الفصل السادس عشر: القرض والدين والضمان:
وفيه عشرة مسائل

- حكم أداء دَين المقتول من ديته:
1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئاً.
قال ( عليه السلام ) : إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا عنه الدين.
( تهذيب الأحكام: 192/6 ح 416. عنه وسائل الشيعة: 365/18 س 3. )

- حكم من ادّعي علي الميّت ديناً:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بدين، فلا يزال يجي ء من يدّعي عليه الشي ء، فيقيم عليه البيّنة أو يحلف، كيف تأمر فيه؟
فقال ( عليه السلام ) : أري أن يصالح عليه حتّي يؤدّي أمانته.
( تهذيب الأحكام: 189/6 ح 403. عنه وسائل الشيعة: 447/18 ح 24018. )

- حكم أكل المستدين من ماله:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام: أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل عليه دين قد فدحه، وهو يخالط الناس وهو يؤتمن، يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحلّ له أم لا؟ وهل يحلّ له أن يتضلّع من الطعام، أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ( في الوسائل: يتطلّع. )
ويبلغه؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس بما أكل.
( تهذيب الأحكام: 194/6 ح 424. عنه وسائل الشيعة: 369/18 ح 23870. )

- حكم من استقرض دراهم فتغيّرت:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان، قال: سأله معاوية بن سعيد، عن رجل ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )
استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، ولا يباع بها شي ء، ألصاحب الدراهم، الدراهم الأُولي أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : لصاحب الدراهم، الدراهم الأُولي.
( تهذيب الأحكام: 117/7 ح 508. الاستبصار: 99/3 ح 344. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 207/18 ح 23506. )

- حكم أداء دَين الغريم من بيت المال:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له محمّد قال: قال معاوية: ولقيت الطبريّ محمّداً بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول: المغرم إذا تدين أو استدان في حقّ - الوهم من معاوية- أُجّل سنة، فإن اتّسع وإلّا قضي عنه الإمام من بيت المال.
( الكافي: 407/1 ح 9. عنه البحار: 250/27 ح 11، والوافي: 655/3 ح 1254. )

- حكم أداء دَين المعسر علي الإمام من سهم الغارمين:
1 - العيّاشيّ : عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل فقال له: جعلت فداك، إنّ اللّه تبارك وتعالي يقول: ( فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر لابدّ له من أن ينتظر، وقد أخد مال هذا الرجل، وأنفق علي عياله، وليس له غلّة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محلّه، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلي الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة اللّه، فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شي ء له علي الإمام....
( تفسير العيّاشيّ: 155/1 ح 520.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1909. )


- حكم دَين المؤجّل إذا مات المستقرض:
1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل ( هو الحسين بن سعيد الأهوازيّ الذي روي عن الرضا، وأبي جعفر الثاني، وأبي الحسن الثالث عليهم السلام ، فهرست الشيخ: 58 رقم 220.
فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير في قوله: «سألته» إلي كلّ واحد منهم عليهم السلام ، ولم نجد دليلاً علي التعيين. )

أقرض رجلاً دراهم إلي أجل مسمّي، ثمّ مات المستقرض، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟
فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض.
( التهذيب: 190/6 ح 409. عنه وسائل الشيعة: 344/18 ح 23811. )

- حكم تركة من مات وعليه دَين مستوعب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، بإسناد له: أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟
قال ( عليه السلام ) : إن استيقن أنّ الدين الذي عليه يحيط بجميع المال، فلاينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
( الكافي: 43/7 ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 332/19، ح 24713.
تهذيب الأحكام: 164/9 ح 672.
الاستبصار: 115/4 ح 438.
الفقيه: 171/4 ح 599. )


- حكم من كان له علي غيره دراهم فسقطت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي علي رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ماينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: لك أن تأخذ منه ماينفق بين الناس، كما أعطيته ماينفق بين الناس.
( الكافي: 252/5 ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2536. )

2 - الشيخ الطوسيّ :...يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) : إنّه كان لي علي رجل دراهم، وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم أغلي من تلك الدراهم الأُولي، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شي ء لي عليه، الأولي التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟
فكتب ( عليه السلام ) : الدراهم الأولي.
( الاستبصار: 99/3 ح 343.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2540. )


- ضمان القصّار والصائغ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القصّار والصائغ، أيضمّنون؟ قال ( عليه السلام ) : لايصلح الناس إلّا أن يضمّنوا.
قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.
( الكافي: 243/5 ح 10. عنه وسائل الشيعة: 144/19 ح 24325.
تهذيب الأحكام: 219/7 ح 958.
الاستبصار: 132/3 ح 473. )


- حكم الغُرم في الضمان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، قول الناس: الضامن غارم.
قال: فقال ( عليه السلام ) : ليس علي الضامن غُرم، الغُرم علي من أكل المال.
( الكافي: 104/5 ح 5، عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 421/18 ح 23963.
تهذيب الأحكام: 209/6 ح 485.
من لايحضره الفقيه: 54/3 ح 186. )




الفصل السابع عشر: الوديعة:
وفيه مسألة واحدة

- حكم الاقتراض من الوديعة:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع علي أن يردّها بغير إذن صاحبها؟
قال ( عليه السلام ) : إذا كان عنده وفاء، فلابأس بأن يأخذ ويردّ.
( السرائر: 573 س 20. عنه وسائل الشيعة: 86/19 س 14. )



الفصل الثامن عشر: المزارعة والمساقاة:
وفيه مسألتان
- حكم إكراء الأرض بالطعام والدراهم:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ في يدي أرضاً، ( قال النجاشيّ: روي عن الرضا وأبي جعفرعليهماالسلام ، واختصّ بأبي جعفر الثاني، وتوكّل له وعظم محلّه منه، وكذلك أبي الحسن الثالث عليه السلام . رجال النجاشي: 253 رقم 664.
وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام . رجال الطوسيّ: 381 رقم 22، و453 رقم 8، و417 رقم 3.
ونقل الكشّيّ مكاتبات أبي جعفر الجوادعليه السلام إليه. رجال الكشّي: 550 رقم 1040.
فعلي هذا يحتمل عود الضمير إلي الرضا أو أبي جعفر الجوادعليهماالسلام . )

والمعاملين قبلنا من الأكرة، والسلطان يعاملون علي أنّ لكلّ جريب طعاماً ( الأكّار كشدّاد: الحرّاث، جمع أكَرَةَ، أقرب الموارد: 621. )
( الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، أنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع، وقيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد. )
معلوماً، أفيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟
قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي ء إلّا هذا.
ثمّ قال لي: علي أنّ له في يدي أرضاً ولنفسي. وقال له: علي أنّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشي ء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.
قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.
فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟
فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً.
فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟ فقال: نعم.
( التهذيب: 228/7 ح 996. عنه وسائل الشيعة: 51/19 ح 24131. )

- حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والعامل في التقدير والقرار:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي ( تقدّمت ترجمته في (لباسه). )
الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا أكرة فنزارعهم، فيجيئون ويقولون لنا: قد حزرنا هذا ( حزر الشي ء حَزراً: قدّره بالتخمين. المعجم الوسيط: 170. )
الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمّن لكم أن نعطيكم حصّتكم علي هذا الحزر.
فقال ( عليه السلام ) : وقد بلغ، قلت: نعم، قال ( عليه السلام ) : لابأس بهذا. قلت: فإنّه يجيي ء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر لم يجي ء كما حزرت، وقد نقص.
قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا.
قال ( عليه السلام ) : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه.
( الكافي: 287/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 233/18 ح 23570.
تهذيب الأحكام: 208/7 ح 916. عنه وسائل الشيعة: 50/19 ح 24130. )



الفصل التاسع عشر: الإجارة:
وفيه ستّ مسائل

- حكم أخذ الأُجرة لكتابة المصحف:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس.
( السرائر: 573 س 19. عنه وسائل الشيعة: 161/17 س 12، مثله، و102/19 ح 24243. )

- حكم مقاطعة أجرة الأجير:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كنت مع الرضا ( عليه السلام ) في بعض الحاجة ...، فنظر إلي غلمانه يعملون بالطين أَواري الدوابّ، وغير ذلك، وإذا معهم أسود ليس منهم.
فقال ( عليه السلام ) : ما هذا الرجل معكم؟
فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً.
قال ( عليه السلام ) : قاطعتموه علي أُجرته؟
فقالوا: لا، هو يرضي منّا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، وغضب لذلك غضباً شديداً.
فقلت: جعلت فداك، لم تدخل علي نفسك؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتّي يقاطعوه أُجرته! ....
( الكافي: 288/5 ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 696. )


- حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لايقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه، أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.
( الكافي: 270/5 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404. )


- حكم اقتراض الرجل من مال اليتيم:
1 - العيّاشيّ : عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام، فيحتاج فيمدّ يده فينفق منه عليه وعلي عياله، وهو ينوي أن يردّه إليهم، أهو ممّن قال اللّه: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَي ظُلْمًا) الآية؟
( النساء: 10/4. )
قال ( عليه السلام ) : لا، ولكن ينبغي له ألّا يأكل إلّا بقصد، ولا يسرف.
قلت له: كم أدني ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله، وهو لا ينوي ردّه حتّي يكون يأكل في بطنه ناراً؟
قال ( عليه السلام ) : قليله وكثيره واحد، إذا كان من نفسه ونيّته أن لا يردّه إليهم.
( تفسير العيّاشيّ: 224/1 ح 42. عنه البرهان: 347/1 ح 12.
تهذيب الأحكام: 339/6 ح 946، بتفاوت. عنه وعن الكافي والعيّاشيّ، وسائل الشيعة: 259/17 ح 22472، و260 ح 22473.
الكافي: 128/5 ح 3، بتفاوت. عنه البحار: 271/76 ح 17، ونور الثقلين: 450/1 ح 90، والبرهان: 346/1 ح 3، والوافي: 307/17 ح 17324.
قطعة منه في (سورة النساء: 10/4). )


- حكم استخدام أهل الذمّة:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة، لاتتوضّأ، ولاتغتسل من جنابة؟
قال ( عليه السلام ) : لابأس، تغسل يديها.
( تهذيب الأحكام: 399/1 ح 1245، و385/6 ح 1143. عنه وسائل الشيعة: 422/3 ح 4050، و497 ح 4278، والوافي: 209/6 ح 4129. )

- حكم خياطة أهل الكتاب وقصارتهم للمسلمين:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، ( القصّار: المبيّض للثياب، المعجم الوسيط: 739. )
وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ، ماتقول في عمله؟ قال ( عليه السلام ) : لابأس.
( تهذيب الأحكام: 385/6 ح 1142، عنه الوافي: 209/6 ح 4128. )


الفصل العشرون: الوصيّة:
وفيه خمس وعشرون مسألة

- حكم من أوصي لقرابته
1 - الشيخ الطوسيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصي لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه، ماحدّ القرابة يعطي من كان بينه قرابة، أو لها حدّ ينتهي إليه، رأيك فدتك نفسي؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسمّ، أعطاها قرابته.
( تهذيب الأحكام: 215/9 ح 748،
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2424. )


- حكم العمل بالوصيّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله في رجل أوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلي وصيّه، يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ، فأنفذ الوصيّ ما أوصي إليه من المسمّي المعلوم.
وقال في الباقي: قد صيّرت لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا في كلّ سنة، وفي الحجّ كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة، ثمّ بدا له في كلّ ذلك.
فقال: قد شئت الأوّل، ورأيت خلاف مشيّتي الأُولي ورأيي، أله أن يرجع فيها، ويصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟
فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء، إلّا أن يكون كتب كتاباً علي نفسه.
( الكافي: 59/7 ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2433. )


- حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد
1 - الشيخ الصدوق :...الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيي: هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشتري صحيحاً.
( من لايحضره الفقيه: 162/4، ح 566.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2453. )


- حكم الوصيّة بألفاظ مبهمة كالقليل:
1 - ابن شهرآشوب : رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلّا قليلاً، كم القليل؟ قال: القليل هو النصف، لقوله تعالي: ( يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِّصْفَهُ و) . بالأثر عن الرضا ( عليه السلام ) .
( المناقب: 358/4 س 25.
يأتي الحديث أيضاً في ف 6 رقم 2045. )


- حكم الوصيّة بالكتابة
1 - الشيخ الصدوق : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت، إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه، ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره.
( من لايحضره الفقيه: 146/4 ح 507.
يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2408. )


- حكم الوصيّة لأمّ الولد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:
نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصي لها بألف، هل تجوز الوصيّة؟... فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث، ولها الوصيّة.
( الكافي: 29/7، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2415. )


- حكم دفع المال إلي أحد الوصيّين:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )
لرجل عليه مال، فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلي أحد الوصيّين دون صاحبه؟
قال ( عليه السلام ) : لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهم المال، فوضع علي يد هذا النصف، وعلي يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان.
( الاستبصار: 119/4 ح 450.
تهذيب الأحكام: 243/9 ح 941. عنه الوافي: 172/24 ح 23851. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 377/19 ح 24798. )


