موسوعة
الإمام الكاظم عليهالسلام
الجزء الخامس
اللجنة
العلميّة في مؤسّسة وليّ العصر عليهالسلام
للدراسات الإسلاميّة
بإشراف
السيّد
محمّد الحسيني القزويني
1 ـ الشيخ مهدي الإسماعيلي 2 ـ السيّد أبو الفضل الطباطبائي
3 ـ السيّد محمّد الموسوي 4 ـ الشيخ عبد اللّه الصالحي
الفصل
الخامس والعشرون: أحكام اللقطة
وفيه
خمس مسائل
الأولى
ـ حكم اللقطة إذا كانت جارية:
(2641) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها
لمن
التقطها؟
قال
عليهالسلام: لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها[1].
الثانية ـ حكم اللقطة إذا
وجدها الفقير:
(2642) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
سأل عليّ بن جعفر، أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيّ؟
قال
عليهالسلام: نعم.
قال:
وكان عليّ بن الحسين عليهماالسلام، يقول: هي لأهلها، لا تمسّوها.
قال:
وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة، كيف يصنع؟
قال
عليهالسلام: يعرّفها سنة، فإن لم يعرّف
جعلها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها،
فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن[2].
الثالثة ـ حكم لقطة الحرم:
(2643) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن
بعض أصحابه، عن الماضي عليهالسلام، قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل، ولو أنّ
الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها[3].
(2644) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيها
نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه،
ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة، كيف يصنع؟
قال
عليهالسلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها.
قلت:
فإن لم يعرفوها؟
قال
عليهالسلام: يتصدّق بها[4].
الرابعة ـ حكم لقطة الفضّة:
(2645) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصيب الفضّة، فيعرّفها
سنة ثمّ يتصدّق بها فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدّق بها، ولمن الأجر، هل عليه
أن (يردّها) على صاحبها، أو قيمتها؟
قال عليهالسلام: هو ضامن لها، والأجر له إلاّ أن يرضي صاحبها،
فيدعها والأجر له[5].
الخامسة ـ حكم لقطة الحيوان:
(2646) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أصاب شاة في الصحراء،
هل تحلّ له؟
قال:
قال: رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.
فخذها،
عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف
فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه[6].
الفصل
السادس والعشرون: أحكام إحياء الموات
وفيه
أربع مسائل
الأولى
ـ حكم الماء والكلاء والنار للمسلمين:
(2647) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن
أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن ماء الوادي؟
فقال
عليهالسلام: إنّ المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلاء[7].
الثانية ـ حكم أرض الذمّي إذا
أسلم:
(2648) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة،
عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليهالسلام، قال: قلت له: رجل من أهل نجران
يكون له أرض، ثمّ يسلم، أيش عليه ما صالحهم
عليه النبيّ6، أو ما على المسلمين؟
قال
عليهالسلام: عليه ما على المسلمين أنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[8].
الثالثة ـ حكم من عطّل أرضا
ثلاث سنين متوالية:
(2649) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن الريّان بن الصلت - أو رجل، عن ريّان - عن يونس، عن
العبد الصالح عليهالسلام، قال: قال: إنّ الأرض للّه، جعلها وقفا على عباده، فمن
عطّل أرضا
ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره، ومن ترك
مطالبة حقّ له عشر سنين، فلا حقّ له[9].
الرابعة ـ حكم بيع الكلاء
والمراعي:
(2650) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن عبيد اللّه الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته عن بيع الكلاء والمراعي؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس به، قد حمى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم النقيع[10] لخيل
المسلمين[11].
الفصل
السابع والعشرون: أحكام الصيد والذبائح
وفيه
ثمانية وعشرون مسألة
الأولى
ـ حكم الذبح بالحديد:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عليّ بن أبي حمزة، قال:
سألت ... أبا الحسن عليهالسلام ... أو ليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد؟
فقال:
بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه[12].
الثانية ـ حكم ولد الشاة بعد
موتها:
(2651) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها
حيّا،
هل يصلح أكله؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[13].
الثالثة ـ حكم صيد البحر إذا مات:
(2652) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر، وهو
ميّت، هل
يحلّ أكله؟
قال
عليهالسلام: لا[14].
الرابعة ـ حكم قطع رأس الذبيحة
قبل أن تبرد:
(2653) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته
عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطأ أو
سبقه السكّين، أيؤكل ذلك؟
قال
عليهالسلام: نعم، ولكن لا يعود[15].
الخامسة ـ حكم الذبح على غير
القبلة:
(2654) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟
قال
عليهالسلام: لا بأس، إذا لم يتعمّد، وإن ذبح ولم يسمّ فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر
بسم
اللّه على أوّله وآخره، ثمّ يأكل[16].
السادسة ـ حكم ما صاده الكلب
المعلّم والفهد المعلّم:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله: ... عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد ... ؟
قال:
لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فإذا أكل الكلب
منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه.
قال:
وسألته عن صيد الفهد، وهو معلّم للصيد؟
فقال:
إن أدركته حيّاً فذكّه وكله، وإن قتله فلا تأكل منه[17].
السابعة ـ حكم ذبيحة اليهودي:
(2655) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ذبيحة اليهود، والنصارى، هل تحلّ؟
قال
عليهالسلام: كل ما ذكر اسم اللّه عليه[18].
(2656) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال:
سألته عن
ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ؟
فقال:
لا تقربوها[19].
الثامنة ـ حكم ذبائح نصارى
العرب:
(2657) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب؟
قال
عليهالسلام: ليس هم بأهل كتاب، فلا تحلّ ذبائحهم[20].
التاسعة ـ حكم الجراد إذا مات
بعد الصيد:
(2658) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجراد نصيده، فيموت بعد ما نصيده،
أيؤكل؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[21].
العاشرة ـ حكم أكل الصيد
المضروب بالسيف:
(2659) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف،
فقطعه نصفين، هل يحلّ أكله؟
قال
عليهالسلام: نعم إذا سمّى[22].
(2660) 2 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل لحق حمارا، أو ظبيا، فضربه بالسيف
فصرعه، أيؤكل؟
قال
عليهالسلام: إذا أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله[23].
الحادية عشرة ـ حكم أكل الصيد
المصروع:
(2661) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ظبي، أو حمار وحش، أو طير صرعه رجل،
ثمّ رماه بعد ما صرعه غيره؟
قال
عليهالسلام: كله ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه[24].
الثانية عشرة ـ حكم ذبيحة
الجارية:
(2662) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟
قال
عليهالسلام: إذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة، فلا بأس .
وقال
عليهالسلام: قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لهم[25].
الثالثة عشرة ـ حكم ما يصيده
المجوس:
(2663) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد،
والسمك، أيحلّ أكله؟
قال
عليهالسلام: صيده ذكاته لا بأس[26].
الرابعة عشرة ـ حكم السمك يموت
في المصيد:
(2664) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بنجعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته؟
قال
عليهالسلام: إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس[27].
الخامسة عشرة ـ حكم السمك يصاد
ثمّ ترد الماء فيموت:
(2665) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن السمك يصاد، ثمّ يوثق فيرد إلى
الماء حتّى يجيء من يشتريه فيموت بعضه، أيحلّ أكله؟
قال
عليهالسلام: لا، لأنّه مات في الذي فيه حياته[28].
السادسة عشرة ـ حكم طبيخة أهل
الكتاب:
(2666) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن أحمد
ابن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: أهدى
إليّ
قرابة لي نصرانيّ دجاجا وفراخا قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فآكله؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به[29].
السابعة عشرة ـ حكم الصيد إذا
وقع في الماء ومات:
(2667) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى،
عن محمّد بن عيسى، عن حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء، فمات[30].
الثامنة عشرة ـ حكم سمكة وثبت
من نهر فماتت:
(2668) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن سمكة وثبت من
نهر، فوقعت على الجد من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟
فقال
عليهالسلام: إن أخذتها قبل أن تموت، ثمّ ماتت فكلها، وإن ماتت من قبل أن
تأخذها فلا تأكلها[31].
التاسعة عشرة ـ حكم صيد الجرّي
والسلحقاة والسرطان:
(2669) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل عليهالسلام، قال: لا يحلّ أكل الجرّي[32]، ولا
السلحفاة[33]،
ولا السرطان[34].
قال:
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟
فقال
عليهالسلام: ذاك لحم الضفادع[35]، لا
يحلّ أكله[36].
العشرون ـ حكم لحم الضفادع:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن
الأوّل عليهالسلام ... وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟
فقال
عليهالسلام: ذاك لحم الضفادع، لا يحلّ أكله[37].
الحادية والعشرون ـ حكم الجراد
يصاب في الصحراء أو الماء ميّتا:
(2670) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الجراد نصيبه
ميّتا في
الصحراء أو في الماء، أيؤكل؟
فقال
عليهالسلام: لا تأكله.قال: وسألته عليهالسلام، عن الدبى[38] من
الجراد، أيؤكل؟
قال:
لا، حتّى يستقلّ بالطيران[39].
الثانية والعشرون ـ حكم صيد
الحمامة:
(2671) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد اللّه، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام،
عن
صيد الحمامة، تساوي نصف درهم أو درهما؟
فقال
عليهالسلام: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى
الجناحين يطير بهما، فهو لك[40].
الثالثة والعشرون ـ حكم صيد
الهدهد:
(2672) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمّد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت
أخي موسى عليهالسلام عن الهدهد، وقتله، وذبحه؟
فقال
عليهالسلام: لا يؤذي، ولا يذبح، فنعم الطير هو[41].
الرابعة والعشرون ـ حكم الذبح
بالعود والقصبة والمروة:
(2673) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبيعمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة[42]
والقصبة والعود، أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا؟
قال
عليهالسلام: إذا فري الأوداج، فلا بأس بذلك.
أبو
عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليهالسلام مثله[43].
الخامسة والعشرون ـ حكم نحر
البقر:
(2674) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ، عن أبيه، عن صفوان، قال:
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ذبح البقر في المنحر؟
فقال
عليهالسلام: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكيّ[44].
(2675) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن
أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام: إنّ أهل مكّة
لا يذبحون البقر، وإنّما ينحرون في اللبّة[45]، فما
ترى في أكل لحمها؟
قال:
فقال عليهالسلام: «فَذَبَحُوهَا وَ مَا
كَادُواْ يَفْعَلُونَ»[46]، لا
تأكل إلاّ ما ذبح[47].
السادسة والعشرون ـ حكم أكل
لحم الفيل والمسوخ:
(2676) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو
ابن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن، يعنى موسى بن جعفر عليهماالسلام:
أيحلّ أكل لحم الفيل؟
فقال
عليهالسلام: لا، قلت: ولِمَ؟
قال
عليهالسلام: لأنّه مثلة[48]، وقد
حرّم اللّه عزّ وجلّ الأمساخ، ولحم ما مثّل به في
صورها[49].
السابعة والعشرون ـ حكم لحم
الغراب الأبقع والأسود:
(2677) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الغراب الأبقع
والأسود، أيحلّ أكلهما؟
فقال
عليهالسلام: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ ولا غيره[50].
الثامنة والعشرون ـ حكم أليات
المقطوعة من الغنم:
(2678) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت له: جعلت فداك، إنّ أهل
الجبل تثقل عندهم أليات الغنم، فيقطعونها؟
فقال
عليهالسلام: حرام هي.
فقلت:
جعلت فداك، فنصطبح بها؟
فقال
عليهالسلام: أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام[51].
الفصل
الثامن والعشرون: أحكام الزيّ والتجمّل
وفيه
ثلاث مسائل
الأولى
ـ حكم تقليم الأظفار وأخذ الشارب:
(2679) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمهالله:
عن موسى بن بكير، قال: قلت
لأبي الحسن عليهالسلام: إنّ أصحابنا يقولون: أخذ الشارب والأظافير يوم الجمعة.
فقال
عليهالسلام: سبحان اللّه خذها إن شئت في الجمعة وإن شئت في سائر الأيّام[52].
الثانية ـ حكم الخلخال للنساء
والصبيان:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن عليهالسلام، قال: ... سألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان
لبسها؟
فقال:
إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا[53].
الثالثة ـ حكم ستر عليها
تماثيل:
1 ـ الحميريّ رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن
رجل كان في بيته تماثيل، أو في ستر ولم يعلم بها
...
قال
عليهالسلام: ليس عليه في ما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر، وليكسر
رؤوس التماثيل[54].
الفصل
التاسع والعشرون: أحكام النذر والعهد
وفيه
أربع عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم من نذر أن لا يتزوّج متعة:
(2680) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن عليّ السائيّ، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: جعلت فداك، إنّي كنت
أتزوّج المتعة فكرهتها، وتشأّمت بها، فأعطيت اللّه عهدا بين الركن والمقام وجعلت
عليّ في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوّجها، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ، وندمت على يميني،
ولم يكن[55] بيدي
من القوّة ما أتزوّج في العلانية.
قال:
فقال عليهالسلام لي: عاهدت اللّه أن لا تطيعه، واللّه! لئن لم تطعه لتعصينّه[56].
الثانية ـ حكم من عاهد اللّه
أن لا يتمتّع، ثم اضطرّ إليها
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عن عليّ السائيّ، قال:
قلت
لأبي الحسن عليهالسلام: ... أعطيت اللّه عهدا بين الركن والمقام وجعلت عليّ في
ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوّجها، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ، وندمت على يميني، ولم يكن
بيدي من القوّة ما أتزوّج في العلانية.
قال:
فقال لي: عاهدت اللّه أن لا تطيعه، واللّه! لئن لم تطعه لتعصينّه[57].
