الفصل الخامس: الزكاة:
وفيه عشرة موضوعات

(أ) - مقدّمات الزكاة
وفيه خمس مسائل

- الحقوق الماليّة سوي الزكاة:
1 - أبو عليّ الطبرسيّ ؛ : روي الوليد بن أبان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: هل علي الرجل في ماله سوي الزكاة؟
قال ( عليه السلام ) : نعم أين ما قال اللّه: ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) .
( مجمع البيان: 289/3 س 13.
يأتي الحديث أيضاً في ف 6 رقم 1972. )


- دفع الزكاة إلي الإمام ( عليه السلام ) :
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلي الرضا ( عليه السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه أُخبره أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين، والباقي صلة، فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت....
( تهذيب الأحكام: 60/4 ح 162.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2509. )


(ب) - ما تجب فيه الزكاة وما لاتجب:
وفيه ثلاث مسائل

- حكم إخراج حقوق اللّه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: ذكرت للرضا ( عليه السلام ) شيئاً فقال ( عليه السلام ) : اصبر، فإنّي أرجو أن يصنع اللّه لك إن شاء اللّه، ثمّ قال: فواللّه ماأخّر اللّه عن المؤمن من هذه الدنيا خير له ممّا عجّل له فيها، ثمّ صغّر الدنيا وقال: أيّ شي ء هي؟
ثمّ قال: إنّ صاحب النعمة علي خطر، إنّه يجب عليه حقوق اللّه فيها، واللّه إنّه لتكون عليّ النعم من اللّه عزّوجلّ، فما أزال منها علي وجل - وحرّك يده - حتّي أخرج من الحقوق التي تجب للّه عليّ فيها.
فقلت: جعلت فداك، أنت في قدرك تخاف هذا؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، فأحمد ربّي علي مامنّ به عليّ.
( الكافي: 502/3 ح 19، عنه البحار: 105/49 ح 32، ووسائل الشيعة: 43/9 ح 11481، والوافي: 475/10 ح 9918.
قرب الإسناد: 387 ضمن ح 1359، وبتفاوت، عنه البحار: 90/70 ح 60، قطعة منه.
قطعة منه في (خوفه عليه السلام من اللّه في أداء حقوقه) و(موعظته عليه السلام في تأخير النعمة). )


- حكم زكاة مال التجارة إذا نقص المتاع ولم ينمو:
1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطي به إلّا أقلّ من رأس ماله، عليه زكاة؟
( بار: كسد وتعطّل. المعجم الوسيط: 76. )
قال ( عليه السلام ) : لا، قلت: فإنّه مكث عنده عشر سنين، ثمّ باعه، كم يزكّي سنة؟
قال ( عليه السلام ) : سنة واحدة.
( قرب الإسناد: 379 ح 1336. عنه وسائل الشيعة: 73/9 ح 11554، والبحار: 37/93 ح 2. )

- حكم زكاة حصّة العامل في المزارعة والمساقاة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده...ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام، فقبله ممّن يعمّره وكان للمسلمين، وعلي المتقبّلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر....
( الكافي: 512/3 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556. )


(ج) - من تجب عليه الزكاة:
وفيه مسألتان

- حكم زكاة الدَين ووديعة الرجل:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متي تجب عليه الزكاة؟
قال ( عليه السلام ) : يأخذهما، ثمّ يحول عليه الحول، ويزكّي.
( الاستبصار: 28/2 ح 80.
تهذيب الأحكام: 34/4 ح 88. عنه الوافي: 121/10 ح 9277. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 95/9 ح 11610. )


- زكاة مال اليتيم:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار، لهم مال بيد أبيهم، أو أخيهم، هل علي مالهم زكاة؟
فقال ( عليه السلام ) : لاتجب في مالهم زكاة حتّي يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلازكاة عليه.
( الاستبصار: 29/2 ح 85.
تهذيب الأحكام: 27/4 ح 67. عنه الوافي: 127/10 ح 9293. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 88/9 ح 1590. )


(د) - ما يتعلّق به الزكاة:
وفيه مسألة واحدة

- ماتجب فيه الزكاة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتاب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك؛ روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال: وضع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الزكاة علي تسعة أشياء، الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوي ذلك...
فوقّع ( عليه السلام ) : كذلك هو، والزكاة علي كلّ ما كيل بالصاع.
وكتب عبد اللّه: وروي غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الحبوب؟...
فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الحبوب كلّها زكاة...
قال: فأخبرني جعلت فداك؛ هل علي هذا الأرزّ وما أشبهه من الحبوب، الحمّص، والعدس، زكاة؟
فوقّع ( عليه السلام ) : صدقوا، الزكاة في كلّ شي ء كيل.
( الكافي: 510/3 ح 3، و511 ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2477. )


(ه') - الذهب والفضّة:
وفيه مسألة واحدة

- نصاب الذهب والفضّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشّار، قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) في كم وضع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الزكاة؟
فقال ( عليه السلام ) : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلازكاة فيها، وفي الذهب ففي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقصت فلازكاة فيها.
( الكافي: 516/3 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 138/9 ح 11687، قطعة منه، و143 ح 11702، قطعة منه.
قطعة منه في (ما وضع رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم فيه الزكاة من الذهب والفضّة). )


(و) - الغلاّت:
وفيه ثلاث مسائل

- نصاب زكاة الغلاّة الأربع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقلّ مايجب فيه الزكاة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب؟
فقال ( عليه السلام ) : خمسة أوساق بوسق النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
( الوَسْق: مِكيَلَةٌ معلومة وهي ستّون صاعاً، والصاع خمسة أرطال وثلث. المعجم الوسيط: 1032. )
فقلت: كم الوسق؟ قال ( عليه السلام ) : ستّون صاعاً.
قلت: فهل علي العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.
( خرص خرصاً: قدّره بالظنّ، المعجم الوسيط: 227. )
( الكافي: 514/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 175/9 ح 11772، و195 ح 11818، قطعة منه، والوافي: 79/10 ح 9194.
قطعة منه في (وَسْق النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها...وليس في أقلّ من خمسة أو ساق شي ء من الزكاة....
( الكافي: 512/3 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556. )


- حكم زكاة الغلاّت الأربع ممّا سقت السماء والأنهار وما كان بالرشاء:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها، ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام....
( الكافي: 512/3 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556. )


- وقت أداء زكاة الغلاّت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألت عن الرجل تحُلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخّرها حتّي يدفعها في وقت واحد؟ فقال ( عليه السلام ) : متي حلّت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، متي تجب علي صاحبها؟
قال ( عليه السلام ) : إذا (ما) صرم وإذا (ما) خرص.
( الكافي: 523/3 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 194/9 ح 11817، قطعة منه، و306 ح 12087، والوافي: 139/10 ح 9320، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 139/2 ح 1479، قطعة منه. )




(ز) - زكاة ما سوي الغلاّة الأربع:
وفيه مسألتان

- حكم زكاة الأرُز والرطبة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا رَطبة ( الرطبة: وهي نبات كالبِرسم، وكلّ ما أكل من النبات غضّاً طريّاً. المعجم الوسيط: 51، «رطب». )
وأرُزاً، فما الذي علينا فيها؟
فقال ( عليه السلام ) : أمّا الرَطبة فليس عليك فيهما شي ء، وأمّا الأرُز فما سقت ( في المصدر: فيها، والصحيح ما أثبتناه من الوسائل. )
السماء بالعُشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ماكلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال.
( الكافي: 511/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 62/9 ح 11522، و67 ح 11537، قطعة منه، والوافي: 57/10 ح 9144. )

- حكم زكاة القطن والزعفران:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت أبا ( قال النجاشيّ: عبد العزيز بن المهتديّ بن محمّد بن عبد العزيز الأشعريّ القمّيّ، ثقة، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: رجال النجاشيّ: 245 رقم 642.
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وفيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، رجال الشيخ: 380 رقم 10، و487 رقم 66.
قال الكشّيّ: حدّثني عليّ بن محمّد القتيبيّ، قال: حدّثني الفضل بن شاذان، قال: حدّثني عبد العزيز بن المهتديّ وكان خير قمّيّ رأيته، وكان وكيل الرضاعليه السلام وخاصّته... رجال الكشّيّ: 483 رقم 910. )

الحسن ( عليه السلام ) عن القطن والزعفران، عليهما زكاة؟
قال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 512/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 68/9 ح 11538، والوافي: 62/10 ح 9155. )

(ح) - المستحقّين للزكاة:
وفيه تسع مسائل

- حكم إعطاء الصدقة لبني هاشم:
1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته [أي الرضا ( عليه السلام ) ] عن الصدقة تحلّ لبني هاشم؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن صدقات بعضهم علي بعض تحلّ لهم.
فقلت له: جعلت فداك، إذا خرجت إلي مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة، وعامّتها صدقات؟ قال ( عليه السلام ) : سمّ منها شيئاً.
فقلت: منها عين ابن بزيع وغيره. قال ( عليه السلام ) : وهذه لهم.
( قرب الإسناد: 370 ح 1325. عنه وسائل الشيعة: 276/9 ح 12010، والبحار: 73/93 ح 5. )

- حكم إعطاء الزكاة إلي الواقفة:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : وجدت بخطّ جبريل بن أحمد في كتابه، حدّثني سهل بن زياد الآدميّ قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن الربيع الأقرع ( في الوسائل: أحمد بن محمّد. )
قال: حدّثني جعفر بن بكير قال: حدّثني يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً؟
قال ( عليه السلام ) : لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة.
( رجال الكشّيّ: 456 رقم 862. عنه وسائل الشيعة: 228/9 ح 11902، والبحار: 263/48 ح 19، و69/93 ح 43.
قطعة منه في (ذمّ الواقفيّة). )


- حكم إعطاء الزكاة إلي الأقارب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن ( هو مردّد بين الرضا والهادي عليهماالسلام حيث أنّ عليّ بن مهزيار كان من أصحاب الرضا، والجواد، والهادي وروي عنهم عليهم السلام ، ولم نجد دليلاً علي التعيين.
وأمّا في الاستبصار: 35/2 ح 105، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام فليس بصحيح، لعدم كونه [أي عليّ بن مهزيار] من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ولم نجد رواية عنه عليه السلام .
نعم، عدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحاب الكاظم عليه السلام ، وردّه السيّد الخوئي(قدّه): بأنّ الحسن بن سعيد أوصل عليّ بن مهزيار إلي الرضاعليه السلام حتّي جرت الخدمة علي يديه، فكيف يمكن أن يكون من خواصّ الكاظم عليه السلام بل هو من خواصّ الرضاعليه السلام ، فكأنّ الأمر اشتبه علي ابن شهر آشوب. معجم رجال الحديث: 198/12. )

الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته، وهم يتولّونك؟
فقال: نعم.
( الكافي: 552/3 ح 8. عنه الوافي: 181/10 ح 9393.
تهذيب الأحكام: 54/4 ح 145.
الاستبصار: 35/2 ح 105، وفيه: عن أبي الحسن الأوّل. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 246/9 ح 11940. )


- حكم دفع الزكاة إلي شارب الخمر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن داود الصرميّ، قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئاً؟
( هو داود بن مافنة الصرميّ، صرّح به السيّد الخوئيّ في المعجم: 129/7، رقم 4422، والأردبيليّ في جامع الرواة: 305/1 و309.
قال النجاشيّ في ترجمته: روي عن الرضاعليه السلام وبقي إلي أيّام أبي الحسن صاحب العسكرعليه السلام ، وله إليه مسائل، راجع رجال النجاشيّ: 161 رقم 425.
وروي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، وأبي الحسن، وأبي الحسن محمّد بن عليّ، وأبي الحسن الثالث، وأبي الحسن العسكريّ، والطيّب عليهم السلام ، راجع معجم رجال الحديث: 137/7 رقم 4445.
فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير إلي أحدهم عليهم السلام . )

قال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 563/3 ح 15.
التهذيب: 52/4، ح 138، بتفاوت. عنه الوافي: 189/10 ح 9408، ووسائل الشيعة: 249/9 ح 11947. )


- حكم إعطاء الزكاة إلي من يقول بالجسم:
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...عبد الملك بن هشام الحنّاط، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أسألك جعلني اللّه فداك، قال: سل، يا جبليّ! عمّا ذا تسألني؟
فقلت: جعلت فداك، زعم هشام بن سالم: أنّ اللّه عزّ وجلّ صورة، وأنّ آدم خلق علي مثال الربّ، ويصف هذا، ويصف هذا، وأوميت إلي جانبي وشعر رأسي...
قال: قلت: فنعطي الزكاة من حالف هشاماً في التوحيد؟
فقال برأسه: لا.
( رجال الكشّيّ: 284 رقم 503.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 807. )


- حكم دفع الزكاة إلي من يقول بالجبر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : يقول: من قال بالجبر فلاتعطوه من الزكاة شيئاً....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 143/1 ح 47.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 854)


- اشتراط الإيمان والولاية لمستحقّ الزكاة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لايُعرف؟ قال ( عليه السلام ) : لا، ولازكاة الفطرة.
( الكافي: 547/3 ح 6. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 137/2 ح 1470. والوافي: 187/10 ح 9403.
المقنعة: 242 س 6.
تهذيب الأحكام: 52/4 ح 137. عنه وعن المقنعة والكافي، وسائل الشيعة: 221/9 ح 11880.
عوالي اللئالي: 122/3 ح 35. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل له قرابة وموالي، وأتباع يحبّون أمير المؤمنين ( في التهذيب: أيتام. )
صلوات اللّه عليه، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة؟
قال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 551/3 ح 3. عنه الوافي: 186/10 ح 9401.
تهذيب الأحكام: 55/4 ح 147. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 248/9 ح 11946. )


- حكم إعطاء الزكاة مع قصد البرّ والتفضّل:
1 - المحدّث النوريّ ؛ : أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا، عن محمّد بن صدقة قال: كنت عند الرضا ( عليه السلام ) ، إذ وفد عليه قوم من أهل إرمينيّة، فقال له زعيمهم: إنّا أتيناك ولانشكّ في إمامتك، ولانشرك فيها معك أحداً، وإنّ عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلي فقراء إخواننا، ونجعل ذلك صلة بهم وبرّاً؟
فغضب ( عليه السلام ) حتّي تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يُحر جواباً، وأطرق رأسه مليّاً، وقال: من حمل إلي أخيه شيئاً يري أنّ ذلك الشي ء برّاً له وتفضّلاً عليه، عذّبه اللّه عذاباً لايعذّب به أحداً من العالمين، ثمّ لاينال رحمته.
فقال زعيمهم ودموعه تجري علي خدّه: كيف ذلك يا سيّدي! فقد أحزنني؟
فقال: أما علمت أنّ اللّه تبارك وتعالي، لم يفرّق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك، لم يرض بحكم اللّه، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل مالزمه، باهي اللّه به ملائكته، وأباحه جنّته.
( مستدرك الوسائل: 135/7 ح 7837.
قطعة منه في (زلزلة الأرض لغضبه عليه السلام ). )


- حكم من يحصد الزرع ولم يحضر عنده مسكين:
1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ ؛ :...سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ ي ) فإن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شي ء.
( تفسير القمّيّ: 218/1 س 19.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1941. )


