 346/3 ح 28، عنه البحار: 48/83 س 15، ووسائل الشيعة: 471/6 ح 8471.
قطعة منه في ب 6، ب 2، (تعليمه عليه السلام الدعاء بعد الصلاة). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمّد بن إبراهيم إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.
( تهذيب الأحكام: 364/2 ح 1509، عنه وسائل الشيعة: 444/4 ح 5669، والوافي: 426/7 ح 6256.
الكافي: 401/3 ضمن ح 15، عنه وسائل الشيعة: 444/4 ح 5669.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الصلاة في ثوب حشوه القزّ). )


- إلي محمّد بن أحمد الدقّاق البغداديّ:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعريّ قال: حدّثنا السيّاريّ، عن محمّد بن أحمد الدقّاق البغداديّ قال:
كتبت إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور؟
( «الأربعاء لا يدور» أي آخر أربعاء من الشهر. )
فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لا يدور، خلافاً علي أهل الطيرة، وقي من كلّ آفة، وعوفي من كلّ داء وعاهة، وقضي اللّه له حاجته.
وكتبت إليه مرّة أُخري أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور؟
فكتب ( عليه السلام ) : من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور، خلافاً علي أهل الطيرة، عوفي من كلّ آفة، ووقي من كلّ عاهة، ولم تخضرّ محاجمه.
( الخصال: 386 ح 72، عنه وسائل الشيعة: 116/17 ح 22130.
من لايحضره الفقيه: 173/2 ح 770، قطعة منه، عنه الوافي: 353/12 ح 12089، عنه وعن الخصال، وسائل الشيعة: 362/11 ح 15022.
الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: 32 س 14، قطعة منه.
مكارم الأخلاق: 231 س 5.
قطعة منه في (حكم السفر في يوم الأربعاء الحجامة ووقتها). )


- إلي محمّد بن إسماعيل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )
أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونّي بالصلاة بهم، وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربما صلّي خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدّم، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه، وأعمل به إن شاء اللّه؟
فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم.
( الكافي: 380/3 ح 5.
تهذيب الأحكام: 50/3 ح 174، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 401/8 ح 11018.
قطعة منه في (استحباب إعادة الصلاة جماعة، إماماً كان أو مأموماً). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال:
كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال ( عليه السلام ) : لا.
( الاستبصار: 290/2 ح 1029.
تهذيب الأحكام: 248/5 ح 839، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 242/14 ح 19098.
قطعة منه في (حكم الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء). )


- إلي محمّد بن إسماعيل بن بزيع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم.
قال: وسأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذي مطر، أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة، ويذبحها بمني.
( الكافي: 351/4 ح 5، عنه وعن التهذيب، الوافي: 602/12 ح 12694.
تهذيب الأحكام: 311/5 ح 1065.
الاستبصار: 186/2 ح 625، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 524/12 ح 16975، قطعة منه، و155/13 ح 17467، قطعة منه.
من لايحضره الفقيه: 226/2 ح 1063، قطعة منه، عنه الوافي: 602/12 ح 12695.
قطعة منه في (حكم الاستظلال للمحرم من المطر أو الشمس) و(حكم مشي المحرم تحت ظلّ المحمل). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطّر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شي ء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهّرها حتّي يحلّ الوضوء منها للصلاة؟
فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه في كتابي: تنزح منها دلاءً.
( الكافي: 5/3 ح 1. عنه الوافي: 55/6 ح 3744.
تهذيب الأحكام: 244/1 ح 705.
الاستبصار: 44/1 ح 124. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 176/1 ح 442، و182 ح 455.
عوالي اللئالي: 15/3 ح 28.
قطعة منه في (كيفيّة تطهير ماء البئر). )

3 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...قال: وكتبت إليه ( عليه السلام ) : اختلف الناس عليّ في الربيثا، فما تأمرني فيها؟
فكتب: لا بأس بها.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )

4 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقي فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه.
( تهذيب الأحكام: 418/1 ح 1319، و150 ح 427.
الاستبصار: 9/1 ح 11، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 163/1 ح 405.
ذكري الشيعة: 102 س 29.
قطعة منه في (حكم الوضوء والغسل بماء الغدير الذي يستنجي فيه الإنسان). )

5 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلي الرضا ( عليه السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه أُخبره أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين، والباقي صلة.
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت.
وبعثت إليه دنانير لي ولغيري، وكتبت إليه أنّها من فطرة العيال؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت.
( تهذيب الأحكام: 60/4 ح 162، و91 ح 266، قطعة منه وبتفاوت، عنه وعن الفقيه، الوافي: 199/10 ح 9435.
الاستبصار: 36/2 ح 112.
من لايحضره الفقيه: 20/2 ح 68، و119 ح 513، قطعة منه، عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 281/9 ح 12024.
الكافي: 174/4 ح 22، قطعة منه، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 345/9 ح 12190، والوافي: 263/10 ح 9557.
المقنعة: 265 س 11.
قطعة منه في (حكم دفع القيمة عمّا يجب في الفطرة إلي الإمام عليه السلام ) و(حكم دفع الزكاة إلي الإمام عليه السلام ). )


- إلي محمّد بن الحسن الأشعريّ:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن أرومة القمّيّ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، قائلاً: محمّد بن الحسن بن أبي خالد القمّيّ الأشعريّ. رجال الشيخ: 391 رقم 51.
قال السيّد الخوئيّ: روي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، معجم رجال الحديث: 203 رقم 10458. )

جعلت فداك، إنّي سألت أصحابنا عمّا أُريد أن أسألك، فلم أجد عندهم جواباً، وقد اضطررت إلي مسألتك، وإنّ سعد بن سعد، أوصي إليّ، فأوصي في وصيته: حجّوا عنّي، مبهماً ولم يفسّر، فكيف أصنع؟
قال ( عليه السلام ) : يأتيك جوابي في كتابك.
فكتب ( عليه السلام ) : يحجّ ما دام له مال يحمله.
( الاستبصار: 137/4 ح 513، عنه وسائل الشيعة: 171/11 س 8 مثله.
تهذيب الأحكام: 226/9 ح 888، عنه الوافي: 126/24 ح 23775.
قطعة منه في (حكم من أوصي بالحجّ مبهماً). )


