الباب الرابع:

    في الصوم‏  

   وهو يشتمل على خمسة عناوين:

    أ - الإمساك عن الأكل والشرب ووقتها

    -١محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: ... عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي ... .

 فكتب ‏عليه السلام بخطّه وقرأته: الفجر - يرحمك اللّه - هو الخيط الأبيض ... فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، ...(١٢٤).

 

    ب - من يصحّ عنه الصوم ومن لايصحّ‏

 ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:

   الأوّل في حكم صوم الحائض والمستحاضة:

  -١ الشيخ الصدوق رحمه الله: روى عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني‏ عليه السلام ... قال: ... إنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام، ...(١٢٥).

  -٢ محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه‏ عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها، أو دم نفاسها ... ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل ... .

 فكتب عليه السلام: تقضي صومها ... (١٢٦).

 

 الثاني في صوم النذر:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل، قال: كتب إليه: يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ... .

 فكتب [عليه السلام‏] إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن‏شاءاللّه(١٢۷).

  -٢ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... عن علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي! نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟

 فكتب‏ عليه السلام وقرأته: لاتتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولامرض إلّا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت منه في غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين ...(١٢٨).

  -٣ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... عن القاسم الصيقل، أنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟

 فأجابه ‏عليه السلام: يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة(١٢٩).

 

 الثالث في صوم الباغي والسارق في السفر:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام... فقلت له: يا ابن رسول اللّه! فما معنى قوله عزّوجلّ: «فمن اضطرّ غير باغ ولاعاد»(١٣٠)؟

 قال‏ عليه السلام: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً لا ليعود به على عياله، ... وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولاصلاة في سفر ...(١٣١).

 

 الرابع في حكم الصوم بدل الهدي:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... أحمد بن محمد بن أبي نصر(١٣٢): في المقيم إذا صام الثلاثة الأيّام، ثمّ يجاور ينظر مقدم أهل بلده.

 فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا، فليصم السبعة الأيّام(١٣٣).

 

    ج - أحكام شهر رمضان‏

 ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:

 الأوّل في حكم صوم يوم الشكّ:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي! إنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان، فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علّة ... .

 فوقّع ‏عليه السلام: لاتصومنّ الشكّ، أفطر لرؤيته، وصم لرؤيته(١٣٤).

  -٢ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... محمد بن عيسى، قال: ... ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربّما رأيناه بعد الزوال.

 فترى أن نفطر قبل الزوال؟ ... .

 فكتب ‏عليه السلام: تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال(١٣٥).

 

 الثاني في نيّة الصوم والدعاء بعد رؤية هلال شهر رمضان:

  -١ السيّد بن طاووس ‏رحمه الله: ... عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ‏رحمه الله بالري، قال: صلّى أبو جعفر محمد بن علي الرضاعليهما السلام صلاة المغرب في ليلة رأى فيها هلال شهر رمضان. فلمّا فرغ من الصلاة ونوى الصيام، رفع يديه، فقال:

 «اللهمّ يا من يملك التدبير وهو على كلّ شي‏ء قدير، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، ...»(١٣٦).

 

 الثالث في حكم مفطرات الصوم وكفّارته:

 (٦٤٩) الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، قال: حدّثني سليمان بن حفص المروزي(١٣۷)، قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحةً غليظةً، أو كنس بيتاً فدخل في أنفه أو حلقه، غبار.

 فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح(١٣٨).

   

 الرابع في أنّ ليلة ثلاث وعشرين، ليلة القدر:

  -١ السيّد بن طاووس ‏رحمه الله: ... عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني‏ عليه السلام ... ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، و«فيها يفرق كلّ أمر حكيم» ...(١٣٩).

 

 الخامس في أنّ قاتلي عترة النبيّ‏ عليهم السلام لايوفّقون لصوم شهر رمضان:

 (٦٥٠) الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمد بن الحسن، قال: حدّثنا محمد ابن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: قلت: جعلت فداك! ما تقول في العامّة، فإنّه قد روي    أنّهم لا يوفّقون لصوم؟

 فقال لي: أما أنّه قد أُجيبت دعوة الملك فيهم.

 قال: قلت: وكيف ذلك؟ جعلت فداك!

