(ع) - صلاة الجمعة:
وفيه تسع مسائل

- فضل يوم الجمعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: بلغني أنّ يوم الجمعة أقصر الأيّام.
قال ( عليه السلام ) : كذلك هو.
قلت: جعلت فداك، كيف ذاك؟
قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس، فإذا ركدت الشمس، عذّب اللّه أرواح المشركين بركود الشمس ( ركد: سكن. المصباح المنير: 237. )
ساعة، فإذا كان يوم الجمعة لايكون للشمس ركود، رفع اللّه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود.
( الكافي: 416/3 ح 14. عنه البحار: 163/55 ح 22، و52/58 ح 37، والوافي: 1083/8 ح 7779.
مصباح الكفعميّ: 554 س 11.
مصباح المتهجّد: 283 س 8. عنه البحار: 172/55 ح 32، و275/86 ضمن ح 21. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 378/7 ح 9626. )


- ما يقرأ من السور في ليلة الجمعة ويومها:
1 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ): تقرأ في ليلة الجمعة «الجمعة» و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي ) وفي الغداة «الجمعة» و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وفي الجمعة «الجمعة» و«المنافقين» والقنوت في الركعة الأولي قبل الركوع.
( قرب الإسناد: 360 ح 1287. عنه وسائل الشيعة: 156/6 ح 7610، والبحار: 27/82 ح 14، و189/86 ح 26.
قطعة منه في (محلّ القنوت في صلاة الجمعة) و(السور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )


- ما يقرأ في صلاة ليلة الخميس:
1 - العلّامة المجلسيّ : كتاب العروس للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ بإسناده عن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: إنّ للجمعة ليلتين ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل مايقرأ في عشيّة الخميس ليلة الجمعة.
( بحار الأنوار: 311/86 ح 16.
مستدرك الوسائل: 112/6 ح 6568. )


- ما يقرأ في صلاة الظهر من يوم الجمعة:
1 - العلّامة المجلسي : أبو محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ بإسناده عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يستحبّ أن يقرأ في الركعتين الأُخراوين من صلاة الظهر يوم الجمعة في كلتيهما ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ حَدٌ) .
( بحار الأنوار: 357/86 س 14.
يأتي الحديث أيضاً بتمامه في (الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )


- محلّ القنوت في صلاة الجمعة:
1 - الحميريّ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ):...وفي الجمعة...القنوت في الركعة الأولي قبل الركوع.
( قرب الإسناد: 360 ح 1287.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1317. )


- ما يقال في قنوت صلاة الجمعة:
1 - الشيخ الطوسي : روي ابن مقاتل قال: قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّ شي ء تقولون في قنوت صلاة الجمعة؟
قال: قلت: ما تقول الناس.
قال ( عليه السلام ) : لا تقل كما يقولون، ولكن قل: «اللّهمّ! أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحُفّه بملائكتك، وأيّده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصداً يحفظونه من كلّ سوء، وأبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لايشرك بك شيئاً، ولاتجعل لأحد من خلقك علي وليّك سلطاناً، وائذن له في جهاد عدوّك وعدوّه، واجعلني من أنصاره إنّك علي كلّ شي ء قدير».
( مصباح المتهجّد: 366 ح 494.
جمال الأُسبوع: 256 س 2. عنه وعن المصباح، البحار: 251/86 ضمن ح 69.
تقدّم الحديث أيضاً في (تعليمه عليه السلام الدعاء لقنوت صلاة الجمعة). )


- حدّ الزوال في يوم الجمعة:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحدّه؟
قال ( عليه السلام ) : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلاتصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.
( السرائر: 573 س 3. عنه وسائل الشيعة: 326/7 ح 9487، والبحار: 170/86 ضمن ح 9.
يأتي الحديث أيضاً في (وقت نوافل يوم الجمعة). )


- وقت نوافل يوم الجمعة:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان، أو بعده؟ قال ( عليه السلام ) : قبل الأذان.
( السرائر: 573 س 6. عنه وسائل الشيعة: 326/7 ح 9488. )
2 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحدّه؟
قال ( عليه السلام ) : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلاتصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.
( السرائر: 573 س 3.
تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1321. )


- عدد نوافل يوم الجمعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثمّ صلّ الفريضة، وصلّ بعدها ستّ ركعات.
( الكافي: 427/3 ح 1. عنه الوافي: 1101/8 ح 7818. تهذيب الأحكام: 10/3 ح 34.
الاستبصار: 409/1 ح 1565. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 325/7 ح 9484.
جمال الأسبوع: 244 س 4، عنه البحار: 14/87 ح 3. )

2 - الحميريّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ): في النوافل يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وستّ ركعات بعد الجمعة.
( قرب الإسناد: 360 ح 1286. عنه البحار: 23/87 ضمن ح 8. )
3 - الشيخ الطوسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: تصلّي ستّ ركعات بُكرة، وستّ ركعات بعدها إثنا عشرة، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة، وركعتين عند الزوال.
( مصباح المتهجّد: 347 س 16، عنه البحار: 257/84 ح 61، قطعة منه وبتفاوت. عنه وعن جمال الأُسبوع، البحار: 1/87 ح 1.
جمال الأُسبوع: 230 س 20، عنه وعن المصباح، البحار: 1/87 ح 1. )

4 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن التطوّع يوم الجمعة؟
قال ( عليه السلام ) : ستّ ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت الشمس، وستّ ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوي الفريضة.
( الاستبصار: 410/1 ح 1569.
تهذيب الأحكام: 246/3 ح 668، باختلاف في السند. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 323/7 ح 9477. )

5 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟
قال ( عليه السلام ) : ستّ ركعات بكرة، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
( الاستبصار: 411/1 ح 1571.
تهذيب الأحكام: 246/3 ح 669. عنه الوافي: 1103/8 ح 7824. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 323/7 ح 9476. )


(ف) - صلاة العيدين:
وفيه أربع مسائل

- كيفيّة تكبير صلاة العيدين:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعيد الأشعريّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟
قال ( عليه السلام ) : التكبير في الأولي سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.
( تهذيب الأحكام: 131/3 ح 285. عنه الوافي: 1320/9 ح 8329.
الاستبصار: 450/1 ح 1741. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 439/7 ح 9800. )


- حكم صلاة العيدين علي المسافر:
1 - الشيخ الصدوق : روي سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) : في المسافر إلي مكّة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحي؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، إلّا بمني يوم النحر.
( من لايحضره الفقيه: 323/1 ح 1481. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 432/7 ح 9776.
تهذيب الأحكام: 288/3 ح 867، وفيه: أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن الرضاعليه السلام ... .عنه وعن الفقيه، الوافي: 1295/9 ح 8272.
الاستبصار: 447/1 ح 1727.
بحارالأنوار: 357/87 س 4.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم صلاة العيدين في المني). )


- حكم رفع اليدين مع كلّ تكبيرة في العيدين:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة، أم يجزيه أن يرفع في أوّل التكبيرة؟
فقال ( عليه السلام ) : يرفع مع كلّ تكبيرة.
( تهذيب الأحكام: 288/3 ح 866. عنه وسائل الشيعة: 474/7 ح 9896. )

- كيفيّة الدعاء للإخوان في الفطر والأضحي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن محمّد بن الفضل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان! تقبّل اللّه منك ومنّا، ثمّ أقام حتّي كان يوم الأضحي
فقال له: يا فلان! تقبّل اللّه منّا ومنك.
قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه! قلتَ في الفطر شيئاً، وتقول في الأضحي غيره؟
قال: فقال ( عليه السلام ) : نعم، إنّي قلت له في الفطر: تقبّل اللّه منك ومنّا، لأنّه فعل مثل فعلي، وتأسّيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحي: تقبّل اللّه منّا ومنك، لأنّه يمكننا أن نضحّي، ولايمكنه أن يضحّي، فقد فعلنانحن غير فعله.
( الكافي: 181/4 ح 4. عنه البحار: 105/49 ح 33.
من لايحضره الفقيه: 113/2 ح 482. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 477/7 ح 9902. )


(ص) - صلاة الكسوف والآيات:
وفيه أربع مسائل

- حكم صلاة الكسوف علي المركب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...عليّ بن الفضل الواسطيّ قال:
كتبت إليه: إذا انكسفت الشمس أو القمر، وأنا راكب لا أقدر علي النزول؟
قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: صلّ علي مركبك الذي أنت عليه.
( الكافي: 465/3 ح 7.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2483. )


- كيفيّة صلاة الكسوف:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟
قال ( عليه السلام ) : متي أحبّ، ويقرأ ما أحبّ، غير أنّه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربع ركعات، ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك.
( السرائر: 573 س 8. عنه وسائل الشيعة: 496/7 ح 9952، والبحار: 142/88 س 3 مثله. )

- حكم القراءة في صلاة الكسوف:
1 - ابن إدريس الحلّيّ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن القراءة في صلاة الكسوف، فهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب؟
قال ( عليه السلام ) : إذا ختمت سورة وبدأت بأُخري، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّي تختم السورة، ولا تقول: سمع اللّه لمن حمده في شي ء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها.
( السرائر: 573 س 11. عنه وسائل الشيعة: 497/7 ح 9953. )

- حكم صلاة الكسوف جماعة وفرادي:
1 - الشيخ الطوسيّ : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن يحيي الساباطيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلّي جماعة، أو فرادي؟
فقال ( عليه السلام ) : أيّ ذلك شئت.
( تهذيب الأحكام: 294/3 ح 889. عنه وسائل الشيعة: 503/7 ح 9974، والوافي: 1368/9 ح 8386. )

(ق) - صلاة الخوف:
وفيه ثلاث مسائل

- حكم صلاة الخوف علي الراحلة:
1 - محمّد بن يعقوب الكليني : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام ، رجال الطوسي: 360 رقم 31، و386 رقم 6، و405 رقم 6، وروي عن أبي الحسن وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني عليهم السلام ، راجع: معجم رجال الحديث: 100/15 رقم 10246. )
للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.
( الكافي: 457/3 ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 449/8 ح 11136، والوافي: 1072/8 ح 7763.
التهذيب: 299/3 ح 911. )


- حكم القرائة عند الخوف علي الراحلة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألته وقلت: أكون في طريق مكّة، فننزل ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )
للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أُمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.
( الكافي: 457/3 ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 449/8 ح 11136، والوافي: 1072/8 ح 7763.
التهذيب: 299/3 ح 911.
قطعة منه في (حكم قراءة الحمد وحده في صلاة الخوف). )


- حكم قراءة الحمد وحده في صلاة الخوف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ :...محمّد بن إسماعيل، قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض فنقرء أُمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.
( الكافي: 457/3 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1335. )



(ر) - صلوات النوافل
وفيه ثلاث عشرة مسألة

- نافلة المغرب:
1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ :...ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ( وَأَدْبَرَ السُّجُودِ) قال ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب....
( تفسير القمّيّ: 333/2 س 12، و327/2 س 11.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2029. )

- نافلة الفجر:
1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ :...ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...( وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ) ركعتان قبل صلاة الصبح.
( تفسير القمّيّ: 333/2 س 12، و327/2 س 11.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2029. )


- نافلة الظهر والعصر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألته عن التطوّع بالنهار، فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر ( قال النجاشيّ: روي عن أبي الحسن والرضاعليهماالسلام . رجال النجاشيّ: 143، رقم 371. )
وثمان بعدها.
( الكافي: 444/3 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 48/4 ح 4480.
تهذيب الأحكام: 9/2 ح 18.
قطعة منه في (إتيانه عليه السلام بالنوافل). )


