الفصل التاسع: النكاح والأولاد:
وفيه اثنا عشر موضوعاً

(أ) - مقدّمات النكاح وآدابه:
وفيه إحدي عشرة مسألة

- استحباب إطعام الطعام عند التزويج:
1 - ابن شعبة الحرّانيّ : قال ( عليه السلام ) : من السنّة إطعام الطعام عند التزويج.
( تحف العقول: 445 س 10. عنه البحار: 338/75 ح 25.
تقدّم الحديث بتمامه في ج... رقم... )


- التسمية وتلاوة القرآن وملاطفة الزوجة قبل الدخول بها:
1 - العيّاشيّ : عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا ( تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضاعليه السلام ). )
الحسن ( عليه السلام ) يقول: إذا أتي أحدكم أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة، فإنّه أبرّ لقلبها، وأسلّ لسخيمتها، فإذا أفضي إلي حاجته قال: بسم اللّه ثلاثاً، فإن قدر أن يقرأ أيّ آية حضرته من القرآن فعل، وإلّا قد كفته التسمية.
فقال له رجل في المجلس: فإن قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم أوجر به؟
فقال ( عليه السلام ) : وأيّ آية أعظم في كتاب اللّه؟ فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
( تفسير العيّاشيّ: 21/1 ح 14. عنه البحار: 238/89 ح 37، والبرهان: 42/1 ح 25.
قطعة منه في (سورة الحمد: 1/1). )


- الزواج مع المرأة الصالحة المطيعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) قال: ماأفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
( الكافي: 327/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 39/20 ح 24975، والوافي: 72/21 ح 20829. )

- شرائط تزويج الدائم:
1 - الشيخ الطوسيّ :...المهلب الدلّال، أنّه كتب إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين....
( تهذيب الأحكام: 255/7 ح 1100.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2530. )


- تزويج الرجل الشريف الجليل القدر بامرأة دونه حسباً ونسباً وشرفاً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته، عن الرجل يتزوّج المرأة، ويتزوّج أُمّ ولد أبيها، فقال ( عليه السلام ) : لابأس بذلك.
فقلت له: بلغنا عن أبيك: أنّ عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وأُمّ ولد الحسن، وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها.
فقال ( عليه السلام ) : ليس هكذا، إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ابنة الحسن، وأُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلي عبدالملك بن مروان، فعاب علي عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ، فكتب إليه في ذلك، فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) يضع نفسه، وإنّ اللّه يرفعه.
( الكافي: 361/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 73/20 ح 25064، قطعة منه، والوافي: 203/21 ح 21087.
قرب الإسناد: 369 ح 1324، عنه البحار: 163/46 ح 4، و17/101 ح 8، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 471/20 ح 26123.
تهذيب الأحكام: 449/7 ح 1798، قطعة منه.
قطعة منه في (تزويج عليّ بن الحسين عليهماالسلام ابنة الحسن وأمّ ولد لأخيه). )


- تزويج المرأة البيضاء:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكربن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: من ( قال النجاشيّ: بكر بن الصالح الرازيّ، مولي بني ضبّة، روي عن أبي الحسن موسي عليه السلام ، رجال النجاشيّ: 109 رقم 276.
عدّه الشيخ من أصحاب الرضاعليه السلام ، وفيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، رجال الطوسيّ: 370 رقم 2، و457 رقم 3.
وعدّه البرقيّ: من أصحاب الرضاعليه السلام ، رجال البرقيّ: 55. )

سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.
( الكافي: 335/5 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 58/20 ح 25027، والوافي: 54/21 ح 20796.
عوالي اللئالي: 299/3 ح 82. )


- التزويج بالمرأة العجزاء والبيضاء:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: قال لي الرضا ( عليه السلام ) : إذا نكحتَ فانكح عجزاء،.
( العَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الوَرَكَين، وعجز الإنسان عجزاً من باب تعب: عظم عجزه. مجمع البحرين: 24/4. )
( الكافي: 335/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 57/20 ح 25025، والوافي: 52/21 ح 20792. )

- التزويج بالليل:
1 - العيّاشيّ : عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال: سمعت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّ اللّه جعل الليل سكناً، وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل وإطعام الطعام.
( تفسير العيّاشيّ: 371/1 ح 67. عنه البحار: 278/100 ح 48، ووسائل الشيعة: 80/17 ح 22040، والبرهان: 544/1 ح 8، ومستدرك الوسائل: 196/14 ح 16492.
قطعة منه في (استحباب إطعام الطعام عند التزويج). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول في التزويج، قال: من السنّة التزويج بالليل، لأنّ اللّه جعل الليل ( في التهذيب: إنّ من السنّة. )
سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.
( الكافي: 366/5 ح 1. عنه نور الثقلين: 749/1 ح 200، والوافي: 381/21 ح 21413.
تهذيب الأحكام: 418/7 ح 1675. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 91/20 ح 25115.
المناقب لابن شهرآشوب: 353/4 س 15.
عوالي اللئالي: 303/3 ح 103. )


- حكم النكاج في الحمّام:
1 - الشيخ الطوسيّ : ... محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
( تهذيب الأحكام: 371/1 ح 1135.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1891. )


- حكم العزل في ستّة وجوه:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه، عن يعقوب الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: لابأس بالعزل في ( عزله عزلاً: أبعده ونحّاه. المعجم الوسيط: 599. )
ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت أنّها لاتلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، ( السلاطة: حدّة اللسان، يقال رجل سليط أي صخّاب بذي ء اللسان، وامرأة سليطة كذلك. مجمع البحرين: 255/4. )
والبذيّة، والمرأه التي لاترضع ولدها، والأمة.
( بَذَا علي القوم: أفحش في منطقه وان كان كلامه صدقاً، فهو بذي ء، وامرأة بذيّة كذلك. المصباح المنير: 41. )
قال مصنّف هذا الكتاب: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ويجوز أن يكون الرضا ( عليه السلام ) لأنّ يعقوب الجعفريّ قد لقيهما جميعاً.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 278/1 ح 17. عنه وعن الخصال، البحار: 61/101 ح 3.
تهذيب الأحكام: 491/7 ح 1972.
من لايحضره الفقيه: 281/3 ح 1340. عنه وعن الخصال والعيون والتهذيب، وسائل الشيعة: 152/20 ح 25281.
الخصال: 328 ح 22. )


- حكم النكاح بين الطيور والبهائم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده، يتزوّج الطير أُمّه وابنته؟
قال ( عليه السلام ) : لابأس بما كان بين البهائم.
( الكافي: 548/6 ح 19. عنه البحار: 226/61 ح 14، ووسائل الشيعة: 521/11 ح 15433، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 351/3 ح 3083. )

(ب) - المعاشرة المرأة الأجنبيّة
وفيه سبع مسائل

- بداية وقوع التحريم في تزويج الأخت:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلّي اللّه عليه؟
فقال ( عليه السلام ) : حملت حوّاء هابيل وأُختاً له في بطن، ثمّ حملت في البطن الثاني قابيل وأُختاً له في بطن، فزوّج هابيل التي مع قابيل، وتزوّج قابيل التي مع هابيل، ثمّ حدث التحريم بعد ذلك.
( قرب الإسناد: 366 ح 1311.
تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 4 رقم 881. )


- حكم النظر إلي شعر أُخت الزوجة:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل أيحلّ له أن ينظر إلي شعر أُخت امرأته؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن تكون من القواعد.
قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
قلت: فما لي من النظر إليه منها؟
فقال ( عليه السلام ) : شعرها وذراعها، وقال: إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) مرّ بامرأة مُحرمة، وقد استترت بمروحة علي وجهها، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.
( قرب الإسناد: 363 ح 1300، عنه وسائل الشيعة: 199/20 ح 25420، ونور الثقلين: 590/3 ح 101.
الكافي: 346/4 ح 9، قطعة منه.
من لايحضره الفقيه: 219/2 ح 1010، قطعة منه، مرسلاً. عنه وعن الكافي وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 494/12 ح 16879.
قطعة منه في (إبعاده عليه السلام المروحة عن وجه المرأة المحرمة). )


- حكم تستّر النساء شعورهنّ عن الخصيّ:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : من كتاب اللباس، عن محمّد بن إسحاق، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: أيجوز للرجل الخصيّ أن يدخل علي نسائنا، يناولهنّ الوضوء، فيري من شعورهنّ؟ قال ( عليه السلام ) : لا.
( مكارم الأخلاق: 225 س 21. عنه البحار: 46/101 ح 17. )

- حكم نظر الخصيّ إلي المرأة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن قناع الحرائر من الخصيان؟
فقال: كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنّعن.
قلت: فكانوا أحراراً؟
قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنّع منهم؟
قال: لا.
( الكافي: 532/5، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 226/20، ح 25487.
تهذيب الأحكام: 480/7، قطعة منه.
الاستبصار: 252/3، ح 903، نحو ما في التهذيب. )


- حكم ستر المرأة شعرها عن الغلام قبل بلوغه:
1 - الحميريّ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسمعته [اي الرضا ( عليه السلام ) ] يقول: ولا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّي يبلغ الغلام.
( قرب الإسناد: 385 ح 1355. عنه البحار: 35/101 ح 17، ووسائل الشيعة: 229/20 ح 25498. )
2 - الشيخ الصدوق : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتي يحتلم.
( من لايحضره الفقيه: 276/3 ح 1308.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1227. )


- حكم التجرّد عند مملوكة الولد أو الوالد أو الزوجة:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم يكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا؟
قال: أمّا الولد، فلا أري به بأساً،.
( قال الشيح الحرّ العاملي: ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته علي نفسه. وسائل الشيعة: 37/2، س 1. )
( تهذيب الأحكام: 372/1 ح 1140. عنه وسائل الشيعة: 36/2 ح 1408. )

- حدّ البنت التي يجوز للرجال معاشرتها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأتي بصبيّة له، فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه، سأل عن سنّها؟ فقيل: خمس، فنحّاها عنه.
( الكافي: 533/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 230/20 ح 25501، وحلية الأبرار: 479/4 ح 1. )

(ج) - نكاح الإماء
وفيه عشر مسائل

- حكم كشف الرأس لأمّ الولد:
1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن أُمّ الولد، لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟
فقال ( عليه السلام ) : تتقنّع....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1232. )


- حكم تحليل المرأة جاريتها لزوجها:
1 - الشيخ الصدوق : سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟
فقال ( عليه السلام ) : ذلك له.
قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟
( في التهذيب: وكيف له بما في قلبها؟ فإن علم أنّها تمزح فلا. )
قال ( عليه السلام ) : فإن علم أنّها تمزح، فلا.
( من لا يحضره الفقيه: 289/3 ح 1376. عنه وسائل الشيعة: 301/20 ح 25675، و128/21 ح 26703.
تهذيب الأحكام: 462/7 ح 1854. )


- حكم التمتّع بأمة رجل بإذنه:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الاستبصار: 146/3 ح 532.
تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1110. عنه الوافي: 365/21 ح 21385. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 40/21 ح 26478. )


- حكم التمتّع بالأمة بإذن أهلها:
1 - العيّاشيّ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) : يتمتّع الأمة بإذن أهلها؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، إنّ اللّه يقول: ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ) .
( النساء: 25/4. )
( تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 89، عنه البحار: 340/100 ح 9، والبرهان: 362/1 ح 4.
تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1109، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه السلام ، عنه البرهان: 362/1 ح 2.
الاستبصار: 146/3 ح 531، كما في التهذيب. عنه نور الثقلين: 469/1 ح 186. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 40/21 ح 26477.
قطعة منه في (سورة النساء: 25/4). )


- حكم استبراء الأمة بعد الوطي ء:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه منها استبراء؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
وعن أدني ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟
( في التهذيب والوسائل: البائع. )
قال ( عليه السلام ) : أهل المدينة يقولون: حيضة، وجعفر ( عليه السلام ) يقول: حيضتان.
وسألته عن أدني استبراء البكر؟
فقال ( عليه السلام ) : أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول: حيضتان.
( الاستبصار: 359/3 ح 1287.
تهذيب الأحكام: 171/8 ح 594. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 95/21 ح 26619.
قطعة منه في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )


- حكم الاشتراء ووطي ء الأب الجارية التي عبث بها ولده:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الغلام يعبث يجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لأبيه أن يشتريها ويمسّها؟
قال ( عليه السلام ) : لا يحرّم الحرام الحلال.
( تهذيب الأحكام: 283/7 ح 1198. عنه الوافي: 162/21 ح 20997.
الاستبصار: 165/3 ح 599. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 421/20 ح 25980. )


- تخيير الأمة في فسخ العقد وعدمه بعد العتق:
1 - الشيخ الطوسيّ : روي محمّد بن آدم، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد، أو حرّ.
( تهذيب الأحكام: 342/7 ح 1400. عنه وسائل الشيعة: 164/21 ح 26800، والفصول المهمّة: 357/2 ح 2036.
عوالي اللئالي: 349/3 ح 285. )


- حكم تزويج أُمّ ولدٍ مات صاحبها ولم يعتقها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، وغيره، عن يونس: في أُمّ ولد ليس لها ولد - مات ولدها - ومات عنها صاحبها ولم يعتقها، هل يحلّ لأحد تزويجها؟
قال ( عليه السلام ) : لا، هي أمة لايحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس علي الميّت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعي في بقيّة ثمنها.
( الكافي: 193/6 ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 173/23، ح 29329.
الاستبصار: 13/4 ح 39.
تهذيب الأحكام: 239/8 ح 863. )


- حكم نكاح جارية الأب للولد:
1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الرجل له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ فقال ( عليه السلام ) : بشهوة؟
قلت: نعم.
قال: لا، ماترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ( عليه السلام ) ابتداءاً منه: لو جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت علي أبيه وابنه.
قلت: إذا نظر إلي جسدها؟ قال ( عليه السلام ) : إذا نظر إلي فرجها....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )


- حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت
1 - الشيخ الطوسيّ :...جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلاتبعهما، فإنّ ذلك لايحلّ لك، وإن كان الابن ليس منك، ولافيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه.
( الاستبصار: 367/3 ح 1313.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2436. )


(د) - عقد النكاح
وفيه ثلاث وعشرون مسألة

- استحباب الخُطبة للتزويج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم قال: خطب الرضا ( عليه السلام ) هذه الخطبة «الحمد للّه الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أوّل جزاء محلّ نعمته، وآخر دعوي أهل جنّته، وأشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لاشريك له، شهادة أُخلّصها له، وأَدَّخِرُها عنده، وصلّي اللّه علي محمّد خاتم النبوّة، وخير البريّة، وعلي آله آل الرحمة، وشجرة النعمة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، والحمد للّه الذي كان في علمه السابق، وكتابه الناطق، وبيانه الصادق، أنّ أحقّ الأسباب بالصلة والأثرة، وأولي الأُمور بالرغبة فيه سبب أوجب سبباً، وأمر أعقب غني، فقال جلّ وعزّ: ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) ، وقال: ( وَأَنكِحُواْ الْأَيَمَي مِنكُمْ ( الفرقان: 54/25. )
وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآلِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ) ».
( النور: 32/24. )
ولو لم يكن في المناكحة المصاهرة آية محكمة، ولا سنّة متّبعة، ولا أثر مستفيض، لكان فيما جعل اللّه من برّ القريب، وتقريب البعيد، وتأليف القلوب، وتشبيك الحقوق، وتكثير العدد، وتوفير الولد لنوائب الدهر، وحوادث الأمور، مايرغب في دونه العاقل اللبيب، ويسارع إليه الموفّق المصيب، ويحرص عليه الأديب الأريب.
فأولي الناس باللّه من اتّبع أمره، وأنفذ حكمه، وأمضي قضاءه، ورجا جزاءه، وفلان بن فلان من قد عرفتم حاله وجلاله، دعاه رضا نفسه، وأتاكم إيثاراً لكم واختياراً، لخِطبة فلانة بنت فلان كريمتكم، وبذل لها من الصداق كذا وكذا، فتلقّوه بالإجابة، وأجيبوه بالرغبة، واستخيروا اللّه في أموركم، يعزم لكم علي رشدكم إن شاء اللّه، نسأل اللّه أن يلحم مابينكم بالبرّ والتقوي، ويؤلّفه بالمحبّة والهوي، ويختمه بالموافقة والرضا، إنّه سميع الدعاء، لطيف لما يشاء».
بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: ثمّ ذكر الخطبة، كما ذكر معاوية بن حكيم مثلها.
( الكافي: 373/5 ح 7. عنه الوافي: 397/21 ح 21431، و398 ح 21432.
عوالي اللئالي: 297/3 ح 77.
مكارم الأخلاق: 196 س 21، بتفاوت واختصار. عنه البحار: 264/100 ح 4، ومستدرك الوسائل: 211/14 ح 16521.
قطعة منه في (سورة النور: 32/24) و(سورة الفرقان: 54/25). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: كان الرضا ( عليه السلام ) يخطب في النكاح: «الحمد للّه إجلالاً لقدرته، ولا إله إلّا اللّه خضوعاً لعزّته، وصلّي اللّه علي محمّد وآله عند ذكره، إنّ اللّه ( خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا) » - ( الفرقان: 54/25. )
إلي آخر الآية - .
( الكافي: 374/5 ح 8. عنه الوافي: 399/21 ح 21433.
قطعة منه في (سورة الفرقان: 54/25). )


- حكم عقد النكاح بقصد المزاح:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: ماتقول في رجل ادّعي أنّه خطب امرأة إلي نفسها وهي مازحة، فسألت المرأة عن ذلك؟
فقالت: نعم، فقال ( عليه السلام ) : ليس بشي ء.
قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 563/5 ح 28. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 300/20 ح 25674.
من لايحضره الفقيه: 271/3 ح 1287، بتفاوت. )


- حكم تزويج الصغيرة:
1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت وهي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟
قال ( عليه السلام ) : يجوز عليها تزويج أبيها....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232. )


- حكم نكاح جارية أخطأ العاقد وسمّاها بغير اسمها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...محمّد بن شعيب قال: كتبت إليه: إنّ رجلاً خطب إلي عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها، وإنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج.
( في الفقيه والوسائل: المزوّج. )
فوقّع ( عليه السلام ) : لابأس به.
( الكافي: 562/5 ح 24.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2514. )


- حكم استبراء الجارية الصغيرة:
1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن حدّ الجارية الصغيرة السنّ التي إذا لم تبلغه لم يكن علي الرجل استبراؤها؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر.
قلت: وإن كانت ابنته سبع سنين أو نحوها ممّن لاتحمل؟
فقال ( عليه السلام ) : هي صغيرة ولا يضرّك إن تستبرئها.
فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم، تسع سنين....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )


- حكم تزويج المرأة السكران نفسها:
1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ، فسكرت، فزوّجت نفسها من رجل في سكرها، ثمّ أفاقت، فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها فزوّجت منه، فأقامت مع الرجل علي ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولاسبيل للزوج عليها؟
قال ( عليه السلام ) : إذا قامت بعد ما معه أفاقت، فهو رضاها.
قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )


- حكم من تزوّج امرأة فادّعي آخر أنّه تزوّجها سرّاً وأنكرت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت: جعلت فداك، إنّ أخي مات، وتزوّجت امرأته، فجاء عمّي فادّعي أنّه قد كان تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شي ء قطّ.
فقال ( عليه السلام ) : يلزمك إقرارها، ويلزمه إنكارها.
( الكافي: 563/5 ح 27. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 299/20 ح 25671.
من لايحضره الفقيه: 303/3 ح 1452. )


- حكم من تمتّع بامرأة فزوّجها أهلها رجلاً آخر:
1 - الشيخ الصدوق : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوّجوها من رجل في العلانية، وهي امرأة صدق؟
قال ( عليه السلام ) : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّي تنقضي عدّتها وشرطها.
قلت: إن كان شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها؟
قال ( عليه السلام ) : فليتّق اللّه زوجها، وليتصدّق عليها بما بقي له، فإنّها قد ابتليت، والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة.
قلت: فإن تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟
قال ( عليه السلام ) : تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا! وثب عليّ أهلي فزوّجوني بغير أمري ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت اليوم، وتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك.
قال: وقلت للرضا ( عليه السلام ) : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، فتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها؟
قال ( عليه السلام ) : وما عليك، إنّما إثم ذلك عليها.
( من لايحضره الفقيه: 294/3 ح 1400. عنه وسائل الشيعة: 31/21 ح 26443، قطعة منه، و76، س 10 مثله.
الكافي: 466/5، ح 6، بسند آخر عن أبي الحسن موسي عليه السلام ، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 75/21، ح 26571.
قطعة منه في (حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ تتزوّج بآخر في عدّتها) و(حكم امرأة زوّجوها أهلها بغير أمرها). )


- حكم التمتّع بأخت الزوجة:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة، أيحلّ له أن يتزوّج بأُختها متعة؟
قال ( عليه السلام ) : لا قلت: حكي زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء؟
قال ( عليه السلام ) : لا، هي من الأربع.
( الاستبصار: 148/3 ح 541.
تهذيب الأحكام: 259/7 ح 1122. عنه الوافي: 307/21 ح 21293. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/21 ح 26416. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 78/21 ح 26576.
قرب الإسناد: 366 ح 1313، أورده في باب ما ورد عن الرضاعليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 477/20 ح 26138. و21/21 ح 26418، والبحار: 313/100 ح 11، وفيه: عن ال رضاعليه السلام . )


- حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوءة
1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد قال: كتبت إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينحكها؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له.
( الاستبصار: 159/3 ح 577.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2458. )


- حكم تزويج امرأة قبل انقضاء عدّة أختها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس، قال: قرأت في كتاب رجل إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يتزوّج المرأة متعة إلي أجل مسمّي فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّي تنقضي عدّتها.
( الكافي: 431/5 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2550. )


- حكم نكاح القابلة:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟
فقال: سبحان اللّه! ما حرّم اللّه عليه من ذلك.
( الاستبصار: 176/3 ح 637.
تهذيب الأحكام: 455/7 ح 1821. عنه الوافي: 262/21 ح 21198. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 502/20 ح 26203.
قرب الإسناد: 385 ح 1356، وفيه: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال:...وبتفاوت، عنه وسائل الشيعة: 502/20 ح 26202، والبحار: 18/101 ح 9. )


- حكم ترك وطي ء الزوجة أكثر من أربعة أشهر:
1 - الشيخ الصدوق : سأل صفوان بن يحيي أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟
قال ( عليه السلام ) : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك.
( من لايحضره الفقيه: 256/3 ح 1215. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 140/20 ح 25246.
تهذيب الأحكام: 412/7 ح 1647، و419 ح 1678 وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي ... وبتفاوت. )


- حكم تزويج الباكرة أو الثيّبة بغير إذن أبيها:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها، ولا أحد من قرابتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم؟
قال ( عليه السلام ) : لا يكون ذا.
( الاستبصار: 234/3 ح 843.
تهذيب الأحكام: 382/7 ح 1548. عنه الوافي: 432/21 ح 21483. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 272/20 ح 25608. )


- حكم تزويج الرجل المرأة وزوجة أبيها وأمّ ولده:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن عمران بن موسي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا ( عليه السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل، وللرجل امرأة وأُمّ ولد، فمات أبوالجارية، أيحلّ للرجل المتزوّج امرأته وأُمّ ولده؟
قال: لابأس به.
( الكافي: 362/5 ح 4. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 471/20 ح 26125، والوافي: 204/21 ح 21090.
قرب الإسناد: 394 ح 1385. عنه البحار: 17/101 ح 6. )


- حكم الوطي في دبر الزوجة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيي يقول: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك، واستحيي منك أن يسألك، قال ( عليه السلام ) : وماهي؟
قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها.
قال ( عليه السلام ) : ذلك له.
قال: قلت له: فأنت تفعل؟
قال ( عليه السلام ) : إنّا لانفعل ذلك،.
( في التهذيب والاستبصار: قال: لا، إنّا لانفعل ذلك. )
( الكافي: 540/5 ح 2.
تهذيب الأحكام: 415/7 ح 1663. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 145/20 ح 25259.
الاستبصار: 243/3 ح 872. )

2 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: أيّ شي ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟
فقلت له: بلغني أنّ أهل الكتاب لا يرون بذلك بأساً.
فقال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول، فأنزل اللّه تعالي ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ) ( البقرة: 223/2. )
قال: من قُبُل ومن دُبُر، خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهنّ.
( في العيّاشيّ والاستبصار: من خلف وقدّام. )
( تهذيب الأحكام: 460/7 ح 1841.
الاستبصار: 244/3 ح 877.
تفسير العيّاشيّ: 111/1 ح 333. عنه نور الثقلين: 217/1 ح 827. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 141/20 ح 25248. والبرهان: 216/1 ح 16.
قطعة منه في (سورة البقرة: 223/2). )

3 - المحدّث النوريّ :...الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إتيان النساء في أدبارهنّ؟
فقال ( عليه السلام ) : ما ذكر اللّه عزّوجلّ ذلك في الكتاب إلّا في موضع واحد، وهو قوله عزّ وجلّ: ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) .
( مستدرك الوسائل: 232/14 ح 16582.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1998. )


- حكم تفضيل الرجل بعض نسائه علي بعض:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ علي ( تقدّمت ترجمته في (رؤيا الرضاعليه السلام ). )
بعض؟
قال ( عليه السلام ) : لا، ولا بأس به في الإماء.
( الاستبصار: 241/3 ح 862.
تهذيب الأحكام: 422/7 ح 1688. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 341/21 ح 27247. )


- حكم إتيان المرأة في دبرها:
1 - العيّاشيّ : عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) ...فورد منه الجواب: سئلت عمّن أتي جاريته في دبرها، والمرأة لعبة الرجل لا تؤذي، وهي حرث كما قال اللّه تعالي.
( تفسير العيّاشيّ: 111/1 ح 336.
يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2486. )

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن موسي بن عبدالملك، والحسن بن عليّ بن يقطين، عن موسي بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها؟
فقال ( عليه السلام ) : أحلّتها آية من كتاب اللّه تعالي قول لوط ( عليه السلام ) : ( هَؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) وقد علم أنّهم لا يريدون الفَرج.
( هود: 80/11. )
( الاستبصار: 243/3 ح 869.
تهذيب الأحكام: 414/7 ح 1659. عنه نور الثقلين: 387/2 ح 176. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 146/20 ح 25261.
قطعة منه في (سورة هود: 80/11). )


- حكم تصديق المرأة في دعوي نفي الزوج:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن الحسن الأشعريّ، عن محمّد بن عبد اللّه الأشعريّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً.
قال ( عليه السلام ) : ما عليه، أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.
( تهذيب الأحكام: 253/7 ح 1094. عنه وسائل الشيعة: 32/21 ح 26446، والوافي: 356/21 ح 21365. )

- حكم التزويج بشرط عدم التوارث والولد:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لإغ ا پ يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولداً؟
قال ( عليه السلام ) : لا أُحبّ.
( تهذيب الأحكام: 375/7 ح 1515. عنه وسائل الشيعة: 302/21 ح 27134. )

- حكم من تزوّج امرأة فادّعي آخر أنّه تزوّجها وأنكرت:
1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن أحمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: ألك ( تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ). )
زوج؟
فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، مايلزم الزوج؟
فقال ( عليه السلام ) : هي امرأته، إلّا أن يقيم البيّنة.
( تهذيب الأحكام: 468/7 ح 1874، و477 ح 1914، مضمرة ومكاتبة. عنه وسائل الشيعة: 300/20 ح 25673. )