 قال: إنّ الناس لمّا قتلوا الحسين بن علي صلوات اللّه عليهما أمر اللّه عزّ وجلّ ملكاً ينادي: «أيّتها الأُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها، لا وفّقكم اللّه لصوم، ولا فطر».

 وفي حديث آخر: لفطر ولا أضحى(١٤٠).

 

    د - الصوم المندوب‏

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

 الأوّل في صوم يوم المبعث والنصف من رجب:

  -١ السيّد بن طاووس رحمه الله: ... الريّان بن الصلت قال: صام أبو جعفر الثاني‏ عليه السلام لمّا كان ببغداد يوم النصف من رجب، ويوم سبع وعشرين منه، وصام جميع حشمه: ... (١٤١).

  -٢ السيّد بن طاووس ‏رحمه الله: ... حدّثنا محمد بن عفير الضبي، عن أبي جعفر الثاني‏ عليه السلام قال: قال: إنّ في رجب ليلة هي خير للناس ممّا طلعت عليه الشمس، وهي ليلة سبع وعشرين منه ... وتصبح صائماً، وأنّه يستحبّ لك صومه، فإنّه يعادل صوم سنة(١٤٢).

 

 الثاني في الصوم عند الزلازل:

  -١ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت إليه كثرة الزلازل ... .

 فكتب‏ عليه السلام: لا تتحوّلوا عنها، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا وطهّروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة، وادعوا اللّه، فإنّه يرفع عنكم.

 قال: ففعلنا فسكنت الزلازل ... (١٤٣).

 

    ه - قضاء الصوم‏

   حكم صوم الميّت:

 (٦٥١) الشيخ الصدوق ‏رحمه الله: وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني‏ عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدّق؟

 قال‏ عليه السلام: يتصدّق عنه فإنّه أفضل(١٤٤).

 

 

    الباب الخامس:

    في الزكاة

 وهو يشتمل على أربعة عناوين:

      أ - وجوب الزكاة

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ... قال اللّه تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم اِنّ صلوتك سكن لهم واللّه سميع عليم * ألم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنّ اللّه هو التّواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون»(١٤٥).

 ولا أُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم ... (١٤٦).

 

    ب - باب ماتجب فيه الزكاة، وما لاتجب‏

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

 الأوّل في حكم إخراج القيمة عمّا تجب فيه الزكاة:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمة ما يسوي؟ ... .

 فأجاب عليه السلام: أيّما تيسّر يخرج(١٤۷).

 

 الثاني في حكم زكاة المهر:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: ... علي بن مهزيار(١٤٨)، قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لاتطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟

 فكتب‏ عليه السلام: لايجب عليه الزكاة إلّا في ماله(١٤٩).

 

    ج - باب المستحقّين للزكاة

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

   الأوّل في حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم:

  -١ الشيخ الصدوق رحمه الله : ... عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضاعليهم السلام: جعلت فداك! أُصلّي خلف من يقول بالجسم؟ ... .

 فكتب عليه السلام: ... ولا تعطوهم من الزكاة ... (١٥٠).

  -٢ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازي ... عن أبي جعفر الجواد عليه السلام [قال‏]: من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة ...(١٥١).

 

 الثاني في حكم دفع الزكاة إلى المخالف:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن بلال(١٥٢)، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟

 فكتب عليه السلام: لاتعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك(١٥٣).

 

 الثالث في حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر:

 (٦٥٢) محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي(١٥٤)، قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟

 قال عليه السلام: لا(١٥٥).

 

 الرابع في حكم الزكاة إذا لم يوجد من يستحقّها:

  -١ ابن حمزة الطوسي رحمه الله: عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى‏عليهم السلام ... .

 قال‏ عليه السلام: ... يسألني عن الزكاة إن لم يصب أحداً من شيعتنا فإلى من يدفعه؟

 فقلت له: إن لم تصب لها أحداً فارم بها في الماء، فإنّها تصل إلى أهلها(١٥٦).

 

    د - زكاة الفطرة

 ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:

   الأوّل في المستحقّين لزكاة الفطرة:

  -١ الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: ... محمد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة، يسأله عن الفطرة: ... هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟

 فكتب ‏عليه السلام إليه: ... لاينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً(١٥۷).