الثالثة ـ حكم من نذر ولا
يسمّي شيئا:
(2681) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول: عليّ نذر،
ولا يسمّي شيئا؟
قال
عليهالسلام: ليس بشيء[58].
الرابعة ـ حكم نذر الجارية
للكعبة:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟
قال:
إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة.
فقال
له: قوّم الجارية أو بعها، ثمّ مر مناديا يقوم على الحجر، فينادي: ألا من
قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان، ومره أن
يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية[59].
الخامسة ـ حكم من نذر عتق كلّ
مماليكه
1 ـ ابن حمزة الطوسيّ رحمهالله: ... عن أبي عليّ بن راشد، قال: اجتمعت العصابة
بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه عليهالسلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار
للفرج، وقالوا:
نحن نحمل في كلّ سنة إلى مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة، ومن يدّعي هذا
الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلى الإمام، ليتعرّف لنا الأمر،
فاختاروا
رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ...
فما
زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحرّكني، فرفعت رأسي من فوق
القبر، فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق، وعلى رأسه عمامة خلق.
فقال
لي: يا أبا جعفر النيسابوريّ، يقول لك مولاك موسى بن
جعفر عليهماالسلام:وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان سبعين ورقة، وكلّ
مسألة تحتها بياض، وقد أخذوا كلّ ورقتين فحزموها بحزائم ثلاثة، وختموا على كلّ
حزام بخاتم ... فجئت إليه ...
فتأمّلت
الخواتيم فوجدتها صحاحا، ففككت من وسطها واحدا، فوجدت تحتها:
ما يقول العالم عليهالسلام في رجل قال: نذرت للّه عزّ وجلّ لأعتقنّ كلّ مملوك كان
في
ملكي قديما، وكان له جماعة من المماليك؟
تحته
الجواب من موسى بن جعفر عليهماالسلام: من كان في ملكه قبل ستّة أشهر ... [60].
السادسة ـ حكم كفّارة خلف
النذر:
(2682) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد الكوكبيّ، عن
أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا،
ما
عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟
قال
عليهالسلام: إن كان جعله نذرا، ولا يملكه فلا شيء عليه، وإن كان ممّا يملك غلاما،
أو جارية، أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا، فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابّة،
فليس عليه شيء[61].
السابعة ـ حكم امرأة نذرت
بتصدّق مالها على المساكين إن خرجت وخرجت:
(2683) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمهالله:
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن
امرأة تصدّقت بمالها على المساكين إن خرجت جمع زوجها، ثمّ خرجتج معه؟
قال
عليهالسلام: ليس عليها شيء[62].
الثامنة ـ حكم من نذر الحجّ
ماشيا:
(2684) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن
ابن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سأله
عبّاد بن عبد اللّه البصريّ، عن رجل جعل للّه عليه نذرا على نفسه المشي
إلى بيت اللّه الحرام، فمشى نصف الطريق أقلّ أو أكثر؟
قال
عليهالسلام: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به[63].
التاسعة ـ حكم النذر عند
الغضب:
(2685) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد بن بشير، عن العبد الصالح عليهالسلام،
قال: قلت
له: جعلت فداك، إنّي جعلت للّه عليّ أن لا أقبل من بني عمّي صلة، ولا أخرج
متاعي في سوق منّي تلك الأيّام؟
قال:
فقال عليهالسلام: إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وإن كنت إنّما قلت ذلك من
غضب فلا شيء عليك[64].
العاشرة ـ حكم من قال: إن
تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ ثمّ تزوّج:
(2686) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال:
قلت
له: رجل كانت عليه حجّة الإسلام، فأراد أن يحجّ، فقيل له: تزوّج ثمّ حجّ؟
فقال
عليهالسلام: إن تزوّجت قبل أن أحجّ، فغلامي حرّ، فتزوّج قبل أن يحجّ.
فقال:
أعتق غلامه.
فقلت:
لم يرد بعتقه وجه اللّه.
فقال:
إنّه نذر في طاعة اللّه، والحجّ أحقّ من التزويج، وأوجب عليه من
التزويج.
قلت:
فإنّ الحجّ تطوّع؟
قال:
وإن كان تطوّعا فهي طاعة للّه، قد أعتق غلامه[65].
الحادية عشرة ـ حكم كفّارة
العاجز عن النذر:
(2687) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنّه قال: كلّ من عجز عن
نذر نذره، فكفّارته كفّارة يمين[66].
الثانية عشرة ـ حكم النذر بغير
النيّة:
(2688) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول هو: يهدي كذا وكذا،
ما عليه؟
قال
عليهالسلام: إذا لم يكن نذرا فليس عليه شيء[67].
الثالثة عشرة ـ حكم النذر في
معصية:
(2689) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو
نذراً،
أو هدياً إن هو كلّم أباه أو أُمّه أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثماً
يقيم عليه
أو أمراً لا يصلح له فعله؟
فقال
عليهالسلام: لا يمين في معصية اللّه، إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن
يفي
بها ما جعل للّه عليه في الشكر، إن هو عافاه اللّه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه
أو ردّ عليه ماله، أو ردّه من سفر، أو رزقه رزقاً فقال للّه عليّ كذا وكذا شكراً،
فهذا
الواجب على صاحبه، ينبغي له أن يفي به[68].
الرابعة عشرة ـ حكم من نذر أن
لا ينكح زوجته من خلفها فخالف:
(2690) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن
عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام، أو لأبي
الحسن عليهالسلام: إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها، يعني دبرها، ونذرت فجعلت
على
نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا، فعليّ صدقة درهم، وقد ثقل ذلك عليّ؟
قال
عليهالسلام: ليس عليك شيء وذلك لك[69].
الفصل
الثلاثون: أحكام الدوابّ
وفيه
ستّ مسائل
الأولى
ـ دفع الآفات عن الدابّة:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
... عمر بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: من
اشترى دابّة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى، ويقرأ على رأسها
«فاتحة الكتاب»، و«قل هو اللّه أحد»، و«المعوّذتين»، وآخر «الحشر»، وآخر بني
إسرائيل «قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ
ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ» و«آية الكرسيّ»، فإنّ ذلك أمان
تلك الدابّة من الآفات[70].
الثانية ـ حكم ضرب وجه
الدابّة:
(2691) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدابّة، أيصلح أن يضرب وجهها، أو يسمه
بالنار؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[71].
الثالثة ـ حكم إخصاء الغنم:
(2692) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
السنديّ بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، قال:
سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن إخصاء الغنم؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[72].
(2693) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
وروى الحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن
يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الإخصاء، فلم يجبني، فسألت
أبا الحسن عليهالسلام عن ذلك فقال: لا
بأس به[73].
الرابعة ـ حكم ركوب الدابّة
التي عليها الجلجل:
(2694) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، أيصلح أن يركب
الدابّة عليها الجلجل[74]؟
قال
عليهالسلام: إن كان له صوت فلا، وإن كان أصمّ فلا بأس[75].
الخامسة ـ حكم قتل النملة:
(2695) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قتل النملة، أيصلح؟
قال
عليهالسلام: لاتقتلها إلاّ أن تؤذيك[76].
السادسة ـ حكم قتل
الحيّة:
(2696) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أبي رحمهالله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد
ابن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو الحسن عليهالسلام،
عن
رجل يقتل الحيّة؟ وقال له السائل: إنّه بلغنا أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال: من تركها
تخوّفا من تبعتها فليس منّي.
قال
عليهالسلام: إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال: ومن تركها تخوّفا من
تبعتها فليس منّي،
فأمّا حيّة لا تطلبك، ولا بأس بتركها[77].
الفصل
الحادي والثلاثون: أحكام الإرث
وفيه
خمسة أمور
(أ) ـ
موانع الإرث
وفيه
مسألة واحدة
حكم
ميراث النصرانيّ من المسلم:
(2697) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن نصرانيّ يموت ابنه، وهو مسلم، هل يرث؟
قال
عليهالسلام: لا يرث أهل ملّة[78].
(ب) ـ
ميراث الأبوين والأولاد
وفيه
إحدى عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم من مات وله بنات:
(2698) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن جار لي هلك وترك بنات؟
فقال
عليهالسلام: المال لهنّ[79].
(2699) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
كتب البزنطيّ إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل مات
وترك ابنته وأخاه؟
قال
عليهالسلام: ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمّها شيئا[80].
الثانية ـ حكم إرث الجدّ وبنات
البنت:
(2700) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف،
عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: سألته عن بنات الإبنة وجدّ؟
فقال
عليهالسلام: للجدّ السدس، والباقي لبنات الابنة[81].
الثالثة ـ حكم إرث البنت مع
عمّها:
(2701) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن عبد اللّه بن خداش المنقريّ، أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلامعن
رجل مات وترك ابنته وأخاه؟
قال
عليهالسلام: المال للابنة[82].
الرابعة ـ حكم ارث أولاد الابن
والبنت:
(2702) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي
خلف، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت، إذا لم
يكن
للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت
بنات أولاد ولا وارث غيرهنّ[83].
الخامسة ـ حكم إرث أُمّ الميّت
مع أخيه:
(2703) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن رجل
ترك
أُمّه وأخاه؟
قال
عليهالسلام: يا شيخ! تريد عليّ الكتاب؟
قال:
قلت: نعم.
قال
عليهالسلام: كان عليّ عليهالسلام يعطي المال الأقرب فالأقرب.
قال:
قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟
قال:
قد أخبرتك أنّ عليّا عليهالسلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب[84].
السادسة ـ حكم الإرث لمن
ادّعته النساء دون الرجال:
(2704) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدّثني إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهنّ
وانقرضوا،
وصار رجلاً وزوّجنه، وأدخلنه في منازلهنّ، وفي يدي رجل دار، فبعث إليه عصبة
الرجال والنساء الذين انقرضوا، فناشدوه اللّه أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم،
وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مدّع كما وصفت لك، واشتبه عليه
الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل، أو إلى عصبة النساء، أو عصبة الرجال؟
قال:
فقال عليهالسلام لي: يدفعه إلى الذي يعرف أنّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف ـ
يعني عصبة النساء ـ لأنّه لم يعرف لهذا المدّعى ميراث بدعوى النساء له[85].
السابعة ـ حكم إرث مكاتب أدّى
نصف مكاتبته ثمّ مات:
1 ـ الحميريّ رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن
مكاتب أدّى نصف مكاتبته أو بعضها، ثمّ مات وترك ولدا ومالاً كثيرا، ما حاله؟
قال
عليهالسلام: إذا أدّى النصف عتق، وتؤدّى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده[86].
الثامنة ـ حكم ميراث الغائب:
(2705) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد
ابن سماعة، عن ابن رباط، وعبد اللّه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن
الأوّل عليهالسلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو،
ومات الرجل، فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟
قال
عليهالسلام: يعزل حتّى يجيء.
قلت:
فعلى ماله زكاة؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يجيء.
قلت:
فإذا جاء يزكّيه؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده.
فقلت:
فقد الرجل فلم يجئ.
قال
عليهالسلام: إن كان ورثة الرجل ملأبماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه
عليه[87].
التاسعة ـ حكم ميراث المفقود:
(2706) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال:
قال لي أبو الحسن عليهالسلام: المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمّ يقسّم[88].
(2707) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى
ابن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطّاب الأعور أبا
إبراهيم عليهالسلام، وأنا جالس، فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر،
ففقدناه،
وبقي له من أجره شيء، ولا نعرف له وارثا؟
قال
عليهالسلام: فاطلبوه.
قال:
قد طلبناه، فلم نجده.
قال:
فقال: مساكين، وحرّك يديه.
قال:
فأعاد عليه.
قال:
اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلاّ فهو كسبيل مالك حتّى يجيء له طالب،
فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه[89].
العاشرة ـ حكم التقدّم في
الإرث لابن البنت وبنت الابن:
(2708) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حكيم،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن بنت وبنت
ابن؟
قال
عليهالسلام: إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يألوا أن يعطي الميراث الأقرب.
قال:
قلت: فأيّهما أقرب؟
قال
عليهالسلام: ابنة الابن[90].
الحادية عشرة ـ حكم ما يحبى به
الولد الأكبر من تركة أبيه:
(2709) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة،
قال: سألته عن الرجل يموت، ماله من متاع البيت؟
قال
عليهالسلام: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده[91].
(ج) ـ
ميراث الإخوة والأجداد
وفيه
ثلاث مسائل
الأولى
ـ حكم إرث الأخت والموالي:
(2710) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ بن
يوسف، عن صالح مولى عليّ بن يقطين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليهالسلام،
قال: سألته عن رجل مات وترك مالاً، وترك أخته، وترك مواليه؟
قال
عليهالسلام: المال لأخته[92].
الثانية ـ حكم ميراث الأجداد:
(2711) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،
عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم رواه، قال عليهالسلام: إذا ترك الميّت
جدّتين أمّ
أبيه، وأمّ أمّه فالسدس بينهما[93].
الثالثة ـ حكم من يرث من
الأجداد:
(2712) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن أحمد بن محمّد بن موسى، عن ابن أبى عمير،
عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن عبد الرحمان، عمّن رواه، قال عليهالسلام: لا
تورّثوا من
الأجداد إلاّ ثلاثة: أبو الأمّ وأبو الأب، وأبو أب الأب[94].
(د) ـ
ضمان الجريرة والإمامة
وفيه
مسألتان
الأولى
ـ حكم إرث من لا وارث له:
(2713) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن
سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن عليهالسلامفي
رجل صار في يده مال لرجل ميّت، لا يعرف له وارثا، كيف يصنع بالمال؟
قال
عليهالسلام: ما أعرفك لمن هو ! يعني نفسه عليهالسلام[95].
