(أ) - كتبه(عليه السلام) إلي أفراد معيّنة
وفيه ستّة عشر ومائة شخصاً

الأوّل - إلي إبراهيم بن داود اليعقوبيّ:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): وجدت بخطّ جبريل بن أحمد، حدّثني موسي بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن(عليه السلام) أعلمته أمر فارس بن حاتم.
فكتب(عليه السلام): لاتحفلنّ به، وإن أتاك فاستخفّ به.
( حفل القوم في المجلس من باب ضرب: اجتمعوا. مجمع البحرين: 351/5 (حفل). )
( رجال الكشّيّ: 522، رقم 1003.
قطعة منه في (ذمّ فارس بن حاتم). )


الثاني - إلي إبراهيم بن شيبة:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): وجدت بخطّ جبريل بن أحمد الفاريابيّ، حدّثني موسي بن جعفر بن وهب، عن إبراهيم بن شيبة قال: ( عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي(عليهاالسلام). رجال الطوسيّ: 398، رقم 12 و411، رقم 21، وله مكاتبات إلي أبي جعفر الجواد(عليه السلام). الكافي: 524/4، ح 1، والتهذيب: 425/5 ح 476، والبحار: 264/91، ح 17، وحيث أنّ «عليّ بن حسكة» كان في عصر أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام).
قال المحقّق التستريّ 1 : ومن قول الكشّيّ: «في وقت عليّ بن محمّد» يفهم أنّ الضمير في قوله: «كتبت إليه(عليه السلام)» يرجع إلي الهادي(عليه السلام). قاموس الرجال: 208/1، رقم 124. )

كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ عندنا قوماً يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة تشمئزّ منها القلوب، وتضيق لها الصدور، ويروون في ذلك الأحاديث لايجوز لنا الإقرار بها لما فيها من القول العظيم، ولا يجوز ردّها، ولا الجحود لها إذا نسبت إلي آبائك، فنحن وقوف عليها.
من ذلك أنّهم يقولون ويتأوّلون في معني قول اللّه عزّ وجلّ: (إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ ) وقوله عزّ وجلّ: (وَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ ( العنكبوت: 45/29. )
وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ) معناها رجل لا ركوع ولا سجود، وكذلك الزكاة معناها ( البقرة: 43/2. )
ذلك الرجل لاعدد دراهم ولا إخراج مال. وأشياء تشبهها من الفرائض، والسنن، والمعاصي، تأوّلوها وصيّروها علي هذا الحدّ الذي ذكرت لك، فإن رأيت أن تمنّ علي مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي تصيرهم إلي العطب والهلاك، والذين ادّعوا هذه الأشياء ادّعوا ( عطب الهديُ من باب تعب: هلك. مجمع البحرين: 124/2 (عطب). )
أنّهم أولياء ودعوا إلي طاعتهم منهم عليّ بن حسكة، والقاسم اليقطينيّ، فما تقول في القبول منهم جميعاً؟
فكتب(عليه السلام): ليس هذا ديننا فاعتزله.
( رجال الكشّيّ: 517، رقم 995. عنه البحار: 315/25، ح 80.
قطعة منه في (تعليمه(عليه السلام) ردّ الأحاديث المختلقة) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ). )


الثالث - إلي إبراهيم بن عقبة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز ( روي عن أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 259/1 رقم 215، عدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 409، رقم 7.
وله مكاتبة إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام). التهذيب: 91/6، ح 172، وأبي الحسن العسكريّ(عليه السلام). رجال الكشّيّ: 460، رقم 875، و461، رقم 879، وأبي جعفر الجواد(عليه السلام). الكافي: 331/3، ح 7.
فيحتمل رجوع الضمير إلي الجواد أو الهادي(عليهاالسلام). )

( التكّة: رباط السراويل. أقرب الموارد: 302/1 (تكك). )
الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟
فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
( في الاستبصار: لا يجوز. )
( الكافي: 399/3، ح 9. عنه الوافي: 405/7، ح 6200.
الاستبصار: 383/1، ح 1451.
تهذيب الأحكام: 206/2، ح 806. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 356/4، ح 5377، و377، ح 5441.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب). )

2 - الشيخ المفيد(رحمه الله): أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد ابن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن حمدان القلانسي، عن ( في عيون أخبار الرضا(عليه السلام): حمدان بن سليمان النيسابوريّ. )
عليّ بن محمّد الحضينيّ، عن عليّ بن عبد اللّه بن مروان، عن إبراهيم ( في عيون أخبار الرضا(عليه السلام): عليّ بن محمّد بن مروان. )
بن عقبة قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن زيارة قبر أبي عبد اللّه(عليه السلام) وعن زيارة قبر أبي الحسن وأبي جعفر(عليهاالسلام).
فكتب إليّ: أبو عبد اللّه(عليه السلام) المقدّم، وهذا أجمع وأعظم أجراً.
( في المقنعة: وهذان، وكذا في المناقب. )
( قال العلّامة المجلسيّ(رحمه الله) في ذيل الحديث: قوله(عليه السلام): أبو عبد اللّه المقدّم أي الحسين(عليه السلام) أقدم وأفضل، وزيارته فقط أفضل من زيارة كلّ من المعصومين، ومجموع زيارتيهما أجمع وأفضل.
أو المراد أنّ زيارة الحسين(عليه السلام) أولي بالتّقديم، ثمّ إن أُضيفت إلي زيارته زيارة الإمامين(عليهاالسلام) كان أجمع وأعظم أجراً.
أو المعني أنّ زيارتهما أجمع من زيارته(عليه السلام) وحدها. لأنّ الاعتقاد بإمامتهما يستلزم الاعتقاد بإمامته دون العكس، فكأنّ زيارتهما تشتمل علي زيارته، ولأنّ زيارتهما مختصّة بالخواصّ من الشيعة. )

( كتاب المزار: 190، ح 1.
الكافي: 583/4، ح 3. عنه وعن التهذيب والمقنعة والعيون، وسائل الشيعة: 570/14، ح 19841.
تهذيب الأحكام: 91/6 ح 172.
عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 261/2، ح 25.
عنه وعن الكافي والتهذيب والكامل، البحار: 2/99، ح 7.
كامل الزيارات: 500، ح 781. عنه مستدرك الوسائل: 362/10، ح 12186.
روضة الواعظين: 267، س 19.
المقنعة: 482، س 13.
جامع الأخبار: 32، س 24.
المناقب لابن شهرآشوب: 385/4، س 1.
قطعة منه في (فضل زيارة الحسين والجواد(عليهاالسلام)). )

3 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن قال: حدّثني أبو عليّ قال: حدّثني إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): جعلت فداك، قد عرفت هؤلآء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟
( يريد بالممطورة: الواقفيّة. مجمع البحرين: 483/3 (مطر).)
قال(عليه السلام):نعم! أُقنت عليهم في صلاتك.
( رجال الكشّيّ: 460، رقم 875، و461، رقم 879، بتفاوت. عنه البحار: 266/48، ضمن ح 27، و202/82، ح 17، ووسائل الشيعة: 284/6 ح 7980.
قطعة منه في (ذمّ الواقفة) و(الدعاء في القنوت علي الواقفة). )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
برطل بغداد عن كلّ رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب(عليه السلام) إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ(صلي الله وآله وسلم)؛ وعن عيالك أيضاً، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً.
( تهذيب الأحكام: 87/4، ح 257. عنه الوافي: 268/10، ح 9567.
الاستبصار: 51/2، ح 170. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 334/9، ح 12161.
قطعة منه في (زكاة الفطرة ومقدارها) و(حكم دفع زكاة الفطرة إلي غير المؤمن). )

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حجّ ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام، أم لا؟ بيّن لي ذلك ياسيّدي! إن شاءاللّه.
فكتب(عليه السلام): لا يجزي ذلك.
( تهذيب الأحكام: 411/5، ح 1430. عنه الوافي: 314/12، ح 12005.
الاستبصار: 320/2، ح 1134.
قطعة منه في (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه). )


الرابع - إلي إبراهيم بن عنبسة:
1 - العيّاشيّ(رحمه الله): حمدويه، عن محمّد بن عيسي قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعني إلي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام): إن رأي سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه: (يَسَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) الآية، فما الميسر جعلت فداك،؟
( البقرة: 219/2. )
فكتب(عليه السلام): كلّ ما قومر به فهو الميسر، وكلّ مسكر حرام.
( تفسير العيّاشيّ: 105/1، ح 311. عنه وسائل الشيعة: 325/17، ح 22675، ومستدرك الوسائل: 119/13، ح 14945، والبرهان: 212/1، ح 5، ونور الثقلين: 209/1، ح 789، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 243/2، ح 1751.
قطعة منه في (تحريم القمار) و(الأشربة المحرمة) و(البقرة: 219/2). )


الخامس - إلي إبراهيم بن محمّد:
1 - العيّاشيّ(رحمه الله): عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عمّا يجب في الضياع.
فكتب(عليه السلام): الخمس بعد المؤونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤونة بعد مايأخذ السلطان، وبعد مؤونة الرجل.
فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة.
فكتب(عليه السلام): الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله.
( تفسير العيّاشيّ: 63/2، ح 61. عنه مستدرك الوسائل: 285/7، ح 8237، والبرهان: 88/2، ح 51، والبحار: 193/93، ح 14.
فقه القرآن: 262/1، س 5، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 508/9، ح 12598.
قطعة منه في (الخمس بعد المؤونة). )


السادس - إلي إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ومحمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) وسألته عن امرأة ( هو متّحد مع إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ. معجم رجال الحديث: 292/1، رقم 294. وتأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه(عليه السلام) إليه. )
آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين، أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب(عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.
( الكافي: 270/5، ح 2.
تهذيب الأحكام: 207/7، ح 912، بتفاوت.عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة:136/19، ح 24311.
قطعة منه في (حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر) و(حكم ارث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): أقرأني عليّ بن ( تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه(عليه السلام) إليه. )
مهزيار كتاب أبيك(عليه السلام) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك.
فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.
فكتب(عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان.
( الكافي: 547/1، ح 24. عنه الوافي: 320/10، ح 9636.
الاستبصار: 55/2، ح 183، بتفاوت.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 500/9، ح 12582.
تهذيب الأحكام: 123/4، ح 354، بتفاوت.
عنه الوافي: 321/10، ح 9637، والبرهان:85/2، ح 24.
قطعة منه في (إخراج الخمس بعد المؤونة). )

3 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق(رحمه الله)، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي ( تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه(عليه السلام) إليه. )
الرجل يعني أباالحسن(عليه السلام): أنّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد.
فمنهم من يقول: جسم. ومنهم من يقول: صورة.
فكتب(عليه السلام) بخطّه: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي ء وهو السميع العليم - أو قال البصير -.
( التوحيد: 100، ح 9. عنه البحار: 294/3، ح 17.
الكافي: 102/1، ح 5. عنه نور الثقلين: 559/4، ح 17.
قطعة منه في (صفات اللّه). )

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل كتب كتاباً بخطّه ولم ( تأتي ترجمته في الحديث الآتي. )
يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب(عليه السلام): إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره.
( من لا يحضره الفقيه: 146/4، ح 507.
تهذيب الأحكام: 242/9، ح 936، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمر بن عليّ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 372/19، ح 24790، والوافي: 30/24، ح 23607.
عوالي اللئالي: 269/3، ح 4.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الوصيّة بالكتابة). )

5 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال:وكتب(عليه السلام) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، ( كان الرجل من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 368 رقم 16 و397، رقم 2، و409، رقم 8.
واستظهر المحقّق التستريّ من الكشّيّ: 608، رقم 1131، أوّلاً كونه وكيلاً عن ناحية أبي الحسن الهادي(عليه السلام) ومن قبله، ثمّ استدرك وقال: صريح الشيخ في غيبته: 257، و25، كونه وكيل الناحية(عليه السلام) إلّا أنّ اقتصاره في رجاله علي عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام) غريب، كما أنّ بقائه من زمان الرضا إلي عصر المهدي(عليهاالسلام) بعيد. قاموس الرجال: 292/1 و295، رقم 205.
والظاهر أنّ المراد من النضر في قوله(عليه السلام): «كتبت إلي النضر» هو النضر بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 425، رقم 1، الذي عدّه ابن شهر آشوب من ثقات أبي الحسن الهادي(عليه السلام)، كما أنّ الظاهر المراد من أيّوب في قوله(عليه السلام): «وكتبت إلي أيّوب»، هو أيّوب بن نوح بن درّاج الذي كان وكيلاً لأبي الحسن وأبي محمّد(عليهاالسلام). رجال النجاشي: 102 رقم 254.
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام) وله روايات عن أبي الحسن الرضا وأبي الحسن الثالث، وكان للرجل مكاتبة إلي الإمام(عليه السلام) في سنة 248. رجال الكشّيّ: 527 رقم 1009، وإلي أبي جعفر الثاني(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 8 /57، ح 186، وإلي أبي الحسن(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 207/7، ح 910 و912.
فعلي هذا يمكن أن يستظهر كون الكاتب هو أبو الحسن الهادي أو أبو جعفر الثاني(عليهاالسلام) وإن كان الأوّل أظهر. )

ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك.
وقد كتبت إلي النضر، أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك، وأعلمته موضعك عندي.
وكتبت إلي أيّوب، أمرته بذلك أيضاً، وكتبت إلي مواليّ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك، والمصير إلي أمرك، وأن لا وكيل لي سواك.
( رجال الكشّيّ: 611، رقم 1136. عنه البحار: 108/50، ح 30.
تنقيح المقال: 33/1، س 1.
قطعة منه في (وكلاؤه(عليه السلام)) و(إيصال الخمس إلي الإمام(عليه السلام)) و(دعاؤه(عليه السلام) لإبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ولجماعة) و(كتابه(عليه السلام) إلي أيّوب) و(كتابه(عليه السلام) إلي مواليه بهمدان) و(كتابه(عليه السلام) إلي النضر) و(مدح إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ). )

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن حاتم قال: حدّثني أبو الحسن محمّد ابن عمرو، عن أبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسنيّ، عن ( في التهذيب: أبو عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسينيّ. )
إبراهيم ابن محمّد الهمدانيّ: اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) أسأله عن ذلك.
فكتب(عليه السلام): إنّ الفطرة صاع 5الكيل صاع، 4 من قوت بلدك علي أهل مكّة4القبيلةأهل مكّة، 4 واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلي أوساط الشام زبيب، وعلي أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها بُرّ، أو شعير، وعلي أهل طبرستان الأَرُزّ، وعلي أهل خراسان البرّ، إلّا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلي أهل مصر البرّ، ومن سوي ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البواديّ من الأعراب فعليهم الأقِط.
( الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف، مع فتح الهمزة وكسرها: لبن يابس مستحجر يتّخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين: 237/4 (اقط). )
والفطرة عليك وعلي الناس كلّهم، وعلي من تعول من ذكر أو أُنثي، صغير أو كبير، حرّ أو عبد، فطيم أو رضيع، تدفعه وزناً ستّة أرطال ( الفطيم ككريم: هو الذي انتهت مدّة رضاعه. مجمع البحرين: 131/6 (فطم). )
برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً، وتكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً.
( الاستبصار: 44/2، ح 140. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 343/9، ح 12186، و342، ح 12182، بتفاوت، والبحار: 352/77، س 8.
تهذيب الأحكام: 79/4، ح 226، بتفاوت. عنه الوافي: 250/10، ح 9530.
المقنعة: 250، س 4. عنه وسائل الشيعة: 344/9، ح 12187.
قطعة منه في (إخراج الفطرة من غالب قوت البلد). )

7 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي العبيديّ، عن عليّ وإسحاق ابني سليمان بن داود، أنّ إبراهيم بن محمّد أخبرهما قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام): يا مولاي! نذرت أن يكون متي فاتتني صلاة الليل، صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟
فكتب(عليه السلام): يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة.
( تهذيب الأحكام: 335/2، ح 1383، و329/4، ح 1026، وفيه: كتب رجل إلي الفقيه. عنه وسائل الشيعة: 394/22، ح 28875، و391/10، ح 13667.
قطعة منه في (كفّارة النذر) و(حكم من نذر صوماً معيناً فعجز عنه). )

8 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عمر بن عليّ ابن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق. )
إليه: يسقط علي ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، ولا ضرورة؟
فكتب(عليه السلام): لا يجوز الصلاة فيه.
( الاستبصار: 384/1، ح 1455.
تهذيب الأحكام: 209/2، ح 819. عنه وعن الاستبصار ووسائل الشيعة: 346/4، ح 5347، و387، ح 5457، والوافي: 403/7، ح 6194.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه). )

9 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): وقد ذكر جامع كتاب المسائل وأجوبتها من الأئمّة(عليهم السلام) فيها ما سئل مولانا عليّ بن محمّد الهادي(عليهاالسلام)، فقال فيه: ما هذا لفظه أبو الحسن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه: إن رأيت أن تخبرني عن بيت أُمّك فاطمة(عليهاالسلام) أهي في طيبة أو كما ( طَيْبة بالفتح، ثمّ السكون، ثم الباء موحدّة: وهو اسم لمدينة رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم). معجم البلدان: 52/4. )
يقول الناس في البقيع؟ فكتب(عليه السلام): هي مع جدّي(صلي الله وآله وسلم).
( إقبال الأعمال: 109، س 20.
عنه مستدرك الوسائل: 210/10، ح 11876، والبحار: 198/97، ح 18.
قطعة منه في (مدفن فاطمة(عليهاالسلام)). )


السابع - إلي إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ وابنه جعفر:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): وكتب إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ مع جعفر ابنه في سنة ثمان وأربعين ومائتين يسأل عن العليل، وعن القزوينيّ، أيّهما يقصد بحوائجه وحوائج غيره؟ فقد اضطرب الناس فيهما وصار يبرأ بعضهم من بعض.
فكتب(عليه السلام) إليه: ليس عن مثل هذا يسأل، ولا في مثل هذا يشكّ، ( المراد بقرينة الروايات السابقة واللاحقة في المصدر وما يستفاد من عبارة «سنة ثمان وأربعين ومائتين»، هو أبو الحسن الثالث(عليه السلام). )
وقد عظم اللّه من حرمة العليل أن يقاس إليه القزوينيّ، سمّي باسمهما جميعاً، فاقصد إليه بحوائجك ومن أطاعك من أهل بلادك أن يقصدوا إلي العليل بحوائجهم. وأن تجتنبوا القزوينيّ أن تدخلوه في شي ء من أُموركم، فإنّه قد بلغني مايموّه به عند الناس فلا تلتفتوا إليه ( قول مموّه: أي مزخرف أو ممزوج من الحقّ والباطل، ومنه «التمويه»، وهو التلبيس. مجمع البحرين: 363/6 (موه). )
إن شاءاللّه.
( رجال الكشّيّ: 527، ضمن رقم 1009.
قطعة منه في (مدح العليل) و(ذمّ فارس بن حاتم القزوينيّ). )


الثامن - إلي أبي بكر الفهفكيّ:
1 - المسعوديّ(رحمه الله): روي إسحاق بن محمّد، عن محمّد بن يحيي ابن رئاب قال: حدّثني أبو بكر الفهفكيّ قال: كتبت إلي أبي ( في الكافي: محمّد بن يحيي بن درياب. )
الحسن(عليه السلام): أسأله عن مسائل فلمّا نفّذ الكتاب قلت في نفسي: إنّي كتبت فيما كتبت أسأله عن الخلف من بعده وذلك بعد مضيّ محمّد ابنه؟ فأجابني عن مسائلي:
وكنت أردت أن تسألني عن الخلف، وأبو محمّد ابني أصحّ آل محمّد(صلي الله وآله وسلم) غريزة، وأوثقهم عقيدة بعدي، وهو الأكبر من ولدي، إليه تنتهي عري الإمامة وأحكامها، فما كنت سائلاً عنه فسله، فعنده علم ما يحتاج إليه؛ والحمد للّه.
( إثبات الوصيّة: 245، س 17.
الكافي: 327/1، ح 11، بتفاوت. عنه حلية الأبرار: 129/5، ح 11، وإثبات الهداة: 392/3، ح 9، والوافي: 389/2 ح 876.
إرشاد المفيد: 337، س 15، بتفاوت.
إعلام الوري: 135/2، س 17، بتفاوت. عنه وعن الإرشاد، البحار: 245/50، ح 19.
كشف الغمّة: 406/2، س 12، بتفاوت.
الصراط المستقيم: 170/2، س 7.
قطعة منه في (إخباره(عليه السلام) بما في الضمائر) و(النصّ علي إمامة العسكريّ(عليه السلام)). )


التاسع - إلي أبي الحسين بن الحصين:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد ابن عيسي اليقطينيّ، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسين قال: ( في الكافي: عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، وفي التهذيب: أبي الحسن. )
كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّي وقفت أرضاً علي ولدي، وفي حجّ، ووجوه برّ، ولك فيه حقّ بعدي ولمن بعدك، وقد أزلتها عن ذلك المجري.
فقال(عليه السلام): أنت في حلّ وموسّع لك.
( من لا يحضره الفقيه: 176/4، ح 621.
الكافي: 59/7، ح 8. عنه وعن الفقيه، الوافي: 340/10، ح 9669 و9670.
تهذيب الأحكام: 143/9، ح 598. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 180/19، ح 24397.
قطعة منه في (حكم رجوع الواقف عن وفقه). )


العاشر - إلي أبي طاهر بن حمزة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي طاهر بن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف. فكتب(عليه السلام): يباع وقفه في الدين.
( نقول: رواها بعينها أحمد بن حمزة، عن أبي الحسن(عليه السلام). من لا يحضره الفقيه: 239/4 ح 5571، وتهذيب الأحكام: 144/9، ح 48.
قال النجاشي: أبو طاهر بن حمزة بن اليسع أخو أحمد، روي عن الرضا وعن أبي الحسن الثالث(عليهاالسلام). رجال النجاشي: 460، رقم 1256.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الرضا أو أبو الحسن الثالث(عليهاالسلام). )

( تهذيب الأحكام: 138/9، ح 576.
عنه وسائل الشيعة: 189/19، ح 24411، والوافي: 552/10، ح 10099.
قطعة منه في (بيع الوقف لأداء الدين). )


الحادي عشر - إلي أبي عمرو الحذّاء:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان، عن أحمد بن الفضل [عن ] أبي عمرو الحذّاء قال: وكتبت من البصرة علي يدي عليّ بن مهزيار إلي ( لم نعثر علي اسمه في كتب الرجال لكنّه معروف بكنيته. )
أبي الحسن(عليه السلام): إنّي كنت سألت أباك عن كذا وكذا، وشكوت إليه كذا وكذا، وأنّي قد نلت الذي أحببت، فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة (إِنَّآ أَنزَلْنَهُ ) أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها؟ أم أقرأ معها غيرها؟ أم لها حدّ أعمل به؟
فوقّع(عليه السلام) وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزؤك من قراءة (إِنَّآ أَنزَلْنَهُ ) يومك وليلتك مائة مرّة.
( الكافي: 316/5، ح 50. عنه البحار: 328/89، ح 7، و295/92، ح 9، ووسائل الشيعة: 464/17، ح 23004، بتفاوت، ومستدرك الوسائل: 361/4، ح 4939، بتفاوت يسير، ونور الثقلين: 617/5 ح 26، والوافي: 106/17، ح 16953، بتفاوت.
قطعة منه في (قرائة القرآن) و(موعظته(عليه السلام) في قرائة القرآن). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي! أنّه ربما أشكل ( قال الأردبيلي 1 باتّحاده مع أبي عمرو الحذّاء الذي روي عن أبي جعفر [الثاني ] وأبي الحسن [الهادي ](عليهاالسلام). الكافي: 316/5، ح 50، ثمّ صرّح بأنّ المكتوب إليه أبوالحسن الهادي(عليه السلام). جامع الرواة: 406/2. كذا المحقّق التستريّ 1. قاموس الرجال: 144/10. )
علينا هلال شهر رمضان، فلا نراه، ونري السماء ليست فيها علّة، فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا: أنّه يري في تلك الليلة بعينها بمصر، وإفريقيّة، والأندلس. فهل يجوز يا مولاي! ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّي يختلف الفرض علي أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا، فطرهم خلاف فطرنا؟
فوقّع(عليه السلام): لا تصومنّ الشكّ، أفطر للرؤية، وصم للرؤية.
( في الوسائل: لرؤيته، وصم لرؤيته. )
( تهذيب الأحكام: 159/4، ح 446.
عنه وسائل الشيعة: 297/10، ح 13459، والبحار: 375/55، ح 6.
قطعة منه في (حكم صوم يوم الشكّ). )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي العبيديّ قال: كتب أبو عمرو الحذّاء إلي أبي ( هو متّحد مع أبي عمرو الحذّاء. معجم رجال الحديث: 258/21، رقم 14601. )
الحسن(عليه السلام) وقرأت الكتاب والجواب بخطّه يعلمه: أنّه كان يختلف إلي بعض قضاة هؤلاء، وأنّه صيّر إليه وقوفاً، ومواريث بعض ولد العبّاس أحياءً وأمواتاً، وأجري عليه الأرزاق، وأنّه كان يؤدّي الأمانة إليهم.
ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال، فإنّه منتظر أمرك في ذلك، فما تأمر به؟
فكتب(عليه السلام) إليه: لا عليك إن دخلت معهم، اللّه يعلم ونحن ما أنت عليه.
( تهذيب الأحكام: 336/6، ح 930. عنه وسائل الشيعة: 197/17، ح 22339.
قطعة منه في (حكم الولاية من قبل الجائر). )


الثاني عشر - إلي أبي منصور بن عبد المنعم بن النعمان البغداديّ:
1 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): قال: روينا بإسنادنا إلي جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ(رحمه الله) قال: حدّثنا الشيخ أبو عبد اللّه محمّد ابن أحمد بن عيّاش قال: حدّثني الشيخ الصالح أبو منصور بن ( في المزار الكبير: أبو ميسور. )
عبد المنعم ابن النعمان البغداديّ 4 قال: خرج من الناحية سنةاثنتين ( قال المحقّق التستريّ 1: إنّ المراد من «الناحية» ناحية العسكريّ(عليه السلام)، وقال في موضع آخر: العسكريّ المطلق ينصرف عند القدماء إلي الهادي(عليه السلام). قاموس الرجال: 194/10، و365/8، رقم 5861.
وقال أيضاً بعد أن أشار إلي هذه الزيارة: استشكل في الخبر بأنّ الظاهر من «الناحية» ناحية الحجّة(عليه السلام) ولم يكن(عليه السلام) ولد سنة اثنتين وخمسين، فإنّ مولده(عليه السلام) كان في سنة ستّ وخمسين؛ ووجّه بكون «الخمسين» محرّف «الستّين»، أو كون المراد من «الناحية» ناحية العسكريّ(عليه السلام). الأخبار الدخيلة: 258/1، الباب الثالث.
وقال المجلسيّ: واعلم أنّ في تاريخ الخبر إشكالاً، لتقدّمها علي ولادة القائم(عليه السلام) بأربع سنين، لعلّها كانت اثنتين وستّين ومائتين، ويحتمل أن يكون خروجه عن أبي محمّد العسكريّ(عليه السلام). البحار: 274/98، س 11.
وعلي هذا فالمستفاد ممّا نقلناه آنفاً عن القاموس، ومن عبارة «خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائتين» أنّ المراد من «الناحية»، ناحية أبي الحسن الهادي(عليه السلام)؛ وبناءً علي وقوع التحريف في تاريخ صدور التوقيع، فتعيّن أنّها صدر عن الحجّة(عليه السلام). )