- إلي محمّد بن سنان:
( لمّا كانت فروع هذا الحديث كثيرة لم نتعرّض لها. )
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ؛ ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّدبن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان،
وحدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق، ومحمّد بن أحمد السنانيّ، وعليّ بن عبد اللّه الورّاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب رضي اللّه عنهم قالوا:
حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان،
وحدّثنا عليّ بن أحمد بن عبد اللّه البرقيّ، وعليّ بن عيسي المجاور في مسجد الكوفة، وأبو جعفر محمّد بن موسي البرقيّ بالريّ رحمهم اللّه قالوا:
حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان: أنّ عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في جواب مسائله:
علّة غسل الجنابة النظافة، وتطهير الإنسان نفسه، ممّا أصاب من أذاه، وتطهير سائر جسده، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه.
وعلّة التخفيف في البول والغائط، لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء، لكثرته ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلّا باستلذاذ منهم، والإكراه لأنفسهم.
وعلّة غسل العيدين، والجمعة، وغير ذلك من الأغسال، لما فيه من تعظيم العبد ربّه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف، يجتمعون فيه علي ذكر اللّه تعالي، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم، وتفضيلاً له علي سائر الأيّام، وزيادة في النوافل والعبادة، ولتكون تلك طهارة له من الجمعة إلي الجمعة.
وعلّة غسل الميّت أنّه يغسل لأنّه يطهّر وينظف من أدناس أمراضه، وماأصابه من صنوف علله، لأنّه يلقي الملائكة، ويباشر أهل الآخرة، فيستحبّ إذا ورد علي اللّه، ولقي أهل الطهارة، ويماسّونه ويماسّهم، أن يكون طاهراً نظيفاً، موجّهاً به إلي اللّه عزّوجلّ، ليطلب به ويشفع له.
وعلّة أُخري أنّه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب، فيكون غسله له.
وعلّة اغتسال من غسّله أو مسّه، فطهارة لما أصابه من نضح الميّت، لأنّ ( النَضَح: ما ترشّش من الماء عند نَضحه. المعجم الوسيط: 928. )
الميّت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر منه ويطهّر.
وعلّة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين، ومسح الرأس، والرجلين، فلقيامه بين يدي اللّه عزّوجلّ، واستقباله إيّاه بجوارحه الظاهرة، وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فغسل الوجه للسجود والخضوع، وغسل اليدين ليقلّبهما ويرغب بهما، ويرهب ويتبتّل، ومسح الرأس والقدمين، لأنّهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في كلّ حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتّل مافي الوجه والذراعين.
وعلّة الزكاة من أجل قوت الفقراء، وتحصين أموال الأغنياء، لأنّ اللّه تبارك وتعالي كلّف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوي، كما قال اللّه تعالي: ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ) ، في أموالكم بإخراج الزكاة، وفي ( آل عمران: 186/3. )
أنفسكم بتوطين الأنفس علي الصبر، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم اللّه عزّوجلّ، والطمع في الزيادة، مع ما فيه من الرأفة والرحمة لأهل الضعف، والعطف علي أهل المسكنة، والحثّ لهم علي المواسات، وتقوية الفقراء، والمعونة علي أمر الدين، وهم عظة لأهل الغني، وعبرة لهم ليستدلّوا علي فقراء الآخرة بهم، ومالهم من الحثّ في ذلك علي الشكر للّه تبارك وتعالي لما خوّلهم وأعطاهم، والدعاء والتضرّع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة، في أداء الزكاة والصدقات، وصلة الأرحام، واصطناع المعروف.
وعلّة الحجّ الوفادة إلي اللّه تعالي، وطلب الزيادة، والخروج من كلّ مااقترف، وليكون تائباً ممّا مضي، مستأنفاً لما يستقبل، وما فيه من استخراج الأموال، وتعب الأبدان، وحظرها عن الشهوات واللذّات، والتقرّب بالعبادة إلي اللّه عزّوجلّ، والخضوع والإستكانة والذلّ، شاخصاً إليه في الحرّ والبرد، والأمن والخوف، دائباً في ذلك دائماً، وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة، والرهبة إلي اللّه عزّوجلّ؛
ومنه ترك قساوة القلب، وجسارة الأنفس، ونسيان الذكر، وانقطاع الرجاء والعمل، وتجديد الحقوق، وحظر النفس عن الفساد، ومنفعة من في شرق الأرض وغربها، ومن في البرّ والبحر ممّن يحجّ، وممّن لا يحجّ، من تاجر وجالب، وبائع ومشتر، وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع، الممكن لهم الإجتماع فيها كذلك، ليشهدوا منافع لهم.
وعلّة فرض الحج مرّة واحدة، لأنّ اللّه عزّوجلّ وضع الفرائض علي أدني القوم قوّة، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحد، ثمّ رغّب أهل القوّة علي قدر طاقتهم.
وعلّة وضع البيت وسط الأرض، أنّه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض ، وكلّ ريح تهبّ في الدنيا، فإنّها تخرج من تحت الركن الشاميّ، وهي أوّل بقعة وضعت في الأرض، لأنّها الوسط، ليكون الفرض لأهل الشرق والغرب في ذلك سواء.
وسمّيت مكّة، مكّة، لأنّ الناس كانوا يمكّون فيها، وكان يقال لمن قصدها: قد مكا، وذلك قول اللّه عزّوجلّ: ( وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً) ، فالمكاء والتصدية صفق اليدين.
( الأنفال: 35/8. )
وعلّة الطواف بالبيت، أنّ اللّه تبارك وتعالي قال للملائكة: ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ) ، ( البقرة: 30/2. )
فردّوا علي اللّه تعالي هذا الجواب، فندموا ولاذوا بالعرش واستغفروا، فأحبّ اللّه عزّوجلّ أن يتعبّد بمثل ذلك العباد، فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش، يسمّي الضراح، ثمّ وضع في السماء الدنيا بيتاً يسمّي المعمور، بحذاء الضراح، ثمّ وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور، ثمّ أمر آدم ( عليه السلام ) فطاف به، فتاب اللّه عزّوجلّ عليه، وجري ذلك في ولده إلي يوم القيامة.
وعلّة استلام الحجر، أنّ اللّه تبارك وتعالي لمّا أخذ ميثاق بني آدم التقمه الحجر، فمن ثمّ كلّف الناس تعاهد ذلك الميثاق، ومن ثمّ يقال عند الحجر: أمانتي أدّيتها، وميثاق تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، ومنه قول سلمان: ليجيئنّ الحجر ( في البحار: ميثاقي. )
يوم القيامة مثل أبي قبيس، له لسان وشفتان، يشهد لمن وافاه بالموافاة.
والعلّة التي من أجلها سمّيت مني، مني، أنّ جيرئيل قال هناك لإبراهيم ( عليه السلام ) : تمنّ علي ربّك ما شئت، فتمنّي إبراهيم في نفسه، أن يجعل اللّه مكان ابنه إسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداءً له، فأعطي مُناه.
وعلّة الصوم، لعرفان مسّ الجوع والعطش، ليكون العبد ذليلاً، مسكيناً، مأجوراً، محتسباً، صابراً، فيكون ذلك دليلاً له علي شدائد الآخرة، مع ما فيه من الإنكسار له عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً علي الآجل، ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة، في الدنيا والآخرة.
وحرّم اللّه قتل النفس التي لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ، وفناءهم وفساد التدبير.
وحرّم اللّه عزّوجلّ عقوق الوالدين، لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة اللّه عزّوجلّ، والتوقير للوالدين، وتجنّب كفر النعمة، وإبطال الشكر، وما يدعو في ذلك إلي قلّة النسل وانقطاعه، لما في العقوق من قلّة توقير الوالدين، والعرفان بحقّهما، وقطع الأرحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية، لعلّة ترك الولد برّهما.
وحرّم الزنا، لما فيه من الفساد من قتل الأنفس، وذهاب الأنساب، وترك التربية للأطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.
وحرّم أكل مال اليتيم ظلماً، لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أوّل ذلك أنّه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً، فقد أعان علي قتله، إذ اليتيم غير مستغن،
ولامحتمل لنفسه، ولا عليم بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه، كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنّه قد قتله، وصيّره إلي الفقر والفاقة، مع ما خوّف اللّه عزّوجلّ، وجعل العقوبة في قوله عزّوجلّ: ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ ) ، ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ اللّه ( النساء: 9/4. )
عزّوجلّ وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم، واستقلاله بنفسه، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه، لما وعد اللّه فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك، ووقوع الشحناء، والعداوة، والبغضاء، حتّي يتفانوا.
وحرّم اللّه الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والإستخفاف بالرسل، والأئمّة العادل ( عليهم السلام ) : ، وترك نصرتهم علي الأعداء، والعقوبة لهم علي إنكار ما دعوا إليه، من الإقرار بالربوبيّة، وإظهار العدل، وترك الجور، وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدوّ علي المسلمين، وما يكون في ذلك من السبي والقتل، وإبطال دين اللّه عزّوجلّ، وغيره من الفساد.
وحرّم التعرّب بعد الهجرة، للرجوع عن الدين، وترك مؤازرة الأنبياء والحجج ( عليهم السلام ) : ، وما في ذلك من الفساد، وإبطال حقّ كلّ ذي حقّ، لا لعلّة سكني البدوّ، وكذلك لو عرف بالرجل الدين كاملاً، لم يجز له مساكنة أهل الجهل والخوف عليهم، لأنّه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم، والدخول مع أهل الجهل، والتمادي في ذلك.
وحرّم ما أهلّ به لغير اللّه، للذي أوجب اللّه عزّوجلّ علي خلقه، من الإقرار به، وذكر اسمه علي الذبائح المحلّلة، ولئلّا يسوّي بين ما تقرّب به إليه، وبين ماجعل عبادة للشياطين والأوثان، لأنّ في تسمية اللّه عزّوجلّ، الإقرار بربوبيّته وتوحيده، وما في الإهلال لغير اللّه من الشرك به، والتقرّب به إلي غيره، ليكون ذكر اللّه وتسميته علي الذبيحة، فرقاً بين ما أحلّ اللّه، وبين ما حرّم اللّه.
وحرّم سباع الطير، والوحش كلّها، لأكلهامن الجيف، ولحوم الناس، والعذرة، وما أشبه ذلك، فجعل اللّه عزّوجلّ دلائل ما أحلّ من الوحش، والطير، وما حرّم، كما قال أبي ( عليه السلام ) : كلّ ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكلّ ما كانت له قانصة من الطير فحلال.
( القانصة من الطير: جزء عضليّ من المعدة. المعجم الوسيط: 762. )
وعلّة أُخري، يفرّق بين ما أحلّ من الطير، وما حرّم قوله ( عليه السلام ) : كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ.
وحرّم الإرنب، لأنّها بمنزلة السنّور، ولها مخاليب كمخاليب السنّور، وسباع الوحش، فجرت مجريها مع قذرها في نفسها، وما يكون منها من الدم، كما يكون من النساء، لأنّها مسخ.
وعلّه تحريم الربا، إنّما نهي اللّه عنه لما فيه من فساد الأموال، لأنّ الإنسان إذا اشتري الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهماً، وثمن الآخر باطلاً، فبيع الربا وَكْس علي كلّ حال علي المشتري وعلي البائع، فحرّم اللّه تبارك وتعالي الربا ( وكس الشي ء وكساً: نقص. المصباح المنير: 670. )
لعلّة فساد الأموال، كما حظر علي السفيه أن يدفع ماله إليه، لما يتخوّف عليه من إفساده، حتّي يُونِسَ منه رُشده، فلهذه العلّة حرّم اللّه الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين يداً بيد.
وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة، لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم، وهي كبيرة بعد البيان، وتحريم اللّه تعالي لها، ولم يكن ذلك منه إلّا استخفاف بالتحريم للحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر.
وعلّة تحريم الربا بالنسية، لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الأموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض والفرض، وصنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال.
وحرّم الخنزير، لأنّه مشوّه، جعله اللّه عزّوجلّ عظة للخلق، وعبرة وتخويفاً، ودليلاً علي ما مسخ علي خلقته، ولأنّ غذاءه أقذر الأقذار، مع علل كثيرة، وكذلك حرّم القرد، لأنّه مسخ مثل الخنزير، وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلاً علي ما مسخ علي خلقته وصورته، وجعل فيه شبهاً من الإنسان، ليدلّ علي أنّه من الخلق المغضوب عليهم.
وحرّمت الميتة، لما فيها من فساد الأبدان والآفة، ولما أراد اللّه عزّوجلّ، أن يجعل تسميته سبباً للتحليل، وفرقاً بين الحلال والحرام.
وحرّم اللّه عزّوجلّ الدم، كتحريم الميتة، لما فيه من فساد الأبدان، ولأنّه يورث الماء الأصفر، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسي ء الخلق، ويورث القسوة للقلب، وقلّة الرأفة والرحمة، حتّي لا يؤمن أن يقتل والده وصاحبه.
وحرّم الطحال لما فيه من الدم، ولأنّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة، لأنّه يجري مجراها في الفساد.
وعلّة المهر، ووجوبه علي الرجال، ولا يجب علي النساء أن يعطين أزواجهنّ، لأنّ للرجل مؤونة المرأة، ولأنّ المرأة بائعة نفسها، والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلّا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أنّ النساء محظورات عن التعامل والمتجر، مع علل كثيرة.
وعلّة التزويج للرجل أربعة نسوة، وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد، لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة، كان الولد منسوباً إليه، والمرأة لو كان لها زوجان وأكثر من ذلك، لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب، والمواريث، والمعارف.
وعلّة التزويج العبد اثنتين لا أكثر منه، لأنّه نصف رجل حرّ في الطلاق والنكاح، لا يملك نفسه، ولا له مال، إنّما ينفق مولاه عليه، وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ، وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.
وعلّة الطلاق ثلاثاً، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلي الثلاث، لرغبة تحدث، أو سكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ، فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة، لدخولها فيما لاينبغي من معصية زوجها.
وعلّة تحريم المرأة تسع تطليقات، فلا تحلّ له أبداً عقوبة، لئلّا يتلاعب بالطلاق، ولا يستضعف المرأة، وليكون ناظراً في أموره، متيقّظاً معتبراً، وليكون يأساً لهما من الاجتماع، بعد تسع تطليقات.
وعلّة طلاق المملوك إثنتين، لأنّ طلاق الأمة علي النصف، فجعله إثنتين احتياطاً لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدّة للمتوفّي عنها زوجها.
وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال، لضعفهنّ عن الرؤية، ومحاباتهنّ في النساء الطلاق، فلذلك لا يجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، وما لايجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب اللّه عزّوجلّ: ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ مسلمين أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) كافرين، ومثل شهادة الصبيان علي ( المائدة: 106/5. )
القتل إذا لم يوجد غيرهم.
والعلّة في شهادة أربعة في الزنا، واثنين في سائر الحقوق، لشدّة حدّ المحصن، لأنّ فيه القتل، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، ولفساد الميراث.
وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه، وليس ذلك للولد، لأنّ الولد مولود للوالد في قول اللّه عزّوجلّ: ( يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ) ، مع أنّه المأخوذ بمؤونته، صغيراً أو كبيراً، والمنسوب إليه، أو ( الشوري: 49/42. )
المدعو له، لقول اللّه عزّوجلّ: ( ادْعُوهُمْ لِأَبَآلِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) ، وقول النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : أنت ومالك لأبيك، وليس للوالدة كذلك، لا تأخذ من ( الأحزاب: 5/33. )
ماله إلّا بإذنه، أو بإذن الأب، لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
والعلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق علي المدّعي، واليمين علي المدّعي عليه ماخلا الدم، لأنّ المدّعي عليه جاحد، ولايمكنه إقامة البيّنة علي الجحود، ولأنّه مجهول، وصارت البيّنة في الدم علي المدّعي عليه، واليمين علي المدّعي، لأنّه حوط يحتاط به المسلمون، لئلّا يبطل دم امرء مسلم، وليكون زاجراً وتاهياً ( حاط الشي ء: حفظه. المعجم الوسيط: 207. )
للقاتل، لشدّة إقامة البيّنة عليه، لأنّ من يشهد علي أنّه لم يفعل قليل.
وأمّا علّة القسامة، أن جعلت خمسين رجلاً، فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والإحتياط، لئلّا يهدر دم امرء مسلم.
وعلّة قطع اليمين من السارق، ولأنّه يباشر الأشياء بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق، لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه.
وحرّم غصب الأموال، وأخذها من غير حلّها، لما من أنواع الفساد، والفساد محرّم لما فيه من الفناء، وغير ذلك من وجوه الفساد.
وحرمة السرقة، لما فيه من فساد الأموال، وقتل الأنفس، لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل، والتنازع والتحاسد، وما يدعو إلي ترك التجارات والصناعات في المكاسب، واقتناء الأموال، إذا كان الشي ء المقتني
لايكون أحد أحقّ به من أحد.
وعلّة ضرب الزاني علي جسده بأشدّ الضرب، لمباشرته الزنا، واستلذاذ الجسد كلّه به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.
وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة، لأنّ في القذف نفي الولد، وقطع النفس، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنّه إذا شرب هذي، وإذا هذي افتري، فوجب عليه حدّ المفتري.
وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة علي الزاني والزانية، لاستحقاقهما وقلّة مبالاتهما بالضرب، حتّي كأنّهما مطلق لهما ذلك الشي ء.
وعلّة أخري، أنّ المستخفّ باللّه، وبالحدّ كافر، فوجب عليه القتل، لدخوله في الكفر.
وعلّة تحريم الذكران للذكران، والإناث بالإناث، لما ركّب في الإناث، وماطبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران الذكران، والإناث الإناث، من إنقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا.
وأحلّ اللّه تبارك وتعالي لحوم البقر، والغنم، والإبل، لكثرثها وإمكان وجودها، وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف مايؤكل من الوحش المحلّلة، لأنّ غذاءها غير مكروه، ولامحرّم، ولا هي مضرّة بعضها ببعض، ولا مضرّة بالإنس، ولا في خلقتها تشويه.
وكره كلّ لحوم البغال والحمير الأهليّة، لحاجة إلي ظهورها واستعمالها، والخوف من قلّتها، لا لقذر خلقتها، ولا لقذر غذائها.
وحرّم النظر إلي شعور النساء المحجوبات بالأزواج، وإلي غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال، وما يدعو التهييج إليه من الفساد، والدخول فيما لا يحلّ ولايجمل، وكذلك ما أشبه الشعور، إلّا الذي قال اللّه تعالي: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتِ م بِزِينَةٍ) ، أي غير الجلباب، فلا بأس بالنظر إلي شعور مثلهنّ.
( النور: 60/24. )
وعلّة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث، لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت، والرجل يعطي، فلذلك وُفّر علي الرجال.
وعلّة أُخري في إعطاء الذكر مثلي ما يعطي الأُنثي، لأنّ الأُنثي في عيال الذكر إن إحتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس علي المرأة أن تعول الرجل، ولا يؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر اللّه تعالي علي الرجال لذلك، وذلك قول اللّه عزّوجلّ: ( الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَي النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ ) .
( النساء: 34/4. )
وعلّة المرأة أنّها لاترث من العَقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض، لأنّ ( العَقار مثل سلام: كلّ ملك ثابت له أصل كالدار والنخل. المصباح المنير: 421. )
( الطوب: الآجُرّ. المعجم الوسيط: 573. )
( النُقض: اسم البناء المنقوض إذا هُدم. المصباح المنير: 621. )
العقار لايمكن تغييره وقلبه، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصّي منهما، والمرأة يمكن الإستبدال بها، فما يجوز أن يجي ء ويذهب، كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم علي حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 88/2 ح 1، عنه البحار: 94/6 ح 2، ووسائل الشيعة، والفصول المهمّة للحرّ العاملي، والبرهان، ونور الثقلين.
وكذا في أبواب علل الشرائع، ومن لايحضره الفقيه.
عوالي اللئالي: 151/2 ح 421، قطعة منه.
مختصر بصائر الدرجات: 218 س 15، قطعة منه.
المناقب لابن شهرآشوب: 267/4 س 14، و355 س 13 وس 25، و357 س 3، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 300/9 ح 1074، و398 ح 1420، قطعة منه، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 272/26 ح 32987.
الاستبصار: 153/4 ح 579، قطعة منه، عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 210/26 ح 32849.
فقه القرآن: 143/1 س 7، وبتفاوت، و359/2 س 6، قطعة منه.
قطعة منه في (سورة البقرة: 30/2) و(سورة آل عمران: 186/3) و(سورة النساء: 9/4 و34) و(سورة المائدة: 106/5) و(سورة الأنفال: 35/8) و(سورة النور: 60/24) و(سورة الأحزاب: 5/33) و(سورة الشوري: 49/42) و(ما رواه عن جبرئيل عليه السلام ) و(ما رواه عن ال نبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(ما رواه عن الباقرعليه السلام ) و(ما رواه عن أبيه الكاظم عليهماالسلام ). )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن العبّاس قال: حدّثنا القاسم بن ربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان: إنّ
أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:
أنّ علّة الصلاة، أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّوجلّ، وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة، والخضوع، والاعتراف، والطلب للإقالة من سالف الذنوب.
ووضع الوجه علي الأرض كلّ يوم خمس مرّات إعظاماً للّه عزّوجلّ، وأن يكون ذاكراً غير ناس، ولا بطر، ويكون خاشعاً متذلّلاً، راغباً طالباً للزيادة في الدين والدنيا مع ما فيه من الانزجار، والمداومة علي ذكر اللّه عزّوجلّ بالليل والنهار لئلّا ينسي العبد سيّده، ومدبّره وخالقه، فيبطر ويطغي، ويكون في ذكره لربّه، وقيامه بين يديه، زاجراً له عن المعاصي، ومانعاً من أنواع الفساد.
( علل الشرائع: 317 ب 2 ح 2، عنه البحار:261/79، ح 10.
قطعة منه في (علّة تشريع الصلاة). )