 

 الثاني في حكم إيصال زكاة الفطرة إلى الإمام‏ عليه السلام:

 (٦٥٣) الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: محمد بن يعقوب، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد(١٥٨)، قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟

 قال ‏عليه السلام: للإمام.

 قال: فقلت له: أفأخبر أصحابي؟

 قال‏ عليه السلام: نعم! من أردت أن تطهّره منهم.

 وقال: لابأس بأن يعطى ويحمل ثمن ذلك ورقاً(١٥٩).

 

 الثالث في زكاة الفطرة ومقدارها:

  -١ الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: ... محمد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة: كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟ ... .

 فكتب ‏عليه السلام إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ‏ صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عيالك أيضاً ...(١٦٠)

 

 الرابع في حكم عزل زكاة الفطرة ومقدارها:

 (٦٥٤) الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزي(١٦١)، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة.

 والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم(١٦٢).

 

 الخامس في حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن بلال(١٦٣)، قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أُخرى، يحتاج، أن يوجّه له فطرة أم لا؟

 فكتب عليه السلام: تقسم الفطرة على من حضرها، ولاتوجّه ذلك، إلى بلدة اخرى وإن لم تجد موافقاً(١٦٤).   

 

 

    الباب السادس:

    في الخمس‏

  وهو يشتمل على ستّة عناوين:

      أ - ما يجب فيه الخمس وما لايجب‏

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... عن أحمد بن محمد؛ وعبد اللّه بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة، قال: إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار وسأُفسّر لك بقيّته إن شاء اللّه:

 إنّ مواليّ أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك، فأحببت أن أُطهّرهم وأُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من الخمس.

 قال اللّه تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلوتك سكن لهم واللّه سميع عليم * ألم يعلموا أنّ اللّه هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنّ اللّه هو التواب الرحيم* وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون»(١٦٥).

 ولم أُوجب ذلك عليهم في كلّ عام. ولا أُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم.

 وإنّما أُوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليها الحول، ولم أُوجب عليهم ذلك في متاع، ولا آنية، ولا دوابّ، ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلّا ضيعة سأُفسّر لك أمرها تخفيفاً منّي عن مواليّ، ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم لما ينوبهم في ذاتهم.

 فأمّا الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى:

«واعلموا أ نّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كلّ شي‏ءٍ قدير»(١٦٦).

 والغنائم والفوائد، يرحمك اللّه، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لايحتسب من غير أب، ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل المال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالييّ من أموال الخرّمية الفسقة، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ.

 فمن كان عنده شي‏ء من ذلك فليوصل إلى وكيلي. ومن كان نائياً بعيد الشقّة، فليتعمّد لايصاله ولو بعد حين، فإنّ: نيّة المؤمن خير من عمله، فأمّا الذي أُوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته.

 ومن كانت ضيعته لاتقوم بمؤونته، فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك(١٦۷).

  -٢ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: [بإسناده عن‏] علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي ابن راشد(١٦٨)، قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شي‏ء حقّه؟! فلم أدر ما أجيبه به؟

 فقال‏ عليه السلام: يجب عليهم الخمس.

 فقلت: في أيّ شي‏ء؟

 فقال: في أمتعتهم، وضياعهم، والتاجر عليه، والصانع بيده و ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم(١٦٩).

  -٣ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد(١۷٠)، قال: كتبت: جعلت لك الفداء ! تعلّمني ما الفائدة وما حدّها؟

 رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيماً على حرام لاصلاة لي ولاصوم.

 فكتب عليه السلام: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة (١۷١).

 

    ب - حكم الخمس فيما بذل للحجّ:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: ... علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيّدي! رجل دفع إليه مال، يحجّ به؟ ... .

 فكتب‏ عليه السلام: ليس عليه الخمس(١۷٢).

 

    ج - إخراج الخمس بعد المؤونة

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:

 أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك.

 فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله.

 فكتب عليه السلام: بعد مؤونته ومؤونة عياله، و[ بعد] خراج السلطان(١۷٣).

  -٢ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه السلام: الخمس، أخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة؟

 فكتب عليه السلام: بعد المؤونة(١۷٤).