وخمسين ومائتين علي يد الشيخ محمّد بن غالب الإصفهانيّ حين وفاة أبي(رحمه الله)، وكنت حديث السن، وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد اللّه(عليه السلام)، وزيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم، فخرج إليّ منه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
إذا أردت زيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم فقف عند رجلي الحسين وهو قبر عليّ بن الحسين(عليهاالسلام)، فاستقبل القبلة بوجهك، فإنّ هناك حُرمة ( في البحار: حومة الشهداء. )
الشهداء(عليهم السلام)، وأومي ء وأشر إلي عليّ بن الحسين(عليهاالسلام) وقل:
«السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل، من سلالة إبراهيم الخليل صلي اللّه عليك وعلي أبيك إذ قال فيك: قتل اللّه قوماً قتلوك يابنيّ! ما أجرأهم علي الرحمن، وعلي انتهاك حرمة الرسول(صلي الله وآله وسلم)، علي الدنيا بعدك العفا، كأنّي بك بين يديه ماثلاً، وللكافرين قائلاً:
أنا عليّ بن الحسين بن عليّ
نحن وبيت اللّه أولي بالنبي أطعنكم بالرمح حتّي ينثني
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي
ضرب غلام هاشميّ عربيّ
واللّه لا يحكم فينا ابن الدعيّ حتّي قضيت نحبك ولقيت ربّك، أشهد أنّك أولي باللّه وبرسوله، وأنّك ابن رسوله وحجّته وأمينه، وابن حجّته وأمينه، حكم اللّه علي قاتلك مرّة ابن منقذ بن النعمان العبديّ لعنه اللّه وأخزاه، ومن شركه في قتلك، وكانوا عليك ظهيراً، أصلاهم اللّه جهنّم وساءت مصيراً، وجعلنا اللّه من ملاقيك، ومرافقيك، ومرافقي جدّك وأبيك، وعمّك وأخيك، وأُمّك المظلومة، وأبرء إلي اللّه من أعدائك أُولي الجحود، وأبرء إلي اللّه من قاتليك، وأسأل اللّه مرافقتك في دار الخلود، والسلام عليك ورحمة اللّه وبركاته.
السلام علي عبد اللّه بن الحسين، الطفل الرضيع، المرمي الصريع، المتشحّط دماً، المصعّد دمه في السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن اللّه راميه حرملة بن كاهل الأسديّ وذويه.
السلام علي عبد اللّه بن أمير المؤمنين مبلي البلاء، والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء، المضروب مقبلاً ومدبراً، لعن اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ.
السلام علي العبّاس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه، لعن اللّه قاتله يزيد ابن الرقاد الحيتيّ وحكيم بن الطفيل ( في البحار: الجهني. )
الطائيّ.
السلام علي جعفر بن أمير المؤمنين الصابر بنفسه محتسباً، والنائي عن الأوطان مغترباً، المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المكثور بالرجال، لعن اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ.
السلام علي عثمان بن أمير المؤمنين سمّي عثمان بن مظعون، لعن اللّه راميه بالسهم خولي بن يزيد الأصبحيّ الأياديّ الأبانيّ الدارميّ.
السلام علي محمّد بن أمير المؤمنين، قتيل الأيادي الدارميّ، ( في البحار: الأباني الداري. )
لعنه اللّه وضاعف عليه العذاب الأليم، وصلّي اللّه عليك يا محمّد! وعلي أهل بيتك الصابرين.
السلام علي أبي بكر بن الحسن الزكيّ الوليّ، المرمي بالسهم الرديّ، لعن اللّه قاتله عبد اللّه بن عقبة الغنويّ.
السلام علي عبد اللّه بن الحسن بن عليّ الزكيّ، لعن اللّه قاتله وراميه حرملة ابن كاهل الأسديّ.
السلام علي القاسم بن الحسن بن عليّ المضروب علي هامته، المسلوب لأمته، حين نادي الحسين عمّه، فجلّي عليه عمّه كالصقر، وهو يفحص برجليه التراب، والحسين يقول: بعداً لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدّك وأبوك.
ثمّ قال: عزّ واللّه علي عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك، هذا واللّه يوم كثر واتره، وقلّ ناصره، جعلني اللّه معكما يوم جمعكما، وبوّأني مبوّأكما، ولعن اللّه قاتلك عمر بن سعد بن عروة بن نفيل الأزديّ، وأصلاه جحيماً، وأعدّ له عذاباً أليماً.
السلام علي عون بن عبد اللّه بن جعفر الطيّار في الجنان، حليف الإيمان، ومنازل الأقران، الناصح للرحمن، التالي للمثاني والقرآن، لعن اللّه قاتله عبد اللّه ابن قطبة النبهانيّ.
السلام علي محمّد بن عبد اللّه بن جعفر، الشاهد مكان أبيه، والتالي لأخيه، وواقيه ببدنه، لعن اللّه قاتله عامر بن نهشل التميميّ.
السلام علي جعفر بن عقيل، لعن اللّه قاتله وراميه بشر بن خوط الهمدانيّ.
( في البحار: بشر بن حوط الهمدانيّ، وكذا في تاريخ الطبري:343/3، س 18، وأمّا في ص 331، س 13، و463، س 21، بشر بن سوط الهمدانيّ. )
السلام علي عبد الرحمن بن عقيل، لعن اللّه قاتله وراميه عمر ( في البحار: عثمان. )
بن خالد بن أسد الجهنيّ.
( في البحار: عثمان. )
السلام علي القتيل بن القتيل، عبد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتله عامر بن صعصعة، وقيل: أسد بن مالك.
السلام علي عبيد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداويّ. السلام علي محمّد بن أبي سعيد بن عقيل، ولعن اللّه قاتله لقيط بن ناشر الجهنيّ.
السلام علي سليمان مولي الحسين بن أمير المؤمنين، ولعن اللّه قاتله سليمان بن عوف الحضرميّ.
جالسلام علي قارب مولي الحسين بن عليّ. السلام علي منجح مولي الحسين بن عليّ.
السلام علي مسلم بن عوسجة الأسديّ، القائل للحسين وقد أذن له في الإنصراف: أنحن نخلّي عنك؟ وبم نعتذر عند اللّه من أداء حقّك، لا واللّه حتّي أكسر في صدورهم رمحي هذا، وأضربهم بسيفي ماثبت قائمه في يدي، ولا أُفارقك، ولو لم يكن معي سلاح أُقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة، ولم أُفارقك حتّي أموت معك، وكنت أوّل من شري نفسه، وأوّل شهيد من شهداء اللّه وقضي نحبه، ( في البحار: أوّل شهيد شهد للّه وقضي نحبه. )
ففزت بربّ الكعبة، شكر اللّه استقدامك ومواساتك إمامك، إذ مشي إليك وأنت صريع، فقال :يرحمك اللّه يا مسلم ابن عوسجة! وقرأ (فَمِنْهُم مَّن قَضَي نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً) لعن اللّه ( الأحزاب: 23/33. )
المشتركين في قتلك، عبد اللّه الضبابيّ، وعبد اللّه بن خشكارة البجليّ، ومسلم بن عبد اللّه الضبابي.
السلام علي سعد بن عبد اللّه الحنفيّ، القائل للحسين وقد أذن له في الإنصراف: لا واللّه؛ لا نخلّيك حتّي يعلم اللّه أنّا قد حفظنا غيبة رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم) فيك، واللّه لو أعلم أنّي أُقتل ثمّ أُحيا، ثمّ أُحرق ثمّ أُذري، ويفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك، حتّي ألقي حمامي دونك، وكيف أفعل ذلك وإنّما هي موتة أو قتلة واحدة، ثمّ هي بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً، فقد لقيت حمامك، وواسيت إمامك، ولقيت من اللّه الكرامة في دار المقامة، حشرنا اللّه معكم في المستشهدين، ورزقنا مرافقتكم في أعلي علّيّين.
السلام علي بشر بن عمر الحضرميّ، شكر اللّه لك قولك للحسين وقد أذن لك في الإنصراف: أكلتني إذَنْ السباع حيّاً إن فارقتك وأسأل عنك الركبان، وأخذلك مع قلّة الأعوان، لا يكون هذا أبداً.
السلام علي يزيد بن حصين الهمدانيّ المشرفيّ القاريّ، المجدّل بالمشرفيّ.
السلام علي عمر بن كعب الأنصاريّ.
السلام علي نعيم بن عجلان الأنصاريّ.
السلام علي زهير بن القين البجليّ، القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: لا واللّه لا يكون ذلك أبداً، أترك ابن رسول اللّه أسيراً في يد الأعداء وأنجو؟ لا أراني اللّه ذلك اليوم.
السلام علي عمر بن قرظة الأنصاريّ.
( في البحار: عمرو. )
السلام علي حبيب بن مظاهر الأسديّ.
السلام علي الحرّ بن يزيد الرياحيّ.
السلام علي عبد اللّه بن عمير الكلبيّ.
السلام علي نافع بن هلال بن نافع البجليّ المراديّ.
السلام علي أنس بن كاهل الأسديّ.
السلام علي قيس بن مسهر الصيداويّ.
السلام علي عبد اللّه وعبد الرحمن ابني عروة بن حراق الغفاريّين.
السلام علي جون بن حوي مولي أبي ذر الغفاريّ.
( في المصدر: عون بن حري. )
السلام علي شبيب بن عبد اللّه النهشليّ.
السلام علي الحجّاج بن زيد السعديّ.
السلام علي قاسط وكرش ابني ظهير التغلبيّين.
السلام علي كنانة بن عتيق.
السلام علي ضرغامة بن مالك.
السلام علي حوي بن مالك الضبعيّ.
السلام علي عمر بن ضبيعة الضبعيّ.
( في البحار: عمرو. )
السلام علي زيد بن ثبيت القيسيّ.
السلام علي عبد اللّه وعبيد اللّه ابني يزيد بن ثبيت القيسيّ.
السلام علي عامر بن مسلم.
السلام علي قعنب بن عمرو النمريّ.
( في البحار: التمري. )
السلام علي سالم مولي عامر بن مسلم.
السلام علي سيف بن مالك.
السلام علي زهير بن بشر الخثعميّ.
السلام علي زيد بن معقل الجعفيّ.
السلام علي الحجّاج بن مسروق الجعفيّ.
السلام علي مسعود بن الحجّاج وابنه.
السلام علي مجمّع بن عبد اللّه العائذيّ.
السلام علي عمّار بن حسّان بن شريح الطائيّ
السلام علي حيّان بن الحرث السلماني الأزديّ.
( في البحار: حباب بن الحارث. )
السلام علي جندب بن حجر الخولانيّ.
السلام علي عمر بن خالد الصيداويّ.
السلام علي سعيد مولاه.
السلام علي يزيد بن زياد بن مظاهر الكنديّ.
( في البحار: مهاصر. )
السلام علي زاهد مولي عمرو بن الحمق الخزاعيّ.
السلام علي جبلة بن عليّ الشيبانيّ.
السلام علي سالم مولي بني المدنية الكلبيّ.
السلام علي أسلم بن كثير الأزديّ الأعرج.
السلام علي زهير بن سليم الأزديّ.
السلام علي قاسم بن حبيب الأزديّ.
السلام علي عمر بن جندب الحضرميّ.
السلام علي أبي ثمامة عمر بن عبد اللّه الصائديّ.
السلام علي حنظلة بن أسعد الشيبانيّ.
( في البحار: سعد الشبامي. )
السلام علي عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الكدر الأرحبيّ.
السلام علي عمّار بن أبي سلامة الهمدانيّ.
السلام علي عابس بن شبيب الشاكريّ.
( في البحار: أبي شبيب. )
السلام علي شوذب مولي شاكر.
السلام علي شبيب بن الحارث بن سريع.
السلام علي مالك بن عبد بن سريع.
السلام علي الجريح المأسور سوّار بن أبي حمير الفهميّ الهمدانيّ.
السلام علي المرتّب معه عمرو بن عبد اللّه الجندعيّ.
السلام عليكم يا خير أنصار، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار، بوّأكم اللّه مبوّء الأبرار، أشهد لقد كشف اللّه لكم الغطاء، ومهّد لكم الوطاء، وأجزل لكم العطاء، وكنتم عن الحقّ غير بطاء، وأنتم لنا فرطاء، ونحن لكم خلطاء في دار البقاء، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته».
( إقبال الأعمال: 48، س 10. عنه البحار: 64/45، س 18، و269/98، ح 1.
المزار الكبير: 485، ح 8.
مصباح الزائر: 278، س 12، مرسلاً.
قطعة منه في (كيفيّة زيارة الحسين وزيارة أولاده وأصحابه(عليهم السلام)) و(دعاؤه علي قاتلي أولاد الحسين وأصحابه(عليهم السلام)) و(ما رواه عن الإمام الحسين(عليهاالسلام))، و(ما رواه(عليه السلام) عن بشر بن عمر الحضرميّ)، و(ما رواه(عليه السلام) عن زهير بن القين البجليّ)، و(ما رواه(عليه السلام) عن سعد بن عبد اللّه الحنفيّ)، و(ما رواه عن عليّ الأكبر ابن الإمام الحسين(عليهاالسلام))، و(ما رواه(عليه السلام) عن مسلم بن عوسجة الأسديّ). )


الثالث عشر - إلي أحمد بن إسحاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عن الرؤية، ومااختلف فيه الناس.
فكتب(عليه السلام): لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء [لم ] ينفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصحّ الرؤية، وكان في ذلك الإشتباه، لأنّ الرائي متي ساوي المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية، وجب الإشتباه، وكان ذلك التشبيه، لأنّ الأسباب لابدّ من اتّصالها بالمسبّبات.
( الكافي: 97/1، ح 4.
عنه الوافي: 381/1، ح 302.
الإحتجاج: 486/2، ح 326.
عنه البحار: 160/4، ح 4، و34، ح 12، و83/54، ح 64، قطعة منه، و454/10، س 4.
التوحيد: 109، ح 7.
عنه البحار: 34/4، ح 13.
الحكايات ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 86/10، س 2.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ ( تأتي ترجمته في الحديث الآتي. )
درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً في مواضع، وأوصت ( الشقص بالكسر: القطعة من الأرض. مجمع البحرين: 173/4 (شقص). )
لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلي سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة علي وجهها أمضيناها، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلي أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه.
قال: فكتب(عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة، كان جائزاً لكم إن شاءاللّه.
( الكافي: 10/7، ح 2. عنه وعن الفقيه: 52/24، ح 23645.
تهذيب الأحكام: 192/9، ح 772.
من لا يحضره الفقيه: 137/4، ح 5.
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 275/19، ح 24580.
قطعة منه في (حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه). )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ ( الظاهر كونه متّحداً مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روي عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن 8 وكان من خاصّة أبي محمّد7. رجال النجاشي: 91، رقم 225.
عدّه الشيخ في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ 8. رجال الطوسيّ: 398، رقم 13، و427، رقم 1، كما صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة: 42/1، واحتمله السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: 45/1، رقم 430، والتستريّ في قاموس الرجال: 398/1، رقم 291.
فالظاهر أنّ الضمير في «كتبت إليه» يرجع إلي أبي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهادي، أوأبي محمّد العسكريّ:. )

قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟
فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
( الاستبصار: 383/1، ح 1452. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 356/4، ح 5379.
تهذيب الأحكام: 206/2، ح 805. عنه الوافي: 405/7، ح 6201.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيماتعمل من وبر الأرانب). )


الرابع عشر - إلي أحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): أبو محمّد جبريل بن محمّد الفاريابيّ قال: حدّثني موسي بن جعفر بن وهب قال: حدّثني أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك.
فكتب(عليه السلام) إليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما علي ( الصمد: هو الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد. مجمع البحرين: 88/3 (صمد). )
مسنّ في حبّنا، وكلّ كبير التقدّم في أمرنا، فإنّهم كافوكما إن شاءاللّه ( في النسخ: مستنّ، ومتين، وكبير في حبّنا. )
تعالي.
( رجال الكشّيّ: 4، رقم 7.
عنه البحار: 82/2، ح 3، بتفاوت، ووسائل الشيعة: 151/27، ح 33460.
قطعة منه في (شرائط من يؤخذ عنه معالم الدين) و(موعظة في أخذ معالم الدين). )


الخامس عشر - إلي أحمد بن الحسن:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): قال عليّ بن الحسن: ومات محمّد بن عبداللّه بن زرارة فأوصي إلي أخي أحمد بن الحسن وخلّف داراً، وكان أوصي في جميع تركته أن تباع، ويحمل ثمنها إلي أبي الحسن(عليه السلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ، فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي ء بحضرتي إلي أيّوب بن نوح، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أُخته عرض، فأصلحنإ؛صش«ُّ ْ أمره بثلاثة دنانير.
فكتب(عليه السلام): قد وصل ذلك، وترحّم علي الميّت، وقرأت الجواب.
قال عليّ: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصي لامرأته بشي ء من صداقها وغير ذلك، وأوصي بالبقيّة بأبي الحسن(عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلي أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً فورد الجواب بقبضها، ودعا للميّت.
( الاستبصار: 123/4، س 11.
تهذيب الأحكام: 195/9، س 15. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 281/19، ح 24596، و24597، والوافي: 53/24، ح 23646.
قطعة منه في (كتابه(عليه السلام) إلي عليّ بن الحسن) و(مدح محمّد بن عبد اللّه بن زرارة) و(مدح الحسين بن أحمد الحلبي) وتقدّم الحديث أيضاً في (حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه). )


السادس عشر - إلي أحمد بن حمزة:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي العبيديّ قال: كتب أحمد بن حمزة إلي أبي الحسن(عليه السلام): مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه، ( في التهذيب والوافي: مدين. )
وعليه دين لا يفي بماله.
فكتب(عليه السلام): يباع وقفه في الدين 3الفقه الدين، 4.
( من لا يحضره الفقيه: 177/4، ح 624.
تهذيب الأحكام: 144/9، ح 601. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 189/19، س 12، والوافي: 552/10، ح 10098.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم بيع الوقف للدين). )


السابع عشر - إلي أحمد بن داود القمّيّ ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ:
1 - البحرانيّ(رحمه الله): الحسين بن حمدان الحضينيّ في «هدايته»: بإسناده، عن أحمد بن داود القمّيّ، ومحمّد بن عبد اللّه ( وفيه: 342، س 8، عن أبي محمّد الحسن(عليه السلام). عنه إثبات الهداة: 384/3، ح 73. )
الطلحيّ، قالا: حملنا مالاً اجتمع من خمس، ونذر، وعين، وورق، وجوهر، وحليّ، وثياب من قمّ ومايليها، فخرجنا نريد سيّدنا أبا الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام)، فلمّا صرنا إلي دسكرة الملك، تلقّانا رجل راكب علي جمل ونحن في قافلة عظيمة، فقصدنا ونحن سائرون في جملة الناس وهو يعارضنا بجملة، حتّي وصل إلينا وقال: يا أحمد بن داود ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ! معي رسالة إليكما.
فقلنا ممّن يرحمك اللّه؟
قال: من سيّدكما أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام) يقول لكما: أنا راحل إلي اللّه في هذه الليلة، فأقيما مكانكما حتّي يأتيكما أمر ابني أبي محمّد الحسن(عليه السلام)، فخشعت قلوبنا وبكت عيوننا وأخفينا ذلك ولم نظهره، ونزلنا بدسكرة الملك واستأجرنا منزلاً وأحرزنا ما حملناه فيه، وأصبحنا والخبر شائع في الدسكرة بوفاة مولانا أبي الحسن(عليه السلام).
فقلنا: لا إله الّا اللّه أتري (الرسول) الذي جاء برسالته أشاع الخبر في الناس، فلمّا أن تعال النهار رأينا قوماً من الشيعة علي أشدّ قلق ممّا نحن فيه، فأخفينا أثر الرسالة ولم نظهره.
( مدينة المعاجز: 526/7، ح 2511.
قطعة منه في (النصّ علي إمامة ابنه العسكريّ(عليهاالسلام)) و(إخباره(عليه السلام) بشهادة نفسه) و(وجوب إيصال الخمس إلي الإمام(عليه السلام)). )


الثامن عشر - إلي أحمد بن القاسم:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله، وعنده جماعة من المرجئة، هل ( المرجئة: هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة، وعن ابن قتيبة أنّه قال: هم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل، لأنّهم يقدّمون القول ويؤخّرون العمل. مجمع البحرين: 177/1 (رجا). )
يغسله غسل العامّة ولايعمّمه، ولا يصير معه جريدة؟
فكتب(عليه السلام): يغسله غسل المؤمن، وإن كانوا حضوراً، وأمّا الجريدة فليستخفِ بها ولا يرونه، وليجهد في ذلك جهده.
( تهذيب الأحكام: 448/1، ح 1451. عنه وسائل الشيعة: 23/3، ح 2926، والوافي:326/24، ح 24123.
قطعة منه في (حكم غسل الميّت في حال التقيّة). )


التاسع عشر - إلي أحمد بن محمّد بن عيسي:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء! ( قال السيّد الخوئي 1 : وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسي، عن يزيد، ولا يبعد صحّة تلك النسخة، وأحمد بن محمّد بن عيسي هو الأشعريّ. معجم رجال الحديث: 318/2، رقم 904.
نقول: وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة.
قال السيّد البروجردي 1: لم يعلم طبقته. الموسوعة الرجاليّة: 394/4.
وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسي عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 366، رقم 3، و397، رقم 6، و409، رقم 3.
وروي عن أبي جعفر الثاني وعليّ بن محمّد(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 318/2، رقم 904.
فعلي هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا أو الهادي(عليهم السلام). )

تعلّمني ماالفائدة؟ وما حدّها؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالي - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلاأكون مقيماً علي حرام لا صلاة لي ولا صوم.
فكتب(عليه السلام): الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة.
( الكافي: 545/1، ح 12. عنه الوافي: 309/10، ح 9614، ووسائل الشيعة: 503/9، ح 12585.
قطعة منه في (خمس الأرباح بعد مؤونة السنة). )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب أحمد بن محمّد بن عيسي إلي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام): امرأة أرضعت عناقاً من الغنم بلبنها حتّي فطمتها.
( العَناق: الأُنثي من المعز. لسان العرب: 432/9 (عنق). )
فكتب(عليه السلام): فعل مكروه ولا بأس به.
( من لا يحضره الفقيه: 212/3، ح 986. عنه البحار: 248/62، س 8.
الكافي: 250/6، ح 4، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: 325/7، ح 1338، و45/9، ح 187.
عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 406/20، ح 25948.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إرضاع المرأة العَناق). )

3 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، كتب إليه في ( العنوان في رجال الكشّيّ المطبوع «في الغلات في وقت أبي محمّد العسكريّ(عليه السلام)» ولكن العنوان في مجمع الرجال للقهپائي: 177/4، ونقد الرجال للتفريشي: 229، رقم 63 نقلاً عن الكشّيّ هذا «في وقت عليّ بن محمّد العسكريّ(عليهاالسلام)».
وقال المحقّق التستريّ 1 : إنّ ما في الكشّيّ المطبوع محرّف، والصحيح ما في ترتيب القهپائي. قاموس الرجال: 405/7، رقم 5075.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام). )

قوم يتكلّمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلي آبائك، فيها ما تشمئزّ منها القلوب، ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آبائك(عليهم السلام)، ولا قبولها لما فيها، وينسبون الأرض إلي قوم يذكرون أنّهم من مواليك، وهو رجل يقال له: عليّ بن حسكة، وآخر يقال له: القاسم اليقطينيّ.
من أقاويلهم أنّهم يقولون: إنّ قول اللّه تعالي: (إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ) معناها رجل لا سجود ولا ركوع، وكذلك الزكاة ( العنكبوت: 45/29. )
معناها ذلك الرجل لا عدد درهم، ولا إخراج مال، وأشياء من الفرائض، والسنن، والمعاصي، تأوّلوها وصيّروها علي هذا الحدّ الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبيّن لنا وأن تمنّ علي مواليك بمافيه السلامة لمواليك، ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلي الهلاك.
فكتب(عليه السلام): ليس هذا ديننا فاعتزله.
( رجال الكشّيّ: 516، رقم 994.
عنه البحار: 314/25، ح 79، وفيه: أبي محمّد العسكريّ، وهو غير صحيح.
قطعة منه في (تعليمه(عليه السلام) ردّ الأحاديث المختلقة) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ). )


العشرون - إلي أحمد بن هلال:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): أبي(رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال: سألت أبا الحسن الأخير(عليه السلام) عن التوبة النصوح ما هي؟
فكتب(عليه السلام): أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك.
( معاني الأخبار: 174، ح 1. عنه البحار: 22/6، ح 20، ووسائل الشيعة: 77/16، ح 21025، والبرهان: 355/4 ح 4.
قطعة منه في (توبة النصوح). )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): كان عليّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟
فكتب(عليه السلام): نعم.
( من لا يحضره الفقيه: 85/3، ح 313. عنه وسائل الشيعة: 84/23، ح 29158.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكاً هرب منه). )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيديّ، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): ميّت أوصي بأن يجري علي رجل مابقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب(عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.
( تهذيب الأحكام: 197/9، ح 787.
عنه وسائل الشيعة: 226/19، س 14، والوافي: 181/24، ح 23863.
قطعة منه في (حكم من أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذه). )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الشيخ(رحمه الله)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول.
( عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ(عليهاالسلام). رجال الطوسيّ: 410 رقم 20.
وله مكاتبات إلي أبي الحسن الهادي(عليه السلام).
فالظاهر عود الضمير إلي الهادي أو العسكريّ(عليهاالسلام) وإن كان الأوّل أظهر. )

فكتب(عليه السلام): إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.
( الاستبصار: 120/1، ح 407. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 252/2، ح 2086.
تهذيب الأحكام: 145/1، ح 410. عنه الوافي: 416/6، ح 4590.
قطعة منه في (حكم الغسل قبل البول). )

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): امرأة شهدت علي وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها.
فكتب(عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .
( الاستبصار: 28/3، ح 90.
تهذيب الأحكام: 268/6، ح 719. عنه وسائل الشيعة: 360/27، ح 33942. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 319/19، ح 24687.
قطعة منه في (حكم شهادة المرأة علي الوصيّة) و(حكم شهادة المرأة). )

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): عن يهوديّ مات وأوصي لديّانهم.
فكتب(عليه السلام): أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاءاللّه.
( الاستبصار: 129/4، ح 489. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 344/19، ح 24731.
تهذيب الأحكام: 204/9، ح 812. عنه الوافي: 88/24، ح 23702.
قطعة منه في (حكم وصيّة أهل الكتاب). )


الحادي والعشرون - إلي إسحاق الجلّاب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... إسحاق الجلّاب قال:... استأذنته في الانصراف إلي بغداد إلي والدي، وكان ذلك يوم التروية. فكتب إليّ: تقيم غداً عندنا ثمّ تنصرف....
( الكافي: 498/1، ح 3.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 380. )


الثاني والعشرون - إلي أُمّ عليّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أُمّ عليّ تسأل عن كشف ( لم نجد لها ترجمة في الكتب الرجاليّة وأمّا الراوي عنه «القاسم الصيقل» تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
الرأس بين يدي الخادم؟ وقالت له: إنّ شيعتك اختلفوا عليّ في ذلك.
فقال بعضهم: لا بأس! وقال: بعضهم: لا يحلّ. فكتب(عليه السلام): سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فإنّ ذلك مكروه.
( تهذيب الأحكام: 457/7، ح 1828. عنه وسائل الشيعة: 224/20، ح 25482.
قطعة منه في (حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم). )


الثالث والعشرون - إلي أيّوب:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب(عليه السلام) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك. وقد كتبت إلي النضر، أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك وأعلمته موضعك عندي. وكتبت إلي أيّوب، أمرته بذلك أيضاً....
( رجال الكشّيّ: 611، رقم 1136.
تقدّم الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في رقم 813. )


الرابع والعشرون - إلي أيّوب بن الناب:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): قال أحمد بن يعقوب أبو عليّ البيهقيّ(رحمه الله): أمّا سألت من ذكر التوقيع الذي خرج في الفضل بن ( الظاهر أنّ التوقيع الشريف صدر عن أبي الحسن الهادي أو أبي محمّد العسكريّ(عليهاالسلام) حيث أنّه خرج من يد «الدهقان» وهو عروة بن يحيي الدهقان الذي كان يكذب عليهما صلوات اللّه عليهما، كما أنّ فضل بن شاذان كان من أصحابهما(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 139/11، رقم 7668، وقاموس الرجال: 198/7، رقم 4884، ورجال الكشّيّ: 573، رقم 1086.
ثمّ اعلم أنّ هذا التوقيع مكذوب علي الإمام(عليه السلام) كما صرّح به السيّد الخوئي 1 حيث قال: هذا التوقيع مكذوب علي الإمام(عليه السلام) جزماً، إذ كيف يعقل صدور مثل هذا التوقيع بعد وفاة الفضل بشهرين. معجم رجال الحديث: 296/13.
وقال المحقّق التستريّ(عليهم السلام): و يوضح كذبه غير ما ذكر قوله فيما ادّعاه من التوقيع «لايندمل جرحه منها في الدنيا ولا في الآخرة». فلا معني لاندمال الجرح في الآخرة. قاموس الرجال: 412/8، رقم 5910. )