- حكم تزويج أمّهات أولاد الرجل ونسائه بعد تزوّج بنته:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سأل سائل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل، ولأبي الجارية نساء وأُمّهات أولاد، أيحلّ له تزويج شي ء من نساء أبي الجارية وأُمّهات أولاده؟ وهل يحلّ له شي ء من رقيقه ممّا كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها، أو هل يستقيم ذلك، أو لا، سوي أُمّ الجارية التي ولدتها؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
( تهذيب الأحكام: 450/7 ح 1801. عنه وسائل الشيعة: 472/20 ح 26127، والوافي: 205/21 ح 21093. )

- حكم من زني بامرأة ثمّ أراد أن ينكح ابنتها:
1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة، وهي جارية ( تقدّمت ترجمته في (ذبيحة ولد الزنا). )
قوم آخرين، ثمّ اشتري ابنتها، أيحلّ له ذلك؟
قال ( عليه السلام ) : لايحرّم الحرام الحلال.
ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج ابنتها؟
قال: لايحرّم الحرام الحلال.
( تهذيب الأحكام: 471/7 ح 1889. عنه وسائل الشيعة: 427/20 ح 25998. )

(ه') - أولياء العقد:
وفيه ستّ مسائل

- حكم ولاية الوصيّ في عقد الصغيرة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات، وترك ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )
أخوين والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه.
فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك، الأوّل أو الآخر؟
قالت: الآخر.
ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج.
فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك، الزوج الأوّل أو الآخر؟
فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير، وذلك أنّها [تكون ] قد كانت أدركت حين زوّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها.
( الكافي: 397/5 ح 3. عنه الوافي: 440/21 ح 21495.
تهذيب الأحكام: 387/7 ح 1554. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 282/20 ح 25631. )


- ولاية الأب علي البنت الصغيرة والبالغة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟
قال ( عليه السلام ) : لا، ليس لها مع أبيها أمر.
قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟
قال ( عليه السلام ) : لا، ليس لها مع أبيها أمر مالم تكبر.
( في التهذيب: مالم تثيّب. )
( الكافي: 394/5 ح 6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 413/21 ح 21457.
تهذيب الأحكام: 381/7 ح 1540.
الاستبصار: 236/3 ح 851. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 276/20 ح 25620، وفيه: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . )


- حكم الاستيذان من البكر والثيّب في التزويج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.
( الكافي: 394/5 ح 8. عنه الوافي: 431/21 ح 21478. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 274/20 ح 25615.
قرب الإسناد: 361 ح 1292. عنه البحار: 273/100 ح 24. )


- حكم ولاية الأخ علي تزويج الأخت:
1 - الشيخ الصدوق :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها، ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لأحدهما أن يزوّجها، أو لايجوز إلّا بأمر أخيها؟
فقال ( عليه السلام ) : بلي، يجوز أن يزوّجها.
قلت: فيتزوّجها هو إن أراد ذلك؟ قال ( عليه السلام ) : نعم،....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )


- حكم امرأة زوّجوها أهلها بغير أمرها:
1 - الشيخ الصدوق : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوّجوها من رجل في العلانية، وهي امرأة صدق؟
قال ( عليه السلام ) : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّي تنقضي عدّتها وشرطها....
قلت: فإن تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟
قال ( عليه السلام ) : تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا! وثب عليّ أهلي فزوّجوني بغير أمري ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت اليوم، وتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك....
( من لا يحضره الفقيه: 294/3 ح 1400.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1592. )


- حكم التمتّع بالبكر بغير إذن أبيها:
1 - الحميريّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر...،وقال (الرضا ( عليه السلام ) ): ...البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.
( قرب الإسناد: 361 ح 1294.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1627. )


(و) - النفقات
وفيه مسألة واحدة

- حدّ النفقة علي العيال:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابه قال: سمعت العيّاشيّ وهو يقول: استأذنت الرضا ( عليه السلام ) في النفقة علي العيال فقال ( عليه السلام ) : بين المكروهين.
قال: فقلت: جعلت فداك! لا، واللّه! ما أعرف المكروهين؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : بلي، يرحمك اللّه، أما تعرف أنّ اللّه عزّوجلّ كره الإسراف، وكره الإقتار فقال: ( وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) .
( الفرقان: 67/25. )
( الخصال: 54 ح 74. عنه البحار: 347/68 ح 11، ووسائل الشيعة: 556/21 ح 27863، ونور الثقلين: 28/4 ح 100.
روضة الواعظين: 499 س 17، مرسلاً وبتفاوت.
قطعة منه في (سورة الفرقان: 67/25). )


(ز) - ما يحرم بالرضاع:
وفيه خمس مسائل

- حكم تزويج الغلام مع من أرضعتها أمّه:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن امرأة أرضعت جارية، ثمّ ولدت أولاداً، ثمّ أرضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت؟
قال ( عليه السلام ) : لا، هي أُخته.
( قرب الإسناد: 369 ح 1322، و382 ح 1346. عنه وسائل الشيعة: 393/20 ح 25915، والبحار: 321/100 ح 1. )

- اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بالرضاع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟
فقال ( عليه السلام ) : اللبن للفحل.
( الكافي: 440/5 ح 4. عنه الوافي: 244/21 ح 21165. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 390/20 ح 25908.
قرب الإسناد: 369 ح 1323، و383 ح 1347. عنه البحار: 321/100 ح 1. )


- حكم تزويج الرجل بنت عمّه الذي أرضعته أمّ ولد جدّه:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عليّ بن إسماعيل الدغشيّ، عن رجل من أهل ( في التهذيب والوافي: الدعشيّ، بالعين المهملة. )
الشام، عن عبداللّه بن أبان الزيّات، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج بنت عمّه وقد أرضعته أُمّ ولد جدّه، هل تحرم علي الغلام، أم لا؟
قال ( عليه السلام ) : لا.
( الاستبصار: 202/3 ح 730.
تهذيب الأحكام: 325/7 ح 1341. عنه الوافي: 228/21 ح 21131. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 392/20 ح 25913. )


- شرائط الرضاع في نشر الحرمة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة الهمدانيّ، قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟
قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّي جاءتهم الرواية عنك: أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلي قولك.
قال: فقال: وذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام؟
فقال لي: كما أنت، حتّي أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أُمّهات أولاد شتّي، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً، أليس كلّ شي ء من ولد ذلك الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّي محرّماً علي ذلك الغلام؟.
قال: قلت: بلي.
قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل، ولايحرّم من قبل الأُمّهات، وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم.
( الكافي: 441/5 ح 7.
تهذيب الأحكام: 320/7 ح 1322. عنه وعن الكافي، الوافي: 250/21 ح 21175.
الاستبصار: 200/3 ح 725. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 391/20 ح 25910. )


- حكم تزويج الرجل مع الجارية البالغة التي أرضعتها أمّ ولده:
1 - المسعوديّ: قال أبو خداش النهديّ: وكنت قد حضرت مجلس موسي ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني، أيحلّ لي نكاحها، أم تحرم عليّ؟
فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لارضاع بعد فطام.
وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟
فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر.
قال له: الخصيّ يدخل علي النساء؟ فأعرض وجهه.
قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسي ( عليه السلام ) ....
( إثبات الوصيّة: 222 س 5. عنه مستدرك الوسائل: 546/6 ح 7480، و287/14 ح 16735، قطعة منه، بتفاوت، و368 ح 16981، قطعة منه.
دلائل الإمامة: 390 ح 344، بتفاوت.
قطعة منه في (حكم الصلاة في الحرمين). )

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

(ح) - ما يحرم بالمصاهرة ونحوها:
وفيه مسألتان

- حكم تزوّج البنت بعد تزوّج أمّها متعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟
قال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 422/5 ح 2. عنه نور الثقلين: 463/1 ح 153.
قرب الإسناد: 366 ح 1312. عنه البحار: 16/101 ح 2.
من لايحضره الفقيه: 295/3 ح 1405، بتفاوت. عنه وعن الكافي، الوافي: 173/21 ح 21017.
تهذيب الأحكام: 277/7 ح 1175. عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد والكافي، وسائل الشيعة: 457/20 ح 26087. )


- حكم من وطأ جارية ثمّ أراد أن ينكح ابنتها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع علي ابنتها؟
فقال ( عليه السلام ) : أينكح الرجل الصالح ابنته.
( الكافي: 433/5 ح 11. عنه وسائل الشيعة: 466/20 ح 26105، والوافي: 176/21 ح 21023. )

(ط) - مناكحة الكفّار وأهل الكتاب:
وفيه أربع مسائل

- حكم التمتّع بالكتابيّة والمجوسيّة:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟
( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: إسماعيل بن سعد الأشعريّ الأحوص الأشعريّ القمّيّ ثقة. رجال الطوسيّ: 367 رقم 12. )
قال ( عليه السلام ) : لا أري بذلك بأساً.
قال: قلت: فالمجوسيّة؟
قال ( عليه السلام ) : أمّا المجوسيّة فلا.
( الاستبصار: 144/3 ح 520.
تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1104. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 37/21 ح 26465. )

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
فقلت: المجوسيّة؟
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به، يعني المتعة.
( الاستبصار: 144/3 ح 521.
تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1105. عنه الوافي: 369/21 ح 21394. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 38/21 ح 26468. )

3 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟
فقال ( عليه السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ، وهي أعظم حرمة منهما.
( الاستبصار: 145/3 ح 524.
تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1108. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 26/21 ح 26431، و38 ح 26470.
من لايحضره الفقيه: 293/3 ح 1390. عنه وسائل الشيعة: 540/20 ح 26290. عنه وعن التهذيب، الوافي: 370/21 ح 21398. )


- حكم نكاح الذمّيّة إذا أسلمت ثمّ أسلم الزوج:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أسلمت لم تحلّ له.
قلت: جعلت فداك، فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك، أيكونان علي النكاح؟
قال ( عليه السلام ) : لا، بتزويج جديد.
( الاستبصار: 181/3 ح 659.
تهذيب الأحكام: 300/7 ح 1255. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 542/20 ح 26295.
قرب الإسناد: 378 ح 1335، بتفاوت. عنه البحار: 383/100 ح 3.
عوالي اللئالي: 272/2 ح 30، قطعة منه، و337/3 ح 243، بتفاوت. )


- حكم التزويج بالمجوسيّة إذا أسلمت سرّاً:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي إسحاق، عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها: أسلمي، ( تأتي ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )
فتقول: إنّي لأشتهي الإسلام وأخاف أبي، ولكنّي (أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله).
قال ( عليه السلام ) : يجوز أن يتزوّجها.
قلت: فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلّي، ورأيت عليها الزنّار، ورأيتها تتشبّه بالمجوس؟
قال ( عليه السلام ) : إن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلّقها.
( تهذيب الأحكام: 459/7 ح 1835. عنه وسائل الشيعة: 563/20 ح 26355. )

- حكم تزويج النصرانيّة علي المسلمة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياأبامحمّد! ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة علي مسلمة؟
قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟
قال ( عليه السلام ) : لتقولنّ، فإنّ ذلك يعلم به قولي.
قلت: لايجوز تزويج النصرانيّة علي مسلمة، ولا غير مسلمة.
قال ( عليه السلام ) : ولِمَ؟ قلت: لقول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلَاتَنكِحُواْ الْمَشْرِكَتِ حَتَّي يُؤْمِنَ ) .
( البقرة: 221/2. )
قال ( عليه السلام ) : فما تقول في هذه الآية ( وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) ؟
( المائدة: 5/5. )
قلت: فقوله: ( وَلَاتَنكِحُواْ الْمَشْرِكَتِ ) نسخت هذه الآية، فتبسّم، ثمّ سكت.
( الكافي: 357/5 ح 6. عنه البحار: 278/2 ح 38، ووسائل الشيعة: 534/20 ح 26274، ونور الثقلين: 212/1 ح 806، و594 ح 55، والبرهان: 214/1 ح 1، و449 ح 8، والوافي: 143/21 ح 20942.
تهذيب الأحكام: 297/7 ح 1243.
الاستبصار: 178/3 ح 647.
قطعة منه في (سورة المائدة: 5/5). )


(ي) - المتعة:
وفيه أربع عشرة مسألة

- فضل متعة المطلّقة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطيّ قال: ذكر بعض أصحابنا: أنّ متعة المطلّقة فريضة.
( الكافي: 105/6 ح 2.
من لايحضره الفقيه: 327/3 ح 1581. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 307/21 ح 27145، و308 ح 27148. )


- حكم متعة البكر:
1 - الشيخ الطوسيّ :...المهلب الدلّال، أنّه كتب إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب ( عليه السلام ) :...ولا يكون تزويج متعة ببكر....
( تهذيب الأحكام: 255/7 ح 1100.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2530. )


- حكم المتعة لمن عرفها أو جهل بها:
1 - الشيخ الصدوق : قال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها، وهي حرام علي من جهلها.
( من لايحضره الفقيه: 292/3 ح 1385، عنه وسائل الشيعة: 8/21 ح 26366، والوافي: 343/21 ح 21339. )

- حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ تتزوّج بآخر في عدّتها:
1 - الشيخ الصدوق : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال:...
قلت للرضا ( عليه السلام ) : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، فتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها؟
قال ( عليه السلام ) : وما عليك، إنّما إثم ذلك عليها.
( من لايحضره الفقيه: 294/3 ح 1400.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم... )


- حكم تزاحم المتعة و الزواج الدائم:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: في الرجل يتزوّج المرأة متعة، ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً، فسألته (الرضا ( عليه السلام ) ) أيّ الرجلين أولي بها؟
فقال ( عليه السلام ) : الزوج الأوّل.
وقال ( عليه السلام ) : البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.
( قرب الإسناد: 361 ح 1294. عنه البحار: 313/100 ح 7، ووسائل الشيعة: 33/21 ح 26451، قطعة منه، و76 ح 26572 قطعة منه.
قطعة منه في (حكم تزويج البكر متعة). )