- حكم من أوصي بجزء أو سهم من ماله:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بجزء من ماله؟
فقال ( عليه السلام ) : واحد من سبعة إنّ اللّه يقول: ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبٍ لِّكُلِ ّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) .
( الحجر: 44/15. )
قلت: فرجل أوصي بسهم من ماله.
فقال ( عليه السلام ) : السهم واحد من ثمانية، ثمّ قرأ: ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ) إلي آخر الآية.
( التوبة: 60/9. )
( الاستبصار: 132/4 ح 498.
تهذيب الأحكام: 209/9 ح 828. عنه نور الثقلين: 19/3 ح 65، قطعة منه، والوافي: 140/24 ح 23790. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24813، قطعة منه، و385 ح 24816، قطعة منه.
عوالي اللئالي: 117/2 ح 325، قطعة منه.
تفسير العيّاشيّ: 243/2 ح 20، قطعة منه. عنه البحار: 214/100 ح 23، قطعة منه، والبرهان: 345/2 ح 4، قطعة منه.
عوالي اللئالي: 276/3 ح 24.
قطعة منه في (سورة التوبة: 60/9) و(سورة الحجر: 44/15). )

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن همّام الكنديّ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل أوصي بجزء من ماله؟
قال ( عليه السلام ) : الجزء من سبعة يقول ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبٍ لِّكُلِ ّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) .
( الحجر: 44/15. )
عنه، عن ابن همّام، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله.
( الاستبصار: 132/4 ح 499 و500.
تهذيب الأحكام: 209/9 ح 829، و830. عنه نور الثقلين: 19/3 ح 66، والوافي: 140/24 ح 23791. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24814.
تفسير العيّاشيّ: 244/2 ح 21، بتفاوت يسير. عنه البحار: 214/100 ح 24، ومستدرك الوسائل: 129/14 ح 16283، والبرهان: 346/2 ح 5.
قطعة منه في (سورة الحجر: 44/15). )


- حكم من قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريّ علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...فقال: رجل قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم، فهو حرّ لوجه اللّه.
قال: نعم، إنّ اللّه عزّ ذكره يقول في كتابه: ( حَتَّي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) ، فماكان من مماليكه أتي عليه ستّة أشهر فهو قديم وهو حرّ....
( الكافي: 195/6 ح 6.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 10 رقم 3454. )


- حكم من أوصي لقراباته:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن الأحوص القمّيّ قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصي إلي رجل، أن يعطي ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، قائلاً: سعد بن سعد الأحوص بن سعد بن مالك الأشعريّ القمّيّ ثقة. رجال الطوسيّ: 378 رقم 4. )
قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل، بل احتاج إلي السلف والعِينة، أيجري علي من أوصي له من السلف والعِينة، أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية، أم لا؟
فقال ( عليه السلام ) : كأنّي لا أبالي إن أعطاهم، أو أخّر، ثمّ يقضي.
وعن رجل أوصي بوصايا لقراباته، وأدرك الوارث، للوصيّ أن يفرد أرضاً ( في الوسائل: يعزل. )
بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة، ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم، أم كيف يصنع؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم، كذا ينبغي.
( تهذيب الأحكام: 237/9 ح 922.
الكافي: 64/7 ح 24، و25، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 432/19 ح 24893، والوافي: 182/24 ح 23868. )


- حكم تجارة الوصيّ بمال اليتيم:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعيّنه، أو يتّجر فيه؟
قال ( عليه السلام ) : إن فعل فهو ضامن.
( تهذيب الأحكام: 241/9 ح 933. عنه وسائل الشيعة: 348/19 ح 24740، والوافي: 302/17 ح 17321. )

- حكم من أوصي لرجل بسيف وفيه حلية:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أوصي لرجل بسيف، وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل، وليس لك المال؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : لا، بل السيف بما فيه له.
قال: فقلت: رجل أوصي لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟
قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له.
( الكافي: 44/7 ح 1. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 391/19 ح 24827.
تهذيب الأحكام: 211/9 ح 837.
من لايحضره الفقيه: 161/4 ح 561. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 389/19 ح 24824، قطعة منه، والوافي: 144/24 ح 23798.
عوالي اللئالي: 277/3 ح 30.
قطعة منه في (من أوصي لشخص بصندوق فيه مال). )


- حكم الوصيّة الي الغائب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل حضره الموت، فأوصي إلي ابنه وأخوين، شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصيّة مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه، وقد اشترطا عليه ابنه.
وقالا: نحن نبرأ من الوصيّة، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخلّيا عمّا في أيديهما ويخرجا منه؟
قال ( عليه السلام ) : هو لازم لك، فارفق علي أيّ الوجوه كان، فإنّك مأجور، لعلّ ذلك يحلّ بابنه.
( الكافي: 60/7 ح 14.
تهذيب الأحكام: 234/9 ح 916. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 321/19 ح 24693، والوافي: 174/24 ح 23853. )


- حكم من أوصي إلي شخص بمال ليضعه حيث يشاء:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص، عن أبيه قال: سألت ( استظهر السيّد الخوئيّ بأنّه متّحد مع إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعريّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: ثقة. رجال الطوسيّ: 367 رقم 12. )
أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلي رجل من التجّار فقال: إنّ هذا المال لفلان بن فلان، ليس لي فيه قليل ولاكثير، فادفعه إليه، يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر، ولايدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلك، كيف يصنع به؟
قال ( عليه السلام ) : يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره.
( الكافي: 63/7 ح 23.
تهذيب الأحكام: 160/9 ح 662، وفيه: عن الرضاعليه السلام . عنه الوافي: 162/24 ح 23828. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 293/19 ح 24626. )


- حكم من أوصي لشخص بصندوق فيه مال:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أبي جميلة، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...فقلت: رجل أوصي لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟
قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له.
( الكافي: 44/7 ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1753. )


- حكم تحليل بعض الورثة حقّ الميّت علي المديون:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل مات وله عليّ دين، وخلّف ولداً رجالاً ونساء وصبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حلّ من مال أبي عليك من حصّتي، وأنت في حلّ ممّا لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضاهم عنك.
قال ( عليه السلام ) : يكون في سعة من ذاك وحلّ.
قلت: فإن لم يعطهم؟
قال: كان ذلك في عنقه.
قلت: فإن رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأمّا بينك وبين اللّه عزّ وجلّ فأنت منها في حلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبيّ لأمّه أن تحلّل؟
قال: نعم، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟
قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنّه يجوز تحليلها، فقال: إنّما أعني بذلك إذا كان لها مال، قلت: فالأب يجوز تحليله علي إبنه؟
فقال: له ما كان لنا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أمر يفعل في ذلك ما شاء.
قلت: فإنّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصّته في حلّ فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلاشي ء عليه، قال: الأمر جائز علي ما شرط لك.
( الكافي: 25/7، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 425/18، ح 23970.
تهذيب الأحكام: 167/9، ح 682، بتفاوت يسير. )


- حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، (عن جدّه)، عن محمّد بن الحسين، عن سعد بن سعد، أنّه قال: سألته، يعني أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له ابن يدّعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيّه، فكيف أصنع؟
فقال - يعني الرضا ( عليه السلام ) - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لايدفعه الوصيّ عن شي ء قد علمه.
( الكافي: 64/7 ح 26. عنه وعن الفقيه والتهذيب، الوافي: 90/24 ح 23705.
من لايحضره الفقيه: 163/4 ح 568.
تهذيب الأحكام: 235/9 ح 918.
الاستبصار: 139/4 ح 520. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 424/19 ح 24882. )


- حكم من مات بغير وصيّة وترك اموالاً وأولاداً، صغاراً وكباراً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً (وإناثاً)، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت، ولايدرك الوصيّة، كيف يصنع بمتاعه، وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلي ولده الكبار، أو إلي القاضي، فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع، وإن كان دفع المال إلي ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر علي ردّه كيف يصنع؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان.
وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك، فإن تولاّه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
( الكافي: 66/7 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 362/17 ح 22755.
تهذيب الأحكام: 239/9 ح 927، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/19 ح 24880، قطعة منه، والوافي: 177/24 ح 23855.
قطعة منه في (حكم بيع مال الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ ولا وليّ). )


- إلزام الوصيّ الأيتام بأخذ أموالهم بعد إدراكهم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه، كيف يصنع؟
قال ( عليه السلام ) : يردّه عليهم، ويكرههم علي ذلك.
( الكافي: 68/7 ح 1.
من لايحضره الفقيه: 165/4 ح 577. عنه وعن الكافي، الوافي: 183/24 ح 23869.
تهذيب الأحكام: 240/9 ح 930، و245 ح 951. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 371/19 ح 24788. )


- حكم وصيّة من أوصي بجزء من ماله:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن يحيي بن عمران الأشعريّ قال: حدّثني أبو عبد اللّه الرازيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، عن ( هو الحسين بن خالد الصيرفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، رجال الطوسيّ: 373 رقم 22، ورجال البرقيّ: 48 و53. )
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أوصي بجزء من ماله؟
فقال ( عليه السلام ) : سبع ثلثه.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 308/1 ح 70.
تهذيب الأحكام: 209/9 ح 831.
الاستبصار 133/4 ح 501.
من لايحضره الفقيه: 152/4 ح 529. عنه وعن التهذيب والاستبصار والعيون والمعاني، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24815.
معاني الأخبار: 218 ح 3. عنه وعن العيون، البحار: 208/100 ح 1.
عوالي اللئالي: 276/3 ح 25. )


- حكم وصيّة المجوسيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلي ذي الرياستين وهو والي نيسابور: أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصي للفقراء بشي ء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين.
فكتب الخليل إلي ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك؟
فقال: ليس عندي في ذلك شي ء.
فسأل أباالحسن ( عليه السلام ) ؟ فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إنّ المجوسيّ لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة، فيردّ علي فقراء المجوس.
( الكافي: 16/7 ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 88/24 ح 23701.
تهذيب الأحكام: 202/9 ح 807.
الاستبصار: 129/4 ح 487.
من لايحضره الفقيه: 148/4 ح 516. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، والكافي، وسائل الشيعة: 342/19 ح 24729.
عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ضمن ح 34. عنه البحار: 202/100 ح 4، ووسائل الشيعة: 342/19 ح 24729. )


- حكم وصيّة الذمّي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصاري فرّاشين بوصيّة، فقال ( قال النجاشيّ: ريّان بن شبيب خال المعتصم، ثقة، سكن قم، وروي عنه أهلها، وجمع مسائل الصبّاح بن نصر الهنديّ للرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 165 رقم 436. )
أصحابنا: أقسّم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أُختي أوصت بوصيّة لقوم نصاري، وأردت أن أصرف ذلك إلي قوم من أصحابنا مسلمين.
فقال ( عليه السلام ) : امض الوصيّة علي ما أوصت به، قال اللّه تبارك وتعالي: ( فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ و عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و ) .
( البقرة: 181/2. )
( الكافي: 16/7 ح 2، عنه نور الثقلين: 161/1 ح 537.
تهذيب الأحكام: 202/9 ح 806، عنه وعن الكافي، الوافي: 87/24 ح 23700.
الاستبصار: 129/4 ح 486، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 343/19 ح 24730.
قطعة منه في (سورة البقرة: 181/2). )


- حكم من أوصي بمال وأعتق مملوكه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصي عند ( تقدّمت ترجمته في (صلاة النبيّ في زوايا الكعبة ف 4). )
موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً له، وكان جميع ما أوصي به يزيد علي الثلث، كيف يصنع في وصيّته؟
فقال ( عليه السلام ) : يبدأ بالعتق فينفذه.
( الكافي: 17/7 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 46/24 ح 23634.
الاستبصار: 135/4 ح 510.
من لايحضره الفقيه: 158/4 ح 547.
تهذيب الأحكام: 219/9 ح 861. عنه وعن الفقيه والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 400/19 ح 24841. )


- حكم من أوصي لأمّ ولده:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : في أُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصي لها قال ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث، ولها الوصيّة.
( الكافي: 29/7 ح 3.
تهذيب الأحكام: 224/9 ح 879. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 416/19 ح 24869، والوافي: 113/24 ح 23746. )


- حكم من أوصي بسهم من ماله:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) . ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بسهم من ماله، ولا يدري السهم أيّ شي ء هو؟
فقال ( عليه السلام ) : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر، ولا عن أبي جعفر ( عليهماالسلام ) فيها شي ء؟!
قلنا له: جعلنا فداك، ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك.
فقال ( عليه السلام ) : السهم واحد من ثمانية.
فقلنا له: جعلنا فداك، كيف صار واحداً من ثمانية؟
فقال ( عليه السلام ) : أما تقرأ كتاب اللّه عزّ وجلّ؟
قلت: جعلت فداك، إنّي لأقرأه، ولكن لا أدري أيّ موضع هو؟
فقال ( عليه السلام ) : قول اللّه عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسّمها رسول ال ( التوبة: 60/9. )
لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) علي ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.
( الكافي: 41/7 ح 2. عنه وعن التهذيب، الوافي: 142/24 ح 23794.
معاني الأخبار: 216 ح 2، عنه نور الثقلين: 235/2 ح 212.
تفسير العيّاشيّ: 90/2 ح 66، قطعة منه. عنه وعن المعاني، البحار: 209/100 ح 6، و210 ح 7، مثله.
تهذيب الأحكام: 210/9 ح 833.
الاستبصار: 133/4 ح 503، عنه وعن التهذيب والمعاني والكافي، وسائل الشيعة: 385/19 ح 24817.
قطعة منه في (تقسيم النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم الصدقات إلي ثمانية أسهم) و(سورة التوبة: 60/9). )