3 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عليّ بن أحمد؛ قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان: إنّ أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) ، كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه:
جاءني كتابك تذكر: أنّ بعض أهل القبلة يزعم أنّ اللّه تبارك وتعالي لم يحلّ شيئاً، ولم يحرّمه، لعلّه أكثر من التعبّد لعباده بذلك، قد ضلّ من قال ذلك ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً، لأنّه لو كان ذلك لكان جايزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم، وتحريم ماأحلّ، حتّي يستعبدهم بترك الصلاة والصيام، وأعمال البرّ كلّها، والإنكار له ولرسله وكتبه، والجحود بالزني والسرقة، وتحريم ذوات المحارم، وما أشبه ذلك من الأُمور التي فيها فساد التدبير، وفناء الخلق، إذ العلّة في التحليل والتحريم التعبّد لا غيره، فكان كما أبطل اللّه تعالي به قول من قال ذلك، إنّا وجدنا كلّما أحلّ اللّه تبارك وتعالي، ففيه صلاح العباد وبقائهم، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه، ووجدناه مفسداً داعياً للفناء والهلاك.
ثمّ رأيناه تبارك وتعالي قد أحلّ بعض ما حرّم في وقت الحاجة، لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحلّ من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، إذا اضطرّ إليها المضطرّ، لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة، ودفع الموت، فكيف، أنّ الدليل علي أنّه لم يحلّ إلّا لما فيه من المصلحة للأبدان، وحرّم ماحرّم، لما فيه من الفساد، ولذلك وصف في كتابه، وأدّت عنه رسله وحججه، كما قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق، ما اختلف إثنان، وقوله ( عليه السلام ) : ليس بين الحلال والحرام إلّا شي ء يسير، يحوّله من شي ء إلي شي ء، فيصير حلالاً وحراماً.
( علل الشرائع: 592 ب 385 ح 43. عنه البحار: 93/6 ح 1، ووسائل الشيعة: 51/25 ح 31146، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 293/1 ح 331، قطعة منه.
قطعة منه في (الفرق الضالّة) و(في أنّ للّه حلالاً وحراماً) و(ما رواه عن الصادق عليه السلام ) . )