- حكم التمتّع بأكثر من أربع نساء:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهنّ [أي التمتّع بالإماء] من الأربع.
فقال له صفوان بن يحيي: أعلي الاحتياط؟
قال: نعم.
( الاستبصار: 148/3 ح 542.
تهذيب الأحكام: 259/7 ح 1123. عنه الوافي: 307/21 ح 21292. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/21 ح 26414.
قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ). )


- حكم عدّ المتعة من الزوجات الأربعة:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) من الأربع هي؟
فقال ( عليه السلام ) : اجعلوها من الأربع علي الاحتياط.
( أي المرأة متعة. )
( أي الأربع الزوجات اللواتي جاز للرجل. )
( قرب الإسناد: 362 ح 1296. عنه البحار: 313/100 ح 9. )

- حكم التمتّع بالأمة لمن يقدر علي الحُرّة:
1 - العيّاشيّ : قال محمّد بن صدقة البصريّ: سألته عن ( قال النجاشيّ: محمّد بن صدقة العنبريّ البصريّ أبو جعفر، روي عن أبي الحسن موسي، والرضاعليهماالسلام ، رجال النجاشيّ: 364 رقم 983.
عدّه الشيخ أيضاً من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: محمّد بن صدقة بصريّ غاليّ. رجال الطوسيّ: 391 رقم 60. )

المتعة، أليس في هذا بمنزلة الإماء؟
قال: نعم، أما تقرء قول اللّه: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ) إلي قوله ( وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ ) ( النساء: 25/4. )
فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة، وهو يستطيع أن يتزوّج بالحُرّة.
( تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 90، عنه البحار: 340/100 ح 10، ووسائل الشيعة: 79/21 ح 26579، والبرهان: 361/1 ح 2.
قطعة منه في (سورة النساء: 25/4). )


- حكم تزويج الرجل مع بنت مملوكة أبيه:
1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها، ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، أيحلّ لابني أن يتزوّجها؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، لا بأس، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.
( في التهذيب: لا بأس به. )
( الاستبصار: 174/3 ح 632.
تهذيب الأحكام: 453/7 ح 1813. عنه الوافي: 201/21 ح 21084. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 475/20 ح 26133. )


- حكم التمتّع بالزانية المشهورة بالزنا:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن رجل يتزوّج امرأة متعة، ويشترط عليها أن لايطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدّد في إنكار الولد؟
قال ( عليه السلام ) : أيجحده إعظاماً لذلك؟
فقال الرجل: فإن اتّهمها؟
فقال ( عليه السلام ) : لاينبغي لك أن تتزوّج إلّا مؤمنة أو مسلمة، فإنّ اللّه ( في الوسائل: بمأمونة. )
عزّوجلّ يقول: ( الزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ ) .
( النور: 3/24. )
( الكافي: 454/5 ح 3، عنه وعن الاستبصار، نور الثقلين: 572/3 ح 26.
تهذيب الأحكام: 269/7 ح 1157، بتفاوت. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 27/21 ح 26433، قطعة منه، والوافي: 350/21 ح 21352.
الاستبصار: 153/3 ح 560، بتفاوت.
من لايحضره الفقيه: 292/3 ح 1388، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 24/21 ح 26428، قطعة منه، و25 ح 26430، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 69/21 ح 26557.
النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 87 ح 201، عنه البحار: 318/100 ح 37، ومستدرك الوسائل: 471/14 ح 17337.
قطعة منه في (سورة النور: 3/24). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت مشهورة بالزنا فلايتمتّع منها ولاينكحها.
( الكافي: 454/5 ح 6. عنه الوافي: 352/21 ح 21354.
تهذيب الأحكام: 252/7 ح 1087.
الاستبصار: 142/3 ح 513. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 28/21 ح 26436.
رسالة المتعة للمفيد، ضمن المصنّفات: 53 س 6، عنه مستدرك الوسائل: 457/14 ح 17277، والبحار: 309/100 ح 40. )


- حكم التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: لايتمتّع بالأمة إلّا بإذن أهلها.
( الكافي: 463/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 40/21 ح 26475، والوافي: 365/21 ح 21382.
قرب الإسناد: 364 ح 1304، أورد مضمونه. عنه وسائل الشيعة: 40/21 ح 26479، والبحار: 313/100 ح 10. )


- حكم التمتّع بالأمة علي الحرّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )
للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرّة؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا رضيت الحرّة.
قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟
قال: نعم.
وروي أيضاً إنّه لايجوز أن يتمتّع بالأمة علي الحرّة.
( الكافي: 463/5 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 366/21 ح 21386.
تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1111.
الاستبصار: 146/3 ح 533. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 41/21 ح 26480.
نوادر القمّي: 88، ح 202 قطعة منه مع زيادة في الذيل. عنه البحار: 319/100 ح 38، ومستدرك الوسائل: 460/14 ح 17289. )


- حكم ما لو شرط الرجل والمرأة الميراث في المتعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت كان، وان لم يشترط لم يكن.
( في الاستبصار والعوالي: لم تشترط. )
وروي أيضاً ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
( الكافي: 465/5 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 230/26 ح 32894 و32895، عنه وعن التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 66/21 ح 26546.
تهذيب الأحكام: 264/7 ح 1139.
الاستبصار: 149/3 ح 546.
عوالي اللئالي: 344/3 ح 271.
قرب الإسناد: 362 ح 1295، وفيه: كان جعفرعليه السلام يقول. )


- حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلي بلد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، فيحملها من بلد إلي بلد؟
فقال ( عليه السلام ) : يجوز النكاح الآخر، ولايجوز هذا.
( الكافي: 467/5 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 77/21 ح 26573. )

(ك) - المهر والصداق:
وفيه إحدي عشرة مسألة

- مهر السُنّة:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، كيف صار مهور النساء خمسمائة درهم، إثنتي عشرة أوقية ونشّ؟
( النشّ: نصف كلّ شي ء، يقال: نَشّ أوقية، وزنٌ مقداره عشرون درهماً. المعجم الوسيط: 922. )
قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ أوجب علي نفسه ألّا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) مائة مرّة، ثمّ يقول: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين» إلّا زوّجه اللّه حوراء.
فمن ثمّ جُعل مهور النساء خمسمائة درهم، وأيّما مؤمن خطب إلي أخيه حرمته، بذل له خمسمائة درهم ولم يزوّجه فقد عقّه، واستحقّ من اللّه عزّ وجلّ ألّا يزوّجه حوراء.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 84/2 ح 26، و25، مختصراً. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 244/21 ح 27001.
الكافي: 376/5 ح 7.
تهذيب الأحكام: 356/7 ح 1451. عنه وعن الكافي والعيون، وسائل الشيعة: 90/7 س 12.
علل الشرائع: 499 ب 258 ح 1 و2، بتفاوت. عنه وعن العيون، البحار: 170/90 ح 10.
قطعة منه في (الدعاء لمن يحبّ التزويج مع الحور العين). )


- أقلّ المهر في عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله ) :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :...فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّ موسي ( عليه السلام ) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقي حتّي يفي له، وقد كان الرجل علي عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتزوّج المرأة علي السورة من القرآن، وعلي الدرهم، وعلي القبضة من الحنطة.
( الكافي: 414/5 ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1644. )


- حكم جعل صداق الجارية عتقها:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن آدم، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك؟
قال ( عليه السلام ) : جاز العتق، والأمر إليها، إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.
( الاستبصار: 210/3 ح 759.
تهذيب الأحكام: 201/8 ح 709. عنه الوافي: 483/21 ح 21555. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 99/21 ح 26630. )


- ما يوجب المهر:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته مايوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.
( السرائر: 557 س 19.
تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 5 رقم 1190. )


- ثبوت المهر بدخول الخصيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة علي ألف درهم، ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها؟
قال ( عليه السلام ) : لها الألف الذي أخذت منه، ولا عدّة عليها.
( تهذيب الأحكام: 375/7 ح 1517. عنه وسائل الشيعة: 303/21 ح 27135. )

- حكم مهر المرأة التي طلّقها الخصيّ بعد الدخول بها
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وكتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن خصيّ تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها بعد مادخل بها، وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشي ء من المهر؟ وهل عليها عدّة؟ فلم يكن عندنا فيها شي ء، فرأيك فدتك نفسي؟
فكتب ( عليه السلام ) : هذا لا يصلح.
( قرب الإسناد: 388 ح 1361،
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2419. )


- حكم من جعل مهر امرأته خادم، أو بيت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تزوّج رجل امرأة علي خادم.
قال: فقال ( عليه السلام ) لي: وسط من الخدم، قال: قلت: علي بيت؟
( في التهذيب: لها وسط من الخدم. )
قال ( عليه السلام ) : وسط من البيوت.
( الكافي: 381/5 ح 7، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 283/21 ح 27095، والوافي: 461/21 ح 21539.
تهذيب الأحكام: 366/7 ح 1485. )


- حكم مهر المرأة المتمتّع بها ولها زوج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...كتب إليه الريّان بن شبيب - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلي أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها، إنّما زوّجته نفسها، ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها، أم لايجوز؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت اللّه عزّوجلّ.
( الكافي: 461/5 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2466. )


- حكم جعل شي ء في التزويج لأب الزوجة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة، وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جايزاً، والذي جعل لأبيها فاسداً.
( الكافي: 384/5 ح 1، عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 263/21 ح 27046.
الاستبصار: 224/3 ح 811.
تهذيب الأحكام: 361/7 ح 1465.
عوالي اللئالي: 359/3 ح 319. )


- حكم الدخول قبل إعطاء المهر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة علي الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها؟
قال ( عليه السلام ) : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس.
( الكافي: 413/5 ح 2.
تهذيب الأحكام: 358/7 ح 1455.
الاستبصار: 221/3 ح 801. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 255/21 ح 27029.
النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 115 ضمن ح 289، عنه البحار: 352/100 ح 27، ومستدرك الوسائل: 70/15، ح 17564. )


- حكم التزويج بالإجارة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب ( عليه السلام ) : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) أيّ الأجلين قضي؟
( القصص: 27/28. )
قال ( عليه السلام ) : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين.
قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط، أو بعد انقضائه؟
قال: قبل أن ينقضي.
قلت له: فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّ موسي ( عليه السلام ) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقي حتّي يفي له، وقد كان الرجل علي عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتزوّج المرأة علي السورة من القرآن، وعلي الدرهم، وعلي القبضة من الحنطة.
( الكافي: 414/5 ح 1، عنه البحار: 37/13 ح 8، والبرهان: 224/3، ح 1.
تهذيب الأحكام: 366/7 ح 1483، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 280/21 ح 27088.
عوالي اللئالي: 358/3، ح 315، قطعة منه، و359 ح 318، قطعة منه.
النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 115 ضمن ح 289، عنه البحار: 352/100 ح 27، ومستدرك الوسائل: 59/15، ح 17533، قطعة منه، و78/15، ح 17592.
قطعة منه في (سورة القصص: 27/28) و(أقلّ المهر في عهد رسول اللّه عليه السلام ). )


(ل) - أحكام الأولاد:
وفيه تسع مسائل

- فضل الأولاد:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: إنّ اللّه تبارك وتعالي إذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتّي يريه الخلف.
( مكارم الأخلاق: 209 س 22. عنه البحار: 91/101 ح 7.
من لايحضره الفقيه: 309/3 ح 1492. عنه وسائل الشيعة: 357/21 ح 27289. )


- تكثير الولد ورفع السقم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... هشام بن إبراهيم: أنّه شكي إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) سقمه، وأنّه لايولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله.
قال: ففعلت، فأذهب اللّه عنّي سقمي وكثر ولدي.
قال محمّد بن راشد: وكنت دائم العلّة ما أنفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به، فأذهب اللّه عنّي وعن عيالي العلل.
( الكافي: 308/3 ح 33، و9/6 ح 9.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1281. )


- فضل التسمية باسم محمّد:
1 - الحرّ العامليّ : أحمد بن فهد في (عدّة الداعي) قال: قال ( لم نعثر عليه في المصدر المطبوع. )
الرضا ( عليه السلام ) : البيت الذي فيه محمّد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.
( وسائل الشيعة: 394/21 ح 27389، والبحار: 131/101 ح 27، عن عدّة الداعي، ولم نعثر عليه في المصدر المطبوع.
)


- استحباب تسمية الولد بمحمّد وعليّ قبل أن يولد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن سعيد قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني، دخلنا علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له ابن غيلان: أصلحك اللّه، بلغني أنّه من كان له حمل فنوي أن يسمّيه محمّداً، ولد له غلام.
فقال ( عليه السلام ) : من كان له حمل فنوي أن يسمّيه عليّاً، ولد له غلام، ثمّ قال: عليّ محمّد، ومحمّد عليّ، شيئاً واحداً.
قال: أصلحك اللّه، إنّي خلّفت امرأتي وبها حبل، فادع اللّه أن يجعله غلاماً.
فأطرق إلي الأرض طويلاً، ثمّ رفع رأسه فقال له: سمّه عليّاً، فإنّه أطول لعمره.
فدخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن: إنّه قد ولد له غلام.
( الكافي: 11/6 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 376/21 ح 27342.
قطعة منه في (علمه بما في الأرحام) و(تسميته عليه السلام ما في الأرحام). )


- حكم ولد المشكوك:
1 - الشيخ الطوسيّ :...يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : في هذا العصر رجل وقع علي جاريته، ثمّ شكّ في ولده.
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده.
( الاستبصار: 367/3 ح 1314.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2533. )


- علّة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر وغيرهما:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، لِمَ سمّوا العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك؟
قال ( عليه السلام ) : كانت العرب أصحاب حرب، فكانت تهول علي العدوّ بأسماء أولادهم، ويسمّون عبيدهم فرَج، ومبارك، وميمون، وأشباه ذلك يتيمّنون بها.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 315/1 ح 89. عنه وعن المعاني، البحار: 128/101 ح 7، ووسائل الشيعة: 390/21 ح 27378.
معاني الأخبار: 391 ح 35. )