الفصل الحادي والعشرون: الصيد والذبائح:
وفيه إحدي عشرة مسألة

- حكم ذبح ما ربّاه الرجل بيده:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيي بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت ( تقدّمت ترجمته في رقم... )
فداك، كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به، فلمّا أخذته فأضجعته، نظر إليّ فرحمته، ورققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته؟
قال: فقال ( عليه السلام ) لي: ما كنت أُحبّ لك أن تفعل، لا تربّينّ شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.
( الكافي: 544/4 ح 20.
التهذيب: 83/9 ح 352، عنه الوسائل: 91/24 ح 30079. )


- حكم ذبيحة ولد الزنا والصبيّ والمرأة:
1 - الشيخ الصدوق : روي عن صفوان بن يحيي قال: سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا، وقد عرفناه بذلك؟
( قال النجاشيّ: مرزبان بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 423 رقم 1134.
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، رجال الطوسيّ: 391 رقم 52، ورجال البرقيّ: 51. )

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرّوا إليه.
( من لايحضره الفقيه: 210/3 ح 969. عنه وسائل الشيعة: 47/24 ح 29955. )

- حكم ذبيحة المخالف:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن أبي حمزة القمّيّ، عن زكريّا بن آدم قال: قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ( تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ). )
أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان علي خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.
( الاستبصار: 86/4 ح 330.
تهذيب الأحكام: 70/9 ح 298. عنه وسائل الشيعة: 51/24 ح 29964. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 67/24 ح 30017.
بحار الأنوار: 3/63 س 11، و21 س 7.
عوالي اللئالي: 455/3 ح 11. )


- حكم ذبائح اليهود والنصاري وطعامهم:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصاري وطعامهم؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الاستبصار: 86/4 ح 329.
تهذيب الأحكام: 70/9 ح 297. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 64/24 ح 30007. )


- حكم صيد الطير والوحش بالليل:
1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت فداك! ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها ليلاً، فإنّ الناس يكرهون ذلك؟
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك.
( الاستبصار: 65/4 ح 234.
تهذيب الأحكام: 14/9 ح 55. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 382/23 ح 29802. )


- ما يؤكل من الطير:
1 - ابن أبي الجمهور الأحسائيّ : روي زرارة في الصحيح قال: واللّه! ما رأيت مثل أبي جعفر ( عليه السلام ) قطّ قال: سألته قلت: أصلحك اللّه! ما يؤكل من الطير؟
فقال ( عليه السلام ) : كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ.
وروي سماعة بن مهران، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله.
( عوالي اللئالي: 468/3 ح 30. )

- حكم ما صاده البازي والصقر:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن زكريّا ابن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده، والرجل ينظر إليه؟
قال ( عليه السلام ) : كل منه وإن كان قد أكل منه أيضاً شيئاً.
قال: فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا.
( الاستبصار: 72/4 ح 263.
تهذيب الأحكام: 32/9 ح 127. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 354/23 ح 29730. )


- حكم ما يصيده الكلب والفهد:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟
قال: فقال ( عليه السلام ) لي: هما ممّا قال اللّه تعالي: ( مُكَلِّبِينَ ) ، ( المائدة: 4/5. )
فلا بأس بأكله.
( تهذيب الأحكام: 29/9 ح 114. عنه وسائل الشيعة: 344/23 ح 29703.
قطعة منه في (سورة المائدة: 4/5). )


- حكم صيد الطير بالليل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طروق الطير بالليل في وكرها؟
( طَرَق طَرْقاً وطُروقاً: أتاهم ليلاً. المنجد: 464. )
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك.
أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.
( الكافي: 215/6 ح 1.
تهذيب الأحكام: 14/9 ح 53. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 382/23 ح 29801.
الاستبصار: 65/4 ح 232، و233 مثله. )


- حكم من صاد طيراً ثمّ انكشف صاحبه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، ويعرف صاحبه، أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟
قال ( عليه السلام ) : لا يحلّ له إمساكه، يردّه عليه.
فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً؟
قال ( عليه السلام ) : هو له.
( الكافي: 222/6 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 388/23 ح 29814.
تهذيب الأحكام: 394/6 ح 1186، و61/9 ح 258. عنه وسائل الشيعة: 461/25 ح 32355، والوافي: 356/17 ح 17413. )


- حكم قتل القنبرة وأكل لحمها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ، عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: لا تقتلوا القنبرة، ولا تأكلوا لحمها، فإنّها كثيرة التسبيح تقول في آخر تسبيحها: لعن اللّه مبغضي آل محمّ ( عليهم السلام ) : .
( الكافي: 225/6 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 396/23 ح 29837، والبحار: 300/61 ح 1.
أمالي الطوسيّ: 687 ح 1459، وفيه: أخبرنا أبو الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، حدّثنا أحمد بن محمّد بن الخالد، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: حدّثني أبو أيّوب المدائنيّ قال: حدّثني سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام .
قطعة منه في (تسبيح القنبرة) و(معرفته عليه السلام بلسان الطيور). )



الفصل الثاني والعشرون: الأطعمة والأشربة
وفيه ستّة موضوعات

(أ) - آداب أكل الطعام:
وفيه عشرون مسألة

- الوضوء قبل الطعام:
1 - البرقيّ : عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: ذكر للرضا ( عليه السلام ) الوضوء قبل الطعام، فق ال ( عليه السلام ) : ذلك شي ء أحدثته الملوك.
( المحاسن: 425 ح 227. عنه وسائل الشيعة: 364/24 ح 30787، والبحار: 356/63 ح 22. )
2 - الإربليّ : امتنع عنده [أي الرضا ( عليه السلام ) ] رجل من غسل اليد قبل الطعام، فقال ( عليه السلام ) : اغسلها، فالغسلة الأولي لنا، وأمّا الثانية فلك، فإن شئت فاتركها.
( كشف الغمّة: 307/2 س 4. عنه البحار: 349/75 ضن ح 6. )

- فضل الملح:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال لنا الرضا ( عليه السلام ) : أيّ الإدام أحري؟
( في المحاسن: أجزأ. )
فقال بعضنا: اللحم، وقال بعضنا: الزيت، وقال بعضنا: اللبن.
( في المحاسن: السمن. )
فقال هو ( عليه السلام ) : لا، بل الملح، ولقد خرجنا إلي نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون، فما انتفعنا بشي ء حتّي انصرفنا.
( الكافي: 326/6 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 460/11 ح 15260، و82/25 ح 31253. المحاسن: 592 ح 102، بتفاوت. عنه البحار: 399/63 ح 27.
مكارم الأخلاق: 179 س 16، بتفاوت.
قطعة منه في (خروجه للنزهة). )


- افتتاح الطعام بالخلّ أو الملح:
1 - البرقيّ: عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، أنّ رجلاً كان عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان، فقدّمت إليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح ( عليه السلام ) بالخلّ.
فقال الرجل: جعلت فداك، إنّكم أمرتمونا أن نفتتح بالملح!
فقال ( عليه السلام ) : هذا مثل هذا - يعني الخلّ - يشدّ الذهن، ويزيد في العقل.
( المحاسن: 487 ح 554. عنه البحار: 303/63 ح 14، و398 ح 17. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 407/24 ح 30911.
الكافي: 329/6 ح 4. عنه حلية الأبرار: 461/4 ح 1.
قطعة منه في (فوائد الخلّ) و(افتتاحه الطعام بالخلّ). )


- حكم التخلّل بعود الرمّان وقضيب الريحان:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : من كتاب طبّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: لاتخلّلوا بعود الرمّان، ولابقضيب الريحان، فإنّهما يحرّكان عرق الجذام.
قال: وكان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتخلّل بكلّ ما أصاب إلّا الخوص ( الخوص: ورق النخل، والمقل، والنارجيل وما شاكلها. المعجم الوسيط. )
والقَصَب.
( القصب: كلّ نبات يكون ساقه أنابيب، وكعوباً، ومنه قصب السكّر، ونبات مائيّ من الفصيلة النجيليّة، له سوق طوال، ينمو حول الأنهار، وقد يزرع. المعجم الوسيط: 737. )
( مكارم الأخلاق: 143 س 12. عنه البحار: 436/63 ضمن ح 1، ومستدرك الوسائل: 319/16 ح 20020.
قطعة منه في (كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم يتخلّل) و(مضرّات التخلّل بعود الرمّان وقضيب الريحان). )


- حكم أكل السويق:
1 - البرقيّ : عن السيّاريّ، عن النضر بن أحمد، عن عدّة من أصحابنا من أهل خراسان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: السويق لما شرب له،.
( قال العلاّمة المجلسيّ في ذيل الحديث: أي ينفع لأيّ داء شرب لدفعه، ولأيّ منفعة قصد به. )
( المحاسن: 488 ح 558. عنه وسائل الشيعة: 16/25 ح 31014، والبحار: 276/63 ح 4، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 62/3 ح 2581.
قطعة منه في (منافع السويق). )


- حكم رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم، قال: أكل الغلمان ( في الوسائل: نادر الخادم. )
يوماً فاكهة، ولم يستقصوا أكلها، ورموا بها.
فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : سبحان اللّه! إن كنتم استغنيتم، فإنّ أناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.
( الكافي: 297/6 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 372/24 ح 30813، والبحار: 102/49 ح 21.
المحاسن: 441 ح 304.
قطعة منه في ف 7، ب 1، (موعظة له عليه السلام في الإسراف). )


- حكم أكل الآمص:
1 - البرقيّ : عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الآمص، فقال ( عليه السلام ) : وما هو؟ - فذهبت أصفه - ( الآمص والآميص: طعام يُتّخذ من لحم عِجل بجِلده، أو مرق السِكباج المبرّد المصفّي من الدهن، مُعَرّبا خاميز. القاموس المحيط: 433/2. )
فقال ( عليه السلام ) : أليس اليحامير؟ قلت: بلي، قال ( عليه السلام ) : أليس يأكلونه ( اليحمور: طائر. واليحمور أيضاً دابّة تشبه العنز، وقيل: اليحمور: حمار الوحش. لسان العرب: 215/4. )
بالخلّ والخردل والأبزار؟
( البَزر: الُمخاط. وبَزَر القِدر: رَمي فيها البَزر. لسان العرب: 56/4. )
قلت: بلي، قال: لا بأس به.
( المحاسن: 472 ح 470. عنه وسائل الشيعة: 193/24 ح 30322، و50/25 ح 31144، والبحار: 85/62 ح 2. )

- حكم الأكل في الأسواق:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن السفلة؟
فقال ( عليه السلام ) : السفلة الذي يأكل في الأسواق.
( السرائر: 576 س 6. عنه وسائل الشيعة: 395/24 ح 30872. )

- حكم أكل لحوم البُخاتيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن ) ( عليه السلام ) تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضاعليه السلام ). )
قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر أحداً بأكلها. في حديث ( البُخْت: الإبل الخراسانيّة، واحدها بُختيّ وجمعها بُخاتيّ. المعجم الوسيط: 41. )
طويل.
( الاستبصار: 78/4 ح 290.
تهذيب الأحكام: 203 48/9. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 190/24 ح 30314.
بحار الأنوار: 179/62 س 10. )


- حكم أكل لحوم البراذين والخيل والبغال:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن لحوم البراذين، والخيل، والبغال؟
( البِرذَون: يطلق علي غير العربيّ من الخيل والبغال، من الفصيلة الخَيليّة، عظيم الخِلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط: 48. )
قال ( عليه السلام ) : لا تأكلها.
( الاستبصار: 74/4 ح 274.
تهذيب الأحكام: 42/9 ح 175. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 122/24 ح 30135. )


- حكم أكل السمك الذي ليس له قشر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمّد، عن سليمان بن جعفر، قال: حدّثني إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقّي به أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك، يا فلان! لعلّ معك سمكاً!
( في التهذيب: قدم هو من سَبالة. (وهو موضع بقرب المدينة). )
فقلت: نعم، يا سيّدي! جعلت فداك.
فقال ( عليه السلام ) : انزلوا، ثمّ قال: ويحكم! لعلّه زهو؟
قال: قلت: نعم، فأريته. فقال: اركبوا لاحاجة لنا فيه.
والزهو سمك ليس له قشر.
( الكافي: 221/6 ح 10.
تهذيب الأحكام: 3/9 ح 6. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 138/24 ح 30180.
قطعة منه في (إخباره عليه السلام عن الأمور العامّة). )


- حكم السمك إذا اختلف طرفاه ولا يكون له قشور:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس قال: كتبت إلي ال رضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له قشر، أيؤكل؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّ من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكلّ شي ء فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني ذنبه ورأسه، فكله.
( الكافي: 221/6 ح 13.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2538. )