- حكم نافلة العشاء:
1 - أبو عمرو الكشّيّ :...هشام المشرقيّ أنّه دخل علي أبي الحسن الخراسانيّ فقال ( عليه السلام ) : إنّ أهل البصرة سألوا عن الكلام فقالوا: إنّ يونس يقول:...إنّ من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة.
فقلت: صدق يونس.
( رجال الكشّيّ: 490 رقم 934.
يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1889. )


- حكم نوافل النهار في السفر:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار، وأنا في السفر؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار، وأنت في السفر.
فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر، أقضيها بالنهار في السفر؟
قال ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلا أقضيها.
( الاستبصار: 221/1 ح 781.
تهذيب الأحكام: 16/2 ح 45. عنه الوافي: 121/7 ح 5591. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 82/4 ح 4569، و92 ح 4597.
قطعة منه في (استحباب قضاء نوافل الليل في النهار وان كان مسافراً). )


- حكم عشر ركعات بعد المغرب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من صلّي المغرب، وبعدها أربع ركعات، ولم يتكلّم حتّي يصلّي عشر ركعات، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد، و$ ...( قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ) كانت عدل عشر رقاب.
( الكافي: 468/3 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 117/8 ح 10211، ونور الثقلين: 704/5 ح 34.
تهذيب الأحكام: 310/3 ح 963.
فلاح السائل: 247 س 18، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/84 ضمن ح 18، ومستدرك الوسائل: 299/6 ح 6869. )

2 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن يحيي بن حبيب قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلي اللّه عزّ وجلّ من الصلاة؟
قال ( عليه السلام ) : ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله.
( في جميع المصادر: ستّة. )
قلت: هذه رواية زرارة.
قال ( عليه السلام ) : أو تري أحداً كان أصدع بالحقّ منه؟.
( الاستبصار: 219/1 ح 776.
رجال الكشّيّ: 143 رقم 225.
تهذيب الأحكام: 6/2 ح 10. عنه الوافي: 83/7 ح 5499. عنه وعن الاستبصار، والكشّيّ، وسائل الشيعة: 60/4 ح 4506.
عوالي اللئالي: 67/3 ح 13. )


- فضل نافلة الليل والاستغفار فيها:
1 - ابن الفتّال النيسابوريّ : قال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم بصلاة الليل، فما من عبد مؤمن يقوم آخر الليل فيصلّي ثمان ركعات، وركعتي الشفع، وركعة الوتر، واستغفر اللّه في قنوته سبعين مرّة إلّا أُجير من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومدّ له في عمره، ووسّع عليه في معيشته.
ثمّ قال ( عليه السلام ) : إنّ البيوت التي يصلّي فيها بالليل، يزهر نورها لأهل السماء، كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.
( روضة الواعظين: 351 س 17. عنه البحار: 161/84 ح 53.
جامع الأخبار: 70 س 24، قطعة منه. )


- وقت نافلة الليل:
1 - الشيخ الطوسيّ :...محمّد بن عيسي، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟
فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّي فهو جائز إن شاء اللّه.
( التهذيب: 337/2، ح 1393.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2518. )


- حكم الفصل بين الشفع والوتر:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الوتر أفَصل، أم وصل؟
قال ( عليه السلام ) : فصل.
( الاستبصار: 348/1 ح 1314.
تهذيب الأحكام: 128/2 ح 492. عنه وسائل الشيعة: 65/4 ح 4521. )


- وقت إتيان صلاة الوتر:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن ساعات الوتر؟
قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح.
( تهذيب الأحكام: 339/2، ح 1401. عنه البحار: 124/80، ح 66، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 261/4، ح 5010، و272، ح 5139، قطعتان منه، والوافي: 313/7، ح 5986.
مفتاح الفلاح: 648، س 14، قطعة منه.
قطعة منه في (إتيان الكاظم عليه السلام ركعة الوتر بعد الفجر). )


- حكم تبديل نافلتي الفجر بالشفع:
1 - الشيخ الطوسيّ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن سعد بن السنديّ، عن عليّ بن عبد اللّه بن عمران، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح، فزد ركعة إلي الركعتين اللتين صلّيتهما قبل، واجعله وتراً.
( تهذيب الأحكام: 338/2 ح 1397. عنه وسائل الشيعة: 258/4 ح 5090، والوافي: 338/7 ح 6058.
ذكري الشيعة: 126 س 5. )


- حكم من يصلّي صلاة الليل فيدخل في الصباح:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يري أنّ عليه الليل، ثمّ يدخل عليه الآخر من الباب. فقال: قد أصبحت، هل يصلّي الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاة الليل؟
قال ( عليه السلام ) : يعيد إن صلّاها مصبحاً.
( الاستبصار: 292/1 ح 1070.
تهذيب الأحكام: 339/2 ح 1404. عنه البحار: 123/80 ح 62، والوافي: 364/7 ح 6110، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 259/4 ح 5092. )


- حكم النوافل عند طلوع الشمس وارتفاعها:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّه لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس، لأنّها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها، فيستحبّ الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلّقت، فإذا زالت الشمس وهبّت الريح فارقها.
( علل الشرائع: 343، ب 47 ح 1. عنه نور الثقلين: 407/3 ح 179، قطعة منه، والبحار: 149/80 ح 11، ووسائل الشيعة: 237/4 ح 5024. )

(ش) - الصلوات المندوبة:
وفيه ستّ مسائل

- الصلاة لقضاء الدين:
1 - الشيخ الطوسيّ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي داود، عن ابن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: جاء رجل إلي ( قال السيّد موسي الشبيريّ الزنجانيّ في تعليقته علي أسانيد الكافي، بعد الإشارة إلي رواية التهذيب هذه: ويحتمل كون الصواب ابن الحمزة، وقد عُدّ محمّد بن الحمزة من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام ، كما في رجال الطوسيّ: 406، رقم 16. )
الرضا ( عليه السلام ) فقال له: يا ابن رسول اللّه! إنّي ذو عيال وعليّ دين، وقد اشتدّت حالي، فعلّمني دعاءً إذا دعوت اللّه عزّ وجلّ به رزقني اللّه.
فقال ( عليه السلام ) : يا عبد اللّه! توضّأ وأسبغ وضوءك، ثمّ صلّ ركعتين، تتمّ الركوع والسجود فيهما، ثمّ قل:
«يا ماجد ياكريم، يا واحد يا كريم، أتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبيّ الرحمة، يامحمّد! يارسول اللّه، إنّي أتوجّه بك إلي اللّه ربّك، وربّ كلّ شي ء، أن تصلّي علي محمّد وعلي أهل بيته، وأسألك نفحة من نفحاتك، وفتحاً يسيراً، ورزقاً واسعاً، ألمّ به شعثي، وأقضي به ديني، وأستعين به علي عيالي».
( تهذيب الأحكام: 311/3 ح 966. عنه الوافي: 1431/9 ح 8486.
الكافي: 473/3 ح 2، وفيه: عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: جاء رجل إلي النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم . عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 124/8 ح 10225.
قطعة منه في (الدعاء عقيب صلاة قضاء الحاجة). )


- صلاة جعفر بن أبي طالب في ليلة النصف من شعبان:
1 - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن بكران النقّاش، ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدّب ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، قال: سألت عليّ بن موسي ال رضا ( عليهماالسلام ) ، عن ليلة النصف من شعبان، قال: هي ليلة يعتق اللّه فيها الرقاب من النار، ويغفر فيها الذنوب الكبار.
قلت: فهل فيها صلاة زيادة علي صلاة سائر الليالي؟
فقال: ليس فيها شي ء موظّف، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشي ء، فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب، وأكثر فيها من ذكر اللّه عزّ وجلّ، ومن الاستغفار والدعاء، فإنّ أبي ( عليه السلام ) كان يقول: الدعاء فيها مستجاب.
قلت له: إنّ الناس يقولون: إنّها ليلة الصكاك.
( الصكّ: الكتاب، والذي يُكتب للعُهدة، معرّبٌ، أصله چَك، ويجمع صِكاكاً وصكوكاً، وكانت الأرزاق تسمّي صكاكاً لأنّها كانت تخرج مكتوبة. لسان العرب: 457/10. )
فقال: تلك ليلة القدر في شهر رمضان.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 292/1 ح 45.
أمالي الصدوق: 32، المجلس الثامن ح 1. عنه وعن فضائل الأشهر الثلاثة والعيون، البحار: 84/94 ح 2، ووسائل الشيعة: 59/8 ح 10089.
مصباح المتهجّد: 838 س 9.
روضة الواعظين: 441 س 13.
فضائل شهر شعبان ضمن كتاب المواعظ للصدوق: 142 ح 22.
المزار الكبير: 409 ح 4.
قطعة منه في (فضل ليلة النصف من شعبان) و(ما رواه عن أبيه الكاظم عليه السلام ). )


- الصلاة لقضاء الحوائج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك! علّمني دعاء لقضاء الحوائج؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت لك حاجة إلي اللّه عزّ وجلّ مهمّة، فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وشمَّ شيئاً من الطيب، ثمّ ابرز تحت السماء، فصلّ ركعتين، تفتتح الصلاة فتقرأ ( فاتحة الكتاب ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) خمس عشرة مرّة، ثمّ تركع فتقرء خمس عشرة مرّة، ثمّ تتمّها علي مثال صلاة التسبيح، غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة، فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ تسجد فتقول في سجودك: «اللّهمّ إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلي قرار أرضك فهو باطل سواك، فإنّك [أنت ] اللّه الحقّ المبين، اقض لي حاجة كذا وكذا، الساعة الساعة»، وتلحّ فيما أردت.
( الكافي: 477/3 ح 3. عنه الوافي: 1420/9 ح 8468.
مصباح المتهجّد: 532 س 3.
تهذيب الأحكام: 117/1 ح 306، قطعة منه، و184/3 ح 417. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 333/3 ح 3800، قطعة منه، و131/8 ح 10336.
مكارم الأخلاق: 313 س 11. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 353/88 ح 15.
قطعة منه في (استحباب غسل قضاء الحاجة) و(الدعاء لقضاء الحوائج) و(الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )

2 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إذا حزنك أمر شديد فصلّ ركعتين، تقرأ في إحديهما «الفاتحة» و«آية الكرسي»، وفي الثانية «الفاتحة» و( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ثمّ خذ المصحف، وارفعه فوق رأسك وقل: «اللّهمّ بحقّ من أرسلته إلي خلقك، وبحقّ كلّ آية فيه، وبحقّ كلّ من مدحته فيه عليك، وبحقّك عليه، ولا نعرف أحداً أعرف بحقّك منك، يا سيّدي يا اللّه» عشر مرّات، «بحقّ محمّد» عشراً، «بحقّ عليّ» عشراً، «بحقّ فاطمة» عشراً، بحقّ إمام بعد كلّ إمام بعده عشراً، حتّي ينتهي إلي إمام حقّ الذي هو إمام زمانك، فإنّك لا تقوم من مقامك حتّي تقضي حاجتك.
( مكارم الأخلاق: 313 س 3. عنه البحار: 353/88 ح 14، ومستدرك الوسائل: 315/6 ح 6895.
دعوات الراوندي: 57 ح 146 وفيه: روي غ عن الأئمّةعليهم السلام وبتفاوت. عنه البحار: 113/89 ح 3.
قطعة منه في (الدعاء بعد صلاة الحاجة) و(الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )


- الصلاة لقضاء الحاجة وتفريج الغمّ:
1 - أبو نصر الطبرسيّ : عن الرضا ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين، يقرأ في كلّ واحدة منهما «الحمد» مرّة و( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ ) ثلاث عشرة مرّة، فإذا فرغ سجد وقال: «اللّهمّ يا فارج الهمّ! ويا كاشف الغمّ! ومجيب دعوة المضطرّين! ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة، صلّ علي محمّد وآل محمّد، وارحمني رحمة تطفي ء بها عنّي غضبك وسخطك، وتغنيني بها عمّن سواك»، ثمّ يلصق خدّه الأيمن بالأرض ويقول: «يا مذلّ كلّ جبّار عنيد! ويا معزّ كلّ ذليل! وحقّك قد بلغ المجهود منّي في أمر كذا، ففرّج عني»، ثمّ يلصق خدّه الأيسر بالأرض ويقول مثل ذلك، ثمّ يعود إلي سجوده علي جبهته، ويقول مثل ذلك، فإنّ اللّه سبحانه يفرّج غمّه، ويقضي حاجته.
( مكارم الأخلاق: 315 س 4. عنه البحار: 355/88 ضمن ح 19، ومستدرك الوسائل: 319/6 ح 6904.
قطعة منه في (الآيات والسور التي أمرعليه السلام بقراءتها في الصلاة) و(تعليمه عليه السلام الدعاء عقيب صلاة قضاء الحاجة). )


- صلاة الحاجة في يوم الجمعة:
1 - الشيخ الطوسيّ : روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً، فلينزلها باللّه جلّ اسمه.
قلت: كيف يصنع؟
قال ( عليه السلام ) : فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطميّ يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه، ويتطيّب بأطيب طيبة، ثمّ يقدّم صدقة علي امري ء مسلم بما تيسّر من ماله، ثمّ ليبرز إلي آفاق السماء ولايحتجب، ويستقبل القبلة، ويصلّي ركعتين، يقرأ في الأوّلة ( فاتحة الكتاب ) ، و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، فيقول مثل ذلك في الثانية، فإذا جلس قرأها خمس ( في نسخة: فيفعل. )
عشرة مرّة، ثمّ يتشهّد ويُسلّم، يقرأها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثمّ يخرّ ساجداً فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيمن علي الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيسر علي الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يخرّ ساجداً فيقول وهو ساجد يبكي:
«يا جواد يا ماجد، يا واحد يا أحد، يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلي قرار أرضك باطل إلّا وجهك جلّ جلالك، يا معزّ كلّ ذليل، ويا مذلّ كلّ عزيز، تعلم كُربتي، فصلّ علي محمّد وآل محمّد، وفرّج عنّي».
ثمّ تقلّب خدّك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلّب خدّك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً
قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي اللّه حاجته، وليتوجّه في حاجته إلي اللّه بمحمّد وآله عليه وعليهم السلام ويسمّيهم عن آخرهم.
( مصباح المتهجّد: 341 س 10. عنه وسائل الشيعة: 373/7 ح 9616.
جمال الأُسبوع: 214 س 4. عنه وعن المصباح ، البحار: 47/87 ح 11.
قطعة منه في (صوم الأربعاء والخميس والجمعة لقضاء حاجة مهمّة) و(الدعاء لقضاء الحاجة) و(التوسّل بالنبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم وآله عليهم السلام ) و(الآيات والسور التي أمر بقرائتها في الصلاة). )


- صلاة الاستخارة وكيفيّتها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، قال: سأل الحسن بن الجهم أباالحسن ( عليه السلام ) لابن أسباط فقال: ماتري له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً - يركب البرّ أو البحر إلي مصر، فأخبره بخير طريق البرّ فقال ( عليه السلام ) : البرّ وائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة، ثمّ انظر أيّ شي ء يقع في قلبك فاعمل به.
وقال له الحسن: البرّ أحبّ إليّ له، قال: وإليّ.
( الكافي: 471/3 ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 64/8 ح 10096 و454/11 ح 15246.
تهذيب الأحكام: 180/3 ح 409، و311 ح 964، والوافي: 1413/9 ح 8455.
مصباح الكفعميّ: 515 س 1 مرسلاً.
مصباح المتهجّد: 533 س 13.
البلد الأمين: 159 س 20.
مكارم الأخلاق: 307 س 18. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 280/88 ح 30.
فتح الأبواب: 141 س 6 بتفاوت في المتن والسند. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط ومحمّد بن أحمد، عن موسي بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، ما تري آخذ برّاً، أو بحراً، فإنّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟
فقال: اخرج برّاً، ولا عليك أن تأتي مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمّ لتستخير اللّه مائة مرّة ومرّة، ثمّ تنظر فإن عزم اللّه لك علي البحر، فقل الذي قال اللّه عزّ وجلّ: ( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرلهَا وَمُرْسَل-هَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) فان اضطرب بك البحر ( هود: 41/11. )
فاتّك علي جانبك الأيمن وقل: «بسم اللّه اسكن بسكينة اللّه، وقرّ بوقار اللّه، واهدء بإذن اللّه، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه».
قلنا: أصلحك اللّه، ما السكينة؟
قال: ريح تخرج من الجنّة، لها صورة كصورة الإنسان، ورائحة طيّبة، وهي التي نزلت علي إبراهيم، فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين.
قيل له: هي من التي قال اللّه عزّ وجلّ: ( فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَي وَءَالُ هَرُونَ ) .
( البقرة: 248/2. )
قال: تلك السكينة في التابوت، وكانت فيه طشت تغسل فيها قلوب الأنبياء، وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء، ثمّ أقبل علينا فقال: ماتابوتكم؟ قلنا: السلاح.
قال: صدقتم، هو تابوتكم وإن خرجتَ برّاً فقل الذي قال اللّه عزّ وجلّ: ( سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَي رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) فإنّه ليس من عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير، أو دابّة ( الزخرف: 13/43 - 14. )
فيصيبه شي ء بإذن اللّه.
ثمّ قال: فإذا خرجتَ من منزلك فقل: «بسم اللّه، آمنت باللّه، توكّلت علي اللّه، لا حول ولا قوّة إلّا باللّه»، فإنّ الملائكة تضرب وجوه الشياطين ويقولون: قد سمّي اللّه وآمن باللّه، وتوكّل علي اللّه، وقال: لا حول ولا قوّة إلّا باللّه.
( الكافي: 471/3 ح 5، قِطَع منه في وسائل الشيعة: ونور الثقلين: 126/1 ح 366، و251 ح 994، و360 ح 104، والوافي: 1413/9 ح 8456، والبرهان: 136/4 ح 4.
قرب الإسناد: 372 ح 1327 و1328، قِطَع منه في البحار: 103/12 ح 10، و443/13 ح 5، و203/26 ح 3، و243/73 ح 25، ووسائل الشيعة: 391/11 ح 15087، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 64/8 ح 10097، و454/11 ح 15247.
قطعة منه في (سورة الزخرف: 13/43 - 14) و(سورة البقرة: 248/2) و(سورة هود: 41/11) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي إبراهيم عليه السلام ) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي الأنبياءعليهم السلام ) و(الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر والبَرّ).

(ت) - صلاة الجماعة:
وفيه اثنتا عشرة مسألة

- فضل الجماعة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده، في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة أفضل؟
فقال ( عليه السلام ) : الصلاة في جماعة أفضل.
( تهذيب الأحكام: 25/3 ح 88. عنه وسائل الشيعة: 240/5 ح 6442، والوافي: 1169/8 ح 7962.
ذكري الشيعة: 264 س 37، بتفاوت. )


- حكم إعادة الصلاة إماماً لمن صلّي فرادي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونّي بالصلاة بهم، وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربما صلّي خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدّم، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه، وأعمل به إن شاء اللّه؟
فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم.
( الكافي: 380/3 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2504. )


- حكم من عرضه عذر في صلاة الجماعة:
1 - ابن أبي الجمهور الأحسائيّ ؛ : روي عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل التشهّد فتأخذه البول، أو يخاف علي شي ء، أو مرض، كيف يصنع؟
قال ( عليه السلام ) : يسلّم وينصرف، ويدع الإمام.
( عوالي اللئالي: 109/3 ح 157.
تهذيب الأحكام: 349/2 ح 1446، و283/3 ح 842، وفيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفرعليهماالسلام ، وهكذا في من لايحضره الفقيه: 261/1 ح 1191. )


- الإجزاء بالحمد في الصلاة خلف المخالف:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن موسي بن الحسين، والحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلي ما أن أُؤذّن وأقيم، فلا أقرأ إلّا الحمد حتّي يركع، أيجزيني ذلك؟
قال ( عليه السلام ) : نعم، يجزيك الحمد وحدها.
( الاستبصار: 431/1 ح 1665.
تهذيب الأحكام: 37/3 ح 132. عنه الوافي: 1209/8 ح 8067. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 365/8 ح 10916. )


- حكم الستر بين الإمام والمأموم:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق، ويكون بينهم وبينه ستر، يجوز أن يصلّي بهم؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( تهذيب الأحكام: 276/3 ح 804. عنه وسائل الشيعة: 408/8 ح 11035، والوافي: 1192/8 ح 8028. )

- حكم ارتفاع أو انخفاض مكان المأموم عن الإمام:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن صفوان، عن محمّد بن عبد اللّه، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الإمام يصلّي في موضع، والذين خلفه يصلّون في موضع أسفل منه، أو يصلّي في موضع، والذين خلفه في موضع أرفع منه؟
فقال ( عليه السلام ) : يكون مكانهم مستوياً.
قال: قلت: فيصلّي وحده، فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كان وحده فلابأس.
( تهذيب الأحكام: 282/3 ح 835، عنه وسائل الشيعة: 358/6 ح 8178، و412/8 ح 11044، قطعة منه، والوافي: 1193/8 ح 8030.
قطعة منه في (حكم ما إذا كان موضع السجود أسفل). )


- حكم رفع الرأس من السجدة قبل الإمام:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن عليّ بن فضّال، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: أسجد مع الإمام وأرفع ( لم يذكروه في الكتب الرجاليّة، إلاّ أنّه روي عن أبي الحسن، والرضاعليهماالسلام ، تهذيب الأحكام: 280/3 ح 824، و17/6 ح 37. )
رأسي قبله، أفأعيد الصلاة؟
قال ( عليه السلام ) : أعد واسجد.
( تهذيب الأحكام: 280/3 ح 824. عنه وسائل الشيعة: 391/8 ح 10986، والوافي: 1254/8 ح 8186. )

- حكم رفع الرأس من الركوع قبل الإمام:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل الأشعريّ، عن أبيه، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عمّن ( قال السيّد الخوئيّ: سهل الأشعريّ هو سهل بن اليسع. معجم رجال الحديث: 332 رقم 5618.
قال النجاشيّ: سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ: قمّيّ، ثقة، روي عن موسي والرضاعليهماالسلام . رجال النجاشيّ: 186 رقم 494.
وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضاعليهماالسلام . رجال الطوسيّ: 377 رقم 2. )

ركع مع إمام يقتدي به، ثمّ رفع رأسه قبل الإمام؟
قال ( عليه السلام ) : يعيد ركوعه معه.
( الاستبصار: 438/1 ح 1688.
من لايحضره الفقيه: 258/1 ح 1172.
تهذيب الأحكام: 47/3 ح 163. عنه الوافي: 1254/8 ح 8188، مثله. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 390/8 ح 10983. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل كان خلف إمام يأتمّ به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا ركع رآه لم يركع، فرفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد عليه ذلك صلاته، أم تجوز تلك الركعة؟
فكتب ( عليه السلام ) : يتمّ صلاته، ولا يفسد ما صنع صلاته.
( تهذيب الأحكام: 277/3 ح 811، و280 ح 823.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2445. )