(ط) - زكاة الفطرة:
وفيه أربع مسائل

- مقدار زكاة الفطرة ونوعها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع عن كلّ رأس من الحنطة، ( في الوسائل: يدفع، وفي سائر المصادر: تدفع. )
والشعير، والتمر، والزبيب؟
قال ( عليه السلام ) : صاع بصاع النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
( الكافي: 171/4 ح 5. عنه وعن الفقيه، الوافي: 251/10 ح 9531.
من لايحضره الفقيه: 115/2 ح 492.
تهذيب الأحكام: 80/4 ح 227.
الاستبصار: 46/2 ح 148. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 332/9 ح 12156. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمّيّ، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.
( علل الشرائع: 391، ب 129 ح 4.
تهذيب الأحكام: 83/4 ح 241. عنه الوافي: 254/10 ح 9539.
الاستبصار: 49/2 ح 161. عنه وعن التهذيب والعلل، وسائل الشيعة: 334/9 ح 12160. )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن جعفر بن محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الفطرة قال: يعطي من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الأقط صاع.)
( الأقط: لبن محمّض يجمد حتّي يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به، يسمّي بالفارسية: كشك. المعجم الوسيط: 22)
( الاستبصار: 46/2 ح 150.
تهذيب الأحكام: 80/4 ح 229. عنه الوافي: 252/10 ح 9532. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 333/9 ح 12158. )


- وقت عزل زكاة الفطرة ومقدارها:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزيّ، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع ( تقدّمت ترجمته في (حكم مفطرات الصوم). )
الفطرة فيه، فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
( تهذيب الأحكام: 87/4 ح 256. عنه الوافي: 245/10 ح 9520.
الاستبصار: 50/2 ح 169. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 347/9 ح 12196، و356 ح 12224، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة). )


- حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سليمان بن حفص المروزيّ، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
( تهذيب الأحكام: 87/4 ح 256.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1449. )


- حكم دفع القيمة عمّا يجب في الفطرة إلي الإمام ( عليه السلام ) :
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:...وبعثت إليه (اي الرضا ( عليه السلام ) ) دنانير لي ولغيري، وكتبت إليه أنّها من فطرة العيال؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت.
( تهذيب الأحكام: 60/4 ح 162.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2509. )


(ي) - الصدقة:
وفيه ثلاث مسائل

- فضل الصدقة:
1 - أبو عليّ الطبرسيّ ؛ : روي عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي ابناً شديد العلّة، قال ( عليه السلام ) : مره يتصدّق بالقبضة من الطعام بعد القبضة ....
( مجمع البيان: 495/5 س 25.
تقدّم الحديث أيضاً في ف 6 رقم 2055. )


- استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدّق بيده ولو بالقليل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّي أصبت بابنين، وبقي لي بُنَيّ صغير.
فقال ( عليه السلام ) : تصدّق عنه، ثمّ قال حين حضر قيامي: مر الصبيّ فليتصدّق بيده بالكسرة، والقبضة والشي ء وإن قلّ، فإنّ كلّ شي ء يراد به اللّه وإن قلّ - بعد أن تصدق النيّة فيه - عظيم.
إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ و) ، وقال ( عليهم السلام ) ( فَلَااقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أَدْرَلكَ مَا ( الزلزلة: 7/99 - 8. )
الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) .
( البلد: 11/90 - 16. )
علم اللّه عزّ وجلّ أنّ كلّ أحد لا يقدر علي فكّ رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدّق عنه.
( الكافي: 4/4 ح 10، عنه وسائل الشيعة: 115/1 ح 288، قطعة منه، و376/9 ح 12278، ونور الثقلين: 582/5 ح 19، قطعة منه، و651 ح 19، قطعة منه، والوافي: 391/10 ح 9750.
قطعة منه في (سورة البلد: 11/90 - 16) و(سورة الزلزلة: 7/99 - 8). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: ( تقدّمت ترجمته في (اكتحاله). )
قال أبوالحسن ( عليه السلام ) لإسماعيل بن محمّد وذكر له أنّ ابنه صدّق عنه، قال: إنّه رجل، قال ( عليه السلام ) : فمره أن يتصدّق ولو بالكسرة من الخبز.
ثمّ قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من بني إسرائيل كان له ابن، وكان له محبّاً، فأُتي في منامه، فقيل له: إنّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت.
قال: فلمّا كان تلك الليلة، وبني عليه أبوه، توقّع أبوه ذلك، فأصبح ابنه سليماً، فأتاه أبوه فقال له: يا بنيّ! هل عملت البارحة شيئاً من الخير؟
قال: لا، إلّا أنّ سائلاً أتي الباب وقد كانوا ادّخروا لي طعاماً، فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع اللّه عنك.
( الكافي: 6/4 ح 8، عنه البحار: 501/14 ح 26، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 376/9 ح 12279.
قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ). )


- ما يتمّ به الزكاة:
1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي...تمّم الزكاة بالصدقة....
( بحار الأنوار: 129/78 ح 16.
يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376. )





الفصل السادس: الخمس:
وفيه تسعة موضوعات

(أ) - مقدّمات الخمس
وفيه أربع مسائل

- عدم حلّيّة الخمس ( عليه السلام ) :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : سهل، عن أحمد بن المثنّي، قال: حدّثني محمّد بن زيد الطبريّ، عن محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟
فقال: ما أمحل هذا! تمحّضونا بالمودّة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله ( في العوالي: ما أحلّ. )
اللّه لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ.
( الكافي: 548/1 ح 26. عنه وعن التهذيب، الوافي: 335/10 ح 9657.
تهذيب الأحكام: 140/4 ح 396.
الاستبصار: 60/2 ح 196. عنه وعن التهذيب، الوسائل: 539/9 ح 12666.
المقنعة: 284 س 9.
عوالي اللئالي: 127/3 ح 7.
قطعة منه في (إن الخمس حقّ أهل البيت عليهم السلام ). )


- الخمس حقّ أهل البيت ( عليهم السلام ) : :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟
فقال: ما أمحل هذا! تمحّضونا بالمودّة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ.
( الكافي: 548/1 ح 26.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1452. )


- وجوب إيصال الخمس إلي الإمام ( عليه السلام ) :
1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب ( عليه السلام ) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ورضي عنهم....
( رجال الكشّيّ: 611، ح 1136.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2403. )


- حكم إيصال الخمس إلي الإمام ( عليه السلام ) والتصرّف بغير إذنه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يسأله الإذن في الخمس؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، إنّ اللّه واسع كريم، ضمن علي العمل الثواب، وعلي الضيق الهمّ، لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه، وإنّ الخمس عوننا علي ديننا، وعلي عيالاتنا، وعلي موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا، ولاتحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي للّه بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان، وخالف بالقلب، والسلام.
( الكافي: 547/1 ح 25.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2548. )


(ب) - ما يجب فيه الخمس:
وفيه مسألتان

- ما يجب فيه الخمس وما لايجب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلّمني ماالفائدة وما حدّها؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالي - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيماً علي حرام لاصلاة لي ولاصوم.
فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أوجائزة.
( الكافي: 545/1، ح 12.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2425. )


- حكم الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلي أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.
( الكافي: 547/1 ح 23.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2459. )


(ج) - الكنز
وفيه مسألة واحدة

- مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟
فقال ( عليه السلام ) : ما تجب الزكاة في مثله، ففيه الخمس.
( من لايحضره الفقيه: 21/2 ح 75. عنه وسائل الشيعة: 495/9 ح 12570، والوافي: 320/10 ح 9634. )
2 - الشيخ المفيد؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ( عليه السلام ) : ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
( المقنعة: 283 س 6. عنه وسائل الشيعة: 497/9 ح 12574. )

(د) - الغوص
وفيه مسألة واحدة

- خمس ما يستخرج من البحر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : وسئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
( المقنع: 53 س 14، عنه وسائل الشيعة: 499/9 س 6، مثله. )

(ه') - المعدن
وفيه مسألة واحدة

- مقدار ما يخرج من المعدن في تعلّق الخمس:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي ء؟
قال ( عليه السلام ) : ليس فيه شي ء حتّي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.
( تهذيب الأحكام: 138/4 ح 391. عنه وسائل الشيعة: 494/9 ح 12568.
عوالي اللئالي: 128/3 ح 9. )


(و) - قسمة الخمس:
وفيه أربع مسائل

- إخراج الخمس بعد المؤونة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولاغير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك؛
فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.
فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان.
( الكافي: 547/1 ح 24.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : في توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إلي إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ الخمس بعد المؤونة.
( من لايحضره الفقيه: 22/2 ح 80.
يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2406. )


- سهم اللّه والرسول من الخمس للإمام:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال:...سئل ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي: ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَمَي وَالْمَسَكِينِ )
فقيل له: فماكان للّه فلمن هو؟
قال ( عليه السلام ) : للرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان للرسول فهو للإمام....
( تهذيب الأحكام: 126/4 ح 363.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1457. )


- الخمس كلّه للإمام ( عليه السلام ) :
1 - العيّاشيّ ؛ : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:... الخمس للّه و للرسول وهو لنا.
( تفسير العيّاشيّ: 62/2 ح 56.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1950. )


- تقسيم الخمس بين المستحقّين:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة؟ فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن نفضّل ونعطي هكذا.
وسئل ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي: ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَمَي وَالْمَسَكِينِ )
( الأنفال: 41/8. )
فقيل له: فماكان للّه فلمن هو؟
قال ( عليه السلام ) : للرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان للرسول فهو للإمام.
فقيل له: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقلّ من صنف، فكيف نصنع به؟
فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلي الإمام، أرأيت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كيف صنع؟ إنّما كان يعطي علي ما يري هو، كذلك الإمام.
( تهذيب الأحكام: 126/4 ح 363. عنه وسائل الشيعة: 519/9 ح 12621، قطعة منه، والوافي: 323/10 ح 9643. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 512/9 ح 12605.
الكافي: 544/1 ح 7، بتفاوت. عنه نور الثقلين: 155/2 ح 100، والوافي: 323/10 ح 9642. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 519/9 ح 12620.
قرب الإسناد: 383 ح 1351، بتفاوت. عنه البحار: 196/93 ح 1.
عوالي اللئاليّ: 130/3 ح 15، قطعة منه.
قطعة منه في (سهم اللّه والرسول من الخمس للإمام) و(تقسيم رسول اللّه الخمس) و(سورة الأنفال: 41/8). )


الفصل السابع: الحجّ والمزار
وفيه ثلاثة وعشرون موضوعاً

(أ) - مقدّمات الحجّ
وفيه سبع مسائل

- حُرمة الحرم (مكّة) عند أهل الجاهليّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...بعض أصحابنا قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ: ( فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النُّجُومِ ) قال: أعظم إثم من يحلف بها قال: وكان أهل الجاهليّة يعظّمون الحرم، ولايقسمون به، يستحلّون حرمة اللّه فيه، ولايعرضون لمن كان فيه، ولايخرجون منه دابّة...يعظّمون البلد أن يحلفوا به، ويستحلّون فيه حرمة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
( الكافي: 450/7 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2035. )


- علّة قرب بعض أعلام الحرم وبُعده:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحرم وأعلامه، كيف صار بعضها أقرب من بعض، وبعضها أبعد من بعض؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا أهبط آدم من الجنّة...فأهبط اللّه عزّوجلّ عليه ياقوتة حمراء، فوضعها في موضع البيت، فكان يطوف بها آدم، فكان ضوؤها يبلغ موضع الأعلام، فيعلم الأعلام علي ضوئها، وجعله اللّه حرماً....
( الكافي: 4/ 195 ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 880. )


- فضل الإقامة بالمدينة واختيارها علي الإقامة بمكّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) أيّما أفضل المقام بمكّة أو بالمدينة؟
فقال ( عليه السلام ) : أيّ شي ء تقول أنت؟
قال: فقلت: وماقولي مع قولك؟
قال ( عليه السلام ) : إنّ قولك يردّك إلي قولي.
قال: فقلت له: أمّا أنا فأزعم أنّ المقام بالمدينة أفضل من المقام بمكّة.
قال: فقال ( عليه السلام ) : أما لئن قلت ذلك لقد قال أبوعبداللّه ( عليه السلام ) ذاك يوم فطر، وجاء إلي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فسلّم عليه في المسجد ثمّ قال: قد فضّلنا الناس اليوم بسلامنا علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
( الكافي: 557/4 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 347/14 ح 19362.
تهذيب الأحكام: 14/6 ح 29.
قطعة منه في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )


- غفران الذنوب للحاجّ إلي أربعة أشهر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : لأيّ شي ء صار الحاجّ لايكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟
قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ (أباح للمشركين أشهر الحرم أربعة أشهر) إذ ( ما بين المعقوفتين أثبتناه من العلل، وفي الكافي: أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر. )
يقول: ( فَسِيحُواْ فِي الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) ثمّ وهب لمن يحجّ من ( التوبة: 2/9. )
المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.
( الكافي: 255/4 ح 10. عنه البرهان: 100/2 ح 3.
علل الشرائع: 443، ب 191 ح 1، وفيه:... قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام .
عيون أخبار الرضاعليه السلام : 83/2 ح 23. عنه وعن العلل، البحار: 17/96 ح 60. عنه وعن العلل والكافي، وسائل الشيعة: 97/11 ح 14335.
المحاسن: 335/2 ح 107، بتفاوت.
قطعة منه في (سورة التوبة: 2/9). )


- استجابة الدعاء في جبال مكّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: ماوقف أحد في تلك الجبال إلّا استجيب له، فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأمّا الكفّار فيستجاب لهم في دنياهم.
( الكافي: 256/4 ح 19. عنه وسائل الشيعة: 160/11 ح 14525، و546/13 س 2 و4 والوافي: 222/12 ح 11775.
عدّة الداعي: 56 س 2 مرسلاً، عنه البحار: 261/96 ح 39. )


- فضل الحجّ والعمرة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن ابن بنت إلياس، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إنّ الحجّ والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير الخبث من الحديد.
( تهذيب الأحكام: 22/5 ح 65. عنه وسائل الشيعة: 107/11 ح 14371، والوافي: 239/12 ح 11815. )

- حرمة أكل مال الكعبة:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه!...بأيّ شي ء يبدأ القائم ( عليه السلام ) منكم إذا قام؟
قال: يبدأ ببني شيبة، فيقطع أيديهم، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ وجلّ.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145. )


- يوم نصب الكعبة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن عبد اللّه الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن يعني الرضا ( عليه السلام ) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة...قلنا: جعلنا فداك، أيّ يوم هو؟
فقال ( عليه السلام ) : يوم نشرت فيه الرحمة، ودحيت فيه الأرض، ونصبت فيه الكعبة....
( الكافي: 149/4 ح 4.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1419. )


(ب) - العشرة:
وفيه ثلاث مسائل

- آداب التجام الدوابّ:
1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: علي كلّ منخر من الدوابّ شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها، فليسمّ اللّه عزّ وجلّ.
( المَنخِر: مثال مَسجِد، خَرق الأَنف، وأصله موضع (النخير) وهو الصوت من الأنف. المصباح المنير: 596. )
( مكارم الأخلاق: 254 س 3. عنه وعن الكافي، البحار: 209/61 ح 14.
الكافي: 539/6 ح 13، وفيه: عن يعقوب بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام . عنه وعن التهذيب والمحاسن وسائل الشيعة: 490/11 ح 15346.
تهذيب الأحكام: 165/6 ح 307.
المحاسن: 628 ح 101.
من لايحضره الفقيه: 186/2 ح 836. عنه وسائل الشيعة: 491/11 ح 15348. )


- آداب السفر:
1 - ابن فهد الحلّيّ ؛ : قال [الرضا] ( عليه السلام ) : العقيق حرز في السفر.
( عدّة الداعي: 129 س 9. )