- حكم أكل ذبيحة الشاة إذا سلخت قبل أن تموت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شي ء منها قبل أن تموت، لم يحلّ أكلها.
( الكافي: 230/6 ح 8.
تهذيب الأحكام: 56/9 ح 233، وفيه: أحمدبن محمّد، عن محمّد بن يحيي رفعه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/24 ح 29869.
البحار: 302/62 س 5، عن كتاب المسالك للشهيدرحمة الله .
عوالي اللئالي: 321/2 ح 12، و459/3 ح 26. )


- حكم أكل النطيحة والمتردّية وما أكل السبع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: النطيحة والمتردّية، وما أكل السبع، إذا أدركت ذكاته فكُل.
( قد ورد معني المتردّية والنطيحة في حديث عن الصادق عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ: «المنخنقة» قال عليه السلام : التي تختنق في رباطها، و«الموقوذة» المريضة التي لاتجد ألم الذبح، ولايضطرب، ولايخرج لهادم، و«المتردّيّة» التي تردي من فوق البيت اونحوه، و«النطيحة» التي تنطح صاحبها. تفسير العيّاشي: 292/2، ح 18. )
( في التهذيب: وما أكل السبع منه. )
( الكافي: 235/6 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 38/24 ح 29930.
تهذيب الأحكام: 59/9 ح 248.
تفيسر العيّاشيّ: 292/1 ح 17، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 219/24 ح 30385، والبحار: 324/62 ح 29، والبرهان: 434/1 ح 7، وتفسير الصافي: 9/2 س 15. )


- حكم أكل ذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة؟
فقال ( عليه السلام ) : لابأس بذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه.
( الكافي: 238/6 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 46/24 ح 29949، و47 ح 29953. )

- أكل لحم الغنم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه - أظنّه محمّد بن إسماعيل - قال: ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال ( عليه السلام ) : ما لحم بأطيب من لحم الماعز.
( الماعز: واحد المَعْز، للذّكر والأُنثي. القاموس المحيط: 276/2. )
قال: فنظر إليه أبوالحسن ( عليه السلام ) وقال: لو خلق اللّه عزّ وجلّ مضغة هي أطيب من الضأن لفدي بها إسماعيل ( عليه السلام ) .
( الكافي: 310/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 43/25 ح 31119، والبحار: 131/12 ح 13، قطعة منه، ونور الثقلين: 422/4 ح 79، و431 ح 97. )
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ، عن سعد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ أهل بيتي يأكلون لحم الماعز، ولايأكلون لحم الضأن.
قال ( عليه السلام ) : ولِمَ؟ قلت: يقولون: إنّه لحم يهيّج المرار.
فقال ( عليه السلام ) : لو علم اللّه عزّ وجلّ خيراً من الضأن لفدي به، يعني إسحاق، هكذا جاء في الحديث.
( الكافي: 310/6 ح 3 و2 وفيه: أبو الحسن عليه السلام بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 43/25 ح 31118، ونور الثقلين: 422/4 ح 80 و82 و431 ح 98 و99، قطعة منه.
المحاسن: 467 ح 445، بتفاوت.
مكارم الأخلاق: 150 س 8، بتفاوت.
طبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: 163 س 8. )


- حكم أكل ما يقطع من ألبان الغنم:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء؟ أيصلح أن ينتفع بما قطع؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ....
( السرائر: 573 س 17.
تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1719. )


- حكم البهيمة الموطوئة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...في الرجل يأتي البهيمة؟....
[فقال ( عليه السلام ) :]...إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها...وإن لم تكن البهيمة له قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلي صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها....
( الكافي: 204/7، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1871. )


- حكم أكل الجَدْي الذي يرضع من لبن خنزيرة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : حميد بن زياد، عن عبد اللّه بن أحمد النهيكيّ، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) في جَدْي يرضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم؟
( الجَدْي: الذكر من أولاد المعز. المعجم الوسيط: 111. )
قال ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الجبن، فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكله.
( الكافي: 250/6 ح 2.
تهذيب الأحكام: 44/9 ح 184.
الاستبصار: 75/4 ح 278. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 162/24 ح 30241. )


- ما يحرم من ذبيحة الشاة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن عبيد اللّه الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: حرّم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة،.
( المرارة: كيس لاصق بالكبد، تختزن فيه الصفراء، وهي تساعد علي هضم الموادّ الدهنيّة. المعجم الوسيط: 862. )
( الكافي: 253/6 ح 1.
تهذيب الأحكام: 74/9 ح 314.
المحاسن: 471 ح 463. عنه البحار: 38/63 ح 17. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 171/24 ح 30265. )


(ب) - أكل الطيور
وفيه ثلاث مسائل

- أكل لحم دجاج الماء:
1 - الشيخ الصدوق : سأل زكريّا بن آدم أباالحسن ) ( عليه السلام ) تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ). )
عن دجاج الماء؟
فقال ( عليه السلام ) : إن كانت تلتقط غير العذرة، فلا بأس به.
( من لايحضره الفقيه: 206/3 ح 941. عنه وسائل الشيعة: 165/24 ح 30249، بتفاوت. )

- حكم أكل لحم الغراب وبيضها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي يحيي الواسطيّ، قال: سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الغراب الأبقع؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّه لا يؤكل، وقال: ومن أحلّ لك الأسود؟.
( الكافي: 246/6 ح 15.
تهذيب الأحكام: 18/9 ح 71.
الاستبصار: 65/4 ح 235. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 126/24 ح 30143. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن بيض الغراب؟
فقال ( عليه السلام ) : لاتأكله.
( الكافي: 252/6 ح 10.
تهذيب الأحكام: 16/9 ح 62. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 126/24 ح 30144. )


- حكم أكل لحم النسر:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن سليمان بن جعفر الهاشميّ قال: حدّثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: إنّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، ( النَسْرُ: طائر من الجوارح حادّ البصر قويّ، من الفصيلة النسريّة، من رتبة الصقريّات، وهو أكبر من الجوارح حجماً، وله منقار معقوف مذبّب، ذوجوانب مزوّدة بقواطع حادة، وله قائمتان عاريتان، ومخالب قصيرة ضعيفة، وجناحان كبيران، وهو سريع الخطي، بطي ء الطيران، يتغذّي بالجيف، ولايهاجم الحيوان إلّا مضطرّاً، وهو يستوطن المناطق الحارّة والمعتدلة. المعجم الوسيط: 917. )
فأرسل إلينا منه شيئاً فقال له: إنّ هذا شي ء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.
( تهذيب الأحكام: 20/9 ح 83. عنه وسائل الشيعة: 192/24 ح 30319. )

(ج) - الأطعمة المباحة:
وفيه سبع عشرة مسألة

- حكم أكل الباذنجان:
1 - الشيخ الطوسيّ : أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزوينيّ قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن وهبان قال: حدّثنا أبو القاسم عليّ بن حبشيّ قال: حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن الحسين قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا صفوان بن يحيي، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي الحسن موسي، وأبي الحسن الرضا ( عليهماالسلام ) قالا: الباذنجان عند جِداد النخل لا داء فيه.
( في الوسائل: جذاذ النخل. )
( أي أوان إدراكه. )
( الأمالي: 668 ح 1402. عنه البحار: 224/63 ح 8، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 127/3 ح 2721، عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 210/25 ح 31708.
المحاسن: 526 ح 756. عنه البحار: 222/63 ح 2، ووسائل الشيعة: 211/25 ح 31711.
قطعة منه في (منافع الباذنجان). )


- حكم أكل الهندباء:
1 - البرقيّ : قال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم بأكل بقلة الهندباء، ( الهندباء: بكسر الهاء وفتح الدال، وقد تُكسر مقصورةً وتُمدّ: بَقلة مُعتدلة نافعة للمعدة والكبد والطِحال. القاموس المحيط: 308/1. )
فإنّه تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندبا.
( رواه البرقيّ ضمن الحديث المرقّم ب' 662، الذي رواه مسنداً عن الصادق عليه السلام ، فإذاً الرواية الثانية إمّا تكون مرسلةً، لأنّ أبا بصير لم يدرك الرضاعليه السلام ، وإمّا مسندةً، علي أن قلنا بأنّ البرقيّ أدرك الرضاعليه السلام ، لإسناده كثيراً من رواياته إليه، وأنّه حضر في جنازة أحمد بن محمّد بن عيسي الذي كان من أصحاب الرضاعليه السلام . )
( المحاسن: 508 ضمن ح 662. عنه البحار: 207/63 ضمن ح 10، و81/101 ضمن ح 21، ووسائل الشيعة: 180/25 ضمن ح 16. )
2 - البرقيّ : عن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: عليكم بأكل بقلتنا الهندباء، فإنّها تزيد في المال والولد.
( المحاسن: 509 ح 664. عنه البحار: 207/63 ح 12، و81/101 ح 23، ووسائل الشيعة: 181/25 ح 31593. )
3 - البرقيّ : عن إبراهيم بن عقبة الخزاعيّ، عن يحيي بن سليمان، قال: رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان في روضة وهو يأكل الكرّاث، فقلت له: جعلت فداك، إنّ الناس يروون: أنّ الهندباء يقطر عليه كلّ يوم قطرة من الجنّة، فقال ( عليه السلام ) : إن كان الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة، فإنّ الكرّاث منغمس في الماء في الجنّة، قلت: فإنّه يسمّد فقال ( عليه السلام ) : لا يعلّق به شي ء.
( المحاسن: 513 ح 692. عنه البحار: 204/63 ح 18، و149/77 ح 7، مختصراً، ووسائل الشيعة: 192/25 ح 31641.
قطعة منه في (أكله عليه السلام الكرّاث). )


- أكل التين:
1 - ابنا بسطام النيسابوريّان » : أحمد بن محمّد بن عبد اللّه النيسابوريّ قال: حدّثنا محمّد بن عرفة قال: كنت بخراسان أيّام الرضا ( عليه السلام ) والمأمون، فقلت للرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول اللّه! ما تقول في أكل التين؟
قال ( عليه السلام ) : هو جيّد للقولنج، فكلوه.
( طبّ الأئمّةعليهم السلام : 137 س 12، عنه البحار: 185/63 ح 3، ومستدرك الوسائل: 403/16 ح 20335، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 169/3 ح 2798.
قطعة منه في (منافع التين). )


- أكل الباذنجان والباذورج:
1 - ابنا بسطام النيسابوريّان » : عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان يقول لبعض قهارمته: استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت البرد، بارد في وقت الحرّ، معتدل في الأوقات كلّها، جيّد في كلّ حال.
وقال: سمعته ( عليه السلام ) يقول: الباذروج لنا، والجرجير لبني أميّة، وحجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني أميّة.
( طبّ الأئمّةعليهم السلام : 139 س 16، قِطَعٌ منه في البحار: 123/59 ح 54، و214/63 ح 12، و222 س 17، مثله و237 ح 6، ومستدرك الوسائل: 76/13 ح 14779، و417/16 ح 20394، و422 ح 20420، و429 ح 20448، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 225/3 ح 2882.
قطعة منه في (حجامتهم عليهم السلام )، و(خواصّ الباذنجان والباذورج). )


- أكل الزيت:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : وقال الرضا ( عليه السلام ) : نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويصفّي اللون، ويشدّ العصب، ويذهب بالوصب، ويطفي ء الغضب.
( مكارم الأخلاق: 180 س 20، عنه البحار: 183/63 ح 22، ومستدرك الوسائل: 365/16 ح 20193.
يأتي الحديث أيضاً في (منافع الزيت). )


- أكل اللبان:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: أطعموا حبالاكم اللبان، فإن يكن في بطنهنّ غلام، خرج ذكيّ القلب، عالماً شجاعاً، وإن يكن جارية، حسن خَلقها وخُلقها، وعظمت عجيزتها، وحظيت عند زوجها.
( مكارم الأخلاق: 184 س 18. عنه البحار: 444/63 ضمن ح 8.
يأتي الحديث أيضاً في (خواصّ أكل اللبان). )


- أكل التفّاح:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: التفّاح نافع من خصال: من السحر، والسمّ، واللمم، وممّا يعرض من الأمراض، والبلغم العارض، وليس من شي ء أسرع منفعة منه.
( مكارم الأخلاق: 163 س 17. عنه البحار: 174/63 س 7 مثله.
يأتي الحديث أيضاً في (خواصّ التفّاح). )


- طعم الخبز والماء:
1 - ابن شهرآشوب : سئل ( عليه السلام ) عن طعم الخبز والماء؟
( أورده المؤلّف في أحوال الإمام الرضاعليه السلام . )
فقال ( عليه السلام ) : الماء طعم الحياة، وطعم الخبز طعم العيش.
( المناقب: 353/4 س 17. عنه البحار: 99/49 ح 15. )