شاذان إنّ مولانا(عليه السلام)لعنه بسبب قوله بالجسم، فإنّي أُخبرك أنّ ذلك باطل.
وإنّما كان مولانا(عليه السلام) أنفذ إلي نيسابور وكيلاً من العراق، كان يسمّي أيّوب ابن الناب يقبض حقوقه، فنزل بنيسابور عند قوم من الشيعة ممّن يذهب مذهب الإرتفاع والغلوّ والتفويض، كرهت أن أُسمّيهم.
فكتب هذا الوكيل يشكو الفضل بن شاذان بأنّه يزعم أنّي لست من الأصل، ويمنع الناس من إخراج حقوقه. كتب هؤلاء النفر أيضاً إلي الأصل الشكاية للفضل ولم يكن ذكروا الجسم ولا غيره. وذلك التوقيع خرج من يد المعروف بالدهقان ببغداد في كتاب عبد اللّه بن حمدويه البيهقيّ وقد قرأته بخطّ مولانا(عليه السلام).
والتوقيع هذا: الفضل بن شاذان ماله ولمواليّ يؤذيهم ويكذبهم! وإنّي لأحلف بحقّ آبائي، لئن لم ينته الفضل بن شاذان عن هذا لأرمينّه بمرماة لايندمل جرحه منها في الدنيا ولا في الآخرة.
( اندمل الجرح: أخذ في البرء. المعجم الوسيط: 297 (دمل). )
وكان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين في سنة ستّين ومائتين.
قال أبو عليّ: والفضل بن شاذان كان برستاق بيهق، فورد خبر الخوارج فهرب منهم فأصابه التعب من خشونة السفر، فاعتلّ ومات منه وصلّيت عليه.
( رجال الكشّيّ: 542، ضمن رقم 1028.
قطعة منه في (يمينه(عليه السلام)) و(وكيله(عليه السلام)) و(مدح أيّوب بن الناب) و(ذمّ فضل بن شاذان). )


الخامس والعشرون - إلي أيّوب بن نوح:
1 - العيّاشيّ(رحمه الله):... وكتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) بعد مقدمي من خراسان، أسأله عمّا حدّثني به أيّوب في الجاموس.
فكتب(عليه السلام): هو كما قال لك.
( تفسير العيّاشيّ: 380/1، ح 115.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 643. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن عيسي، عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلي ( قال النجاشي في ترجمته: كان وكيلاً لأبي الحسن وأبي محمّد(عليهاالسلام). رجال النجاشي: 102، رقم 254، وقال الشيخ (قده): له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام). الفهرست:16، رقم 49.
وعدّه في رجاله من أصحاب الرضا، والجواد، والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 368، رقم 20، و398، رقم 11، و410، رقم 13.
فعلي هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه إمّا الرضا، أو الهادي(عليهاالسلام)، وإن كان الثاني أظهر لقول الشيخ في فهرسته. )

أبي الحسن(عليه السلام): يسأله عن اللّه عزّ وجلّ، أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنها؟ أو لم يعلم ذلك حتّي خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عند ما خلق، وما كوّن عند ماكوّن؟
فوقّع بخطّه(عليه السلام): لم يزل اللّه عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء، كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء.
( الكافي: 107/1، ح 4.
عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 143/1، ح 5، و192، ح 144، قطعة منه.
التوحيد: 145، ح 13. عنه البحار: 88/4، ح 25، و162/54، ح 98، والوافي: 450/1، ح 363، ونور الثقلين: 238/5، ح 44.
قطعة منه في (علم اللّه). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن عبداللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: ( هو عبد اللّه بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميريّ أبو القاسم القمّيّ، عدّه الشيخ في أصحاب الرضا(عليه السلام) وعدّه هو أيضاً والبرقيّ في أصحاب الهادي والعسكريّ(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 139/10، رقم 6755.
فالظاهر أنّ المراد من «الرجل» هو الهادي(عليه السلام) لكثرة إطلاقه عليه. )

كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ قوماً سألوني عن الفطرة، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقدبعث إليك هذا الرجل عام أوّل، وسألني أن أسألك فنسيت ذلك، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم علي قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كلّ ما أدّي إلي الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممّن دفع لها، وأمسك عمّن لم يدفع.
( الكافي:174/4، ح 24. عنه الوافي: 264/10، ح 9558.
تهذيب الأحكام: 91/4، ح 265، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 346/9، ح 12192.
قطعة منه في (أخذ زكاة الفطرة ودفعها إلي الإمام(عليه السلام)) و(النهي عن كثرة السؤال) و(وكيله(عليه السلام)). )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال.
فكتب(عليه السلام): أما علمت أنّ رسول اللّه 2النبي رسول اللّه، 4(صلي الله وآله وسلم)، صلّي الظهر والعصر بمكّة، ولا يكون ذلك إلّا وقد نفر قبل الزوال.
( الكافي: 521/4، ح 8.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 282/14، ح 19208.
تهذيب الأحكام: 273/5، ح 935.
قطعة منه في (صلاة النبي(صلي الله وآله وسلم) ونفره إلي مكّة) و(حكم النفر من مكّة). )

5 - المسعوديّ(رحمه الله): وحدّث الحميريّ قل: حدّثني أيّوب بن نوح قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ لي حملاً وأسأله أن يدعو اللّه يجعله لي ذكراً.
فوقّع(عليه السلام) لي: سمّه محمّداً. فولد لي ابن سمّيته محمّداً.
( إثبات الوصيّة: 237، س 12.
كشف الغمّة: 385/2، س 19. عنه البحار: 175/50، ضمن ح 55، وإثبات الهداة: 381/3، ح 55.
قطعة منه في (علمه(عليه السلام) بما في الأرحام) و(موعظته(عليه السلام) في تسمية الولد). )

6 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبي(رضي الله عنه) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن أبي غانم القزوينيّ قال: حدّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس قال: كنت أنا وأيّوب بن نوح في طريق ( في المصدر: أنا ونوح وأيّوب بن نوح، والظاهر ما أثبتناه من البحار، وإثبات الهداة هو الصحيح. )
مكّة، فنزلنا علي وادي زبالة فجلسنا نتحدّث فجري ذكر ما نحن فيه، ( زُبالة بضمّ أوّله: منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة، وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة والثعلبيّة. معجم البلدان: 129/3. )
وبُعد الأمر علينا.
فقال أيّوب بن نوح: كتبت في هذه السنة أذكر شيئاً من هذا، فكتب [أبوالحسن الثالث(عليه السلام)] إليّ: إذا رفع علمكم من بين أظهركم ( أثبتناه من الكافي. )
( قال العلّامة المجلسيّ(رحمه الله) في ذيل الحديث: «عَلَمكم» - بالتحريك - أي من يعلم به سبيل الحقّ وهو الإمام(عليه السلام)، أو - بالكسر - أي صاحب عِلْمِكم. )
فتوقّعوا الفرج من تحت أقدامكم.
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 381، ح 4.
عنه البحار: 159/51، ح 4، وإثبات الهداة: 479/3، ح 178.
الكافي: 341/1، ح 24. عنه إثبات الهداة: 446/3، ح 33.
غيبة النعماني: 187، ح 39، وفيه: في بعض النسخ: أبي الحسن الرضا(عليه السلام). عنه البحار: 155/51، ح 8، وفيه أيضاً: أبي الحسن الرضا(عليه السلام).
قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج). )


7 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب أيّوب بن نوح إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): يسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات، أم لا؟
فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
( من لا يحضره الفقيه: 237/1، ح 1041.
تهذيب الأحكام: 303/3، ح 928، و243/4، ح 711، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب ابن نوح. عنه وسائل الشيعة: 226/10، ح 13278، والوافي: 1057/8، ح 7722.
الاستبصار: 458/1، ح 1775. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 259/8، ح 10581.
قطعة منه في (حكم ما فات من الصلاة عن المغمي عليه) و(حكم ما فات من الصوم عن المغمي عليه). )

8 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): وفي كتاب آخر [لأبي الحسن الهادي(عليه السلام)]: وأنا آمرك يا أيّوب بن نوح 2 ّوب بن نوح، 4! أن تقطع الإكثار بينك وبين أبي عليّ، وأن يلزم كلّ واحد منكما ما وكّل به، وأمر بالقيام فيه بأمر ناحيته، فإنّكم إذا انتهيتم إلي كلّ ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي.
وآمرك يا أبا عليّ بمثل ما آمرك يا أيّوب! أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئاً يحملونه، ولا تلي لهم استيذاناً عليّ، ومر من أتاك بشي ء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلي الموكّل بناحيته.
وآمرك يا أبا عليّ! في ذلك بمثل ما أمرت به أيّوب، وليقبل كلّ واحد منكما قِبَل ما أمرته به.
( رجال الكشّيّ: 513، ضمن رقم 992. عنه البحار: 223/50، ضمن ح 11.
قطعة منه في (سيرته(عليه السلام) في نصب الوكيل) و(موعظته(عليه السلام) لوكلائه في المعاشرة بينهم وبين الناس) و(وكيله(عليه السلام)). )

9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح قال: قكتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام)، أسأله عن ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
المسح علي القدمين؟
فقال(عليه السلام): الوضوء بالمسح 3الفقه المسح، 4، ولا يجب فيه إلّا ذاك، ومن غسل ( في التهذيب: إلّا ذلك. )
فلابأس.
( الاستبصار: 65/1، ح 195.
تهذيب الأحكام: 64/1، ح 180. عنه الوافي: 296/6، ح 4329. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 421/1، ح 1100.
قطعة منه في (حكم المسح علي القدمين). )

10 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله هل نأخذ في ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟
فكتب(عليه السلام): يجوز لكم ذلك، إن كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ( في الوسائل: إذا كان مذهبكم. )
والمداراة.
( الاستبصار: 147/4، ح 553. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 158/26، ح 32710، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 478/2، ح 2314.
تهذيب الأحكام: 322/9، ح 1154. عنه الوافي: 737/25، ح 24887.
قطعة منه في (التقيّة فيما حكم به العامّة). )

11 - الراونديّ(رحمه الله): قال أيّوب بن نوح: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) وقدتعرّض لي جعفر بن عبد الواحد القاضيّ، وكان يؤذيني بالكوفة أشكو إليه ما ينالني منه من الأذي.
فكتب(عليه السلام) إليّ: تكفي أمره إلي شهرين، فعزل عن الكوفة في الشهرين واسترحت منه.
( الخرائج والجرائح: 398/1، ضمن ح 4.
كشف الغمّة: 385/2، س 23. عنه البحار: 175/50، ضمن ح 55، وإثبات الهداة: 381/3، ح 57.
الصراط المستقيم: 203/2، ح 5. عنه إثبات الهداة: 386/3، ح 85.
تقدّم الحديث أيضاً في (إخباره(عليه السلام) بالوقائع الآتية). )


السادس والعشرون - إلي بشر بن بشّار النيسابوريّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): سهل، عن بشر بن بشّار النيسابوريّ قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام): إنّ مَن قبلنا قد اختلفوا في ( في التوحيد: أبي الحسن(عليه السلام). )
التوحيد، فمنهم من يقول: (هو) جسم، ومنهم من يقول: (هو) صورة.
فكتب(عليه السلام) إليّ: سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ولا يشبهه شي ء، وليس كمثله شي ء وهو السميع البصير.
( الكافي: 102/1، ح 9. عنه وعن التوحيد، الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 138/1، ح .4. عنه نور الثقلين: 560/4، ح 19، والوافي: 388/1، ح 310.
التوحيد: 101، ح 13، وفيه: الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي، عن بشر،....
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ). )

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): أيّوب بن نوح قال: كتب معي بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه، ثمّ فارقها متي ( في البحار: بشير بن يسار. )
يجب له أن يأخذ ولده؟
فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام) له: إذا صار له سبع سنين 9وقايع سنين، 4 فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
( السرائر: 581/3، س 12. عنه وسائل الشيعة: 472/21، ح 27617، وفيه: عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار، والبحار: 134/101، ح 5.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم حضانة الولد بعد الطلاق). )


السابع والعشرون - إلي جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، وكان معنا ( قال التستريّ 1 باتّحاده مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله: 411، رقم 2 من أصحاب الهادي(عليه السلام). قاموس الرجال: 594/2، رقم 1409، و599، رقم 1414.
وعدّه السيّد البروجردي 1 في طبقات الفقيه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 203/5.
والمستفاد من رواية الكشّيّ أنّه كان حيّاً في سنة 248. رجال الكشّيّ: 527، رقم 1009.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي(عليه السلام) كما صرّح به المحقّق التستريّ.
وأمّا ما في جامع الرواة: 149/1 في ذيل عنوان جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: روي عن أبي الحسن موسي(عليه السلام) نقلاً عن الفقيه، وكذا في معجم رجال الحديث: 47/4، رقم 2109 نقلاً عن الكافي مع أنّ الموجود في الفقيه والكافي المطبوع أبو الحسن بدون لفظ «موسي»، فلعلّه سهو من قلمهما الشريف، أو نقل عن نسخة محرّفة. )

حاجّاً قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) علي يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدنيّ؛ وبعضهم يقول: بصاع العراقي.
فكتب(عليه السلام) إليّ: الصاع ستّة أرطال 5الكيل أرطال، 4 بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقيّ.
قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة.
( الكافي: 172/4، ح 9.
معاني الأخبار: 249، ح 2. عنه البحار: 348/77، ح 2.
عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 309/1، ح 73. عنه وعن المعاني، البحار: 106/93، ح 9.
تهذيب الأحكام: 83/4، ح 243، و334، ح 1051.
الاستبصار: 49/2، ح 163.
من لا يحضره الفقيه: 115/2، ح 493. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 340/9، ح 12179.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة). )


الثامن والعشرون - إلي جعفر بن عيسي بن عبيد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد ابن إسماعيل، عن جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟
فكتب(عليه السلام) إليه: يجوز بلا بيّنة. قال: وكتبت إليه: إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو ( في الفقيه: كتبت إلي أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). )
أُمّ زوجها في متاعها، أو [في ] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟
فكتب(عليه السلام): لا!.
( الكافي: 431/7، ح 18.
من لا يحضره الفقيه: 64/3، ح 214.
تهذيب الأحكام: 289/6، ح 800. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 290/27، ح 33777، وفيه: كتبت إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).
عوالي اللئالي: 525/3، ح 27.
الرسائل العشر: 289، س 1.
قطعة منه في (حكم ما لو ادّعي الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم). )


التاسع والعشرون - إلي جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه ( عدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 411، رقم 1، وقال الأردبيلي باتّحاد من في الخبر مع ما في رجال الشيخ. جامع الرواة: 156/1، وكذا السّيد الخوئي. معجم رجال الحديث: 104/4، رقم 2248، والتستريّ. قاموس الرجال: 662/3، رقم 1506، وعلي هذا فالمكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام).
ولكن السيّد البروجردي 1 قال: وفي نسخة، جعفر بن محمّد، عن إسماعيل بن الخطّاب. ترتيب أسانيد التهذيب: 321/2، كذا أورده في الموسوعة: 187/7، وإسماعيل بن الخطّاب من أصحاب الصادق(عليه السلام) كما في رجال الشيخ: 148، رقم 107، وأدرك الكاظم والرضا(عليهاالسلام) أيضاً. الجامع في الرجال: 250/1، والبحار: 18/49، ح 19.
وعلي القول بصحّة هذا، فالمكتوب إليه هو الكاظم أو الرضا(عليهاالسلام) واللّه العالم. )

كتب إليه: يسأله عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه، فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.
فكتب(عليه السلام): إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإنّ ذلك لايحلّ لك، وإن كان الابن ليس منك، ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه.
( الاستبصار: 367/3، ح 1313.
تهذيب الأحكام: 180/8، ح 631. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 168/21، ح 26809.
قطعة منه في (حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت). )


الثلاثون - إلي جعفر بن محمّد بن حمزة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن حمزة قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام): ( احتمل النمازي 1 بكونه متّحداً مع جعفر بن محمّد بن حمزة العلوي الذي له مكاتبة إلي أبي محمّد العسكريّ(عليه السلام) كما في البحار: 339/93، ح 2، وكشف الغمّة: 403/2 س 16.
وقال السيّد البروجردي 1 : كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 89/4.
فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو العسكريّ أو الهادي(عليهاالسلام). )

أسأله أنّ مواليك إختلفوا في العلم؛ فقال بعضهم: لم يزل اللّه عالماً قبل فعل الأشياء؛ وقال بعضهم: لا نقول لم يزل اللّه عالماً لأنّ معني يعلم يفعل؛ فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً، فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه.
فكتب(عليه السلام) بخطّه: لم يزل اللّه عالماً تبارك وتعالي ذكره.
( الكافي: 107/1، ح 5. عنه البحار: 162/54، ح 99، والوافي: 450/1، ح 364.
قطعة منه في (علم اللّه عزّ وجلّ). )


الحادي والثلاثون - إلي الحسن بن الحسين:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد القتيبيّ، عن الزفريّ بكر ابن زفر الفارسيّ، عن الحسن بن الحسين، أنّه قال: إستحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالاً له خطر، فكتبت رقعة إلي أبي الحسن(عليه السلام) وشكوت فيها أحمد بن حمّاد.
فوقّع(عليه السلام) فيها: خوّفه باللّه؛ ففعلت ولم ينفع، فعاودته برقعة أُخري أعلمته أنّي قد فعلت ما أمرتني به فلم أنتفع.
فوقّع(عليه السلام): إذا لم يحلّ فيه التخويف باللّه فكيف تخوّفه بأنفسنا.
( رجال الكشّيّ: 561، رقم 1059.
قطعة منه في (ذمّ أحمد بن حمّاد). )


الثاني والثلاثون - إلي الحسن بن راشد المكنّي بأبي عليّ:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي العبيديّ، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ(عليه السلام) عن رجل أوصي بثلثه بعد ( تقدّمت ترجمته في ج 2، رقم 650. )
موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالي أبي، ولأبيه موال ( في التهذيب: وموالياتي، وفي الوسائل: مولياتي. )
يدخلون موالي أبيه في وصيّته بمايسمّون مواليه، أم لا يدخلون؟
فكتب(عليه السلام): لا يدخلون.
( من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 608.
تهذيب الأحكام: 215/9، ح 849. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 401/19، ح 24845، والوافي: 153/24، ح 23811.
قطعة منه في (حكم من أوصي لمواليه وموالي أبيه). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: حدّثني أبو عليّ ابن راشد قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكريّ(عليه السلام) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة اثنتين ( في المصدر: اثنين. )
وثلاثين ومائتين، وكان يوم الأربعاء يوم شكّ، وصام أهل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء.
قال: فكتب(عليه السلام) إليّ: زادك اللّه توفيقاً، فقد صمت بصيامنا.
قال: ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه؟
فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس، ولا تصم إلّا للرؤية.
( تهذيب الأحكام: 167/4، ح 475. عنه وسائل الشيعة: 281/10، ح 13418، و259، ح 13363، قطعة منه.
قطعة منه في (صوم يوم الشكّ وعلامة شهر رمضان) و(مدح أبي علي بن راشد). )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل ( تقدّمت ترجمته في ج 2، رقم 650. )
محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران، أيتمّ حجّه علي سكره؟
فكتب(عليه السلام): لا يتمّ حجّه.
( تهذيب الأحكام: 296/5، ح 1002. عنه وسائل الشيعة: 412/12، ح 16649.
قطعة منه في (حجّ السكران). )


الثالث والثلاثون - إلي الحسن بن عليّ بن كيسان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلي الرجل ( الظاهر أنّ المراد من «الرجل» هو الهادي(عليه السلام)، ويؤيّد ذلك روايته عن موسي بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث(عليه السلام). الكافي: 158/7، ح 1، ومكاتبته عن الصادق يعني أباالحسن الثالث(عليه السلام) كما في الحديث الآتي. )
أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق. فكتب(عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها.
( الكافي: 97/6، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 61/22، ح 28021.
قطعة منه في (طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أبي يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلي الصادق(عليه السلام): ( قال السيّد البروجردي 1: الظاهر أنّ المراد به [أي الصادق ] أبو الحسن الثالث(عليه السلام). الموسوعة الرجاليّة: 266/7.
وكذا السيّد الخوئي 1. معجم رجال الحديث: 53/5، رقم 298. )

أسأله عن رجل يطلّق امرأته فطلبت منه المهر، وروي أصحابنا: إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب(عليه السلام): لا مهر لها.
( تهذيب الأحكام: 376/7، ح 1524. عنه وسائل الشيعة: 261/21، ح 27043.
قطعة منه في (حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق). )


الرابع والثلاثون - إلي الحسن بن محمّد المدائنيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن الحسن بن محمّد المدائنيّ قال: سألته عن السكنجبين، والجلّاب، وربّ التوت وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان.
فكتب(عليه السلام): حلال.
( نقول: أورده - أي الخبر - المحقّق التستريّ في ذيل عنوان «الحسن بن محمّد المدائنيّ» الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 412، رقم 3، ثمّ قال: ولابدّ من أنّ المراد بقوله: «سألته» الهادي(عليه السلام). )
( تهذيب الأحكام: 127/9، ح 550. عنه وسائل الشيعة: 367/25، ح 32141.
قطعة منه في (الأطعمة المباحة). )


الخامس والثلاثون - إلي الحسن بن مالك:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن مالك قل: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه، ثمّ زهد فيه بعد ذلك، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته، وأبي الختن ذلك، ولم يجب إلي طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلي الطلاق، ومذهب الأب التخلّص منه، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلي الطلاق.
فكتب(عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلي التخلّص، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك.
( من لا يحضره الفقيه: 274/3، ح 1301. عنه وسائل الشيعة: 291/21، ح 27112.
قطعة منه في ( حكم التوسّل إلي الطلاق بطلب المهر). )


السادس والثلاثون - إلي الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسين ابن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيي: هل ( الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيي بقرينة ورود هذا السند في التهذيب: 327/9 ح 1178، و392، ح 1401، هو محمّد بن يحيي الخراساني.
قال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيي الخراساني: الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا أو الجواد أوالهادي(عليهم السلام). جامع الرواة: 215/2. )

للوصي أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال(عليه السلام): يجوز إذا اشتري صحيحاً.
( من لا يحضره الفقيه: 162/4، ح 566.
تهذيب الأحكام: 233/9، ح 913، و245، ح 950.
الكافي: 59/7، ح 10. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 423/19، ح 2488.
قطعة منه في (حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد). )


السابع والثلاثون - إلي الحسين بن سعيد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: كتبت إلي ( قال الشيخ في ترجمته: من موالي عليّ بن الحسين(عليهاالسلام)، ثقة، روي عن الرضا وأبي جعفرالثاني، وأبي الحسن الثالث(عليهم السلام). الفهرست: 58، رقم 220.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي(عليهاالسلام). )

أبي الحسن(عليه السلام): رجل كانت له أمة يطأها فماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب(عليه السلام): لا تحلّ له.
( في التهذيب: لا يحلّ له.)
( الاستبصار: 159/3، ح 577.
تهذيب الأحكام: 276/7، ح 1173. عنه الوافي: 177/21، ح 21024. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 467/20، ح 26110.
نوادر القمّيّ: 121، ح 307. عنه البحار: 24/101، ح 41.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوئة). )


الثامن والثلاثون - إلي الحسين بن عبيد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد، عن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام) - يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه(عليه السلام): يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة.
( تهذيب الأحكام: 330/4، ح 1029.
عنه وسائل الشيعة: 131/10، ح 13030، و378، ح 13639.
قطعة منه في (حكم من نذر أن يصوم يوماً فوقع علي أهله في ذلك اليوم) و(كفّارة عدم الوفاء بالنذر). )


التاسع والثلاثون - إلي الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عن السجود علي القطن، والكتّان من غير تقيّة ولاضرورة، فكتب(عليه السلام) إليّ: ذلك جائز.
( الاستبصار: 333/1، ح 1253.
تهذيب الأحكام: 308/2، ح 1248.
عنه وسائل الشيعة: 348/5، ح 6757، والوافي: 742/8، ح 7014.
قطعة منه في (حكم السجود علي القطن والكتّان). )


الأربعون - إلي الحسين بن مالك:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه: رجل مات ( قال السيّد الخوئي 1: هو متّحد مع «الحسين بن مالك القمّيّ» الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 413، رقم 8، وكذا الأردبيلي. جامع الرواة: 251/1 و252.
وله مكاتبة إلي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 6، و632، ح 5553 طبعة جماعة المدرّسين، فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام). )

وجعل كلّ شي ء له في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقدبعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب(عليه السلام): أطلق لهم.
( الكافي: 59/7، ح 12. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 180/24، ح 23861.
تهذيب الأحكام: 189/9، ح 759.
الاستبصار: 124/4، ح 471.
من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 605، وفيه: عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن مالك. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 280/19، ح 24594.
قطعة منه في (حكم من أوصي بجميع ماله للإمام(عليه السلام) ولا ولد له ثمّ أصاب ولداً). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): اعلم ياسيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصي لسيّدي بضيعة، وأوصي أن يدفع كلّ شي ء في داره حتّي الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلي سيّدي، وأوصي بحجّ، وأوصي للفقراء من أهل بيته، وأوصي لعمّته وأُخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصي به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلّف ابناً له ثلاث سنين، وترك ديناً فرأي سيّدي، فوقّع(عليه السلام): يقتصر من وصيّته علي الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصي له علي قدر سهامهم إن شاءاللّه.
( الكافي: 60/7، ح 13. عنه الوافي: 48/24، ح 23639.
تهذيب الأحكام: 189/9، ح 758.
الاستبصار: 124/4، ح 470. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 279/19، ح 24593.
قطعة منه في (حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه). )


الحادي والأربعون - إلي حمدان بن إسحاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة، فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبطّه، فبططته فمات.
فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك.
قال: فكتبت إلي أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام).
( في الوسائل: صاحب العسكر(عليه السلام). )
فوقّع(عليه السلام): يا أحمد! ليس عليك فيما فعلت شي ء، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
( الكافي: 53/6، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 496/21، ح 27683، والبحار: 68/59، ح 22.
عوالي اللئالي: 285/3، ح 24.
قطعة منه في (حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات). )


الثاني والأربعون - إلي حمران:
1 - أبو نصر الطبرسيّ(رحمه الله): عن حمران قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): جعلت فداك، قبيلي رجل من مواليك به حصر ( في طبّ الأئمة(عليهم السلام): قِبَلي. )
البول، وهو يسألك الدعاء أن يلبسه اللّه العافية، واسمه نفيس الخادم.
فأجاب(عليه السلام): كشف اللّه ضرّك، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة، وألحّ عليه بالقرآن، فإنّه يشفي إن شاءاللّه تعالي.
( مكارم الأخلاق: 365، س 18. عنه طبّ الأئمة(عليهم السلام) للشبّر: 446، س 14، والبحار: 105/92، ضمن ح 2.
قطعة منه في (تلاوة القرآن لشفاء المريض) و(دعاؤه(عليه السلام) لنفيس الخادم) و(شفاء المبتلي بحصر البول). )


الثالث والأربعون - إلي حمزة بن محمّد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن حمزة بن محمّد قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) ( من أصحاب العسكريّين(عليهاالسلام). مستدركات علم الرجال: 282/3، رقم 2080. )
أسأله عن الجسم والصورة.
فكتب(عليه السلام): سبحان من ليس كمثله شي ء، لا جسم، ولا صورة.
( الكافي: 104/1، ح 2. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 185/1، ح 135، والوافي: 389/1، ح 313.
التوحيد: 97، ح 3، و102، ح 17، قطعة منه، وح 16، وفيه: أحمد بن محمّد بن يحيي العطّار،عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا. عنه البحار: 301/3، ح 34، ونورالثقلين:560/4، ح 20.
كنز الفوائد: 199، س 8.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ). )


الرابع والأربعون - إلي الخليل بن هاشم:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان، فظنّ أنّ النداء للسحور، فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر، فكتب(عليه السلام) بخطّه: يقضي ذلك اليوم إن شاءاللّه.
( تهذيب الأحكام: 318/4، ح 970. عنه وسائل الشيعة: 115/10، ح 12996.
قطعة منه في (حكم من جامع أهله في شهر رمضان جاهلاً بالوقت). )


الخامس والأربعون - إلي الخليلان بن هاشم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: ( في الوسائل: خليلان بن هاشم. )
كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، عندنا شراب يسمّي الميبة، نعمد إلي السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء، ثمّ نعمد إلي العصير فنطبخه علي الثلث، ثمّ ندقّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلي ماء هذا المثلّث وهذا السفرجل، فنلقي فيه المسك، والأفاوي، والزعفران، والعسل، فنطبخه حتّي يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، أيحلّ شربه؟
فكتب(عليه السلام): لا بأس به ما لم يتغيّر.
( الكافي: 427/6، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 367/25، ح 32140.
قطعة منه في (شرب عصير السفرجل). )