- إلي محمّد بن شعيب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن عمران بن موسي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال: كتبت إليه: أنّ ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، 392 رقم 69. )
رجلاً خطب إلي عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها، وإنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج.
( في الفقيه والوسائل: المزوّج. )
فوقّع ( عليه السلام ) : لا بأس به.
( الكافي: 562/5 ح 24، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 297/20 ح 25668.
من لايحضره الفقيه: 268/3 ح 1270.
قطعة منه في (حكم من أخطأ في اسم الجارية وقت العقد وسمّاها بغير اسمها). )


- إلي محمّد بن عبد اللّه الطاهريّ :
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد قال: إنّ محمّد بن عبد اللّه الطاهريّ كتب إلي الرضا ( عليه السلام ) يشكو عمّه بعمل السلطان، والتلبّس به، وأمر وصيّته في يديه.
فكتب ( عليه السلام ) : أمّا الوصيّة فقد كفيت أمرها.
فاغتمّ الرجل، وظنّ أنّها تؤخذ منه، فمات بعد ذلك بعشرين يوماً.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 204/2 ح 2، عنه البحار: 31/49 ح 4، ومدينة المعاجز: 51/7 ح 2152، وإثبات الهداة: 262/3 ح 40.
قطعة منه في (علمه عليه السلام بالآجال). )


- إلي محمّد بن عبيد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن عبيد قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرؤية، وما ترويه العامّة والخاصّة؟ وسألته أن يشرح لي ذلك.
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: اتّفق الجميع لا تمانع بينهم، أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، فإذا جاز أن يُري اللّه بالعين، وقعت المعرفة ضرورة، ثمّ لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً، أو ليست بإيمان، فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً، فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان، لأنّها ضدّه، فلا يكون في الدنيا مؤمن، لأنّهم لم يَرَوا اللّه عزّ ذكره، وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً، لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول، ولا تزول في المعاد، فهذا دليل علي أنّ اللّه عزّوجلّ لا يُري بالعين، إذ العين تؤدّي إلي ما وصفناه.
( الكافي: 96/1 ح 3، عنه نور الثقلين: 754/1 ح 227، والوافي: 379/1 ح 301.
التوحيد: 109 ح 8، عنه البحار: 56/4 ح 34.
قطعة منه في (رؤية اللّه سبحانه وتعالي). )


- إلي محمّد بن عمرو:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير، عن محمّد بن عمرو قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلي بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير علي أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة وعشرين درهماً، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستّين درهماً، وقد بعثت بها إليك.
فكتب ( عليه السلام ) إليّ: وصلت الدنانير.
( الاستبصار: 95/3 ح 326.
تهذيب الأحكام: 101/7 ح 436، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 171/18 ح 23415.
قطعة منه في (حكم بيع الصرف). )


- إلي محمّد بن عيسي:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن ( هو محمّد بن عيسي بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه،
تقدّمت ترجمته في (لباسه). )

يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟
فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّي فهو جائز إن شاء اللّه.
( التهذيب: 337/2، ح 1393، عنه وسائل الشيعة: 253/4، ح 5072.
قطعة منه في ف 5، ب 3 (نافلة الليل). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي قال: كتبت إليه ( عليه السلام ) : ( تقدّمت ترجمته في (لباسه). )
جعلت فداك، ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فتري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟
فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال.
( الاستبصار: 73/2، ح 221. عنه الدرّ المنثور: 43/2، س 2.
تهذيب الأحكام: 177/4، ح 490، بتفاوت يسير، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 279/10، ح 13413.
قطعة منه في ف 5، ب 4 (حكم رؤية الهلال قبل الزوال وبعده في أوّل شهر رمضان). )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم.
( الاستبصار: 49/1، ح 138.
قطعة منه في ف 5، ب 2 (نواقض الوضوء). )


- إلي محمّد بن الفضيل:
1 - الحسين بن سعيد؛ : محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن مسألة؟
فكتب إليّ: أنّ اللّه يقول: ( إِنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا
إلي قوله: سَبِيلاً ) ليسوا من عترة رسول اللّه، وليسوا من ( نساء: 142/4 - 143. )
المؤمنين، وليسوا من المسلمين، يظهرون الإيمان، ويسرّون الكفر والتكذيب، لعنهم اللّه.
( كتاب الزهد: 66 ح 176، عنه البرهان: 424/1 ح 9.
الكافي: 395/2 ح 2 بتفاوت، عنه الوافي: 237/4 ح 1873، والبرهان: 424/1 ح 2، ونور الثقلين: 565/1 ح 631.
تفسير العيّاشيّ: 282/1 ح 294، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ، عنه البحار: 175/69 ح 1، والبرهان: 424/1 ح 8.
قطعة منه في (سورة نساء: 142/4 - 143). )


- إلي محمّد بن الفضيل الصيرفيّ:
1 - الراونديّ ؛ : روي عن محمّد بن الفضيل الصيرفيّ قال: دخلت علي الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن أشياء، وأردت أن أسأله عن سلاح رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فأغفلته، فخرجت فدخلت إلي منزل الحسين بن بشّار، ( في البصائر: أبي الحسن بن بشير، وفي دلائل الإمامة: الحسن بن بشير. )
فإذا رسول للرضا ( عليه السلام ) أتي، وكان معه رقعة فيها: بسم اللّه الرحمن ( في إثبات الهداة: غلام الرضاعليه السلام . )
الرحيم، أنا بمنزلة أبي ووارثه، كلّ ما كان عنده، وسلاح رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عندي.
( الخرائج والجرائح: 663/2 ح 6، عنه إثبات الهداة: 303/3 ح 147.
بصائر الدرجات: 272 ح 5، وفيه: الهيثم بن النهديّ، عن محمّد بن الفضيل...عنه إثبات الهداة: 295/3 ح 124، ومدينة المعاجز: 287/6 ح 2016، عنه وعن الخرائج والجرائح، البحار: 47/49 ح 43.
دلائل الإمامة: 370 ح 327، كما في البصائر، عنه مدينة المعاجز: 50/7 ح 2150.
الصراط المستقيم: 198/2 ح 21، بتفاوت واختصار.
قطعة منه في (إنّه وارث ما كان عند أبيه وسلاح رسول للّه صلي الله وعليه وآله وسلم )، و(إخباره عليه السلام عمّا في الضمير). )