- اختيار خبز الشعير علي الحنطة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فضل خبز الشعير علي البرّ كفضلنا علي الناس، وما من نبيّ إلّا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه، ومادخل جوفاً إلّا وأخرج كلّ داء فيه، وهو قوت الأنبيا ( عليهم السلام ) : ، وطعام الأبرار، أبي اللّه تعالي أن يجعل قوت أنبيائه إلّا شعيراً.
( الكافي: 304/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 12/25 ح 31002، والبحار: 66/11 ح 15.
مكارم الأخلاق: 145 س 9، وفيه:...أبي اللّه أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء. عنه مستدرك الوسائل: 334/16 ح 20065، عنه وعن الكافي، البحار: 274/63 ح 1.
البحار: 279/59 س 7.
قطعة منه في (قوت الأنبياءعليهم السلام ) و(منافع الشعير). )


- أكل السويق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي همّام، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: نعم القوت السويق، إن كنت جائعاً أمسك، وإن كنت شبعاناً هضم طعامك.
( الكافي: 305/6 ح 1. عنه طبّ الأئمّةعليهم السلام للشبّر: 158 س 3.
المحاسن: 490 ح 572، بسند آخر. عنه وسائل الشيعة: 17/25 ح 31017، و19 ح 31025، قطعة منه، والبحار: 280/63 ح 23.
قطعة منه في (منافع السويق). )


- حكم أكل الطين:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن ياسر الخادم قال: سأل بعض القوّاد أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أكل الطين، وقال: إنّ بعض جواريه يأكلن الطين؟
فغضب، ثمّ قال: إنّ أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فانههنّ عن ذلك.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 34. عنه البحار: 151/57 ح 4، ووسائل الشيعة: 224/24 ح 30396. )
2 - الشيخ الطوسيّ :...سعد بن سعيد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الطين الذي يؤكل، يأكله الناس؟ فقال ( عليه السلام ) : كلّ طين حرام، كالميتة والدم، وماأُهلّ لغير اللّه به....
( الأمالي: 319 ح 647.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1037. )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نأكل الإشنان.
فقال:...فيه خصال تكره:...فقلت: فالطين؟
فقال: كلّ طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ....
( الكافي: 378/6، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1833. )


- حكم أكل الإِربِيان والرِبِّيثا:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: ( تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ). )
قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الأربيان؟
( الإِربِيان بالكسر: سمك معروف في بلاده. مجمع البحرين: 7/2. )
قال: فقال ( عليه السلام ) لي: لا بأس بذلك.
والأربيان ضرب من السمك.
قال: قلت: قد روي بعض مواليك في أكل الرِبّيثا.
( الربّيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك. مجمع البحرين: 254/2. )
قال: فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.
( تهذيب الأحكام: 13/9 ح 50. عنه وسائل الشيعة: 141/24 ح 30185. )

- حكم أكل الخزّ:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن حمزة، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا ( تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ). )
يصطادون الخزّ، فآكل من لحمه؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : إن كان له ناب فلا تأكله. قال: ثمّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام قال: أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.
( تهذيب الأحكام: 50/9 ح 207. عنه وسائل الشيعة: 191/24 ح 30316. )

- أكل السلق:
1 - البرقيّ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أحمد كيف شهوتك للبقل؟ فقلت: إنّي لأشتهي عامّته.
قال ( عليه السلام ) : فإذا كان كذلك فعليك بالسلق، فإنّه ينبت علي شاطي ء ( السِلق: بقلة لها ورق طوال، وأصلٌ ذاهب في الأرض، وورقها غضٌّ طريّ يؤكل مطبوخاً. المعجم الوسيط: 444. )
الفردوس، وفيه شفاء من الأدواء، وهو يغلّظ العظم، و ينبت اللحم، ولولا أن تمسّه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجالاً.
قلت: من أحبّ البقول إليّ فقال ( عليه السلام ) : احمد اللّه علي معرفتك به.
وفي حديث آخر: قال: يشدّ العقل ويصفّي الدم.
( المحاسن: 519 ح 725، عنه وعن المكارم، البحار: 217/63 ح 6 و7، ووسائل الشيعة: 200/25 ح 31670، و31671.
مكارم الأخلاق: 171 س 9، مرسلاً عن الرضاعليه السلام وبتفاوت.
قطعة منه في (منافع السلق). )


- أكل السفرجل:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: عليكم بالسفرجل، فإنّه يزيد في العقل.
( مكارم الأخلاق: 162 س 16. عنه البحار: 176/63 ضمن ح 37، ومستدرك الوسائل: 402/16 ح 20331.
يأتي الحديث أيضاً في (ازدياد العقل). )


- أكل الدبّاء:
1 - البرقيّ : عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: شجرة اليقطين هي الدبّاء، وهي القرع.
( القَرع: جنس نباتات زراعيّة من الفصيلة القرعيّة، فيه أنواع تُزرع لثمارها، وأصناف تُزرع للتزيين، وأكثر ما تُسمّيه العرب: الدُبّاء. المعجم الوسيط: 728. )
( المحاسن: 520 ح 727. عنه البحار: 227/63 ح 6، ووسائل الشيعة: 204/25 ح 31685. )

- حكم أكل الأشنان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ، عن سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نأكل الإشنان.
فقال: كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا توضّأ ضمّ شفتيه، وفيه خصال تكره: أنّه يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهي الركبتين، فقلت: فالطين؟
( في بعض المصادر: يوهن الركبتين. )
فقال: كلّ طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ولكن لا يكثر منه، وفيه أمان من كلّ خوف.
( الكافي: 378/6، ح 2، عنه البحار: 236/59، ح 5، و435/63، ح 4، ووسائل الشيعة: 428/24، ح 30977.
قطعة منه في (فضل طين قبر الحسين عليه السلام ) و(وضوء الكاظم عليه السلام ) و(حكم أكل الطين). )


(د) - لحوم المسوخ وبيضها:
وفيه ثلاث مسائل

- حكم أكل لحوم المسوخ وبيضها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ، قال: الفيل مسخ لأنّه كان ملكاً زنّاء، والذئب مسخ كان أعرابيّاً ديّوثاً، والإرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها، ولاتغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور ( الوطواط: الخفّاش. )
الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة علي عيسي بن مريم ( عليهماالسلام ) فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في البرّ، والفأرة فهي الفويسقة، والعقرب كان نمّاماً، والزنبور كانت لحّاماً يسرق في الميزان.
( الكافي: 246/6 ح 14، عنه البرهان: 512/1 ح 1.
علل الشرائع: 485، ب 239 ح 1، وفيه: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن الحسن بن علاّن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال عليه السلام : اثني عشر صنفاً، ولها علل...وبتفاوت، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 106/24 ح 30095، والبحار: 323/56 ح 5، قطعة منه، و66/77 ح 2 قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 39/9 ح 166. عنه نور الثقلين: 691/1 ح 440، قطعة منه. )


- حكم أكل لحم المسوخ كالفيل والخفّاش وما أشبههما:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ما جيلويه ( رضي الله عنه ) ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يحلّ أكل لحم الفيل؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، فقلت: لم؟
قال ( عليه السلام ) : لأنّه مثله، وقد حرّم اللّه تعالي لحوم الأمساخ، ولحوم ما ( في جميع الكتب: مثلة، وهو الصحيح، بمعني: العقوبة والتنكيل. المعجم الوسيط: 854. )
مثّل به في صورتها.
( علل الشرائع: 485، ب 237 ح 5.
تهذيب الأحكام: 39/9 ح 165، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام .
الكافي: 245/6 ح 4، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام يعني موسي بن جعفرعليهماالسلام . عنه وعن العلل والتهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 104/24 ح 30090، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام .
المحاسن: 472 ح 469، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام ، و311 ح 25، و335 ح 106، وفيهما: أبا الحسن موسي عليه السلام . عنه وعن العلل، البحار: 226/62 ح 8، وفيه: أبا الحسن موسي عليه السلام . )

2 - الشيخ الصدوق : حدّثنا عليّ بن عبد اللّه الورّاق ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال: كانت الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها، فمسخها اللّه تعالي خفّاشاً، وإنّ الفأر كان سبطاً من اليهود غضب اللّه عليهم فمسخهم فأراً، وإنّ البعوض كان رجلاً يستهزي ء بالأنبيا ( عليهم السلام ) : ويشتمهم، ويكلح في وجوههم، ويصفق بيديه، فمسخه اللّه تعالي بعوضاً وإنّ القمّلة هي من الجسد، وإنّ نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل كان قائماً يصلّي إذ أقبل إليه سفيه من سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزء به، ويكلح في وجهه، فما برح من مكانه حتّي مسخه اللّه سبحانه وتعالي قمّلة.
وإنّ الوزع كان سبطاً من أسباط بني إسرائيل، يسبّون أولاد الأنبياء ويبغضونهم، فمسخهم اللّه أوزاغاً.
وأمّا العنقاء، فمن غضب اللّه تعالي عليه، فمسخه وجعله مثلة، فنعوذ باللّه من غضب اللّه ونقمته.
( علل الشرائع: 486، ب 239 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 111/24 ح 30103، والبحار: 221/62 ح 3.
قطعة منه في (جزاء المستهزء بالأنبياءعليهم السلام والسابّ لأولادهم). )


- حكم أكل لحم الطاووس وبيضها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه.
( الكافي: 245/6 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 106/24 ح 30093. )
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: الطاووس مسخ، كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه، فوقع بها ثمّ راسلته بعد، فمسخهما اللّه عزّ وجلّ طاووسين أُنثي وذكراً، ولا يؤكل لحمه ولابيضه.
( الكافي: 247/6 ح 16. عنه البحار: 42/62 ح 4، و229 ح 13.
تهذيب الأحكام: 18/9 ح 70. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 106/24 ح 30094. )


(ه') - حيوانات الجلاّلة
وفيه ثلاث مسائل

- حكم أكل لحم الجلاّلات:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روي في الجلّالات.
( الجَلّة بالفتح: البَعرة، وجلاّل مبالغة، ومنه قيل للبهيمة تأكل العذرة: جلّالة وجالّة، والجمع جلّالات. المصباح المنير: 106. )
قال: لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن.
( الكافي: 252/6 ح 7.
عوالي اللئاليّ: 466/3 ح 19.
التهذيب: 47/9 ح 195. عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 164/24، ح 30247.
الاستبصار: 78/4 ح 288. )


- حكم أكل لحم الدجاج الجلاّل وبيضه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر، وهم لا يمنعونها من شي ء ( الدسكرة: القرية. المصباح المنير: 194. )
تمرّ علي العذرة، مخلّي عنها، وعن أكل بيضهنّ؟
( في الوسائل: فآكل. )
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
( الكافي: 252/6 ح 8.
تهذيب الأحكام: 46/9 ح 193.
الاستبصار: 77/4 ح 286. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 165/24 ح 30248.
عوالي اللئالي: 466/3 ح 18. )


- حكم استبراء السمكة الجلاّلة والدجاج والبطّة والشاة والبقرة والإبل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا ( عليه السلام ) في السمك الجلاّل أنّه سأله عنه؟ فقال ( عليه السلام ) : ينتظر به يوماً وليلة.
قال السيّاريّ: إنّ هذا لايكون إلّا بالبصرة، وقال في الدجاج: يحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشرة يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإبل أربعين يوماً ثمّ تذبح.
( الكافي: 252/6 ح 9.
تهذيب الأحكام: 13/9 ح 48، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 167/24 ح 30256.
عوالي اللئالي: 467/3 ح 23، قطعة منه. )


(و) - الأشربة المحرّمة
وفيه سبع مسائل

- حكم شرب الخمر:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن موسي بن المتوكّل قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: حرّم اللّه الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغييرها عقول شاربيها، وحملها إيّاهم علي إنكار اللّه عزّ وجلّ، والفرية عليه وعلي رسله، وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل، والقذف والزنا، وقلّة الاحتجاز من شي ء من الحرام.
فبذلك قضينا علي كلّ مسكر من الأشربة أنّه حرام محرّم، لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر، فليجتنب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتولّانا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر، فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 98/2 ح 2. عنه البحار: 107/6 ح 3. عنه وعن العلل، البحار: 483/63 ح 6، و169/76 ح 7، ووسائل الشيعة: 329/25 ح 32040.
علل الشرائع: 475 ب 224 ح 1.
قطعة منه في (موعظته عليه السلام في الاجتناب عن شرب كلّ مسكر). )

- حكم شرب الخمر اذا صار خلاّ:
1 - الشيخ الطوسيّ :...عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشي ء يغيّره حتّي يصير خلّاً؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
( الاستبصار: 93/4 ح 359.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2474. )


- تحريم الخمر:
1 - الشيخ الصدوق :...الريّان بن الصلت قال:...وسمعت ال رضا ( عليه السلام ) يقول: ما بعث اللّه عزّ وجلّ نبيّنا إلّا بتحريم الخمر....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 33.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 915. )


- حكم الخمر والفقّاع وكلّ مسكر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن موسي، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه، قال: كلّ مسكر حرام، وكلّ خمر حرام، والفقّاع حرام.
( الكافي: 424/6 ح 14.
تهذيب الأحكام: 124/9 ح 536.
الاستبصار: 95/4 ح 365. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 360/25 ح 32123.
الرسائل العشر: 261 س 2. )