- حكم حضانة الولد:
1 - الشيخ الصدوق :...أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنّه كانت لي امرأة، ولي منها ولد، وخلّيت سبيلهما.
فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحقّ بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة.
( من لايحضره الفقيه: 275/3 ح 1305.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2543. )


- مدّة رضاع الولد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصبيّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟
فقال ( عليه السلام ) : عامين.
قلت: فإن زاد علي سنتين، هل علي أبويه من ذلك شي ء؟
قال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 41/6 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 454/21 ح 27566.
تهذيب الأحكام: 107/8 ح /363.
من لايحضره الفقيه: 305/3 ح 1464. )


- حكم تفضيل بعض الأولاد علي بعض:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض، ويقدّم بعض ولده علي بعض؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم، قد فعل ذلك أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، نحل محمّداً، وفعل ذلك أبوالحسن ( عليه السلام ) ، نحل أحمد شيئاً، فقمت أنا به حتّي حزته له.
( أي قمت وتصرّفت فيما أعطي أبي لأخي من النحلة حتّي جمعت له، وذلك لأنّه كان طفلاً. )
فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون بناته أحبّ إليه من بنيه.
قال ( عليه السلام ) : البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عزّوجلّ منه.
( الكافي: 51/6 ح 1.
تهذيب الأحكام: 114/8 ح 392. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 486/21 ح 27660.
قطعة منه في (تفضيل الصادق عليه السلام بعض أولاده علي بعض) و(تفضيل الكاظم عليه السلام بعض أولاده علي بعض). )




الفصل العاشر: الطلاق:
وفيه ستّة موضوعات

(أ) - مقدّمات الطلاق:
وفيه أربع وعشرون مسألة

- شرائط صحّة الطلاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟
فقال ( عليه السلام ) : ليس هذا بطلاق.
فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟
فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ.
( إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ». )
فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.
فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.
فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟
فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.
( الكافي: 67/6 ح 6.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1651. )


- حكم الطلاق إذا لم يكن جامعاً للشرائط الشرعيّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟
فقال ( عليه السلام ) : ليس هذا بطلاق.
فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟
فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ.
( إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ». )
فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.
فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.
فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟
فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.
( الكافي: 67/6 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 23/22 ح 27921، قطعة منه، و26 ح 27930.
تهذيب الأحكام: 49/8 ح 152.
قرب الإسناد: 365 ح 1309، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 18/22 ح 27909، و398/27 س 14، مثله، والبحار: 147/101 ح 34. )


- شرائط الشهود في الطلاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.
فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.
فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟
فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.
( الكافي: 67/6 ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1651. )


- حكم شهادة النساء في الطلاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.
فقال ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق....
( الكافي: 67/6 ح 6.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1651. )


- حكم شهادة الناصبيّ علي الطلاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ...فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟
فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.
( الكافي: 67/6 ح 6.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1651. )


- حكم تفريق الشاهدين علي الطلاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته علي طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلاً، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر.
فقال ( عليه السلام ) : إنّما أُمر أن يشهدا جميعاً.
( الكافي: 71/6 ح 1.
تهذيب الأحكام: 50/8 ح 157.
الاستبصار: 285/3 ح 1005. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 49/22 ح 27993. )


- حكم من طلّق امرأته بحضرة قوم، ولم يقل لهم: اشهدوا:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم اشهدوا، أيقع عليها؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، هذه شهادة.
( الكافي: 72/6 ح 4، و71 ح 2، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: سألته عن رجل... وزاد في ذيل الحديث: أفتترك معلّقة.
تهذيب الأحكام: 49/8 ح 155، وح 153. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 50/22 ح 27996، و27997.
من لايحضره الفقيه: 34/3 ح 109، وفيه: سألت أبا الحسن عليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 319/27 ح 33834. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها، فجاء إلي جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق، ولم يقل لهم اشهدوا؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 72/6 ح 3.
تهذيب الأحكام: 49/8 ح 154. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 50/22 ح 27995. )


- حكم طلاق الزوجة عن الزوج مع الشهود:
1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عيسي اليقطينيّ، قال: بعث إليّ أبوالحسن ( عليه السلام ) رِزْم ثياب، وغلماناً ودنانير...وأمر بالمال بأُمور في صلة أهل بيته، وقوم محاويج، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلي رُحَيْم امرأة كانت له، وأمرني أن أطلّقها عنه، وأمتّعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد علي طلاقها صفوان بن يحيي، وآخر نسي محمّد بن عيسي اسمه.
( الإستبصار: 279/3 ح 992.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 676. )


- علّة تحريم المطلّقة ثلاثاً علي المطلّق حتّي تنكح زوجاً غيره:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها، حتّي تنكح زوجاً غيره؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي إنّما أذن في الطلاق مرّتين، فقال عزّ وجلّ: ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ م بِإِحْسَنٍ ) ( البقرة: 229/2. )
يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره اللّه عزّ وجلّ له من الطلاق الثالث، حرّمها اللّه عليه، فلا تحلّ له من بعد حتّي تنكح زوجاً غيره، لئلّا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا تضارّ النساء.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 85/2 ح 27. عنه نور الثقلين: 223/1 ح 860، قطعة منه، و224 ح 865.
علل الشرائع: 507/2 ب 276 ح 2. عنه البحار: 151/101 ح 48.
من لايحضره الفقيه: 324/3 ح 1570. عنه البرهان: 221/1 ح 2. عنه وعن العلل والعيون، وسائل الشيعة: 121/22 ح 28165.
قطعة منه في (سورة البقرة: 229/2). )


- إنّ الخصيّ لايحلّل المطلّقة ثلاثاً:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن محمّد بن مضارب قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيّ يحلّل؟
قال ( عليه السلام ) : لايحلّل.
( الاستبصار: 275/3 ح 979.
تهذيب الأحكام: 475/7 ح 1909، و34/8 ح 104. عنه البرهان: 223/1 ح 7، والوافي: 290/21 ح 21245. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 132/22 ح 28201، و133 ح 28202. )


- حكم التطليقة الثانية بعد الرجوع وعدم الجماع في الأولي:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتّي طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها علي طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها ولم يجامعها؟
( في التهذيب: أتقع. )
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الاستبصار: 281/3 ح 998.
تهذيب الأحكام: 45/8 ح 140. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 22//143 ح 28229.
قرب الإسناد: 366 ح 1310. عنه البحار: 148/101 ح 35.
عوالي اللئالي: 280/2 ح 12. )


- حكم تفريق الشاهدين في الطلاق:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم، وتعتدّ من أوّل الشاهدين، وقال: لايجوز حتّي يشهدا جميعاً.
( الاستبصار: 285/3 ح 1006.
تهذيب الأحكام: 50/8 ح 158. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 49/22 ح 27994. )


- حكم من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد:
1 - الشيخ الطوسيّ : الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟
قال: فقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة، فقد بانت منه.
قال: ثمّ التفت إليّ فقال: فلان لايحسن أن يقول مثل هذا.
( الاستبصار: 290/3 ح 1025.
تهذيب الأحكام: 91/8 ح 313. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 112/22 ح 28148. )


- حكم المحلّل الغير البالغ في المطلّقة ثلاثاً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لاتحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم.
قال ( عليه السلام ) : لا، حتّي يبلغ.
فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟
فقال ( عليه السلام ) : ما أوجب علي المؤمنين الحدود.
( الكافي: 76/6 ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2484. )


- حكم البكر إذا طلّقت ثلاثاً وتزوّجت من غير نكاح:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات، وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت، ولاتحلّ لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره.
( الاستبصار: 298/3 ح 1053.
تهذيب الأحكام: 66/8 ح 217. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 110/22 ح 28143. )


- حكم ما إذا طلّق المخالف إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويّين ممّن كان يتنقّصه فقال ( عليه السلام ) : أما إنّه مقيم علي حرام.
( في الوسائل: ينتقصه. )
قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟
قال ( عليه السلام ) : لأنّه قد طلّقها، قلت: كيف طلّقها؟ قال ( عليه السلام ) : طلّقها وذلك دينه، فحرمت عليه.
( الاستبصار: 291/3 ح 1028.
تهذيب الأحكام: 58/8 ح 187. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 72/22 ح 28053. )


- حكم طلاق السكران والصبيّ، والمعتوه، والمغلوب علي عقله:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران، والصبيّ، والمعتوه، والمغلوب علي عقله، ومن لم يتزوّج بعد؟
( عَتِهَ: نقص عقله من غير مسّ جنون. المعجم الوسيط: 583. )
فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز.
( تهذيب الأحكام: 73/8 ح 246. عنه وسائل الشيعة: 34/22 ح 27956، و83 ح 28082. )

- حكم تزويج المطلّقة ثلاثاً:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن أبيه قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟
فقال لي: إنّ طلاقكم الثلاث لايحلّ لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم، لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً، وهم يوجبونها.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 85/2 ح 28. عنه وعن العلل، البحار: 152/101 ح 54، ووسائل الشيعة: 74/22 س 16.
تهذيب الأحكام: 469/7 ح 1880، و59/8 ح 193.
الاستبصار: 292/3 ح 1035. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 74/22 ح 28060.
علل الشرائع: 511، ب 284 ح 1. )


- شرط صحّة الطلاق:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق؟
( المراد من «أحمد بن محمّد» هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه. )
فقال ( عليه السلام ) : علي طهر، وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول: لايكون طلاق إلّا بالشهود.
فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتي تعتدّ؟
فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.
( التهذيب: 50/8، ح 159. عنه وسائل الشيعة: 28/22 ح 27936.
قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليهماالسلام ) و(بدء عدّة المطلّقة بعد شهادة الشهود). )


- حكم طلاق زوجة شارب الخمر ومن يكثر ذكر الطلاق:
1 - أبو عمر الكشّيّ : وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القمّيّ بخطّه، حدّثني الحسن بن أحمد المالكيّ قال: حدّثني عبد اللّه بن طاووس في سنة ثمان وثلاثين ومائتين قال: سألت أباالحسن الرضا ) ( عليه السلام ) في العيون: إحدي وأربعين ومائتين. )
، وقلت له: إنّ لي ابن أخ قد زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب، ويكثر ذكر الطلاق.
فقال ( عليه السلام ) له: إن كان من إخوانك فلا شي ء عليه، وإن كان من هؤلاء فانتزعها منه، فإنّما عني الفراق.
فقلت له: روي عن آبائك ( عليهم السلام ) : : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس، ( في المصدر: أُروي. )
فإنّهنّ ذوات أزواج؟
فقال ( عليه السلام ) : هذا من إخوانكم لامنهم، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.
قال: قلت له إنّ يحيي بن خالد سمّ أباك موسي بن جعفر صلوات اللّه عليهما؟
قال: نعم، سمّه في ثلاثين رطبة.
قلت له: فما كان يعلم أنّها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدّث.
قلت: ومن المحدّث؟ قال: ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وهو مع الأئمّة صلوات اللّه عليهم، وليس كلّ ما طلب وجد، ثمّ قال: إنّك ستعمر، فعاش مائة سنة.
( رجال الكشّيّ: 604 رقم 1123. عنه البحار: 66/49 ح 86، قطعة منه و140/101 ح 17 قطعة منه.
عيون أخبار الرضاعليه السلام : 310/1 ح 74، قطعة منه.
معاني الأخبار: 263 ح 1، نحو ما في العيون. عنه وعن العيون، البحار: 152/101 ح 55، ووسائل الشيعة: 75/22 ح 28062.
قطعة منه في (إخباره عليه السلام عن الوقائع الآتية) و(كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم محدّثاً) و(أنّ الأئمّةعليهم السلام كلّهم محدّثون) و(قتل موسي بن جعفرعليهماالسلام بالسمّ واسم قاتله) و(أنّ الكاظم عليه السلام كان محدَّثاً). )


- حكم ما لو أشهد الزوج علي الرجعة بعد الطلاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي فقد خلّيت سبيلك، ثمّ أشهد علي رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّي مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أشهد علي رجعته فهي زوجته.
( الكافي: 74/6 ح 2.
تهذيب الأحكام: 43/8 ح 130. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 137/22 ح 28212. )


- كيفيّة طلاق الأخرس:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق، جاز طلاقه علي السنّة.
( الكافي: 128/6 ح 4. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 48/22 ح 27991.
الاستبصار: 301/3 ح 1068.
تهذيب الأحكام: 74/8 ح 250. )

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ( عليه السلام ) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده المرأة، فيصمت فلايتكلّم، قال ( عليه السلام ) : أخرس؟
قلت: نعم.
قال ( عليه السلام ) : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟
قلت: نعم، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه؟
قال ( عليه السلام ) : لا، ولكن يكتب ويشهد علي ذلك.
قلت: أصلحك اللّه، فإنّه لايكتب، ولايسمع، كيف يطلّقها؟
قال ( عليه السلام ) : بالذي يعرف به من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها.
( تهذيب الأحكام: 74/8 ح 247.
الكافي: 128/6 ح 1، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ... وبتفاوت.
الاستبصار: 301/3 ح 1065.
من لايحضره الفقيه: 333/3 ح 1613. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 47/22 ح 27988.
عوالي اللئاليّ: 378/3 ح 31. )


- حكم طلاق الأمة المزوّجة حرّاً:
1 - الشيخ الطوسيّ :...الريّان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً، يشترط عليه أنّه متي شاء فيفرّق بينهما. أيجوز ذلك له، جعلت فداك، أم لا؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم، إذا جعل إليه الطلاق.
( التهذيب: 341/7، ح 1393، و374، ح 1514، بتفاوت يسير.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2467. )