- إلي محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه ( قال النجاشيّ: محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، ثقة هو وأبوه...روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 362 رقم 973، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، قائلاً: محمّد بن القاسم بن الفضيل، رجال الطوسيّ: 391 رقم 55.
والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، رجال البرقيّ: 52، وقال السيّد الخوئيّ: وصفه الصدوق بالبصريّ وبصاحب الرضاعليه السلام ، معجم رجال الحديث: 160/17 رقم 11597. )

الوصيّ يزكّي عن اليتامي زكاة الفطرة إذا كان لهم مال.
فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة علي يتيم.
وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر، وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه، وقد صار لليتامي؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 172/4 ح 13، و541/3 ح 8، قطعة منه وفيه: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 131/2 ح 1455، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 30/4 ح 74، قطعة منه، و334 ح 1049، قطعة منه، عنه وعن الكافي، الوافي: 126/10 ح 9288، و240 ح 9514.
من لايحضره الفقيه: 115/2 ح 495، قطعة منه، و117 ح 503، قطعة منه، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 84/9 ح 1158، و326 ح 12137، عن كتاب المقنع، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 326/9 ح 12138.
قطعة منه في (حكم زكاة مال اليتيم) و(حكم إخراج المملوك زكاة الفطرة عن مال مولاه بعد موته). )


- إلي محمّد بن يحيي بن حبيب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيي بن حبيب قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يكون عليّ الصلاة النافلة، متي أقضيها؟
فكتب: أيّة ساعة شئت، من ليل أو نهار.
( الكافي: 454/3 ح 17.
تهذيب الأحكام: 272/2 ح 1083، و168/3 ح 370، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 240/4 ح 5032، والوافي: 355/7 ح 6087.
قطعة منه في (وقت قضاء النوافل). )


- إلي محمّد بن يحيي الخراسانيّ
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب محمّد بن يحيي الخراسانيّ: أوصي إليّ ( قال الأردبيلي رحمة الله : الظاهر أنّ إبراهيم بن محمّد هذا، هو الهمدانيّ، والمكتوب إليه الرضا أو الجواد أو الهادي عليهم السلام ، بقرينة رواية محمّد بن عيسي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، وكونه من أصحابهم عليهم السلام ، واللّه العالم. جامع الرواة: 215/2. )
رجل ولم يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب وعمّتين، لمن الميراث؟
فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنوا العمّ هم وارثون.
( الاستبصار: 170/4، ح 643.
التهذيب: 392/9، ح 1401، وفيه: عن محمّد بن أحمد بن يحيي...، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 192/26، ح 3280.
قطعة منه في ف 5، ب 18 (حكم ميراث العصبة وبني العمّ). )


- إلي موسي بن عمر بن بزيع:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أحمد بن الهارون الفاميّ ؛ قال: حدّثنا محمّد بن جعفر بن بطّة قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن موسي بن عمر بن بزيع قال: كان عندي جاريتان حاملتان، فكتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) ، أُعلمه ذلك، وأسأله أن يدعو اللّه تعالي أن يجعل ما في بطونهما ذكرين، وأن يهب لي ذلك.
قال: فوقّع ( عليه السلام ) : أفعل إن شاء اللّه تعالي، ثمّ ابتدأني ( عليه السلام ) بكتاب مفرد نسخته: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عافانا اللّه وإيّاك بأحسن عافية في الدنيا والآخرةبرحمته، الأُمور بيد اللّه عزّوجلّ، يمضي فيها مقاديره علي ما يحبّ، يولد لك غلام وجارية إن شاء اللّه تعالي، فسمّ الغلام محمّداً، والجارية فاطمة، علي بركة اللّه تعالي.
قال: فولد لي غلام وجارية، علي ما قاله ( عليه السلام ) .
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 218/2 ح 30، عنه البحار: 38/49 ح 23، ومدينة المعاجز: 82/7 ح 2181، وإثبات الهداة: 273/3 ح 68.
فرج المهموم: 232 س 3.
قطعة منه في (إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية) و(مقادير اللّه) و(مدح موسي بن عمر بن بزيع) و(تسميته عليه السلام الأطفال). )


- إلي موسي بن عيسي:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسي بن عيسي قال: كتبت إليه، رجل تجب عليه إعادة الصلاة، ( لم يذكروه في الكتب الرجاليّة، إلاّ أنّ الشيخ روي في التهذيب بإسناده عن محمّد بن عيسي اليقطيني - أخو هذا الرجل - أنّه قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضاعليه السلام رزم ثياب وغلماناًوحجّة لي، وحجّة لأخي موسي بن عبيد، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحجّ عنه...راجع التهذيب: 40/8 ح 121. )
أيعيدها بأذان وإقامة؟
فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة.
( تهذيب الأحكام: 282/2 ح 1124، عنه وسائل الشيعة: 446/5 ح 7049، والبحار: 166/81 س 23.
قطعة منه في (حكم إعادة الإقامة لمن يعيد الصلاة). )


- إلي موسي بن مهران:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيي العطّار قال: حدّثني أبي، عن محمّد بن عيسي، عن موسي بن مهران أنّه كتب إلي الرضا ( عليه السلام ) يسأله أن يدعو اللّه لابن له!
فكتب ( عليه السلام ) إليه: وهب اللّه لك ذكراً صالحاً، فمات ابنه ذلك، وولد له ابن.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 221/2 ح 38، عنه مدينة المعاجز: 88/7 ح 2189، والبحار: 42/49 ح 30، وإثبات الهداة: 275/3 ح 75.
دلائل الإمامة: 374 ح 336، بتفاوت، عنه مدينة المعاجز: 88/7 ح 2190، وإثبات الهداة: 311/3 ح 189.
إثبات الوصيّة: 207 س 14، بتفاوت.
قطعة منه في (إخباره بالوقائع العامّة). )


- إلي المهلب الدلّال:
1 - العيّاشيّ ؛ : عن هشام المشرقي، قال: كتبت إلي أبي الحسن الخراساني ( عليه السلام ) : رجل يسأل عن معان في التوحيد.
قال: فقال لي: ما تقول إذا قالوا لك: أخبرنا عن اللّه شي ء هو أم لا شي ء؟
قال: فقلت: إنّ اللّه أثبت نفسه شيئاً، فقال: ( قُلْ أَيُّ شَيْ ءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُم بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) لا أقول شياً كالأشياء، أو نقول: إنّ اللّه جسم.
( الأنعام: 19/6. )
فقال: وما الذي يضعف فيه من هذا، إنّ اللّه جسم لا كالأجسام، ولا يشبهه شي ء من المخلوقين؟
قال: ثمّ قال: إنّ للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب نفي، ومذهب تشبيه، ومذهب إثبات بغير تشبيه.
فمذهب النفي لا يجوز، ومذهب التشبيه لا يجوز، وذلك إنّ اللّه لا يشبهه شي ء، والسبيل في ذلك الطريقة الثالثة، وذلك أنّه مثبت لا يشبهه شي ء، وهو كما وصف نفسه: أحد، صمد، نور.
( تفسير العيّاشيّ: 356/1 ح 11. عنه البرهان: 519/1 ح 3.
قطعة منه في (سورة الأنعام)، و(إبطال المذهب النفي والتشبيه في التوحيد). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن الفضل بن كثير المدائنيّ، عن المهلب الدلّال، أنّه كتب إلي ( لم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة إلّا أنّ السيّد البروجرديّ قدس سره قال: كأنّه من السادسة أو السابعة، الموسوعة الرجاليّة: 1064/7، وأمّا الراوي عنه أي الفضل بن كثير المدائنيّ هو الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام بعنوان الفضل بن كثير البغداديّ، رجال الطوسيّ: 421 رقم 4، كما صرّح به الأردبيليّ، جامع الرواة: 7/2، والسيّد الخوئيّ قدس سره ، معجم رجال الحديث: 312/13 رقم 9380.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن في الرواية هو الرضا، أو الهادي عليهماالسلام وإن كان الأوّل أظهر، واللّه العالم. )

أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر علي نفسك واكتم، رحمك اللّه.
( تهذيب الأحكام: 255/7 ح 1100، عنه الوافي: 361/21 ح 21377.
الاستبصار: 146/3 ح 529، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 34/21 ح 26457.
قطعة منه في ف 3، ب 3، (مدح مهلب الدلّال)، وف 5، ب 9، (شرايط تزويج الدائم)، و(حكم متعة البكر). )


- إلي النضر:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب ( عليه السلام ) إليّ:...
وقد كتبت إلي النضر أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك، وأعلمته موضعك عندي....
( رجال الكشّيّ: 611، ح 1136.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2403. )


- إلي يحيي بن أبي عمران:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : نصر بن صبّاح قال: حدّثني أبو يعقوب إسحاق بن محمّد البصريّ، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران قال: حدّثني سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كتب أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) إلي يحيي بن أبي عمران، وأصحابه قال: وقرأ يحيي بن أبي عمران الكتاب فإذا فيه: عافانا اللّه وإيّاكم! انظروا أحمد بن سابق لعنه اللّه، الأعثم الأشجّ، واحذروه.
قال أبو جعفر: ولم يكن أصحابنا يعرفون أنّه أشجّ، أو به شجّة، حتّي كشف رأسه، فإذا به شجّة.
قال أبو جعفر محمّد بن عبد اللّه: وكان أحمد قبل ذلك يظهر القول بهذه المقالة.
قال: فما مضت الأيّام حتّي شرب الخمر، ودخل في البلايا.
( رجال الكشّيّ: 552 رقم 1043.
قطعة منه في (ذمّ أحمد بن سابق). )


- إلي يحيي بن المبارك:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : خلف بن حامد الكشّيّ قال: أخبرني الحسن بن طلحة المروزيّ، عن يحيي بن المبارك قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) بمسائل فأجابني، وكنت ذكرت في آخر الكتاب قول اللّه عزّوجلّ: ( مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَي هَؤُلَآءِ وَلَآ إِلَي هَؤُلَآءِ) فقال ( عليه السلام ) : نزلت ( النساء: 143/4. )
في الواقفة.
ووجدت الجواب كلّه بخطّه: ليس هم من المؤمنين، ولا من المسلمين، هم ممّن كذّب بآيات اللّه، ونحن أشهر معلومات، فلا جدال فينا، ولا رفث، ولا فسوق فينا، انصب لهم من العداوة يايحيي! مااستطعت.
( رجال الكشّيّ: 461 رقم 880، عنه البحار: 268/48 ضمن ح 28، ومقدّمة البرهان: 200 س 3.
قطعة منه في (ذمّ الواقفة) و(سورة النساء: 143/4) و(أنّهم عليهم السلام الأشهر المعلومات). )


- إلي يعقوب بن يزيد:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : في هذا العصر رجل وقع ( هو يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري السلمي، أبو يوسف، بقرينة رواية الصفّار عنه.
قال النجاشي: روي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، رجال النجاشي: 450 رقم 1215.
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا، والهادي عليهماالسلام ، رجال الطوسيّ: 395 رقم 12، و425 رقم 2، كما أنّ البرقي عدّه من أصحاب الكاظم، والهادي عليهماالسلام ، رجال البرقي: 52 و60.
وعدّه ابن شهرآشوب من ثقاة أبي الحسن عليّ بن محمّدعليهماالسلام ، المناقب لابن شهر آشوب: 402/4.
فالظاهر، أنّ المراد من أبي الحسن إمّا الكاظم، أو الرضا، أو الهادي عليهم السلام . )

علي جاريته، ثمّ شكّ في ولده.
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده.
( الاستبصار: 367/3 ح 1314.
تهذيب الأحكام: 181/8 ح 632، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 168/21 ح 26810.
قطعة منه في ف 5، ب 9، (حكم ولد المشكوك). )