- السفر في يوم الأربعاء:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن أحمد الدقّاق البغداديّ قال:
كتبت إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لايدور؟
( «الأربعاء لايدور» أي آخر أربعاء من الشهر. )
فكتب ( عليه السلام ) : من خرج يوم الأربعاء لايدور، خلافاً علي أهل الطيرة، وقي من كلّ آفة، وعوفي من كلّ داء وعاهة، وقضي اللّه له حاجته....
( الخصال: 386 ح 72.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2503. )


(ج) - الاستطاعة:
وفيه مسألة واحدة

- حكم الحجّ بالمال الموهوبة من قبل السلطان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أبي همّام، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي ء، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال ( عليه السلام ) : يقضي ببعض، ويحجّ ببعض...فقلت: أُعطي المال من ناحية السلطان؛ قال ( عليه السلام ) : لابأس عليكم.
( الكافي: 279/4 ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1471. )


(د) - النيابة في الحجّ:
وفيه ثمان مسائل

- حكم نيابة الحجّ عن الحيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي اليقطينيّ، قال: بعث إليّ أبوالحسن ( عليه السلام ) رِزْم ثياب، وغلماناً ودنانير، وحجّة لي وحجّة لأخي موسي بن عبيد، وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحجّ عنه....
( الإستبصار: 279/3 ح 992.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 676. )


- حكم استنابة المرأة الصرورة في الحجّ:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟
قال ( عليه السلام ) : لا ينبغي.
( الاستبصار: 323/2 ح 1144.
تهذيب الأحكام: 414/5 ح 1440. عنه الوافي: 316/12 ح 12012. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 179/11 ح 14571.
المعتبر: 767/2 س 17. )


- حكم حجّ الميّت للوصيّ بعد وصيّته:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟
قال ( عليه السلام ) : علي قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
( الكافي: 308/4 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 167/11 ح 14540، والوافي: 125/24 ح 23771. )

- حكم من مات وأوصي بحجّة من غير البلد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصي بحجّة، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال ( عليه السلام ) : ماكان دون الميقات فلابأس.
( الكافي: 308/4 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 167/11 ح 14541، والوافي: 125/24 ح 23772. )

- حكم من أوصي بالحجّ مبهماً:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك...إنّ سعد بن سعد، أوصي إليّ، فأوصي في وصيته: حجّوا عنّي، مبهماً ولم يفسّر، فكيف أصنع؟
قال ( عليه السلام ) : يأتيك جوابي في كتابك.
فكتب ( عليه السلام ) : يحجّ ما دام له مال يحمله.
( الاستبصار: 137/4 ح 513.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2510. )


- حكم من أُعطي حجّة فدفعها إلي الغير:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن جعفر الأحول، عن عثمان بن عيسي قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ماتقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها إلي غيره؟
قال ( عليه السلام ) : لابأس به.
( الكافي: 309/4 ح 2.
تهذيب الأحكام: 417/5 ح 1449، و462 ح 1609. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 184/11 ح 14580. )


- حكم ما يفضل من مؤونة الحجّ البذلي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبداللّه القمّيّ قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الحجّة يحجّ بها ويوسّع علي نفسه فيفضل منها، أيردّها عليه؟
قال ( عليه السلام ) : لاهي له.
( الكافي: 313/4 ح 1. عنه الوافي: 325/12 ح 12032.
تهذيب الأحكام: 415/5 ح 1443. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 180/11 ح 14573. )


- حكم تشريك جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) : كم أُشرك في حجّتي؟
قال ( عليه السلام ) : كم شئت.
( الكافي: 317/4 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 202/11 ح 14622. )

(ه') - أقسام الحجّ:
وفيه مسألتان

- حكم عدول التمتّع إلي الإفراد مع الاضطرار:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ، متي تذهب متعتها؟
قال ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول: زوال الشمس من يوم ( في التهذيب: كان جعفرعليه السلام يقول: )
التروية، وكان موسي ( عليه السلام ) يقول: صلاة الصبح من يوم التروية.
فقلت: جعلت فداك، عامّة مواليك يدخلون يوم التروية، ويطوفون ويسعون، ثمّ يحرمون بالحجّ؛
فقال ( عليه السلام ) : زوال الشمس؛ فذكرت له رواية عجلان أبي صالح؛ فق ال ( عليه السلام ) : لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة.
فقلت: فهي علي إحرامها، أو تجدّد إحرامها للحجّ؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، وهي علي إحرامها.
فقلت: فعليها هدي؟
قال: لا، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع، ثمّ قال: أمّا نحن، فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم، فاتتنا المتعة.
( الاستبصار: 311/2 ح 1107.
تهذيب الأحكام: 391/5 ح 1366. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 299/11 ح 14858.
قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ) و(ما رواه عن أبيه الكاظم عليه السلام ). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟
( تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ). )
قال ( عليه السلام ) : لامتعة له، يجعلها عمرة مفردة.
( تهذيب الأحكام: 173/5 ح 579. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 298/11 ح 14852.
الاستبصار: 249/2 ح 874، وفيه: «زكريّا بن عمران»، بدل «زكريّا بن آدم». )


- حكم الحجّ لمن كان عليه دَين:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي همّام، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي ء، أيقضي دينه أو يحجّ؟
قال ( عليه السلام ) : يقضي ببعض، ويحجّ ببعض.
قلت: فإنّه لايكون إلّا بقدر نفقة الحجّ؛ فقال ( عليه السلام ) : يقضي سنة، ويحجّ سنة.
فقلت: أُعطي المال من ناحية السلطان؛ قال ( عليه السلام ) : لابأس عليكم.
( الكافي: 279/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 141/11 ح 14472.
قطعة منه في (حكم الحجّ بالمال الموهوبة من قبل السلطان). )


(و) - مواقيت الحجّ:
وفيه ثلاث مسائل

- ميقات إحرام أهل العراق:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ الوشّاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة، لم يكن لنا أن نحرم إلّا بالحجّ، لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقّت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال، فلكم أن تعتمروا، لأنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 35.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1516. )


- جعل مواقيت الحجّ من قبل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه: أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمّالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء، وهومنزلهم الذي ينزلون فيه، فتري أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم، وخفّته عليهم؟
فكتب ( عليه السلام ) : إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وقّت المواقيت لأهلها، ولمن أتي عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة.
( الكافي: 323/4 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2472. )


- ميقات إحرام أهل البصرة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّا نحرم من طريق البصرة، ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق؟
فكتب ( عليه السلام ) : أحرم من وجرة.
( الكافي: 320/4 ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2539. )


(ز) - الإحرام:
وفيه عشر مسائل

- حكم الحجامة حال الإحرام:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) في يوم الجمعة، في وقت الزوال علي ظهر الطريق يحتجم، وهو مُحرِم.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 16/2 ح 38.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 629. )


- حكم الإحرام عقيب الفريضة:
1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته [الرضا ( عليه السلام ) ]: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : اعقد الإحرام في دبر الفريضة، حتّي إذا استوت بك البيداء فلبّه.
قلت: أرأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق؟
قال ( عليه السلام ) : لبّ إذا استوي بك بعيرك.
( قرب الإسناد: 379 ح 1338. عنه وسائل الشيعة: 371/12 ح 16542. )

- الإحرام من الميقات لمن مرّ عليه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه: أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمّالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء، وهومنزلهم الذي ينزلون فيه، فتري أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم، وخفّته عليهم؟
فكتب ( عليه السلام ) : إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وقّت المواقيت لأهلها، ولمن أتي عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة.
( الكافي: 323/4 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2472. )


- حكم الإحرام في الثوب الملحّم:
1 - الحضينيّ ؛ :...جعفر بن محمّد بن يونس قال: جاء رجل من شيعة الرضا ( عليه السلام ) بكتاب منه إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...فورد جواب كتابه، وفي آخره:...ولا بأس بالإحرام في الثوب الملحّم.
( الهداية الكبري: 288 س 15.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2545. )


- حدّ تلبية المتمتّع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المتمتّع متي يقطع التلبية؟
قال ( عليه السلام ) : إذا نظر إلي أعراش مكّة عقبة ذي طوي.
قلت: بيوت مكّة؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 399/4 ح 4.
تهذيب الأحكام: 94/5 ح 310.
الاستبصار: 176/2 ح 584. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 389/12 ح 16584. )


- حكم النزول بالمعرّس لمن مرّ به من مكّة والصلاة فيه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن ابن فضّال قال: قال عليّ بن أسباط لأبي الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع: إنّا لم نكن عرّسنا، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنّه لم يكن عرّس، وأنّه سألك فأمرته بالعود إلي المعرّس فيعرّس فيه.
( المُعرَّس: مسجد ذي الحُلَيفة، كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم يعرّس فيه ثمّ يرحل... والتعريس: نومة المسافر نومة خفيفة. معجم البلدان: 155/5. )
فقال ( عليه السلام ) : نعم.
فقال له: فإنّا انصرفنا فعرّسنا، فأيّ شي ء نصنع؟
قال ( عليه السلام ) : تصلّي فيه وتضطجع، وكان أبو الحسن ( عليه السلام ) يصلّي بعد العتمة فيه.
فقال له محمّد: فإن مرّ به في غير وقت صلاة مكتوبة.
قال: بعد العصر. قال: سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن ذا، فقال ( عليه السلام ) : ما رخّص في هذا، إلّا في ركعتي الطواف، فإنّ الحسن بن عليّ ( عليهماالسلام ) فعله وقال: يقيم حتّي يدخل وقت الصلاة.
قال: فقلت له: جعلت فداك، فمن مرّ به بليل أو نهار يعرّس فيه، أو إنّما التعريس بالليل؟
فقال ( عليه السلام ) : إن مرّ به بليل أو نهار فليعرّس فيه.
( الكافي: 566/4 ح 4.
قرب الإسناد: 391 ح 1369، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 372/14 ح 19413، قطعة منه، و373 ح 19416، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 16/6 ح 37، بتفاوت، عنه وسائل الشيعة: 371/14 ح 19412.
قطعة منه في (إنّ الحسن عليه السلام كان يعرّس في مسجد ذي الحُلَيفة) و(إنّ الكاظم عليه السلام كان يعرّس في مسجد ذي الحُلَيفة). )


- حكم الرجوع إلي المُعَرَّس لمن تجاوزه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، والحسن بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا: إنّه لم يعرّس، فأمره الرضا ( عليه السلام ) أن ينصرف فيعرّس.
( الكافي: 565/4 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 372/14 ح 19414. )
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال: ( يقول السيّد الخوئيّ باتّحاده مع محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصريّ، ثمّ النهديّ الذي قال النجاشيّ فيه: ثقة هو وأبوه، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 362 رقم 973.
عدّه الشيخ من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام . رجال الطوسيّ: 391 رقم 55، ورجال البرقيّ: 52. )

قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّ جمّالنا مرّ بنا ولم ينزل المعرّس.
( المُعرَّس: مسجد ذي الحُلَيفة، كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم يعرّس فيه ثمّ يرحل... والتعريس: نومة المسافر نومة خفيفة. معجم البلدان: 155/5. )
فقال ( عليه السلام ) : لابدّ أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه.
( الكافي: 565/4 ح 3.
من لايحضره الفقيه: 336/2 ح 1560. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 372/14 ح 19415. )


- حكم الطيب للمُحرم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل، قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو مُحرم، فأمسك علي أنفه بثوبه من ريحه.
( الكافي: 354/4 ح 6.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 674. )


- حكم الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟
فقال ( عليه السلام ) : لا.
( الاستبصار: 290/2 ح 1029.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2505. )


- حكم غسل الُمحرم يده بأشنان فيه الأذخر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : كتب إبراهيم بن سفيان إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : الُمحرم يغسل يده بأشنان فيه الأذخر.
فكتب ( عليه السلام ) : لاأُحبّه لك.
( من لايحضره الفقيه: 224/2 ح 1048.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2401. )


(ح) - لباس الإحرام:
وفيه مسألة واحدة

- حكم لبس المحرم ثوب المُلَحَّم:
1 - الراونديّ ؛ :...الحسن بن عليّ بن يحيي قال: زوّدتني جارية لي ثوبين ملحّمين وسألتني أن أُحرم فيهما...فلمّا صرت بمكّة كتبت كتاباً إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...فلم ألبث أن جاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحّم أن يلبسه المحرم.
( الخرائج والجرائح: 357/1 ح 11.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2446. )


(ط) - مقدّمات الطواف وما يتبعها:
وفيه ثلاث مسائل

- اشتراط الطهارة في الطواف:
1 - الحميريّ ؛ : الفضل الواسطيّ قال: وقال (الرضا ( عليه السلام ) ): إذا طاف الرجل بالبيت وهو علي غير وضوء، فلا يعتدّ بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف.
( قرب الإسناد: 393 ح 1378. عنه وسائل الشيعة: 377/13 ح 18002. )

- فضل الصلاة علي الطواف للمقيم بمكّة:
1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (أي الرضا ( عليه السلام ) ) عن المقيم بمكّة، الطواف له أفضل أو الصلاة؟
قال ( عليه السلام ) : الصلاة.
( قرب الإسناد: 383 ح 1350. عنه البحار: 200/96 ح 1، ووسائل الشيعة: 311/13 ح 17820. )

- حكم الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين:
1 - محمّد بن يعقوب الكينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج ( عدّه الكشّيّ من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام . رجال الكشّيّ: 446 رقم 839. )
من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر، نودي من خلفه لا صحبك اللّه.
( الكافي: 543/4 ح 17. عنه وسائل الشيعة: 286/13، ح 17761.
التهذيب: 452/5 ح 1577. )


(ي) - أحكام الطواف:
وفيه ثمان مسائل

- حكم القِران في الطواف:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: سألناه عن القران في الطواف بين أُسبوعين والثلاثة؟
قال ( عليه السلام ) : لا، إنّما هو أُسبوع وركعتان، وقال: كان أبي ( عليه السلام ) يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة.
( الاستبصار: 221/2 ح 760، و761.
تهذيب الأحكام: 115/5 ح 375، و116 ح 376 مع اختلاف يسير. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 371/13 ح 17982، و17983.
قطعة منه في (إنّ الكاظم عليه السلام كان يُقرن في الطواف تقيّة). )


- طواف النساء في الحجّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد قال: قال أبوالحسن ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال ( عليه السلام ) : طواف الفريضة، طواف النساء.
( الكافي: 512/4 ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1991. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف، عن يونس، عمّن رواه قال: ليس طواف النساء إلّا علي ( تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ). )
الحاجّ.
( الاستبصار: 232/2 ح 806.
تهذيب الأحكام: 254/5 ح 863. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 446/13 ح 18179. )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان بن يحيي قال: سأله أبو حارث عن رجل ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )
تمتّع بالعمرة إلي الحجّ، فطاف وسعي وقصّر، هل عليه طواف النساء؟
قال ( عليه السلام ) : لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من مني.
( الاستبصار: 232/2 ح 805.
تهذيب الأحكام: 254/5 ح 862. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 444/13 ح 18175. )


- الإشارة والإيماء إلي الحجر الأسود عند المزاحمة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبيد اللّه قال: سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الحجر الأسود، وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟
قال ( عليه السلام ) : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك.
( الكافي: 405/4 ح 7.
تهذيب الأحكام: 103/5 ح 336. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 326/13 ح 17857. )


- حكم من طاف واجباً فاختصر في الحجر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : امرأة طافت طواف الحجّ، فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر، وصلّت ركعتي الفريضة، وسعت وطافت طواف النساء، ثمّ أتت مني.
فكتب ( عليه السلام ) : تعيد.
( من لايحضره الفقيه: 249/2 ح 1199.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2400. )