السادس والأربعون - إلي خيران الخادم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلي الرجل صلوات اللّه عليه، ( ثقة من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 414، رقم 1، ومعجم رجال الحديث: 83/7،رقم 4354. )
أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلّي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها. وقال بعضهم: لاتصلّ فيه. فكتب(عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنّه رجس.
( في الاستبصار: لا يصلّي فيه. )
( الكافي: 405/3، ح 5.
تهذيب الأحكام: 279/1، ح 819، و358/2، ح 1485. عنه الوافي: 215/6، ح 4141.
الاستبصار: 189/1، ح 662. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 418/3، ح 4037، و469، ح 4200.
قطعة منه في (الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير). )


السابع والأربعون - إلي داود الصرميّ:
1 - ابن شعبة الحرّانيّ(رحمه الله): قال داود الصرميّ: أمرني سيّدي بحوائج كثيرة، فقال(عليه السلام) لي: قل كيف تقول؟ فلم أحفظ مثل ما قال لي، فمدّ الدواة وكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، أذكره إن شاءاللّه والأمر بيد اللّه،....
( تحف العقول: 483، س 6.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 485. )


الثامن والأربعون - إلي داود بن فرقد الفارسيّ:
1 - الصفّار(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن عيسي قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) وجوابه بخطّه.
فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به علي اختلافه إذا نردّ إليك فقد اختلف فيه؟
فكتب(عليه السلام) وقرأته: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا.
( بصائر الدرجات: 544، ح 26.
عنه البحار: 241/2، ح 33، ومستدرك الوسائل: 305/17، ح 21421.
مختصر بصائر الدرجات: 75، س 11.
تقدّم الحديث أيضاً في (كيفيّة العمل بالأحاديث المنسوبة إلي الأئمّة(عليهم السلام)) و(حكم العمل بالأحاديث المختلفة). )


التاسع والأربعون - إلي داود بن أبي زيد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال:سأل داود بن أبي زيد أبا الحسن(عليه السلام) عن القراطيس ( في المصدر: داود بن يزيد، والصحيح ما أثبتناه من الفقيه.
في الفقيه طبعة جماعة المدرّسين: 270/1 ح 834. وسأل داود بن أبي زيد أباالحسن الثالث(عليه السلام)، وفي طبعة انتشارات إمام المهدي(عليه السلام) بتحقيق السيّد الحسن الخرسان، وأيضاً في طبعة دار الأضواء بيروت: «داود بن أبي يزيد»، والمذكور في المشيخة هو داود بن زيد. الفقيه:49/4، قسم المشيخة. طبعة انتشارات الإمام المهدي و453/4، طبعة جماعة المدرّسين. ورواها الشيخ في التهذيب: «عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل داود ابن يزيد أباالحسن الثالث(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 2/ 309 ح 1250، وفي 235/2 ح 929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مرسلاً عن داود بن يزيد.
ولكن رواها في الاستبصار: 1/ 334 ح 1257، وفيه: «فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن(عليه السلام) وهكذا نقله الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ط. الإسلاميّة: 601/3، وط. آل البيت: 355/5 ح 6782.
نقول: إنّ الصحيح هو داود بن أبي زيد كما ورد في الفقيه وذكره أيضاً في مشيخته، وما ورد في التهذيب والوسائل من «داود بن يزيد» و«داود بن فرقد» مصحّف قطعاً؛ لأنّ داود بن أبي زيد من أصحاب الهادي(عليه السلام) كما صرّح به البرقي والشيخ في رجاليهما. رجال البرقي: 59 ورجال الطوسيّ: 415 رقم 2، وذكره أيضاً في أصحاب العسكريّ(عليه السلام). وأمّا داود بن يزيد فلا وجود له لا في الروايات ولا في الرجال كما صرّح به السيّد الخوئي. معجم رجال الحديث: 93/7 رقم 4372. والمعنون في كتب الرجال والموجود في أسانيد الروايات هو داود بن أبو يزيد واسم أبي يزيد فرقد، كما صرّح به الكلينيّ في الكافي: 257/2 ح 72 و327/8 ح 505. والشيخ في التهذيب: 25/2 ح 28/2 11 ح 33. وذكره الشيخ والبرقي من أصحاب الصادق(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 189 رقم 4 ورجال البرقي: 32. فكيف يمكن أن يروي عن الهادي(عليه السلام) كما صرّح به السيّد الخوئي. معجم رجال الحديث: 93/7 رقم 4372.
والظاهر أنّ المذكور في الفقيه الموجود عند السيّد البروجردي والسيّد الخوئي هو «داود بن أبي يزيد».
ولكنّ العجب من المحقّق النحرير في فنّ الرجال، السيّد البروجردي كيف ذكر داود بن أبي يزيد الراوي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) متّحداً مع الذي يروي عن أبي الحسن الهادي(عليه السلام) مع أنّه ذكره في طبقات رجال الكافي من الطبقة الخامسة. الموسوعة الرجاليّة: 146/4. وقال في طبقات رجال الفقيه: كأنّه من السادسة. الموسوعة الرجاليّة: 225/5.
والراوي عن داود بن زيد (الموجود في نسخة السيّد البروجردي: داود بن أبي زيد) هو محمّد ابن عيسي بن عبيد كما في طريق الصدوق إليه في المشيخة أو عليّ بن مهزيار كما مرّ وكلاهما من الطبقة السابعة كما صرّح به السيّد البروجردي في طبقات رجال الكافي.
والراوي كتاب داود بن أبي يزيد هو أبو محمّد الحجّال كما في الفهرست: 69 رقم 277. أو عليّ ابن الحسن الطاطري كما في رجال النجاشي: 158 رقم 418. وكلاهما من الطبقة السادسة كما صرّح به السيّد البروجردي في طبقات رجال الفهرست والكشّيّ والكافي.
مضافاً إلي أنّ داود بن أبي يزيد، كوفيّ، كما في رجال الشيخ: 189 رقم 5.، وداود بن زيد، نيسابوريّ كما في الفهرست لابن النديم: 246، ورجال البرقي: 59، ورجال الطوسيّ: 415. )

والكواغذالمكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب(عليه السلام): يجوز.
( تهذيب الأحكام: 309/2، ح 1250، و235، ح 925.
الاستبصار: 334/1، ح 1257. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 355/5، ح 6782.
من لا يحضره الفقيه: 176/1، ح 830. عنه وعن التهذيب، الوافي: 737/8، ح 7001.
قطعة منه في (حكم السجود علي الكواغذ المكتوبة عليها). )


الخمسون - إلي السريّ بن سلامة الإصبهانيّ:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به. ورد ذلك في جواب السريّ عن أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).
( من لا يحضره الفقيه: 273/1، ح 1251. عنه وسائل الشيعة: 406/7، ح 9701، والوافي: 1094/8، ح 7799.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها) وقطعة منه في (موعظته(عليه السلام) للسفر في يوم الجمعة). )


الحادي والخمسون -إلي سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين: 1 - أبو غالب الزراريّ(رحمه الله): أوّل من نسب منّا إلي زرارة2 ارة، 4 جدّنا سليمان، نسبه إليه سيّدنا أبوالحسن عليّ بن محمّد، صاحب العسكر(عليهاالسلام)، وكان إذا ذكره في توقيعاته إلي غيره قال: «الزراريّ» تورية عنه، وستراً له، وكان(عليه السلام) يكاتبه في أمور له بالكوفة وبغداد.
( رسالة أبي غالب الزراريّ: 117، س 4. )

الثاني والخمسون - إلي سليمان بن حفص المروزي:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبي(رضي الله عنه) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتب إليّ أبو الحسن(عليه السلام): قل في سجدة الشكر: مائة مرّة ( أدرك الكاظم والرضا والهادي(عليهم السلام) وروي عنهم. معجم رجال الحديث: 244/8، رقم 5428، وقاموس الرجال: 252/5، رقم 3371. إلّا أنّ هذه الرواية وردت بعينها في الفقيه: 218/1، ح 969، وفيه: كتب إليّ أبو الحسن الرضا(عليه السلام). ووردت بعينها في الكافي: 326/3 ح 18، وفيه: كتبت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر(عليهاالسلام).
وقال الصدوق 1 بعد نقل هذه الرواية في العيون: لقي سليمان بن حفص، موسي بن جعفر والرضا(عليهاالسلام) جميعاً، ولا أدري هذا الخبر من أيّهما هو.
فعلي هذا الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن، إمّا الكاظم أو الرضا أو الهادي(عليهم السلام) وإن كان الأظهر الكاظم والرضا(عليهاالسلام). )

شكراً شكراً، وإن شئت عفواً عفواً.
( عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 280/1، ح 23. عنه البحار: 197/83، ح 4.
من لا يحضره الفقيه: 218/1، ح 696، وفيه: عن الرضا(عليه السلام).
الكافي: 326/3، ح 18، وفيه: أبو الحسن موسي بن جعفر(عليهاالسلام).
تهذيب الأحكام: 111/2، ح 417، و344، ح 20، وفيه: كتب إليّ الرجل(عليه السلام). عنه وعن الكافي والفقيه والعيون، وسائل الشيعة: 16/7، ح 8586.
قطعة منه في (سجدة الشكر). )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي بن عبيد، عن سليمان ابن حفص المروزيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) في رجل مات وعليه دين، ولم يخلف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟
فكتب(عليه السلام): جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.
قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادّعي عليه مالاً، وأنّ عنده رهناً.
فكتب(عليه السلام): إن كان له علي الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، وليردّ الباقي علي ورثته، ومتي أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة علي دعواه، وأوفي حقّه بعد اليمين، ومتي لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له علي ميّتهم حقّاً.
( من لايحضره الفقيه: 198/3، ح 901.
تهذيب الأحكام: 178/7، ح 784. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 405/18، ح 23939، و406، ح 23940.
قطعة منه في (حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلّا رهناً) و(حكم من مات وله ورثة وادّعي رجل عليه مالاً). )


الثالث والخمسون - إلي سهيل بن محمّد:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: حدّثني عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد، عن محمّد بن موسي عن سهل بن خلف، عن سهيل بن محمّد: وقد اشتبه يا سيّدي! علي جماعة من مواليك أمر ( والمراد منه بقرينة الروايات السابقة في المصدر، أبو الحسن الثالث(عليه السلام). )
الحسن ابن محمّد بن بابا، فماالذي تأمرنا يا سيّدي! في أمره، نتولّاه أم نتبرّء عنه؟ أم نمسك عنه؟ فقد كثر القول فيه.
فكتب(عليه السلام) بخطّه وقرأته: ملعون هو وفارس 2 رس، 4، تبرّؤا منهما لعنهما اللّه وضاعف ذلك علي فارس.
( رجال الكشّيّ: 528، رقم 1011.
قطعة منه في (ذمّ الحسن بن محمّد بن بابا) (ذمّ فارس) و(دعاؤه(عليه السلام) علي فارس والحسن بن محمّد بن بابا). )


الرابع والخمسون - إلي شاهويه بن عبد اللّه الجلّاب:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): [سعد]، عن عليّ بن محمّد الكلينيّ، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، عن شاهويه بن عبد اللّه الجلّاب، [قال ]: كنت رويت عن أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) في أبي جعفر ابنه روايات تدلّ عليه، فلمّا مضي أبوجعفر قلقت لذلك، وبقيت متحيّراً لا أتقدّم ( قَلِقَ: اضطرب وانزعج. المعجم الوسيط:756 «قلق». )
ولا أتأخّر، وخفت أن أكتب إليه في ذلك، فلا أدري ما يكون؛ فكتبت إليه أسأله الدعاء وأن يفرّج اللّه تعالي عنّا في أسباب من قبل السلطان كنّا نغتمّ في غلماننا.
فرجع الجواب بالدعاء وردّ الغلمان علينا.
وكتب في آخر الكتاب: أردت أن تسأل عن الخلف بعد مضيّ أبي جعفر وقلقت لذلك، فلا تغتمّ فإنّ اللّه لا يضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّي يبيّن لهم ما يتّقون. صاحبكم بعدي أبو محمّد ابني، وعنده ما تحتاجون إليه، يقدّم اللّه ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء (مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ) قدكتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان.
( البقرة: 106/2. )
( في إثبات الوصيّة: تبيان لذي لبّ يقظان. )
( الغيبة: 121، س 5. عنه إثبات الهداة: 395/3، ح 22، و365، ح 19.)
إرشاد المفيد: 337، س 20، قطعة منه. عنه وعن الغيبة، البحار: 242/50، ح 11.
الكافي: 328/1، ح 12، قطعة منه. عنه مدينة المعاجز: 523/7، ح 2508، وإثبات الهداة: 392/3، ح 10، ونور الثقلين: 115/1، ح 311، و276/2، ح 380، وحلية الأبرار: 129/5، ح 12، والوافي: 389/2 ح 877.
إعلام الوري: 135/2، س 12.
إثبات الوصيّة: 246، س 3.
الثاقب في المناقب: 548، ح 490، وفيه: رويت عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، وهو غير صحيح قطعاً بشهادة متن الرواية. عنه مدينة المعاجز: 502/7، ح 2494.
كشف الغمّة: 406/2، س 15، بتفاوت.
الصراط المستقيم: 169/2، س 12، بتفاوت.
قطعة منه في (إخباره(عليه السلام) بما في الضمائر) و(النصّ علي إمامة ابنه العسكريّ(عليهاالسلام)) و(البقرة: 106/2).
الخامس والخمسون - إلي طاهر:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن عيسي، عن طاهر قال: كتبت إليه أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً ( نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليهاالسلام). )
بعشرين درهماً، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شي ء فيبيعه شيئاً آخر. فأجابني(عليه السلام): ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِبا.
( السرائر: 584/3، س 19.
عنه وسائل الشيعة: 163/18، ح 23393، والبحار: 113/100، ح 5، و120، ح 31.
قطعة منه في (حكم التخلّص من الربّا). )


السادس والخمسون - إلي عبد اللّه بن جعفر الحميريّ القمّيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن رجل اشتري جزوراً ( في الحديث ذكر الجَزور بالفتح: وهي من الإبل خاصّة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع علي الذكر والأُنثي. مجمع البحرين: 345/3 (جزر). )
أو بقرة للأضاحيّ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك. فوقّع(عليه السلام): عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشي ء لك، رزقك اللّه إيّاه.
( الكافي: 139/5، ح 9.
تهذيب الأحكام: 392/6، ح 1174. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 452/25، ح 32335.
من لا يحضره الفقيه: 189/3، ح 853، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 452/25، ح 32336.
قطعة منه في (حكم من وجد شيئاً في جوف الحيوان). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحميريّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) روي جعلني اللّه فداك ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
مواليك عن آبائك: إنّ رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم) صلّي الفريضة علي راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي! أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو علي دوابّنا الفريضة إن شاءاللّه.
فوقّع(عليه السلام): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
( تهذيب الأحكام: 231/3، ح 600. عنه وسائل الشيعة: 326/4، ح 5288.
قطعة منه في (حكم الصلاة في المحمل). )


السابع والخمسون - إلي عبد اللّه بن الخزرج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن الخزرج. أنّه كتب إليه؛ رجل خطب ( استظهر الزنجاني 1 بكونه أخا موسي بن الخزرج الذي استقبل فاطمة المعصومة(عليهاالسلام) بقمّ ونزلت في بيته. الجامع في الرجال: 1126/2.
قال السيد البروجردي 1: لعلّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 213/4.
فعلي هذا: الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الجواد أو أبو الحسن الهادي(عليهاالسلام). )

إلي رجل فطالت به الأيّام والشهور والسنون، فذهب عليه أن يكون قال له: أفعل أو قد فعل. فأجاب(عليه السلام) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه، وثبتت عليه عزيمته.
( الكافي: 562/5، ح 25. عنه وسائل الشيعة: 298/20، ح 25669.
قطعة منه في (حكم من شكّ في إيقاع العقد). )


الثامن والخمسون - إلي عبد اللّه بن طاهر:
1 - ابن حمزة الطوسيّ(رحمه الله): عن عبد اللّه بن طاهر قال: خرجت إلي سرّمن رأي لأمر من الأُمور أحضرني المتوكّل، فأقمت مدّة ثمّ ودّعت وعزمت علي الانحدار إلي بغداد، فكتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أستأذنه في ذلك وأُودّعه.
فكتب(عليه السلام) لي: فإنّك بعد ثلاث يحتاج إليك ويحدث أمران.
فانحدرت واستحسنته، فخرجت إلي الصيد ونسيت ما أشار إليّ ( انحدر: انحطّ من علوّ إلي سفل .المعجم الوسيط: 161 (حدر). )
أبوالحسن(عليه السلام)، فعدلت إلي المطيرة وقد صرت إلي مصري وأنا جالس مع خاصّتي (إذ ثمانية فوارس) يقولون: أجب أمير المؤمنين المنتصر.
فقلت: ما الخبر؟
فقالوا: قتل المتوكّل وجلس المنتصر واستوزر أحمد بن محمّد بن الخصيب، فقمت من فوري راجعاً.
( الثاقب في المناقب: 539، ح 480. عنه مدينة المعاجز: 495/7، ح 2488.
قطعة منه في (إخباره(عليه السلام) بالوقائع الآتية). )


التاسع والخمسون - إلي عبد اللّه بن هليّل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: كان عبد اللّه بن هليل يقول بعبد اللّه، فصار إلي العسكر، فرجع عن ذلك فسألته عن سبب رجوعه. فقال: إنّي عرضت لأبي الحسن(عليه السلام) أن أسأله عن ذلك، فوافقني في طريق ضيّق، فمال نحوي حتّي إذا حاذاني أقبل نحوي بشي ء من فيه، فوقع علي صدري فأخذته، فإذا هو رقّ فيه مكتوب: ما كان هنالك ولا كذلك.
( الكافي:355/1، ح 14.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 327. )


الستّون - إلي عروة بن يحيي الدهقان البغداديّ:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): جبريل بن أحمد: حدّثني موسي بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ، عن موسي قال: كتب عروة إلي أبي الحسن(عليه السلام) في أمر فارس بن حاتم. فكتب(عليه السلام): كذّبوه وهتّكوه! أبعده اللّه وأخزاه، فهو كاذب في جميع ما يدّعي ويصف، ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك، وتوقّوا مشاورته، ولا تجعلوا له السبيل إلي طلب الشرّ، كفانا اللّه مؤونته، ومؤونة من كان مثله.
( رجال الكشّيّ: 522، رقم 1004، و527، رقم 1010.
قطعة منه في (دعاؤه(عليه السلام) علي فارس بن حاتم) و(موعظة في النهي عن الكلام في الغلوّ والخوض فيه) و(ذمّ فارس بن حاتم). )


الحادي والستّون - إلي عليّ بن بصير:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد ابن عيسي، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليّ بن زياد4 قال: كتب عليّ بن بصير يسأله أن يكتب له ( قال السيّد الخوئي 1 : باتّحاده مع عليّ بن زياد الصيمري الذي عدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 31/12، رقم 8135، وكذا المحقّق الزنجاني. الجامع في الرجال: 407/2.
واحتمله المحقّق التستريّ أيضاً. قاموس الرجال: 466/7، رقم 5146، وله مكاتبة إلي الناحية(عليه السلام). الكافي: 524/1، ح 27.
وأمّا عليّ بن بصير فقد قال الزنجاني: ونسخ الكافي في هذا مختلفة، أصحّها عليّ بن نصر. الجامع في الرجال: 407/2.
وأورده السيّد البروجردي 1 بعنوان عليّ بن بشير وقال: كأنّه من السابعة. الموسوعةالرجاليّة: 255/4، ولكن في ترتيب أسانيد الكافي: 368/1، عليّ بن بصير كما في الكافي.
فعلي هذا يمكن أن يكون المراد من المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام)، ولكن المستفاد من السيّد الخوئي 1 هو الحجّة عليه الصلاة والسلام. )

في أسفل كتابه دعاء يعلّمه إيّاه يدعو به فيعصم به من الذنوب جامعاً للدنيا والآخرة.
فكتب(عليه السلام) بخطّه: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يهتك الستر عنّي، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كلّ نجوي، ويا منتهي كلّ شكوي، يا كريم الصفح، ياعظيم المنّ، يا مبتدءاً كلّ نعمة قبل استحقاقها، يا ربّاه، يا سيّداه، يا مولاه، يا غياثاه، صلّ علي محمّد وآل محمّد، وأسألك أن لا تجعلني في النار، ثمّ تسأل ما بدا لك».
( الكافي: 578/2، ح 4. عنه البحار: 80/84، س 15.
فلاح السائل: /196، س 7.
قطعة منه في (تعليمه(عليه السلام) الدعاء للعصمة من الذنوب). )


الثاني والستّون - إلي عليّ بن بلال:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّه ربما مات الميّت عندنا، وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج، ( النديّة: الميتلّة، ندي الشي ء...ابتلّ. المعجم الوسيط: 912 (ندي). )
أو نطبّق عليه، فهل يجوز ذلك؟
فكتب(عليه السلام): ذلك جائز.
( الكافي: 197/3، ح 1. عنه الوافي: 523/25، ح 24563.
تهذيب الأحكام: 456/1، ح 1488، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 188/3، ح 3366، والوافي: 523/25، ح 24563، و24564.
قطعة منه في (حكم افتراش القبر بالساج). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع.
قال: فكتب(عليه السلام): ستّة أرطال من تمر7الطعام تمر، 4 بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ.
( الكافي: 172/4، ح 8. عنه الوافي: 257/10، ح 9547.
تهذيب الأحكام: 83/4، ح 242، وفيه: عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسي.
الاستبصار: 49/2، ح 162. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 341/9، ح 12180.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة). )

3 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): أبي(رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا محمّد بن عيسي قال: قرأت في كتاب عليّ بن بلال، أنّه سأل الرجل يعني أبا الحسن(عليه السلام).
أنّه روي عن آبائك(عليهم السلام) أنّهم نهوا عن الكلام في الدين، فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنّه إنّما نهي من لا يحسن أن يتكلّم فيه، فأمّا من يحسن أن يتكلّم فيه فلم ينه، فهل ذلك كما تأوّلوا أو لا؟
فكتب(عليه السلام): المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه، فإنّ إثمه أكثر من نفعه.
( التوحيد: 459، ح 26.
عنه وسائل الشيعة: 201/16، ح 21349، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 128/1 ح 28.
قطعة منه في (التكلّم في ذات اللّه) و(موعظته(عليه السلام) في النهي عن التكلّم في ذات اللّه). )

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدتين شي ء من الشجر غير النخل؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم(عليهم السلام): إنّه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وإنّها تنفع المؤمن والكافر.
فأجاب(عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب.
( من لا يحضره الفقيه: 88/1، ح 407.
عنه وسائل الشيعة: 24/3، ح 2929، والوافي: 388/24، ح 24286.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الجريدة من غير النخل). )

5 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلي الطيّب العسكريّ(عليه السلام): هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر، رجلاً محتاجاً موافقاً؟
فكتب(عليه السلام): نعم! افعل ذلك.
( من لا يحضره الفقيه: 116/2، ح 501. عنه وسائل الشيعة: 363/9، ح 12245، والوافي: 270/10، ح 9572.
قطعة منه في (حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلي مستحقّ واحد). )

6 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): وجدت بخطّ جبريل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسي اليقطينيّ قال: كتب(عليه السلام) إلي عليّ بن بلال في ( يستفاد من عبارة «سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» أنّ من كتب إلي عليّ بن بلال هو أبوالحسن الهادي(عليه السلام). )
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.
بسم اللّه الرحمن الرحيم، أحمد اللّه إليك وأشكر طوله وعوده، وأصلّي علي النبيّ محمّد وآله صلوات اللّه ورحمته عليهم، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه، وائتمنته علي ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لا يتقدّمه أحد.
وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك فأجبت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك.
فعليك بالطاعة له، والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك، وأن تخصّ مواليّ علي ذلك، وتعرّفهم من ذلك ما يصير سبباً إلي عونه وكفايته، فذلك توفير علينا، ومحبوب لدينا، ولك به جزاء من اللّه وأجر، فإنّ اللّه يعطي من يشاءذوالإعطاء والجزاء برحمته، وأنت في وديعة اللّه.
وكتبت بخطّي وأحمد اللّه كثيراً.
( رجال الكشّيّ: 512، رقم 991. عنه البحار: 222/50، ح 10، بتفاوت.
قطعة منه في (مشيّة اللّه) و(أمره(عليه السلام) باطاعة وكلائه) و(مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح عليّ ابن بلال) و(وكيله(عليه السلام)). )

7 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال.
( عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 404، رقم 17، و417، رقم 6، و432، رقم 4. )
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل.
فكتب(عليه السلام): يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل.
( أعوز الشي ء: عزّ فلم يوجد. الممجم الوسيط: 636 (عوز). )
( تهذيب الأحكام: 294/1، ح 86.
الكافي: 153/3، ح 11. عنه الوافي: 386/24، ح 24279، ووسائل الشيعة: 24/3، ح 2930.
قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت). )

8 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: حدّثني عليّ بن بلال، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، ورجل من ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق. )
إخوانه في بلدة أُخري يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب(عليه السلام): تقسم الفطرة علي من حضرها، ولا توجّه ذلك، إلي بلدة ( في الاستبصار: يقسم الفطرة علي من حضرها، ولا يخرج ذلك إلي بلدة أُخري وإن لم يجد موافقاً. )
أُخري وإن لم تجد موافقاً.
( تهذيب الأحكام: 88/4، ح 258. عنه الوافي: 269/10، ح 9568.
الاستبصار: 51/2، ح 171، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 360/9، ح 12237.
قطعة منه في (حكم نقل الفطرة من بلد إلي بلد آخر). )

9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه(عليه السلام) إليه. )
النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس.
فكتب(عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
( تهذيب الأحكام: 175/2، ح 696. عنه البحار: 153/80، ح 13، قطعة منه.
الاستبصار: 291/1، ح 1068، بحذف الذيل. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 235/4، ح 5018، والوافي: 349/7، ح 6075.
قطعة منه في (قضاء النوافل). )

10 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه(عليه السلام) إليه. )
إلي محتاج غيرأصحابي؟
فكتب(عليه السلام): لا تعط الصدقة3الفقه الصدقة، 4 والزكاة إلّا لأصحابك.
( تهذيب الأحكام: 54/4، ح 140.
عنه وسائل الشيعة: 222/9، ح 11883، والوافي: 189/10، ح 9408.
قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلي المخالف). )

11 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): يهوديّ مات وأوصي لديّانه بشي ء أقدر علي أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلي مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصي به اليهودي؟
فكتب(عليه السلام): أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاءاللّه تعالي.
( الاستبصار: 130/4، ح 490.
تهذيب الأحكام: 205/9، ح 813.
من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 609.
عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 344/19، ح 24732.
قطعة منه في (إيصال ما أوصي به أهل الكتاب إلي الإمام(عليه السلام)) و(حكم وصيّة أهل الكتاب). )


الثالث والستّون - إلي عليّ بن جعفر:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: قال يوسف بن السخت: كان عليّ بن جعفر وكيلاً لأبي الحسن(عليه السلام)، وكان رجلاً من أهل همينيا قرية من قري سواد بغداد، فسعي به إلي المتوكّل، فحبسه فطال حبسه واحتال من قبل عبيد اللّه بن خاقان بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار، وكلّمه عبيد اللّه فعرض جامعة علي المتوكّل فقال: يا عبيد اللّه! لوشككت فيك لقلت أنّك رافضي، هذا وكيل فلان وأنا علي قتله.
قال: فتأدّي الخبر إلي عليّ بن جعفر، فكتب إلي أبي الحسن(عليه السلام): ياسيّدي! اللّه! اللّه! فيّ! فقد واللّه خفت أن أرتاب!
فوقّع(عليه السلام) في رقعته: أما إذا بلغ بك الأمر ما أري، فسأقصد اللّه فيك.
وكان هذا في ليلة الجمعة، فأصبح المتوكّل محموماً فازدادت علّته حتّي صرخ عليه يوم الاثنين، فأمر بتخلية كلّ محبوس عرض عليه اسمه حتّي ذكر هو عليّ بن جعفر، فقال لعبيد اللّه: لِمَ لم تعرض عليّ أمره؟
فقال: لا أعود إلي ذكره أبداً.
قال: خلّ سبيله الساعة، وسله أن يجعلني في حلّ، فخليّ سبيله وصار إلي مكّة بأمر أبي الحسن(عليه السلام)، فجاور بها وبرأ المتوكّل من علّته.
( رجال الكشّيّ: 606، رقم 1129، و607، رقم 1130، باختصار. عنه تعليقة مفتاح الفلاح للخواجوئي: 494، س 10، و495، س 12، والبحار: 183/50 ح 58، و184، ح 59.
إثبات الوصيّة: 240، س 20.
قطعة منه في (علمه(عليه السلام) بالوقائع الآتية) و(وكيله(عليه السلام)). )