- حكم تحويل الإمام المأموم عن يساره إلي يمينه:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائنيّ: أنّه سمع من يسأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل صلّي إلي جانب رجل، فقام عن يساره وهو لايعلم، كيف يصنع؟ ثمّ علم هو وهو في الصلاة؟
قال ( عليه السلام ) : يحوّله عن يمينه.
( تهذيب الأحكام: 26/3 ح 90.
من لايحضره الفقيه: 258/1 ح 1174. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 345/8 ح 10861، و10862، والوافي: 1188/8 ح 8015.
الكافي: 387/3 ح 10، مضمراً وبتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 344/8 ح 10861. )


- حكم سهو المأموم مع حفظ الإمام:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن سهل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.
( تهذيب الأحكام: 277/3 ح 812.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1285. )



- حكم الاقتداء بالفاسق:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) رجل يقارف الذنوب، وهو عارف بهذا الأمر، أُصلّي خلفه؟ قال ( عليه السلام ) : لا.
( تهذيب الأحكام: 31/3 ح 110، و277 ح 808، بتفاوت.
من لايحضره الفقيه: 249/1 ح 1116. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 316/8 ح 10، والوافي: 1181/8 ح 7996. )


- حكم الصلاة خلف المخالف:
1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وصلّيت المغرب مع أهل المدينة في المسجد، فلمّا سلّم الإمام قمت فصلّيت أربع ركعات، ثمّ صلّيت العتمة ركعتين، ثمّ مضيت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدخلت عليه بعد ما أعتمت، فقال لي: صلّيت العتمة؟
فقلت له: نعم، قال ( عليه السلام ) : متي صلّيت؟
قلت: صلّيت المغرب وائتممت بصلاتي معهم، فلمّا سلّم الإمام قمت فصلّيت أربع ركعات، ثمّ صلّيت العتمة ركعتين، ثمّ أتيتك.
فأخذ في شي ء آخر ولم يجبني، فقلت له: إنّي فعلت هذا وهو عندي جائز، فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فأعدت؟ فأخذ في شي ء آخر ولم يجبني.
( قرب الإسناد: 387 ح 1360. عنه البحار: 62/80 ح 26. )

(ث) - صلاة المسافر:
وفيه أربع عشرة مسألة

- حكم قصر الصلاة بقصد المسافة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً علي رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتّي بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع، ويقصّر؟
قال ( عليه السلام ) : لا يقصّر، ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادي به السير إلي الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر، ولم يفطر يومه ذلك.
( الاستبصار: 227/1 ح 806.
تهذيب الأحكام: 225/4 ح 662. عنه الوافي: 137/7 ح 5626. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 468/8 ح 11190، و458 ح 11164، قطعة منه، و187/10 ح 13183، قطعة منه.
قطعة منه في (اشتراط إفطار الصوم بقصد المسافة). )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير، في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته، وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين، وثلاثة أيّام ولياليهنّ؟
فكتب ( عليه السلام ) : التقصير في مسيرة يوم وليلة.
( من لايحضره الفقيه: 287/1 ح 1305.
يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2469. )


- اشتراط قصر الصلاة بعدم كون السفر معصية:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراسانيّ قال: دخل رجلان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان، فسألاه عن التقصير؟
فقال ( عليه السلام ) لأحدهما: وجب عليك التقصير، لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام، لأنّك قصدت السلطان.
( الاستبصار: 235/1 ح 838.
تهذيب الأحكام: 220/4 ح 642. عنه الوافي: 178/7 ح 5720. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 478/8 ح 11215. )


- حكم صلاة المسافر في الحرمين:
1 - الحميريّ ؛ : عبد اللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين، أقصّر أو أتمّ؟
فكتب إليّ: أيّ ذلك فعلت، لا بأس.
قال: وكتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك، يحلّ للمرأة أن يراها، وتكشف بين يديه؟
قال: فلم يجبني فيها.
قال: فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهة، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه، إلاّ أنّه قال في الصلاة: قصّر.
( قرب الإسناد: 304، ح 1194. عنه البحار: 81/86، س 2 ضمن ح 7، و45/101، ح 5، و6، ووسائل الشيعة: 532/8، ح 11370، و227/20، ح 25492، قطعتان منه.
قطعة منه في ف 5 ب 3 (حكم صلاة المسافر في المسجدين). )

2 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الصلاه بمكّة والمدينه تقصير أو تمام؟
فقال ( عليه السلام ) : قصّر مالم تعزم علي مقام عشرة....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232. )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن حديد، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر، وبعضهم يتمّ، وأنا ممّن يتمّ علي رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ؟
قال ( عليه السلام ) : رحم اللّه ابن جندب ثمّ قال لي: لا يكون الإتمام إلّا أن تجمع علي إقامة عشرة أيّام، وصلّ النوافل ما شئت.
قال ابن حديد: وكان محبّتي أن يأمرني بالإتمام.
( الاستبصار: 331/2 ح 1179.
تهذيب الأحكام: 426/5 ح 1483. عنه الوافي: 189/7 ح 5745. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 533/8 ح 11375.
بحار الأنوار: 92/86 س 12.
قطعة منه في (مدح عبد اللّه بن جندب). )


- حكم القصر والإتمام في الحرمين:
1 - المسعوديّ: قال أبو خداش النهديّ: وكنت قد حضرت مجلس موسي ( عليه السلام ) فأتاه رجل...وسأله عن الصلاة في الحرمين، تتمّ، أم تقصّر؟
فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر...
قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسي ( عليه السلام ) ....
( إثبات الوصيّة: 222 س 5.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1615. )


- حكم الصلاة لمن دخل عليه الوقت، فسافر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر، وأنت تريد السفر فأتمّ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر.
( الكافي: 434/3 ح 2.
تهذيب الأحكام: 161/3 ح 348، و224 ح 562. عنه وعن الكافي، الوافي: 144/7 ح 5640.
الاستبصار: 240/1 ح 854. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 516/8 ح 11323. )


- حكم الصلاة لمن سافر إلي ضيعته:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلي ضيعته، ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر أم يتمّ؟
قال ( عليه السلام ) : يتمّ الصلاة كلّما أتي ضيعة من ضياعه.
( الكافي: 437/3 ح 3. عنه الوافي: 157/7 ح 5668.
تهذيب الأحكام: 214/3 ح 523.
الاستبصار: 231/1 ح 823. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 497/8 ح 11272.
قرب الإسناد: 365 ح 1307 بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 497/8 ح 11273، والبحار: 34/86 ح 12. )


- حدّ المسير الذي يقصّر فيه الصلاة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصّر؟
فقال ( عليه السلام ) : في ثلاثة برد.
( الاستبصار: 225/1 ح 800.
تهذيب الأحكام: 209/3 ح 504. عنه الوافي: 139/7 ح 5629. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 454/8 ح 11148. )


- حكم صلاة المكاريّ والجمّال:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع قال: في المكاريّ والجمّال الذي يختلف ليس له مقام، يتمّ الصلاة ( أنظر إلي تعليقتنا علي الحديث. )
( المكاري بضمّ الميم وهو مَنْ يَكري دوابّه، مجمع البحرين: 358/1. )
ويصوم في شهر رمضان،.
( وردت هذه الرواية بعينها بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، الكافي: 128/4 ح 1.
فما في التهذيب إن كانت مرسلة - حيث أنّ المعصوم عليه السلام لم يذكر في الرواية - فالرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وإن كانت مسندة فالرواية إمّا عن الكاظم أو الرضا أو العسكري عليهم السلام حيث أنّ سندي بن الربيع كان من أصحابهم عليهم السلام ، معجم رجال الحديث: 314/8 رقم 5581. )

( تهذيب الأحكام: 218/4 ح 636. عنه وسائل الشيعة: 487/8 ح 11242.
قطعة منه في (صوم المكاري والجمّال). )


- حكم صلاة المسافر إذا بدت له الإقامة في أثناء الصلاة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر، ثمّ تبدو له ( هو سهل بن اليسع الأشعريّ الذي تقدّمت ترجمته في رقم... )
الإقامة وهو في صلاته، أيتمّ أم يقصّر؟
قال ( عليه السلام ) : يتمّ إذا بدت له الإقامة.
( تهذيب الأحكام: 224/3 ح 565. عنه وسائل الشيعة: 511/8 ح 11311، والوافي: 150/7 ح 5656. )

- حكم ركعتي الفجر في السفر:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروي بعضهم: أن صلّهما في المحمل.
وروي بعضهم: أن لاتصلّهما إلّا علي الأرض.
فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟
فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.
( تهذيب الأحكام: 228/3 ح 583.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2479. )


- حكم صلاة الرجل في ضيعته:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )
عن الرجل يقصّر في ضيعته؟
فقال ( عليه السلام ) : لابأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه.
فقلت: ما الاستيطان؟
فقال ( عليه السلام ) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متي يدخلها.
وقال: وأخبرني محمّد بن إسماعيل: أنّه صلّي في ضيعته فقصّر في صلاته، فقال أحمد: وأخبرني عليّ بن إسحاق بن سعد، وأحمد بن محمّد جميعاً: أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.
( تهذيب الأحكام: 213/3 ح 520. عنه الفصول المهمّة للحّر العاملي: 125/2 ح 1440، قطعة منه.
الاستبصار: 231/1 ح 821، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 494/8 ح 11266، و500 ح 11282.
من لايحضره الفقيه: 288/1 ح 1310، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ، وبتفاوت يسير.
عنه وعن التهذيب، الوافي: 162/7 ح 5686.
قطعة منه في (ضيعته) و(الضابط في صدق الاستيطان) و(صلاته عليه السلام في ضيعته). )


- حدّ القصر لمن سافر إلي ضياعه:
1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته (أي الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل يريد السفر إلي ضياعه، في كم يقصّر؟
فقال ( عليه السلام ) : ثلاثة.
( قرب الإسناد: 383 ح 1349. عنه البحار: 34/86 ضمن ح 12، ووسائل الشيعة: 497/8 ح 11274. )

- حكم من صلّي المغرب في السفر ركعتين:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة كانت في طريق مكّة فصلّت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين؟
فقال ( عليه السلام ) : ليس عليها إعادة.
وفي رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : ليس عليها قضاء.
( من لايحضره الفقيه: 287/1 ح 1306 و1307. عنه الوافي: 969/8 ح 7513.
تهذيب الأحكام: 226/3 ح 572، و235 ح 618، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 507/8 ح 11303. )


- حكم قضاء نوافل الليل في النهار للمسافر:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار، وأنا في السفر؟
فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار، وأنت في السفر....
( الاستبصار: 221/1 ح 781.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1338. )


(خ) - صلاة القضاء:
وفيه ثلاث مسائل

- قضاء صلاة المغمي عليه:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عبد اللّه بن محمّد، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المريض يغمي عليه أيّاماً فقال بعضهم: يقضي صلاة يوم الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيّام، ويدع مإ؛/*ج ح سوي ذلك، وقال بعضهم: إنّه لا قضاء عليه.
فكتب ( عليه السلام ) : يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.
( الاستبصار: 459/1 ح 1786.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2480. )


- حكم الصلاة والصوم والحجّ وسائر العبادات عن الميّت تطوّعاً:
1 - الشهيد الثاني ؛ : محمّد بن أبي عمير، عن الإمام ) ( عليه السلام ) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام وقال: محمّد بن أبي عمير يكنّي أبا أحمد، واسم أبي عمير زياد مولي الأزد ثقة، رجال الطوسيّ: 388 رقم 26. )
: يدخل علي الميّت في قبره الصلاة والصوم، والحجّ والصدقة، والبرّ والدعاء.
قال: ويكتب أجره للذي يفعله وللميّت.
قال السيّد: هذا عمّن أدركه محمّد بن أبي عمير من الأئمّة، ولعلّه مولانا ( وهو السيّد ابن طاووس الذي نقل الشهيد هذه الرواية عن كتابه «غياث سلطان الوري لسكّان الثري». )
الرضا ( عليه السلام ) .
( ذكري الشيعة: 74 س 15. عنه البحار: 311/85 س 12، ووسائل الشيعة: 279/8 س 5. )
2 - الشهيد الثاني ؛ : البزنطيّ ؛ (وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) ) قال: يقضي عن الميّت الحجّ والصوم والعتق، وفعله ال حسن ( عليه السلام ) .
( ذكري الشيعة: 75 س 2. عنه البحار: 314/85 س 4، ووسائل الشيعة: 281/8 ح 10667. )