- حكم استلام أركان البيت:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أستلم اليمانيّ، والشاميّ والغربيّ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الاستبصار: 216/2 ح 743.
تهذيب الأحكام: 106/5 ح 343. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 344/13 ح 17908. )


- حكم الشكّ في عدد أشواط الطواف:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن يعقوب، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبيّ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال: سألته [و] قلت: رجل شكّ في الطواف فلم يدر أستّة طاف أو سبعة؟
قال ( عليه السلام ) : إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه، وإن كان في نافلة بني علي ما هو أقلّ.
( تهذيب الأحكام: 110/5 ح 359. عنه وسائل الشيعة: 360/13 ح 17947. )

- حكم الشكّ في عدد الأشواط لجماعة مع تحفّظ بعضهم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه: ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )
تحفظوا الطواف، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد: معي ستّة أشواط؟
قال ( عليه السلام ) : إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم مافي يده فليبنوا.
( الكافي: 429/4 ح 12، عنه وسائل الشيعة: 419/13 ح 18104.
التهذيب: 134/5 ح 441. )


- حكم المرأة التي حاضت في أثناء الطواف أو السعي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلاّل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت؟
قال ( عليه السلام ) : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت، أو بالصفا والمروة، وجاوزت النصف، علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله.
( الكافي: 449/4 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 454/13 ح 18200. )

(ك) - صلاة الطواف
وفيه ثلاث مسائل

- حكم ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان علي عهد رسول ال لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ؟
قال ( عليه السلام ) : حيث هو الساعة.
( الكافي: 423/4 ح 4.
تهذيب الأحكام: 137/5 ح 453. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/13 ح 18112. )


- حكم صلاة طواف التطوّع بعد العصر:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر؟
فقال ( عليه السلام ) : لا.
فذكرت له قول بعض آبائه ( عليهم السلام ) : : إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة.
فقال ( عليه السلام ) : نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون علي شي ء فاجتنبه.
فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون.
قال ( عليه السلام ) : لستم مثلهم.
( الاستبصار: 237/2 ح 825.
تهذيب الأحكام: 142/5 ح 470. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 436/13 ح 18154.
قطعة منه في (الأخذ بخلاف قول العامّة). )


- حكم صلاة الطواف في النعلين:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل قال: رأيته (أي ال رضا ( عليه السلام ) ) يصلّي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف.
( تهذيب الأحكام: 233/2 ح 915.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 660.
عنه وسائل الشيعة: 425/4 ح 5604. )


(ل) - تروك الإحرام:
وفيه ثمان مسائل

- حكم التظليل للمُحرم العليل:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ، عن العبّاس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحُرم له زميل، فاعتلّ فظلّل علي رأسه، أله أن يستظلّ؟ قال ( عليه السلام ) : ( الزميل: الرفيق في العمل أو السفر. المعجم الوسيط: 401. )
نعم.
( تهذيب الأحكام: 311/5 ح 1069. عنه الوافي: 606/12 ح 12710.
الاستبصار: 185/2 ح 617. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 526/12 ح 16983، وفيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام . )


- حكم مشي الُمحرم تحت ظلّ المحمل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم.
قال: وسأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذي مطر، أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة، ويذبحها بمني.
( الكافي: 351/4 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2506. )


- حكم الاستظلال للمُحرم من المطر أو الشمس:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:...وسأله (أي الرضا ( عليه السلام ) ) رجل عن الظلال للمُحرم من أذي مطر، أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة، ويذبحها بمني.
( الكافي: 351/4 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2506. )


- حكم لبس الحليّ المعتاد للمرأة المحُرِمة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت ( قال النجاشيّ: عبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ مولاهم، كوفيّ، بيّاع السابُريّ، سكن بغداد، ورُمي بالكيسانيّة، روي عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام ، وبقي بعد أبي الحسن عليه السلام ، ورجع إلي الحقّ، ولقي الرضاعليه السلام ، وكان ثقة، ثقة، ثبتاً، وجهاً. رجال النجاشيّ: 237 رقم 630.
وقال الشيخ: وكان عبد الرحمن بن الحجّاج وكيلاً لأبي عبد اللّه عليه السلام ، ومات في عصرالرضاعليه السلام علي ولايته، كتاب الغيبة: 347، رقم 302. )

أباالحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال، والمسكة والقرطان من الذهب والورق، تحرم فيه وهو عليها، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها، أتنزعه إذا أحرمت، أو تتركه علي حاله؟
قال ( عليه السلام ) : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
( الكافي: 345/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 496/12 ح 16886، والوافي: 587/12 ح 12646.
تهذيب الأحكام: 75/5 ح 248.
الاستبصار: 310/2 ح 1104. )


- حكم لبس الخاتم للمحُرم:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - وهو مُحرِم - خاتماً.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 41.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 670. )


- حكم تغطية الرجل المحُرِم أُذنيه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في أُذنيه يغطّيهما؟ قال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 349/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 505/12 ح 16915، والوافي: 600/12 ح 12684. )

- حكم التظليل للمحُرِم المضطرّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن موسي بن عمر، عن محمّد بن منصور، عن أبي الحسن ) ( عليه السلام ) قال السيّد الخوئيّ: روي عن أبي الحسن، وموسي بن جعفر، وعبد صالح، والرضاعليهماالسلام . معجم رجال الحديث: 274/17، رقم 11828. )
قال: سألته عن الظلال للمحرم.
قال ( عليه السلام ) : لايظلّل إلّا من علّة مرض.
( الكافي: 351/4 ح 6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 601/12 ح 12692.
تهذيب الأحكام: 309/5 ح 1060.
الاستبصار: 186/2 ح 621. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 517/12 ح 16960. )


- حكم بيع الجواري وشراءها للمحُرم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 373/4 ح 8.
من لايحضره الفقيه: 308/2 ح 1529.
تهذيب الأحكام: 331/5 ح 1139. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 441/12 ح 16721. )


(م) - كفّارات الإحرام:
وفيه ستّ مسائل

- كفّارة التظليل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلّل علي محمله، ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال ( عليه السلام ) : نعم. قلت: كم الفداء؟ قال ( عليه السلام ) : شاة.
( الكافي: 351/4 ح 9. عنه وعن التهذيب، الوافي: 607/12 ح 12711.
تهذيب الأحكام: 311/5 ح 1066.
الاستبصار: 187/2 ح 626. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 155/13 ح 17466. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحُرم يظلّل علي نفسه؟
فقال ( عليه السلام ) : أمن علّة؟
قلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو مُحرم، فقال ( عليه السلام ) : هي علّة، يظلّل ويفدي.
( الاستبصار: 186/2 ح 624.
تهذيب الأحكام: 310/5 ح 1064. عنه الوافي: 611/12 ح 12723. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 154/13 ح 17465. )


- حكم مواقعة الرجل أهله وهو مُحرم:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه، وتهيّأ ( هو محمّد بن عيسي بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعريّ أبو عليّ، شيخ القمّيّين ووجه الأشاعرة، ودخل علي الرضاعليه السلام وسمع منه وروي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام . (رجال النجاشيّ: 338 رقم 905. )
للإحرام، ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام، قال: عليه دم.
( تهذيب الأحكام: 317/5 ح 41091.
الاستبصار: 190/2 ح 638. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 337/12 ح 16453. )


- حكم من لاعب أهله وهو محرم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يعبث بأهله حتّي يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ قال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة، مثل ما علي الذي يجامع.
( الكافي: 376/4 ح 5، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 131/13 ح 17408.
تهذيب الأحكام: 324/5 ح 1114، و327 ح 1124، وفيه: عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) مثله.
قطعة منه في (حكم من يعبث بأهله وهو صائم). )


- كفّارة الصيد علي المحُرم:
1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن المتعمّد في الصيد، والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال ( عليه السلام ) : لا، فقلت له: الجاهل عليه شي ء؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم.
فقلت له: جعلت فداك، فالعمد بأيّ شي ء يفضل صاحب الجهالة؟
قال ( عليه السلام ) : بالإثم، وهو لاعب بدينه.
( قرب الإسناد: 379 ح 1339. عنه وسائل الشيعة: 71/13 ح 17257. )

- كفّارة صيد العبد مُحرماً:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت ( قال النجاشيّ: عبد الرحمن بن أبي نجران، - واسمه عمروبن مسلم - التميميّ موليً، كوفيّ، أبو الفضل، روي عن الرضاعليه السلام ...وكان ثقة ثقة معتمداً علي ما يرويه. رجال النجاشيّ: 235 رقم 622.
عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الرضاعليه السلام ، وتارة من أصحاب الجوادعليه السلام ، رجال الطوسيّ: 380 رقم 9، وكذا البرقيّ في رجاله: 54، و57. )

أباالحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم، هل علي مولاه شي ء من الفداء؟
قال ( عليه السلام ) : لا، لاشي ء علي مولاه.
( الاستبصار: 216/2 ح 742.
تهذيب الأحكام: 383/5 ح 1335. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 105/13 ح 17348. )


- حكم اضطرار المحُرِم إلي الصيد أو الميتة:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : إنّ أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال: يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة.
( من لا يحضره الفقيه: 235/2 ح 1121. عنه وسائل الشيعة: 85/13 ح 17298. )

(ن) - الوقوف بالعرفات:
وفيه مسألة واحدة

- حكم صلاة العيدين في المني:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) : في المسافر إلي مكّة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحي؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، إلّا بمني يوم النحر.
( من لايحضره الفقيه: 323/1 ح 1481.
تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1329. )


(س) - الوقوف بالمشعر:
وفيه مسألة واحدة

- حكم من لم يدرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس:
1 - الحميريّ ؛ : الفضل الواسطيّ قال: قال (الرضا ( عليه السلام ) ): ومن أتي جمع، والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد فاته الحجّ، وهي ( في البحار والوسائل: جمعاً. )
عمرة مفردة، إن شاء أقام، وإن شاء رجع، وعليه الحجّ من قابل.
( قرب الإسناد: 393 ح 1380، عنه البحار: 324/96 ح 3، والوسائل: 51/14 ح 18563. )

(ع) - رمي الجمار:
وفيه مسألة واحدة

- حكم رمي الجمار راكباً:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عبدالرحمن بن أبي نجران: أنّه رأي أباالحسن الثاني ( عليه السلام ) يرمي الجمار وهو راكب، حتّي رماها كلّها.
( الإستبصار: 298/2 ح 1064.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 675. )


(ف) - الذبح:
وفيه تسع مسائل

- حكم إجزاء الهدي والبدنة عن الواحد أو أكثر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ؛ قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن ( تقدّمت ترجمته في (حكم وصيّة من أوصي بجزء من ماله). )
أبي الحسن ( عليه السلام ) : قال: قلت له: عن كم تجزي ء البدنة؟
قال ( عليه السلام ) : عن نفس واحدة.
قلت: فالبقرة؟
قال ( عليه السلام ) : تجزي ء عن خمسة إذا كانوا يأكلون علي مائدة واحدة.
قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي ء إلّا عن واحدة، والبقرة تجزي ء عن خمسة؟
قال ( عليه السلام ) : لأنّ البدنة لم تكن فيها من العلّة ما كان في البقرة، إنّ الذين أمروا قوم موسي ( عليه السلام ) بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وكانوا أهل بيت يأكلون علي خوان واحد، وهم «أذينوية»، وأخوه «مبذويه»، وابن أخيه، وابنته، وامرأته، هم الذين أمروا بعبادة العجل، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر اللّه تبارك وتعالي بذبحها.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 83/2 ح 22. عنه نور الثقلين: 80/1 ح 198. عنه وعن العلل والخصال والمحاسن، وسائل الشيعة: 121/14 ح 18771، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام .
علل الشرائع: 440 ب 184 ح 1. عنه البحار: 295/96 ح 9.
الخصال: 292 ح 55. عنه البحار: 216/13 ح 8، قطعة منه. عنه وعن العيون، نور الثقلين: 88/1 ح 239، قطعة منه، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام .
المحاسن: 318 ح 44. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن سوادة القطّان، وعليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا فداك، عزّت الأضاحي علينا بمكّة، أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم، وعن سبعين.
( الاستبصار: 267/2 ح 949.
تهذيب الأحكام: 209/5 ح 704. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 119/14 ح 18762. )


- حكم بيع الثياب للهدي لمن تمتّع بالعمرة إلي الحجّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: رجل تمتّع بالعمرة إلي الحجّ في عيبته ثياب له، يبيع من ثيابه ويشتري هديه؟
( العيبة: وعاء من أدَم ونحوه يكون فيه المتاع. المعجم الوسيط: 639. )
قال ( عليه السلام ) : لا، هذا يتزيّن به المؤمن، يصوم ولايأخذ شيئاً من ثيابه.
( الكافي: 508/4 ح 5. عنه نور الثقلين: 190/1 ح 680.
تهذيب الأحكام: 238/5 ح 802. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 202/14 ح 18982. )


- حكم من لم يجد ثمن الهدي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبد اللّه الكرخيّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي، أيصوم مالم يجب عليه؟
قال ( عليه السلام ) : يصبر إلي يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد.
( الكافي: 510/4 ح 16. عنه وسائل الشيعة: 180/14 ح 18924، و199 ح 18976، ونور الثقلين: 189/1 ح 675. )

- حكم أُضحية الخصيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : وروي محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصيّ، أيضحّي به؟
قال ( عليه السلام ) : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم.
وقال: لايضحّي إلّا بما قد عرّف به.
( التهذيب: 207/5 ح 692.
الاستبصار: 265/2 ح 937. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 107/14 ح 18723،
و115 ح 18750. )


- حكم ذبح الأُضحية المربّية:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيي بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلّة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لأضحّي به، فلّما أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته، ورققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته.
قال: فقال لي: ماكنت أُحبّ لك أن تفعل، لاتربّينّ شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.
( الكافي: 544/4 ح 20.
تهذيب الأحكام: 452/5 ح 1578. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 208/14 ح 18998)


- حكم صوم السبعة لمن صام الثلاثة (بدل الهدي):
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر: في المقيم إذا صام الثلاثة الأيّام، ثمّ يجاور ينظر مقدم أهل بلده.
فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا، فليصم السبعة الأيّام.
( التهذيب: 41/5 ح 121، عنه وسائل الشيعة: 189/14 ح 18952. )

- حكم صوم اليومين بدل الهدي:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمران بن موسي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: سمعته ( هو من أصحاب الرضا والكاظم عليهماالسلام ، ووصفه الصدوق بصاحب الرضاعليه السلام . معجم رجال الحديث: 114/12، رقم 8369. )
يقول: إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال، فليصمها في الطريق، أو إذا قدم علي أهله صام عشرة أيّام متتابعات.
( في التهذيب: إلي أهله. )
( الاستبصار: 279/2 ح 993.
تهذيب الأحكام: 231/5 ح 782. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 196/14 ح 18970.
قرب الإسناد: 394 ح 1381، بتفاوت وفيه: قال الرضاعليه السلام . عنه البحار: 291/96 ح 3. )


- حكم بيع الثياب للكراء والنفقة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن المتمتّع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوّي تلك الفضول بمائة درهم يكون ممّن يجب عليه؟
فقال: له بدّ من كراء ونفقة.
قلت: له كراء، وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة.
قال ( عليه السلام ) : و أيّ شي ء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال اللّه: ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ ّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) .
( البقرة: 196/2. )
( تهذيب الأحكام: 486/5 ح 1735. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 201/14 ح 18981.
قرب الإسناد: 388 ح 1364، بتفاوت. عنه البحار: 290/96 ح 2.
قطعة منه في (سورة البقرة: 196/2). )