الثانية ـ حكم ميراث المجهول
المالك:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... نصر بن حبيب صاحب الخان، قال:
كتبت
إلى عبد صالح عليهالسلام: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم، وأنا
صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما
أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟
فكتب
عليهالسلام: اعمل فيها، وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج[96].
2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عن الهيثم أبي روح صاحب الخان،
قال: كتبت إلى عبد صالح عليهالسلام: أنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل،
فيموت
فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ولمن
ذلك المال؟
فكتب
عليهالسلام: اتركه على حاله[97].
(ه) ـ
ميراث الأزواج
وفيه
أربع مسائل
الأولى
ـ حكم ميراث الرجل إذا لم يكن له وارث غير الزوجة:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... محمّد بن نعيم الصحّاف، قال:
مات
محمّد بن أبي عمير بيّاع السابريّ، وأوصى إليّ وترك امرأة له، ولم يترك
وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام؟
فكتب
عليهالسلام إليّ: أعط المرأة الربع ... [98].
الثانية ـ ما يعطى للنساء من
تركة الزوج:
(2714) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة[99] في
النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع[100].
الثالثة ـ حكم إرث الزوجة التي
لم يسمّ لها مهرا:
1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن أسامة بن حفص، ج عن ج قيّم موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
قلت
له: سله عن رجل يتزوّج المرأة، ولم يسمّ لها مهرا؟
قال
عليهالسلام: لها الميراث ... [101].
الرابعة ـ حكم إرث المطلّقة في
الثالثة:
(2715) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يحيى
الأزرق، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يطلّق
امرأته آخر طلاقها؟
قال
عليهالسلام: نعم، يتوارثان في العدّة[102].
الفصل
الثاني والثلاثون: أحكام القضاء والشهادات
وفيه
سبع عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم يمين من ادّعا شيئا بلا بيّنة:
(2716) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روي عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد اللّه، قال: قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام: أخبرني عن الرجل
يدّعي قبل الرجل الحقّ، فلا يكون له بيّنة بما له؟
قال
عليهالسلام: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، وإن ردّ اليمين على المدّعي
فلم يحلف، فلا حقّ له، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات وأقيمت عليه البيّنة، فعلى
المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان، وإنّ حقّه لعليه، فإن
حلف، وإلاّ
فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعهم، أو بغير بيّنة
قبل
الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، وإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقّ له،
لأنّ
المدّعى عليه ليس بحيّ، ولو كان حيّا لألزم اليمين، أو الحقّ، أو بردّ اليمين، فمن
ثمّ لم
يثبت له حقّ[103].
الثانية ـ حكم القرعة لكلّ
مجهول:
(2717) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن
عليّ بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، قال:
سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن شيء؟
فقال
عليهالسلام لي: كلّ مجهول ففيه القرعة.
قلت
له: إنّ القرعة تخطي وتصيب؟
فقال
عليهالسلام: كلّما حكم اللّه به، فليس بمخط[104].
الثالثة ـ حكم شهادة المرأتين
مع اليمن:
(2718) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد
الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي
الحسن عليهالسلام، قال: إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز[105].
الرابعة ـ حكم الشهادة على
إقرار المرأة:
(2719) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد،
عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن
الأوّل عليهالسلام، قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة، وليست بمسفرة إذا
عرفت
بعينها، أو حضر من يعرفها، فأمّا أن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز
للشهود أن يشهدوا عليها، وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها[106].
الخامسة ـ من لا يقبل شهادته:
(2720) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود؟
فقال
عليهالسلام: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم
كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم[107].
السادسة ـ حكم الشهادة
للمخالف:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلى
أبي الحسن موسى عليهالسلام، وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة،
فاحتبس الجواب عليَّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب هذه نسخته: ... وسألت عن
الشهادات لهم؟
فأقم
الشهادة للّه عزّ وجلّ، ولو على نفسك، والوالدين، والأقربين فيما بينك
وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا، وادع إلى شرائط اللّه عزّ ذكره بمعرفتنا من
رجوت إجابته، ولا تحصن بحصن رياء، ووال آل محمّد، ولا تقل لما بلغك عنّا ونسب
إلينا: هذا باطل، وإن كنت تعرف منّا خلافه، فإنّك لا تدري لما قلناه، وعلى أىّ وجه
وصفناه، آمن بما أخبرك، و لا تفش ما استكتمناك من خبرك ...[108].
السابعة ـ حكم شهادة الأقرباء:
(2721) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال:
سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه؟
قال
عليهالسلام: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟
قال:
نعم، والمرأة لزوجها؟
قال:
لا، إلاّ أن يكون معها غيرها[109].
الثامنة ـ حكم شهادة المملوك:
(2722) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان،
عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب، كيف تقول فيها؟
قال:
فقال عليهالسلام: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن
عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي، أو يستيقن
أنّه قد عجز.
قال:
فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك؟
قال:
إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من
حقّك ما أعتق النصف من الألفين[110].
التاسعة ـ حكم شهادة المكاتب:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلامعن
المكاتب ... تجوز شهادته؟
قال
عليهالسلام: ... لا تجوز شهادته[111].
العاشرة ـ حكم شهادة ولد
الزنا:
(2723) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن ولد الزنا، هل تجوز شهادته؟
قال
عليهالسلام: لا تجوز شهادته ولا يوم[112].
الحادية عشرة ـ حكم شهادة
النساء:
(2724) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح،
عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء؟
قال:
فقال عليهالسلام: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجل وامرأتين،
فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم.
قال:
فقلت: أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟
فقال
: نعم[113].
(2725) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
عبد
اللّه ابن سنان، قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة، أتجوز
شهادتها؟
فقال
عليهالسلام: لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة[114].
الثانية عشرة ـ حكم شهادة
الرجل والمرأة والخادم:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... حسين بن خالد الصيرفيّ، عن أبي
الحسن الماضي عليهالسلام، قال: كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد، وقد جعل لها
شيئا في
حياته ثمّ مات؟
قال:
فكتب عليهالسلام: لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك
شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين[115].
الثالثة عشرة ـ حكم شهادة
القابلة:
(2726) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: قال عليهالسلام: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة
امرأة
واحدة[116].
الرابعة عشرة ـ حكم من شهد على
رجل بأنّه زنى:
(2727) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة
رجال، أنّه زنى بفلانة، وشهد الرابع أنّه (زنى ثمّ) قال: لا أدري بمن زنى بفلانة،
أو
غيرها؟
قال
عليهالسلام: ما حال الرجال إن كان أحصن، أو لم يحصن ... لم يتمّ الحديث[117].
الخامسة عشرة ـ حكم من يدعى
إلى الشهادة:
(2728) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روي عن محمّد بن الفضيل، قال: قال العبد
الصالح عليهالسلام: لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس[118]
عنها[119].
السادسة عشرة ـ حكم إقامة
الشهادة مع خوف ضرر الغريم:
(2729) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روي عن عليّ بن سويد، قال: قلت لأبي الحسن
الماضي عليهالسلام: يشهدني هؤلاء على إخواني؟
قال
عليهالسلام: نعم، أقم الشهادة لهم، وإن خفت على أخيك ضررا[120].
السابعة عشرة ـ حكم الرشا في
الحكم:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله: ... عن سماعة، قال: ... سألته عن الغلول؟
فقال
عليهالسلام: الغلول كلّ شيء غلّ عن الإمام ... والسحت أنواع كثيرة ...
فأمّا
الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه عزّ وجلّ[121].
الفصل
الثالث والثلاثون: أحكام الحدود والقصاص والديات
وفيه
أحد عشر أمرا
(أ) ـ
مقدّمات الحدود وآدابها
وفيه
ثلاث مسائل
الأولى
ـ حكم تأديب العبد:
(2730) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يضرب
مملوكه في الذنب يذنبه؟
قال
عليهالسلام: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه
السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة[122].
الثانية ـ حدّ المستكره:
(2731) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح،
عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر[123]،
قال: سمعته وهو يقول عليهالسلام: ليس على
مستكرهة حدّ إذا قالت: إنّما استكرهت[124].
الثالثة ـ حكم حدّ الزاني
وشارب الخمر من أهل الكتاب:
(2732) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ
أخذ زانيا أو شارب خمر، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين،
أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين[125].
(ب) ـ
حدّ الزنا
وفيه
أربع عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم حدّ من طلّق امرأته ثمّ زنى:
(2733) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت إمرأته، ثمّ زنى، ما
عليه؟
قال
عليهالسلام: الرجم[126].
الثانية ـ حكم حدّ المطلّقة
إذا زنت:
(2734) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى ابن جعفر8، قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت بسنة، هل عليها
الرجم؟
قال
عليهالسلام: نعم[127].
الثالثة ـ حكم حدّ رجل وقع على
صبيّة:
(2735) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: الحدّ[128].
الرابعة ـ حدّ امرأة وقع عليها
صبيّ:
(2736) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صبيّ وقع على امرأة؟
قال
عليهالسلام: تجلد المرأة، وليس على الصبيّ شيء[129].
الخامسة ـ حدّ الزاني
والمفتري:
(2737) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: يجلد الزاني أشدّ الجلد، وجلد المفتري بين
الجلدين[130].
السادسة ـ حكم من تزوّج امرأة
ولم يدخل بها فزنى:
(2738) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة، فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة[131].
السابعة ـ حكم امرأة تزوّجت
ولم يدخل بها فزنت:
(2739) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تزوّج امرأة، فلم يدخل بها،
فزنت؟
قال
عليهالسلام: يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ، ولا صداق لها[132].
الثامنة ـ حكم من تزوّج بامرأة
لها زوج:
(2740) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب،
قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟
قال
عليهالسلام: يفرّق بينهما.
قلت:
فعليه ضرب؟
قال
عليهالسلام: لا ماله يضرب!
فخرجت
من عنده، وأبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال
لي: أين أنا؟
قلت:
بحيال الميزاب.
قال:
فرفع يده، فقال: وربّ هذا البيت، أو وربّ هذه الكعبة لسمعت جعفرا،
يقول: إنّ عليّا عليهالسلام قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة، وضرب
الرجل الحدّ.
ثمّ
قال عليهالسلام: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
ثمّ
قال عليهالسلام: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه[133].
التاسعة ـ حكم من زنى وعنده
السريّة والأمة:
(2741) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمهالله:
عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، سألته عن
الزاني وعنده سريّة أو أمة يطأها، قال: إنّما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه
عن الزنا، قلت: فإن زعم أنّه لا يطأ الأمة؟
قال
عليهالسلام: لا يصدّق، قلت: فإن كانت عنده متعة، قال: إنّما هو الدائم عنده.
وأيّ
جارية زنت فعلى مولاها حدّها، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد
من حجّ وغيره[134].
(2742) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلامعن رجل
إذا
هو زنى، وعنده السريّة والأمة يطأها، تحصنها الأمة، وتكون عنده؟
فقال
عليهالسلام: نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنى.
قلت:
فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟
فقال:
لا يصدّق.
قلت:
فإن كانت عنده امرأة متعة، أتحصنه؟
قال:
لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده[135].
العاشرة ـ حكم الحصان فيمن
عنده الأمة:
(2743) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن
يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام: الرجل تكون له
الجارية،
أتحصنه؟
قال:
فقال عليهالسلام: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء.
قال:
قلت: والمرأة، المتعة؟
قال:
فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم.
قال:
قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأها؟
قال:
فقال: لا يصدّق، وإنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها[136].
الحادية عشرة ـ حدّ الزاني:
(2744) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى
ابن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام، عن
الزاني،
كيف يجلد؟
قال
عليهالسلام: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟
قال:
بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟
قال:
يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه[137].
الثانية عشرة ـ حكم المحصن إذا
هرب من الحفيرة:
(2745) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو
ابن عثمان، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: أخبرني عن المحصن
إذا هو هرب من الحفيرة، هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ؟
فقال
عليهالسلام: يردّ، ولا يردّ.
فقلت:
وكيف ذلك؟
فقال:
إذا كان هو المقرّ على نفسه، ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من
الحجارة لم يردّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة، وهو يجحد ثمّ هرب، ردّ وهو
صاغر
حتّى يقام عليه الحدّ.
وذلك
أنّ ماعز بن مالك أقرّ عند رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالزنى، فأمر به
أن يرجم،
فهرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فعقله، فسقط فلحقه الناس
فقتلوه، ثمّ أخبروا رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك.
فقال
لهم: فهلاّ تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه، وقال لهم:
أما لو كان عليّ حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
من بيت مال
المسلمين[138].
الثالثة عشرة ـ حكم امرأة
تزوّجت ولها زوج:
(2746) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمهالله:
حمدان، قال: حدّثنا معاوية، عن شعيب
العقرقوفيّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن امرأة تزوّجت
ولها زوج
فظهر عليها؟
قال
عليهالسلام: ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط لأنّه لم يسأل.
قال
شعيب: فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام، فقلت له: امرأة تزوّجت ولها زوج؟
قال
عليهالسلام: ترجم المرأة ولا شيء على الرجل، فلقيت أبا بصير، فقلت له: إنّي
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة التي تزوّجت ولها زوج.
قال:
ترجم المرأة ولا شيء على الرجل.
قال:
فمسح على صدره، وقال: ما أظنّ صاحبنا تناهى حكمه بعد[139].