- حكم قضاء صلاة الكسوف:
1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل علي من تركها قضاء؟
قال ( عليه السلام ) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
( السرائر: 573 س 15. عنه وسائل الشيعة: 502/7 ح 9970. )






الفصل الرابع: الصوم

وفيه أحد عشر موضوعاً

(أ) - فضل شهر رمضان
وفيه تسع مسائل

- فضائل شهر رمضان وأعمالها:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: الحسنات في شهر رمضان مقبولة، والسيّئات فيه مغفورة، من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور، ومن ضحك فيه في وجه أخيه المؤمن لم يلقه يوم القيامة إلّا ضحك في وجهه وبشّره بالجنّة، ومن أعان فيه مؤمناً أعانه اللّه تعالي علي الجواز علي الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، ومن كفّ فيه غضبه كفّ اللّه عنه غضبه يوم القيامة، ومن نصر فيه مظلوماً نصره اللّه علي كلّ من عاداه في الدنيا، ونصره يوم القيامة عند الحساب والميزان، شهر رمضان شهر البركة، وشهر الرحمة، وشهر المغفرة، وشهر التوبة والإنابة، من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أيّ شهر يغفر له، فاسألوا اللّه أن يتقبّل منكم فيه الصيام، ولايجعله آخر العهد منكم، وأن يوفّقكم فيه لطاعته، ويعصمكم من معصيته، إنّه خير مسؤول .
( فضائل الأشهر الثلاثة: 97 ح 82. عنه البحار: 341/93 ح 5، ومستدرك الوسائل: 359/7 ح 8413.
قطعة منه في (مواعظه 7 في فضل شهر رمضان). )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكوفيّ قال: أخبرنا المنذر بن محمّد قال: حدّثنا الحسن بن عليّ الخزّاز قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، منهم عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمّد بن سنان، وخادماه ياسر، ونادر، وغيرهما فقال: معاشر شيعتي هذا آخر يوم من شعبان، من صامه احتساباً غفر له.
فقال له محمّد بن إسماعيل: يا ابن رسول اللّه! فما تصنع بالخبر الذي روي في النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين؟
فقال ( عليه السلام ) : يا ابن إسماعيل إنّ رمضان اسم من أسماء اللّه عزّ وجلّ فلا يقال له: جاء، وذهب، واستقبل، والشهر شهر اللّه عزّ وجلّ، وهو مضاف إليه.
فقال محمّد بن إسماعيل: فهل يجوز لأحد أن يقول: استقبلت شهر رمضان بيوم أو يومين؟
قال ( عليه السلام ) : لا، لأنّ الاستقبال إنّما يقع لشي ء موجود يدرك، فأمّا ما لم يخلق فكيف يستقبل؟
فقال: يا ابن رسول اللّه! شهر رمضان وإن لم يخلق قبل دخوله فقد وقع اليقين بأنّه سيكون.
فقال: يا محمّد! إن وقع لك اليقين أنّه سيكون، (فكيف وقع لك اليقين بأنّه سيكون)، وربما طالت ليلة أوّل يوم من شهر رمضان، حتّي يكون صبحها يوم القيامة، فلا يكون شهر رمضان في الدنيا أبداً، فيصبح الناس لايرون شمساً ولانهاراً، ولايرون من مساجد اللّه علي وجه الأرض شيئاً، ويرفع اللّه الكعبة، والمسجد الحرام إلي السماء، وأُنسِيَ في مثل ذلك الزمان القرآن، حتّي لايوجد فيهم للقرآن حافظ، ولشي ء من تمجيد اللّه ذاكر، فحينئذ يرفع اللّه عزّوجلّ حجّته من الأرض فتسيخ بأهلها، وتسير جبالها، وتسجر بحارها، وتبعثر قبورها، ويكوّر عن السماء شمسها، وينكدر نجومها، وينتثر كواكبها، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقّت السماء، فهي يومئذ واهية، ثمّ قال ( عليه السلام ) : معاشر شيعتي إذا طلع هلال شهر رمضان فلاتشيروا إليه بالأصابع، ولكن استقبلوا القبلة، وارفعوا أيديكم إلي السماء، وخاطبوا الهلال وقولوا:
«ربّنا وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهمّ! اجعله علينا هلالاً مباركاً، ووفّقنا لصيام شهر رمضان، وسلّمنا فيه وتسلّمنا منه في يسر وعافية، واستعملنا فيه بطاعتك، إنّك علي كلّ شي ء قدير».
فما من عبد فعل ذلك إلّا كتبه اللّه تبارك وتعالي في جملة المرحومين، وأثبته في ديوان المغفورين، ولقد كانت فاطمة سيّدة نساء العالمين ( عليها السلام ) تقول ذلك سنّة، فإذا طلع هلال شهر رمضان فكان نورها يغلب الهلال يخفي، فإذا غابت عنه ظهر.
( فضائل الأشهر الثلاثة: 98 ح 84. عنه البحار: 56/43 ح 49، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 320/10 ح 13508، قطعة منه.
قطعة منه في (ما رواه عن فاطمةعليهاالسلام ) و(الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان) و(فضل صوم آخر يوم من شعبان) و(دعاؤه في أوّل ليلة من شهر رمضان عند رؤية الهلال). )


- فضل شهر رمضان وموقفه في القيامة:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عامر قال: حدّثني أبي، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا كان يوم القيامة، زفّت الشهور إلي الحشر، يقدّمها شهر رمضان، عليه من كلّ زينة حسنة، فهو بين الشهور يومئذ كالقمر بين الكواكب، فيقول أهل الجمع بعضهم لبعض: وددنا لو عرفنا هذه الصور، فينادي مناد من عند اللّه جلّ جلاله: يا معشر الخلائق! هذه صور الشهور التي عدّتها عند اللّه اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق السموات والأرض، سيّدها وأفضلها شهر رمضان، أبرزتها لتعرفوا فضل شهري علي سائر الشهور، وليشفع للصائمين من عبادي وإمائي، وأشفّعه فيهم.
( فضائل الأشهر الثلاثة: 110 ح 102.
قطعة منه في (حشر شهور السنة في القيامة) و(ما رواه من الأحاديث القدسيّة). )


- استغفار الملائكة للصائم:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، أنّه قال: إنّ للّه تبارك وتعالي ملائكة موكّلين بالصائمين والصائمات، يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإنّ للّه تبارك وتعالي ملائكة، قد وكّلهم بالاستغفار للصائمين والصائمات، لا يعلم عددهم إلّا اللّه عزّ وجلّ.
( فضائل الأشهر الثلاثة: 104 ح 92. عنه البحار: 361/93 س 13، مثله، ووسائل الشيعة: 405/10 ح 13708. )

- عدد أيّام شهر رمضان:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً؟
فقال ( عليه السلام ) : إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوماً أبداً.
( من لايحضره الفقيه: 111/2 ح 474. عنه وعن الخصال، وسائل الشيعة: 273/10 ح 13404.
الخصال: 530 ح 5، وفيه: محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ياسر الخادم... . عنه البحار: 297/93 ح 3. )


- حكم الزيادة والنقصان في أيّام شهر رمضان:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، ولايدري أهو من شهر رمضان، أو من شعبان؟
فقال ( عليه السلام ) : شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان....
( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1397. )


- علامة دخول شهر رمضان:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه...فقال ( عليه السلام ) : فصوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية....
( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1397. )


- حكم رؤية الهلال قبل الزوال وبعده في أوّل شهر رمضان:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي قال: كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك، ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال، فتري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟
فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال.
( التهذيب: 177/4، ح 490.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2519. )


- التهيّؤ لدخول شهر رمضان:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلم بن صالح الهرويّ قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) في آخر جمعة من شعبان فقال لي: ياأباالصلت! إنّ شعبان قد مضي أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضي منه، وعليك بالإقبال علي ما يعنيك، وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلي اللّه من ذنوبك، ليقبل شهر اللّه إليك، وأنت مخلص للّه عزّ وجلّ.
ولا تدعنّ أمانة في عنقك إلّا أدّيتها، ولافي قلبك حقداً علي مؤمن إلّا نزعته، ولا ذنباً أنت مرتكبه إلّا قلعت عنه، واتّق اللّه وتوكّل عليه في سرّ أمرك وعلانيتك، ( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِ ّ شَيْ ءٍ قَدْرًا) .
( الطلاق: 3/65. )
وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر «اللّهمّ إن لم تكن قد غفرت لنا في ما مضي من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه» فإنّ اللّه تبارك وتعالي يعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 51/2 ح 198، عنه البحار: 72/94 ح 17، ووسائل الشيعة: 301/10 ح 13471، ونور الثقلين: 358/5 ح 58، قطعة منه.
إقبال الأعمال: 257 س 13.
قطعة منه في (سورة الطلاق: 3/65) و(الدعاء في العشر الأواخر من شعبان). )

2 - محمّد بن يعقوب الكليني ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، قال: كنت حملت معي متاعاً إلي مكّة فبار عليّ، فدخلت به المدينة علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقلت له: إنّي حملت متاعاً قد بار ( بار السوق أو السلعة: كسدت. المنجد: 54. )
عليّ، وقد عزمت علي أن أصير إلي مصر، فأركب برّاً أو بحراً؟
فقال: مصر الحتوف يقيّض لها أقصر الناس أعماراً
( الحتف: الهلاك. معجم الوسيط: 154. )
( قيّض اللّه له كذا: قدّره له . معجم الوسيط: 770. )
وقال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر.
ثمّ قال لي: لا عليك أن تأتي قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فتصلّي عنده ركعتين، فتستخير اللّه مائة مرّة، فما عزم لك عملت به، فإن ركبت الظهر فقل: «الحمد للّه ( الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَي رَبِّنَا لَ مُنقَلِبُونَ ) »
( الزخرف: 13/43 - 14. )
وإن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة، فقل: ( بِسْمِ اللَّهِ مَجْرلهَا وَمُرْسَل-هَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .
( هود: 41/11. )
فإذا هاجت عليك الأمواج فاتّك علي يسارك، وأوم إلي الموجة بيمينك، وقل: «قرّي بقرار اللّه، واسكني بسكينة اللّه، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه [العليّ العظيم ]».
قال عليّ بن أسباط: فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال، فتتقشّع كأنّها لم تكن.
( تقشّع القوم: تفرّقوا - والسحاب: زال وانكشف. المنجد: 630. )
قال عليّ بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداك، ما السكينة؟
قال: ريح من الجنّة، لها وجه كوجه الإنسان أطيب رائحة من المسك، وهي التي أنزلها اللّه علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بحنين فهزم المشركين.
( الكافي: 256/5 ح 3، عنه وسائل الشيعة: 242/17 ح 22432، ونور الثقلين: 201/2 ح 94، قطعة منه، و361 ح 105، قطعة منه، و593/4 ح 13، والوافي: 415/17 ح 17550.
تفسير القمّي: 282/2 س 2، عنه البحار: 73/73 ح 11، قطعة منه، و259/88 ح 8، قطعة منه.
قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم )، و(تعليمه عليه السلام الدعاء لمن يريد أن يركب البحر) و(الزخرف: 13/43 - 14) و(هود: 41/11) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي نبيّه صلي الله وعليه وآله وسلم يوم الحنين). )


- حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مرّات
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، في يوم واحد عشر مرّات.
قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 254/1 ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2489. )


(ب) - ما يمسك عنه الصائم:
وفيه اثنتا عشرة مسألة

- حكم من لاعب أهله وهو صائم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يعبث بأهله حتّي يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة، مثل ما علي الذي يجامع.
( الكافي: 376/4 ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1499. )


- حكم المضمضة والاستنشاق وإيصال الغبار إلي الحلق متعمّداً في شهر رمضان:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، قال: حدّثني سليمان بن حفص المروزيّ، قال: سمعته يقول: إذا ( هو سليمان بن حفص المروزيّ الذي أدرك الكاظم، والرضا، والهادي عليهم السلام ، وروي عنهم. معجم رجال الحديث: 243/8 رقم 5428.
قال الوحيدقدس سره : وكان له مكاتبات إلي الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ، تعليقة الوحيد: 172. وقال المحقّق التستري قدس سره : فالمستفاد من الأخبار روايته عن الكاظم والرضا والهادي عليهم السلام ، وأمّا عن الجواد والعسكري عليهماالسلام كما قال الوحيد فلا، قاموس الرجال: 252/5 رقم 3371. )

تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحةً غليظةً، أوكنس بيتاً فدخل في أنفه، أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل، والشرب، والنكاح.
( تهذيب الأحكام: 214/4 ح 621.
الاستبصار: 94/2 ح 305، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 69/10 ح 12850. )


- حكم من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتّي طلع الفجر:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن إسماعيل بن عيسي، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتّي يصبح، أيّ شي ء عليه؟
قال ( عليه السلام ) : لا يضرّه هذا، ولا يفطر، فإنّ أبي ( عليه السلام ) قال: قالت عائشة: إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أصبح جنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي. ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتّي يصبح أيّ شي ء يجب عليه؟ قال: لاشي ء عليه، يغتسل، ورجل أصابه جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءً فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه شي ء حتّي أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.
( تهذيب الأحكام: 210/4، ح 610، و213، ح 619، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل بن عيسي، عن أبيه، قال:...بتفاوت يسير. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 59/10، ح 12826.
الاستبصار: 88/2، ح 275، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم من أجنب ليلاً فتعذّر عليه الغسل حتّي طلع الفجر) و(ما رواه عن عائشه). )


- حكم السواك والمضمضة للصائم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متي شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي ء، وقد تمّ صومه.
وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لايتمضمض.
( الكافي: 107/4 ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 71/10 ح 12584.
تهذيب الأحكام: 205/4 ح 593.
الاستبصار: 94/2 ح 304. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسي بن أبي الحسن الرازيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟
قال ( عليه السلام ) : جائز.
فقال بعضهم: إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته الحلق؟
فقال ( عليه السلام ) : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب.
( في الاستبصار: أمّا المضمضة. )
( تهذيب الأحكام: 263/4 ح 788. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 83/10 ح 12893.
الاستبصار: 92/2 ح 295. )


- حكم إطعام المفطر في شهر رمضان:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن قوم عندنا يصلّون، ولا يصومون شهر رمضان، وربّما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتّي أُطعمهم، وهم يجدون من يطعمهم، فيذهبون إليهم ويدَعُوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟
فكتب ( عليه السلام ) بخطّه أعرفه: أطعمهم.
( من لايحضره الفقيه: 110/2 ح 469.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2444. )


- كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، في يوم واحد عشر مرّات.
قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 254/1 ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2489. )


- حكم الاحتقان للصائم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر ( يأتي ترجمته في (جهاد العدوّ - أحكام الأرضين). )
رمضان؟ فقال ( عليه السلام ) : الصائم لايجوز له أن يحتقن.
( الكافي: 110/4 ح 3.
تهذيب الأحكام: 204/4 ح 589.
الاستبصار: 83/2 ح 256.
من لايحضره الفقيه: 69/2 ح 292. عنه وعن التهذيب والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 42/10 ح 12784. )


- حكم التداوي بالذرور للصائم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذرُّ عينه ( الذَرور كرسول: مايذرّ في العين من الدواء اليابس. مجمع البحرين: 307/3. )
بالنهار وهو صائم؟
قال ( عليه السلام ) : يذرُّها إذا أفطر ولايذرُّها وهو صائم.
( الكافي: 111/4 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 75/10 ح 12864. )

- حكم شمّ الريحان للصائم:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ( تقدّمت ترجمته في (قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها). )
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم، أتري له أن يشمّ الريحان، أم لا تري ذلك له؟
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.
( تهذيب الأحكام: 266/4 ح 802. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 93/10 ح 12929.
الاستبصار: 93/2 ح 297، وفيه: أبو الحسن الرضاعليه السلام . )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سعد بن سعد قال: كتب رجل إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به؟
فقال ( عليه السلام ) : لابأس به.
( تهذيب الأحكام: 266/4 ح 803.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2553. )


- حكم وصول الدخان والغبار إلي الحلق:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود، أو بغير ذلك، فيدخل الدخنة في حلقه؟
فقال ( عليه السلام ) : جائز، لا بأس به.
قال ( عليه السلام ) : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟
قال ( عليه السلام ) : لا بأس.
( تهذيب الأحكام: 324/4 ح 1003. عنه وسائل الشيعة: 70/10 ح 12851، و94 ح 12932، قطعة منه. )

- حكم إفطار يوم الفطر علي التمر وطين القبر:
1 - ابن شعبة الحرّانيّ ؛ : قال له ( عليه السلام ) رجل في يوم الفطر: إنّي أفطرت اليوم علي تمر وطين القبر.
فقال ( عليه السلام ) : جمعت السنّة والبركة.
( تحف العقول: 448 س 7. عنه البحار: 342/75 ح 42. )

- حكم صوم يوم الشكّ:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية، وأفطر قبل الرؤية للرؤية.
قال: قلت له: يا ابن رسول اللّه! فما تري في صوم يوم الشكّ؟
فقال ( عليه السلام ) : حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه ( عليهم السلام ) : قال: قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لئن أصوم يوماً من شهر شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.
( من لايحضره الفقيه: 80/2 ح 355. عنه وسائل الشيعة: 28/10 ح 12751.
فضائل الأشهر الثلاثة: 63 ح 45 وفيه: عليّ بن أحمد، عن محمّد بن هارون الصوفيّ، عن أبي تراب عبيد اللّه بن موسي الرويانيّ... .عنه البحار: 303/93 ح 19.
قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليه السلام ). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، ولايدري أهو من شهر رمضان، أو من شعبان؟
فقال ( عليه السلام ) : شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فصوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم، وذكر الحديث.
( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474. عنه وسائل الشيعة: 27/10 ح 12749، قطعة منه، و253 ح 13343، قطعة منه، و263 ح 13375، قطعة منه.
قطعة منه في (جواز الزيادة والنقصان في عدد أيّام شهر رمضان) و(علامة دخول شهر رمضان). )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : معمّر بن خلّاد، عن أبي ( تقدّمت ترجمته في (رؤياه عليه السلام ). )
الحسن ( عليه السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فق ال ( عليه السلام ) : اُدن، وكان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ؟
قلت: جاء عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال: يوم وفّق اللّه له.
قال ( عليه السلام ) : أليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان، أم من شهر رمضان؟ فصامه الرجل وكان من شهر رمضان، كان يوماً وفّق اللّه له، فأمّا وليس علّة، ولا شبهة، فلا.
فقلت: أفطر الآن؟ فقال ( عليه السلام ) : لا.
قلت: وكذلك في النوافل، ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.
( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 473، عنه وسائل الشيعة: 17/10 ح 12720، قطعة منه، و24 ح 12741، باختصار.
قطعة منه في (إفطار صوم النافلة ويوم الشكّ بعد الزوال). )


(ج) - آداب الصائم:
وفيه خمس مسائل

- فضل إطعام الصائم:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي موسي بن بكر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.
( في المكارم: تفطيرك. )
( مصباح المتهجّد: 626 س 6.
الكافي: 68/4، ح 2 عن أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) .
مكارم الأخلاق: 129 س 1، بتفاوت. عنه البحار: 317/93 ح 8.
المحاسن: 396 ح 66، وفيه: عن أبي الحسن موسي عليه السلام . عنه البحار: 317/93 ح 5.
مصباح الكفعمي: 834 س 7، مرسلاً عن أبي الحسن عليه السلام . )


- دعاء الصائم عند الإفطار:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من قال عند إفطاره:
«اللّهمّ! لك صمنا بتوفيقك، وعلي رزقك أفطرنا بأمرك، فتقبّله منّا واغفر لنا، إنّك أنت الغفور الرحيم» غفر اللّه ما أدخل علي صومه من النقصان بذنوبه.
( فضائل الأشهر الثلاثة: 96 ح 81، و106 ح 98، عنه البحار: 312/93 ضمن ح 6، ومستدرك الوسائل: 359/7، ح 8413.
قطعة منه في (تعليمه عليه السلام الدعاء عند الإفطار). )


- شرائط إفطار الصوم:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً علي رأس ميل، فلم يزل يتّبعه حتّي بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع، ويقصّر؟
قال ( عليه السلام ) : لا يقصّر، ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادي به السير إلي الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر، ولم يفطر يومه ذلك.
( الاستبصار: 227/1 ح 806.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1366. )


- فضل الصدقة عند الإفطار:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من تصدّق وقت إفطاره علي مسكين برغيف، غفر اللّه له ذنبه، وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل.
( فضائل الأشهر الثلاثة: 96 ح 80، 106 ح 97. عنه البحار: 318/93 ح 10، ووسائل الشيعة: 316/10 ح 13500. )

- حكم إفطار صوم المندوب ويوم الشكّ بعد الزوال:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فقال ( عليه السلام ) : أُدن، وكان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ؟...فقلت: أفطر الآن؟
فقال ( عليه السلام ) : لا.
قلت: وكذلك في النوافل، ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟
قال ( عليه السلام ) : نعم.
( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 473.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1398. )


(د) - من يصحّ منه الصوم:
وفيه ثلاث مسائل

- حكم قضاء صوم ثلاثة أيّام في الشهر علي المسافر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء علي المسافر؟ قال ( عليه السلام ) : لا.
( الكافي: 130/4 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 223/10 ح 13272. )

- حكم الصوم لمن قدم من السفر قبل الزوال ولم يطعم شيئاً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان، ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال ( عليه السلام ) : يصوم.
( الكافي: 132/4 ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 190/10 ح 13191.
تهذيب الأحكام: 255/4 ح 755. )


- حكم صوم النذر المعيّن في السفر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه قال: سألته عن الرجل يجعل للّه عزّ وجلّ عليه صوم يوم مسمّي، قال ( عليه السلام ) : يصومه أبداً في السفر والحضر.
( الكافي: 143/4 ح 9.
تهذيب الأحكام: 235/4 ح 688.
الاستبصار: 101/2 ح 330. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 198/10 ح 13210.
عوالي اللئاليّ: 138/3 ح 24. )


(ه') - صوم النذر
وفيه أربع مسائل

- حكم من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد، وعليّ بن إدريس قالا: سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلّص فيه، فيعجز عن الصوم لعلّة أصابته أو غير ذلك، فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير، ما كفّارة ذلك الصوم؟
قال ( عليه السلام ) : يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.
( الكافي: 143/4 ح 1، و144/4 ح 3، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 389/10 ح 13662، و390 ح 13664، وفيه: عنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ...يصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مدّ.
من لايحضره الفقيه: 99/2 ح 442، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 390/10 ح 13666. )