- حكم عدول المتمتّع إلي الإفراد في ضيق الوقت:
1 - الحميريّ ؛ :...أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف نصنع بالحجّ؟
فقال ( عليه السلام ) : أمّا نحن فنخرج في وقت ضيّق تذهب فيه الأيّام فأفرد له الحجّ.
قلت له: جعلت فداك، أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟
قال ( عليه السلام ) : ينوي العمرة، ويحرم بالحجّ.
( قرب الإسناد: 382 ح 1344.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 672. )


(ص) - العمرة:
وفيه ثمان مسائل

- ما يتمّ به الحجّ:
1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي...تمّم الحجّ بالعمرة....
( بحار الأنوار: 129/78 ح 16.
يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376. )


- فضل عمرة شهر رمضان:
1 - السيّد ابن طاووس ؛ : بإسنادنا إلي أبي المفضّل قال: أخبرنا عليّ بن محمّد بن بندار القمّيّ إجازة قال: حدّثني يحيي بن عمران الأشعريّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة، واعتكاف ليلة في شهر رمضان يعدل حجّة، واعتكاف ليلة في مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وعند قبره يعدل حجّة وعمرة، ومن زار الحسين ( عليه السلام ) يعتكف عنده العشر الأواخر من شهر رمضان فكأنّما اعتكف عند قبر النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ومن اعتكف عند قبر رسول ال لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان ذلك أفضل له من حجّة وعمرة بعد حجّة الإسلام.
قال الرضا ( عليه السلام ) : وليحرص من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) في شهر رمضان أن لايفوته ليلة الجهنيّ عنده، وهي ليلة ثلاث وعشرين فإنّها الليلة المرجوّة.
قال: وأدني الاعتكاف ساعة بين العشائين، فمن اعتكفها فقد أدرك حظّه - أو قال: نصيبه - من ليلة القدر.
( إقبال الأعمال: 484 س 21. عنه البحار: 151/95 ضمن ح 4.
قطعة منه في (فضل الاعتكاف في شهر رمضان) و(فضل الاعتكاف عند قبر النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(فضل زيارة الحسين عليه السلام والاعتكاف عند قبره في شهر رمضان) و(فضل زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجهني). )


- حكم حجّ التمتّع علي من اعتمر في رجب:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : كيف صنعت في عامك؟
فقال ( عليه السلام ) : اعتمرت في رجب ودخلت متمتّعاً، وكذلك أفعل إذا اعتمرت.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 16/2 ح 36.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 674. )


- حكم عمرة مفردة في كلّ شهر:
1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ( عليه السلام ) : لكلّ شهر عمرة.
( قرب الإسناد: 369 ح 1320، عنه البحار: 331/96 ح 19283. )

- كيفيّة عمرة التمتّع:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : موسي بن القاسم، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟
فقال ( عليه السلام ) : لبّ بالحجّ، وانو المتعة، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت، وصلّيت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصّرت، ففسختها وجعلتها متعة.
( الاستبصار: 172/2 ح 567.
تهذيب الأحكام: 86/5 ح 285 عنه الوافي: 537/12 ح 12506. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 352/12 ح 16490. )


- حكم إحرام العمرة بعد هلال ذي الحجّة
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة، لم يكن لنا أن نحرم إلّا بالحجّ، لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقّت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال، فلكم أن تعتمروا، لأنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
فقال له الفضل: فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم.
فذهب بها محمّد بن جعفر إلي سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم: إنّ فلاناً قال كذا وكذا، فشنع علي أبي الحسن ( عليه السلام ) .
قال مصنف هذا الكتاب ؛ : سفيان بن عيينة لقي الصادق ( عليه السلام ) ، وروي عنه، وبقي إلي أيّام الرضا ( عليه السلام ) .
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 35. عنه البحار: 233/49 ح 20، و96/96 ح 7، و127 ح 10، ووسائل الشيعة: 314/14 ح 19297.
قطعة منه في (مواقيت الحجّ). )


- حكم سقوط العمرة عمّن تمتّع بالعمرة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن العمرة أواجبة هي؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
قلت: فمن تمتّع يجزي عنه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 533/4 ح 2، عنه الوافي: 467/12، ح 12335.
تهذيب الأحكام: 434/5 ح 1506.
الاستبصار: 325/2 ح 1153. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 305/14 ح 19267. )


- حكم العدول من الحجّ إلي العمرة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) : إنّ ابن السراج روي عنك أنّه سألك عن الرجل يهلّ بالحجّ، ثمّ يدخل مكّة، فطاف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة، فيفسخ ذلك، ويجعلها متعة؟
فقلت له: لا.
فقال: قد سألني عن ذلك، فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي أنّه دخل علي الفضل بن الربيع، وعليه ثوبان وساج.
( ساج، سين المهملة والجيم بعد الألف: الطيلسان الأخضر أو الأسود. مجمع البحرين: 311/2. )
فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن! أنّ لنا بك أسوة، أنت مفرد للحجّ، وأنا مفرد.
فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتّع.
فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟
فقال له أبي: نعم، فذهب بها محمّد بن جعفر إلي سفيان بن عيينة وأصحابه.
فقال لهم: أنّ موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) قال: للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها علي أبي.
( تهذيب الأحكام: 89/5، ح 294. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 353/12، ح 16492، والوافي: 440/12، ح 12773.
الإستبصار: 174/2، ح 576.
قطعة منه في (ما رواه عن أبيه الكاظم عليهماالسلام ). )


(ق) - وداع الكعبة ومسجد النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :
وفيه مسألتان

- الدعاء عند وداع البيت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إبراهيم بن أبي محمود، قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) ودّع البيت، فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجداً، ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال: «اللّهمّ إنّي أنقلب علي أن لا إله إلّا أنت».
( الكافي: 531/4 ح 2.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 663. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ :...موسي بن سلام قال: اعتمر أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فلمّا ودّع البيت وصار إلي باب الحنّاطين ليخرج منه، وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة، ثمّ رفع يديه فدعا، ثمّ التفت إلينا فقال: نعم المطلوب به الحاجة إليه، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ستّين سنة أو شهراً، فلمّا صار عند الباب قال: «اللّهمّ! إنّي خرجت علي أن لا إله إلّا أنت».
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 42.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 664. )


- كيفيّة الوداع في مسجد النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلي العمرة، فأتي القبر عن موضع رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بعد المغرب، فسلّم علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ولزق بالقبر، ثمّ انصرف حتّي أتي القبر، فقام إلي جانبه يصلّي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر، قريباً من الأُسطوانة التي دون الأُسطوانة المخلّقة عند رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وصلّي ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.
قال: وكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلمّا فرغ سجد سجدة أطال فيها حتّي بلّ عرقه الحصي.
قال: وذكر بعض أصحابه أنّه ألصق خدّه بأرض المسجد.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 40.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 665. )


(ر) - المزار:
وفيه ثمان زيارات

الأولي - زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم )

- فضل زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :
1 - ابن قولويه ؛ : حدّثني الحسين بن محمّد بن عامر، عن المعلّي بن محمّد البصريّ، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل، رجل يأتي مكّة، ولا يأتي المدينة، أو رجل يأتي النبيّ ولايأتي مكّة؟
قال: فقال لي: أيّ شي ء تقولون أنتم؟
قلت: نحن نقول في الحسين ( عليه السلام ) ، فكيف في النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ؟
قال: أما لئن قلت ذلك ،لقد شهد أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عيداً بالمدينة، فانصرف فدخل علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فسلّم عليه، ثمّ قال لمن حضره: أما لقد فضّلنا أهل البلدان كلّهم مكّة فمن دونها، لسلامنا علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
( كامل الزيارات: 547 ح 838. عنه البحار: 144/97 ح 33، ووسائل الشيعة: 349/14 ح 19367. )

- زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عقيب الفرائض:
1 - الحميريّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: كيف الصلاة علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) في دبر المكتوبة، وكيف السلام عليه؟
فقال ( عليه السلام ) : تقول: «السلام عليك يا رسول اللّه! ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليك يا محمّد بن عبد اللّه! السلام عليك يا خيرة اللّه! السلام عليك يا حبيب اللّه! السلام عليك يا صفوة اللّه! السلام عليك يا أمين اللّه! أشهد أنّك رسول اللّه، وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك ،وعبدته حتّي أتاك اليقين، فجزاك اللّه - يا رسول اللّه - أفضل ما جزي نبيّاً عن أُمّته. اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، أفضل ما صلّيت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إّنك حميد مجيد».
( قرب الإسناد: 382 ضمن ح 1344.
تقدّم بتمامه في رقم 1299. )


- كيفيّة زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيي، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الممرّ في مؤخّر مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ولا أسلّم علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ؟
فقال ( عليه السلام ) : لم يكن أبو الحسن ( عليه السلام ) يصنع ذلك.
قلت: فيدخل المسجد فيسلّم من بعيد، لا يدنو من القبر؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، قال: سلّم عليه حين تدخل، وحين تخرج، ومن بعيد.
( الكافي: 552/4 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 340/14 ح 19351، والبحار: 156/97 ح 29. )
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : كيف السلام علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عند قبره؟
فقال ( عليه السلام ) : قل: «السلام علي رسول اللّه، السلام عليك يا حبيب اللّه، السلام عليك ياصفوة اللّه، السلام عليك يا أمين اللّه، أشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل اللّه، وعبدته حتّي أتاك اليقين، فجزاك اللّه أفضل ما جزي نبيّاً عن أُمّته، اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، أفضل ما صلّيت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد».
( الكافي: 552/4 ح 3.
تهذيب الأحكام: 6/6 ح 9. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 343/14 ح 19355.
كامل الزيارات: 55 ح 32. عنه البحار: 155/97 ح 25، ومستدرك الوسائل: 193/10 ح 11829.
المزار للمفيد ضمن المصنّفات: 172/5 ح 1.
البلد الأمين: 277 س 12.
المقنعة: 458 ح 3. )

3 - ابن قولويه ؛ : حدّثني أبي ؛ ، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، ويعقوب بن يزيد، وموسي بن عمر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: كيف السلام علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عند قبره؟
فقال ( عليه السلام ) : تقول: «السلام علي رسول اللّه، السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليك يا رسول اللّه، السلام عليك يا محمّد بن عبد اللّه، السلام عليك يا خيرة اللّه، السلام عليك يا حبيب اللّه، السلام عليك يا صفوة اللّه، السلام عليك يا أمين اللّه، أشهد أنّك رسول اللّه، وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل اللّه، وعبدته حتّي أتاك اليقين، فجزاك اللّه أفضل ما جزي نبيّاً عن أمّته، اللّهمّ! صلّ علي محمّد وآل محمّد، أفضل ما صلّيت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد».
( كامل الزيارات: 58 ح 36. عنه البحار: 155/97 ح 28، ومستدرك الوسائل: 193/10 ح 11829.
مصباح الكفعمي: 631 س 3. )


- كيفيّة وداع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) :
1 - الشيخ الصدوق ؛ :... عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلي العمرة، فأتي القبر عن موضع رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بعد المغرب، فسلّم علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ولزق بالقبر، ثمّ انصرف حتّي أتي القبر، فقام إلي جانبه يصلّي، فألزق منكبه الأيسر بالقبر، قريباً من الأُسطوانة التي دون الأُسطوانة المخلّقة عند رأس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 17/2 ح 40.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 665. )


الثانية - زيارة أمير المؤمنين ( عليه السلام )

- فضل زيارة أميرالمؤمنين علي زيارة الحسين ( عليهماالسلام ) :
1 - السيّد ابن طاوس ؛ : أخبرني الوزير السعيد نصير الدين (قدّس اللّه روحه)، عن والده، عن السيّد فضل اللّه، عن ذي الفقار، عن الطوسيّ، عن المفيد، عن محمّد بن أحمد قال: أخبرنا محمّد بن بكران النقّاش قال: حدّثنا الحسين بن محمّد المالكيّ قال: حدّثنا أحمد بن هلال قال: حدّثنا أبو شعيب الخراسانيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّما أفضل، زيارة قبر أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، أو زيارة الحسين ( عليه السلام ) ؟
قال ( عليه السلام ) : إنّ الحسين قتل مكروباً، فحقّ علي اللّه جلّ ذكره أن لا يأتيه ( في المصدر: فحقّاً. )
مكروب إلّا فرّج اللّه كربه، وفضل زيارة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، علي زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، كفضل أمير المؤمنين علي الحسين ( عليهماالسلام ) .
قال: ثمّ قال: أين تسكن؟
( في البحار: قال لي. )
قلت: الكوفة. قال: إنّ مسجد الكوفة بيت نوح ( عليه السلام ) ، لو دخله رجل مائة مرّة، لكتب اللّه له مائة مغفرة، لأنّ فيه دعوة نوح ( عليه السلام ) حيث قال: ( رَّبِ ّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا) .
( نوح: 28/71. )
قال: (قلت): لمن عني بوالديه؟
( في البحار: من عني. )
قال ( عليه السلام ) : آدم وحواء.
( فرحة الغريّ: 130، ب 8 ح 73، عنه البحار الأنوار: 261/97 ح 14، ووسائل الشيعة: 381/14 ح 19432.
قطعة منه في (فضل زيارة الحسين عليه السلام ) و(بيت نوح عليه السلام ودعوته فيه) و(سورة نوح: 28/71) و(فضل مسجد الكوفة). )


الثالثة - زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام )

- فضل زيارته ( عليه السلام ) :
1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبريّ، عن الحسين بن محمّد القمّيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بشطّ الفرات، كان كمن زار اللّه فوق عرشه.
( ثواب الأعمال: 110 ح 1. عنه البحار: 69/98 ح 3. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 411/14 ح 19480، ولم نعثر عليه في الكافيّ المطبوع، نعم، إنّه روي بهذا السند عن الكاظم عليه السلام حديثاً آخر. انظر: 582/4 ح 9.
كامل الزيارات: 278 ح 438. عنه البحار: 70/98 ح 4، مثله، ومستدرك الوسائل: 250/10 ح 11948.
تهذيب الأحكام: 45/6 ح 98.
المناقب لابن شهرآشوب: 128/4 س 17.
جامع الأخبار: 24 س 6. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عمّن أتي قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟
قال ( عليه السلام ) : تعادل (حجّة) وعمرة.
( ثواب الأعمال: 111 ح 8. عنه البحار: 28/98 ح 2، مثله.
كامل الزيارات: 290 ح 471، بتفاوت. عنه البحار: 28/98 ح 1، ومستدرك الوسائل: 265/10 ح 11980، ووسائل الشيعة: 419/14 ح 19498. )

3 - السيّد ابن طاوس ؛ :...أبو شعيب الخراسانيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّما أفضل، زيارة قبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أو زيارة الحسين ( عليه السلام ) ؟
قال ( عليه السلام ) : إنّ الحسين قتل مكروباً، فحقّ علي اللّه جلّ ذكره أن لا يأتيه مكروب إلّا فرّج اللّه كربه....
( فرحة الغريّ: 130، ب 8 ح 73.
يأتي الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1524. )

4 - ابن المشهديّ ؛ : أخبرني الشيخان الجليلان العالمان أبو محمّد عبد اللّه بن جعفر الدوريستيّ، وأبو الفضل شاذان بن جبرئيل قالا: حدّثنا الشيخ الصدوق، عن جدّه، عن أبيه، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثني أبي ؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن حسن بن عليّ الوشّاء قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار قبر أحد من الأئمّ ( عليهم السلام ) : ؟ قال: له مثل ما لمن أتي قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .
قال: قلت: وما لمن زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ؟ قال: الجنّة، واللّه!.
(
قطعة منه في (ثواب زيارة قبر الأئمّةعليهم السلام ). )