(2747) 2 ـ أبو عمرو الكشّي رحمهالله:
عليّ بن محمّد، قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن
محمّد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، قال: سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج ولم يعلم؟
قال
عليهالسلام: ترجم المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم.
فذكرت
ذلك لأبي بصير المراديّ قال: قال لي واللّه جعفر: ترجم المرأة ويجلد
الرجل الحدّ.
وقال:
بيده على صدره يحكّها، أظنّ صاحبنا ما تكامل علمه[140].
الرابعة عشرة ـ حكم حدّ الزاني
إذا كانت تحته مملوكة:
(2748) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل
عليه
الرجم إذا زنى؟
قال
عليهالسلام: نعم[141].
(ج) ـ
حدّ القتل
وفيه
ثمان مسائل
الأولى
ـ حكم أحرار ومماليك قتلوا مملوكا:
(2749) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك، اجتمعوا على قتل
مملوك، ما حالهم؟
قال
عليهالسلام: يقتل من قتله من المماليك ويديه[142]
الأحرار[143].
الثانية ـ حكم مماليك اجتمعوا
على قتل حرّ:
(2750) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ، ما حالهم؟
فقال
عليهالسلام: يقتلون به.
وسألته
عن قوم أحرار، اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟
فقال
عليهالسلام: يؤدّون قيمته[144].
الثالثة ـ حكم من شهر بالرمح
والسكّين:
(2751) 1 ـ الحميريّ رحمهالله: عبد اللّه
بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكّين؟
فقال
عليهالسلام: إن كان يلعب فلا بأس[145].
الرابعة ـ حكم من أتى رجلاً
فقُتل:
(2752) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن
الأوّل عليهالسلامأنّه سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد، فلمّا صار على ظهره انتبه،
فبعجه
بعجة فقتله؟
قال
عليهالسلام: لا دية له، ولا قود[146].
الخامسة ـ حكم من جرى عليه
الحدود مرّتين:
(2753) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن
صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام، قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا
أقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة[147].
السادسة ـ حكم مسلم تنصّر أو
ارتدّ:
(2754) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ
النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته
عن مسلم تنصّر؟
قال
عليهالسلام: يقتل ولا يستتاب.
قلت:
فنصرانيّ أسلم، ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟
قال
عليهالسلام: يستتاب، فإن رجع وإلاّ قتل[148].
السابعة ـ حكم من ضرب رجلاً
بالعصا فمات:
(2755) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليهالسلام في رجل ضرب رجلاً بعصا، فلم
يرفع العصا حتّى مات؟
قال
عليهالسلام: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذّذ به، ولكن يجاز عليه
بالسيف[149].
الثامنة ـ حكم مدبّر قتل رجلاً
خطأً:
(2756) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر، قال:
سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن مدبّر قتل رجلاً خطأً؟
قال
عليهالسلام: أيّ شيء روّيتم في هذا؟
قال:
قلت: روّينا، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال: يتلّ برمّته[150] إلى
أولياء المقتول،
فإذا مات الذي دبّره أعتق.
قال:
سبحان اللّه! فيبطل دم امرئ مسلم.
قال:
قلت: هكذا روّينا.
قال:
قد غلطتم على أبي يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبّره
استسعى في قيمته[151].
(د) ـ
حدّ شرب الخمر
وفيه
مسألتان
الأولى
ـ حكم من شرب الخمر:
(2757) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد
فشربها الثالثة فاقتلوه[152].
الثانية ـ حكم من أخذ وعليه
حدّ الخمر والزنا والسرقة:
(2758) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود، الخمر،
والزنا،
والسرقة، بأيّها يبدأ به من الحدود؟
قال
عليهالسلام: بحدّ الخمر، ثمّ السرقة، ثمّ الزنا[153].
(ه) ـ
حدّ اللواط
وفيه
مسألة واحدة
حكم
من وطئ البهيمة:
(2759) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي
حمّاد،
عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام،
والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
وصباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة.
فقالوا
جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع
بها، وضرب هو خمسة وعشرون سوطا، ربع حدّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له
قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها،
وضرب خمسة وعشرون سوطا.
فقلت:
وما ذنب البهيمة؟
فقال:
لا ذنب لها، ولكن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا، وأمر به، لكيلا
يجتري
الناس بالبهائم، وينقطع النسل[154].
(و) ـ
حدّ القذف
وفيه
مسألتان
الأولى
ـ حكم قذف ولد المقرّة بالزنا:
(2760) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو
بن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشميّ، عن أبيه، قال:
سألت
أبا عبد اللّه، وأبا الحسن عليهماالسلام، عن امرأة زنت فأتت بولد، وأقرّت عند
إمام المسلمين بأنّها زنت، وأنّ ولدها ذلك من الزنى، فأقيم عليها الحدّ، وإنّ ذلك
الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟
فقال
عليهالسلام: يجلد، ولا يجلد.
فقلت:
كيف يجلد، ولا يجلد؟
فقال:
من قال له: يا ولد الزنى! لم يجلد، إنّما يعزّر وهو دون الحدّ، ومن قال له: يا
ابن الزانية جلد الحدّ تامّا.
فقلت:
كيف يجلد هذا هكذا؟
فقال:
إنّه إذا قال: يا ولد الزنى كان قد صدق فيه، وعزّر على تعييره أُمّه ثانية،
وقد أقيم عليها الحدّ، وإذا قال له: يا ابن الزانية! جلد الحدّ تامّا، لفريته
عليها بعد
إظهارها التوبة، وإقامة الإمام عليها الحدّ[155].
الثانية ـ حدّ من قذف امرأته
ثمّ طلّقها:
1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال:
سألته عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلّقها، ثمّ طلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها؟
قال
عليهالسلام: إن أقرّ جلد ... [156].
(ز) ـ
حدّ السرقة
وفيه
أربع مسائل
الأولى
ـ حكم من سرق من إمام جائر أو عادل:
(2761) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي
جعفر وأبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهمالسلام، وعن المفضّل بن صالح، عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام، قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر، فلا قطع عليه،
إنّما أخذ
حقّه، فإذا كان مع إمام عادل عليه القتل[157].
الثانية ـ حكم حدّ الصبيّ
السارق:
(2762) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصبيّ يسرق، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع
أسفل من ذلك أو ما شاء اللّه[158].
(2763) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عبد
الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي
الحسن عليهالسلام، قال: قلت: الصبيّ
يسرق؟
قال
عليهالسلام: يعفى عنه مرّتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل
الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث، وتركت راحته وإبهامه[159].
الثالثة ـ حكم قطع يد السارق:
(2764) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: تقطع يد
السارق، ويترك إبهامه، وصدر راحته، وتقطع
رجله، وتترك له عقبه يمشي عليها[160].
الرابعة ـ حكم أجير أخذ متاع
الموجِر:
(2765) 1 ـ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن
الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر
أجيراً، فأخذ الأجير متاعه؟
فقال
عليهالسلام: هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ
السرقة[161].
(ح) ـ
وقت إجراء الحدود
وفيه
مسألتان
الأولى
ـ وقت إجراء الحدّ:
(2766) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان، عن الحسين بن عطيّة، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح عليهالسلام، قال:
كان
جالسا في المسجد، وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد
البرد.
قال:
فقال عليهالسلام: ما هذا؟
فقالوا:
رجل يضرب.
فقال:
سبحان اللّه في مثل هذه الساعة!؟ إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود
في الشتاء إلاّ في آخر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلاّ في أبرد ما يكون من
النهار[162].
(2767) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو
الحسن عليهالسلام في بعض حوائجه، فمرّ برجل يحدّ في الشتاء، فقال عليهالسلام:
سبحان اللّه ما
ينبغى هذا؟
فقلت:
ولهذا حدّ.
قال:
نعم، ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار، ولمن حدّ في الصيف أن
يحدّ في برد النهار[163].
الثانية ـ وقت إجراء الحدّ على
الغلام والجارية:
(2768) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن
سليمان بن حفص المروزيّ، عن الرجل عليهالسلام، قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنين
فجائز
أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك[164].
(ط) ـ
التعزيرات
وفيه
أربع مسائل
الأولى
ـ حدّ التعزير:
(2769) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمهالله:
وقال إسحاق (بن عمّار) وسألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن التعزير، قلت: كم هو؟
قال
عليهالسلام: ما بين العشرة إلى العشرين.
ونهى
عن قذف من ليس على الإسلام إلاّ من يطّلع ذلك منهم[165].
(2770) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت
أبا إبراهيم عليهالسلام عن التعزير، كم هو؟
قال
عليهالسلام: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين[166].
الثانية ـ حدّ المفتري:
(2771) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: يجلد
المفتري
بين الضربين، يضرب جسده كلّه[167].
الثالثة ـ حكم الحدّ لمن أتى
أهله وهي حائض:
(2772) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح
ابن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن رجل
أتى
أهله، وهي حائض؟
قال
عليهالسلام: يستغفر اللّه ولا يعود.
قلت:
فعليه أدب؟
قال: نعم، خمسة وعشرين سوطا، ربع حدّ الزاني، وهو (صاغر)
لأنّه أتى سفاحا[168].
الرابعة ـ حكم التعزير لمن
دلّس نفسه لامرأة:
1 ـ الحميريّ رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال:
سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: يوجع ظهره ويفرّق بينهما ... [169].
(ي) ـ
أحكام الديات
وفيه
سبع عشرة مسألة
الأولى
ـ دية من زنى بحامل فقتل ولدها:
(2773) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل،
قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لصّ دخل على امرأة حبلى، فوقع عليها، فألقت ما
في
بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته؟
قال
عليهالسلام: بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها[170].
الثانية ـ حكم مكاتب جنى على
مكاتب:
(2774) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب، أو كسر سنّه، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ، وإن كان دون النصف فبقدر
ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حرّ.
وسألته
عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه؟
قال
عليهالسلام: إذا أدّى نصف مكاتبته تفقّأ عين الحرّ، أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة
الحرّ، وإن كان لم يؤدّ النصف قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه.
وسألته
عن المكاتب الذي إذا أدّى نصف ما عليه؟
قال
عليهالسلام: هو بمنزلة الحرّ في الحدود، وغير ذلك من قتل أو غيره.
وسألته
عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته؟
قال
عليهالسلام: يقوّم المملوك ويؤدّي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه[171].
الثالثة ـ كفّارة قتل المؤمن:
1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، أو
أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألت أحدهما عمّن قتل مؤمنا، هل له توبة؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يؤدّي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة مؤمنة، ويصوم شهرين
متتابعين، ويستغفر ربّه ويتضرّع إليه، فأرجوا أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك.
قلت:
إن لم يكن له ما يؤدّي ديته؟
قال
عليهالسلام: يسأل المسلمين حتّى يؤدّي ديته إلى أهله ... [172].
الرابعة ـ حكم من قطع رأس ميّت:
(2775) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد
ابن حفص، عن الحسين بن خالد، قال: سئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل قطع رأس
رجل ميّت؟
فقال
عليهالسلام: إنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم منه ميّتا كما حرّم منه حيّا، فمن فعل بميّت
فعلاً
يكون في مثله اجتياح[173] نفس
الحيّ، فعليه الدية.
فسألت
عن ذلك أبا الحسن عليهالسلام؟
فقال:
صدق أبو عبد اللّه عليهالسلام، هكذا قال: رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قلت:
فمن قطع رأس ميّت، أو شقّ بطنه، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس
الحيّ، فعليه دية النفس كاملة؟
فقال:
لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمّه قبل أن تنشأ فيه الروح، وذلك مائة
دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له، لا للورثة.
قلت:
فما الفرق بينهما؟
قال:
إنّ الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا مثل
به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه، ويفعل بها أبواب
الخير
والبرّ، من صدقة أو غيرها.
قلت:
فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة، فسدر[174]
الرجل ممّا يحفر فدير
به، فمالت مسحاته في يده، فأصاب بطنه فشقّه، فما عليه؟
فقال:
إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو
صدقة على ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[175].
الخامسة ـ حكم من شقّ بطن ميّت
خطأ:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... الحسين بن خالد، قال: ... ج سألت
أبا الحسن عليهالسلامج وقلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ج أي الميّتج ليغسله في الحفرة
فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به، فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه، فما عليه؟
فقال:
إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو
صدقة على ستّين مسكينا، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[176].
السادسة ـ حكم سقط النطفة:
(2776) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
محمّد بن أبي حمزة وحسين الرواسي، عن إسحاق بن عمّار، قال:
قلت
لأبي الحسن عليهالسلام: المرأة تخاف الحبل، فتشرب الدواء، فتلقى ما في بطنها؟
فقال
عليهالسلام: لا، فقلت: إنّما هو نطفة.
قال
عليهالسلام: إنّ أوّل ما يخلق نطفة[177].
السابعة ـ حكم السارق الذي
قطعت يده:
(2777) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله، قال:
حدّثنا
محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار،
عن الحسن بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال:
سألته
عن السارق وقد قطعت يده؟
فقال
عليهالسلام: تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن، وأنفق عليه من بيت
مال المسلمين[178].
الثامنة ـ حكم من ضرب على أذنه
فادّعى أنّة لا يسمع:
(2778) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه،
فادّعى أنّه لا يسمع؟
قال
عليهالسلام: إذا كان الرجل مسلما صدّق[179].