- حكم الحلف بالطلاق:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ قال: حدّثني محمّد بن يحيي الصوليّ قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن إسحاق الطالقانيّ قال: حدّثني أبي قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق، أنّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، أيّام كان الرضا ( عليه السلام ) بها، فأفتي الفقهاء بطلاقها، فسئل الرضا ( عليه السلام ) ؟ فأفتي: إنّها لاتطلّق.
فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت ياابن رسول اللّه! إنّها لم تطلّق؟
فوقّع ( عليه السلام ) في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم، عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) قال لمسلمة (يوم) الفتح وقد كثروا عليه: أنتم خير وأصحابي خير، ولاهجرة بعد الفتح، فأبطل الهجرة، ولم يجعل هؤلاء أصحاباً له.
قال: فرجعوا إلي قوله.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 87/2 ح 34. عنه البحار: 89/19 ح 44، و166/33 ح 436، و158/101 ح 78.
قطعة منه في (كتابه إلي فقهاء المدينة) و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )


(ب) - أحكام العدّة
وفيه سبع مسائل

- عدّة المرأة التي طلّقها زوجها قبل أن يدخل بها:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عمر الساباطيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها؟
قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها.
وسألته عن المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟
قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها، هما سواء.
( الاستبصار: 339/3 ح 1210.
تهذيب الأحكام: 144/8 ح 497. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 248/22 ح 28510.
قطعة منه في (عدّة وفاة المرأة التي مات زوجها قبل أن يدخل بها). )


- عدّة المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها:
1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عمر الساباطيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) ...عن المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟
قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها، هما سواء.
( الاستبصار: 339/3 ح 1210.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1662. )


- عدّة المتوفّي عنها زوجها:
1 - الحميريّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال:...قلت: فالمتوفّي عنها زوجها؟
فقال ( عليه السلام ) : هذه ليست مثل تلك [المرأة التي طلّقها زوجها غائباً]، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر، لأنّ عليها أن تحدّ.
( قرب الإسناد: 362 ح 1297.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1665. )


- عدّة المسترابة من المحيض للطلاق:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟
قال ( عليه السلام ) : تطلّق بالشهور.
( تهذيب الأحكام: 68/8 ح 225. عنه وسائل الشيعة: 189/22 ح 28351. )

- عدّة المرأة التي طلّقها الرجل غائباً:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال: وسأله (الرضا ( عليه السلام ) ) صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.
فقال ( عليه السلام ) : إذا قامت البيّنة أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت، حلّت للأزواج.
قلت: فالمتوفّي عنها زوجها؟
فقال ( عليه السلام ) : هذه ليست مثل تلك، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر، لأنّ عليها أن تحدّ.
( قرب الإسناد: 362 ح 1297. عنه وسائل الشيعة: 227/22 ح 28452.
علل الشرايع: 509، ب 281 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 232/22 ح 28469.
تهذيب الأحكام: 163/8 ح 565، قطعة منه.
الكافي: 111/6 ح 6، قطعة منه، و113 ح 7، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 228/22 ح 28454، و229 ح 28459 قطعة منه وبتفاوت.
الاستبصار: 354/3 ح 1268، قطعة منه.
عوالي اللئالي: 286/2 ح 30.
قطعة منه في (عدّة المتوفّي عنها زوجها). )


- عدّة المطلّقة والمتوفّي عنها زوجها:
1 - البرقيّ :...عن أبي خالد الهيثم الفارسيّ قال: سئل أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه؟...
وسألته كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، وصار في المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟
قال ( عليه السلام ) : أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، لاستبراء الرحم من الولد.
وأمّا المتوفّي عنها زوجها، فإنّ اللّه شرط للنساء شرطاً فلم يحابهنّ فيه، وشرط عليهنّ شرطاً فلم يحمل عليهنّ فيما شرط لهنّ بل شرط عليهنّ مثل ماشرط لهنّ.
فأمّا ما شرط عليهنّ، فإنّه جعل لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر، لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء، فقال في كتابه: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآلِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ، فلم يجز للرجال أكثر من أربعة ( البقرة: 226/2. )
أشهر في الإيلاء لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء عن الرجال
وأمّا ما شرط عليهنّ فقال عدّتهن: ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) يعني إذا ( البقرة: 234/2. )
توفّي عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها، وتوفّي عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلي منها، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.
( المحاسن: 302 ح 11.
يأتي الحديث بتمامه في ف 9 رقم 3260. )


- بدء عدّة المطلّقة بعد شهادة الشهود:
1 - الشيخ الطوسيّ : ...أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق؟
( المراد من «أحمد بن محمّد» هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه. )
فقال ( عليه السلام ) : علي طهر...فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتي تعتدّ؟
فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.
( التهذيب: 50/8، ح 159.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1667. )


(ج) - أقسام الطلاق:
وفيه ثلاثة عناوين

الأوّل - طلاق السنّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ...فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟
فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه ( إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ». )
عزّوجلّ....
( الكافي: 67/6 ح 6.
تقدّم لحديث بتمامه في ف رقم 1651. )


الثاني - الظهار:

- حكم الظهار بقصد الحلف:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته؟
قال ( عليه السلام ) : إن كان في يمين فلا شي ء عليه.
( الاستبصار: 258/3 ح 925.
تهذيب الأحكام: 11/8 ح 35. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 314/22 ح 28680. )


- حكم كفّارة الظهار:
1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: الظهار علي ضربين، في أحدهما الكفّارة إذا قال: ( تقدّمت ترجمته في رقم.... )
أنت عليّ كظهر أُمّي، ولا يقول: أنت عليّ كظهر أُمّي إن قربتك.
( تهذيب الأحكام: 13/8 ح 41.
الاستبصار: 260/3 ح 931. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 334/22 ح 28732. )


- حكم الظهار علي الشرط:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيّات قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ( قال الأردبيلي: روي عن أبي الحسن، وأبي الحسن الرضاعليهماالسلام ، جامع الرواة: 21/2. )
ظاهرت من امرأتي.
فقال ( عليه السلام ) : كيف قلت؟
قال: قلت: أنت عليّ كظهر أُمّي، إن فعلت كذا وكذا.
فقال ( عليه السلام ) : لاشي ء عليك، ولاتعد.
( الكافي: 158/6 ح 24. عنه نور الثقلين: 256/5 ح 10.
تهذيب الأحكام: 13/8 ح 42.
الاستبصار: 260/3 ح 933. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 333/22 ح 28728.
عوالي اللئالي: 399/3 ح 7. )


- حكم كفّارة الظهار بالحنث:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...كتب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك! إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّي يحنث في الشي ء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلاكفّارة عليه.
فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه: لا تجب الكفّارة حتّي يجب الحنث.
( الكافي: 157/6 ح 19.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 .رقم 2478. )


- حكم الظهار إذا كان علي غضب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: الظهار لايقع علي الغضب.
( الكافي: 158/6 ح 25. عنه نور الثقلين: 256/5 ح 6.
تهذيب الأحكام: 10/8 ح 31. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 315/22 ح 28681. )


- حكم الكفّارة لمن ظاهر من نساء متعدّدة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟
فقال ( عليه السلام ) : يكفّر لكلّ واحدة منهنّ كفّارة.
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ماعليه؟
قال ( عليه السلام ) : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.
( الكافي: 158/6 ح 20. عنه وسائل الشيعة: 327/22 ح 28714، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 382/2 ح 2096. )

الثالث - الخلع والمبارات:

- المختلعة تبين بغير طلاق:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟
فقال ( عليه السلام ) : تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت.
فقلت: إنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّي يتبعها بطلاق.
قال ( عليه السلام ) : ليس ذلك، إذا خلع.
فقلت: تبين منه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( تهذيب الأحكام: 98/8 ح 332. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 286/22 ح 28607، و293 ح 28628، قطعة منه.
الكافي: 143/6 ح 7، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه السلام ... بتفاوت.
الاستبصار: 318/3 ح 1132.
عوالي اللئالي: 288/2 ح 36، و393/3 ح 3. )


(د) - الإيلاء والتدبير:
وفيه أربع مسائل

- حكم مدّة الإيلاء:
1 - العيّاشيّ : عن العبّاس بن هلال، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ذكر لنا إنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد مايأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق، والإمساك المسيس.
( تفسير العيّاشيّ: 113/1 ح 346. عنه البحار: 171/101 ح 11، ووسائل الشيعة: 349/22 ح 28762، والبرهان: 219/1 ح 13. )
2 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسأله (الرضا ( عليه السلام ) ) صفوان - وأنا حاضر - عن الإيلاء؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّما يوقف إذا قدّمته إلي السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إمّا أن تطلّق وإمّا أن تمسك.
( قرب الإسناد: 362 ح 1298. عنه وسائل الشيعة: 348/22 ح 28760، والبحار: 170/101 ح 3. )

- حكم الإيلاء والظهار علي الأمة:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يؤلي من أمته؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق!
قلت: يظاهر منها.
فقال ( عليه السلام ) : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول: يقع علي الحرّة والأمة الظهار.
( قرب الإسناد: 363 ح 1299، عنه وسائل الشيعة: 322/22 ح 28703، و346 ح 28755، قطعة منه، والبحار: 170/101 ح 4، قطعة منه.
يأتي الحديث أيضاً في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )


- حكم أولاد المدبَّر وأمواله بعد موته:
1 - الشيخ الصدوق : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشتري المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده.
فقال ( عليه السلام ) : أري أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال، أو متاع، فهو للذي دبّره، وأري أنّ أُمّ ولده رقّ للذي دبّره، وأري أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم، فهم أحرار.
( المقنع: 38 س 36. عنه مستدرك الوسائل: 8/16 ح 18957. )

- حكم أولاد الجارية المدبّرة:
1 - الشيخ الصدوق : سأل الحسن بن عليّ الوشّاء أبا ( تقدّمت ترجمته في (تلاوته عليه السلام القرآن). )
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دبّر جارية وهي حبلي؟
فقال ( عليه السلام ) : إن كان علم بحَبل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رقّ.
قال: وسألته عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، أيجوز له أن يبيعه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا احتاج إلي ذلك.
( من لايحضره الفقيه: 71/3 ح 247.
الكافي: 183/6 ح 1، قطعة منه، و184 ح 4، قطعة منه. عنه وعن الفقيه، الوافي: 626/10 ح 10220، و633 ح 10238.
الاستبصار: 27/4 ح 89، و31 ح 108، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 258/8 ح 938، و260 ح 946، قطعة منه. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 116/23 ح 29216، و123 ح 29234.
عوالي اللئالي: 308/2 ح 40، و429/3 ح 30، و431 ح 2، قطعة منه.
قطعة منه في (بيع عبد المدبّر). )


(ه') - الكفّارات:
وفيه مسألة واحدة

- حكم إطعام الصغير والكبير والمستضعف الغير الناصب من الكفّارة:
1 - الشيخ الطوسيّ : يونس بن عبد الرحمن، عن أبي ( تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ). )
الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء، والنساء والرجال، أو يفضّل الكبار علي الصغار والرجال علي النساء؟
فقال ( عليه السلام ) : كلّهم سواء، ويتمّم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب.
( الاستبصار: 53/4 ح 181.
تهذيب الأحكام: 297/8 ح 1101. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 387/22 ح 28857، و388 ح 28858، قطعة منه. )


(و) - اللعان:
وفيه مسألة واحدة

- كيفيّة الملاعنة:
1 - الشيخ الصدوق : قال: سأل البزنطيّ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: أصلحك اللّه! كيف الملاعنة؟
قال ( عليه السلام ) : يقعد الإمام، ويجعل ظهره إلي القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.
وفي خبر آخر: ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه! إنّه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول الإمام له: اتّق اللّه، فإنّ لعنة اللّه شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنةاللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به.
ثمّ يقول لها الإمام: اتّقي اللّه، فإنّ غضب اللّه شديد.
ثم تقول المرأة: غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.
( من لايحضره الفقيه: 346/3 ح 1664 و347 ح 1665. عنه وسائل الشيعة: 408/22 ح 28903 و28904.
الكافي: 165/6 ح 11، عنه وسائل الشيعة: 409/22 ح 28906. )



الفصل الحادي عشر: الوقوف والصدقات:

(أ) - الوقف
وفيه مسألتان

- شرائط لزوم الوقف وحكم الرجوع فيه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟
فقال ( عليه السلام ) : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّي يبلغوا فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتّي يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
( الكافي: 37/7 ح 36.
من لايحضره الفقيه: 178/4 ح 626.
تهذيب الأحكام: 134/9 ح 566.
الاستبصار: 102/4 ح 392. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 180/19 ح 24395. )


- حكم بيع الوقف لأداء الدين
1 - الشيخ الطوسيّ :...أبي طاهر بن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لايفي ماله إذا وقف.
فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين.
( تهذيب الأحكام: 138/9 ح 576.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2411.)