- حكم شارب الخمر:
1 - الشيخ الصدوق : أبي قال: حدّثني محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن العمركيّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ ابن داذويه يذكر أنّك قلت له: شارب الخمر كافر، قال ( عليه السلام ) : صدق، قد قلت ( في البحار: ابن داود، وفي الوسائل: ابن يزيد. )
له.
( ثواب الأعمال: 292 ح 16. عنه البحار: 141/76 ح 51، ووسائل الشيعة: 321/25 ح 32014. )

- حكم شرب الفقّاع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟
فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه.
( الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 225/17 ح 22390.
الاستبصار: 95/4 ح 368، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عليّ بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ... .
تهذيب الأحكام: 124/9 ح 539، كما في الاستبصار. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 365/25 ح 32137.
عوالي اللئالي: 19/2 ح 38، قطعة منه.
الرسائل العشر: 262 س 2.
قطعة منه في (حدّ شرب الفقّاع) و(حدّ بيع الفقّاع). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد (بن عيسي)، عن محمّد بن سنان، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟
فقال ( عليه السلام ) : هو الخمر بعينها.
( الكافي: 423/6 ح 4.
تهذيب الأحكام: 125/9 ح 542. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 361/25 ح 32127.
الاستبصار: 96/4 ح 371.
الرسائل العشر: 263 س 2. )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أباالحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟
فقال ( عليه السلام ) : حرام وهو خمر مجهول، وفيه حدّ شارب الخمر.
( الكافي: 423/6 ح 8.
تهذيب الأحكام: 125/9 ح 541.
الاستبصار: 95/4 ح 370. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 362/25 ح 32131.
الرسائل العشر: 262 س 15. عنه مستدرك الوسائل: 117/18، ح 22234.
قطعة منه في (حدّ شارب الفقّاع). )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع؟
فكتب ( عليه السلام ) : ينهاني عنه.
( الكافي: 423/6 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2442. )

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) يقول: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.
( الكافي: 424/6 ح 15.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2443. )

6 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وسألته عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهة شديدة....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232. )

7 - الشيخ الصدوق : حدّثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: أوّل من اتّخذ له الفقّاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنه اللّه، فأحضر وهو علي المائدة، وقد نصبها علي رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ويسقي أصحابه ويقول لعنه اللّه: اشربوا، فهذا شراب مبارك، ولو لم يكن من بركته إلّا أنا أوّل ماتناولناه، ورأس عدوّنا بين أيدينا، ومائدتنا منصوبة عليه، ونحن نأكله، ونفوسنا ساكنة، وقلوبنا مطمئنّة.
فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع، فإنّه من شراب أعدائنا، فإن لم يفعل فليس منّا، ولقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : قال: قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لاتلبسوا لباس أعدائي، ولاتطعموا مطاعم أعدائي، ولاتسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي، كما هم أعدائي.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 23/2 ح 51. عنه البحار: 176/45 ح 24، بحذف الذيل، ووسائل الشيعة: 385/4 ضمن ح 5468، مثله، و363/25 ح 32134 باختصار.
قطعة منه في (رأس الحسين عليه السلام ومجلس يزيد اللعين) و(ما رواه عن رسول ال لّه صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(موعظته عليه السلام للشيعة في النهي عن شرب الفقّاع). )

8 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...زكريّا أبي يحيي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع، وأصفه له؟
فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه.
فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يعمل؟
فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه، ولاتراجعني فيه.
( الكافي: 424/6 ح 12.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2468. )


- حكم شرب الفقّاع واللعب بالشطرنج:
1 - الشيخ الصدوق :...الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ ( عليهماالسلام ) إلي الشام، أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصبت عليه مائدة، فأقبل هو لعنه اللّه وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع...فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع، واللعب بالشطرنج....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 22/2 ح 50.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1034. )


الفصل الثالث والعشرون: اللقطة:
وفيه مسألة واحدة

- حكم اللقطة إذا لم يمكن إرسالها إلي صاحبها:
1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا حاضر؟
فقال: جعلت فداك، تأذن لي في السؤال فإنّ لي مسائل؟
قال ( عليه السلام ) : سل عمّا شئت.
قال له: جعلت فداك، رفيق كان لنا بمكّة فرحل عنها إلي منزله، ورحلنا إلي منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شي ء نصنع به؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : تحملونه حتّي تحملوه إلي الكوفة.
قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟
قال ( عليه السلام ) : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه.
قال له: علي من جعلت فداك؟ قال ( عليه السلام ) : علي أهل الولاية.
( تهذيب الأحكام: 395/6 ح 1189. عنه وسائل الشيعة: 450/25 ح 32332، والوافي: 363/17 ح 17425، مثله.
الكافي: 309/5، ح 22. وفيه: سألت عبداً صالحاً(موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ). عنه الوافي: 363/17، ح 17424. )



الفصل الرابع والعشرون: الزيّ والتجمّل:
وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - زينة الرجل
وفيه أربع مسائل

- منشأ الطِيب:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن سليمان الرازيّ قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: كيف كان أوّل الطِيب؟
فقال ( عليه السلام ) لي: ما يقول من قبلكم فيه؟
قلت: يقولون: إنّ آدم لمّا هبط بأرض الهند فبكي علي الجنّة سالت دموعه، فصارت عروقاً في الأرض، فصارت طِيباً.
فقال ( عليه السلام ) : ليس كما يقولون، ولكن حوّاء كانت تغلف قرونها من أطراف شجر الجنّة، فلمّا هبطت إلي الأرض وبليت بالمعصية رأت الحيض، فأمرت بالغسل فنقضت قرونها، فبعث اللّه عزّ وجلّ ريحاً طارت به وخفضته، فذرت حيث شاء عزّ وجلّ، فمن ذلك الطيب.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 287/1 ح 34. عنه وعن العلل، البحار: 205/11 ح 5.
علل الشرايع: 492، ب 241 ح 2. عنه نور الثقلين: 65/1 ح 135. )

- لبس الخاتم:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمني؟
قال ( عليه السلام ) : إن شئت في اليمني، وإن شئت في الشمال.
( السرائر: 574 س 11. عنه وسائل الشيعة: 80/5 ح 5977. )

- تخفيف اللحية والأخذ من العارضين:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل له أن يأخذ من لحيته؟
قال ( عليه السلام ) : أمّا من عارضيه فلا بأس، وأمّا من مقدّمها فلا.
( السرائر: 574 س 14. عنه وسائل الشيعة: 111/2 ح 1644. )

- التمشّط:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبداللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّوجلّ: ( خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِ ّ مَسْجِدٍ ) قال ( عليه السلام ) : من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.
( الكافي: 489/6 ح 7.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1944. )


(ب) - زينة الرجال والنساء:
وفيه أربع عشرة مسألة

- العطر وأخذ الشعر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...معمّر بن خلّاد قال: سمعت عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر....
( الكافي: 320/5 ح 3.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 873. )


- التطيّب والتنظيف والحلق:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: أربع من أخلاق الأنبياء: التطيّب والتنظيف بالموسي، وحلق الجسد بالنورة....
( مكارم الأخلاق: 58 س 20.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 875. )


- الخضاب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن جهم، قال:
رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك، اختضبت!
فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة.
ثمّ قال: أيسرّك أن تراها علي ما تراك عليه إذا كنت علي غير تهيئة؟
قلت: لا، قال: فهو ذاك.
ثمّ قال: من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب، وحلق الشعر، وكثرة الطروقة.
ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ( عليه السلام ) ألف امرأة في قصر واحد، ثلاثمائة مهيرة، وسبعمائة سريّة، وكان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.
( الكافي: 567/5، ح 50. عنه وسائل الشيعة: 243/20، ح 25545، قطعة منه، و246، ح 25549، والبحار: 66/11، ح 13، و211/22، ح 38، قطعتان منه فيهما.
مكارم الأخلاق: 37، س 15، و74، س 6، وفيه علي أبي الحسن الثاني عليه السلام ، وس 19، قطعات منه.
قطعة منه في (اهتمام رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم بحقوق أزواجه) و(عدد أزواج سليمان بن داودعليه السلام ) و(أخلاق الأنبياءعليهم السلام ). )

2 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الحسن بن جهم، قال: قلت لعليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : خضبت؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، بالحِنّاء والكتم، أما علمت أنّ في ذلك لأجراً، إنّها تحبّ أن تري منك مثل الذي تحبّ أن تري منها (يعني المرأة في التهيئة)، ولقد خرجن نساء من العفاف إلي الفجور، ما أخرجهنّ إلّا قلّة تهيّأ أزواجهنّ.
( مكارم الأخلاق: 76 س 15.
تقدّم الحديث أيضاً في ف 3 رقم 631. )


- الذهب والفضّة:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟
قال ( عليه السلام ) : إن كان مموّهاً لا يقدر علي نزعه منه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.
( السرائر: 574 س 12. عنه البحار: 536/63 ح 31، ووسائل الشيعة: 512/3 س 5، مثله.
مكارم الأخلاق: 256 س 1.
مستطرفات السرائر: 56 ح 13، مضمراً. عنه البحار: 536/63 ح 31. )


- النورة:
1 - الأسديّ الكوفيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) : النورة نشرة.
( كتاب التعريف ضمن نوادر المعجزات: 12 ح 34. عنه مستدرك الوسائل: 388/1 ح 943. )

- التنوير يوم الجمعة:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) : من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلّا نفسه.
( مكارم الأخلاق: 58 س 2. عنه البحار: 92/73 ضمن ح 14.
من لايحضره الفقيه: 68/1 ح 268، عن الريّان بن الصلت. عنه وسائل الشيعة: 367/7 ح 9600. )


- الكحل:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثني أحمد بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبد اللّه بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكتحل.
( ثواب الأعمال: 40 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 99/2 ح 1603.
مكارم الأخلاق: 42 س 19. )

2 - أبو نصر الطبرسيّ : قال: [و] عليك بالإثمد، فإنّه يجلو ( الإثمِد بكسر الهمزة والميم: الكحل الأسود، ويقال: إنّه معرّب، قال ابن البيطار في المنهاج: هو الكحل الأصفهانيّ، ويؤيّده قول بعضهم: ومعادنه بالمشرق. المصباح المنير: 84. )
البصر، وينبت الأشفار، ويطيّب النكهة، ويزيد في الباه.
( مكارم الأخلاق: 42 س 19. عنه البحار: 95/73 ح 11.
يأتي الحديث أيضاً في (منافع الكحل). )

3 - أبو نصر الطبرسيّ : عن نادر الخادم، عن أبي ال ( تقدّمت ترجمته في (أكله عليه السلام الحمّص المطبوخ). )
حسن ( عليه السلام ) أنّه قال لبعض من معه: اكتحل، فعرّض أنّه لايحبّ الزينة في منزله.
فقال: اتّق اللّه واكتحل ولاتدع الكحل، قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : من اكتحل فليوتّر، من فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل ليس عليه شي ء.
( مكارم الأخلاق: 43 س 14. عنه البحار: 96/73 ضمن ح 11.
قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )


- التزيّن بالشعر وتشمير الثوب:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : ومن كتاب اللباس، قال الرضا ( عليه السلام ) : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: إحفاء الشعر، ونكاح الإماء، وتشمير ( حفا شاربه حفواً وأحفاه: بالغ في أخذه، وألزق حَزَّه، وفي الحديث: أنّه عليه السلام أمر أن تحفي الشوارب، وتعفي اللحي، أي يبلغ في قصّها. لسان العرب: 187/14. )
( شمّر ثوبه: رفعه عن ساعديه، أو عن ساقيه. المعجم الوسيط. )
الثوب.
( مكارم الأخلاق: 55 س 1. عنه البحار: 83/73 ضمن ح 1. )
2 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ألقوا الشعر عنكم، فإنّه يحسّن.
( مكارم الأخلاق: 58 س 7. عنه البحار: 93/73 ح 14. )

- حكم الإدّهان بالبنفسج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسن بن الجهم، قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) يدّهن بالخِيريّ فقال لي: ادّهن.
فقلت له: أين أنت عن البنفسج؟ وقد روي فيه عن أبي عبداللّه ( عليه السلام ) أنّه قال: أكره ريحه قال: قلت له: فإنّي كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبداللّه ( عليه السلام ) .
قال: لابأس.
( الكافي: 522/6 ح 2.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 632. )


- التطيّب يوم الجمعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه، فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كلّ جمعة، ولا يدع.
( الكافي: 510/6 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 142/2 ح 1745، قطعة منه، عنه وعن العيون والفقيه والخصال، وسائل الشيعة: 364/7 ح 9589.
الخصال: 392 ح 90، وفيه: أبي رضي الله عنه ، قال: حدّثني محّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام .
عيون أخبار الرضاعليه السلام : 279/1 ح 21، وفيه: في نسخة الرضاعليه السلام .
كشف الغمّة: 294/2 س 14.
من لايحضره الفقيه: 274/1 ح 1255، بتفاوت. عنه وعن الكافي، الوافي: 694/6 ح 5302.
كتاب التعريف ضمن نوادر المعجزات: 10 ح 25، بتفاوت.
قطعة منه في (استحباب الطيب في كلّ يوم). )