التاسعة ـ حكم دية من افتضّ
جارية بإصبعه:
(2779) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمهالله:
وروى الصدوق في كتابه والشيخ في تهذيبه
مرفوعا إلى عليّ عليهالسلام، أنّه قضى في رجل افتضّ جارية بإصبعه، فخرق مثانتها،
فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستّون دينار، وثلثا دينار، وقضى لها
عليه صداقها مثل نساء قومها.
وروى
هشام، عن أبي الحسن عليهالسلام أنّ عليه الدية كاملة[180].
العاشرة ـ حكم بصر العين في
يوم غيّم:
(2780) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن
أبي الحسن عليهالسلام، قال: لا تقاس عين
في يوم غيم[181].
الحادية عشرة ـ حكم الضمان لمن
حفر بئرا في غير ملكه أو في الطريق:
(2781) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ
رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في
داره، أو في أرضه.
فقال
عليهالسلام: أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأمّا ما حفر في الطريق أو في
غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه[182].
الثانية عشرة ـ حكم الضمان
لصاحب البُختيّ:
(2782) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بختيّ مغتلم[183] قتل
رجلاً،
فقام أخو المقتول، فعقر البختيّ وقتله، ما حالهم؟
قال
عليهالسلام: على صاحب البختيّ دية المقتول، ولصاحب البختيّ ثمنه على الذي عقر
بختيّه[184].
الثالثة عشرة ـ دية الإنسان:
(2783) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن درّاج، في الدية قال عليهالسلام: ألف دينار أو عشرة آلاف
درهم،
ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب
الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر[185].
الرابعة عشرة ـ دية اليهودي
والمجوسي والنصراني:
(2784) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن دية اليهوديّ، والمجوسيّ والنصرانيّ،
كم هي سواء؟
قال
عليهالسلام: ثمانمائة، ثمانمائة كلّ رجل منهم[186].
الخامسة عشرة ـ دية النطفة
والعلقة والمضغة:
(2785) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جرير
القمّيّ، قال: سألت العبد الصالح عليهالسلام عن النطفة ما فيها من الدية، وما في
العلقة، وما
في المضغة المخلّقة، وما يقرّ في الأرحام؟
قال
عليهالسلام: إنّه يخلق في بطن أُمّه خلقا من بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوما، ثمّ
يكون علقة أربعين يوما، ثمّ مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة
ستّون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار.
قال
اللّه عزّ وجلّ: «ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ
خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَــلِقِينَ[187]»،
فإن كان ذكرا ففيه الدية، وإن كانت أنثى ففيها ديتها[188].
السادسة عشرة ـ دية ولد الزنا:
(2786) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
حمّاد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي
أبو الحسن عليهالسلام: دية ولد الزنى دية اليهوديّ، ثمانمائة درهم[189].
السابعة عشرة ـ دية من قتل
وعليه دين:
(2787) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليهالسلامفي الرجل
قتل،
وعليه دين، ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه[190]؟
قال
عليهالسلام: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا.
قال:
إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه[191].
(ك) ـ أحكام القصاص
وفيه
أربع مسائل
الأولى
ـ حكم من قتل رجلاً وعليه دين وليس له مال:
(2788) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى محمّد بن أسلم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلاً
متعمّدا أو خطأً، وعليه دين ومال، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟
فقال
عليهالسلام: إن وهبوا دمه ضمنوا الدين.
قلت:
فإن هم أرادوا قتله؟
فقال
عليهالسلام: إن قتل عمدا قتل قاتله، وأدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين.
قلت:
فإنّه قتل عمدا، وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على
أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟
فقال
عليهالسلام: بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنّه أحقّ بديته
من غيره[192].
الثانية ـ حكم كفّارة قتل
المملوك:
(2789) 1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهالسلام، قال:
سألته
عن رجل قتل مملوكه؟
قال
عليهالسلام: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكينا، ثمّ
يكون التوبة بعد ذلك[193].
الثالثة ـ حكم تتبّع القصاص:
(2790) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عنه، عن السيّاريّ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام،
يرفعه قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إنّ امرأته نازعته، فقالت له: يا سفلة، فقال
لها: إن كان سفلة فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممّن تتّبع القصاص وتمشي في غير
حاجة وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام: ليس كما
قلت إلي.
فقال
له عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فأتاه، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام: إن كنت
لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلاّ فلا شيء عليك[194].
الرابعة ـ حكم الاقتصاص بقدر
الحقّ بعد حلف المنكر:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... عبد اللّه بن وضّاح، قال: كانت بيني
وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته
فحلف، وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم
كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلى
أبي الحسن عليهالسلام: وأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن
أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟
فكتب
عليهالسلام: لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنّك رضيت
بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك، ولكنّك رضيت بيمينه، فقد مضت
اليمين بما فيها ... [195].
الباب
السادس ـ علل الأحكام وغيرها
وفيه
فصلان
الفصل
الأوّل: علل الأحكام
الفصل
الثاني: علل الأمور المختلفة
الباب
السادس ـ علل الأحكام وغيرها
وهو
يشتمل على فصلين
الفصل
الأوّل: علل الأحكام
وفيه
ثمانية عشر موضوعا
الأوّل
ـ علّة جعل الصلاة ركعة وسجدتين:
(2791) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد
ابن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار،
قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين؟
وكيف
إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟
فقال
عليهالسلام: إذا سألت عن شيء ففرّغ قلبك لتفهم، إنّ أوّل صلاة صلاّها رسول
اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما صلاّها في السماء بين يدي اللّه تبارك
وتعالى، قدّام عرشه جلّ جلاله،
وذلك أنّه لمّا أسري به، وصار عند عرشه تبارك وتعالى فتجلّى له عن وجهه حتّى
رآه بعينه.
قال:
يا محمّد! ادن من صاد، فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك.
فدنا
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى حيث أمره اللّه تبارك وتعالى، فتوضّأ
فأسبغ
وضوءه، ثمّ استقبل الجبّار تبارك وتعالى قائما، فأمره بافتتاح الصلاة، ففعل.
فقال:
يا محمّد! اقرأ: «بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَــلَمِينَ»[196] إلى
آخرها، ففعل ذلك، ثمّ أمره أن يقرأ نسبة ربّه تبارك وتعالى
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ
* قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ»[197]،
ثمّ أمسك عنه
القول.
فقال
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم: «قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ»، فقال: قل: «لَمْ يَلِدْ
وَ لَمْ يُولَدْ * وَ لَمْ يَكُن لَّهُو كُفُوًا أَحَدُم»[198]،
فأمسك عنه القول.
فقال
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم: كذلك اللّه ربّي، كذلك اللّه ربّي، كذلك
اللّه ربّي.
فلمّا
قال ذلك، قال: اركع يا محمّد! لربّك، فركع رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم،
فقال له وهو
راكع، قل: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»،
ففعل ذلك ثلاثا.
ثمّ
قال: ارفع رأسك يا محمّد! ففعل ذلك رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم، فقام
منتصبا بين يدي
اللّه عزّ وجلّ، فقال: اسجد يا محمّد! لربّك، فخرّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلمساجدا،
فقال:
قل: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده»، ففعل
ذلك رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلمثلاثا.
فقال
له: استو جالسا، يا محمّد! ففعل، فلمّا استوى جالسا ذكر جلال ربّه جلّ
جلاله، فخرّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ساجدا من تلقاء نفسه، لا لأمر
أمره ربّه عزّ وجلّ،
فسبّح أيضا ثلاثا.
فقال:
انتصب قائما، ففعل، فلم ير ما كان رأى من عظمة ربّه جلّ جلاله، فقال له:
اقرأ يا محمّد! وافعل كما فعلت في الركعة الأولى.
ففعل
ذلك رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم، ثمّ سجد سجدة واحدة، فلمّا رفع رأسه ذكر
جلالة
ربّه تبارك وتعالى الثانية، فخرّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ساجدا من
تلقاء نفسه، لا لأمر
أمره ربّه عزّ وجلّ، فسبّح أيضا.
ثمّ
قال له: ارفع رأسك ثبّتك اللّه، واشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وأنّ محمّدا رسول
اللّه،
وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور «اللّهمّ صلّ على
محمّد وآل محمّد، وارحم محمّدا وآل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت
ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.
اللّهمّ
تقبّل شفاعته في أُمّته، وارفع درجته».
ففعل،
فقال: سلّم يا محمّد! استقبل، فاستقبل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ربّه
تبارك
وتعالى، وتقدّس وجهه مطرقا.
فقال:
السلام عليك، فأجابه الجبّار جلّ جلاله.
فقال:
وعليك السلام يا محمّد! بنعمتي قوّيتك على طاعتي، وبعصمتي إيّاك
اتّخذتك نبيّا وحبيبا.
ثمّ
قال أبو الحسن عليهالسلام: وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين،
وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة عمّا أخبرتك من تذكّره
لعظمة ربّه تبارك
وتعالى، فجعله اللّه عزّ وجلّ فرضا.
قلت:
جعلت فداك، وما صار الذي أمر أن يغسل منه؟
فقال
عليهالسلام: عين تنفجر من ركن من أركان العرش، يقال له: ماء الحياة، وهو ما
قال اللّه عزّ وجلّ: «ص وَ الْقُرْءَانِ
ذِى الذِّكْرِ»، إنّما أمره أن يتوضّأ ويقرأ
ويصلّي[199].
الثاني ـ علّة فرض السجدتين في
كلّ ركعة:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن موسى
بن
جعفر عليهالسلام كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتين؟ ...
قال
أبو الحسن عليهالسلام: وإنّما كانت الصلاة التي أمر بها ركعتين وسجدتين،
وهو صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما سجد سجدتين في كلّ ركعة عمّا أخبرتك من تذكّره
لعظمة ربّه تبارك
وتعالى، فجعله اللّه عزّ وجلّ فرضا ... [200].
الثالث ـ علّة جعل ركعات
الصلوات خمسين ركعة:
(2792) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أبي رحمهالله قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
أبي هاشم الخادم، قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليهالسلام: لم جعلت الصلاة الفريضة
والسنّة خمسين ركعة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟
قال
عليهالسلام: لأنّ ساعات الليل إثنتا عشرة ساعة، فجعل لكلّ ساعة ركعتين، وما
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار إثنتا عشرة ساعة،
فجعل اللّه لكلّ ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق،
فجعل للغسق ركعة[201].
الرابع ـ علّة التكبيرات
السبعة في الصلاة وأذكارها:
(2793) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا عليّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن
محمّد، قال: حدّثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن الحسين بن إبراهيم،
عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: قلت له:
لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟
ولأيّ
علّة يقال في الركوع: «سبحان ربّي العظيم
وبحمده»؟
ويقال
في السجود: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده»؟
قال
عليهالسلام: يا هشام! إنّ اللّه تبارك وتعالى خلق السموات سبعا، والأرضين سبعا،
والحجب سبعا، فلمّا أسرى بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم، وكان من ربّه كقاب
قوسين أو أدنى رفع له
حجاب من حجبه.
فكبّر
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم، وجعل يقول: الكلمات التي تقال في الافتتاح،
فلمّا رفع
له الثاني كبّر، فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب، وكبّر سبع تكبيرات، فلذلك العلّة
يكبّر في الإفتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.
فلمّا
ذكر ما رأى من عظمة اللّه ارتعدت فرائصه، فابترك على ركبتيه وأخذ
يقول: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»،
فلمّا اعتدل من ركوعه قائما نظر إليه في
موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه، وجعل يقول: «سبحان ربّي الأعلى
وبحمده»، فلمّا قال سبع مرّات، سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنّة[202].
الخامس ـ علّة الجهر في صلاة
الفجر:
(2794) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
سأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأوّل عليهالسلام
عن صلاة الفجر، لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، ... ؟
فقال
عليهالسلام: لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغلّس بها، فقرّبها من
الليل[203].
السادس ـ علّة تقصير الصلاة في
السفر:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن موسى
بن
جعفر عليهماالسلام عن قوم خرجوا في سفر ...
فقال
عليهالسلام: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتمّوا على تقصيرهم أقاموا أم
انصرفوا، وإن ساروا أقلّ من أربعة فراسخ، فليقيموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا
فليقصّروا.
ثمّ
قال عليهالسلام: وهل تدري كيف صارت هكذا؟
قلت:
لا أدري.
قال:
لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فلمّا كانوا قد
ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، وإن كانوا قد
ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ تمام الصلاة ... [204].
السابع ـ علّة استحباب حكاية
الأذان:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله: ... سليمان بن مقبل المدائنيّ، قال:
قلت
لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام: لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع
الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن، وإن كان على البول والغائط؟
قال
عليهالسلام: إنّ ذلك يزيد في الرزق[205].
الثامن ـ علّة ترك الناس «حيّ
على خير العمل» من الأذان:
(2795) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس
النيسابوريّ رضىاللهعنه، قال: حدّثنا عليّ بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، قال:
حدّثني
محمّد بن أبي عمير أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن «حيّ على خير العمل»، لِمَ تركت
من الأذان؟
فقال
عليهالسلام: تريد العلّة الظاهرة، أو الباطنة؟
قلت:
أريدهما جميعا.
فقال
عليهالسلام: أمّا العلّة الظاهرة، فلئلاّ يدع الناس الجهاد إتّكالاً على الصلاة.
وأمّا
الباطنة فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك «حيّ على خير
العمل» من الأذان ألاّ يقع حثّ عليها، ودعاء إليها[206].
التاسع ـ علّة التلبية وتسمية
المشاعر:
(2796) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
في رواية أبي الحسين الأسديّ رضىاللهعنه، عن سهل
ابن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارميّ، عن سليمان بن جعفر، قال: سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن التلبية وعلّتها؟
فقال
عليهالسلام: إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللّه عزّ وجلّ، فقال: عبادي وإمائي!