الرابع والستّون - إلي عليّ بن الحسن:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): قال عليّ بن الحسن:... ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصي لامرأته بشي ء من صداقها وغيرذلك، وأوصي بالبقيّة بأبي الحسن(عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلي أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً فورد الجواب بقبضها، ودعا للميّت.
( الاستبصار: 123/4، س 11.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 830. )


الخامس والستّون - إلي عليّ بن الحسين بن عبد اللّه:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: حدّثنا محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي قال: كتب إليه عليّ بن الحسين ابن عبد اللّه يسأله الدعاء في زيادة عمره حتّي يري ما يحبّ.
( تقدّمت ترجمته في ج 1، رقم 356. )
فكتب(عليه السلام) إليه في جوابه: تصير إلي رحمة اللّه خير لك، فتوفّي الرجل بالخزيميّة.
( رجال الكشّيّ: 510، رقم 985.
قطعة منه في (علمه بالآجال). )


السادس والستّون - إلي عليّ بن الريّان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان قا: كتبت إليه: الرجل يكون في الدار، ( الظاهر أنّ الضمير يرجع إلي الهادي(عليه السلام)، لأنّ النجاشي قال في ترجمة عليّ بن ريّان: «له عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) نسخة». رجال النجاشي: 278، رقم 731، وعدّه الشيخ من أصحاب الهادي. رجال الطوسيّ: 433، رقم 14، وكذا البرقي في رجاله: 58. وأورده ابن إدريس الحلّيّ هذا الحديث من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ ابن محمّد(عليهاالسلام). )
تمنعه حيطانها النظر إلي حمرة المغرب، ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة، متي يصلّيها؟ وكيف يصنع؟
فوقّع(عليه السلام): يصلّيها إذا كان علي هذه الصفة عند قصرة النجوم، ( قصر النجوم: اشتباكها، ومنه الحديث: «كان يصلّي العشاء الآخرة عند قصر النجوم». مجمع البحرين: 459/3 (قصر). )
والمغرب عند اشتباكها، وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم [إلي ] بيانها.
( الكافي: 281/3، ح 15.
تهذيب الأحكام: 261/2، ح 1038، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 205/4، ح 4931، والوافي: 297/7، ح 5948.
السرائر: 582/3، س 1، بتفاوت. عنه البحار: 67/80، ح 38.
قطعة منه في (معرفة وقت صلاة المغرب والعشاء). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان، عن أبي الحسن(عليه السلام) أنّه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها (وثيابه) فيحرّك حتّي ينزل ماء الذي عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟
( الخَضْخَضَة: هي الإستمناء باليد. مجمع البحرين: 202/4 (خضخض) والخصخضة المنهيّ عنها في الحديث: هو أن يوشي الرجل ذكره حتّي يُمْذي، وفسّر الخضخضة بالإستمناء. لسان العرب: 127/4، (خضخض). )
فوقّع في الكتاب: بذلك بالغ أمره.
( بالغ أمره أي: بلغ كلّما أراد ولم يترك شيئاً من القبيح، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّة. مرآةالعقول: 385/20. )
( الكافي: 541/5، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 354/20، ح 25812.
قطعة منه في (حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل دعاه والده إلي قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له أن يمتنع.
( الكافي: 7/7، ح 6.
تهذيب الأحكام: 206/9، ح 819.
من لا يحضره الفقيه: 145/4، ح 498.
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 322/19، ح 24694.
قطعة منه في (حكم قبول الولد وصيّة والده). )

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن عليّ بن الريّان، أنّه قال: كتبت إلي الماضي الأخير(عليه السلام): أسأله عن رجل صلّي من صلاة جعفر(عليه السلام) ركعتين، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجةً أو يقطع ذلك لحادث يحدث، أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة، ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟
فكتب(عليه السلام): بلي! إن قطعه عن ذلك أمر لابدّ له منه فليقطع، ثمّ ليرجع ( في الوسائل: بل. )
فليبن علي ما بقي منها إن شاءاللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 349/1، ح 1541.
تهذيب الأحكام: 309/3، ح 957، وفيه: سعد، عن عبد اللّه بن جعفر، عن عليّ بن الريّان. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 59/8، ح 10088.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر(عليه السلام) لحاجة). )

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في ( الجاموس: هو واحد الجواميس فارسي معرّب، وهو حيوان عنده شجاعة وشدّة بأس، وهو مع ذلك أجزع خلق اللّه يفرق من عضّ بعوضة ويهرب منها إلي السماء، والأسد يخافه.
ويقال: إنّه لا ينام أصلاً لكثرة حراسته لنفسه. مجمع البحرين: 59/4 (جمس). )

الأضحية؟
فجاء الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كانت أُنثي، فعن ( في التهذيب: وإن كان أُنثي. )
سبعة.
( الاستبصار: 267/2، ح 946.
تهذيب الأحكام: 209/5، ح 701.
عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 112/14، ح 18741، و119، ح 18761.
قطعة منه في (حكم التضحية بالجاموس). )

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): هل تجوز الصلاة في ثوب ( هو عليّ بن الريّان بن الصلت الأشعري، قاله المحقّق الأردبيلي. جامع الرواة: 580/1، والسيّد الخوئي 1. معجم رجال الحديث: 26/12، رقم 8126.
قال النجاشي في ترجمته: له عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) نسخة. رجال النجاشي: 278، رقم 731، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي والعسكريّ(عليهاالسلام). رجال الطوسيّ: 419، رقم 24 و433، رقم 14.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي(عليه السلام) ويؤيّده ما في الفقيه: 172/1، ح 812 عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث بهذا المضمون إلّا أنّها لم تكن مكاتبة. )

يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟
فوقّع(عليه السلام): يجوز.
( تهذيب الأحكام: 367/2، ح 1526. عنه وسائل الشيعة: 382/4، ح 5460، والبحار: 258/80، س 9، والوافي: 414/7 ح 6227.
قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي فيه شعر الإنسان وأظفاره). )


السابع والستّون - إلي عليّ بن سليمان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) : ما ( في البحار: الرجل الصالح(عليه السلام). )
تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟
فكتب(عليه السلام): إذا كنت مسافراً، فصلّ.
( الكافي: 466/3، ح 4.
تهذيب الأحكام: 309/3، ح 955. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 58/8، ح 10086، والبحار: 206/88، س 13.
قطعة منه في (حكم صلاة التسبيح في المحمل). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسي، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبإ؛ةهفُّ الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث، فما تري جعلت فداك، لي أن أُوقف بعضها علي فقراء اخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟
فكتب(عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أميرالمؤمنين(عليه السلام).
( الكافي: 37/7، ح 33.
تهذيب الأحكام: 129/9، ح 554.
من لا يحضره الفقيه: 177/4، ح 4، وفيه مضمراً. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 176/19، ح 24388.
قطعة منه في (صدقة أمير المؤمنين(عليه السلام)) و(حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته). )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عيسي، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن الميّت يموت بمني أو بعرفات - الوهم منّي - يدفن بعرفات أو ينقل إلي الحرم وأيّهما أفضل؟
فكتب(عليه السلام): يحمل إلي الحرم 3مكان الحرم، 4 فيدفن فهو أفضل.
( تهذيب الأحكام: 465/5، ح 1624. عنه وعن الكافي، البحار: 66/79، ح 2. الكافي: 543/4، ح 14، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن شيرة، عن عليّ ابن سليمان. عنه الوافي: 591/25، ح 24739. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 287/13، ح 17763، والوافي: 42/12، ح 11471.
قطعة منه في (حكم من مات بعرفات أو مني). )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوباً ( الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو العسكريّ(عليهاالسلام) حيث إنّ المراد من عليّ بن سليمان إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسي عنهما، والأوّل من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب العسكريّ(عليهاالسلام). رجال الطوسيّ: 417 رقم 8، و433، رقم 10. وعدّه السيّد البروجردي 1 من الطبقة السابعة أو الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: 700/7 و701. )
بدينار وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أردّ به عليه، فهل يجوز ( في الوسائل: أزيد. )
الشرط والربح؟ أو يطيب لي شي ء منه؟ وهل يطيب لي شي ء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا فلا تفعله.
( تهذيب الأحكام: 228/7، ح 997. عنه وسائل الشيعة: 93/18، ح 23225.
قطعة منه في (حكم من أمر أحداً أن تشتري شيئاً فاشتري بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه). )

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن يحيي، عن عليّ بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلاً مالاً ( وفي التهذيب: 349/6، ح 985، محمّد بن عيسي مكان محمّد بن يحيي قال السيّد الخوئي 1: والصحيح ما في التهذيب بقرينة الراوي والمروي عنه. معجم رجال الحديث: 41/12، رقم 8167.
نقول: الظاهر أنّ المراد من عليّ بن سليمان هو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد ابن عيسي عنه.
قال السيّد الخوئي 1: لا يبعد اتّحاد عليّ بن سليمان بن داود مع من في رجال الشيخ: 433 رقم 10، الذي عدّه من أصحاب العسكريّ(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 43/12، رقم 8172.
وقال السيّد البروجردي 1: وهو من السابعة أو الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: 701/7.
فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو الهادي أو العسكريّ(عليهاالسلام) ، واللّه العالم. )

أوجارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل ما خانه أو ( في الوسائل: كتبت إليه: رجلٌ عضب مالاً، أو جارية. )
غصبه، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟
فكتب(عليه السلام): نعم! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه، ويسلّم الباقي إليه إن شاءاللّه.
( الاستبصار: 53/3، ح 173.
تهذيب الأحكام: 349/6، ح 985. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 275/17، ح 22507.
قطعة منه في (حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء). )

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: جعلت فداك، رجل له غلام وجارية، ( قال الأردبيلي 1 باتّحاده مع عليّ بن سليمان بن رشيد الذي عدّه الشيخ في رجاله: 417، رقم 8، من أصحاب الهادي(عليه السلام). جامع الرواة: 1، رقم 584.
وعدّه السيّد البروجردي 1 من الطبقة السابعة التي جلّهم يروي عن الهادي(عليه السلام).الموسوعة الرجاليّة: 966/7.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام). )

زوّج غلامه جاريته، ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شي ء؟
قال(عليه السلام): لا ينبغي له أن يمسّها حتّي يطلّقها الغلام.
( الاستبصار: 215/3، ح 783.
تهذيب الأحكام: 457/7، ح 1827. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 147/21، ح 26751، و185، ح 26858.
قطعة منه في (حكم مواقعة المولي جاريته التي زوّجها غلامه). )


الثامن والستّون - إلي عليّ بن عبد اللّه الزبيريّ:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): حدّثني محمّد بن مسعود، ومحمّد بن الحسن البراثيّ، قالا: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن فارس قال: حدّثني أبو جعفر أحمد بن عبدوس الخلنجيّ أو غيره، عن عليّ بن عبد اللّه الزبيريّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن الواقفة.
فكتب(عليه السلام): الواقف عاند عن الحقّ، ومقيم علي سيّئة، إن مات بها ( في البحار: حائد. )
كانت جهنّم مأواه وبئس المصير.
( رجال الكشّيّ: 455، رقم 860. عنه البحار: 263/48، ح 18.
قطعة منه في (ذمّ الواقفة). )


التاسع والستّون - إلي عليّ بن عبيد اللّه الدينوريّ:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): حدّثني الحسين بن الحسن بن بندار القمّيّ قال: قال سعد: وحدّثني محمّد بن عيسي بن عبيد، أنّه كتب إلي أيّوب ابن نوح يسأله عمّا خرج إليه في الملعون فارس بن حاتم في جواب كتاب الجبليّ عليّ ابن عبيد اللّه الدينوريّ؟
فكتب إليه أيّوب: سألتني أن أكتب إليك بخبر ما كتب به إليّ في أمر القزوينيّ فارس، وقد نسخت لك في كتابي هذا أمره وكان سبب خيانته، ثمّ صرفته إلي أخيه.
فلمّا كان في سنتنا هذه أتاني وسألني وطلب إليّ في حاجة وفي الكتاب إلي أبي الحسن أعزّه اللّه، فدفعت ذلك عن نفسي فلم يزل يلحّ عليّ في ذلك حتّي قبلت ذلك منه وأنفذت الكتاب، ومضيت إلي الحجّ، ثمّ قدمت فلم يأت جوابات الكتب التي أنفذتها قبل خروجي، فوجّهت رسولاً في ذلك، فكتب إليّ ما قدكتبت به إليك ولولا ذلك لم أكن أنا ممّن يتعرّض لذلك حتّي كتب به إليّ.
كتب إليّ الجبليّ يذكر أنّه وجّه بأشياء علي يدي فارس الخائن لعنه اللّه متقدّمة ومتجدّدة لها قدر، فأعلمناه أنّه لم يصل إلينا أصلاً، وأمرناه أن لايوصل إلي الملعون شيئاً أبداً، وأن يصرف حوائجه إليك.
ووجّه بتوقيع من فارس بخطّه له بالوصول، لعنه اللّه وضاعف عليه العذاب، فما أعظم ما اجتري علي اللّه عزّ وجلّ وعلينا في الكذب علينا، واختيان أموال موالينا، وكفي به معاقباً ومنتقماً، فأشهر فعل فارس في أصحابنا الجبلّيين وغيرهم من موالينا، ولا تتجاوز بذلك إلي غيرهم من المخالفين، كيما تحذّر ناحية فارس لعنه اللّه ويتجنّبوه ويحترسوا منه، كفي اللّه مؤونته، ونحن نسأل اللّه السلامة في الدين والدنيا وأن يمتّعنا بها والسلام.
( رجال الكشّيّ: 525، رقم 1007.
قطعة منه في (دعاؤه(عليه السلام) علي فارس بن حاتم القزوينيّ) و(موعظة في إشهار من خان الإمام(عليه السلام)) و(مدح أيّوب بن نوح) و(ذمّ فارس بن حاتم القزوينيّ). )


السبعون - إلي عليّ بن عمر القزوينيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، [قال ]: كتب أبوالحسن العسكريّ(عليه السلام) إلي عليّ بن عمر القزوينيّ بخطّه: اعتقد فيما تدين اللّه تعالي به، أنّ الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت عنه، وهو فارس لعنه اللّه، فإنّه ليس يسعك إلّا الإجتهاد في لعنه وقصده ومعاداته، والمبالغة في ذلك بأكثر ما تجد السبيل إليه.
ما كنت آمر أن يدان اللّه بأمر غير صحيح، فجدّ وشدّ في لعنه وهتكه وقطع أسبابه، وصدّ أصحابنا عنه وإبطال أمره، وأبلغهم ذلك منّي، واحكه لهم عنّي، وإنّي سائلكم بين يدي اللّه عن هذا الأمر المؤكّد، فويل للعاصي وللجاحد.
وكتبت بخطّي ليلة الثلاثاء لتسع ليال من شهر ربيع الأوّل سنة خمسين ومائتين، وأنا أتوكّل علي اللّه وأحمده كثيراً.
( الغيبة: 213، س 15. عنه البحار: 221/50، ح 8.
قطعة منه في (ذمّ فارس بن حاتم بن ماهويه القزوينيّ) و(دعاؤه(عليه السلام) علي فارس بن حاتم ابن ماهويه القزوينيّ). )


الحادي والسبعون - إلي عليّ بن عمرو العطّار:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن عمرو العطّار قال: دخلت علي أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام)... فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا الأمر؟
قال: فكتب إليّ: في الكبير من ولدي.
قال: وكان أبو محمّد أكبر من أبي جعفر.
( الكافي: 326/1، ح 7.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 580. )


الثاني والسبعون - إلي عليّ بن محمّد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن محمّد قال: سألته هل نأخذ في أحكام ( لم نجد قرينة علي التعيين وأمّا الراوي عنه وهو «عليّ بن مهزيار» كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام) وروي عنهم؛
وعلي هذا فإن كان «عليّ بن محمّد» معاصراً له فالمسئول عنه أحدهم(عليهم السلام)، وإلّا فيحتمل الكاظم(عليه السلام) أيضاً، هذا وقد ذكر هذه الرواية بهذه السند في وسائل الشيعة طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) وفيه: «عليّ بن محمّد(عليهاالسلام)» وعليه فالرواية عن أبي الحسن الهادي(عليه السلام) إلّا أنا لم نجد دليلاً عليه. )

المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم.
فكتب(عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم.
( تهذيب الأحكام: 224/6، ح 535. عنه وسائل الشيعة: 226/27، ح 33652، وفيه: عليّ بن محمّد(عليهاالسلام).
قطعة منه في (حكم التقيّة فيما حكم به العامّة) و(القضاء بأحكام المخالفين تقيّةً). )


الثالث والسبعون - إلي عليّ بن محمّد الحجّال:
1 - الإربليّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد الحجّال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): أنا في خدمتك، وأصابني علّة في رجلي لا أقدر علي النهوض والقيام بما يجب، فإن رأيت أن تدعو اللّه أن يكشف علّتي ويعينني علي القيام بما يجب عليّ، وأداء الأمانة في ذلك، ويجعلني من تقصيري من غير تعمّد منّي، وتضييع مال أتعمّده من نسيان يصيبني في حلّ، ويوسّع عليّ، وتدعو لي بالثبات علي دينه الذي ارتضاه لنبيّه(صلي الله وآله وسلم).
فوقّع(عليه السلام): كشف اللّه عنك وعن أبيك. قال: وكان بأبي علّة ولم أكتب فيها، فدعا له ابتداء.
( كشف الغمّة: 388/2، س 19. عنه إثبات الهداة: 382/3، ح 60، والبحار: 180/50، ضمن ح 56.
قطعة منه في (إخباره(عليه السلام) بالوقائع الحاليّة) و(دعاؤه(عليه السلام) لعليّ بن محمّد الحجّال وأبيه). )


الرابع والسبعون - إلي عليّ بن محمّد القاسانيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، وعليّ بن إبراهيم جميعاً، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام) وأنا بالمدينة سنة إحدي وثلاثين ومائتين: جعلت فداك، رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور.
فكتب سلام اللّه عليه: من مال الآمر.
( الكافي: 314/5، ح 44.
تهذيب الأحكام: 225/7، ح 985. عنه وسائل الشيعة: 73/18، ح 23180، و153/19، ح 24354.
قطعة منه في (حكم من أمر رجلاً أن يشتري له مالاً فسرق). )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن موسي بن المتوكّل(رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ القاسانيّ قال: كتبت إليه(عليه السلام): أنّ من قبلنا قد اختلفوا في ( قال السيّد الخوئي 1: كذا في الطبعة القديمة، والمرآة، والوافي ولكن الظاهر أنّه تحريف والصحيح عليّ بن محمّد القاسانيّ، بقرينة ساير الروايات. معجم رجال الحديث: 53/17، رقم 52، ويؤيّده أيضاً ما في نور الثقلين. )
التوحيد.
قال: فكتب(عليه السلام): سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس كمثله شي ء وهو السميع البصير.
( التوحيد: 101، ح 12. عنه البحار: 303/3، ح 38.
الكافي: 102/1، ح 8. عنه نور الثقلين: 559/4، ح 18.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ). )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاشاني قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث(عليه السلام)] وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب(عليه السلام): اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية.
( الاستبصار: 64/2، ح 210.
تهذيب الأحكام: 159/4، ح 445. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 255/10، ح 13351.
قطعة منه في (صوم يوم الشكّ). )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث ](عليه السلام) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟
فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم 3الفقه الصوم، 4.
( تهذيب الأحكام: 243/4، ح 712. عنه وسائل الشيعة: 226/10، ح 13279.
قطعة منه في (صوم المغمي عليه). )

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ قال: كتبت إليه: القرض يجرّ ( المراد من عليّ بن محمّد، هو القاسانيّ بقرينة رواية محمّد بن عيسي عنه.
عدّه البرقي من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال البرقي: 58.
وله مكاتبة إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) وكان حيّاً سنة إحدي وثلاثون ومائتين.
الكافي: 314/5، ح 44، فعلي هذا، الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو الحسن الهادي(عليه السلام). )

المنفعة هل يجوز أم لا؟
فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك. وكتبت إليه: رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟
فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاءاللّه.
( تهذيب الأحكام: 205/6، ح 469، و44/7، ح 191، قطعة منه.
عنه وسائل الشيعة: 308/18، ح 23731، و359، ح 23845.
قطعة منه في (حكم الإنتفاع بالقرض) (حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت). )

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلّل علي نفسه إذا آذته الشمس أو ( الظاهر أنّه كان عليّ بن محمّد القاسانيّ كما احتمله السيّد البروجردي 1. الموسوعة الرجاليّة: 715/7 بقرينة رواية الصفّار عنه كثيراً.
وعلي هذا فالمراد من المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام) حيث أنّ عليّ بن محمّد القاسانيّ كان من أصحابه(عليه السلام).
رجال الطوسيّ: 417، رقم 10، ورجال البرقي: 58،
وروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 173/12، رقم 8497. )

المطر، أو كان مريضاً أم لا؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟
فكتب(عليه السلام): يظلّل علي نفسه ويهريق الدم إن شاءاللّه.
( الاستبصار: 186/2، ح 623.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 154/13، ح 17462.
تهذيب الأحكام: 310/5، ح 63.
عنه الوافي: 611/12، ح 12722.
قطعة منه في (كفّارة التظليل للمحرم المضطرّ). )


الخامس والسبعون - إلي عليّ بن محمّد بن زياد:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبي(رضي الله عنه) قال: حدّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدّثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار، عن عليّ ابن محمّد بن زياد قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام)، أسأله عن الفرج.
فكتب(عليه السلام) إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج.
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 380، ح 3.
عنه البحار: 150/52، ح 77.
منتخب الأنوار المضيئة: 40، س 4.
قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج). )


السادس والسبعون - إلي عليّ بن محمّد بن سليمان:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد ابن سليمان قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) أسأله عن القنوت.
فكتب(عليه السلام) إليّ: إذا كانت ضرورة شديدة، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث
مرّات: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
( تهذيب الأحكام: 315/2، ح 1286.
عنه وسائل الشيعة: 274/6، ح 7948، و282، ح 7974، والوافي: 753/8، ح 7047.
قطعة منه في (أقلّ ما يجزي في القنوت عند الضرورة). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد ابن سليمان قال: كتبت إلي الفقيه أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) أسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم 3الفقه الصوم، 4 ولا يقضي الصلاة.
( الاستبصار: 458/1، ح 1774.
تهذيب الأحكام: 303/3، ح 927.
عنه وسائل الشيعة: 226/10، س 7، والوافي: 1056/8، ح 7721.
قطعة منه في (صلاة المغمي عليه) و(صوم المغمي عليه). )


السابع والسبعون - إلي عليّ بن مهزيار:
1 - الصفّار(رحمه الله): حدّثنا الحسن بن عليّ السرسونيّ، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كان أبو الحسن(عليه السلام) كتب إلي عليّ بن مهزيار يأمره أن ( قال النجاشي: روي عن الرضا وأبي جعفر(عليهاالسلام)، واختصّ بأبي جعفر الثاني وتوكّل له وعظم محلّه منه، وكذلك أبي الحسن الثالث(عليه السلام). رجال النجاشي: 253 رقم 664.
وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 381 رقم 22، و453 رقم 8، و417 رقم 3.
فعلي هذا يحتمل أن يرجع الضمير إلي أحدهم(عليهم السلام).
ويستفاد من رواية الكافي: 310/4، ح 1، أنّه بقي إلي زمان العسكريّ(عليه السلام) ومات في حياته وردّه السيّد الخوئي 1: بأنّ الرواية ضعيفة، ولا أقلّ من جهة الإرسال فبقاء عليّ بن مهزيار إلي زمان العسكريّ(عليه السلام) لا أساس له. معجم رجال الحديث: 198/12 رقم 8539.
وعدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحاب الكاظم(عليهاالسلام). المناقب لابن شهرآشوب: 325/4 وردّه السيّد الخوئي 1 أيضاً بأنّه مخالف لجميع ما مرّ. نفس المصدر: 198/12 رقم 8539. )

يعمل له مقدار الساعات، فحملناه إليه في سنة ثمان وعشرين، فلمّا صرنا بسيالة، كتب يعلمه قدومه، ويستأذنه في المصير إليه، وعن الوقت ( السيالة بفتح أوّله، وتخفيف ثانيه، وبعد اللام هاء: أرض يطؤها طريق الحاجّ، قيل: هي أوّل مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكّة. معجم البلدان: 292/3. )
الذي نسير إليه فيه، واستأذن لإبراهيم فورد الجواب بالإذن إنّا نصير إليه بعد الظهر، فخرجنا جميعاً إلي أن صرنا في يوم صايف شديد الحرّ، ومعنا مسرور غلام عليّ بن مهزيار، فلمّا أن دنوا من قصره، إذا بلال قائم ينتظرنا، وكان بلال غلام أبي الحسن(عليه السلام).
فقال: اُدخلوا، فدخلنا حجرة، وقد نالنا من العطش أمر عظيم، فما قعدنا حيناً حتّي خرج إلينا بعض الخدم، ومعه قلال من ماء أبرد ما يكون فشربنا، ثمّ دعا بعليّ ابن مهزيار فلبث عنده إلي بعد العصر ثمّ دعاني فسلّمت عليه، واستأذنته أن يناولني يده فأُقبّلها، فمدّ يده(عليه السلام) فقبّلتها ودعاني، وقعدت ثمّ قمت فودّعته، فلمّا خرجت من باب البيت ناداني، فقال: يا إبراهيم! فقلت: لبّيك يا سيّدي. فقال: لا تبرح، فلم نزل جالساً ومسرور غلامنا معنا، فأمر أن ينصب المقدار، ثمّ خرج(عليه السلام) فألقي له كرسيّ فجلس عليه، وألقي لعليّ بن مهزيار كرسيّ عن يساره، فجلس وكنت أنا بجنب المقدار فسقطت حصاة، فقال مسرور: هشت. ( المقدار: آلة يعيّن بها ساعات الليل والنهار. المعجم الوسيط: 719 (قدر). )
فقال(عليه السلام): هشت، ثمانية؟ فقلنا: نعم، يا سيّدنا ! فلبثنا عنده إلي المساء ثمّ خرجنا فقال لعليّ: ردّ إليّ مسروراً بالغداة، فوجّهه إليه فلمّا أن دخل قال له بالفارسيّة: بار خدايا چون، فقلت له: نيك، يا سيّدي! فمرّ نصر، فقال لمسرور: «در ببند، در ببند»، فأغلق الباب. ثمّ ألقي رداه عليّ يخفيني من نصر حتّي سألني عمّا أراد، فلقيه عليّ بن مهزيار، فقال له: كلّ هذا حرفاً من نصر، فقال: يا أباالحسين! يكاد خوفي من عمرو بن قرح.
( بصائر الدرجات: 357، ح 15. عنه البحار: 131/50، ح 13.
المناقب لابن شهر آشوب: 333/4، س 21، عن عليّ بن مهران مختصراً. عنه البحار: 89/49، ح 10.
قطعة منه في (تكلّمه(عليه السلام) بالفارسيّة) و(تقبيل الناس يده(عليه السلام)) و(غلامه وخدمه(عليه السلام)) و(إكرامه(عليه السلام) الضيف). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب(عليه السلام): تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، إنّ رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم) كان ( قال المجلسيّ(رحمه الله): قوله(عليه السلام) «تقضي صومها» اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها، واستدلّوا بهذا الخبر، وفيه إشكال، لاشتماله علي عدم قضاء الصلاة ولم يقل به أحد ومخالف لسائر الأخبار.
وقد وجّه بوجوه... .
الثالث: ما ذكره شيخ المحقّقين قدّس اللّه روحه في المنتقي حيث قال:... إنّ الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلي ذلك من وجهين....
ثانيهما: إنّ هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مراداً بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلي أن قال: ولا يخفي أنّ للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة، لكثرة وقوع الحيض وتكرّر الرجوع إليه في حكمه....
وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلي موضع الجواب مع غير سؤاله، فإنّ من شأن الكتابة في الغالب: أن تجمع الأسئلة المتعدّدة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم، إنتهي كلامه.
وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام: خطر لي احتمال لعلّه قريب لمن تأملّه بنظر صائب، وهو أنّه لمّا كان السؤال مكاتبة وقع تحت قول السائل «فصلّت» تقضي صومها ولاء أي متوالياً، والقول بالتوالي ولو علي وجه الاستحباب موجود، ودليله كذلك، فهذا من جملته، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألة ما يكون جواباً لها حتّي إنّه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور... الخ.
ثمّ ذكر وجوهاً أُخر عن المحقّقين لا يسعنا ذكرها. مرآة العقول: 340/16، س 21.
وقال الفيض(رحمه الله):... يحمل قضاء الصوم علي قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام، وكذا نفي قضاء الصلاة. الكافي: 4 هامش ص 136. )