- ثوب الخزّ والملوّن:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، وسهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي، عن ياسر، قال: قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً، وإن شئت فَوَشْياً.
( تقدّمت ترجمته في (حكم السجود علي الكتان). )
فقلت: كلّ الوشي؟
( الوشي: نقش الثوب، ويكون من كلّ لون. المعجم الوسيط: 1035. )
فقال ( عليه السلام ) : وما الوشي؟
قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون: إنّه حرام.
قال ( عليه السلام ) : البس ما فيه قطن.
( الكافي: 452/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 36/5 ح 5831. )

- لبس الخزّ والوبر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الخزّ؟
فقال ( عليه السلام ) : هو ذا نلبس الخزّ.
فقلت: جعلت فداك، ذاك الوبر.
فقال ( عليه السلام ) : إذا حلّ وبره، حلّ جلده.
( الكافي: 452/6 ح 7.
تهذيب الأحكام: 372/2 ح 1547. عنه الوافي: 411/7 ح 6220. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 366/4 ح 5408، وحلية الأبرار: 465/4 ح 1، و2. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن الدوابّ التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب ( عليه السلام ) : لبس الخزّ الحسين بن عليّ، ومن بعده جدّي ( عليهماالسلام ) .
( الكافي: 452/6 ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2432. )


- التختّم بالعقيق:
1 - ابن فهد الحلّي : عن الرضا ( عليه السلام ) : من أصبح وفي يده خاتم فصّه عقيق متختّماً به في يده اليمني، وأصبح من قبل أن يراه أحد فقلّب فصّه إلي باطن كفّه وقرأ «إِنَّآ أَنزَلْنَهُ» إلي آخرها ثمّ يقول: «آمنت باللّه وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت والطاغوت، آمنت بسرّ آل محمّد، وعلانيتهم وولايتهم»
وقاه اللّه تعالي في ذلك اليوم [من ] شرّ ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، وما يلج في الأرض، وما يخرج منها، وكان في حرز اللّه وحرز رسوله حتّي يمسي.
( عدّة الداعي: 129 س 10، عنه وسائل الشيعة: 91/5 ح 6013.
قطعة منه في (الدعاء عند التختّم بالعقيق) و(قراءة سورة القدر عند التختّم بالعقيق). )


- حكم قطع شجر الفواكه والسدر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطع السدر؟
فقال ( عليه السلام ) : سألني رجل من أصحابك عنه، فكتبت إليه: قد قطع أبوالحسن ( عليه السلام ) سدراً وغرس مكانه عنباً.
( الكافي: 263/5 ح 7.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2551. )


(ج) - زينة البيت:
وفيه مسألة واحدة

- كنس الأفنية
1 - البرقيّ : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، قال: رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كنس الفناء يجلب الرزق.
( المحاسن: 624 ح 76. عنه وسائل الشيعة: 317/5 ح 6659، والبحار: 176/73 ح 10. )


الفصل الخامس والعشرون:: الإرث:
وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - ميراث الأسباط:
وفيه ثلاث مسائل

- حكم ميراث ابن البنت وبنت الإبن:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت، وبنت ابن؟ قال ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألوا أن يعطي الميراث للأقرب.
قلت: فأيّهما أقرب؟ قال ( عليه السلام ) : ابنة الابن.
( الاستبصار: 168/4 ح 636.
تهذيب الأحكام: 318/9 ح 1144، عنه الوافي: 793/25 ح 25004. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 113/26 ح 32609.
قرب الإسناد: 389 ح 1365، بتفاوت. عنه البحار: 339/101 ح 1.
قطعة منه في (ما رواه عن الإمام عليّ عليه السلام ) )


- حكم من مات وليس له وارث سوي امرأة:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها؟
قال ( عليه السلام ) : يدفع المال كلّه إليها.
( تهذيب الأحكام: 295/9 ح 1057. عنه الوافي: 772/25 ح 24968.
الاستبصار: 151/4 ح 569. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 102/26 ح 32582، و153 ح 32702، والفصول المهمّة للحّر العاملي: 482/2 ح 2326. )


- حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لايقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه، أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.
( الكافي: 270/5 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404. )


(ب) - ميراث الأمّ والإخوة والأخوات
وفيه مسألتان

- حكم ميراث من ترك أُمّاً وإخوة وأخوات ثمّ مات الأخوات:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميّت ترك أُمّه وإخوة وأخوات، فتقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأُمّ السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات مابقي، ( في الوسائل: فقسّم. )
فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ( في الوسائل: أن آخذ. )
ماأصابني من ميراثها علي هذه القسمة أم لا؟
فقال ( عليه السلام ) : بلي، فقلت: إنّ أُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر - أعني الدين - فسكت ( عليه السلام ) قليلاً، ثمّ قال: خذه.
( تهذيب الأحكام: 323/9 ح 1161. عنه وسائل الشيعة: 159/26 ح 32713، والوافي: 747/25 ح 24914. )

- حكم من مات وترك أمّاً وأخاً:
1 - الحميريّ : محمّد بن الوليد قال: حدّثني حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أُمّه وأخاً؟
فقال ( عليه السلام ) : يا شيخ! عن الكتاب تسأل، أو عن السنّة؟
قال حمّاد: فظننت أنّه يعني عن قول الناس، قال: قلت: عن الكتاب.
قال ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورّث الأقرب فالأقرب.
( قرب الإسناد: 346 ح 1254. عنه البحار: 334/101 ح 10، ووسائل الشيعة: 147/26 ح 32690.
قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليه السلام ). )


(ج) - ميراث الأولاد
وفيه مسألة واحدة

- حكم تفضيل الذكران علي الإناث في الميراث:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، ترث النساء نصف ميراث الرجال، وهنّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة؟
فقال ( عليه السلام ) : لأنّ اللّه عزّ وجلّ فضّل الرجال علي النساء بدرجة، ولأنّ النساء يرجعن عيالاً علي الرجال.
( في التهذيب: عُيّلاً. )
( الكافي: 84/7 ح 1. عنه البرهان: 348/1 ح 4.
تهذيب الأحكام: 274/9 ح 991. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 94/26 ح 32560، والوافي: 721/25 ح 24855. )



الفصل السادس والعشرون: القضاء والشهادات:
وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - القضاء
وفيه خمس مسائل

- صفات القاضي
1 - الشيخ الطوسيّ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وقرأته بخطّه، سأله ماتفسير قوله تعالي: ( وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَي الْحُكَّامِ )
( البقرة: 188/2. )
قال: فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطّه: الحكّام القضاة. قال: ثمّ كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه، ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم.
( تهذيب الأحكام: 219/6 ح 518.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2410. )


- حكم القضاء بالمقاييس والاستنباطات الظنّيّة:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وقلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّ بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأثر يحكي عنك وعن آبائك ( عليهم السلام ) : فنقيس عليه ونعمل به.
فقال ( عليه السلام ) : سبحان اللّه، لاواللّه، ما هذا من دين جعفر ( عليه السلام ) ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلّدون جعفراً، وأبا جعفر ( عليهماالسلام ) ؟
قال جعفر ( عليه السلام ) : لا تحملوا علي القياس، فليس من شي ء يعدله القياس إلّا والقياس يكسره.
فقلت له: جعلت فداك، وهم يقولون في الصفة؟
فقال لي هو ابتداءاً: إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله لمّا أُسري به أوقفه جبرئيل ( عليه السلام ) موقفاً لم يطأه أحد قطّ، فمضي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فأراه اللّه من نور عظمته ما أحبّ.
فوقفته علي التشبيه!
فقال ( عليه السلام ) : سبحان اللّه! دع ذا، لا ينفتح عليك منه أمر عظيم.
( قرب الإسناد: 356 ح 1275. عنه وسائل الشيعة: 58/27 ح 33191، قطعة منه، والبحار: 299/2 ح 28، قطعة منه، و296/3 ح 22، قطعة منه.
الكافي: 98/1 ح 8، قطعة منه وبتفاوت.
التوحيد: 108 ح 4، قطعة منه. عنه البحار: 38/4 ح 15.
قطعة منه في ( معراج النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )


- طرق ثبوت الدعوي في استخراج حقوق الناس:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين علي المدّعي عليه، فإن لم يحلف (و) ردّ اليمين علي المدّعي، فهو واجب عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبي أن يحلف فلا شي ء له.
( الكافي: 416/7 ح 3.
تهذيب الأحكام: 231/6 ح 562. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 241/27 ح 33682. )


- حكم من رضي باليمين فحلف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه في الرجل ( تقدّمت ترجمته في (حكم الخروج من الحرمين). )
يكون له علي الرجل المال فيجحده، فيحلف له يمين صبر، أله عليه شي ء؟
قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند اللّه، فليس له أن يطلبه منه.
( الكافي: 418/7 ح 3.
تهذيب الأحكام: 232/6 ح 567، و294/8 ح 1086. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 286/23 ح 29582. )


- حكم ما لو ادّعي الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ماكان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلابيّنة؟ أم لاتقبل دعواه إلّإق ف ا پ ببيّنة؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: يجوز بلابيّنة.
قال: وكتبت إليه: إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها في متاعها، أو [في ] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أوالخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 431/7 ح 18.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2431. )


(ب) - الشهادات
وفيه ثلاث مسائل

- حكم إقامة الشهادة علي المعسر مع خوف ظلم الغريم له:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، ( تقدّمت ترجمته في (حكم الرجوع إلي المعرّس). )
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم أنّه ليس عنده، ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّي ييسر اللّه له، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟
قال ( عليه السلام ) : لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.
( الكافي: 388/7 ح 2.
تهذيب الأحكام: 261/6 ح 693. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 339/27 ح 33878. )


- ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو في رجم؟
قال ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهنّ رجل.
وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل.
وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزني، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان.
ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزني و الرجم.
ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولافي الدم.
( الكافي: 391/7 ح 5.
تهذيب الأحكام: 264/6 ح 705.
الاستبصار: 23/3 ح 73.
من لايحضره الفقيه: 31/3 ح 94، بتفاوت. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 352/27 ح 33915، و139/29 ح 35335، قطعة منه.
عوالي اللئالي: 538/3 ح 39، قطعة منه، و539 ح 42، قطعة منه، وح 45 قطعة منه. )


- حكم شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض؟
قال ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم.
( الكافي: 394/7 ح 2.
من لايحضره الفقيه: 25/3 ح 68.
تهذيب الأحكام: 246/6 ح 625. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 369/27 ح 33970. )


(ج) - شرائط الشهود:
وفيه تسع مسائل

- شروط شاهد الطلاق:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن السيّاريّ، عن عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين.
قال ( عليه السلام ) : كلّ من ولد علي الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته.
( تهذيب الأحكام: 284/6 ح 783، و283 ح 778، قطعة منه.
من لايحضره الفقيه: 28/3 ح 83، و29 ح 87، بتفاوت. عنه البحار: 36/85 س 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 398/27 ح 34052.
الاستبصار: 14/3 ح 37، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 393/27 ح 34036، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 509/2 ح 2391، قطعة منه. )


- حكم شهادة النساء في التزويج:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟
قال ( عليه السلام ) : لا، هذا لا يستقيم.
( الاستبصار: 25/3 ح 79.
تهذيب الأحكام: 280/6 ح 769. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 362/27 ح 33947.
عوالي اللئالي: 539/3 ح 43. )


- حكم شهادة النساء في الوصيّة بالعتق:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادّعي بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها، أيعتق ذلك وليس علي ذلك شاهد إلّا النساء؟
قال ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
( الاستبصار: 28/3 ح 91.
تهذيب الأحكام: 280/6 ح 771 عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 362/27 ح 33948. )


- حكم شهادة النساء في الدم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.
فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته....
( الكافي: 67/6 ح 6.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1651. )


- حكم شهادة الأجير علي شهادة:
1 - الشيخ الصدوق : سأل صفوان بن يحيي أبا ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره علي شهادة ثمّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( في التهذيب والاستبصار: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته. )
قلت: فيهوديّ أشهد علي شهادة ثمّ أسلم، أتجوز شهادته؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( من لايحضره الفقيه: 41/3 ح 138. عنه وسائل الشيعة: 387/27 ح 34021.
قطعة منه في (حكم شهادة اليهوديّ قبل إسلامه). )

2 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )
أجيره علي شهادة، ثمّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه، قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
( تهذيب الأحكام: 257/6 ح 674. عنه وسائل الشيعة: 371/27 ح 33974.
الاستبصار: 21/3 ح 63.
قطعة منه في (حكم شهادة العبد بعد عتقه). )


- حكم شهادة اليهوديّ قبل إسلامه:
1 - الشيخ الصدوق : سأل صفوان بن يحيي أباالحسن ( عليه السلام ) ...قلت: فيهوديّ أشهد علي شهادة ثمّ أسلم، أتجوز شهادته؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( من لايحضره الفقيه: 41/3 ح 138.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1865. )


- حكم شهادة العبد بعد عتقه:
1 - الشيخ الطوسيّ :...صفوان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره علي شهادة، ثمّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه، قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
( تهذيب الأحكام: 257/6 ح 674.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1866. )