لأحرّمنّكم على النار كما أحرمتم لي.
فقولهم:
«لبّيك، اللّهمّ لبّيك»، إجابة للّه
عزّ وجلّ على ندائه لهم.
وإنّما
جعل السعي بين الصفا والمروة، لأنّ الشيطان تراءى لإبراهيم عليهالسلامفي
الوادي، فسعى، وهو منازل الشياطين.
وإنّما
صار المسعى أحبّ البقاع إلى اللّه عزّ وجلّ، لأنّه يذلّ فيه كلّ جبّار.
وإنّما
سمّي يوم التروية، لأنّه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكّة من
الماء ريّهم، وكان يقول بعضهم لبعض: تروّيتم تروّيتم، فسمّي يوم التروية لذلك.
وسمّيت
عرفة عرفة، لأنّ جبرئيل عليهالسلام قال لإبراهيم عليهالسلام: هناك اعترف بذنبك،
واعرف مناسكك، فلذلك سمّيت عرفة.
وسمّي
المشعر مزدلفة، لأنّ جبرئيل عليهالسلام قال لإبراهيم عليهالسلام بعرفات: يا
إبراهيم!
ازدلف إلى المشعر الحرام، فسمّيت المزدلفة لذلك.
وسمّيت
المزدلفة جمعا، لأنّه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
و
سمّيت منى منى، لأنّ جبرئيل عليهالسلام أتى إبراهيم عليهالسلام، فقال له: تمنّ
يا إبراهيم!
وكانت تسمّى منى، فسمّاها الناس منى[207].
العاشر ـ علّة السعي:
(2797) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة؟
فقال
عليهالسلام: جعل لسعي إبراهيم عليهالسلام[208].
الحادي عشر ـ علّة رمي الجمار:
(2798) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أبي رحمهالله قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن
العمركيّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته
عن رمي الجمار، لِمَ جعل؟
قال
عليهالسلام: لأنّ إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليهالسلام في موضع الجمار،
فرجمه
إبراهيم عليهالسلام، فجرت السنّة بذلك[209].
الثاني عشر ـ علّة وضع سهام
الإرث على ستّة أسهم:
(2799) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،
عن يونس، قال: العلّة في وضع السهام على ستّة لا أقلّ ولا أكثر، لعلّة وجوه أهل
الميراث، لأنّ الوجوه التي منها سهام المواريث ستّة جهات، لكلّ جهة سهم، فأوّل
جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الأب، والثالث سهم الأُمّ، والرابع سهم الكلالة
كلالة الأب، والخامس سهم كلالة الأُمّ، والسادس سهم الزوج والزوجة، فخمسة
أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات، والسهم السادس هو سهم الزوج
والزوجة من جهة البيّنة والشهود.
فهذه
علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم، لا يجوز أن يزاد عليها،
ولا يجوز أن ينقص منها إلاّ على جهة الردّ، لأنّه لا حاجة إلى زيادة في السهام،
لأنّ
السهام قد استغرقها سهام القرابة، ولا قرابة غير من جعل اللّه عزّ وجلّ لهم سهماً،
فصارت سهام المواريث مجموعة في ستّة أسهم، مخرج كلّ ميراث منها، فإذا اجتمعت
السهام الستّة للذين سمّى اللّه لهم سهماً فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمّي
له، فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام، لاجتماع جميع الورثة الذين
يستحقّون جميع السهام الستّة وحضورهم في الوقت الذي فرض اللّه لهم في مثل
ابنتين وأبوين، فكان للابنتين أربعة أسهم، وكان للأبوين سهمان، فاستغرقوا السهام
كلّها ولم يحتجّ أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع، إذ لا وارث في هذا
الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء.
وكذلك
كلّ ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتمّ سهامهم باستغراقهم تمام
السهام، وإذا تمّت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد
استغراق سهام الورثة كملاً التي عليها المواريث، فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من
حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثمّ يردّ ما بقي من بقية السهام على سهام
الورثة الذين حضروا بقدرهم، لأنّه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم[210].
(2800) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: قال يونس: إنّ الجدّ ينزل منزلة الأخ
بتقرّبه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرّب الأخ، وبمساواته إيّاه في موضع قرابته من
الميّت، ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة، لأنّه بمنزلتهم في القرابة
وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا، كما سمّى اللّه سهم الأبوين،
فسمّى
سهم الأُمّ فقال: للأُمّ الثلث، وكنّى عن تسمية سهم الأب وإن كان له في الميراث
سهم
مفروض، فكذلك سمّى اللّه عزّ وجلّ ميراث الأخ، وكنّى عن ميراث الجدّ لأنّه يجري
مجراه، وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميّت، سواء هذا قرابته إلى الميّت بالأب
وهذا قرابته إلى الميّت بالأب فصارت قرابتهما إلى الميّت من جهة واحدة، فلذلك
استويا في الميراث.
وأمّا
استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث سواء، إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين
في استواء الميراث، لأنّ العلّة في استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث غير علّة
استواء
الأخ والجدّ في الميراث، فاستواء الجدّ والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما
سواء، واستواء الجدّ وابن الأخ من جهة أنّ كلّ واحد منهما يرث ميراث من سمّى
اللّه له سهماً، فالجدّ يرث ميراث الأب، لأنّ اللّه تعالى سمّى للأب سهماً مسمّى،
وورث ابن الأخ ميراث الأخ، لأنّ اللّه سمّى للأخ سهماً مسمّى، فورث الجدّ مع الأخ
من جهة القرابة، وورث ابن الأخ مع الجدّ من جهة وجه تسمية سهم الأخ، والجدّ
أقرب إلى الميّت من ابن الأخ من جهة القرابة، وليس هو أقرب منه إلى من سمّى اللّه
له سهماً، فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمّى اللّه له
سهماً[211].
الثالث عشر ـ علّة عدم حليّة
الملاعنة لزوجها:
(2801) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أخبرني عليّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن
محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: قلت: لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها
الذي
لاعنها أبدا؟
قال
عليهالسلام: لتصديق الإيمان لقولهما باللّه[212].
الرابع عشر ـ علّة وضع الزكاة:
(2802) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن مبارك العقرقوفيّ، قال: قال أبو الحسن عليهالسلام:
إنّ
اللّه عزّ وجلّ وضع الزكاة قوتا للفقراء، وتوفيرا لأموالكم[213].
الخامس عشر ـ علّة وجوب غسل
الجمعة:
(2803) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا
الحسن الأوّل عليهالسلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟
فقال
عليهالسلام: إنّ اللّه تبارك وتعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ صيام
الفريضة بصيام النافلة، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من
سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان[214].
السادس عشر ـ علّة تقديم غسل
الجنابة على غسل الميّت والوضوء:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله: ... عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه،
قال:
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت،
والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من
يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟
قال
عليهالسلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم ... الغسل من الجنابة فريضة،
وغسل الميّت سنّة ... [215].
السابع عشر ـ علّة لزوم غسل
الجنابة للميّت:
(2804) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثني الحسين بن أحمد رحمهالله، عن أبيه، قال:
حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن
حمّاد، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الميّت لِمَ يغسل غسل الجنابة؟
قال
عليهالسلام: إنّ اللّه تبارك وتعالى أعلا وأخلص من أن يبعث أشياء بيده، إنّ للّه
تبارك وتعالى ملكين خلاّقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمر أولئك الخلاّقين، فأخذوا
من التربة التي قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه: «مِنْهَا خَلَقْنَـكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى»[216].
فعجنوها بالنطفة المسكّنة في الرحم، فإذا عجنت النطفة
بالتربة، قالا: يا ربّ! ما تخلق؟
قال:
فيوحي اللّه تبارك وتعالى إليهما ما يريد من ذلك ذكرا أو أنثى، مؤمنا أو
كافرا، أسود أو أبيض، شقيقا أو سعيدا، فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها
لا غيرها، فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة[217].
الثامن عشر ـ علّة عدم جواز
الجمع بين الأختين:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله: ... مروان بن دينار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام:
لأي
علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟
فقال
عليهالسلام: لتحصين الإسلام سائر الأديان ترى ذلك[218].
الفصل
الثاني: علل الأمور المختلفة
وفيه
واحد وعشرون موضوعا
الأوّل
ـ علّة بطلان القياس:
1 ـ الشيخ المفيد رحمهالله:
... سماعة، عن العبد الصالح عليهالسلام، قال: ...
إنّما
هلك من كان قبلكم بالقياس.
فقلت
له: لم لا يقبل ذلك؟
فقال
عليهالسلام: لأنّه ليس من شيء إلاّ وجاء في الكتاب والسنّة[219].
الثاني ـ علّة عروج النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
إلى السماء:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
... عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليهماالسلام: لأيّ علّة عرج اللّه بنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
إلى السماء، ومنها إلى سدرة
المنتهى، ومنها إلى حجب النور، وخاطبه و ناجاه هناك، واللّه لا يوصف بمكان؟
فقال
عليهالسلام: إنّ اللّه تبارك وتعالى لا يوصف بمكان، ولا يجري عليه زمان، ولكنّه
عزّ وجلّ أراد أن يشرّف به ملائكته وسكّان سماواته، ويكرّمهم بمشاهدته، ويريه
من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه، وليس ذلك على ما يقول المشبّهون،
سبحان اللّه وتعالى عمّا يشركون[220].
الثالث ـ علّة تسمية مكّة
ببكّة:
(2805) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عن عبد اللّه الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مكّة، لم سمّيت بكّة؟
قال
عليهالسلام: لأنّ الناس يبكّ بعضهم بعضا بالأيدي، ولا يكون إلاّ في المسجد حول
الكعبة[221].
الرابع ـ علّة تسمية الخيل
بالجياد:
(2806) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الجياد لِمَ سمّي جيادا؟
قال
عليهالسلام: لأنّ الخيل كانت وحشا، فاحتاج إليها إسماعيل عليهالسلام، فدعا اللّه
تبارك
وتعالى أن يسخرها له، فأمره فصعد على أبي قبيس، ثمّ نادى: ألا هلاّ، ألا هلّم.
فأقبلت
حتّى وقفت بجياد، فنزل إليها فأخذها، فلذلك سمّيت جيادا [222].
الخامس ـ علّة الفرق بين
الحائض والنفساء:
(2807) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أخبرني عليّ بن حاتم، قال: أخبرني القاسم بن
محمّد، قال: حدّثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنّان بن سدير[223]،
قال: قلت: لأيّ علّة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما، ولم تعط أقلّ منها ولا أكثر؟
قال
عليهالسلام: لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة
أيّام،
فأعطيت أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره[224].
السادس ـ علّة مسخ قوم عيسى عليهالسلامبخنازير:
(2808) 1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:عن
الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: إنّ
الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة،
فلم يؤمنوا بها - فمسخهم اللّه خنازير[225].
(2809) 2 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن عبد الصمد بن بندار، قال: سمعت أبا الحسن عليهالسلام
يقول: كانت الخنازير قوم من القصّارين كذّبوا بالمائدة فمسخوا خنازير[226].
السابع ـ علل ما روي في
الأئمّة عليهمالسلام من الملاحم:
(2810) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أبي رحمه اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر بإسناده
يرفعه إلى عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام ما بال ما روي
فيكم
من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صحّ؟
فقال
عليهالسلام: إنّ الذي خرج في أعدائنا كان من الحقّ، فكان كما قيل، وأنتم عللتم
بالأمانيّ، فخرج إليكم كما خرج[227].
الثامن ـ علّة حبس الكاظم عليهالسلام:
(2811) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمهالله:
أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد الخالديّ،
قال: أخبرني محمّد بن هَمّام البغداديّ أبو عليّ، عن إسحاق بن أحمد النَخَعيّ،
قال:
حدّثني أبو حفص الحدّاد وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: كان يحيى بن
خالد البرمكيّ قد وجد على هِشام بن الحكم شيئا من طعنه على الفلاسفة، وأحبّ
أن يغري به هارون، ويضريه[228] على
القتل.
قال:
وكان هارون لمّا بلغه عن هشام مال إليه، وذلك أنّ هشاما تكلّم يوما بكلام
عند يحيى بن خالد في إرث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم، فنقل إلى هارون،
فأعجبه، وقد كان قبل
ذلك يحيى يشرّف أمره عند هارون، ويردّه عن أشياء كان يعزم عليها من آذائه،
فكان ميل هارون إلى هشام أحد ما غيّر قلب يحيى على هشام، فسبّه عنده، وقال
له: يا أمير المؤمنين! إنّي قد استبطنت أمر هشام، فإذا هو يزعم أنّ للّه في أرضه
إماما
غيرك مفروض الطاعة.
قال:
سبحان اللّه!
قال:
نعم، ويزعم أنّه لو أمره بالخروج لخرج، وإنّما كنّا نرى أنّه ممّن يرى
الإلباد[229]
بالأرض، فقال هارون ليحيى: فاجمع عندك المتكلّمين، وأكون أنا من
وراء الستر بيني وبينهم لا يفطنون بي، ولا يمتنع كلّ واحد منهم أن يأتي بأصله
لهيبتي.
قال:
فوجّه يحيى فأشحن[230]
المجلس من المتكلّمين، وكان فيهم ضرار بن عمرو،
وسليمان بن جرير، وعبد اللّه بن يزيد الأباضيّ، وموبذان موبذ، ورأس الجالوت.