- إلي يونس بن بكير:
1 - السيّد ابن طاووس ؛ : دعاء الرضا ( عليه السلام ) ، من كتاب أصل يونس بن بكير قال: وسألت سيّدي أن يعلّمني دعاءً أدعوا به عند الشدائد، فقال لي: يا يونس! تحفظ ما أكتبه لك، وادع به في كلّ شدّة، تُجاب وتُعطي ما تتمنّاه. ثمّ كتب لي: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، اللّهمّ إنّ ذنوبي وكثرتها قد أخلقت وجهي عندك، وحجبتني عن استيهال رحمتك، وباعدَتني عن استيجاب مغفرتك، ولولا تعلّقي بآلائك، وتمسّكي بالدعاء، وما وعدت أمثالي من المسرفين، وأشباهي من الخاطئين، وأو عدت القانطين من رحمتك، بقولك: ( يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَي أَنفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ و هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) ، ( الزمر: 53/39. )
وحذّرت القانطين من رحمتك، فقلت: ( وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ي إِلَّا الضَّآلُّونَ ) ، ثمّ ندبتنا برأفتك إلي دعاءك فقلت: ( ادْعُونِي ( الحجر: 56/15. )
أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) ، إلهي لقد كان ذلك الإياس عليّ مشتملاً، والقنوط من رحمتك ملتحفاً، ( المؤمن: 60/40. )
إلهي لقد وعدت المحسن ظنّه بك ثواباً، وأوعدت المسي ء ظنّه بك عقاباً.
اللّهمّ! وقد أمسك رمقي حسن الظّن بك في عتق رقبتي من النّار، وتغمّد زلّتي، وإقالة عثرتي.
اللّهمّ! قلت في كتابك، وقولك الحقّ، الذي لا خلف له ولا تبديل ( يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ م بِإِمَمِهِمْ ) ، وذلك يوم النّشور، إذا نفخ في ( الإسراء: 71/17. )
الصّور، وبعثر ما في القبور.
اللّهمّ فإنّي أُو في وأشهد وأُقرّ، ولا أُنكر ولا أَجحد، وأُسرّ وأُعلن، وأُظهر وأُبطن، بأنّك أنت اللّه لا إله إلّا أنت، وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك صلّي اللّه عليه وآله، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين سيّد الأوصياء، ووارث علم الأنبياء، عَلَمُ الدين، ومبير المشركين، ومميِّز المنافقين، ومجاهد المارقين، وإمامي وحجّتي، وعروتي وصراطي، ودليلي وحجّتي، ومن لا أثق بأعمالي ولوزكَت، ولا أراها منجية لي ولو صلحت إلاّ بولايته، والإئتمام به، والإقرار بفضائله، والقبول من حملتها، والتسليم لرواتها، وأُقرّ بأوصيائه من أبنائه، أئمّةً وحججاً، وأدلّةً وسُرُجاً، وأعلاماً ومَناراً، وسادةً وأبراراً، وأُومن بسرّهم وجهرهم، وظاهرهم وباطنهم، وشاهدهم وغائبهم، وحيّهم وميّتهم، لا شك في ذلك، ولا ارتياب عند تحوّلك، ولا انقلاب.
اللّهمّ فادعني يوم حشري ونشري بإمامتهم، وأنقذني بهم يا مولاي! من حرّالنيران، وإن لم ترزقني رَوح الجنان، فإنّك إن أعتقتني من النّار كنتُ من الفائزين.
اللّهمّ وقد أصبحت يومي هذا لا ثقة لي ولا رجاء، ولا لجأ ولا مفزع، ولا منجا غير من توسّلتُ بهم إليك، متقرّباً إلي رسولك محمّد صلّي اللّه عليه وآله، ثمّ عليّ أمير المؤمنين، والزهراء سيّدة نساء العالمين، والحسن والحسين، وعليّ ومحمّد، وجعفر وموسي، و عليّ و محمّد، و عليّ والحسن، و مَن بعدهم يقيم المحجّة إلي الحجّة المستورة من ولده، المرجوّ للأمّة من بعده.
اللّهمّ فاجعلهم في هذا اليوم وما بعده حصني من المكاره، ومَعقِلي من المخاوف، ونجّني بهم من كلّ عدوّ، وطاغ، وباغ، وفاسق، ومن شرّ ما أعرف وما أُنكر، وما استتر عنّي، وما أبصر، ومن شرّ كلّ دابّة، ربّي آخذٌ بناصيتها إنّك علي صراط مستقيم.
اللّهمّ بتوسّلي بهم إليك، وتقرّبي بمحبّتهم، وتحصّني بإمامتهم، إفتح عليّ في هذا اليوم أبواب رزقك، وانشر عليّ رحمتك، وحبّبني إلي خلقك، وجنّبني بغضهم وعداوتهم، إنّك علي كلّ شي ء قدير.
اللّهمّ ولكلّ متوسّل ثواب، ولكلّ ذي شفاعة حقّ، فأسألك بمن جعلته وسيلتي إليك، وقدّمته أمام طلبتي، أن تُعرّفني بركة يومي هذا، وشهري هذا، وعامي هذا.
اللّهمّ وهم مفزعي ومعونتي، في شدّتي ورخائي، وعافيتي وبلائي، ونومي ويقظتي، وظعني وإقامتي، وعسري ويسري، وعلانيتي وسرّي، وإصباحي وإمسائي، وتقلّبي ومثواي، وسرّي وجهري.
اللّهمّ فلا تخيِّيني بهم مِن نائلك، ولا تقطع رجائي من رحمتك، ولا تؤيسني من روحك، ولا تبتلني بانغلاق أبواب الأرزاق، وانسداد مسالكها، وارتياح مذاهبها، وافتح لي من لدنك فتحاً يسيراً، واجعل لي من كلّ ضنك مخرجاً، وإلي كلّ سعة منهجاً، إنّك أرحم الراحمين، وصلّي اللّه علي محمّد وآله الطّيبين الطّاهرين، آمين، ربّ العالمين».
( مهج الدعوات: 303 س 14، عنه البحار: 346/91 ح 4.
المصباح للكفعمي: 370 س 4، بتفاوت.
قطعة منه في (الآيات والسور التي أمر بقرائتها في الشدائد) و(تعليمه الدعاء لرفع الشدائد). )


- إلي يونس بن بهمن:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ، عن يونس بن بهمن، قال: قال لي يونس: اكتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فاسأله عن آدم ( عليه السلام ) ، هل فيه من جوهريّة اللّه شي ء؟
قال: فكتب إليه، فأجابه: هذه المسألة مسألة رجل علي غير السنّة.
فقلت ليونس: فقال: لا يسمع ذا أصحابنا، فيبرؤون منك، قال: قلت ليونس: يبرؤون منّي أو منك؟.
( رجال الكشّيّ: 492 رقم 942، و495 رقم 950 وبتفاوت، عنه البحار: 292/3 ح 12، و11.
قطعة منه في (ذمّ يونس بن بهمن). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي علي رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته مإ؛،پ ي ي ي ي ي ي ي ي ي غ؛ ينفق بين الناس.
( الكافي: 252/5 ح 1.
الاستبصار: 100/3 ح 345.
تهذيب الأحكام: 116/7 ح 505، عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 206/18 ح 23503.
من لايحضره الفقيه: 118/3 ح 503، بتفاوت كثير في المتن.
قطعة منه في (حكم من كان له علي غيره دراهم فسقطت). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه، ومايلزم المتقبّل له؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) : له أن يبيع إذا اشترط علي المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.
( الكافي: 270/5 ح 1.
تهذيب الأحكام: 208/7 ح 914، عنه وعن الكافي وسائل الشيعة: 135/19 ح 24309.
قطعة منه في (حكم بيع الأرض قبل انتهاء مدّة الإجارة). )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن يونس قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له قشر، أيؤكل؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّ من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكلّ شي ء فتذهب ( الزعر في شعر الرأس وفي ريش الطائر: قلّة ورقّة وتفرّق، وذلك إذا ذهبت أُصول الشعر وبقي شكيره. لسان العرب: 323/4. )
قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني ذنبه ورأسه، فكله.
( الكافي: 221/6 ح 13.
تهذيب الأحكام: 4/9 ح 7. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 138/24 ح 30179.
قطعة منه في (أكل السمك إذا اختلف طرفاه ولايكون له قشور). )

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن موسي بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّا نحرم من طريق البصرة، ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق؟
فكتب ( عليه السلام ) : أحرم من وجرة،.
( وَجرة: موضع بين مكّة والبصرة، بينها وبين مكّة نحو ستّين ميلاً، منها يحرم أكثر الحاجّ. معجم البلدان: 362/5. )
( الكافي: 320/4 ح 8، عنه وسائل الشيعة: 312/11 ح 14889.
قطعة منه في (ميقات إحرام أهل البصرة). )

6 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّه كان لي علي رجل دراهم،وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم أغلي من تلك الدراهم الأولي، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شي ء لي عليه، الأُولي التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟
فكتب ( عليه السلام ) : الدراهم الأولي.
( الاستبصار: 99/3 ح 343.
تهذيب الأحكام: 117/7 ح 507.
من لايحضره الفقيه: 118/3 ح 503، عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 206/18 ح 23504.
قطعة منه في (حكم من كان له علي غيره دراهم فسقطت). )

7 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة أو النصرانيّة، فيواقعها فتحمل، ثمّ يدعوها إلي أن تسلم فتأبي عليه، فدني ولادتها فماتت وهي تطلّق، والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها علي النصرانيّة، أو يخرج منها ويدفن علي فطرة الإسلام؟
فكتب ( عليه السلام ) : يدفن معها.
( تهذيب الأحكام: 334/1 ح 980، عنه وسائل الشيعة: 205/3 ح 3415، والوافي: 592/25 ح 24743.
عوالي اللئالي: 38/3 ح 106.
قطعة منه في (حكم دفن الولد المسلم الذي مات في بطن أمّه اليهوديّة أو النصرانيّة). )