5 - الشعيري ؛ : عن الحسين بن محمّد القمّيّ قال: قال أبو الحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : : أدني ما يثاب به زائر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بشطّ الفرات، إذا عرف حقّه، وحرمته، وولايته، أن يغفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر.
( جامع الأخبار: 24 س 11. )

- زيارته ( عليه السلام ) في النصف من رجب وشعبان:
1 - ابن قولويه ؛ : حدّثني أبو عليّ محمّد بن همّام، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن مالك، عن الحسن بن محمّد الأبزاريّ، عن الحسن بن محبوب، عن أحمدبن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) في أيّ شهر نزورالحسين ( عليه السلام ) ؟
قال ( عليه السلام ) : في النصف من رجب، والنصف من شعبان.
ورواه أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا مثله، غير أنّه قال: أيّ الأوقات أفضل أن نزور فيه الحسين ( عليه السلام ) ؟.
( كامل الزيارات: 338 ح 568 و569. عنه وعن مصباح المتهجّد البحار: 96/98 ح 14 و15 و16.
تهذيب الأحكام: 48/6 ح 108. عنه وعن الكامل والمصباح والإقبال، وسائل الشيعة: 466/14 ح 19613.
مصباح المتهجّد: 807 س 4، بتفاوت.
إقبال الأعمال: 158 س 18 و21، بتفاوت. عنه البحار: 97/98 ح 24، و25 و346 س 18.
مصباح الزائر: 303 س 2.
المزار الكبير: 346 ح 2. )


الرابعة - زيارة الإمام الكاظم ( عليه السلام )

- استحباب زيارة قبر الكاظم ( عليه السلام ) :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن زيارة قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) مثل قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( في كامل الزيارات: أمثل، وفي التهذيب: هل هي مثل. )
( الكافي: 583/4 ح 2. عنه وعن كامل الزيارات، مستدرك الوسائل: 353/10 ح 12167.
كامل الزيارات: 497 ح 769، و770 مثله. عنه البحار: 3/99 ح 12، و13.
تهذيب الأحكام: 81/6 ح 158. عنه البحار: 3/99 ح 14، مثله.
من لايحضره الفقيه: 348/2 ح 1597. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 544/14 ح 19786.
جامع الأخبار: 28 س 5. )


- فضل رثائه ( عليه السلام ) في جميع الأوقات:
1 - الحرّ العامليّ ؛ : الفضل بن الحسن الطبرسيّ في (كتاب الآداب الدينيّة)، عن خلف بن حمّاد قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يروون عن آبائك ( عليهم السلام ) : : أنّ الشعر ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، وفي شهر رمضان، وفي الليل مكروه، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وهذا ( المقصود منه هو الكاظم عليه السلام ، لإطلاق أبا الحسن عليه، في اصطلاح الرجاليّين. )
شهر رمضان.
فقال لي: ارث أبا الحسن في ليلة الجمعة، وفي شهر رمضان، وفي الليل، وفي سائر الأيّام، فإنّ اللّه يكافئك علي ذلك.
( وسائل الشيعة: 599/14 ح 19898، عن كتاب الآداب الدينيّة لفضل بن الحسن الطبرسيّ. )

- فضل زيارته ( عليه السلام ) :
1 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني أبي ؛ ، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ الوشّاء، عن الحسين بن يسار الواسطيّ، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أزور قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ببغداد، فقال: إن كان لابدّ منه فمن وراء الحجاب.
( كامل الزيارات: 497، ح 771. عنه البحار: 3/99، ح 15، وسائل الشيعة: 547/14، ح 19792. )
2 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني عليّ بن الحسين، عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار قبر أبيك أبي الحسن ( عليه السلام ) ؟
فقال: زره، قال: فقلت: فأيّ شي ء فيه من الفضل؟
قال: له مثل من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) .
( كامل الزيارات: 497، ح 772. عنه البحار: 3/99، ح 11، أشار إليه، ومستدرك الوسائل: 352/10، ح 12166.
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 123، ح 1، بتفاوت يسير. عنه البحار: 3/99، ح 10. )

3 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) .
( كامل الزيارات: 499، ح 778. عنه البحار: 5/99، ح 24، ووسائل الشيعة: 547/14، ح 19794. )
4 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عُبْدُوس الخَلَنْجيّ، عن أبيه رحيم، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك! إنّ زيارة قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ببغداد علينا فيها مشقّة، وإنّما نأتيه فنسلّم عليه من وراء الحيطان، فما لمن زاره من الثواب.
قال: فقال له: واللّه! مثل ما لمن أتي قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
( كامل الزيارات: 499، ح 779. عنه البحار: 5/99، ح 25، ووسائل الشيعة: 547/14، ح 19795. )
5 - محمّد بن قولويه القمّيّ ؛ : حدّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن رحيم، قال: قلت: للرضا ( عليه السلام ) : إنّ زيارة قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ببغداد علينا فيها مشقّة، فما لمن زاره.
فقال: له مثل ما لمن أتي قبر الحسين ( عليه السلام ) من الثواب.
قال: ودخل رجل فسلّم عليه، وجلس وذكر بغداد ورداءة أهلها، وما يتوقّع أن ينزل بهم من الخسف والصيحة والصواعق، وعدّد من ذلك أشياء.
قال: فقمت لأخرج، فسمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وهو يقول: أمّا أبوالحسن ( عليه السلام ) فلا.
( كامل الزيارات: 500، ح 780. عنه البحار: 5/99، ح 26، ووسائل الشيعة: 548/14، س 3، ضمن ح 19795، أشار إليه. )
6 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ الوشّاء قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) :...ما لمن زار قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ؟
قال ( عليه السلام ) : له مثل من زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .
( ثواب الأعمال: 123 ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1539. )

7 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن سَلَمَة بن الخطّاب، عن عليّ بن ميسّر، عن أبي سنان، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار أباك؟
قال: الجنّة، فزره.
( تهذيب الأحكام: 82/6، ح 160. عنه وسائل الشيعة: 545/14، ح 19788، والبحار: 2/99، ح 5.
مصباح الزائر: 377، س 4.
المناقب لابن شهر: 329/4، س 7.
المزار للمفيد: 191، ح 2.
المزار الكبير: 39، ح 17.
جامع الأخبار: 28، س 14. )

8 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أحمد ابن داود قال حدّثنا أحمد بن جعفر المؤدّب، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما لمن زار قبر أبيك؟
قال: زره، فقلت: أيّ شي ء فيه من الفضل؟
قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده - يعني رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) - .
قلت: فإنّي خفت ولم يمكنّي أن أدخل داخلاً، قال: سلّم من وراء الجسر.
( تهذيب الأحكام: 82/6، ح 161. عنه البحار: 4/99، ح 18.
كامل الزيارات: 498، ح 774، وفيه: حدّثني أبي، وعليّ بن الحسين، ومحمّد بن الحسن، رحمهم اللّه، جميعاً، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن يسار الواسطيّ، قال:...بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 352/10، ح 12164، والبحار: 4/99، ح 17.
المقنعة للمفيد: 477، س 3، قطعة منه.
مصباح الزائر: 377، س 6، قطعة منه.
المزار الكبير: 40، ح 18، بتفاوت يسير.
المزار للمفيد: 191، ح 3، بتفاوت يسير.
جامع الأخبار: 28، س 15. )


- كيفيّة زيارة الإمام الكاظم ( عليه السلام ) :
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن حسّان قال: سئل الرضا ( عليه السلام ) في إتيان قبر أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) ؟
قال ( عليه السلام ) : صلّوا في المساجد حوله، ويجزي في المواضع كلّها أن تقول:
«السلام علي أولياء اللّه وأصفيائه، السلام علي أمناء اللّه وأحبّائه، السلام علي أنصار اللّه وخلفائه، السلام علي محالّ معرفة اللّه، السلام علي مساكن ذكر اللّه، السلام علي مظهري أمر اللّه ونهيه، السلام علي الدعاة إلي اللّه، السلام علي المستقرّين في مرضات اللّه، السلام علي المخلصين في طاعة اللّه، السلام علي الأدلّاء علي اللّه، السلام علي الذين من والاهم فقد والي اللّه، ومن عاداهم فقد عادي اللّه، ومن عرفهم فقد عرف اللّه، ومن جهلهم فقد جهل اللّه، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه، ومن تخلّي منهم فقد تخلّي من اللّه، أشهد اللّه إنّي سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسرّكم وعلانيتكم، مفوّض في ذلك كلّه إليكم، لعن اللّه عدوّ آل محمّد من الجنّ والإنس من الأوّلين والآخرين، وأبرأ إلي اللّه منهم، وصلّي اللّه علي محمّد وآله الطاهرين».
هذا يجزي في الزيارات كلّها، وتكثر من الصلاة علي محمّد وآل محمّد والأئمّة، وتسمّي واحداً واحداً بأسمائهم، وتبرأ من أعدائهم، وتخيّر ما شئت من الدعاء لنفسك، وللمؤمنين والمؤمنات.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 271/2 ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 549/14 ح 19797.
كامل الزيارات: 522 ح 803، و498 ح 773، قطعة منه. عنه مستدرك الوسائل: 354/10 ح 12170، و353 ح 12169، قطعة منه، والأنوار البهيّة: 205 س 7.
تهذيب الأحكام: 102/6 ح 178، عن محمّد بن يعقوب، و83 ح 164، قطعة منه.
عنه وعن الكامل والعيون، البحار: 4/99 ح 16، قطعة منه، و126 ح 1، و2، و3.
المزار للمفيد ضمن المصنّفات: 205/5 س 3، مرسلاً وبتفاوت. عنه مصباح الكفعميّ: 669 س 22، مرسلاً وبتفاوت.
من لايحضره الفقيه: 369/2 ح 1624، بتفاوت.
البلد الأمين: 297 س 4، مرسلاً وبتفاوت.
الكافي: 578/4 ح 2، وفيه: عن الرضاعليه السلام قال: سئل أبي عن إتيان قبر الحسين عليه السلام ولعلّ ما فيه «قبر الحسين» مصحّف «قبر أبي الحسن» كما يشهد بذلك ايراده في باب زيارة قبر أبي الحسن موسي وأبي جعفر الثاني عليهماالسلام ويؤيّده النسخة المصحّحة من الكافي للسيّد الزنجانيّ. )


الخامسة - زيارة الأئمّ ( عليهم السلام ) : :

- فضل زيارة أحد من الأئمّ ( عليهم السلام ) : :
1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : مالمن أتي قبر أحد من الأئمّة عليهم السلام؟
قال ( عليه السلام ) : له مثل ما لمن أتي قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .
قال: فقلت: ما لمن زار قبر أبي الحسن ( عليه السلام ) ؟
قال ( عليه السلام ) : له مثل من زار قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) .
( في الوسائل: مثل مالمن. )
( ثواب الأعمال: 123 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 546/14 ح 19791.
المزار الكبير: 32 ح 3. عنه البحار: 124/97 ح 33، ومستدرك الوسائل: 183/10 ح 11800.
قطعة منه في (فضل زيارة الكاظم عليه السلام ). )


- كيفيّة زيارة أحد من الأئمّ ( عليهم السلام ) : :
1 - السيّد ابن طاووس ؛ : من كلام الرضا ( عليه السلام ) : إذا أردت زيارة أحدهم ( عليهم السلام ) : فقف علي ضريحه وقل: «السلام علي القائمين مقام الأنبياء، الوارثين علوم الأصفياء، السلام علي خلفاء اللّه وخلفاء رسوله، السلام عليكم يا من هم زِمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعُدّة المؤمنين. السلام عليكم يا أصل الإسلام النامي، وفرعه السامي، السلام عليكم يا من بهم تمام الصلاة والزكاة، والصيام والحجّ والجهاد، وتوفّر الفي ء والصدقات، وإمضاء الحدود المسمّيات، والأحكام المبيّنات، السلام عليكم يا من بهم تمنع الثغور والأطراف، وتجري أُمور الخلق بإمامتهم علي القصد والإنصاف. السلام عليكم أيّها المحلّلون حلال اللّه، والمحرّمون حرام اللّه، والمقيمون حدود اللّه، والذابّون عن دين اللّه، والداعون إلي سبيل اللّه، بالحكمة والموعظة الحسنة، والحجّة البالغة،السلام عليكم يا من فضلهم كالشمس المضيئة الطالعة، المجلّلة بنورها العالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. السلام عليكم أيّها البدور المنيرة، والسرج الزاهرة، والأنوار الساطعة، والنجوم الهادية في غياهب الدجاء، وطرق البلد القفر، ولجج البحار، السلام عليكم يا من حبّهم كالماء العذب علي الظماء، والغذاء المري ء النافع علي الطوي، الدالون علي الهدي، والمنجون من الردي، والنار علي اليفاع لمن اهتدي واصطلي، السلام علي الأدلّاء في المهالك المفارق لهم هالك، واللازم لهم لاحق، السلام علي من علومهم كالسحاب الهاطل، والغيث الماطر، والسماء الظليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والروضة.
السلام عليكم يا من هم كالأمين الرفيق، والوالد الشفيق، والأمّ البرّة بالولد الصغير.
السلام عليكم يا فرج العباد في الداهية، وحجّتهم الواضحة الشافية. السلام عليكم يا أُمناء اللّه في خلقه، وحجّته علي عباده، وخلفاءه في أرضه. السلام عليكم أيّها الدعاة إلي اللّه. الذابّون عن حريم اللّه. السلام علي المطهّرين من الذنوب، المبرّئين من العيوب. السلام علي المخصوصين بالعلم الموسوم، والحلم المعلوم، والفضل كلّه، وأهل الخير والبذل. السلام عليكم يانظام الدين، وعزّ المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين. السلام علي من لا يدانيهم في فضلهم أحد، ولا يوجد من ولايتهم بدل. السلام علي السادة الميامين، ومن عجزت عن ذكر فضلهم البلغاء، وقصرت عن إدراكهم الفصحاء، وتحيّرت في نعت فضلهم الخطباء، ولم تنته إليه الحكماء، وتصاغرت عن قدرهم العظماء. السلام علي من هم كالنجوم من يد المتناول. السلام علي العلماء الذين لايجهلون، والدعاة الذين لا ينكلون. السلام علي معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة. السلام علي المخصوصين بدعوة الرسول، ونسل الطهر البتول. السلام علي من لا يسبقهم أحد في نسب، ولا يدانيهم في حسب، البيت من قريش، والذروة من هاشم، والعترة من الرسول صلّي اللّه عليه وآله وسلّم، والرضا من اللّه عزّ وجلّ، شرف الأشراف، والفرع من بني عبد مناف، السلام علي المصطفين بالإمامة، العلماء بالسياسة، المفترضين الطاعة. السلام علي من اختارهم اللّه تعالي للإمامة، وشرح صدورهم لذلك، وأودع قلبوبهم ينابيع الحكمة، فلم يعيوا بجواب، ولم يقصروا عن صواب، السلام عليكم أيّها السادة المعصومون المؤيّدون، الموفّقون المسدّدون، السلام عليكم يا من أمنوا العثار والزلل، والخطأ والخطل، الشهداء علي الخلق، والأمناء علي الحقّ، السلام عليكم وعلي آبائكم الأكرمين، الذين آتاهم اللّه فضله، وهدي بهم سبله، وأوضح بهم من الدين منهجه، وافتتح بهم مقفّله ومرتجه، ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم، ورحمة اللّه وبركاته».
ثمّ قبّل الضريح وصلّ صلاة الزيارة، وما بدا لك من الصلوات، ثمّ ادع بما أحببت وقل: «يا شامخاً في بعده، يا رؤوفاً في رحمته، يا مخرج النبات، يا محيي الأموات، يا ظهر اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا صريخ المستصرخين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، ياعظيم الرجاء، يا منقذ الغرقي، يا محيي الموتي، يا أمان الخائفين، يا إله العالمين، يا صانع كلّ مصنوع، يا جابر كلّ كسير، يا صاحب كلّ غريب، يا مونس كلّ وحيد، يا قريباً غير بعيد، يا شاهد كلّ غائب، يا غالباً غير مغلوب، يا حيّ حين لاحيّ، يا محيي الموتي، يا حيّ لا إله إلّا أنت، بديع السماوات والأرض، أنت القائم علي كلّ نفس بما كسبت».
ثمّ ادع بما شئت.
ذكر الوداع: تقف كوقوفك في الزيارة وتقول: «السلام عليكم يا أمناء اللّه في أرضه، وحجّته علي خلقه، وخزّان علمه، وموضع سرّه، وباب نهيه وأمره، وصراطه المستقيم، سلام مودّع لا سئم ولا قال ولا مالّ، ورحمة اللّه وبركاته، اللّهمّ! صلّ علي محمّد وآل محمّد، واجعل غدوّنا إليك مقروناً بالتوكّل عليك، ورواحنا عنك موصولاً بالنجاح منك، ودعاءنا لك مقروناً بحسن الإجابة، وخضوعنا بين يديك داعياً إلي رحمتك، واعترافنا بذنوبنا شفيعاً إلي عفوك، وانقطاعنا إليك سبباً إلي غفرانك، وزيارتنا لأوليائك مشفوعة بالقبول منك، ومرجعنا من هذا الحرم الشريف إلي خير مرجع، إلي جناب ممرّع، وسعة ودعة، وحفظ وأمان، وسلامة شاملة للنفس والأهل والمال والولد، والدين والإخوان،
اللّهمّ! لا تجعله آخر العهد منّا لزيارة ساداتنا وأئمّتنا، والمفروض علينا طاعتهم، والرجوع إليهم، والكون معهم. اللّهمّ! فاشهد بأنّا قد أجبنا داعيك، ولبّينا مناديك، وامتثلنا أمره، واقتفينا أثره، اللّهمّ! فاكتبنا مع الشاهدين، اللّهمّ! لا تجعله آخر العهد منّا لزيارتهم وذكرهم، والصلاة عليهم، وارزقنا ذلك أعواماً كثيرة، وإذا توفّيتنا فاشهد بأنّا سامعون مطيعون مؤمنون، مصدّقون غير مكذّبين، مقرّون غير جاحدين، ولأمرك مسلّمون، وبحبلك معتصمون، ولأئمّتنا طائعون، ولأمرهم وحكمهم خاضعون، لا مستكبرين ولا متكبّرين، وبما رضيت لنا راضون، ولما أعطيتنا آخذون، ولأنعمك شاكرون، وزدنا من فضلك إلينا، وألهمنا شكرك لما أنعمت به علينا، آمين ربّ العالمين، والصلاة والسلام عليكم أهل البيت إنّه حميد مجيد، ورحمة اللّه وبركاته وتحيّاته، ما هطل غمام، وهتف حمام، وتعاقبت الليالي والأيّام».
ثمّ ادع كثيراً، وانصرف مرحوماً إن شاءاللّه تعالي.
( مصباح الزائر: 485 س 2. عنه البحار: 187/99 س 7. )