- حكم شهادة من يقول بالجبر:
1 - الشيخ الصدوق :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : يقول: من قال بالجبر...لاتقبلوا له شهادة أبداً....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 143/1 ح 47.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 854)


- ما تجوز فيه شهادة الخدم:
1 - عليّ بن أسباط : الحسين بن خالد الصيرفيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ أُمّ ولد للحسن الطويل، أوصي لها مولاها بجميع ما في بيته.
قال: فقال ( عليه السلام ) : هذا تجوز فيه شهادة الخدم، ومن حضر من أهل البيت.
( الأُصول الستّة عشر: 122 س 8. )


الفصل السابع والعشرون: الحدود والقصاص والديات:
وفيه ستّة موضوعات

(أ) - الحدود
وفيه عشر مسائل

- حدّ من ادّعي النبوّة بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أو أتي بكتاب بعد القرآن:
1 - الشيخ الصدوق :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...شريعة محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لاتنسخ إلي يوم القيامة...فمن ادّعي بعده نبوّة، أو أتي بعد القرآن بكتاب، فدمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 80/2 ح 13.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 870. )


- حكم النصرانيّ إذا فجر بهاشميّة ثمّ أسلم:
1 - الحلوانيّ : أُتي المأمون بنصرانيّ قد فجر بهاشميّة، فلمّا رآه أسلم، فقال الفقهاء: هدر الإسلام ما قبل ذلك، فسأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) فقال: اقتله، فإنّه ما أسلم حتّي رأي البأس، قال اللّه عزّ وجلّ: ( فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ) إلي آخر الآية.
( غافر: 84/40. )
( نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 131 ح 21.
كشف الغمّة: 306/2 س 16، بتفاوت، عنه البحار: 172/49 ضمن ح 9.
الدرّة الباهرة: 38 س 7، بتفاوت، عنه البحار: 351/10 ح 13.
يأتي الحديث أيضاً في (سورة غافر: 84/40). )


- حكم قذف الرجل المسلم الذمّيّ:
1 - العلّامة المجلسيّ : الرضا ( عليه السلام ) : وإذا قذف الرجل المسلم الذمّيّ لم يجلد.
( البحار: 121/76 ضمن ح 18 عن فقه الامام الرضاعليه السلام ، وليس في النسخة التي بأيدينا، لكن ذكر في هامشه بأنّه في نسخة أخري. )

- حدّ شرب الفقّاع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟
فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم...لجلدت شاربه.
( الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1829. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أباالحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟
فقال ( عليه السلام ) :... فيه حدّ شارب الخمر.
( الكافي: 423/6 ح 8.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1831. )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) يقول: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.
( الكافي: 424/6 ح 15.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2443. )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الوشّاء قال: - كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقّاع؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) : حرام وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر....
( الكافي: 423/6 ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2447. )


- حدّ بائع الفقّاع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟
فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه....
( الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1829. )


- حكم من مضي ليغيث مستغيثاً فجني في طريقه
1 - الشيخ الصدوق : في رواية محمّد بن أحمد بن يحيي بإسناده قال: رُفع إلي المأمون، رجل دفع رجلاً في بئرفمات، فأمر به أن يقتل فقال الرجل: إنّي كنت في منزلي فسمعت الغوث، فخرجت مسرعاً ومعي سيفي، فمررت علي هذا وهو علي شفير بئر، فدفعته فوقع في البئر
فسأل المأمون الفقهاء في ذلك؟
فقال بعضهم: يقاد به وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك، وكتب إليه.
فقال ( عليه السلام ) : ديته علي أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث....
( من لايحضره الفقيه: 128/4 ح 451.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2497. )


- حدّ من وطئ البهيمة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
وصباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في الرجل يأتي البهيمة.
فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلي صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرون سوطاً.
فقلت: وما ذنب البهيمة؟
فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فعل هذا، وأمر به، لكيلا يجتري الناس بالبهائم، وينقطع النسل.
( الكافي: 204/7، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 357/28، ح 34961.
تهذيب الأحكام: 60/10، ح 218.
الاستبصار: 222/4، ح 831.
قطعة منه في (حكم بهيمة الموطوئة)، و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )


- حكم من وطي ء مكاتبته التي تحرّر بعضها:
1 - الشيخ الصدوق : روي إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السنديّ، عن الحسين بن خالد، عن الرضا ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل كانت له أمة، فقالت الأمة له: ماأدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة علي حساب ذلك.
فقال لها: نعم، فأدّت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك؟
قال ( عليه السلام ) : إن استكرهها علي ذلك، ضرب من الحدّ بقدر ماأدّت من مكاتبتها، ودرأ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل مايضرب.
( من لايحضره الفقيه: 32/4 ح 95. عنه وسائل الشيعة: 139/28 س 13، مثله. )

- ما يوجب الرجم:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته مايوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.
( السرائر: 557 س 19.
تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 5 رقم 1190. )


- حكم الرجل المرتدّ والمرأة المرتدّة:
1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد علي الإسلام، ثمّ كفر وأشرك، وخرج عن الإسلام، هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب؟
فكتب ( عليه السلام ) : يقتل، فأمّا المرأة إذا ارتدّت، فإنّها لا تقتل علي كلّ حال بل تخلد السجن، إن لم ترجع إلي الإسلام.
( الاستبصار: 254/4 ح 964.
يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2552. )



(ب) - السرقة:
وفيه مسألة واحدة

- حدّ السرقة:
1 - الشيخ الصدوق :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه!...بأيّ شي ء يبدأ القائم ( عليه السلام ) منكم إذا قام؟
قال: يبدأ ببني شيبة، فيقطع أيديهم، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ وجلّ.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145. )


(ج) - المحارب:
وفيه مسألتان

- أقسام حدّ المحارب وأحكامه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبيداللّه بن اسحاق المدائنيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن قول اللّه عزّوجلّ: ( إِنَّمَا جَزَؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ ) الآية، فماالذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا حارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً فقتل، قتل به، وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف فحارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفي من الأرض....
( الكافي: 246/7 ح 8 و9.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1928. )


- كيفيّة نفي المحارب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عبيداللّه بن اسحاق المدائنيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن قول اللّه عزّوجلّ: ( إِنَّمَا جَزَؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ ) الآية، فماالذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال:... وإن شهر السيف فحارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفي من الأرض. قلت: كيف ينفي وماحدّ نفيه؟
قال ( عليه السلام ) : ينفي من المصر الذي فعل فيه مافعل إلي مصر غيره، ويكتب إلي أهل ذلك المصر أنّه منفيّ، فلاتجالسوه، ولاتبايعوه، ولاتناكحوه، ولاتؤاكلوه ولاتشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلي غيره، كتب إليهم بمثل ذلك حتّي تتمّ السنة.
قلت: فإن توجّه إلي أرض الشرك ليدخلها؟
قال ( عليه السلام ) : إن توجّه إلي أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
عليّ، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيد اللّه بن إسحاق، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلّا أنّه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة، فإنّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال: قلت: فإن أَمَّ أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.
( الكافي: 246/7 ح 8 و9.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1928. )


(د) - القصاص:
وفيه مسألتان

- حكم دماء أهل الكتاب وقصاصهم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصاري، هل عليهم وعلي من قتلهم شي ء إذا غشّوا المسلمين، وأظهروا العدواة لهم؟
قال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم.
قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟
قال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك، لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.
( الكافي: 309/7 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 107/29 ح 35270. )

- حكم قتل الحبلي اللصّ عوضاً عن قتل ما في بطنها:
1 - الشيخ الصدوق : روي محمّد بن الفضيل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن لصّ دخل علي امرأة وهي حبلي، فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلي سكّين فوجأته به، فقتلته؟
قال ( عليه السلام ) : هدر دم اللصّ.
( من لايحضره الفقيه: 122/4 ح 423. عنه وسائل الشيعة: 61/29 ح 35152. )

(ه') - الرجم
وفيه مسألة واحدة

- حكم من زني بجارية زوجته:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل وطي ء جارية امرأته، ولم تهبها له؟
قال ( عليه السلام ) : هو زان، عليه الرجم.
( الاستبصار: 206/4 ح 771.
تهذيب الأحكام: 14/10 ح 34. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 80/28 ح 34260. )


(و) - الديات:
وفيه سبع مسائل

- حكم دية جراحة العبد وقصاصه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عمّن رواه قال: قال: يلزم مولي العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته علي حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد، فقيمة جراحته من حساب قيمته.
( الكافي: 306/7 ح 15.
تهذيب الأحكام: 196/10 ح 778. عنه وسائل الشيعة: 333/29 ح 35718، و389 ح 35838. )


- حكم ضمان ظئر الولد:
1 - الشيخ الصدوق : سئل الرضا ( عليه السلام ) ما تقول في امرأة ظائرت قوماً وكانت نائمة، والصبيّ إلي جنبها فانقلبت عليه فقتلته؟
( ظاءرت المرأة: اتّخذت ولداً ترضعه. المعجم الوسيط. )
فقال ( عليه السلام ) : إن كانت ظائرت القوم للفخر والعزّ، فإنّ الدية يجب عليها، وإن كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة، فالدية علي عاقلتها.
( المقنع، ضمن الجوامع الفقهيّة: 43 س 3. عنه مستدرك الوسائل: 327/18 ح 22862. )

- حكم جناية من مضي ليغيث مستغيثاً فجني في طريقه:
1 - البرقيّ : محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، والحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه عن أبيه وعليّ بن عيسي الأنصاريّ القاسانيّ، عن أبي سليمان الديلميّ، قال: سئلت أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليبيحوا أموالهم، ويسبوا ذراريهم، ونسائهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل، ليغيثهم، فمرّ برجل قام علي شفير البئر يستقي منها، فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك، فسقط في البئر ومات، ومضي الرجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به، فلمّا انصرف قالوا: ما صنعت؟
قال: قد وسلموا وآمنوا.
قالوا: أشعرت أنّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟
قال: أنا واللّه! طرحته، خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل، وأنا أخاف الفوت علي القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك، فسقط في البئر، فعلي من دية هذا؟
قال ( عليه السلام ) : ديته علي القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم، وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما لو كان آجر نفسه بأجرة، لكانت الدية عليه، وعلي عاقلته دونهم.
وذلك أنّ سليمان بن داود ( عليهماالسلام ) أتته امرأة عجوزة مستعدية علي الريح فدعا سليمان الريح فقال لها: ما دعاك إلي ما صنعت بهذه المرأة؟
قالت: إنّ ربّ العزّة عزّ وجلّ بعثني إلي سفينة بني فلان، لأنقذها من الغرق، وكانت قد أشرفت علي الغرق، فخرجت في سنن عجلي إلي ما أمرني اللّه به، فمررت بهذه المرأة وهي علي سطحها، فعثرت بها ولم أردها، فسقطت فانكسرت يدها.
فقال سليمان ( عليه السلام ) : يا ربّ! بما أحكم علي الريح؟
فأوحي اللّه إليه: يا سليمان! احكم بأرش كسر هذه المرأة علي أرباب السفينة التي أنقذها الريح من الغرق، فإنّه لا يظلم لديّ أحد من العالمين.
( المحاسن: 301 ح 10.
الكافي: 369/7 ح 1، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: 203/10 ح 803، عنه وعن المحاسن والكافي، وسائل الشيعة: 263/29 ح 35588.
قطعة منه في (ما رواه من الأحاديث القدسيّة) و(ما رواه عن سليمان عليه السلام ). )


- حكم دية كلب الصيد:
1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) في قول اللّه: ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ م بَخْسٍ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ) قال ( عليه السلام ) : كانت عشرين درهماً، والبخس النقص، وهي قيمة كلب الصيد، إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً.
( تفسير القمّيّ: 341/1 س 10.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1965. )


- حكم ما إذا قتل المسلم الكافر الذمّيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ : جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال: قلت: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة.
قال ( عليه السلام ) : لايقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.
يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.
( الاستبصار: 272/4 ح 1027 و1028.
تهذيب الأحكام: 190/10 ح 745، و746. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 109/29 ح 35276. )


- حكم ضمان المُرضعة قتل الولد:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم، وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته، فإنّ عليها الدية ( الظئر: المُرضعة لغير ولدها. المعجم الوسيط. )
من مالها خاصّة، إن كانت إنّما ظائرت طلباً للعزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر فإنّ الدية علي عاقلتها.
الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.
( تهذيب الأحكام: 222/10 ح 872 و874. عنه وسائل الشيعة: 266/29 س 8 مثله. )

- حكم دية الجارية التي افتضّها الرجل بإصبعه:
1 - المحدّث النوريّ : ظريف بن ناصح في كتاب الديات، بإسناده إلي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال: وقضي ( عليه السلام ) في رجل افتضّ جارية بإصبعه، فخرق مثانتها، فلاتملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضي لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الدية كاملة.
( تقدّمت ترجمته في (معني التوحيد).
( مستدرك الوسائل: 373/18 ح 22991، عن كتاب الديات. )