قال:
فتسائلوا وتكافوا وتناظروا وتناهوا إلى شاذّ من مقال الكلام، كلّ يقول
لصاحبه: لم تجب، ويقول: قد أجبت، وكان ذلك من يحيى حيلة على هشام إذ لم يعلم
بذلك المجلس، واغتنم ذلك لعلّة كان أصابها هشام بن الحكم.
فلمّا أن تناهوا إلى هذا الموضع، قال لهم يحيى بن خالد:
ترضون فيما بينكم هشاما
حكما؟
قالوا:
قد رضينا أيّها الوزير! فأنّى لنا به وهو عليل؟
قال
يحيى: فأنا أوجّه إليه فأسأله أن يتجشّم المجيء، فوجّه إليه فأخبره
بحضورهم، وأنّه منعه أن يحضره أوّل المجلس اتّقاءً عليه من العلّة، فإنّ القوم قد
اختلفوا في المسائل والأجوبة وتراضوا بك حكما بينهم، فإن رأيت أن تتفضّل
وتحمّل على نفسك فافعل.
فلمّا
صار الرسول إلى هشام قال لي: يا يونس! قلبي ينكر هذا القول، ولست
آمن أن يكون هيهنا أمر لا أقف عليه، لأنّ هذا الملعون يحيى بن خالد قد تغيّر عليّ
لأمور شتّى، وقد كنت عزمت إن منّ اللّه عليّ بالخروج من هذه العلّة أن أشخص إلى
الكوفة، وأحرّم الكلام بتّة، وألزم المسجد ليقطع عنّي مشاهدة هذا الملعون، يعني
يحيى بن خالد.
قال:
فقلت: جعلت فداك! لا يكون إلاّ خيرا فتحرّز ما أمكنك.
فقال
لي: يا يونس! أترى أتحرّز من أمر يريد اللّه إظهاره على لساني، أنّى يكون
ذلك! ولكن قم بنا على حول اللّه وقوّته.
فركب
هشام بغلاً كان مع رسوله، وركبت أنا حمارا كان لهشام، قال: فدخلنا
المجلس، فإذا هو مشحون بالمتكلّمين، قال: فمضى هشام نحو يحيى، فسلّم عليه وسلّم
على القوم، وجلس قريبا منه، وجلست أنا حيث انتهى بي المجلس.
قال:
فأقبل يحيى على هشام بعد ساعة، فقال: إنّ القوم حضروا، وكنّا مع
حضورهم نحبّ أن تحضر، لا لأن تناظر، بل لأن نأنس بحضورك، إذ كانت العلّة
تقطعك عن المناظرة، وأنت بحمد اللّه صالح ليست علّتك بقاطعة عن المناظرة،
وهؤلاء القوم قد تراضوا بك حكما بينهم.
قال:
فقال هشام للقوم: ما الموضع الذي تناهت به المناظرة إليه؟
فأخبره
كلّ فريق منهم بموضع مقطعه، فكان من ذلك أن حكم لبعض على بعض،
فكان من المحكومين عليه سليمان بن جرير، فحقدها على هشام.
قال:
ثمّ إنّ يحيى بن خالد قال لهشام: إنّا قد غرضنا من المناظرة والمجادلة منذ
اليوم، ولكن إن رأيت أن تبيّن عن فساد اختيار الناس لإمام، وأنّ الإمامة في آل
الرسول دون غيرهم.
قال
هشام: أيّها الوزير! العلّة تقطعني عن ذلك، ولعلّ معترضا يعترض فيكتسب
المناظرة والخصومة.
فقال:
إن اعترض معترض قبل أن تبلغ مرادك وغرضك فليس ذلك له بل عليه
أن يتحفّظ المواضع التي له فيها مطعن فيقفها إلى فراغك ولا يقطع عليك كلامك.
فبدأ
هشام وساق الذكر لذلك وأطال واختصرنا منه موضع الحاجة.
فلمّا
فرغ ممّا قد ابتدأ فيه من الكلام في إفساد اختيار الناس للإمام، قال يحيى
لسليمان بن جرير: سل أبا محمّد عن شيء من هذا الباب؟
فقال
سليمان لهشام: أخبرني عن عليّ بن أبي طالب مفروض الطاعة؟
فقال
هشام: نعم.
قال:
فإن أمرك الذي بعده بالخروج بالسيف معه تفعل وتطيعه؟
فقال
هشام: لا يأمرني.
قال:
ولم إذا كانت طاعته مفروضة عليك، وعليك أن تطيعه؟
قال
هشام: عد عن هذا، فقد تبيّن فيه الجواب.
قال
سليمان: فلم يأمرك في حال تطيعه، وفي حال لا تطيعه؟
فقال
هشام: ويحك! لم أقل لك إنّي لا أطيعه، فتقول: إنّ طاعته مفروضة، إنّما قلت
لك: لا يأمرني.
قال
سليمان: ليس أسألك إلاّ على سبيل سلطان الجدل، ليس على الواجب أنّه لا
يأمرك، فقال هشام: كم تحول حول الحمى؟ هل هو إلاّ أن أقول لك: إن أمرني فعلت
فينقطع أقبح الانقطاع، ولا يكون عندك زيادة، وأنا أعلم ما تحت قولي، وما إليه
يؤول جوابي.
قال:
فتمعّر[231]
هارون، وقال هارون: قد أفصح، وقام الناس واغتنمها هشام،
فخرج على وجهه إلى المدائن.
قال:
فبلغنا أنّ هارون قال ليحيى: شدّ يدك بهذا وأصحابه، وبعث إلى أبي الحسن
موسى عليهالسلام فحبسه، فكان هذا سبب حبسه مع غيره من الأسباب، وإنّما أراد يحيى
أن يهرب هشام، فيموت مختفيا مادام لهارون سلطان.
قال:
ثمّ صار هشام إلى الكوفة، وهو بعقب علّته، ومات في دار ابن شرف
بالكوفة.
قال:
فبلغ هذا المجلس محمّد بن سليمان النوفليّ، وابن ميثم وهما في حبس هارون،
فقال النوفليّ: ترى هشاما مااستطاع أن يعتلّ؟
فقال
ابن ميثم: بأيّ شيء يستطيع أن يعتلّ؟ وقد أوجب أنّ طاعته مفروضة من
اللّه !
قال:
يعتلّ بأن يقول: الشرط عليّ في إمامته أن لا يدعو أحدا إلى الخروج حتّى
ينادي مناد من السماء، فمن دعاني ممّن يدّعي الإمامة قبل ذلك الوقت، علمت أنّه
ليس بإمام، وطلبت من أهل هذا البيت ممّن يقول إنّه يخرج، ولا يأمر بذلك حتّى
ينادي مناد من السماء، فاعلم أنّه صادق.
فقال
ابن ميثم: هذا من حديث الخرافة، ومتى كان هذا في عقد الإمامة، إنّما يروى
هذا في صفة القائم عليهالسلام، وهشام أجدل من أن يحتجّ بهذا، على أنّه لم يفصح
بهذا
الإفصاح الذي قد سترته أنت، إنّما قال: إن أمرني المفروض الطاعة بعد عليّ عليهالسلام
فعلت ولم يسمّ فلانا دون فلان كما تقول إن قال لي طلبت غيره، فلو قال هارون له
وكان المناظر له: من المفروض الطاعة، فقال له: أنت، لم يمكن أن يقول له فإن أمرتك
بالخروج بالسيف تقاتل أعدائي تطلب غيري، وتنتظر المنادي من السماء هذا
لا يتكلّم به مثل هذا، لعلّك لو كنت أنت تكلّمت به.
قال:
ثمّ قال عليّ بن إسماعيل الميثميّ: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون على ما يمضى من
العلم إن قتل، فلقد كان عضدنا، وشيخنا والمنظور إليه فينا[232].
التاسع ـ علّة وجوب التلبية
على الحاجّ:
1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن الفضل بن موسى الكاتب، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: إنّ إبراهيم صلوات اللّه عليه لمّا أسكن إسمعيل صلوات
اللّه عليه
وهاجر مكّة، ودّعهما لينصرف عنهما بكيا، فقال لهما إبراهيم: ما يبكيكما، فقد
خلّفتكما في أحبّ الأرض إلى اللّه، وفي حرم اللّه؟
فقالت
له هاجر: يا إبراهيم! ما كنت أرى أنّ نبيّا مثلك يفعل ما فعلت.
قال:
وما فعلت؟ ...
قال
أبو الحسن عليهالسلام: فأوحى اللّه إلى إبراهيم أن اصعد أبا قبيس، فناد في الناس:
يا معشر الخلائق! إنّ اللّه يأمركم بحجّ هذا البيت الذي بمكّة محرّما من استطاع
إليه
سبيلاً، فريضة من اللّه ...
قال:
فصعد إبراهيم أبا قبيس، فنادى في الناس بأعلى صوته: يا معشر
الخلائق! إنّ اللّه يأمركم بحجّ هذا البيت
الذي بمكّة محرّما من استطاع إليه سبيلا،ً
فريضة من اللّه.
قال:
فمدّ اللّه لإبراهيم في صوته حتّى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من
جميع ما قدر اللّه، وقضى في أصلاب الرجال من النُطف، وجميع ما قدر اللّه، وقضى
في أرحام النساء إلى يوم القيمة.
فهناك
يا فضل! وجب الحجّ على جميع الخلائق، فالتلبية من الحاجّ في أيّام الحجّ
هي إجابة لنداء إبراهيم عليهالسلام يومئذ بالحجّ عن اللّه[233].
(2812) 2 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام،
عن التلبية لم جعلت؟
قال
عليهالسلام: لأنّ إبراهيم عليهالسلام حيث قال اللّه تبارك وتعالى:«وَ أَذِّن فِى النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً»[234]
نادى فأسمع، فأقبل الناس[235] من
كلّ وجه يلبّون ،فلذلك
جعلت التلبية[236].
العاشر ـ علّة استلام الحجر:
(2813) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن استلام الحجر لِمَ يستلم؟
قال
عليهالسلام: لأنّ اللّه تبارك وتعالى علوّا كبيرا أخذ مواثيق العباد، ثمّ دعا
الحجر
من الجنّة، فأمره، فالتقم الميثاق، فالواقفون شاهدون ببيعتهم[237].
الحادي عشر ـ علّة تسمية يوم
التروية بتروية:
(2814) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن التروية، لم سميّت تروية؟
قال
عليهالسلام: إنّه لم يكن بعرفات ماء، وإنّما كان يحمل الماء من مكّة، فكان ينادي
بعضهم بعضا يوم التروية حتّى يحمل الناس ما يروّيهم، فسمّيت التروية لذلك[238].
الثاني عشر ـ علّة تسمية عليّ عليهالسلام
بأمير المؤمنين:
(2815) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام لم سمّي أمير
المؤمنين عليهالسلام؟
قال:
لأنّه يميرهم[239]
العلم، أما سمعت في كتاب اللّه، « وَ
نَمِيرُ أَهْلَنَا »[240].
وفي
رواية أخرى: قال: لأنّ ميرة المؤمنين من عنده يميرهم العلم[241].
الثالث عشر ـ علّة تختّمّ عليّ
عليهالسلام بيمينه:
(2816) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار
النيسابوريّ رضىاللهعنه، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ، قال:
حدّثنا
الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام:
أخبرني عن تختّم أمير المؤمنين عليهالسلام بيمينه، لأيّ شيء كان؟
فقال
عليهالسلام: إنّما كان يتختّم بيمينه، لأنّه إمام أصحاب اليمين بعد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
وقد مدح اللّه تعالى أصحاب اليمين، وذمّ أصحاب الشمال، وقد كان
رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يتختّم بيمينه، وهو علامة لشيعتنا يعرفون به،
وبالمحافظة على
أوقات الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومواساة الإخوان، والأمر بالمعروف، والنهي عن
المنكر[242].
الرابع عشر ـ علّة بيع عليّ عليهالسلام
أُمّهات الأولاد:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عمر بن يزيد، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليهالسلام، أو قال لأبي إبراهيم عليهالسلام: ... لم باع أمير
المؤمنين عليهالسلامأُمّهات
الأولاد؟
قال
عليهالسلام: في فكاك رقابهنّ ... [243].
الخامس عشر ـ علّة عدم إرجاع
عليّ عليهالسلام فدكا لمّا ولّى الحكومة:
(2817) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا أحمد
ابن محمّد بن سعيد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن
أبيه،
عن أبي الحسن عليهالسلام قال: سألته عن أمير المؤمنين عليهالسلام، لِمَ لم
يسترجع فدكا[244]
لمّا ولّى
الناس؟
فقال
عليهالسلام: لأ نّا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممّن ظلمنا إلاّ هو، ونحن أولياء
المؤمنين إنّما نحكم لهم، ونأخذ لهم حقوقهم ممّن ظلمهم[245]،
ولا نأخذ لأنفسنا[246].
السادس عشر ـ علّة عدم قيام
عليّ عليهالسلام بحقّه:
1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
... زيد الشحّام، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: ... ما منع عليّا إن
كان له حقّ أن يقوم بحقّه؟
فقال
عليهالسلام: إنّ اللّه لم يكلّف هذا أحدا إلاّ نبيّه عليه وآله السلام ... وقال
لغيره
« إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ »، فعليّ لم يجد فئة، ولو وجد فئة لقاتل، ثم
قال: لو كان جعفر و حمزة حيّين إنَّما بقي رجلان.
قال:
« مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ » قال: متطرّدا يريد الكرَّة عليهم، أو
متحيّزا يعنى متأخّرا إلى أصحابه من غير هزيمة، فمن انهزم حتّى يجوز صفّ أصحابه
« فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ »[247].