السادسة - زيارة فاطمة بنت موسي ( عليهماالسلام )

- فضل زيارة فاطمة المعصومة بنت موسي بن جعفر ( عليه السلام ) بقمّ:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ومحمّد بن موسي بن المتوكّل ( رضي الله عنه ) قالا: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن زيارة فاطمة بنت موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ؟
فقال ( عليه السلام ) : من زارها فله الجنّة.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 267/2 ح 1. عنه وعن ثواب الأعمال، البحار: 316/48 س 17، و265/99 ح 1.
ثواب الأعمال: 124 ح 1. عنه وعن العيون وكامل الزيارات، وسائل الشيعة: 576/14 ح 19850.
كامل الزيارات: 536 ح 826.
ينابيع المودّة: 165/3 س 18.
البحار: 228/57 ح 60، عن كتاب مجالس المؤمنين للقاضي نور اللّه التستريّ. )

2 - العلاّمة المجلسيّ ؛ :...سعد، عن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، قال: يا سعد عندكم لنا قبر، قلت: جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسي ( عليهماالسلام ) ؟
قال: نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنّة....
( بحار الأنوار: الأنوار: 265/99 ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1543. )


- كيفيّة زيارة الفاطمة المعصومة ( عليها السلام ) بقم:
1 - العلاّمة المجلسيّ ؛ : رأيت في بعض كتب الزيارات، حدّث عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد، عن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، قال: قال: يا سعد عندكم لنا قبر، قلت: جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسي ( عليهماالسلام ) ؟
قال: نعم، من زارها عارفاً بحقّها فله الجنّة، فإذا أتيت القبر فقم عند رأسها مستقبل القبلة، وكبّر أربعاً وثلاثين تكبيرة، وسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، واحمد اللّه ثلاثاً وثلاثين تحميدة، ثمّ قل:
«السلام علي آدم صفوة اللّه، السلام علي نوح نبيّ اللّه، السلام علي إبراهيم خليل اللّه، السلام علي موسي كليم اللّه، السلام علي عيسي روح اللّه، السلام عليك يا رسول اللّه، السلام عليك يا خير خلق اللّه، السلام عليك يا صفيّ اللّه، السلام عليك يا محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيّين، السلام عليك يا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وصيّ رسول اللّه، السلام عليك يا فاطمة سيّدة نساء العالمين، السلام عليكما يا سبطي نبيّ الرحمة، وسيّدي شباب أهل الجنّة، السلام عليك يا عليّ بن الحسين سيّد العابدين، وقرّة عين الناظرين، السلام عليك يا محمّد بن عليّ، باقر العلم بعد النبيّ، السلام عليك يا جعفر بن محمّد الصادق البارّ الأمين، السلام عليك يا موسي بن جعفر الطاهر الطهر، السلام عليك يا عليّ بن موسي الرضا المرتضي، السلام عليك يا محمّد بن عليّ التقيّ، السلام عليك يا عليّ بن محمّد، النقيّ الناصح الأمين، السلام عليك يا حسن بن عليّ، السلام علي الوصيّ من بعده، اللّهمّ صلّ علي نورك وسراجك، ووليّ وليّك، ووصيّ وصيّك، وحجّتك علي خلقك.
السلام عليك يا بنت رسول اللّه، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت وليّ اللّه، السلام عليك يا أخت وليّ اللّه، السلام عليك يا عمّة وليّ اللّه. السلام عليك يا بنت موسي بن جعفر، ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليك عرّف اللّه بيننا وبينكم في الجنّة، وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيّكم، وسقانا بكأس جدّكم من يد عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليكم، أسأل اللّه أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعنا وإيّاكم في زمرة جدّكم محمّد صلّي اللّه عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم، إنّه وليّ قدير. أتقرّب إلي اللّه بحبّكم، والبراءة من أعدائكم، والتسليم إلي اللّه، راضياً به غير منكر ولا مستكبر، وعلي يقين ما أتي به محمّد وبه راض نطلب بذلك وجهك. يا سيّدي اللّهمّ ورضاك والدار الآخرة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنّة، فإنّ لك عند اللّه شأناً من الشأن. اللّهمّ إنّي أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب منّي ما أنا فيه، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، اللّهمّ استجب لنا وتقبّله بكرمك وعزّتك وبرحمتك وعافيتك، وصلّي اللّه علي محمّد وآله أجمعين، وسلّم تسليماً يا أرحم الراحمين».
( بحار الأنوار: الأنوار: 265/99 ح 4. عنه مستدرك الوسائل: 368/10 ح 12198، قطعة منه.
قطعة منه في (فضل زيارة الفاطمة المعصومة). )


السابعة - زيارة عبد العظيم ( عليه السلام )

- فضل زيارة عبد العظيم الحسني ( عليه السلام ) :
1 - المحدّث النوري ؛ : وفي حواشي الخلاصة للشهيد ال ثاني ؛ : هذا عبد العظيم المدفون في مسجد الشجرة في الريّ وفيه يزار، وقد نصّ علي زيارته الإمام عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من زار قبره وجبت له الجنّة. ذكر ذلك بعض النسّابين.
( مستدرك الوسائل: 367/10 ح 12195. )

الثامنة - زيارة الأموات

- زيارة صالحي موالي الأئمّ ( عليهم السلام ) : وصلتهم:
1 - ابن قولويه ؛ : حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عن عمرو بن عثمان قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: من لم يقدر علي صلتنا فليصل صالحي موالينا، يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر علي زيارتنا، فليزر صالحي موالينا، يكتب له ثواب زيارتنا.
( كامل الزيارات: 528 ح 807. عنه البحار: 295/99 ح 2، مثله. )

- زيارة الأموات وتلاوة القرآن عند القبور والتبرّك بها:
1 - الحضينيّ ؛ :...محمّد بن يزيد المدنيّ، قال: كنت مع مولاي عليّ الرضا صلوات اللّه عليه حاضراً لأمر حبابة، وقد دخلت إلي أمّهات الأولاد، فلم تلبث إلّا بمقدار ماعاينت جهازها، حتّي تشهّدت وقبضت إلي اللّه، رحمها اللّه.
قال مولانا الرضا صلوات اللّه عليه: رحمك اللّه يا حبابة!
قلنا: يا سيّدنا وقد قبضت قال: ما لبثت إلي أن عاينت جهازها، حتّي قبضت إلي اللّه، وأمر بتجهيزها، فجهّزت وخرجت، وصلّينا عليها، وحملت إلي حفرتها، وأمر سيّدنا بزيارتها، وتلاوة القرآن عندها، والتبرّك بالدعاءهناك....
( الهداية الكبري: 167 س 11.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 380. )


(ش) - كفّارات الصيد:
وفيه خمس مسائل

- حكم الطير إذا أُدخل الحرم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمّيّ قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟
فقال ( عليه السلام ) : كلّ ماأدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه، فقد دخل مأمنه، فخلّ سبيله.
( الكافي: 236/4 ح 19. عنه وسائل الشيعة: 31/13 ح 17166. )

- حكم صيد المحُرم في الحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة؟ قال ( عليه السلام ) : عليه كفّارة.
قلت: فإنّه أصابه خطأً، قال ( عليه السلام ) : وأيّ شي ء الخطأ عندك؟
قلت: يرمي هذه النخلة، فيصيب نخلة أُخري. قال ( عليه السلام ) : نعم، هذا الخطأ وعليه الكفّارة.
قلت: فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو محرم. قال ( عليه السلام ) : عليه الكفّارة.
قلت: ألست قلت: إنّ الخطأ، والجهالة، والعمد ليسوا بسواء، فلأيّ شي ء يفضل المتعمّد الجاهل والخاطي ء؟ قال ( عليه السلام ) : إنّه أَثِمَ ولعب بدينه.
( الكافي: 381/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 69/13 ح 17252.
تهذيب الأحكام: 360/5 ح 1253. )


- كفّارة قتل حمامة الحرم للمحلّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو محلّ فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.
( الكافي: 233/4 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 26/13 ح 17148، و51 ح 17211، والوافي: 105/12 ح 11596. )

- كفّارة صيد المحُرم في الحرم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن محرم أصاب إرنباً أو ثعلباً، قال ( عليه السلام ) : في الإرنب شاة.
( في الفقيه والوسائل: دم شاة. )
( الكافي: 387/4 ح 8.
من لايحضره الفقيه: 233/2 ح 1114. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/13 ح 17121.
تهذيب الأحكام: 343/5 ح 1189. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/13 ح 17123. )


- حكم الكفّارة لرجلين أصابا صيداً وهما محرمان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيي جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما أو علي كلّ واحد منهما جزاء؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد.
( في التهذيب: لا، بل عليهما جميعاً. )
قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ماعليه.
فقال ( عليه السلام ) : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالإحتياط حتّي تسألوا عنه فتعلموا.
عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله.
( الكافي: 391/4 ح 1، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 46/13 ح 17201، و154/27 ح 33464.
تهذيب الأحكام: 466/5 ح 1631. عنه البحار: 259/2 ح 10. )


(ت) - الإحصار والصيد:
وفيه مسألة واحدة

- حكم حجّ المحُرِم إذا أُحصر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه، أيّ شي ء يكون حاله، وأيّ شي ء عليه؟
قال ( عليه السلام ) : هو حلال من كلّ شي ء.
قلت: من النساء والثياب والطيب؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم، من جميع ما يحرم علي المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ!
قلت: أصلحك اللّه! ما تقول في الحجّ؟
قال ( عليه السلام ) : لابدّ أن يحجّ من قابل.
قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود، هما سواء؟
فقال ( عليه السلام ) : لا. قلت: فأخبرني عن النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) حين صدّه المشركون قضي عمرته؟
قال ( عليه السلام ) : لا، ولكنّه اعتمر بعد ذلك.
( الكافي: 369/4 ح 2. عنه نور الثقلين: 68/5 ح 53.
تهذيب الأحكام: 464/5 ح 1622. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 179/13 ح 17524، و188 ح 17541.
قطعة منه في (اعتمار النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم حين صدّه المشركون) و(ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )


(ث) - رمي الجمار:
وفيه ثلاث مسائل

- أوصاف حصي الجمار وكيفيّة رميها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: حصي الجمار تكون مثل الأنملة، ولاتأخذها سوداء، ولابيضاء، ولاحمراء، خذها كحلية منقّطة، تخذفهنّ خذفاً، وتضعها علي الإبهام، وتدفعها بظفر السبّابة، وارمها من بطن الوادي، واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ، ولاترم علي الجمرة، وتقف عندالجمرتين الأوليين، ولاتقف عند جمرة العقبة.
( الكافي: 478/4 ح 7. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 33/14 ح 18519، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 197/5 ح 656. عنه وعن قرب الإسناد والكافي، وسائل الشيعة: 61/14 ح 18586 باختصار، و65 ح 18598، قطعة منه.
قرب الإسناد: 359 ح 1284، بتفاوت. عنه البحار: 272/96 ح 8. )


- حكم الطهارة لرمي الجمار:
1 - الحميريّ ؛ : الفضل الواسطيّ قال: قال (الرضا ( عليه السلام ) ): لاترم الجمار إلّا وأنت طاهر.
( قرب الإسناد: 393 ح 1379. عنه البحار: 273/96 ح 9، ووسائل الشيعة: 57/14 ح 18578. )

- وقت رمي الجمار وكيفيّته:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام قال: سمعت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: لاترمي الجمرة يوم النحر حتّي تطلع الشمس.
وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك، ثمّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة.
( الكافي: 482/4 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 66/14 ح 18600، و70 ح 18613، قطعة منه. )



الفصل الثامن: الجهاد والتقيّة
وفيه أريعة موضوعات

(أ) - أحكام الجهاد
وفيه أربع مسائل

- فضل الجهاد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: واللّه! لألف ضربة بالسيف أهون من موت علي فراش؟
قال ( عليه السلام ) : في سبيل اللّه.
( الكافي: 53/5 ح 1.
تهذيب الأحكام: 123/6 ح 215. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/15 ح 19923. )


- حكم المجالسة مع الولاة وسلاطين الجور:
1 - أبو الفضل الطبرسيّ ؛ : عن الحسن بن الجهم قال: قلت ( تقدّمت ترجمته في (اكتحاله). )
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أجلس إلي السلطان، فإن رأيت يتعدّي الحقّ، ويعمل بغير ما أنزل اللّه فلا آخذنّ علي نهيه وكلامه؟
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.
( مشكاة الأنوار: 317 س 18. )