يأمر فاطمة صلوات اللّه عليها والمؤمنات من نسائه بذلك.
( قال المجلسيّ(رحمه الله): قوله(عليه السلام): «كان يأمر فاطمة» أي لأن تأمر غيرها بذلك، لأنّها كانت كالحوريّة، لا تري حمرة. مرآة العقول: 343/16، س 19.
وقال الفيض(رحمه الله): إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمة سلام اللّه عليها لم تر حمرة قطّ، اللّهمّ إلّا أن يقال: أنّ المراد بفاطمة، فاطمة بنت أبي حبيش، فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة، والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان. الكافي: 136/4، الهامش. )

( الكافي: 136/4، ح 6. عنه وعن الفقيه والكافي، الدرّ المنثور: 16/1، س 3.
تهذيب الأحكام: 310/4، ح 937.
علل الشرائع: 293 ب 224، ح 1، وفيه: أبي قال: حدّثنا سعيد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد ابن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار... .
عنه البحار: 112/78، ح 38.
من لا يحضره الفقيه: 94/2، ح 419، عن عليّ بن مهزيار. عنه وعن العلل والكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 349/2، ح 2333.
قطعة منه في (إنّ النبيّ(صلي الله وآله وسلم) كان يأمر نساءه بقضاء الصوم في الاستحاضة) و(صلاة المستحاضة) و(صوم المستحاضة). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسين، وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق. )
سيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو علي ما فضل في يده بعد الحجّ؟
فكتب(عليه السلام): ليس عليه الخمس 3الفقه الخمس، 4.
( الكافي: 547/1، ح 22. عنه وسائل الشيعة: 507/9، ح 12595، والوافي: 317/12، ح 9631.
قطعة منه في (حكم الخمس فيما بذل للحجّ). )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
مهر امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك علي الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب(عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة3الفقه الزكاة، 4 إلّا في ماله.
( الكافي: 521/3، ح 11. عنه الوافي: 119/10، ح 9269.
وسائل الشيعة: 104/9، ح 11634.
قطعة منه في (حكم زكاة المهر). )

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
الناصب، هل عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فكتب(عليه السلام): لا يحجّ عن الناصب 4الفرق الناصب، 4 ولا يحجّ به.
( الكافي: 309/4، ح 2. عنه الوافي: 333/12، ح 12053، ووسائل الشيعة: 192/11، ح 14600.
قطعة منه في (حكم نيابة الحجّ عن المخالف). )

6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولي في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّاً؛ فهل لمولاه في ذلك أجرٌ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟
فكتب(عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
( الكافي: 195/6، ح 8. عنه الوافي: 588/10، ح 10149، ووسائل الشيعة: 58/23، ح 29100.
من لا يحضره الفقيه: 92/3، ح 346.
قطعة منه في (حكم عتق العبد حين موته). )

7 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد ابن عيسي، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال: قلت: روي بعض مواليك عن ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
آبائك(عليهم السلام): أنّ كلّ وقف إلي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة، وكلّ وقف إلي غير وقت معلوم، جهل مجهول، باطل مردود علي الورثة، ( في التهذيب: فهو باطل، و كذا في الإستبصار. )
وأنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب(عليه السلام): هو عندي كذا.
( في الوسائل: هكذا هو، وفي الفقيه: هو هكذا عندي. )
( الكافي: 36/7، ح 31.
تهذيب الأحكام: 132/9، ح 561. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 192/19، ح 24414.
الاستبصار: 99/4، ح 383.
من لا يحضره الفقيه: 176/4، ح 622. عنه وعن الكافي، الوافي: 548/10، ح 10093.
قطعة منه في (إشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف). )

8 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبي(رضي الله عنه) قال: حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عمر الكاتب، عن عليّ بن محمّد الصيمريّ، عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) أسأله عن الفرج.
فكتب(عليه السلام) إليّ: إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج.
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 380، ح 2.عنه البحار: 159/51، ح 2، وإثبات الهداة: 479/3، ح 177.
الإمامة والتبصرة: 93، ح 83.
إثبات الوصيّة: 269، س 5.
الخرائج والجرائح: 1172/3، ح 67.
تقريب المعارف: 191، س 15.
قطعة منه في (الأمر بانتظار الفرج). )

9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمي عليه يوماً أو ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
أكثر من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
فكتب(عليه السلام): لايقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
( في الفقيه زيادة: كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر. )
( تهذيب الأحكام: 176/3، ح 395، و243/4، ح 714.
من لا يحضره الفقيه: 237/1، ح 1042.
قطعة منه في (صلاة المغمي عليه) و(صوم المغمي عليه). )

10 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلي أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلي مولانا - يعني عليّ بن محمّد(عليهاالسلام) -.
فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شي ء، التمر والبرّ وغيره صاع.
وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.
( تهذيب الأحكام: 81/4، ح 232. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 142/2، ح 1486، والوافي: 252/10، ح 9534.
الاستبصار: 47/2، ح 153. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 333/9، ح 12159.
قطعة منه في (ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها). )

11 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن(عليه السلام)، أنّه ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع.
فكتب(عليه السلام): قليله وكثيره حرام.
( الاستبصار: 196/3، ح 711. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 377/20، ح 25869.
تهذيب الأحكام: 316/7، ح 1308. عنه الوافي: 238/21، ح 21150.
قطعة منه في (ما يحرم من الرضاع). )

12 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن مهزيار قال: سألت ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
أباالحسن(عليه السلام): المقام أفضل بمكّة؟ أو الخروج إلي بعض الأمصار؟
فكتب(عليه السلام): المقام عند بيت اللّه أفضل.
( تهذيب الأحكام: 5/ 476، ح 1681. عنه وسائل الشيعة: 232/13، ح 17623.
تقدّم الحديث أيضاً في (فضل المقام عند بيت اللّه). )

13 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شي ء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟ وأنّ ما عمل به علي أنّ المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحّته؟
فكتب(عليه السلام): حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها.
( تهذيب الأحكام: 162/9، ح 667.
عنه وسائل الشيعة: 295/19، ح 24631، والوافي: 71/24، ح 23670.
قطعة منه في (حكم الوصيّة بحرمان إحدي الورثة) و(حكم ميراث الزوجة). )

14 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): عليّ بن مهزيار قال: كتبت ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
إليه: أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ ( نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). )
عليها الصوم، وهي ترضع حتّي يغشي عليها ولا تقدر علي الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لايمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب(عليه السلام): إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها، ( الظئر، مهموز: العاطفة علي غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل، الذكر والأُنثي في ذلك سواء. لسان العرب: 514/4 (ظئر). )
وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متي ما أمكنها.
( السرائر: 583/3. عنه البحار: 320/93، ح 8، ووسائل الشيعة: 216/10، ح 13256.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم صوم المرأة المرضعة). )


الثامن والسبعون - إلي عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟
فكتب(عليه السلام): إنّ ذلك جائز لكم.
( الكافي: 552/3، ح 9. عنه الوافي: 185/10، ح 9398.
تهذيب الأحكام: 56/4، ح 152.
الاستبصار: 34/2، ح 102. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 243/9، ح 11934.
قطعة منه في (حكم إعطاء الزكاة للأقارب). )


التاسع والسبعون - إلي الفتح بن يزيد الجرجانيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي ( تقدّمت ترجمته في ج 2، رقم 703. )
الحسن(عليه السلام) قال: كتبت إليه(عليه السلام) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي.
فكتب(عليه السلام): لاينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب، وكلّ ما كان من ( الإهاب: الجلد قبل أن يُدبَغ. المصباح المنير: 28 (الإهاب). )
السخال (من) الصوف وإن جزّ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن، ( السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن. لسان العرب: 332/11 (سخل). )
( الانفحة: لا تكون إلّا لذي كرش، وهو شي ء يستخرج من بطن زيه، أصفرٌ يُعصرُ في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن. لسان العرب: 624/2، (نفخ). )
ولايتعدّي إلي غيرها إن شاءاللّه.
( الكافي: 258/6، ح 6.
تهذيب الأحكام: 76/9، ح 323.
الاستبصار: 89/4، ح 1. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 181/24، ح 30292.
قطعة منه في (ما ينتفع من الميتة وما لا ينتفع به). )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ(رضي الله عنه) قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال: حدّثنا جعفر بن أحمد قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عثمان، عن حميد بن محمّد، عن أبي أحمد بن الحسن الصالح، عن أبيه، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ.
( تقدّمت ترجمته في ج 2، رقم 703. )
انّه كتب إلي أبي الحسن(عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات.
قال(عليه السلام): عليه عشر كفّارات 3الفقه كفّارات، 4، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.
( عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 254/1، ح 3.
الخصال: 450، س 3. عنه وعن العيون، وسائل الشيعة: 55/10، ح 12817.
قطعة منه في (حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات) و(كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان). )


الثمانون - إلي الفضل بن المبارك:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي العبيديّ، عن الفضل ابن المبارك، أنّه كتب إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكاً؟
فقال(عليه السلام): إن كان في مرض فالعتق 3الفقه العتق، 4 أفضل له، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضواً من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه.
( من لا يحضره الفقيه: 93/3، ح 347.
عنه وسائل الشيعة: 58/23، ح 29101، والوافي: 588/10، ح 10150.
قطعة منه في (حكم عتق المملوك المريض). )


الحادي والثمانون - إلي القاسم الصيقل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: جعلت فداك، هل ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 421 رقم 1، وله مكاتبة إلي الرضا وأبي جعفر الثاني(عليهاالسلام) كما في الكافي: 407/3، ح 16، وتهذيب الأحكام: 358/2، ح 1483. )
اغتسل أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم) عند موته؟
فأجابه(عليه السلام): النبيّ(صلي الله وآله وسلم) طاهر مطهّر، ولكن أمير المؤمنين(عليه السلام) فعل وجرت به السنّة.
( تهذيب الأحكام: 107/1، ح 281، و469، ح 1541، وفيه: محمّد عن محمّد بن عيسي العبيدي عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إلي الصادق(عليه السلام)، والمراد به الهادي(عليه السلام) أيضاً كما صرّح به المحقّق الزنجاني، الجامع في الرجال: 610/1. عنه البحار: 540/22، ح 50.
الاستبصار: 99/1، ح 323.
قطعة منه في (إنّ النبيّ(صلي الله وآله وسلم) طاهر مطهّر) و(إنّ عليّاً(عليه السلام) غسّل النبيّ(صلي الله وآله وسلم)) و(غسل مسّ الميّت). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الشيخ(رحمه الله) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن القاسم الصيقل ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق. )
إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه(عليه السلام): يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.
( الاستبصار: 125/2، ح 406.
تهذيب الأحكام: 286/4، ح 865. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 378/10، ح 13640.
قطعة منه في (حكم من نذر أن يصوم يوماً فوقع علي أهله في ذلك اليوم). )


الثاني والثمانون - إلي القاسم بن أبي القاسم الصيقل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ ( يستفاد من السيّد البروجردي 1 اتّحاده مع القاسم الصيقل حيث قال في عنوانه: يأتي في أسانيده عن محمّد بن عيسي عدّة روايات له عنه عن القاسم الصيقل، فيحتمل سقوطه من هذا السند. ترتيب أسانيد تهذيب الأحكام: 319/2.
فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )

جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحي أو أيّام التشريق، أوسفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع ياسيّدي!؟
فكتب(عليه السلام) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام 3لفقه الصيام، 4 في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاءاللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 234/4، ح 686. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 196/10، ح 13205، وص 514، ح 13991، والدرّ المنثور: 295/2، س 14.
الاستبصار: 101/2، ح 328، بتفاوت.
قطعة منه في (حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحي). )


الثالث والثمانون - إلي المتوكّل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق اللّه،- أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه،- قال: قدم إلي المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.
فقال يحيي بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله.
وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود.
وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) وسؤاله عن ذلك.
فلمّا قرأ الكتاب كتب(عليه السلام): يضرب حتّي يموت.
فأنكر يحيي بن أكثم، وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فإنّه شي ء لم ينطق به كتاب، ولم تجي ء به سنّة.
فكتب إليه: أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، وقالوا: لم يجي ء به سنّة ولم ينطق به كتاب فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّي يموت؟
فكتب(عليه السلام): بسم اللّه الرحمن الرحيم (فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا ( في المصدر: فلمّا أحسّوا، وكلمة (أحسّوا) ليست في القرآن. )
بِاللَّهِ وَحْدَهُ و وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ي مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ).
( غافر: 84/40 و85. )
قال: فأمر به المتوكّل، فضرب حتّي مات.
( الكافي: 238/7، ح 2. عنه حلية الأبرار: 18/5، ح 4، والبرهان: 104/4، ح 2، ونورالثقلين: 537/4، ح 120.
من لا يحضره الفقيه: 26/4، ح 64، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 38/10، ح 135. عنه وعن الفقيه والكافي، والإحتجاج، وسائل الشيعة: 141/28، ح 34420.
الإحتجاج: 498/2، ح 330، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/76، ح 1.
المناقب لابن شهرآشوب: 405/4، س 22، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: 69/18، ح 22068، والبحار: 172/50، س 4، و54/76، ح 44.
عوالي اللئالي: 155/2، ح 432، وفيه: عن الحسن العسكريّ(عليه السلام) وهو غير صحيح، لأنّ المتوكّل لم يدرك أبا محمّد(عليه السلام).
فقه القرآن: 376/2، س 8.
قطعة منه في (أحواله(عليه السلام) مع المتوكّل) و(سورة غافر: 84/40 و85) و(حدّ النصراني إذا فجر بامرأة مسلمة). )

2 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ(رحمه الله): قال: حدّثني أبي قال: أمر المعتصم أن يحفر بالبطائيّة (البطانيّة) بئر، فحفروا ثلاثمائة قامةً فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره.
فلمّا ولّي المتوكّل أمر أن يحفر ذلك البئر أبداً حتّي يبلغ الماء، فحفروا حتّي وضعوا في كلّ مائة قامة بكرة، حتّي انتهوا إلي صخرة فضربوها بالمعول فانكسرت فخرج منها ريح باردة فمات من كان بقربها.
( المعول كمنبر: حديدة يحفر بها الجبال والجمع المعاول. مجمع البحرين: 432/5 (عول). )
فأخبروا المتوكّل بذلك فلم يعلم بذلك ما ذاك.
فقالوا: سل ابن الرضا عن ذلك، وهو أبو الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). فكتب إليه يسأل عن ذلك.
فقال أبو الحسن(عليه السلام): تلك بلاد الأحقاف، وهم قوم عاد الذين أهلكهم اللّه بالريح الصرصر.
( الصرصر: صوّت وصاح أشدّ الصياح. لسان العرب: 450/4 (صرر).
( تفسير القمّيّ: 298/2، س 9. عنه حلية الأبرار: 18/5، ح 3، والبرهان: 176/4، ح 2، ونور الثقلين: 17/5، ح 28، والبحار: 353/11، ح 4.)
قصص الأنبياء للجزايري: 85، س 3.
قطعة منه في (لقبه(عليه السلام))، و(علمه(عليه السلام)) وتقدّم الحديث أيضاً في (أحواله(عليه السلام) مع المتوكّل). )

3 - الشيخ المفيد(رحمه الله):... أنّ عبد اللّه بن محمّد كان يتولّي الحرب والصلاة بمدينة الرسول(صلي الله وآله وسلم)، فسعي بأبي الحسن(عليه السلام) إلي المتوكّل، وكان يقصده بالأذي وبلغ أبا الحسن(عليه السلام) سعايته به.
فكتب إلي المتوكّل يذكر تحامل عبد اللّه بن محمّد عليه، كذّبه فيما سعي به، فتقدّم المتوكّل بإجابته عن كتابه ودعائه فيه إلي حضور العسكر علي جميل من الفعل والقول، فخرجت نسخة الكتاب....
( الإرشاد: 332، س 22.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 516. )

4 - العلّامة المجلسيّ(رحمه الله): قال: نادي المتوكّل 1 متوكّل، 4 يوماً كاتباً نصرانيّاً: أبانوح! فأنكروا كني الكتابيّين، فاستفتي فاختلف عليه، فبعث إلي أبي الحسن.
فوقّع(عليه السلام): بسم اللّه الرحمن الرحيم: (تبّت يدا أبي لهب) فعلم ( المسدّ: 1/111. )
المتوكّل أنّه يحلّ ذلك، لأنّ اللّه قد كنّي الكافر.
( البحار: 391/10، ح 4، عن كتاب الإستدراك لابن بطريق.
تقدّم الحديث أيضاً في (سورة المسدّ: 1/111). )


الرابع والثمانون - إلي محمّد بن إبراهيم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلي أبي ( لم نجد قرينة علي التعيين إلّا أنّ الراوي عنه وهو عليّ بن مهزيار كان من كبار الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 725/7. وكان من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام)، وروي عنهم. معجم رجال الحديث: 192/12 رقم 8539.
وعلي هذا فإن كان محمّد بن إبراهيم معاصراً له فالمراد من أبي الحسن(عليه السلام) إمّا الرضا أو الهادي(عليهاالسلام) وإلّا فيحتمل أن يكون الكاظم(عليه السلام). )

الحسن(عليه السلام): إن رأيت ياسيّدي! أن تعلّمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي، يجمع اللّه لي به خير الدنيا والآخرة.
فكتب(عليه السلام): تقول: «أعوذ بوجهك الكريم 8الدعاءأعوذ بوجهك الكريم، 4، وعزّتك التي لا ترام، وقدرتك التي لايمتنع منها شي ء من شرّ الدنيا والآخرة، ومن شرّ الأوجاع كلّها».
( الكافي: 346/3، ح 28. عنه البحار: 48/83، س 15، ووسائل الشيعة: 471/6، ح 8471.
قطعة منه في (تعليمه(عليه السلام) الدعاء دبر الصلوات). )


الخامس والثمانون - إلي محمّد بن إبراهيم الحمّصيّ:
1 - ابن حمزة الطوسيّ(رحمه الله): عن موسي بن جعفر البغداديّ قال: كانت لي حاجة أحببت أن أكتب إلي العسكريّ(عليه السلام)، فسألت محمّد بن عليّ ابن مهزيار أن يكتب في كتابه إليه بحاجتي فإنّي كتبت إليه كتاباً ولم أذكر فيه حاجتي بل بيّضت موضعها.
فورد الكتاب في حاجتي مفسّراً في كتاب لمحمّد بن إبراهيم الحمّصيّ.
( الثاقب في المناقب: 540، ح 482. عنه مدينة المعاجز: 500/7، ح 2492.
تقدّم الحديث أيضاً في (إخباره(عليه السلام) بما في الضمائر). )


السادس والثمانون - إلي محمّد بن أبي الصهبان:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلي الصادق(عليه السلام): هل يجوز لي يا سيّدي! أن ( قال السيّد الخوئي 1: فقد روي عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ(عليهاالسلام)).
وعدّه البرقيّ تارة في أصحاب الهادي وأُخري في أصحاب العسكريّ(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 263/14 رقم 9997. )

أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب(عليه السلام): ذلك جائز.
( تهذيب الأحكام: 63/4، ح 169. عنه الوافي: 207/10، ح 9452.
الاستبصار: 38/2، ح 118. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 258/9، ح 11969.
قطعة منه في (لقبه(عليه السلام))، و(حكم إعطاء الرجل زكاته لولده ونسائه). )


السابع والثمانون - إلي محمّد بن أبي يونس المكنّي بأبي طاهر الورّاق:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً.
( هو أبو طاهر الورّاق محمّد بن أبي يونس تسنيم. الموسوعة الرجاليّة: 1203/7، وجامع الرواة: 396/2، ومعجم رجال الحديث: 200/21 رقم 14411.
قال النجاشي في ترجمة «محمّد بن أبي يونس تسنيم»: روي عنه العامّة والخاصّة وقد كاتب أباالحسن العسكريّ(عليه السلام). رجال النجاشي: 330 رقم 892. وكذا التستري. قاموس الرجال: 10/8 الطبعة القديمة.
فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام). )

فأجاب(عليه السلام): الثلثان للعمّ والثلث للخال.
( تهذيب الأحكام: 327/9، ح 1177. عنه وسائل الشيعة: 189/26، ح 32794، والوافي: 833/25، ح 25092.
قطعة منه في (إرث العمّ والخال إذا اجتمعا). )


الثامن والثمانون - إلي محمّد بن أحمد بن إبراهيم:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد ابن الفرج، عن عليّ بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن ( الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام) كما هو المستفاد من عبارة «سنة ثلاث وثلاثين ومائتين». )
إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات، وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، وهم مضطرّون إذا كان علي ما وصفته لك جعلني اللّه فداك!
فكتب(عليه السلام): لا يبيعونه إلي ميقات شرطه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلي ( في التهذيب: لا تبعه، وفي الوسائل: لا يبيعه. )
ذلك فهو جائز لهم.
( من لا يحضره الفقيه: 181/4، ح 634.
تهذيب الأحكام: 138/9، ح 581. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 221/19، ح 24464.
قطعة منه في (حكم بيع الوقف عند الإضطرار). )


التاسع والثمانون -: إلي محمّد بن أحمد بن مطهّر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ، وتزويج امرأة أُخري.
فكتب(عليه السلام): اُنظر إلي علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثمّ تزوجّ الأُخري إذا انقضت العدّة.
( الكافي: 563/5، ح 31.
تهذيب الأحكام: 486/7، ح 1954. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 520/20، ح 26246.
قطعة منه في (حكم من كان له أربع نسوة فأراد أن يطلّق إحداهنّ ولم يعلم اسمها) و(حكم تزويج من كان عنده أربع نسوة فطلّق واحدة). )


التسعون - إلي محمّد بن أُورمة:
1 - الراونديّ(رحمه الله): روي عن ابن أُورمة قال:... وكتبت في الكتاب: إنّي [قد] بعثت إليك(عليه السلام) من قبل فلانة كذا، ومن قبل فلان كذا، ومن قبل فلان، وفلان بكذا. فخرج في التوقيع: قد وصل ما بعثت من قبل فلان وفلان ومن قبل المرأتين، تقبّل اللّه منك، ورضي عنك وجعلك معنا في الدنيا والآخرة....
( الخرائج والجرائح: 386/1، ح 15.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 341. )


الحادي والتسعون - إلي محمّد بن بادية:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): عليّ قال: حدّثني محمّد بن يعقوب، عن الحسن بن راشد، عن محمّد بن بادية قال: كتبت إلي أبي ( في نسخة «أبادية» و في أُخري «بابويه» وفي ثالثة «زادوية».الموسوعة الرجاليّة: 34/6 و99.
نقول: لم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة إلّا أنّ السيّد البروجردي (قده) عدّه من الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 99/6.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي(عليهاالسلام) وإن كان الثاني أظهر واللّه العالم. )

الحسن(عليه السلام) في يونس.
فكتب(عليه السلام): لعنه اللّه ولعن أصحابه! أو بري ء اللّه منه ومن أصحابه.
( رجال الكشّيّ: 492، رقم 941.
قطعة منه في (ذمّ يونس بن عبد الرحمن وأصحابه) و(دعاؤه(عليه السلام) علي يونس وأصحابه). )


الثاني والتسعون - إلي محمّد بن جزك:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله، عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً، أم ينتقص؟ قال(عليه السلام): ينتقص.
( الكافي: 413/5، ح 2.
تهذيب الأحكام: 363/7، ح 1472، و428، ح 1706. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 223/21، ح 26946.
عوالي اللئالي: 358/3، ح 314.
قطعة منه في (حكم من تزوّج بكراً فوجدها ثيّباً). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ لي جِمالاً ولي قوّاماً عليها، ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلي بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟
فوقّع(عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلي طريق مكّة، فعليك تقصير وإفطار.
( تهذيب الأحكام: 216/3، ح 534.
الكافي: 438/3، ح 11، مضمراً، بتفاوت.
الاستبصار: 234/1، ح 835. عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 489/8، ح 11248.
من لا يحضره الفقيه: 282/1، ح 1280. عنه الوافي: 169/7، ح 5701.
قطعة منه في (حكم صلاة المكاري) و(حكم صوم المكاري). )


الثالث والتسعون - إلي محمّد بن الحسن بن شمّون:
1 - البرقيّ(رحمه الله): عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ بعض أصحابنا يشكو البخر.
فكتب(عليه السلام) إليه: كل التمر البرنيّ. قال: وكتب إليه آخر: يشكو يبساً.
فكتب(عليه السلام) إليه: كل التمر البرنيّ علي الريق، واشرب عليه الماء، ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبة، فكتب إليه يشكو ذلك.
فكتب(عليه السلام) إليه: كل التمر البرنيّ علي الريق، ولا تشرب عليه الماء، فاعتدل.
( المحاسن: 533، ح 793.
عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 104/3، ح 2671، ووسائل الشيعة: 138/25 ح 31443، والبحار: 203/59، ح 1، و133/63، ح 32، وطبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: 211، س 13.
تقدّم الحديث أيضاً في (أكل التمر البرني)، وقطعة منه في (علاج البخر) و(علاج اليبس). )


الرابع والتسعون - إلي محمّد بن الحسين بن مصعب المدائنيّ:
1 - أبو جعفر الطبريّ(رحمه الله): وروي المعلّي بن محمّد البصريّ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: كتب إليه [أي أبي الحسن الثالث(عليه السلام)]: محمّد بن الحسين ابن مُصْعَب المدائنيّ يسأله عن السجود علي الزجاج؟
قال: فلمّا نفذ الكتاب حدّثت نفسي: إنّه ممّا أنبتت الأرض، وإنّهم قالوا: لابأس بالسجود علي ما أنبتت الأرض.
قال: فجاء الجواب: لا تسجد، وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض فإنّه من الرمْل والملح، والملح سَبَخٌ، والرمل سَبَخٌ، والسبَخ بلدٌ ممسوخ.
( دلائل الإمامة: 414، ح 375. عنه مدينة المعاجز: 444/7، ح 2446.
إثبات الوصيّة: 231، س 19. عنه مستدرك الوسائل: 10/4، ح 4051.
كشف الغمّة: 384/2، س 22، نقلاً من كتاب (الدلائل) لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ في دلائل عليّ بن محمّد العسكريّ(عليهاالسلام). عنه إثبات الهداة: 381/3، ح 52، ووسائل الشيعة: 360/5، س 10، والبحار: 176/50، ضمن ح 55.
قطعة منه في (إخباره(عليه السلام) بما في الضمائر) و(حكم السجود علي الزجاج). )


الخامس والتسعون - إلي محمّد بن داذويه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ويعقوب بن يزيد، عن محمّد بن داذويه قال: كتبت إلي ( قد اختلف الرجاليّون في ضبطه، ففي تنقيح المقال: 117/3 رقم 10706، محمّد بن زاوية، ثمّ قال وفي نسخة «زايدة» بدل «زاوية» وفي ثالثة «زادويه».
وفي جامع الرواة: 113/2 محمّد بن زاوية، وفي الموسوعة الرجاليّة: 489/1، محمّد بن زادويه و433/2 «زاذويه» وفي نسخة «راذويه» و324/4 «رادويه».
وفي معجم رجال الحديث: 75/16 رقم 10713 محمّد بن داذويه (رازويه) وفي الكافي (النسخة المصحّحة للسيّد الزنجاني): «محمّد بن زادبه».
قال المجلسيّ 1 في مرآة العقول: 262/22 قال ابن حجر في التقريب: «داذويه» بالدال المهملة والألف بعدها، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثنّاة بعدها الهاء.
نقول: ما نسبه 1 إلي التقريب لم نجده في النسخة المطبوعة، وعلي أيّ حال فالرجل مجهول ولم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة للخاصّة والعامّة، إلّا أنّ السيّد البروجردي 1 - عدّه - من الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 324/4. وعلي هذا فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي(عليه السلام). )

أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن شارب المسكر. قال: فكتب(عليه السلام): شارب الخمر كافر.
( في التهذيب والوسائل: شارب المسكر. )
( الكافي: 405/6، ح 9.
تهذيب الأحكام: 108/9، ح 469. عنه وسائل الشيعة: 319/25، ح 32007.
قطعة منه في (شرب المسكر). )


السادس والتسعون - إلي محمّد بن رجاء الأرجانيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن رجاء الأرجانيّ ( في الفقيه: الخيّاط. )
قال: كتبت إلي الطيّب(عليه السلام): إنّي كنت في المسجد الحرام، فرأيت ( المراد من الطيّب هو الهادي(عليه السلام) لما صرّح به ابن شهر آشوب من أنّ الطيّب من ألقاب الإمام أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليهاالسلام). المناقب لابن شهرآشوب: 401/4. )
ديناراً، فأهويت إليه لآخذه، فإذا أنا بآخر، ثمّ بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فما تري في ذلك؟ فكتب(عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها، وإن كنت غنيّاً، فتصدّق بالكلّ.
( الكافي: 239/4، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 261/13، ح 17698.
تهذيب الأحكام: 395/6، ح 1188، وفيه: عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن رجاء الخيّاط، بتفاوت. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 462/25، ح 32358.
من لا يحضره الفقيه: 187/3، ح 842، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: 342/17، ح 17381.
قطعة منه في (حكم لقطة الحرم). )