- حكم من صام بعض أيّام النذر وأفطر بعضها لعذر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب الحسين إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة، فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر، أيبتدي ء في صومه، أم يحتسب بما مضي؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: يحتسب ما مضي.
( الكافي: 141/4 ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2455. )


- كفّارة إبطال صوم النذر:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.
( الاستبصار: 125/2 ح 406.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2493. )


- حكم إبطال صوم النذر لعذر:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحي، أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي!؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 234/4 ح 686.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2494. )


(و) - الصوم المندوب:
وفيه اثنتا عشرة مسألة

- ما يتمّ به صيام شهر رمضان:
1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي...تمّم صيام شهر رمضان بصيام النوافل....
( بحار الأنوار: 129/78 ح 16.
يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376. )


- صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة لحاجة مهمّة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً، فلينزلها باللّه جلّ اسمه.
قلت: كيف يصنع؟ قال ( عليه السلام ) : فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة...قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي اللّه حاجته....
( مصباح المتهجّد: 341 س 10.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1352. )


- حكم صوم أوّل يوم من المحرّم:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب قال: دخلت علي الرضا ( عليه السلام ) في أوّل يوم من المحرّم فقال: ياابن شبيب! أصائم أنت؟
قلت: لا.
فقال ( عليه السلام ) : إنّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّا ( عليه السلام ) ربّه عزّ وجلّ فقال: ( رَبِ ّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ) ، فاستجاب اللّه له وأمر الملائكة فنادت زكريّا ( وَهُوَ قَآلِمٌ يُصَلِّي فِي ( آل عمران: 38/3. )
الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَي ) فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا اللّه عزّ ( آل عمران: 39/3. )
وجلّ استجاب اللّه له كما استجاب اللّه لزكريّا.
ثمّ قال: ياابن شبيب! إنّ المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأُمّة حرمة شهرها، ولاحرمة نبيّها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذرّيّته وسبّوا نساءه، وانتهبوا ثقله، فلا غفر اللّه لهم ذلك أبداً.
ياابن شبيب! إن كنت باكياً لشي ء فابك للحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهماالسلام ) ، فإنّه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السموات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلي الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فلم يؤذن لهم، فهم عند قبره شعث غبر إلي أن يقوم القائم ( عليه السلام ) فيكونون من أنصاره، وشعارهم: يا ( شَعِثَ: الشعرُ، تغيّر، شَعِث رأسُه وبدنُه: اشّخ فهو أشعث، وهي شعثاء. شعثٌ والأمر: انتشر وتفرّق. المعجم الوسيط: 484. )
لثارات الحسين ( عليه السلام ) .
ياابن شبيب! لقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم السلام ) : : أنّه لمّا قتل جدّي الحسين صلوات اللّه عليه أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر.
ياابن شبيب إن بكيت علي الحسين حتّي تصير دموعك علي خدّيك غفر اللّه لك كلّ ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً.
ياابن شبيب! إن سرّك أن تلقي اللّه عزّ وجلّ ولا ذنب عليك، فزر ال حسين ( عليه السلام ) .
ياابن شبيب! إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فالعن قتلة الحسين.
ياابن شبيب! إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين بن عليّ ( عليهماالسلام ) فقل متي ذكرته: ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً.
ياابن شبيب! إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلي من الجنان فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أنّ رجلاً أحبّ حجراً لحشره اللّه عزّ وجلّ معه يوم القيامة.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 299/1 ح 58. قِطَعٌ منه في البحار: 164/14 ح 2، و201/45 س 14، ونور الثقلين: 334/1 ح 120، وإثبات الهداة: 456/3 ح 85، والبرهان: 280/1 ح 3. عنه وعن الأمالي، وسائل الشيعة: 469/10 ح 13870، و502/14 ح 19694، والبحار: 299/44 ح 1، قطعتان منه.
أمالي الصدوق: 112، المجلس السابع والعشرون ح 5. عنه إثبات الهداة: 573/2 ح 6، قطعة منه. عنه وعن العيون، البحار: 285/44 ح 23، و102/98 ح 3، ووسائل الشيعة: 417/14 ح 19493 قطعة منه.
إقبال الأعمال: 16 س 21.
قطعة منه في (إستجابة دعاء زكريّاعليه السلام في أوّل يوم من المحرّم) و(إقامة المأتم للحسين عليه السلام وثواب البكاء عليه) و(بكاء السماء والأرض علي قتل الحسين عليه السلام ) و(أسباب الحشر مع الأئمّةعليهم السلام في القيامة) و(سورة آل عمران: 38/3 - 39) و(موعظته في الحزن علي الحسين عليهماالسلام ) و(ما رواه عن الباقرعليه السلام ). )


- حكم قضاء صوم المندوب في السفر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه؛
قال ( عليه السلام ) : لا.
قلت: فإذا قدمت أقضيه؛ قال ( عليه السلام ) : لا، كما لاتصوم كذلك لاتقضي.
( الكافي: 130/4 ح 4.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1406. )


- حكم صوم المندوب في السفر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه.
قال ( عليه السلام ) : لا.
قلت: فإذا قدمت أقضيه؛ قال ( عليه السلام ) : لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.
( الكافي: 130/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 223/10 ح 13273.
قطعة منه في (حكم قضاء صوم المندوب في السفر). )


- فضل صوم شهر رجب:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عثمان بن عبد اللّه بن تميم القزوينيّ قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قال عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : من صام أوّل يوم من رجب رضي اللّه عنه يوم يلقاه، ومن صام يومين من رجب رضي اللّه عنه يوم يلقاه، ومن صام ثلاثة أيّام من رجب رضي اللّه عنه وأرضاه، وأرضي عنه خُصمائه يوم يلقاه، ومن صام سبعة أيّام من رجب فتحت أبواب السماوات السبع بروحه إذا مات، حتّي يصل إلي الملكوت الأعلي، ومن صام ثمانية أيّام من رجب فتحت له أبواب الجنّة الثمانية، ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً قضي اللّه عزّ وجلّ له كلّ حاجة، إلّا أن يسأله في مأثم، أو في قطيعة رحم، ومن صام شهر رجب كلّه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، وأعتق من النار، وأدخل الجنّة مع المصطفين الأخيار.
( فضائل الأشهر الثلاثة: 39 س 8. عنه البحار: 42/94 ح 28، ووسائل الشيعة: 479/10 ح 13891. )
2 - السيّد ابن طاووس ؛ : الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الشيخ الثقة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي رضوان اللّه عليه، عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام خمساً وعشرين ( في المصدر: «خمساً وعشرين يوماً» والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه كما في الوسائل. )
من رجب جعل اللّه صومه ذلك اليوم كفّارة سبعين سنة.
( إقبال الأعمال: 175 س 23. عنه وسائل الشيعة: 482/10 ح 13901. )
3 - السيّد ابن طاووس ؛ : الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) قال: ومن صام يوم السادس والعشرين من رجب جعل اللّه صومه ذلك اليوم كفّارة ثمانين سنة.
( إقبال الأعمال: 176 س 17. عنه وسائل الشيعة: 482/10 ح 13901. )
4 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) ، قال: ومن صام يوم الثامن والعشرين من رجب كان صومه لذلك اليوم كفّارة تسعين سنة.
( إقبال الأعمال: 188 س 17. )
5 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتابه بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) قال: ومن صام يوم التاسع والعشرين من رجب كان صومه ذلك اليوم كفّارة مائة سنة.
( إقبال الأعمال: 189 س 4. )
6 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) ، قال: ومن صام يوم الثلاثين من رجب غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.
( إقبال الأعمال: 190 س 3. )

- صوم ثلاثة أيّام من شهر رجب:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام أوّل يوم من رجب رغبة في ثواب اللّه عزّ وجلّ وجبت له الجنّة.
ومن صام يوماً في وسطه شفّع في مثل ربيعة ومُضَر.
ومن صام يوماً في آخره جعله اللّه عزّ وجلّ من ملوك الجنّة، وشفّعه في أبيه وأُمّه، وابنه وابنته، وأُخته وأخيه، وعمّه وعمّته، وخاله وخالته، ومعارفه وجيرانه، وإن كان فيهم مستوجباً للنار.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 291/1 ح 40.
فضائل شهر رجب المطبوع ضمن كتاب المواعظ للصدوق: 121 ح 1.
أمالي الصدوق: 18، المجلس الثالث ح 2. عنه وعن كتاب فضائل شهر رجب والعيون، البحار: 32/94 ح 5، ووسائل الشيعة: 474/10 ح 13885.
كشف الغمّة: 295/2 س 1.
إقبال الأعمال: 129 س 5.
الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 252 س 24.
روضة الواعظين: 434 س 15.
جامع الأخبار: 82 س 9.
نور الأبصار: 314 س 19. )


- صوم يوم السابع والعشرين من رجب:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: بعث اللّه محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه عزّ وجلّ له صيام ستّين شهراً....
( تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909. )


- صوم يوم المبعث:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن بكّار، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) ، قال: بعث اللّه محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لثلاث ليال مضين من شهر رجب، فصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً.
قال سعد بن عبد اللّه: - كان مشايخنا يقولون: إنّ ذلك غلط من الكاتب - وهو أنّه لثلاث ليال بقين من رجب.
( ثواب الأعمال: 83 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 908. )


- فضل صوم شهر شعبان:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الرحمة، ومن صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة من اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة، ومن صام شهر رمضان وجبت له الرحمة، ومن صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان، ووصلها بصيام شهر رمضان كتب اللّه له صوم شهرين متتابعين، ومن صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه. ثمّ قال ( عليه السلام ) : حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم السلام ) : أنّ رسول اللّه ( عليهم السلام ) : قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن أدرك ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده اللّه. ومن ذُكِرتُ عنده فصلّي عليّ فلم يغفر له فأبعده اللّه.
قيل: يا رسول اللّه: كيف يصلّي عليك ولايغفر له؟ فقال ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : إن العبد إذا صلّي عليّ ولم يصلّ علي آلي لفّت تلك الصلاة فضرب بها وجهه، وإذا صلّي عليّ وعلي آلي غفر له.
( فضائل الأشهر الثلاثة: 53 ح 31، و115 ح 109. عنه البحار: 80/94 ح 47، و261/86 ح 75، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 506/10 ح 13970، قطعة منه.
قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )


- فضل صوم آخر يوم من شعبان:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ الخزّاز قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، منهم عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمّد بن سنان، وخادماه ياسر، ونادر، وغيرهما فقال: معاشر شيعتي هذا آخر يوم من شعبان من صامه احتساباً غفر له....
( فضائل الأشهر الثلاثة: 98 ح 84.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1382. )


- صوم شعبان وأجر من وصله إلي شهر رمضان:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: حدّثنا محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب اللّه دخل الجنّة.
ومن استغفر اللّه سبعين مرّة في كلّ يوم من شعبان حشره اللّه يوم القيامة في زمرة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ووجبت له من اللّه الكرامة.
ومن تصدّق في شعبان بصدقة ولو بشقّ تمرة حرّم اللّه جسده علي النار.
ومن صام ثلاثة أيّام من شعبان، ووصلها بصيام شهر رمضان كتب اللّه له صوم شهرين متتابعين.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 255/1 ح 6. عنه وعن الخصال، البحار: 72/94 ح 16، ووسائل الشيعة: 503/10 ح 13963، و509 ح 13977، قطعة منه.
الخصال: 582 ح 6.
كشف الغمّة: 292/2 س 11.
الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 252 س 20، بتفاوت واختصار.
نور الأبصار: 314 س 15، بتفاوت.
قطعة منه في (موعظته عليه السلام في استحباب الاستغفار والتصدّق في شعبان). )