(ب) - الصدقات
وفيه مسألة واحدة

- حكم من تصدّق علي بعض ولده ثمّ أراد أن يدخل البعض:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق علي بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده؟
قال ( عليه السلام ) : لابأس.
( الاستبصار: 101/4 ح 388.
تهذيب الأحكام: 136/9 ح 574. عنه الوافي: 519/10 ح 10019. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 183/19 ح 24401. )



الفصل الثاني عشر: الهبة:
وفيه مسألتان

- حكم الرجوع في الهبة:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أُمّ ولده شيئاً، وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا كانت أُمّ ولده.
( تهذيب الأحكام: 206/8 ح 729. عنه وسائل الشيعة: 243/19 ح 24508، و197/21 ح 26887، و169/23 ح 29321، والوافي: 538/10 ح 10076.
عوالي اللئالي: 425/3 ح 17. )


- حكم إيهاب ما في الذمّة لغير من هو عليه:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له علي رجل مال، فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟
فقال له: ليس عليك منه شي ء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، يكون وهبه له، ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا.
( الاستبصار: 106/4 ح 405.
تهذيب الأحكام: 157/9 ح 649. عنه الوافي: 533/10 ح 10060. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 230/19 ح 24478. )



الفصل الثالث عشر: العتق:
وفيه سبع مسائل

- حكم من قال: كلّ مملوك قديم في ملكي فهو حرّ:
1 - المسعوديّ: روي الحميريّ بإسناده قال: اجتمع عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، وزياد القنديّ، وابن أبي سعيد المكاريّ، فصاروا إلي الرضا ( عليه السلام ) ، فدخلوا إليه. فقالوا: أنت إمام؟ فقال: نعم... فقال له ابن أبي سعيد: أسألك، فقال له: لِمَ تسألني، ولست من غنمي، سل عمّا بدا لك، فقال له: ما تقول في رجل قال: كلّ مملوك قديم في ملكي فهو حرّ، ما يعتق من مماليكه؟
فقال له: إنّه يعتق من مماليكه من مضي له في ملكه ستّة أشهر لقول اللّه عزّوجلّ: ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) وبين العرجون القديم، والعرجون الحديث، ستّة أشهر.
( إثبات الوصيّة: 206 س 1.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 291. )


- حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قد أبق منه ( تقدّمت ترجمته في ج 1 رقم.... )
مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟
( في الوسائل: كفّارة اليمين والظهار. )
قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً.
قال أبو هاشم ( رضي الله عنه ) : وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك.
( الكافي: 199/6 ح 3.
تهذيب الأحكام: 247/8 ح 890.
من لا يحضره الفقيه: 86/3 ح 314. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 83/23 ح 29157. )


- حكم نفقة المملوك لو أعتقه المالك:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...ابن محبوب قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أومن به زمانة، ومن لا حيلة له؟
فقال ( عليه السلام ) : من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنّ عليه أن يعوله حتّي يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل، إذا أعتق الصغار، ومن لا حيلة له.
( الكافي: 181/6 ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2451. )


- حكم أُمّ الولد إذا مات مولاها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:
نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد...هل يقع عليها عتق...فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث ....
( الكافي: 29/7، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2415. )


- حكم اليمين بالعتق:
1 - الشيخ الصدوق :...إبراهيم بن العبّاس يقول: سمعت عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: حلفت بالعتق ألّا أحلف بالعتق، إلّا أعتقت رقبة، وأعتقت بعدها جميع ما أملك، إن كان أري أنّه خير من هذا (وأومي إلي عبد ( في المصدر: يري، وفي الوسائل: «إن كان أري أنّي خير». وفي الدرّ المنثور: إ ن كنت أري أنّي خير. وفي البحار: بيان: «إن كان يري» أي إن كنت أري. )
أسود من غلمانه) بقرابتي من رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يكون لي عمل صالح، فأكون أفضل به منه.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 237/2 ح 11.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 683. )


- حكم القرعة لإحراز مملوك المعتَق بين المماليك:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال: في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: أيّكم ( هو يونس بن عبد الرحمان مولي عليّ بن يقطين بن موسي، كان وجهاً في أصحابنا، متقدّماً عظيم المنزلة، روي عن أبي الحسن موسي والرضاعليهماالسلام ، وكان الرضاعليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا. رجال النجاشي: 446 رقم 1208. )
علّمني آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولي، ولم يدر أيّهم الذي علّمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟
قال: نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام، فإنّ له كلام وقت القرعة يقوله، ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره.
( الكافي: 197/6 ح 14. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 60/23 ح 29106.
تهذيب الأحكام: 230/8 ح 830. )


- حكم عتق المملوك عند الموت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في رجل أعتق مملوكاً له، وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئاً غيره.
قال ( عليه السلام ) : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع.
( الكافي: 27/7، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 354/19، ح 24752، والوافي: 622/1، ح 10214.
تهذيب الأحكام: 169/9، ح 690، و218، ح 855، بتفاوت يسير فيهما.
الاستبصار: 8/4، ح 25. )




الفصل الرابع عشر: الأيمان والنذر:
وفيه ثلاث مسائل

- حكم اليمين الكاذبة للتقيّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟
فقال ( عليه السلام ) : قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم.
قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف؟
قال ( عليه السلام ) : لا جناح عليه.
وسألته عن رجل يخاف علي ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه؟
قال ( عليه السلام ) : لا جناح عليه.
وسألته هل يحلف الرجل علي مال أخيه، كما علي ماله؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 440/7 ح 4، عنه وسائل الشيعة: 224/23 ح 29425.
تهذيب الأحكام: 285/8 ح 1048، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 219/23 ح 29410، قطعة منه.
قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )


- حكم اليمين علي خلاف ما في الضمير:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل حلف وضميره علي غير ما حلف؟
قال ( عليه السلام ) : اليمين علي الضمير.
( الكافي: 444/7 ح 2.
من لايحضره الفقيه: 233/3 ح 1099، وفيه: يعني: علي ضمير المظلوم. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 245/23 ح 29489. )


- حكم من نذر أن يتصدّق بدراهم فصيّرها ذهباً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل جعل علي نفسه نذراً إن قضي اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضي اللّه حاجته، فصيّر الدراهم ذهباً ووجّهها إليك، أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال ( عليه السلام ) : يعيد.
( الكافي: 456/7 ح 11.
تهذيب الأحكام: 305/8، ضمن ح 1135. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 309/23 ح 29628. )



الفصل الخامس عشر: البيع والتجارة:
وفيه خمسة موضوعات


(أ) - آداب البيع والتجارة
وفيه ثلاث مسائل

- حكم ادّخار قوت السنة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته، خفّ ظهره واستراح.
وكان أبو جعفر وأبو عبد اللّه ( عليهماالسلام ) لايشتريان عقدة حتّي يحرز إطعام ( العُقدة: كلّ ما يمتلكه الإنسان من ضيعة، أو عقار، أو متاع، أو مال. المعجم الوسيط: 614. )
سنتهما.
( الكافي: 89/5 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 434/17 ح 22927، وحلية الأبرار: 445/3 ح 1، و126/4 ح 7، والوافي: 93/17 ح 16929.
قرب الإسناد: 392 ح 1373.
قطعة منه في (ادّخار الباقر والصادق عليهماالسلام قوت سنتهما). )

2 - الشيخ الصدوق : سأل معمّر بن خلّاد أبا الحسن ال رضا ( عليه السلام ) عن حبس الطعام سنة؟
فقال ( عليه السلام ) : أنا أفعله. - يعني بذلك إحراز القوت - .
( من لايحضره الفقيه: 102/3 ح 407، و169 ح 750، مثله. عنه وسائل الشيعة: 434/17 ح 22926، والوافي: 94/17 ح 16932.
تقدّم الحديث أيضاً في (ادّخاره عليه السلام قوت سنته). )


- حكم النظر إلي اللاعب بالشطرنج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : سهل بن زياد، عن عليّ بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار.
( الكافي: 437/6 ح 16. عنه وسائل الشيعة: 322/17 ح 22622، والوافي: 231/17 ح 17180. )

- حكم سماع الغناء:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ قال: حدّثنا محمّد بن يحيي الصوليّ قال: حدّثنا عون بن محمّد الكنديّ قال: حدّثني أبو الحسين محمّد بن أبي عبّاد، وكان مشتهراً بالسماع وبشرب النبيذ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن السماع؟
قال ( عليه السلام ) : لأهل الحجاز رأي فيه، وهو في حيّز الباطل واللهو، أما سمعت اللّه تعالي يقول: ( وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا) .
( الفرقان: 72/25. )
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 128/2 ح 5. عنه البحار: 262/66 س 8، و244/76 ح 16، ونور الثقلين: 529/3 ح 19، و42/4 ح 135، ووسائل الشيعة: 308/17 ح 22612.
قطعة منه في (سورة الفرقان: 72/25). )


(ب) - ما يكتسب به
وفيه ثلاث وثلاثين مسألة

- حكم ما في أيدي الجبابرة:
1 - الراوندي : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مال بني أُميّة؟
فقال ( عليه السلام ) : ولبني أُميّة مال!؟.
( الدعوات: 119 ح 278. عنه البحار: 55/100 ح 30. )

- حكم مالكيّة صاحب اليد:
1 - الشيخ الطوسيّ : أبو القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرّ الناس علي ما في أيديهم، ولم ينظر في شي ء إلّا بما حدث في سلطانه.
وذكر أنّ النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وإنّ من أسلم أقرّه علي ما في يده.
( تهذيب الأحكام: 295/6 ح 824. عنه وسائل الشيعة: 292/27 ح 33779.
قطعة منه في (حكم النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم بملكيّة ما في أيدي المشركين بعد إسلامهم). )


- حكم بيع العصير من أهل الكتاب أو المسلم قبل أن يختمر:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن السنديّ، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس، واليهود، والنصاري، والمسلم، قبل أن يختمر، ويقبض ثمنه، أو ينسأه؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا بعته حلالاً، فهو أعلم، يعني العصير، ويُنسي ء ثمنه.
( تهذيب الأحكام: 123/9 ح 533. عنه وسائل الشيعة: 380/25 ح 32178، والوافي: 255/17 ح 17228. )

- حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم: 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا، ثمّ خفروا، ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري ( خفر بفلان: نقض عهده وغدر به. المعجم الوسيط: 246. )
من سبيهم؟
فقال: إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفروا وظلموا، فلا تبتع من سبيهم.
قال: وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.
قال ( عليه السلام ) : وسألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه، وهو لك عبد؟ فقال ( عليه السلام ) : لاتبتع حرّاً، فإنّه لا يصلح لك، ولا من أهل الذمّة.
( الكافي: 210/5 ح 8. عنه وعن التهذيب، الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 257/2 ح 1794، و1795، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 245/18 ح 23598، و246 ح 23599، قطعة منه، والوافي: 258/17 ح 17234.
تهذيب الأحكام: 161/6 ح 293، قطعة منه، ومضمراً، و162 ح 296، قطعة منه، و76/7 ح 327، قطعة منه، و77 ح و328 و331، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 130/15 ح 20144.
الاستبصار: 83/3 ح 282، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم اشتراء أولاد أهل الذمّة). )


- حكم بيع العجين النجس من اليهود والنصاري:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...زكريّا بن آدم قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) ...قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : فسد.
قلت: أبيعه من اليهود والنصاري وأُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟
قال ( عليه السلام ) : نعم....
( الكافي: 422/6 ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1701. )


- حكم ثمن الكلب والمغنيّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية، فقال ( عليه السلام ) : قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وماثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.
( الكافي: 120/5 ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1705. )


- حكم بيع المدبّر مع الحاجة:
1 - الشيخ الصدوق : سأل الحسن بن عليّ الوشّاء أب االحسن ( عليه السلام ) ...عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، أيجوز له أن يبيعه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا احتاج إلي ذلك.
( من لايحضره الفقيه: 71/3 ح 247.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1682. )


- حكم تقويم الأب جارية البنت ووطئها بالملك:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) إنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوّجتها، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتّي مات زوجها، فرجعت إليّ هي والجارية، أفيحلّ لي الجارية أن أطأها؟
فقال ( عليه السلام ) : قوّمها بقيمة عادلة، واشهد علي ذلك، ثمّ إن شئت فطأها.
( الكافي: 471/5 ح 5.
تهذيب الأحكام: 345/6 ح 970. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 267/17 ح 22489.
الاستبصار: 51/3 ح 166. )


- حكم ما يشتري من السوق:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء، ( قال السيّد الخوئيّ: روي عن أبي الحسن، والرضاعليهماالسلام ، معجم رجال الحديث: 163/3 رقم 1397.
والظاهر صحّة إسناد هذا الخبر إلي الرضاعليه السلام ، بقرينة ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضاعليه السلام عن رجل...تهذيب الأحكام: 210/4 رقم 610، والاستبصار: 85/2 رقم 266. )

يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟
قال ( عليه السلام ) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه، إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه، فلا تسألوا عنه.
( تهذيب الأحكام: 371/2 ح 1544. عنه وعن الفقيه، الوافي: 420/7 ح 6245 و6246، ووسائل الشيعة: 492/3 ح 4266.
من لايحضره الفقيه: 167/1 ح 39، وفيه: سأل إسماعيل بن عيسي أبا الحسن الرضاعليه السلام .
ذكري الشيعة: 143 س 18.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ما يشتري من سوق المسلمين). )


- حكم الخمر والدم في المطبوخ والعجين:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن موسي، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن آدم قال: سألت ( في الوافي: الحسين. قال السيّد الخوئي: في بعض نسخ الكافي: الحسين، وهو الموافق لما في الرجال، معجم رجال الحديث: 87/5، الرقم 3066. )
( قال النجاشيّ: زكريّا بن آدم بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ، ثقة جليل، عظيم القدر، وكان له وجه عند الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 174 رقم 458. )
أباالحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير، ومرق كثير؟
فقال ( عليه السلام ) : يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمّة، أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله.
قلت: فإن قطر فيها الدم؟
فقال ( عليه السلام ) : الدم تأكله النار إن شاء اللّه.
قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : فسد.
قلت: أبيعه من اليهود والنصاري وأُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
قلت: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي ء من ذلك؟
قال: أكره أن آكله إذا قطر في شي ء من طعامي.
( الكافي: 422/6 ح 1.
تهذيب الأحكام: 279/1 ح 820، و119/9 ح 512. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 470/3 ح 4204، و358/25 ح 32119، والوافي: 217/6 ح 4146.
عوالي اللئالي: 470/3 ح 39، قطعة منه.
الاستبصار: 94/4 ح 363، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم بيع العجين النجس من اليهود والنصاري). )


- حكم اشتراء الدَين بأقلّ ممّا دفعها صاحبها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الفضيل قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشتري ديناً علي رجل، ثمّ ذهب إلي صاحب الدين، فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه.
قال ( عليه السلام ) : يدفع إليه قيمة ما دفع إلي صاحب الدين، وبري ء الذي عليه المال من جميع مابقي عليه.
( الكافي: 100/5 ح 3.
تهذيب الأحكام: 191/6 ح 410. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 348/18 ح 23820.
عوالي اللئالي: 232/3 ح 123. )