السابع والتسعون - إلي محمّد بن الريّان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي ( قال النجاشي: «محمّد بن الريّان بن الصلت الأشعريّ القمّيّ» له مسائل لأبي الحسن العسكريّ(عليه السلام). قال الشيخ في رجاله: ثقة من أصحاب الهادي(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 83/16 رقم 10750. )
العسكريّ(عليه السلام): جعلت فداك، روي لنا: أن ليس لرسول اللّه(صلي الله وآله وسلم) من الدنيا3مكان الدنيا، 4 إلّا الخمس.
فجاء الجواب: إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه(صلي الله وآله وسلم).
( الكافي: 409/1، ح 6. عنه الوافي: 289/10، ح 9594.
رجال الكشّيّ: 1/ 409، س 13.
قطعة منه في (إنّ الدنيا كلّها لرسول اللّه(صلي الله وآله وسلم)). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام): هل يجري دم البَقّ مجري دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ علي ( البَقُّ هو البعوض، واحده بَقَّة ومنه «لا بأس بقتل البَقّ». مجمع البحرين: 140/5 (بقق). )
البراغيث فيصلّي فيه، وأن يقيس علي نحو هذا فيعمل به؟
فوقّع(عليه السلام): يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.
( في التهذيب والوسائل: تجوز. )
( الكافي: 60/3، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 436/3، ح 4091، والوافي: 187/6، ح 4068.
تهذيب الأحكام: 260/1، ح 754. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 436/3، ح 4091.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب فيه دم البراغيث). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) ( في الفقيه: كتبت إليه - يعني عليّ بن محمّد8 -. )
أسأله عن إنسان أوصي بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي؟
فوقّع(عليه السلام): الأبواب الباقية يجعلها في البرّ.
( الكافي: 58/7، ح 7.
تهذيب الأحكام: 214/9، ح 844.
من لا يحضره الفقيه: 162/4، ح 565. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 393/19، ح 24830، والوافي: 149/24 ح 23805.
عوالي اللئالي: 277/3، ح 28.
قطعة منه في (حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة). )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّي؟ فكتب(عليه السلام): أربعة أرطال بالمدنيّ.
( الاستبصار: 49/2، ح 164.
تهذيب الأحكام: 84/4، ح 244. عنه الوافي: 257/10، ح 9548. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 342/9، ح 12183.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة). )

5 - الراونديّ(رحمه الله): عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله أن يعلّمني دعاء [للشدائد] والنوازل والمهمّات، وقضاء حوائج الدنيا والآخرة، وأن يخصّني كما خصّ آباؤه مواليهم.
فكتب(عليه السلام) إليّ: الزم الاستغفار.
( الدعوات: 49، ح 120. عنه البحار: 283/90، ضمن ح 30.
قطعة منه في (موعظته(عليه السلام) في الإستغفار لدفع الشدائد). )

6 - الإربليّ(رحمه الله): محمّد بن الريّان بن الصلت قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): أستأذنه في كيد عدوّ لم يمكن كيده، فنهاني عن ذلك، وقال كلاماً معناه: تكفاه، فكفيته واللّه! أحسن كفاية، ذلّ وافتقر ومات في أسوء الناس حالاً في دنياه ودينه.
( كشف الغمّة: 388/2، س 16. عنه إثبات الهداة: 382/3، ح 59، والبحار: 180/50، ضمن ح 56.
تقدّم الحديث أيضاً في (إخباره(عليه السلام) بالوقائع الآتية). )


الثامن والتسعون - إلي محمّد بن سرو:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن سرو قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): ما تقول في رجل يتمتّع بالعمرة إلي الحجّ وافي غداة عرفة، وخرج الناس من مني إلي عرفات، عمرته قائمة أو ذهبت منه؟ إلي أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلي الحجّ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟
فوقّع(عليه السلام): ساعة يدخل مكّة3مكان مكّة، 4 إن شاءاللّه يطوف، ويصلّي ركعتين، ويسعي ويقصّر، ويحرم بحجّته، ويمضي إلي الموقف ويفيض مع ( في التهذيب: ويخرج بحجّته. )
الإمام.
( الاستبصار: 247/2، ح 865.
تهذيب الأحكام: 171/5، ح 570. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 295/11، ح 14843.
قطعة منه في (إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية). )


التاسع والتسعون - إلي محمّد بن عبد الجبّار:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): امرأة أوصت إلي رجل، ( هو محمّد بن أبي الصهبان الذي عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 407 رقم 25، و423 رقم 17، و435 رقم 5. وله مكاتبة إلي أبي محمّد(عليه السلام). الكافي: 399/3، ح 10، والعسكريّ(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 161/9، ح 994.
وروي عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ)(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 263/14 رقم 9997.
فعلي هذا أنّ المراد من (العسكريّ(عليه السلام)) إمّا أبو الحسن العسكريّ وإمّا أبو محمّد العسكريّ(عليهاالسلام). )

وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف، وشعر، وشبه، وصفر، ونحاس، وكلّ ما لها أقرّت به للموصي إليه.
وأشهدت علي وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، ويعطي مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه الأمر علينا.
وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟
فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.
فكتب له بالوصيّة علي هذا، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاءاللّه.
فكتب بخطّه(عليه السلام): إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّه، وإن لم يكن الدين حقّاً، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفي أو لم يكف.
( الاستبصار: 113/4، ح 433. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 294/19، ح 24630.
تهذيب الأحكام: 161/9، ح 664، بتفاوت. عنه الوافي: 163/24، ح 23833، وفيه: عن الصهباني قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام).
قطعة منه في (حكم من أوصي بثلث ماله وأقرّ للوارث وغيره بدين). )


المائة - إلي محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، إنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ، كتب إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة.
فكتب(عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
( الاستبصار: 126/1، ح 431.
تهذيب الأحكام: 141/1، ح 397. عنه وسائل الشيعة: 244/2، ح 2056، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 28/2، ح 1169، والوافي: 528/6، ح 4857.
قطعة منه في (حكم الوضوء في غسل الجمعة). )


الحادي ومائة - إلي محمّد بن عليّ بن عيسي:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد، وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إلي ( في المصدر: «موسي بن محمّد بن عليّ بن عيسي»، والصحيح ما أثبتناه، كما في الوسائل والبحار. )
الشيخ أعزّه اللّه وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصوافه أصلح؟
( في الوسائل: الشيخ يعني الهادي(عليه السلام). )
فأجاب(عليه السلام): لا أُحبّ الصلاة في شي ء منه.
قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه بلا وبر، ولا يأمن علي نفسه إن هو نزع وبره، فليس يمكن الناس كلّهم مايمكن الأئمّة(عليهم السلام)، فما الذي تري أن يعمل به في هذا الباب؟
قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور.
( السرائر: 583/3، س 8. عنه البحار: 228/80، ح 18، ووسائل الشيعة: 351/4، ح 5361.
قطعة منه في (حكم الصلاة في الوبر والفنك والسمّور). )

1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به علي اختلافه؟ أو الردّ إليك فيما اختلف فيه.
فكتب [أبو الحسن الهادي ](عليه السلام): ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما ( نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام). )
لم تعلموا فردّوه إلينا.
( السرائر: 584/3، س 16.
عنه البحار: 245/2، ح 55، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 614/1، ح 967، ووسائل الشيعة: 119/27، ح 33369.
قطعة منه في (كيفيّة العمل بالأحاديث المنقولة عن الأئمّة:) و(كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة). )

1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [أي ( نقله ابن إدريس من كتاب مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام). )
أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام)]: أسأله عن الناصب، هل احتاج في امتحانه إلي أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟
فرجع الجواب: من كان علي هذا فهو ناصب 4الفرق ناصب، 4.
( السرائر: 583/3، س 14. عنه وسائل الشيعة: 490/9، ح 12559، و133/29، ح 35326، والبحار: 135/69 ح 18، والوافي: 230/2، س 6.
تقدّم الحديث أيضاً في (الإعتقاد بإمامة غير الأئمّة(عليهم السلام)). )

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)]: أسأله عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن ( نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). )
من أموالهم، هل فيه رخصة؟ وكيف المذهب في ذلك؟ فقال(عليه السلام): ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب علي يديه ما يشرك فينا وفي موالينا. قال: فكتبت إليه في جواب ذلك: أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلي إدخال المكروه علي عدّوه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي ء أن يقرب به إليهم. فأجاب(عليه السلام): من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً، بل أجراً وثواباً.
( السرائر: 583/3، س 17. عنه وسائل الشيعة: 190/17، ح 22322.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الولاية من قبل الجائر). )

3 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)] أسأله عن المساكين، الذين يقعدون في الطرقات ( نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). )
من الجزايرة، والسايسين وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن ( في البحار: الساسانيّين. )
أعرف مذهبهم؟
فأجاب(عليه السلام): من تصدّق علي ناصب فصدقته عليه لا له، لكن علي من تعرف مذهبه وحاله، فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاءاللّه.
( السرائر: 584/3، س 6. عنه البحار: 127/93، ح 46، ووسائل الشيعة: 416/9، ح 12368.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إعطاء الصدقة إلي من لم يعرف مذهبه). )

4 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسي ابن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن عيسي، [قال ]: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليهاالسلام)]: جعلت فداك؛ عندنا طبيخ ( نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). )
يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم ( الحِصْرِم: أوّل العنب مادام حامضاً. مجمع البحرين: 41/6، (حِصْرِم). )
يطبخ به.
وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل علي النار لم يشرب حتّي يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلي أن يستأذن مولانا في ذلك. فكتب(عليه السلام) بخطّه: لا بأس بذلك.
( السرائر: 584/3، س 11. عنه وسائل الشيعة: 288/25، ح 31928، والبحار: 504/63، ح 6، و176/76، ح 6.
قطعة منه في (حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبي). )


الثاني ومائة - إلي محمّد بن عيسي بن عبيد اليقطينيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام): جعلني اللّه فداك يا سيّدي! قد روي لنا: أنّ اللّه في موضع دون موضع علي العرش استوي، وأنّه ينزل كلّ ليلة في النصف الأخير من الليل إلي السماء الدنيا.
وروي: أنّه ينزل عشيّة عرفة ثمّ يرجع إلي موضعه.
فقال بعض مواليك في ذلك: إذا كان في موضع دون موضع، فقد يلاقيه الهواء، ويتكنّف عليه، والهواء جسم رقيق يتكنّف علي كلّ شي ء بقدره، فكيف يتكنّف عليه جلّ ثناؤه علي هذا المثال؟
فوقّع(عليه السلام): علم ذلك عنده، وهو المقدّر له بما هو أحسن تقديراً، واعلم أنّه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو علي العرش، والأشياء كلّها له سواء علماً وقدرة ملكاً وإحاطة.
( الكافي: 126/1، ح 4. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 211/1، ح 176، والوافي: 403/1، ح 324، والبرهان: 31/3، ح 7.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ). )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن محمّد ابن يحيي، عن محمّد بن عيسي بن عبيد قال: كتبت إليه [أي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام)]: رجل أوصي لك جعلني اللّه فداك بشي ء معلوم من ماله، وأوصي لأقربائه من قبل أبيه وأُمّه، ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطي، وأعطي من حرم، أيجوز له ذلك؟ فكتب(عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك إلي أن يأتيه الموت.
( من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 607. عنه وسائل الشيعة: 305/19، ح 24656.
قطعة منه في (حكم تغيير الوصيّة قبل الموت). )

3 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب محمّد بن عيسي بن عبيد اليقطينيّ، إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ(عليهاالسلام) في رجل دفع ابنه إلي رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟
فكتب(عليه السلام) بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
( من لا يحضره الفقيه: 106/3، ح 441. عنه وسائل الشيعة: 118/19، ح 24270.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من آجر ولده مدّة). )

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رضي الله عنه)، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي بن عبيد قال: كتبت إلي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام): رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئاً من ماله، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه، أو يبعث به إليك؟
فقال(عليه السلام): هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه.
( واسي مواساة الرجل: لغة في آساه مؤاساة أي عاونه. المنجد: 901 (واسي). )
( من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 606. عنه وسائل الشيعة: 234/19، ح 24488.
إكمال الدين وإتمام النعمة: 522، ح 52. عنه البحار: 187/93، ح 12،والوافي: 533/10، ح 10061.
قطعة منه في (مواساة الأئمّة(عليهم السلام) مع الناس) و(من أوصي للإمام(عليه السلام) بمال ثمّ احتاج إليه). )

5 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): وذكر أبو محمّد الفضل بن شاذان في بعض كتبه: أنّ من الكذّابين المشهورين ابن بابا القمّيّ. قال سعد: حدّثني العبيديّ قال: كتب إليّ العسكريّ(عليه السلام) ابتداءً منه: أبرء إلي اللّه من الفهريّ 2 فهريّ، 4، والحسن بن محمّد بن بابا القمّيّ، فابرء منهما فإنّي محذّرك وجميع مواليّ وإنّي ألعنهما، عليهما لعنة اللّه، مستأكلين يأكلان بنا الناس فتّانين مؤذيين، آذاهمااللّه وأركسهما في الفتنة ركساً. يزعم ابن بابا أنّي بعثته نبيّاً وأنّه باب، عليه لعنة اللّه، سخر منه الشيطان فأغواه، فلعن اللّه من قبل منه ذلك، يامحمّد! إن قدرت أن تشدخ رأسه بالحجر فافعل، ( الشدخ: الكسر في الشي ء الأجوف، يقال: شدخت رأسه شدخاً من باب نفع: كسرته. مجمع البحرين: 435/2 (شدخ). )
فإنّه قد آذاني، آذاه اللّه في الدنيا والآخرة.
( رجال الكشّيّ 520، ضمن ح 999. عنه البحار: 317/25، ح 84.
قطعة منه في (أمره(عليه السلام) بقتل ابن بابا) و(دعاؤه(عليه السلام) علي الفهريّ والحسن ابن محمّد بن بابا) و(ذمّ الفهريّ) و(ذمّ الحسن بن محمّد بن بابا القمّيّ) و(الكذّابون عليه(عليه السلام)). )

6 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): سعد قال: حدّثني سهل بن زياد الآدميّ، عن محمّد بن عيسي قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكريّ ابتداءً منه: لعن اللّه القاسم اليقطينيّ 2 قاسم اليقطينيّ، 4، ولعن اللّه عليّ بن حسكة القمّيّ، إنّ شيطاناً ترائي للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غروراً.
( «تراءي لي الشي ء»: ظهر لي. مجمع البحرين: 172/1 (رأي). )
( رجال الكشّيّ: 518، رقم 996. عنه البحار: 316/25، ح 81.
قطعة منه في (دعاؤه(عليه السلام) علي عليّ بن حسكة) و(ذمّ القاسم اليقطينيّ) و(ذمّ عليّ بن حسكة) و(دعاؤه(عليه السلام) علي القاسم اليقطينيّ). )

7 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: كتبت إليه: خشف أُمّ ولد عيسي بن عليّ بن يقطين في ( الظاهر هو محمّد بن عيسي بن عبيد بن يقطين قال النجاشي: روي عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) مكاتبة ومشافهة. رجال النجاشي: 333 رقم 886.
عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 393 رقم 76، و422 رقم 10، و435 رقم 3. )

سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد، أخبرك ياسيّدي ومولاي إنّ ابنة مولاك عيسي بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها، ذكروا أنّ جدّتها أُمّ عيسي بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين، ثمّ صارت إلي عليّ بن يقطين، فأولدها عيسي ابن عليّ، فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتها أُمّ أبيها انّها كانت لعبيد بن يقطين، فرأيك يا سيّدي ومولاي أن تمنّ علي مولاتك بتفسير منك، وتخبرني هل تحلّ له فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمّ، اللّه به عليم.
فوقّع(عليه السلام) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له، والعمّ والد وعمّ.
( تهذيب الأحكام: 456/7، ح 1826. عنه الوافي: 201/21، ح 21086.
الاستبصار: 175/3، ح 636. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 475/20، ح 26134.
قطعة منه في (حكم تزويج الرجل المرأة وتزويج ابنه ابنتها). )

8 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي قال: كتبت ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
إليه(عليه السلام): جعلت فداك، ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فنري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال.
( تهذيب الأحكام: 177/4، ح 490. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 279/10، ح 13413.
الاستبصار: 73/2، ح 221، بتفاوت يسير. عنه الدرّ المنثور: 43/2، س 2.
قطعة منه في (حكم صوم يوم الشكّ). )

9 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه ( هو محمّد بن عيسي بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه.
عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 393 رقم 76، و422 رقم 10، و435 رقم 3.
عدّه السيّد البروجردي 1 من الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 966/7، وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) كانوا من الطبقة السابعة. ترتيب أسانيد الكافي: 113/1.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي(عليه السلام). )

قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل.
فكتب(عليه السلام): في أيّ وقت صلّي فهو جائز إن شاءاللّه.
( تهذيب الأحكام: 337/2، ح 1393.
الاستبصار: 49/1، ح 3. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 253/4، ح 5072.
قطعة منه في (وقت صلاة الليل والفجر). )


الثالث ومائة - إلي محمّد بن الفرج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، رفعه، عن محمّد بن الفرج الرخجيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عمّا ( في أمالي الصدوق: أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب(عليهم السلام). )
قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة.
فكتب(عليه السلام): دع عنك حيرة الحيران، واستعذ باللّه من الشيطان، ليس ( في أمالي الصدوق والتوحيد: الشيطان الرجيم. )
القول ما قال الهشامان.
( الكافي: 105/1، ح 5. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 187/1، ح 138، والوافي: 390/1، ح 315.
أمالي الصدوق: 228، ح 1.
التوحيد: 97، ح 2. عنه وعن الأمالي، البحار: 288/3، ح 3.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ) و(ذمّ هشام بن الحكم وهشام بن سالم). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): الحسين بن محمّد، عن المعلّي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد النوفلي قال لي محمّد بن الفرج: إنّ أبا الحسن كتب إليه: يا محمّد! أجمع أمرك، وخذ حذرك.
قال: فأنا في جمع أمري [و]ليس أدري ما كتب إليّ، حتّي ورد عليّ رسول حملني من مصر مقيّداً، وضرب علي كلّ ما أملك، وكنت في السجن ثمان سنين.
ثمّ ورد عليّ منه في السجن كتاب فيه: يا محمّد! لا تنزل في ناحية الجانب الغربي.
فقرأت الكتاب فقلت: يكتب إليّ بهذا وأنا في السجن، إنّ هذا لعجب، فمامكثت أن خلّي عنّي، والحمد للّه.
قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج يسأله عن ضياعه.
فكتب إليه: سوف تردّ عليك، وما يضرّك أن لا تردّ عليك، فلمّا شخص محمّد بن الفرج إلي العسكر كتب إليه بردّ ضياعه، ومات قبل ذلك.
قال: وكتب أحمد بن الخضيب إلي محمّد بن الفرج يسأله الخروج إلي العسكر.
فكتب إلي أبي الحسن(عليه السلام) يشاوره.
فكتب(عليه السلام) إليه: اخرج فإنّ فيه فرجك إن شاءاللّه تعالي.
فخرج فلم يلبث إلّا يسيراً حتّي مات.
( الكافي: 500/1، ح 5. عنه مدينة المعاجز: 426/7، ح 2427 و2428، وإثبات الهداة: 361/3، ح 7 و8 و9، والوافي: 837/3، ح 1450.
الخرائج والجرائح: 679/2، ح 9، قطعة منه.
إعلام الوري: 115/2، س 1.
إرشاد المفيد: 330، س 21. عنه وعن الإعلام والخرائج، البحار: 140/50، ح 25.
كشف الغمّة: 380/2، س 1، قطعة منه.
المناقب لابن شهر آشوب: 414/4، س 15، قطعة منه، و409، س 14، قطعة منه.
الثاقب في المناقب: 534، ح 471.
كشف الغمّة: 380/2، س 11، قطعة منه.
إثبات الوصيّة: 231، س 24.
قطعة منه في (إخباره(عليه السلام) بالوقائع الآتية) و(إخباره(عليه السلام) بأجل محمّد بن الفرج، وأحمد بن الخضيب). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن السيّاريّ قال: كتب محمّد بن الفرج إلي العسكريّ(عليه السلام) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية، والسنة الثانية التي تأتي.
فكتب(عليه السلام): صحيح، ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمساً، وفي السنة الخامسة ستّاً فيما بين الأُولي والحادث، وما سوي ذلك فإنّما هو خمسة، خمسة.
قال السيّاريّ: وهذه من جهة الكبيسة قال: وقد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحاً.
قال: وكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين هذا الحساب لايتهيّؤ لكلّ إنسان [أن ] يعمل عليه، إنّما هذا لمن يعرف السنين، ومن يعلم متي كانت السنة الكبيسة، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة، فإذا صحّ الهلال لليلته، وعرف السنين صحّ له ذلك إن شاءاللّه.
( الكافي: 81/4، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 283/10، ح 13423.
قطعة منه في (المحاسبة بين السنتين لإثبات هلال شهر رمضان). )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، إنّك كتبت إلي محمّد بن الفرج تعلّمه: أنّ أفضل ما تقرأ في الفرائض ب'(إِنَّآ أَنزَلْنَهُ) و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ....
( الكافي: 315/3، ح 19.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 621. )

5 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): حدّثني محمّد بن قولويه قال: حدّثنا سعد ابن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن هلال، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن أبي عليّ بن راشد، وعن عيسي بن ( الظاهر هو الهادي(عليه السلام)، لأنّ محمّد بن الفرج، كان من أصحاب الكاظم(عليه السلام) وبقي إلي عصر الهادي(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 182/13 رقم 9161.
وسأله عن أبي عليّ بن الراشد الذي كان وكيلاً من ناحية أبي الحسن الهادي(عليه السلام) في سنة 232، ومات قبله. رجال الكشّيّ: 513 رقم 991. )

جعفر بن عاصم، وابن بند. فكتب(عليه السلام) إليّ: ذكرت ابن راشد(رحمه الله) فإنّه عاش سعيداً، ومات شهيداً.
ودعا لابن بند، والعاصمي، وابن بند ضرب بالعمود حتّي قتل، وأبوجعفر ضرب ثلائمائة سوط، ورمي به في دجلة.
( رجال الكشّيّ: 603، رقم 1122.
غيبة الطوسيّ: 212، س 20. عنه البحار: 220/50، ضمن ح 7.
قطعة منه في (مدح أبي عليّ بن راشد) و(مدح ابن بند) و(مدح عيسي بن جعفر بن عاصم). )

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن جعفر بن موسي، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون بن يوسف النخّاس، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.
( هو محمّد بن الفرج الرخجيّ الذي روي عن أبي الحسن موسي(عليه السلام). رجال النجاشي: 371 رقم 1014. وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي(عليهم السلام). رجال الطوسيّ: 381 رقم 9، و405 رقم 2، و423 رقم 3.
وقال السيّد الخوئي 1: كان من أصحاب الكاظم وبقي إلي زمان الهادي(عليهاالسلام). معجم رجال الحديث: 182/13 رقم 9161، وله مكاتبات إلي أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي(عليهاالسلام).
فعلي هذا الظاهر أن المسئول عنه هو أبو جعفر الثاني أو أبو الحسن الهادي(عليهاالسلام). )

فأجاب(عليه السلام): إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس علي قدمين.
ثمّ صلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس علي أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.
( الاستبصار: 255/1، ح 914.
تهذيب الأحكام: 250/2، ح 28. عنه الوافي: 231/7، ح 5816.
قطعة منه في (وقت صلاة الفجر والظهرين) و(قضاء النوافل). )

7 - الراونديّ(رحمه الله): روي عن محمّد بن الفرج قال: [قال ] لي عليّ بن محمّد(عليهاالسلام): إذا أردت أن تسأل مسألةً فاكتبها، وضَعْ الكتاب تحت مصلّاك،... ففعلت فوجدت جواب ما سألت عنه موقّعاً فيه.
( الخرائج والجرائح: 419/1، ح 22.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 403. )


الرابع ومائة - إلي محمّد بن الفضل البغداديّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ قال: حدّثني محمّد بن الفضل البغداديّ قال: كتبت إلي أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام): جعلت فداك، يدخل شهر رمضان علي الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك(عليهاالسلام) ببغداد، فيقيم في منزله، حتّي يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر.
فكتب(عليه السلام): لشهر رمضان من الفضل والأجر من الفضل والأجر: أبو الحسن العسكريّ(ع)، 4 ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.
( تهذيب الأحكام: 110/6، ح 198. عنه وسائل الشيعة: 573/14، ح 19844، والبحار: 115/97، ح 23.
قطعة منه في (فضل الإقامة في شهر رمضان علي السفر للزيارة). )


الخامس ومائة - إلي محمّد بن يحيي الخراسانيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب محمّد بن يحيي ( قال الأردبيلي(رحمه الله): الظاهر أن إبراهيم بن محمّد هذا هو الهمدانيّ، والمكتوب إليه الرضا أوالجواد أو الهادي(عليهم السلام) بقرينة رواية محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، وكونه من أصحابهم(عليهم السلام) واللّه العالم. جامع الرواة: 215/2. )
الخراسانيّ: أوصي إليّ رجل ولم يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب وعمّتين، لمن الميراث؟ فكتب(عليه السلام): أهل العصبة وبنوا العمّ هم وارثون.
( الاستبصار: 170/4، ح 643.
تهذيب الأحكام: 392/9، ح 1401، عن محمّد بن أحمد بن يحيي. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 192/26، ح 3280.
قطعة منه في (حكم ميراث العصبة وبني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب). )


السادس ومائة - إلي محمّد بن أحمدبن حمّاد المروزي المكنّي بأبي عليّ المحموديّ:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): قال المحموديّ: وكتب إليّ ( هو محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحموديّ، يكنّي أبا عليّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 424، رقم 37. )
الماضي [أي الهادي(عليه السلام)] بعد وفاة أبي: قد مضي أبوك رضي اللّه عنه وعنك، وهو عندنا علي حالة محمودة، ولن تبعد من تلك الحال.
( رجال الكشّيّ: 559، ضمن رقم 1057.
تقدّم الحديث أيضاً في (مدح محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي) وقطعة منه في (مدح أحمد بن حمّاد المروزي). )


السابع ومائة - إلي مخلّد بن موسي الرازيّ المكنّي بأبي القاسم الصيقل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسي الرازيّ إلي الرجل(عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل علي ( صرّح المحقّق التستري 1 باتّحاده مع أبي القاسم الصيقل. قاموس الرجال: 162/10. واحتمله المحقّق الزنجاني أيضاً. الجامع في الرجال: 1387/2.
قال السيّد البروجردي 1: كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 355/4 و436.
وقال في موضع آخر: وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) فهم من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 113/1. )

( المبتول: المقطوع، ومنه العمرة المبتولة. مجمع البحرين: 371/5 (بتل). )
صاحبها طواف النساء، والعمرة التي يتمتّع بها إلي الحجّ.
فكتب(عليه السلام): أمّا العمرة المبتولة فعلي صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلي الحجّ فلس علي صاحبها طواف النساء.
( الكافي: 538/4، ح 9.
تهذيب الأحكام: 163/5، ح 545، و254، ح 861. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 442/13، ح 18170، والوافي: 463/12، ح 12327.
الاستبصار: 232/2، ح 804.
السرائر: 631/3، س 20.
قطعة منه في (طواف النساء في العمرة المبتولة). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: إنّي رجل ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق. )
صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟
فكتب(عليه السلام): لا بأس به.
( تهذيب الأحكام: 382/6، ح 1128.
قطعة منه في (حكم بيع السلاح إلي السلطان). )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلي ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
الرجل(عليه السلام): جعلنا اللّه فداك! إنّا قوم نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولاتجارة غيرها، ونحن مضطرّون إليها، وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال، والحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها، ومسّها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلي جوابك في هذه المسألة ياسيّدنا! لضرورتنا إليها.
فكتب(عليه السلام): اجعل ثوباً للصلاة3الفقه الصلاة، 4.
وكتبت إليه: جعلت فداك، وقوائم السيف التي تسمّي السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها، ولسنا نأكل لحومها؟
فكتب(عليه السلام): لابأس به.
( تهذيب الأحكام: 376/6، ح 221، و371، ح 197، قطعة منه، و135/7، ح 596، قطعةمنه. عنه وسائل الشيعة: 173/17، ح 22281، والبحار: 330/62، ح 62.
الكافي: 227/5، ح 10، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسي، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود السمك التي لا يؤكل لحمها) و(بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها). )