(ز) - أحكام شهر رمضان:
وفيه سبع مسائل

- حكم التفريق في قضاء شهر رمضان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرّقة؟
قال: لابأس بتفريق قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لايفرّق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.
( الكافي: 120/4 ح 1.
تهذيب الأحكام: 274/4 ح 830.
الاستبصار: 117/2 ح 382.
من لايحضره الفقيه: 95/2 ح 428، وفيه: أبي الحسن الرضاعليه السلام ، عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 342/10 ح 13561، و382 ح 13647، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم التفريق في صيام كفّارة الظهار، والدم، واليمين). )


- حكم من مات وعليه صوم شهرين متتابعين:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل، ويقضي الشهر الثاني.
( الكافي: 124/4 ح 6.
تهذيب الأحكام: 249/4 ح 742. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 334/10 ح 13542. )


- صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن السخت، عن حمدان بن النضر، عن محمّد بن عبد اللّه الصيقل قال: خرج علينا أبوالحسن يعني الرضا ( عليه السلام ) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة.
فقال ( عليه السلام ) : صوموا، فإنّي أصبحت صائماً، قلنا: جعلنا فداك، أيّ يوم هو؟
فقال ( عليه السلام ) : يوم نشرت فيه الرحمة، ودحيت فيه الأرض، ونصبت فيه الكعبة، وهبط فيه آدم ( عليه السلام ) .
( الكافي: 149/4 ح 4. عنه البحار: 217/11 ح 29، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 304/4 ح 920. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 450/10 ح 13819.
إقبال الأعمال: 616 س 17.
قطعة منه في (يوم هبوط آدم عليه السلام ) و(يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم نصب الكعبة) و(صومه عليه السلام يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة). )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع اللّه البيت...فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهراً....
( تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909. )


- صوم يوم دحو الأرض:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهراً.
( من لايحضره الفقيه: 156/2 ح 673. عنه وعن المصباح، وسائل الشيعة: 450/10 ح 13817.
مصباح المتهجّد: 669 س 2، مرسلاً. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا محمّد بن أحمد قال: حدّثنا أحمد بن الحسين، عن أبي طاهر بن حمزة، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام، فتعشّينا عند الرضا ( عليه السلام ) ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة فقال: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم، وولد فيها عيسي بن مريم عليهما السلام، وفيها دُحِيت الأرض من تحت الكعبة، وأيضاً خصلة لم يذكرها أحد، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهراً.
( ثواب الأعمال: 104 ح 1. عنه البحار: 122/94 ح 1.
من لايحضره الفقيه: 54/2 ح 238. عنه البحار: 214/14 ح 13، قطعة منه، ونور الثقلين: 330/3 ح 48، قطعة منه، عنه وعن ثواب الأعمال، وسائل الشيعة: 449/10 ح 13815.
إقبال الأعمال: 617 س 2، وفيه بعد نقل الحديث: وفي روايته من كتاب ثواب الأعمال الذي نسخته عندنا الآن: أنّ فيه يقوم القائم عليه السلام .
قطعة منه في (مولد عيسي بن مريم عليه السلام ) و(مولد إبراهيم عليه السلام ). )


- صوم يوم الأوّل من ذي الحجّة:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وفي أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهراً.
( تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909. )


- صوم يوم الغدير:
1 - السيّد ابن طاووس ؛ : من كتاب النشر والطيّ رواه عن ال رضا ( عليه السلام ) قال:...وإنّ يوم الغدير بين الأضحي والفطر والجمعة، كالقمر بين الكواكب.
وهو اليوم الذي نجا فيه إبراهيم الخليل من النار، فصامه شكراً للّه.
وهو اليوم الذي أكمل اللّه به الدين في إقامة النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عليّاً أمير المؤمنين علماً، وأبان فضيلته ووضاءته، فصام ذلك اليوم....
( إقبال الأعمال: 777 س 19.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1006. )


- فضل صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر:
1 - العيّاشيّ ؛ : عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد قال: سألته كيف يصنع في الصوم صوم السنة؟
فقال ( عليه السلام ) : صوم ثلثة أيّام في الشهر: خميس من عشر، وأربعاء من عشر، وخميس من عشر، والأربعاء بين خميسين، إنّ اللّه يقول: ( مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا) ، ثلثة أيّام في الشهر صوم دهر.
( الأنعام: 160/6. )
( تفسير العيّاشيّ: 386/1 ح 135. عنه البرهان: 566/1 ح 9، ووسائل الشيعة: 428/10 ح 13766، والبحار: 103/94 ح 36.
قطعة منه في (سورة الأنعام: 160/6). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام في الشهر كيف هو؟
قال ( عليه السلام ) : ثلاث في الشهر في كلّ عشرٍ يوم، إنّ اللّه تبارك وتعالي يقول: ( مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (ثلاثة أيّام في الشهر صوم ( الأنعام: 160/6. )
الدهر).
( الكافي: 93/4 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 425/10 ح 13755، والبرهان: 565/1 ح 3.
الدروع الواقية: 55 س 16.
تهذيب الأحكام: 302/4 ح 3، بسند آخر. عنه البحار: 100/94 ح 25. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 425/10 ح 13756.
قطعة منه في (سورة الأنعام: 160/6). )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن جعفر المدائنيّ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصيام؟
فقال ( عليه السلام ) : ثلاثة أيّام في الشهر، الأربعاء، والخميس، والجمعة.
فقلت: إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين.
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.
( الاستبصار: 137/2 ح 448.
تهذيب الأحكام: 304/4 ح 918. عنه الدروع الواقية: 59 س 15. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 429/10 ح 13768. )


(ح) - الصوم المحرّم:
وفيه مسألتان

- حكم صوم يوم العاشر من المحرّم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسن بن عليّ الهاشميّ، ( في بعض النسخ: الحسين. )
عن محمّد بن عيسي بن عبيد قال: حدّثني جعفر بن عيسي أخوه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه؟
فقال ( عليه السلام ) : عن صوم ابن مرجانة تسألني! ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وهو يوم يتشأّم به آل محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ويتشأّم به أهل الإسلام، واليوم الذي يتشأّم به أهل الإسلام لايصام، ولايتبرّك به.
ويوم الاثنين يوم نحس قبض اللّه عزّ وجلّ فيه نبيّه، وما أُصيب آل محمّد إلّا في يوم الاثنين فتشأّمنا به، وتبرّك به عدوّنا، ويوم عاشوراء قتل الحسين صلوات اللّه عليه وتبرّك به ابن مرجانة، وتشأّم به آل محمّد صلّي اللّه عليهم. فمن صامهما أو تبرّك بهما، لقي اللّه تبارك وتعالي ممسوخ القلب، وكان حشره مع الذين سنّوا صومهما، والتبرّك بهما.
( الكافي: 146/4 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 460/10 ح 13848.
تهذيب الأحكام: 301/4 ح 911.
الاستبصار: 135/2 ح 442.
قطعة منه في (يوم رحيل النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم )، و(يوم مصائب آل محمّدعليهم السلام )، و(العاشر من المحرّم يوم قتل الحسين عليه السلام ). )


- حكم صوم يوم الأضحي وعاشوراء:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يوم الأضحي في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.
( المقنع: 59 س 23. عنه وسائل الشيعة: 285/10 ح 13428، و398 س 12، مثله. )

(ط) - صوم المسافر:
وفيه أربع مسائل

- ما يصدق عليه الاستيطان:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟
فقال ( عليه السلام ) : لابأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟
فقال ( عليه السلام ) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متي يدخلها....
( تهذيب الأحكام: 213/3 ح 520.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1375. )


- حكم الصوم في السفر:
1 - الشيخ الصدوق ؛ :...رجاء بن أبي الضحّاك يقول: بعثني المأمون في إشخاص عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) من المدينة، وقد أمرني أن آخذ به علي طريق البصرة، والأهواز، وفارس، ولاآخذ به علي طريق قمّ، وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار، حتّي أقدم به عليه؛
فكنت معه من المدينة إلي مرو، فواللّه! ما رأيت رجلاً كان أتقي للّه تعالي منه، ولاأكثر ذكراً للّه في جميع أوقاته، ولاأشدّ خوفاً للّه عزّ وجلّ منه...وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيّام صائماً لايفطر...وكان لايصوم في السفر شيئاً....
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 180/2 ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 669. )


- حكم من خرج للسفر في شهر رمضان مصبحاً:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان، فيخرج من أهله بعد ما يصبح؟
قال ( عليه السلام ) : إذا أصبح في أهله، فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم، إلّا أن يدلج دلجة.
( الدلج: سير الليل. مجمع البحرين: 300/2. )
( الاستبصار: 98/2 ح 317.
تهذيب الأحكام: 227/4 ح 667. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 186/10 ح 13178. )


- حكم صوم المكاريّ والجمّال:
1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :... سندي بن الربيع قال: في المكاريّ والجمّال الذي يختلف ليس له مقام ...يصوم في شهر رمضان.
( تهذيب الأحكام: 218/4 ح 636.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1373. )


(ي) - كفّارة الصوم
وفيه ثلاث مسائل

- كفّارة من جامع أو أفطر في شهر رمضان متعمّداً كان أو ناسياً:
1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النيسابوريّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه! قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان، أو أفطر، فيه ثلاث كفّارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الخبرين نأخذ؟
فقال ( عليه السلام ) : بهما جميعاً.
قال ( عليه السلام ) : متي جامع الرجل حراماً، أو أفطر علي حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفّارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً، أو أفطر علي حلال، فعليه كفّارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسياً فلا شي ء عليه.
( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 314/1 ح 88. عنه وعن المعاني البحار: 280/93 ح 3.
تهذيب الأحكام: 209/4 ح 605.
الاستبصار: 97/2 ح 316.
من لايحضره الفقيه: 238/3 ح 1128.
معاني الأخبار: 389 ح 27. عنه وعن العيون والتهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 53/10 ح 12814.
عوالي اللئالي: 315/2 ح 15 قطعة منه. )


- حكم الكفّارة بتكرّر الوطي ء:
1 - العلّامة الحلّيّ ؛ : روي عن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطي ء.
( مختلف الشيعة: 227/1 س 24. عنه وسائل الشيعة: 56/10 ح 12819.
عوالي اللئالي: 138/3 ح 23. )


- حكم التفريق في صيام كفّارة الظهار، والدم، واليمين:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرّقة؟
قال:...إنّما الصيام الذي لايفرّق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.
( الكافي: 120/4 ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1417. )


(ك) - الاعتكاف
وفيه مسألة واحدة

- فضل الاعتكاف في شهر رمضان:
1 - السيّد ابن طاووس ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول:...واعتكاف ليلة في شهر رمضان يعدل حجّة، واعتكاف ليلة في مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وعند قبره يعدل حجّة وعمرة، ومن زار الحسين ( عليه السلام ) يعتكف عنده العشر الأواخر من شهر رمضان فكأنّما اعتكف عند قبر النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ومن اعتكف عند قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان ذلك أفضل له من حجّة وعمرة بعد حجّة الإسلام.
قال الرضا ( عليه السلام ) : وليحرص من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) في شهر رمضان أن لايفوته ليلة الجهنيّ عنده، وهي ليلة ثلاث وعشرين فإنّها الليلة المرجوّة قال: وأدني الاعتكاف ساعة بين العشائين، فمن اعتكفها فقد أدرك حظّه أو قال: نصيبه من ليلة القدر.
( إقبال الأعمال: 484 س 21.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1513. )