  -٣ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس ...؟

 فكتب عليه السلام بخطّه: الخمس بعد المؤونة(١۷٥).

  -٤ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد:

 قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شي‏ء حقّه؟! فلم أدر ما أُجيبه به؟

 فقال: يجب عليهم الخمس، ... وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم(١۷٦).

 

    د - حكم إيصال الخمس إلى الإمام ‏عليه السلام‏

 (٦٥٥) محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل(١۷۷) وكان يتولّى له الوقف بقمّ، فقال: يا سيّدي! اجعلني من عشرة آلاف في حلّ، فإنّي أنفقتها.

 فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت في حلّ.

 فلمّا خرج صالح، قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب(١۷٨) على أموال حقّ آل محمد صلوات اللّه عليهم، وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه، ثمّ يجي‏ء، فيقول: اجعلني في حلّ!

 أتراه ظنّ أنّي أقول لا أفعل؟! واللّه! ليسألنّهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً(١۷٩) (١٨٠).

  -٢ أبو علي الطبرسي رحمه الله: ... قال محمد بن الفرج: كتب إليّ أبو جعفر عليه السلام: احملوا إليّ الخمس، ...         (١٨١).

  -٣ أبو عمرو الكشّي ‏رحمه الله: ... عن عبد العزيز، أو من رواه عنه، عن أبي جعفرعليه السلام قال: كتبت إليه: إنّ لك معي شيئاً فمرني بأمرك فيه إلى من أدفعه؟

 فكتب عليه السلام: إنّي قبضت ما في هذه الرقعة، والحمد للّه، وغفر اللّه ذنبك، ورحمنا وإيّاك، ورضي اللّه عنك برضاي عنك (١٨٢).

  -٤ ابن حمزة الطوسي ‏رحمه الله: ... أنّ رجلاً خراسانيّاً أتى أبا جعفرعليه السلام بالمدينة، فسلّم عليه، وقال: ... جعلت فداك! هذه كذا وكذا ديناراً، فاقبضها.

 فقال له أبو جعفرعليه السلام: قد قبلتها، فضمّها إليك ...(١٨٣) (١٨٤).

  -٥ أبو عمرو الكشّي رحمه الله: ... عن إبراهيم بن محمد الهمداني(١٨٥) قال: وكتب‏ عليه السلام إليّ: قد وصل الحساب، تقبّل اللّه منك، ورضي عنهم ...(١٨٦).

 

    ه - تحليل الإمام‏ عليه السلام حصّته من الخمس‏

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبي جعفرعليه السلام ... .

 فكتب‏ عليه السلام بخطّه: من أعوزه شي‏ء من حقّي فهو في حلّ(١٨۷).

  -٢ أبو عمرو الكشّي‏ رحمه الله: ... عن عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي.

 قال: ... انّي رويت عن آبائك عليهم السلام: أنّ كلّ فتح فُتح بضلال فهو للإمام.

 فقال [أبو جعفر الجواد عليه السلام‏]: نعم!

 قلت: جعلت فداك! فإنّه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال وقد تخلّصت من الذين ملّكوني بسبب من الأسباب، وقد أتيتك مسترّقاً مستعبداً.

 فقال عليه السلام: قد قبلت.

 قال: فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك! إنّي قد حججت وتزوّجت ومكسبي ممّا يعطف عليّ إخواني، لا شي‏ء لي غيره، فمرني بأمرك؟

 فقال لي: انصرف إلى بلادك، وأنت من حجّك وتزويجك وكسبك في حلّ ... (١٨٨)

  -٣ أبو عمرو الكشّي رحمه الله: ... عن علي بن مهزيار: وكتبت إليه أسأله التوسّع عليّ والتحليل لما في يديّ؟

 فكتب [أبو جعفر عليه السلام‏]: وسّع اللّه عليك، ولمن سألت به التوسعة من أهلك، ولأهل بيتك، ولك يا علي عندي من أكثر التوسعة، ... (١٨٩).

 

    و - خمس الوقف‏

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: إنّ فلاناً ابتاع ضيعة، فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس ... .

 فكتب عليه السلام إليّ: أعلم فلاناً، أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إليّ، وأنّ ذلك رأيي إن‏شاءاللّه، ...     (١٩٠).