- حكم معاونة السلطان ومساعدته:
1 - العيّاشيّ ؛ : عن سليمان الجعفريّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ماتقول في أعمال السلطان؟
فقال ( عليه السلام ) : يا سليمان! الدخول في أعمالهم، والعون لهم، والسعي في حوائجهم، عديل الكفر، والنظر إليهم علي العمد من الكبائر التي يستحقّ به النار.
( تفسير العيّاشيّ: 238/1 ح 110. عنه البحار: 374/72 ح 25، و15/76 ح 21، ومستدرك الوسائل: 356/11 ح 13246، والبرهان: 365/1 ح 11، ووسائل الشيعة: 191/17 ح 22325.
يأتي الحديث أيضاً في (موعظته عليه السلام في النهي عن إعانة الجائر). )


- حكم تولية عمل السلطان عند الضرورة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه أربعة عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف علي خبط عنقي، وأنّ السلطان يقول لي: إنّك رافضيّ، ولسنا نشكّ في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض.
فكتب إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) : قد فهمت كتابك، وما ذكرت من الخوف علي نفسك، فإن كنت تعلم أنّك إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ تصير أعوانك وكتّابك أهل ملّتك، فإذا صار إليك شي ء واسيت به فقراء المؤمنين، حتّي تكون واحداً منهم كان ذا بذا، وإلّا فلا.
( الكافي: 111/5 ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2438. )


(ب) - جهاد العدوّ
وفيه سبع مسائل

- أحكام الأرضين:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار ( قال النجاشيّ: لقي الرضا وأباجعفرعليهماالسلام ...مات سنة إحدي وعشرين ومائتين، رجال النجاشيّ: 75 رقم 180.
وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام ، رجال الطوسيّ: 344 رقم 34، و366 رقم 2، و397 رقم 5. )

فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها، ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام، فقبّله ممّن يعمّره وكان للمسلمين، وعلي المتقبّلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شي ء من الزكاة، وماأُخذ بالسيف فذلك إلي الإمام يقبّله بالذي يري، كما صنع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لايصلح قبالة الأرض و النخل، وقد قبّل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) خيبر، وعلي المتقبّلين سوي قبالة الأرض العُشر ونصف العُشر في حصصهم.
وقال: إنّ أهل الطائف أسلموا، وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر، وإنّ أهل مكّة دخلها رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عَنوة، فكانوا أُسراء في يده، فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
( الكافي: 512/3 ح 2، عنه البحار: 180/19 ح 29، قطعة منه، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 213/2 ح 1667، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 38/4 ح 96، و118 ح 341، وح 342 بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 158/15 ح 20204، و176/9 ح 11775، قطعة منه، و189 ح 11805، قطعة منه، و184 ح 11793، قطعة منه، والوافي: 358/10 ح 9695.
الاستبصار: 25/2 ح 73، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 175/9 ح 11773، قطعة منه، و182 ح 11790، و188 ح 11804، قطعة منه، و157/15 ح 20203.
قرب الإسناد: 384 ح 1352، وح 1354، قطعة منه، وبتفاوت، عنه البحار: 59/97 ح 6، و168/100 ح 10، قطعة منه.
قطعة منه في (زكاة حصّة العامل في المزارعة والمساقاة) و(زكاة الغلاّت الأربع ممّا سقت السماء والأنهار، وما كان بالرشاء) و(سيرة رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها) و(حدّ وجوب زكاة الغلاّت الأربع) و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )


- حكم المرابطة في سبيل اللّه، والقتال مع من يخشي منه علي بيضة الإسلام:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ رجلاً من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي السيف والفرس في سبيل اللّه، فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل، ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه: أنّ السبيل مع هؤلاء لايجوز، وأمروه بردّ هما.
فقال ( عليه السلام ) : فليفعل.
قال: قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل له: قد شخص الرجل. قال: فليرابط ( المُرابطة: أن يربط كلّ من الفريقين خيلاً لهم في ثغره، وكلّ معدّ لصاحبه. مجمع البحرين، «ربط». )
ولايقاتل.
قال: ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور؛ فقال: نعم.
فقال له: يجاهد؟ قال: لا، إلّا أن يخاف علي ذراري المسلمين.
فقال: أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا علي المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟
قال: يرابط، ولايقاتل، وإن خاف علي بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان.
قال: قلت: فإن جاء العدوّ إلي الموضع الذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟
قال: يقاتل عن بيضة الإسلام، لاعن هؤلاء، لأنّ في دروس الإسلام دروس دين محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
عليّ، عن أبيه، عن يحيي بن أبي عمران، عن يونس، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه.
( الكافي: 21/5 ح 2.
علل الشرائع 603، ب 385 ح 72، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: 125/6 ح 219، بتفاوت، عنه وعن العلل والكافي، وسائل الشيعة: 29/15 ح 19943، قطعة منه. )


- حكم الدفاع عن الأهل والأقرباء والمال وإن خاف القتل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له، فيجي ء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف علي نفسه القتل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم،
قلت: وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
قلت: وكذلك الأُمّ، والبنت، وابنة العمّ، والقرابة يمنعهنّ، وإن خاف علي نفسه القتل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
(قلت): وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه، وإن خاف القتل؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 52/5 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 122/15 ح 20121. )

- حكم من نذر أو أوصي بمال للمرابطة:
1 - الحميريّ ؛ : حدّثني محمّد بن عيسي قال: أتيت - أنا ويونس بن عبد الرحمن - باب الرضا ( عليه السلام ) ، وبالباب قوم قد استأذنوا عليه قبلنا، واستأذنّا بعدهم وخرج الإذن فقال: ادخلوا، ويتخلّف يونس ومن معه من آل يقطين.
فدخل القوم وتخلّفنا، فما لبثوا أن خرجوا وأُذن لنا، فدخلنا فسلّمنا عليه، فردّ السلام ثمّ أمرنا بالجلوس، فقال له يونس بن عبد الرحمن: يا سيّدي! تأذن لي أن أسألك عن مسألة؟
فقال ( عليه السلام ) له: سل.
فقال له يونس: أخبرني عن رجل من هؤلاء مات، وأوصي أن يدفع من ماله فرس، وألف درهم، وسيف إلي رجل يرابط عنه، ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصيّ فدفع ذلك كلّه إلي رجل من أصحابنا، فأخذه وهو لا يعلم أنّه لم يأت لذلك وقت بعد، فما تقول؟ أيحلّ له أن يرابط عن هذا الرجل في بعض هذه الثغور، أم لا؟
فقال ( عليه السلام ) : يردّ علي الوصيّ ما أخذ منه ولا يرابط، فإنّه لم يأن لذلك ( في الوسائل: لم يأت. )
وقت بعد، فقال ( عليه السلام ) : يردّه عليه.
فقال يونس: فإنّه لا يعرف الوصيّ، ولا يدري أين مكانه.
فقال له الرضا ( عليه السلام ) : يسأل عنه.
فقال له يونس بن عبد الرحمن: فقد سأل عنه فلم يقع عليه، كيف يصنع؟
فقال ( عليه السلام ) : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل.
فقال له يونس: فإنّه قد رابط وجاءه العدوّ، وكاد أن يدخل عليه في داره، فما يصنع، يقاتل أم لا؟
فقال له الرضا ( عليه السلام ) : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .
فقال له يونس: يا سيّدي! إنّ عمّك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني، ولا آمنه علي نفسي، فما تري لي، أخرج إلي البصرة، أو أخرج إلي الكوفة؟
قال ( عليه السلام ) : بل اخرج إلي الكوفة، فإذاً فصر إلي البصرة.
قال: فخرجنا من عنده ولم نعلم معني «فإذا» حتّي وافينا القادسيّة، حتّي جاء الناس منهزمين يطلبون يدخلون البدو، وهزم أبو السرايا ودخل برقة الكوفة، واستقبلنا جماعة من الطالبيّين بالقادسيّة متوجّهين نحو الحجاز، فقال لي يونس: «فإذا» هذا معناه، فصار من الكوفة إلي البصرة ولم يبدأه بسوء.
( قرب الإسناد: 345 ح 1253. عنه وسائل الشيعة: 32/15 ح 19947، والبحار: 62/97 ح 1.
قطعة منه في (علمه بالوقايع الآتية). )


- حكم مصالحة الجزية مع الحاكم:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية، وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم علي أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة، فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا عليه، ورضوا به، إلي أن يظهر الحقّ.
( من لايحضره الفقيه: 15/2 ح 40. عنه وسائل الشيعة: 152/15 ح 20189، والوافي: 350/10 ح 9682. )

- حكم قتال البغاة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة.
فقال ( عليه السلام ) : قاتلهم، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم، وإنّما هو ثغر من ثغور العدوّ فقاتلهم.
( تهذيب الأحكام: 144/6 ح 248. عنه وسائل الشيعة: 80/15 ح 20023. )

- حكم شراء ما يُسبي من المشركين و نكاحهم:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناساً من المسلمين، وهدموا المساجد، وإنّ المستوفي ( في الوسائل: المتولّي، وفي الوافي: المتوفّي. )
هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا، وسبي النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شي ء منهنّ، ويطأهنّ، أم لا؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس بشراء متاعهنّ وسبيهنّ.
( تهذيب الأحكام: 161/6 ح 295. عنه وسائل الشيعة: 130/15 ح 20143، والوافي: 261/17 ح 17240. )

(ج) - التقيّة
وفيه أربع مسائل

- التقيّة في العبادات وعند خوف الضرر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...سهل بن القاسم النوشجانيّ قال: قال رجل للرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه إنّه يروي عن عروة بن الزبير أنّه قال: توفّي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وهو في تقيّة.
فقال ( عليه السلام ) : أمّا بعد قول اللّه تعالي: ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ و وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) فإنّه أزال كلّ تقيّة بضمان اللّه عزّ وجلّ، وبيّن أمر اللّه تعالي، ولكن قريشاً ( المائدة: 67/5. )
فعلت ما اشتهت بعده، وأمّا قبل نزول هذه الآية فلعلّه.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 130/2 ح 10.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 933. )


- التقيّة والورع في الدين:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسين بن خالد قال: قال عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : لادين لمن لاورع له، ولاإيمان لمن لاتقيّة له، إنّ أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقيّة....
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 371 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1115. )


- التقيّة وحقيقة التشيّع:
1 - الإمام العسكريّ ( عليه السلام ) : ولمّا جُعِلَ إلي عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ولاية العهد دخل (أي الحاجب) عليه آذنة فقال: إنّ قوماً بالباب يستأذنون عليك، يقولون: نحن من شيعة عليّ ( عليه السلام ) .
فقال ( عليه السلام ) : أنا مشغول فاصرفهم، فصرفهم ... فلمّا كان في اليوم الثاني جاؤوا وقالوا كذلك ... قال [لهم ]:...وَيحَكُم! إنّما شيعته الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) ، وسلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وعمّار، ومحمّد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره، ولم يرتكبوا شيئاً من [فنون ] زواجره.
فأمّا أنتم إذا قلتم أنّكم شيعته، وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصّرون في كثير من الفرائض، [و] متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في اللّه، وتتّقون حيث لاتجب التقيّة، وتتركون التقيّة [حيث لابدّ من التقيّة]....
( التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام : 312 رقم 159.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 719. )


- أخذ العهد علي الشيعة بالتقيّة في دولة الباطل:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...موسي بن عليّ القرشيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: رفع القلم عن شيعتنا.
فقلت: يا سيّدي! كيف ذاك؟
قال ( عليه السلام ) : لأنّهم أخذ عليهم العهد بالتقيّة في دولة الباطل، يأمن الناس ويخوّفون ويكفرون فينا ولا نكفر فيهم، ويقتلون بنا ولا نقتل بهم....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 236/2 ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 3306. )


(د) - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وفيه ثلاث مسائل

- وجوب إنكار المنكر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه! ما تقول في حديث روي عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه قال: إذا خرج القائم ( عليه السلام ) قتل ذراريّ قتلة ال حسين ( عليه السلام ) بفعال آبائهم.
فقال ( عليه السلام ) : هو كذلك.
فقلت: وقول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَي ) ما ( الأنعام: 164/6. )
معناه؟
قال ( عليه السلام ) : صدق اللّه في جميع أقواله، ولكن ذراريّ قتلة الحسين ( عليه السلام ) يرضون بأفعال آبائهم، ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه، ولو أنّ رجلاً قتل بالمشرق، فرضي بقتله رجل في المغرب، لكان الراضي عند اللّه عزّ وجلّ شريك القاتل، وإنّما يقتلهم القائم ( عليه السلام ) إذا خرج، لرضاهم بفعل آبائهم....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145. )


- الإهتمام بالتورية:
1 - أبو منصور الطبرسيّ ؛ : بالإسناد الذي تكرّر [السيّد العالم العابد أبوجعفر مهديّ بن أبي حرب المرعشيّ ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثني الشيخ الصدوق أبوعبداللّه جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي ؛ ، قال: حدّثني أبي، محمّد بن أحمد، قال: حدّثني الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ؛ ، قال: حدّثني أبو الحسن محمّد بن القاسم المفسّر الأستر آبادي قال: حدّثني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد، وأبوالحسن عليّ بن محمّد بن سيّار - وكانا من الشيعة الإماميّة -. قالا: حدّثنا] أبومحمّد الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) ، قال: دخل علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) رجل فقال: ياابن رسول اللّه! لقد رأيت اليوم شيئاً عجبت منه.
قال: وما هو؟ قال: رجل كان معنا يظهر لنا أنّه من الموالين لآل محمّد المتبرّئين من أعدائهم، فرأيته اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه، وهو ذا يطاف به ببغداد، وينادي المنادون بين يديه: معاشر المسلمين! اسمعوا توبة هذا الرجل الرافضيّ، ثمّ يقولون له: قل. فقال: خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر. فإذا قال ذلك ضجّوا وقالوا: قد تاب وفضّل أبا بكر علي عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) . فقال الرضا ( عليه السلام ) : إذا خلوت فأعد عليّ هذا الحديث، فلمّا خلي أعاد عليه.
فقال له: إنّما لم أُفسّر لك معني كلام الرجل بحضرة هذا الخلق المنكوس، كراهة أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه، لم يقل الرجل خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) (أبوبكر)، فيكون قد فضّل أبابكر علي عليّ ( عليه السلام ) ، ولكن قال: خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) (أبابكر)، فجعله نداء لأبي بكر ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلة ليتواري من شرورهم، إنّ اللّه تعالي جعل هذه التورية ممّا رحم به شيعتنا ومحبّينا.
( الإحتجاج: 458/2 ح 317. عنه البحار: 15/68 ح 27، بتفاوت يسير.
التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ عليه السلام : 360 رقم 249، بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 265/12 ح 14068، والبحار: 404/72 س 14، ضمن ح 42. )


- أثر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عمر بن عرفة قال: ( لم نعثر عليه في الكتب الرجاليّة. )
سمعت أباالحسن ( عليه السلام ) يقول: لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر، أو ليستعملنّ عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلايستجاب لهم.
( الكافي: 56/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 118/16 ح 21130 وفيه: قال: سمعت أباالحسن الرضاعليه السلام .
تهذيب الأحكام: 176/6 ح 352.
مشكاة الأنوار: 50 س 16 مرسلاً. عنه مستدرك الوسائل: 181/12 ح 13827، والبحار: 93/97 ح 90. )