الثامن ومائة - إلي موسي بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله): جبريل بن أحمد، حدّثني موسي بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ قال موسي بن جعفر ابن إبراهيم بن محمّد، أنّه قال: كتبت إليه جعلت ( الظاهر أنّ المكتوب إليه بقرينة الروايات السابقة في المصدر هو أبو الحسن الثالث(عليه السلام). )
فداك، قبلنا أشياء يحكي عن فارس، والخلاف بينه وبين عليّ بن جعفر حتّي صار يبرأ بعضهم من بعض، فإن رأيت أن تمنّ عليّ بما عندك فيهما، وأيّهما يتولّي حوائجي قبلك حتّي لا أعدوه إلي غيره، فقد احتجت إلي ذلك فعلت متفضّلاً إن شاءاللّه.
فكتب(عليه السلام): ليس عن مثل هذا يسأل، ولا في مثله يشكّ، قد عظّم اللّه قدر عليّ بن جعفر، منعنا اللّه تعالي عن أن يقاس إليه، فاقصد عليّ بن جعفر بحوائجك، واجتنبوا فارساً، وامتنعوا من إدخاله في شي ء من أُموركم أو حوائجكم، تفعل ذلك أنت ومن أطاعك من أهل بلادك، فإنّه قد بلغني ما تمّوه به علي الناس، فلا تلتفتوا إليه إن شاءاللّه.
( موّهت الشي ء بالتشديد: إذا طليته بفضّة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد، ومنه التمويه وهو التلبيس. مجمع البحرين: 363/6 (موه). )
( رجال الكشّيّ: 523، رقم 1005.
قطعة منه في (مدح عليّ بن جعفر) و(ذمّ فارس بن حاتم). )


التاسع ومائة - إلي المهلب الدلّال:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن الفضل بن كثير المدائنيّ، عن المهلب الدلّال، أنّه ( في الاستبصار: الفضيل. )
( لم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة إلّا أنّ السيّد البروجردي 1 قال: كأنّه من السابعة. الموسوعة الرجاليّة: 1064/7، وأما الراوي عنه أي الفضل بن كثير المدائنيّ هو الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي(عليه السلام) بعنوان الفضل بن كثير البغداديّ. رجال الطوسيّ: 421 رقم 4، كما صرّح به الأردبيلي. جامع الرواة: 7/2، والسيّد الخوئي 1. معجم رجال الحديث: 312/13 رقم 9380.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن في الرواية هو الرضا أو الهادي(عليهاالسلام) وإن كان الأوّل أظهر واللّه العالم. )

كتب إلي أبي الحسن(عليه السلام): أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فماتقول؟
فكتب(عليه السلام): التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر علي نفسك واكتم رحمك اللّه.
( تهذيب الأحكام: 255/7، ح 1100. عنه الوافي: 361/21، ح 21377.
الاستبصار: 146/3، ح 529. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 34/21، ح 26457.
قطعة منه في (شرايط تزويج الدائم) و(حكم متعة البكر) و(مدح مهلب الدلّال). )


العاشر ومائة - إلي نرجس أُمّ المهديّ(عليه السلام):
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... بشر بن سليمان النخّاس... فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسرّ من رأي، وقد مضي هويٌّ من الليل، إذ قرع الباب قارع، فعدوت مسرعاً، فإذا أنا بكافور الخادم، رسول مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام) يدعوني إليه، فلبست ثيابي، ودخلت عليه.
فرأيته يحدّث ابنه أبا محمّد، وأُخته حكيمة من وراء الستر، فلمّا جلست قال: يا بشر! إنّك من ولد الأنصار، وهذه الولاية لم تزل فيكم، يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها شاو الشيعة في الموالاة بها، بسرّ أطّلعك عليه، وأنفذك في ابتياع أمة، فكتب كتاباً ملصقاً بخطّ رومّي ولغة روميّة، وطبع عليه بخاتمه، وأخرج شستقةً صفراءً فيها مائتان وعشرون ديناراً، فقال: خذها وتوجّه بها إلي بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا، فإذا وصلت، إلي جانبك زواريق السبايا، وبرزن الجواري منها، فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قوّاد بني العبّاس، وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد علي المسمّي عمر بن يزيد النخّاس عامّة نهارك، إلي أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا، لابسة حريرتين صفيقتين، تمتنع من السفور، ولمس المعترض، والانقياد لمن يحاول لمسها، ويشغل نظره بتأمّل مكاشفها من وراء الستر الرقيق، فيضربها النخّاس فتصرخ صرخة روميّة، فاعلم أنّها تقول: واهتك ستراه.
فيقول بعض المبتاعين: عليّ بثلاثمائة دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة، فتقول بالعربيّة: لو برزت في زيّ سليمان، وعلي مثل سرير ملكه، مابدت لي فيك رغبة، فاشفق علي مالك.
فيقول النخّاس: فما الحيلة! ولا بدّ من بيعك.
فتقول الجارية: وما العجلة؟ ولا بدّ من اختيار مبتاع يسكن قلبي [إليه و] إلي أمانته، وديانته، فعند ذلك قم إلي عمر بن يزيد النخّاس، وقل له: إنّ معي كتاباً ملصقاً لبعض الأشراف كتبه بلغة روميّة، وخطّ رومي، ووصف فيه كرمه ووفاه، ونبله وسخاء، فناولها لتتأمّل منه أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها منك.
قال بشر بن سليمان النخّاس: فامتثلت جميع ماحدّه لي مولاي أبوالحسن(عليه السلام) في أمر الجارية، فلمّا نظرت في الكتاب بكت بكاءً شديداً، وقالت لعمر بن يزيد النخّاس: بعني من صاحب هذا الكتاب، وحلفت بالمحرّجة المغلظة أنّه متي امتنع من بيعها منه، قتلت نفسها، فما زلت أُشاحه في ثمنها حتّي استقرّ الأمر فيه علي مقدار ما كان أصحبنيه مولاي(عليه السلام)، من الدنانير في الشستقة الصفراء، فاستوفاه منّي، وتسلّمت منه الجارية، ضاحكة مستبشرة، وانصرفت بها إلي حجرتي التي كنت آوي إليها ببغداد، فما أخذها القرار حتّي أخرجت كتاب مولاها(عليه السلام) من جيبها، وهي تلثمه، وتضعه علي خدّها، وتطبّقه علي جفنها، وتمسحه علي بدنها؛....
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 417، ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 594. )


الحادي عشر ومائة - إلي نصر بن محمّد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصر بن محمّد قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله ( في الوسائل: نضر بن محمّد. )
عن لحوم حمر الوحش.
فكتب(عليه السلام): يجوز أكله لوحشته وتركه عندي أفضل.
( في الوسائل: يجوز (أكلها وحشيّة). )
( الكافي: 313/6، ح 1.
عنه وسائل الشيعة: 50/25، ح 31143، والبحار: 179/62، س 3، أشار إلي مضمونه.
قطعة منه في (أكل لحوم الحمر الوحشيّة). )


الثاني عشر ومائة - إلي النضر:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب(عليه السلام) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، ورضي عنهم، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة، وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا، ومن الكسوة بكذا، فبارك لك فيه، وفي جميع نعمة اللّه عليك.
وقد كتبت إلي النضر، أمرته أن ينتهي عنك، وعن التعرّض لك وخلافك وأعلمته موضعك عندي....
( رجال الكشّيّ: 611، رقم 1136.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 813. )


الثالث عشر ومائة - إلي يحيي بن أكثم:
1 - الشيخ المفيد(رحمه الله): محمّد بن عيسي بن عبيد البغداديّ، عن موسي بن محمّد بن عليّ بن موسي، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسي: كتب إليّ يحيي بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، ( في المصدر: تسعة. )
فدخلت علي أخي(عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك، إنّ ابن أكثم كتب إليّ يسألني عن مسائل أفتيه فيها، فضحك ثمّ قال: فهل أفتيته؟ قلت: لا!
قال(عليه السلام): ولم؟ قلت: لم أعرفها.
قال(عليه السلام): وما هي؟
قلت: كتب إليّ: أخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ: (قَالَ الَّذِي عِندَهُ و عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ ي قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) أنبيّ اللّه كان محتاجاً ( النمل: 40/27. )
إلي علم آصف؟
وأخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ: (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ و سُجَّدًا) أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟
( يوسف: 100/12. )
وأخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ: (فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَْلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ) من المخاطب بالآية؟ فإن كان ( يونس: 94/10. )
المخاطب رسول اللّه صلوات اللّه عليه أليس قد شكّ فيما أنزل إليه، وإن كان المخاطب به غيره فعلي غيره إذا أُنزل القرآن؟
وأخبرني عن قوله تعالي: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِن م بَعْدِهِ ي سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ) ما هذه الأبحر وأين ( لقمان: 27/31. )
هي؟
وأخبرني عن قول اللّه: (فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) ( في المصدر ما تشتهي، وكلمة (تشتهي) ليست في القرآن. )
( الزخرف: 71/43. )
فاشتهت نفس آدم البرّ فأكل وأطعم، فكيف عوقبا فيها علي ما تشتهي الأنفس؟
وأخبرني عن قول اللّه: (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَثًا) فهل زوّج اللّه ( الشوري: 49/42. )
عباده الذكران وقد عاقب اللّه قوماً فعلوا ذلك؟
وأخبرني عن شهادة امرأة جازت وحدها وقد قال اللّه عزّ وجلّ: (وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ).
( الطلاق: 3/65. )
وأخبرني عن الخنثي وقول عليّ(عليه السلام) فيها: تورث الخنثي من المبال. من ينظر إذا بال؟
وشهادة الجار إلي نفسه لا تقبل مع أنّه عسي أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحلّ فكيف هذا؟
وأخبرني عن رجل أتي قطيع غنم فرأي الراعي ينزو علي شاة منها، فلمّا بصر بصاحبها خلّي سبيلها، فانسابت بين الغنم لا يعرف الراعي أيّها كانت، ولا يعرف صاحبها، أيّها يذبح؟
وأخبرني عن قول عليّ لابن جرموز: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار، فلم لم يقتله وهو إمام؟ ومن ترك حدّاً من حدود اللّه فقد كفر إلّا من علّة.
وأخبرني عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنّما يجهر في صلاة الليل؟
وأخبرني عنه لم قتل أهل صفّين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين، وأجاز علي جريحهم، ويوم الجمل غيّر حكمه لم يقتل من جريحهم ولا من دخل داراً، ولم يجز علي جريحهم، ولم يأمر بذلك، ومن ألقي سيفه آمنه، لم فعل ذلك؟ فإن كان الأوّل صواباً كان الثاني خطأ.
فقال(عليه السلام): اكتب. قلت: وما أكتب؟
قال: اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، وأنت فألهمك اللّه الرشد، ألقاني كتابك بما امتحنتنا به من تعنّتك لتجد إلي الطعن سبيلاً، قصرنا فيها واللّه يكافئك علي نيّتك، وقد شرحنا مسائلك، فاصغ إليها سمعك، وذلّل لها فهمك، واشتغل بها قلبك، فقد ألزمتك الحجّة والسلام.
سألت عن قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه: (قَالَ الَّذِي عِندَهُ و عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ) فهو آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف، لكنّه أحبّ أن يعرّف أُمّته من الجنّ والإنس أنّه الحجّة من بعده، وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر اللّه ففهّمه اللّه ذلك، لئلّا يختلف في إمامته ودلالته كما فهم سليمان في حياة داود ليعرض إمامته ونبوّته من بعده، لتأكيد الحجّة علي الخلق.
وأمّا سجود يعقوب وولده ليوسف، فإنّ السجود لم يكن ليوسف كما أنّ السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم، إنّما كان منهم طاعة للّه، وتحيّة لآدم، فسجد يعقوب وولده شكراً للّه باجتماع شملهم، ألم تر أنّه يقول في شكره في ذلك الوقت: (رَبِ ّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) -إلي آخر الآية -.
( يوسف: 102/12. )
وأمّا قوله: (فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَْلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ) فإنّ المخاطب في ذلك رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم)، ولم يكن في شكّ ممّا أُنزل إليه، ولكن قالت الجهلة: كيف لم يبعث اللّه نبيّاً من ملائكته؟ أم كيف لم يفرّق بينه وبين خلقه بالاستغناء عن المأكل، والمشرب، والمشي في الأسواق؟ فأوحي اللّه إلي نبيّه(صلي الله وآله وسلم): (فَسَْلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ) تفحّص بمحضر كذا من الجهلة، هل بعث اللّه رسولاً قبلك إلّا وهو يأكل ويشرب، ويمشي في الأسواق، ولك بهم أُسوة، وإنّما قال: (إِن كُنتَ فِي شَكٍّ) ولم يكن للنصفة كما قال عزّ وجلّ: (قُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكَذِبِينَ) ولو قال: نبتهل فنجعل لعنة اللّه عليكم لم يكونا ( آل عمران: 61/3. )
يجوزان للمباهلة، وقد علم اللّه أنّ نبيّه مؤدٍّ عنه رسالاته وما هو من الكاذبين، وكذلك عرف النبيّ أنّه صادق فيما يقول، ولكن أحبّ أن ينصفهم من نفسه.
وأمّا قوله: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِن م بَعْدِهِ ي سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ) فهو كذلك لو أنّ أشجار الدنيا أقلام، والبحر مداد له بعد سبعة مدد البحر، حتّي فجّرت الأرض عيوناً فغرق أصحاب الطوفان لنفدت قبل أن تنفد كلمات اللّه عزّ وجلّ وهي عين الكبريت، وعين اليمن، وعين برهوت، وعين الطبريّة، وحمة ماسبذان، وتدعي المنيّات، وحمّة إفريقيّة، وتدعي بسلان، وعين باحروان، وبحر بحر، ونحن الكلمات التي لاتدرك فضائلنا ولا تستقصي.
وأمّا الجنّة ففيها من المآكل والمشارب، والملاهي والملابس، ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين، وأباح اللّه ذلك كلّه لآدم.ص
والشجرة التي نهي اللّه عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد، عهد إليهما أن لا ينظرا إلي من فضّل اللّه عليهما وعلي كلّ خلائقه بعين الحسد، فنسي ونظر بعين الحسد ولم يجد له عزماً.
وأمّا قوله: (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَثًا) فإنّ اللّه تبارك وتعالي يزوّج ذكران المطيعين إناثاً من الحور، ومعاذ اللّه أن يكون عني الجليل ما لبست علي نفسك تطلب الرخص لإرتكاب المآثم (وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ ي مُهَانًا) إن لم يتب.
( الفرقان: 68/25 - 69. )
وأمّا قول عليّ: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار. لقول رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم): بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار، وكان ممّن خرج يوم النهروان ولم يقتله أميرالمؤمنين(عليه السلام) بالبصرة، لأنّه علم أنّه يقتل في فتنة النهروان.
وأمّا قولك: عليّ قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين، وأجاز علي جريحهم، ويوم الجمل لم يتّبع مولّياً ولم يجز علي جريح، ومن ألقي سيفه آمنه، ومن دخل داره آمنه، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، وإنّما رجع القوم إلي منازلهم غير محاربين، ولا محتالين، ولا متجسّسين، ولا منابذين، وقدرضوا بالكفّ عنهم، فكان الحكم رفع السيف والكفّ عنهم إذا لم يطلبوا عليه أعواناً، وأهل صفّين يرجعون إلي فئة مستعدّة، وإمام لهم منتصب يجمع لهم السلاح من الدروع، والرماح، والسيوف، ويستعدّ لهم العطاء، ويهيّي ء لهم الأنزال، ويتفقّد جريحهم، ويجبر كسيرهم، ويداوي جريحهم، ويحمل رجلتهم، ويكسو حاسرهم ويردّهم، فيرجعون إلي محاربتهم وقتالهم لا يساوي بين الفريقين في الحكم، ولولا عليّ(عليه السلام) وحكمه لأهل صفّين والجمل، لما عرف الحكم في عصاة أهل التوحيد، لكنّه شرح ذلك لهم، فمن رغب عنه يعرض علي السيف أو يتوب من ذلك.
وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة جائز شهادتها مع الرضا، وإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها، فإن كانت وحدها قُبل مع يمينها.
وأمّا قول عليّ(عليه السلام) في الخنثي: إنّه يورث من المبال، فهو كما قال وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كلّ واحد منهم المرآة فيقوم الخنثي خلفهم عرياناً وينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه.
وأمّا الرجل الذي قد نظر إلي الراعي قد نزا علي شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها بنصفين ساهم بينهما، فإن وقع السهم علي أحد النصفين فقد نجي الآخر، ثمّ يفرّق الذي وقع فيه السهم بنصفين، ويقرع بينهما بسهم، فإن وقع علي أحد النصفين نجي النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّي يبقي اثنان فيقرع بينهما، فأيّهما وقع السهم لها تذبح وتحرق، وقد نجت سائرها.
وأمّا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة، لأنّ النبيّ(صلي الله وآله وسلم) كان يغلّس بها ( في الحديث: كان يصلّي الصبح بغلس، الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. لسان العرب: 156/6، (غلس). )
فقراءتها من الليل.
وقد أنبأتك بجميع ما سألتنا، فاعلم ذلك يولّي اللّه حفظك، والحمد للّه ربّ العالمين.
( الإختصاص: 91، س 8. عنه مستدرك الوسائل: 347/14، ح 16914، قطعة منه، و224/17، ح 21202، قطعة منه، و427، ح 21752، قطعة منه، والبرهان: 130/4، ح 7.)
غيبة الطوسيّ: 124، س 10.
تفسير القمّيّ: 278/2، س 17، قطعة منه، و356/1، س 7، قطعة منه، بتفاوت. عنه البرهان: 270/2، ح 12، و129/4، ح 6، وحلية الأبرار: 9/5، ح 1، قطعة منه، و10 ح 2، ونورالثقلين: 468/2، ح 209، و471، ح 218، و31/4، ح 113 قطعة منه، و586 ح 129، ووسائل الشيعة: 387/6، ح 8255، والبحار: 370/57، ح 78، قطعة منه، و66/76، ح 9، قطعة منه، و135/101، ح 1، قطعة منه، ومجمع البيان: 265/3، س 8، قطعة منه.
المناقب لابن شهرآشوب: 403/4، س 11، و400، س 4، قطعة منه. عنه مستدرك الوسائل: 23/18، ح 21899، قطعة منه، والبحار: 358/101، ح 20، و164/50، ضمن ح 41، و69/76، ح 18، قطعة منه.
الإحتجاج: 499/2، ح 331، قطعة منه. عنه البرهان: 279/3، ح 4، ونور الثقلين: 216/4، ح 92، وتأويل الآيات الظاهرة: 433، س 1، قطعة منه، والبحار: 151/4، ح 3، قطعة منه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عنه وعن المناقب وتحف العقول، البحار: 174/24، ح 1، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: 203/1، ح 926، قطعة منه، وفيه: أبا الحسن الأوّل(عليه السلام) وهو تصحيف قطعاً. عنه مفتاح الفلاح: 54، س 7.
تحف العقول: 476، س 2، وفيه زيادة: أخبرني عن رجل أقرّ باللواط علي نفسه أيُحَدّ، أم يُدْرأ عنه الحدّ؟
[فقال(عليه السلام)]: وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط، فإنّه لم تقم عليه بيّنة، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من اللّه أن يُعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه، أما سمعت قول اللّه: «هذا عطاؤنا، الآية». عنه البحار: 386/10، ح 1، و139/11، ح 4، و443/33، ح 655، قطعة منه، و254/58، ح 7، قطعة منه، و254/62، ح 10، قطعة منه، و69/76، ح 18، قطعة منه، و40/101، ح 48، و303، ح 8، ووسائل الشيعة: 75/15، ح 2014، قطعةمنه، و333/20، ح 25756، قطعة منه، و170/24، ح 30264، و365/27، ح 33959، قطعة منه، و41/28، ح 34136، ومستدرك الوسائل: 481/4، ح 5221،قطعة منه.
الكافي: 158/7، ح 1، قطعة منه.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 290/26، ح 33021، قطعة منه، والوافي: 906/25 ح 25248.
تهذيب الأحكام: 43/9، ح 182 قطعة منه بتفاوت، و355، ح 1272، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 169/24، ح 30261، والبحار: 254/62، س 15.
علل الشرايع: 129/1 ب 107، ح 1، قطعة منه، وفيه: المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن عبد اللّه، عن بكر بن صالح، عن أبي الخير، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل الدارمي، عن محمّد ابن سعيد الأذخري. عنه البحار: 88/17، ح 17، و107/80، ح 5، و78/82، ح 13، ونورالثقلين: 319/2 ح 126، ووسائل الشيعة: 84/6، س 9، قطعة منه، والبرهان: 197/2، ح 2.
تفسير العيّاشيّ: 176/1، ح 55، قطعة منه، و9/2، ح 8، قطعة منه بتفاوت، و128 ح 42، قطعة منه، و197، ح 82، قطعة. عنه البحار: 187/11، ح 42، و127/14، ح 13، قطعة منه، و342/21، ح 9، ومجمع البيان: 225/4، س 13، قطعة منه. عنه وعن تفسير القمّيّ وتحف العقول، البحار: 250/12، ضمن ح 16 قطعة منه، والبرهان: 6/2، ح 1، و197، ح 4، قطعة منه، و271، ح 19، قطعة منه، و206/3، ح 17، و289/1، ح 10، قطعة منه، ونورالثقلين: 402/3، ح 156، و91/4، ح 77، قطعة منه.
تأويل الآيات الظاهرة: 433، س 1، قطعة منه.
قصص الأنبياء للجزايري: 33، س 12، قطعة منه.
تحفة العالم: 64/2، س 5، أشار إلي مضمونه.
قطعة منه في (علم آصف) و(علم سليمان) و(سجود يعقوب) و(الشجرة التي نهي اللّه عنها آدم) و(إنّه(صلي الله وآله وسلم) ما شكّ فيما أُنزل إليه) و(قراءة النبيّ(صلي الله وآله وسلم) في صلاة الفجر) و(بشارة عليّ(عليه السلام) قاتل ابن صفيّة بالنار) و(سيرة عليّ(عليه السلام) في حرب الصفّين والجمل) و(الأئمّة(عليهم السلام) هم كلمات اللّه) و(الجنّة ونعيمها) و(أحوال أخيه موسي المبرقع) و(الجهر بالقراءة في صلاة الفجر) و(إرث الخنثي) و(حكم البهيمة الموطوئة) و(حكم شهادة المرأة وحدها) و(سورةيونس:94/10) و(سورة يوسف: 100/12 و102) و(سورة نمل: 40/27) و(سورةلقمان:26/30) و(سورةالشوري: 49/42) و(سورة الزخرف: 71/43) و(سورةآل عمران: 61/3) و(سورة الفرقان: 68/25 - 69) و(ما رواه(عليه السلام) عن رسول اللّه(صلي الله وآله وسلم)) و(ذمّ يحيي بن أكثم). )

الرابع عشر ومائة - إلي يحيي بن زكريّا:
1 - الراونديّ(رحمه الله): إنّ أيّوب بن نوح قال: كان ليحيي بن زكريّا حمل فكتب إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ لي حملاً اُدع اللّه لي أن يرزقني ابناً.
فكتب(عليه السلام) إليه: ربّ ابنة خير من ابن، فولدت له ابنة.
( الخرائج والجرائح: 398/1، ح 4.
كشف الغمّة: 385/2، س 21. عنه البحار: 175/50، ضمن ح 55، وإثبات الهداة: 381/3، ح 56.
الصراط المستقيم: 203/2، ح 4. عنه إثبات الهداة: 386/3، ح 84.
تقدّم الحديث أيضاً في (إخباره(عليه السلام) بالوقائع الآتية). )


الخامس عشر ومائة - إلي اليسع بن حمزة القمّيّ:
1 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): أخبرنا محمّد بن جعفر بن هشام الأصبغيّ قال: أخبرني اليسع بن حمزة القمّيّ قال: أخبرني عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفة، أنّه جاء عليّ بالمكروه الفظيع حتّي تخوّفته علي إراقة دمي وفقر عقبي، فكتبت إلي سيّدي أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) أشكو إليه ما حلّ بي.
فكتب(عليه السلام) إليّ: لا روع إليك ولا بأس، فادع اللّه بهذه الكلمات يخلّصك اللّه وشيكاً ممّا وقعت فيه، ويجعل لك فرجاً، فإنّ آل محمّد يدعون بها عند إشراف البلاء، وظهور الأعداء، وعند تخوّف الفقر وضيق الصدر. قال اليسع بن حمزة: فدعوت اللّه بالكلمات التي كتب إليّ سيّدي بها في صدر أوّل النهار، فواللّه ما مضي شطره حتّي جائني رسول عمرو بن مسعدة، فقال لي: أجب الوزير؛ نهضت ودخلت عليه، فلمّا بصر بي تبسّم إليّ وأمر بالحديد ففكّ عنّي وبالإغلال فحلّت منّي، وأمر لي بخلعة من فاخر ثيابه، وأتحفني بطيب، ثمّ أدناني وقرّبني، وجعل يحدّثني ويعتذر إليّ وردّ عليّ جميع ما كان استخرجه منّي، وأحسن رفدي، وردّني إلي الناحية التي كنت أتقلّدها وأضاف إليها الكرة التي تليها. قال: وكان الدعاء: «يا من تحلّ بأسمائه عقد المكاره، ويا من يفلّ بذكره حدّ الشدائد. ويا من يدعي بأسمائه العظام من ضيق المخرج إلي محلّ الفرج، ذلّت لقدرتك الصعاب، وتسبّبت بلطفك الأسباب، وجري بطاعتك القضاء، ومضت علي ذكرك الأشياء، فهي بمشيّتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون وحيك منزجرة. وأنت المرجوّ للمهمّات، وأنت المفزع للملمّات، لا يندفع منها إلّا ما دفعت، ولاينكشف منها إلّا ما كشفت، وقد نزل بي من الأمر ما فدحني ثقله، وحلّ بي منه ما بهضني حمله، وبقدرتك أوردت عليّ ذلك، وبسلطانك وجّهته إليّ، فلامصدر لما أوردت، ولا ميسّر لما عسّرت، ولا صارف لما وجّهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ناصر لمن خذلت إلّا أنت، صلّ علي محمّد وآل محمّد. وافتح لي باب الفرج بطولك، واصرف عنّي سلطان الهمّ بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وارزقني حلاوة الصُنع فيما سألتك، وهب لي من لدنك فرجاً وحِيّاً، واجعل لي من عندك مخرجاً هنيئاً، ولا تشغلني بالإهتمام عن تعاهد فرائضك، واستعمال سنّتك، فقد ضِقت بما نزل بي ذرعاً، وامتلاءت بحمل ماحدث عليّ جزعاً. وأنت القادر علي كشف ما بليتُ به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل ذلك بي وإن كنت غير مستوجبة منك يا ذا العرش الظيم، وذا المنّ الكريم، فأنت قادرٌ ياأرحم الراحيمن، آمين ربّ العالمين».
( مهج الدعوات: 324، س 15. عنه البحار: 224/50، ح 12، قطعة منه، و229/92، ح 27، وإثبات الهداة: 382/3 ح 63.
قطعة منه في (دعاء الأئمّة(عليهم السلام) عند ظهور البلايا والمحن) و(تعليمه(عليه السلام) الدعاء للتخلّص من البلايا والمحن). )


السادس عشر ومائة - إلي يعقوب بن يزيد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): روي محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب ابن يزيد قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): في هذا العصر رجل ( هو يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري السلمي، أبو يوسف، بقرينة رواية الصفّار عنه.
قال النجاشي: روي عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام). رجال النجاشي: 450 رقم 1215.
وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا، والهادي(عليهاالسلام). رجال الطوسيّ: 395 رقم 12، و425 رقم 2، كما أنّ البرقيّ عدّه من أصحاب الكاظم، والهادي(عليهاالسلام). رجال البرقيّ: 52 و60.
وعدّه ابن شهر آشوب من ثقاة أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليهاالسلام). المناقب لابن شهرآشوب: 402/4.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن إمّا الكاظم، أو الرضا، أو الهادي(عليهم السلام). )

وقع علي جاريته، ثمّ شكّ في ولده.
فكتب(عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده.
( الاستبصار: 367/3، ح 1314.
تهذيب الأحكام: 181/8، ح 632. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 168/21، ح 26810.
قطعة منه في (حكم من وقع علي جاريته ثمّ شكّ في ولده). )