- حكم بيع مال الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ ولا وليّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً (وإناثاً)، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟
قال ( عليه السلام ) : نعم...وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك، فإن تولاّه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
( الكافي: 66/7 ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1758. )


- حكم بيع الدقيق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سمعت رجلاً يسأل أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: إنّي أُعالج الدقيق وأبيعه، والناس يقولون: لاينبغي.
( في الفقيه والتهذيب : الرقيق، بالراء. )
فقال له الرضا ( عليه السلام ) : ومابأسه، كلّ شي ء ممّا يباع إذا اتّقي اللّه فيه العبد فلابأس.
( الكافي: 114/5 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 182/17 ح 17076.
الاستبصار: 63/3 ح 210، عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 135/17 ح 22185.
تهذيب الأحكام: 362/6 ح 1039. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 237/2 ح 1735. )


- حكم بيع الصرف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير، فيزنها وينقدها، ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّي أُعطيه الدنانير؟
فقال ( عليه السلام ) : ما أُحبّ أن يفارقه حتّي يأخذ الدنانير.
فقلت: إنّما هو في دار وحده، وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشقّ عليهم.
فقال ( عليه السلام ) : إذا فرغ من وزنها وإنقادها، فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، ويدفع إليه الورق، ويقبض منه الدنانير، حيث يدفع إليه الورق.
( الكافي: 252/5 ح 32. تهذيب الأحكام: 99/7 ح 429.
الاستبصار: 94/3 ح 320. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 167/18 ح 23401. )


- حكم بيع الدينار بالدرهم:
1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عمرو قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلي بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير علي أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة وعشرين درهماً، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستّين درهماً، وقد بعثت بها إليك.
فكتب ( عليه السلام ) إليّ: وصلت الدنانير.
( الاستبصار: 95/3 ح 326.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2517. )


- حكم الدراهم المغشوشة والناقصة:
1 - الشيخ الطوسيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك، في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنّما أخذته علي أنّه جيّد، أيجوز لي أن آخذه، وأخرجه من يدي إليه علي حدّ ماصار إليّ من قبلهم؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ ذلك.
وكتبت إليه: جعلت فداك، هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه علي صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه، وهو لا يدري أنّي أُبدّله منه وأردّه عليه؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز.
( تهذيب الأحكام: 116/7 ح 506.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2435. )


- حكم أخذ القيمة بدل الطعام في السلف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام، فيجي ء الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 187/5 ح 12.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2441. )


- حكم شراء المغنّية:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية، فقال ( عليه السلام ) : قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وماثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.
( الكافي: 120/5 ح 4. عنه وعن التهذيب، الوافي: 207/17 ح 17124.
تهذيب الأحكام: 357/6 ح 1019. عنه البرهان: 475/1 ح 17.
الاستبصار: 61/3 ح 202. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 118/17 ح 22136، قطعة منه، و124 ح 22154.
قطعة منه في (حكم ثمن الكلب والمغنيّة). )


- حكم بيع النخل إذا حمل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟
فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز بيعه حتّي يزهو.
( في المصدر: «يجوز» وما أثبتناه عن سائر المصادر. )
فقلت: وما الزهو، جعلت فداك؟
قال ( عليه السلام ) : يحمرّ ويصفرّ، وشبه ذلك.
( الكافي: 175/5 ح 3. عنه وعن الفقيه، الوافي: 534/17 ح 17784.
تهذيب الأحكام: 85/7 ح 363.
الاستبصار: 87/3 ح 298.
من لايحضره الفقيه: 133/3 ح 580. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 211/18 ح 23513. )


- حكم تصغير المكيال والبيع بها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن قوم يصغّرون القفيزان يبيعون بها، قال ( عليه السلام ) : أُولئك الذين ( القفيز: مكيال كان يكال به قديماً، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستّة عشر كيلو جراماً، و من الأرض: قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً. المعجم الوسيط: 750. )
يبخسون الناس أشياءهم.
( الكافي: 184/5 ح 3. عنه الوافي: 482/17 ح 17679. )

- حكم بيع الشي ء مؤجّلاً بأكثر من السعر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال قد حلّ علي صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّي مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلي وقت.
قال ( عليه السلام ) : لابأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.
وزعم أنّه سأل أباالحسن ( عليه السلام ) عنها، فقال له مثل ذلك.
( في التهذيب: أبا الحسن موسي عليه السلام . )
( الكافي: 205/5 ح 10.
تهذيب الأحكام: 53/7 ح 228.
من لايحضره الفقيه: 183/3 ح 823، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 55/18 ح 23130.
قطعة منه في (ما رواه عن أبيه الكاظم عليهماالسلام ). )


- حكم اشتراء أولاد أهل الذمّة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : ... عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا ...، سألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه، وهو لك عبد؟
فقال ( عليه السلام ) : لا تبتع حرّاً، فإنّه لا يصلح لك، ولا من أهل الذمّة.
( الكافي: 210/5 ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1709. )


- حكم الجارية اذا اشتراها الرجل بكراً ثمّ ظهر خلافه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل اشتري جارية علي أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟
قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق.
( الكافي: 216/5 ح 14. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 108/18 ح 23257.
تهذيب الأحكام: 64/7 ح 278.
الاستبصار: 82/3 ح 278. )


- حكم بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيراً فلايباع إلّا بالنقد.
( الكافي: 230/5 ح 1.
تهذيب الأحكام: 138/7 ح 611، بتفاوت.
الاستبصار: 106/3 ح 374، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 229/17 ح 22398. )


- حكم بيع الخمر والخنزير لمن أسلم وعليه دين:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير، وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره، فيقضي دينه؟ فقال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 231/5 ح 5، و232 ح 14. عنه وسائل الشيعة: 226/17 ح 22392، والوافي: 251/17 ح 17210. )

- حكم بيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ، علي أن يعطيه من الأرض؟
فقال ( عليه السلام ) : حرام.
قال: قلت له: فما تقول جعلني اللّه فداك! أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم، وحنطة من غيرها؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس.
( الكافي: 265/5 ح 8.
تهذيب الأحكام: 149/7 ح 661، و195 ح 865. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 237/18 ح 23583، و239 ح 23588، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: 151/3 ح 666. )


- حكم ما لو ادّعي البائع بالبرائة من العيوب فأنكر المشتري:
1 - الشيخ الطوسيّ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه بري ء من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقده الثمن، فربّما زهد، فإذا زهد فيه ادّعي فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول له المشتري:
لم أسمع البراءة منها، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن، أم لايصدّق فيجب عليه الثمن؟
فكتب ( عليه السلام ) : عليه الثمن.
( تهذيب الأحكام: 66/7 ح 285.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2434. )


- حكم بيع المرعي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك! إنّ لنا ضياعاً ( ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه مع عليّ بن إدريس مع توصيفهما بصاحبي الرضاعليه السلام . شرح مشيخة الفقيه: 89. )
ولها حدود، وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل، ويحتاج إلي تلك المراعي لإبله و غنمه، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الأرض أرضه، فله أن يحمي ويصير ذلك إلي ما يحتاج إليه.
قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الأرض أرضه فلابأس.
( الكافي: 276/5 ح 2.
من لا يحضره الفقيه: 156/3 ح 685 بتفاوت.
تهذيب الأحكام: 141/7 ح 623. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 371/17 ح 22774. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً وأقلّ وأكثر، يأتيه الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك وأُعطيك كذا وكذا درهماً.
فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الضيعة له فلابأس.
( الكافي: 276/5 ح 3.
تهذيب الأحكام: 141/7 ح 624. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/25 ح 32264. )


- حكم نزي الحمير علي الأُنثي من الخيل:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الحمير ننزيها علي الرمك لتنتج البغال، أيحلّ ذلك؟
( الرمكة: الفرس والبِرذونة تُتّخذ للنسل، ج رمك. القاموس المحيط: 443/3. )
قال ( عليه السلام ) : نعم، انزها.
( الاستبصار: 57/3 ح 185.
تهذيب الأحكام: 384/6 ح 1137. عنه البحار: 225/61 ح 10. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 235/17 ح 22416. )


- حكم أخذ أرباب القري ما يهديه المجوس إلي بيوت النيران:
1 - الشيخ الصدوق : روي محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن مسألة كتب بها إلي محمّد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ؟
فقال: لنا ضياع فيها بيوت نيران، يهدي إليها المجوس، البقر، والغنم، والدراهم، فهل يحلّ لأرباب القري أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها؟
فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ليأخذ أصحاب القري من ذلك، فلا بأس به.
( من لايحضره الفقيه: 192/3 ح 873. عنه وسائل الشيعة: 291/17 ح 22558، والوافي: 368/17 ح 17435. )

- حكم من دُفع إليه مال ليُفرّقه في المحاويج وكان منهم:
1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في ( تقدمت ترجمته في رقم.... )
محاويج، أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟
قال ( عليه السلام ) : لا يأخذ منه شيئاً حتّي يأذن له صاحبه.
( تهذيب الأحكام: 352/6 ح 1000.عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 277/17 ح 22514.
الاستبصار: 54/3 ح 176. )


- حكم بيع الأرض قبل انتهاء مدّة الإجارة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...يونس قال: كتبت إلي ال رضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه، ومايلزم المتقبّل له؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) : له أن يبيع إذا اشترط علي المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.
( الكافي: 270/5 ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2537. )


- حكم بيع ما يقطع من ألبان الغنم:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء؟ أيصلح أن ينتفع بما قطع؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، يذيبها ويسرج بها، ولايأكلها ولايبيعها.
( السرائر: 573 س 17. )

- حكم بيع تراب المعدن والدراهم:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن السنديّ بن الربيع قال: حدّثني محمّد بن سعيد المدائنيّ، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إنّي أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم. قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم، وأصيّر الغلّة وضحاً، وأصيّر الوضح ( غلّ غِلاًّ وغليلاً: كان ذا غِشّ. المعجم الوسيط: 659. )
( الوَضَح: الدرهم الصحيح. المعجم الوسيط: 1039. )
غلّة.
قال ( عليه السلام ) : إذا كان فيها دنانير فلا بأس.
قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسي الساباطيّ قال: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري.
قال عمّار: قال لي أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : تكون مع الذي ينقص.
( تهذيب الأحكام: 117/7 ح 509. عنه وسائل الشيعة: 162/18 ح 23391. )


(ج) - بيع الحيوان
وفيه مسألتان

- حكم ثمن الكلب:
1 - العيّاشيّ : عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت والسحت في النار.
( تفسير العيّاشيّ: 321/1 ح 111. عنه البحار: 53/100 ح 18، ووسائل الشيعة: 120/17 ح 22142، والبرهان: 475/1 ح 19. )

- حكم شراء الغنم وشرط الإبدال:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الجلاّب، عن ( عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام . رجال الطوسيّ: 286 رقم 86، وروي الكشّيّ رواية أمر الرضاعليه السلام محمّد بن حباب بأن يصلّي علي يونس بن يعقوب. رجال الكشّي: 386، رقم 721. )
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة علي أن يبدّل منها كذا وكذا.
قال ( عليه السلام ) : لايجوز.
( الكافي: 223/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 288/18 ح 23685.
تهذيب الأحكام: 79/7 ح 338، و81 ح 349. )


(د) - الخيارات
وفيه موضوعان

الأوّل - خيار العيب:
وفيه مسألتان

- أقسام العيوب التي توجب الخيار من أحداث السنة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا، وأحداث السنة تردّ بعد السنة.
قلت: وماأحداث السنة؟
قال ( عليه السلام ) : الجنون، والجذام ، والبرص، والقرن، فمن اشتري فحدث فيه هذه الأحداث، فالحكم أن يردّ علي صاحبه إلي تمام السنة من يوم اشتراه.
( الكافي: 216/5 ح 16، عنه وسائل الشيعة: 6/18 ح 23015، قطعة منه، و12 ح 23030، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 63/7 ح 274. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 99/18 ح 23234.
قطعة منه في (خيار الحيوان). )

2 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي قال: كان ابن فضّال يروي عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقَرْن.
( الخصال: 245 ح 104. عنه البحار: 110/100 ح 8، ووسائل الشيعة: 100/18 ح 23237. )

- العيوب التي من أجلها تردّ الجارية والمملوك من أحداث السنة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون، والجذام، والبرص.
فقلنا: كيف يردّ من أحداث السنة؟
قال ( عليه السلام ) : هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شي ء من هذه الخصال مابينك وبين ذي الحجّة رددته علي صاحبه.
فقال له محمّد بن عليّ: فالإباق من ذلك؟
قال ( عليه السلام ) : ليس الإباق من ذلك إلّا أن يقيم البيّنة أنّه كان أبق عنده.
وروي عن يونس أيضاً: أنّ العهدة في الجنون، والجذام، والبرص سنة.
وروي الوشّاء: أنّ العهدة في الجنون وحده إلي سنة.
( الكافي: 217/5 ح 17، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 98/18 ح 23232.
تهذيب الأحكام: 63/7 ح 273، و64 ح 275، بتفاوت. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون، والجذام، والبرص، والقرن الحدبة، إلّا أنّها تكون في ( في التهذيب: القرن والحدبة. )
الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
( الكافي: 216/5 ح 15.
تهذيب الأحكام: 64/7 ح 277، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 98/18 ح 23231. )


الثاني - خيار الحيوان
وفيه مسألة واحدة

- حكم خيار الحيوان للمشتري:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري....
( الكافي: 216/5 ح 16.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1723. )

2 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام.
( تهذيب الأحكام: 67/7 ح 287. عنه وسائل الشيعة: 10/18 ح 23024، والوافي: 515/17 ح 17752. )