السابع عشر ـ علّة تسمية فاطمة
عليهاالسلام بفاطمة:
(2818) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أبي رحمهالله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن محمّد
ابن عيسى، قال: حدّثنا محمّد بن زياد مولى بني هاشم، قال: حدّثنا شيخ لنا ثقة يقال
له: نجيّة بن إسحاق الفزاريّ، قال: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن بن الحسن، قال: قال
لي
أبو الحسن عليهالسلام: لم سمّيت فاطمة فاطمة؟
قلت:
فرقا بينه وبين الأسماء.
قال:
إنّ ذلك لمن الأسماء، ولكن الاسم الذي سمّيت به، إنّ اللّه تبارك وتعالى علم
ما كان قبل كونه، فعلم أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوّج في
الأحياء، وأنّهم يطمعون في
وراثة هذا الأمر فيهم من قبله، فلمّا ولدت فاطمة سمّاها اللّه تبارك وتعالى فاطمة،
لما
أخرج منها وجعل في ولدها، فقطعهم عمّا طمعوا، فبهذا سمّيت فاطمة لأنّها فطمت
طمعهم. ومعنى فطمت قطعت[248].
الثامن عشر ـ علّة تسمية
الكاظم بالكاظم عليهالسلام:
1 - الشيخ الصدوق رحمهالله:
... عن ربيع بن عبد الرحمن، قال: كان واللّه! موسى
ابن جعفر عليهماالسلام من المتوسّمين، يعلم من يقف عليه بعد موته، ويجحد الإمامة
بعد
إمامته، وكان يكظم غيظه عليهم، ولا يبدي لهم ما يعرفه منهم، فسمّي الكاظم
لذلك[249].
التاسع عشر ـ علّة تسمية
الطائف بالطائف:
(2819) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، قال: قال أبو الحسن عليهالسلام: أتدري لم سمّيت الطائف؟
قلت:
لا، قال: إنّ إبراهيم عليهالسلام لمّا دعا ربّه أن يرزق أهله من الثمرات قطع لهم
قطعة من الأُردن، فأقبلت حتّى طافت بالبيت سبعا، ثمّ أقرّها اللّه في موضعها،
وإنّما
سمّيت الطائف للطواف بالبيت[250].
العشرون ـ علّة ابتلاء الإنسان
بالأحلام:
(2820) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: بعض أصحابنا، عن عليّ بن العبّاس،
عن الحسن بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: إنّ الأحلام لم تكن فيما
مضى
في أوّل الخلق، وإنّما حدثت.
فقلت:
وما العلّة في ذلك؟
فقال:
إنّ اللّه عزّ ذكره بعث رسولاً إلى أهل زمانه، فدعاهم إلى عبادة اللّه
وطاعته، فقالوا: إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فواللّه ! ما أنت بأكثرنا مالاً، ولا
بأعزّنا
عشيرة، فقال: إن أطعتموني أدخلكم اللّه الجنّة، وإن عصيتموني أدخلكم اللّه النار.
فقالوا: وما الجنّة والنار؟
فوصف
لهم ذلك، فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟
فقال:
إذا متّم، فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا، فازدادوا له
تكذيبا وبه استخفافا، فأحدث اللّه عزّ وجلّ فيهم الأحلام، فأتوه فأخبروه بما رأوا
وما أنكروا من ذلك.
فقال:
إنّ اللّه عزّ وجلّ أراد أن يحتجّ عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متّم،
وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتّى تبعث الأبدان[251].
الحادي والعشرون ـ علّة تسمية
الشيعة بالرافضة:
(2821) 1 ـ النباطيّ البياضيّ رحمهالله:
الكاظم عليهالسلام قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلملأبي الهيثم ابن
التيهان والمقداد وعمّار وأبي ذرّ وسلمان: هؤلاء رفضوا الناس، ووالفوا[252]
عليّا،
فسمّاهم بنو أُميّة الرافضة[253].
[1] قرب الإسناد:
269، ح 1069. عنه البحار: 101/248، ح 2.
مسائل عليّ بن
جعفر: 191، ح 392، بتفاوت يسير، و286، ح 724. عنه البحار: 10/287،
س 16.
تهذيب الأحكام:
6/397، س 1198. عنه الوافي: 17/357، ح 17415، وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 25/443، ح 32313.
[2]
من لا يحضره الفقيه: 3/186، ح 840. عنه وسائل الشيعة: 25/441، ح 32304،
والوافي: 17/341، ح 17379. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 25/461، ح 32357،
قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 6/397، س 20، ضمن ح 1198، قطعة منه. عنه الوافي: 17/342، ح
17380، أشار إليه.
مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 265، و286، ح 725، و، ح 725، و726، قطعتان منه.
عنه البحار: 10/275، س 15.
قرب الإسناد: 269، ح 1070 و1071 و1072، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/249، ح
3 ـ 5، ووسائل الشيعة: 25/444، ح 32317 و32318.
عوالي اللئالي: 3/486، ح 8، قطعة منه.
قطعة منه في ما رواه عن الإمام السجّاد عليهماالسلام.
[3]
تهذيب الأحكام: 6/390، ح 1167. عنه وسائل الشيعة: 25/439، ح 32298، والوافي:
17/346، ح 17388.
عوالي اللئالي: 3/486، ح 10.
قطعة منه في موعظته عليهالسلام في اللقطة.
[5]
قرب الإسناد: 270، ح 1073.
عنه البحار: 101/249، ح 6.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 25/445، ح 32319.
مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 266.
عنه البحار: 10/275، س 18.
[6] قرب الإسناد:
273، ح 1086. عنه البحار: 101/249، ح 8. عنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 25/259، ح 32354.
مسائل عليّ بن
جعفر: 104، ح 5. عنه البحار: 10/250، س 3.
قطعة منه في ما
رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[7] تهذيب الأحكام:
7/146، ح 648. عنه الفصول المهّمة للحرّ العامليّ: 2/462، ح 2279.
عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 25/417، ح 32251.
من لا يحضره
الفقيه: 3/150، ح 662.
[8] تهذيب الأحكام:
7/155، ح 683.
عنه وسائل
الشيعة: 25/416، ح 32249، والوافي: 10/359، ح 9696.
الإستبصار:
3/111، ح 392.
[9]
الكافي: 5/297، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 25/433، ح 32290.
تهذيب الأحكام: 7/232، ح 1015، بتفاوت يسير.
قطعة منه في حكم الدين الذي لم يطالبه صاحبه.
[10]
النقيع بالفتح ثمّ الكسر ... الموضع الذي
يستنقع فيه الماء ... وفي كتاب نصر:
النقيع موضع
قرب المدينة كان لرسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم، حماه لخيله، وله هناك مسجد،
يقال له: مقمّل، وهو من ديار مزينة، بين النقيع والمدينة عشرون فرسخا. معجم
البلدان: 301.
[11] الكافي: 5/277، ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
25/423، ح 32266.
تهذيب الأحكام: 7/141، ح 625.
قطعة منه في ما رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[13] قرب الإسناد:
272، ح 1079. عنه البحار: 63/29، ح 2، ووسائل الشيعة: 24/36، ح
29926.
مسائل عليّ بن
جعفر: 284، ح 716.
[14] قرب الإسناد:
278، ح 1107. عنه البحار: 62/202، س 14، ضمن ح 26، ووسائل
الشيعة: 24/80 30051.
مسائل عليّ بن
جعفر: 177، ح 323. عنه البحار: 10/281، س 3، ووسائل الشيعة: 24/144، ح 30197.
[16] مسائل عليّ بن
جعفر: 142، ح 164. عنه البحار: 10/265، س 12، ووسائل الشيعة:
24/28، ح 29902.
[18]
قرب الإسناد: 275، ح 1094. عنه البحار: 63/22، ح 14، ووسائل الشيعة: 24/56، ح
29980.
مسائل عليّ بن جعفر: 104، ح 4، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/250، س 1.
[19] الكافي: 6/239، ح
5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 24/55، ح
29975، والبحار: 63/3، س 9، بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام:
9/63، ح 266، وفيه: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة ... بتفاوت
يسير، و67، ح 285، وفيه: الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن
أبي المغرا حميد بن المثنّى، عن العبد الصالح عليهالسلام ... عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 24/61، ح 29996، ونور الثقلين:
1/762، ح 262.
الاستبصار:
4/81، ح 299، و84، ح 317، نحو ما في التهذيب في كليهما.
عوالي اللئالي:
3/454، ح 6.
تحريم ذبائح
أهل الكتاب للمفيد، المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ رحمهالله: 35، س 6.
[20] قرب الإسناد:
275، ح 1095. عنه البحار: 63/22، س 10، ضمن ح 14، ووسائل
الشيعة: 24/56، ح 29981.
مسائل عليّ بن
جعفر: 284، ح 717.
[21] قرب الإسناد:
277، ح 1100. وعنه وعن المسائل البحار: 62/194، س 4، ضمن ح 13،
ووسائل الشيعة: 24/87، ح 30068.
مسائل عليّ بن
جعفر: 192، ح 395، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/287، س 21.
[22] قرب الإسناد:
278، ح 1104. عنه البحار: 62/283، ح 38، ووسائل الشيعة: 23/363،
ح 29753.
مسائل عليّ بن
جعفر: 177، ح 326، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/281، س 8، ووسائل الشيعة: 25/51، ح
31148.
[23]
قرب الإسناد: 278، ح 1106. عنه البحار: 62/284، س 1، ضمن ح 38، ووسائل
الشيعة: 23/363، ح 29754.
مسائل عليّ بن جعفر: 177، ح 327، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/281، س 10، ووسائل
الشيعة: 25/52، ح 31149.
[24]
قرب الإسناد: 278، ح 1105. عنه البحار: 62/273، ح 2، ووسائل الشيعة: 23/367،
ح 29765، و380، ح 29798.
مسائل عليّ بن جعفر: 177، ح 325، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/281، س 6،
ووسائل الشيعة: 25/51، ح 31147.
[25]
مسائل عليّ بن جعفر: 119، ح 65. عنه البحار: 10/256، س 12، ووسائل الشيعة:
24/44، ح 29943.
[26]
مسائل عليّ بن جعفر: 168، ح 279. عنه البحار: 10/277، س 5، ووسائل الشيعة:
24/77، ح 30043.
[27] مسائل عليّ بن
جعفر: 177، ح 324. عنه البحار: 10/281، س 4، ووسائل الشيعة:
24/144، ح 30198.
قرب الإسناد:
279، ح 1111، بتفاوت يسير. عنه البحار: 62/202، س 16، ضمن ح 26، ووسائل الشيعة:
24/85، ح 30064.
[28] قرب الإسناد:
280، ح 1112. عنه البحار: 62/202، س 15، ضمن ح 26، ووسائل
الشيعة: 24/80، ح 30052.
مسائل عليّ بن
جعفر: 284، ح 715.
[29] تهذيب الأحكام:
9/69، ح 296. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 24/64، ح
30006.
الإستبصار:
4/86، ح 328.
[30] الكافي: 6/215، ح
1. عنه البحار: 62/289، س 3، وفيه: «عبد الرحمن بن الحجّاج»، بدل
«خالد بن الحجّاج». وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/378، ح 29795.
تهذيب الأحكام:
9/37، ح 157، بتفاوت يسير.
[31] الكافي: 6/218، ح
11. عنه وعن قرب الإسناد، والتهذيب، وسائل الشيعة: 24/81، ح
30053.
قرب الإسناد:
277، ح 1102، بتفاوت يسير. عنه البحار: 62/202، ح 26.
تهذيب الأحكام:
9/7، ح 23.
الاستبصار:
4/61، ح 113.
مسائل عليّ بن
جعفر: 285، ح 723.
[32]
الجرّيّ: ضرب من السمك، يعرف بالحنكليس، جوبالفارسي يسمّى: مار ماهيج المنجد: 84، جرّ.
[33] السُلَحْفاة
والسِلَحْفاة ... : دابّة برّية، وبحريّة، ونهريّة، لها أربع قوائم، تختفي بين
طبقتين
عظميتين ج لاك پشتج، المصدر: 344، سلح.
[34]
السرطان: حيوان من القشريّات، عشاريّ الأقدام، قصير الذيل ج خرچنكج. المصدر: 330،
سرط.
[35]
الضِفْدِع ج ضفادع: دابّة مائيّة معروفة، من فصيلة الضفادع، تتغّذى بالحشرات
والسمك
الصغير ج قورباغهج، المصدر: 452، ضفد.
[36] الكافي: 6/221، ح 11. عنه البحار: 80/172، س 3، قطعة
منه.
وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد ومسائل عليّ بن جعفر، وسائل الشيعة: 24/146،
ح 30202.
تهذيب الأحكام: 9/12، ح 46.
قرب الإسناد: 279، ح 1108 و1109. عنه وعن المسائل، البحار: 62/195، س 10، ضمن
ح 17، و18.
مسائل عليّ بن جعفر: 131، ح 118 و119. عنه البحار: 10/261، س 1 و3.
قطعة منه في حكم لحم الضفادع.
[38] الدبى الواحدة
دَباة: أصغر الجراد: المنجد: 206، دبى.
[39]
الكافي: 6/222، ح 3. عنه وعن قرب الإسناد والمسائل والتهذيب، وسائل الشيعة:
24/87، ح 30067.
قرب الإسناد: 277، ح 1099 و1101، بتفاوت يسير. عنه وعن الوسائل، البحار:
62/194، ح 13.
تهذيب الأحكام: 9/62، ح 264.
مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 18، و192، ح 396، قطعتان منه، وبتفاوت يسير.
عنه البحار: 10/252، س 1، و287، س 22، ومستدرك الوسائل: 16/155، ح 19450،
و19451.
[40] الكافي: 6/222، ح
3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/388، ح 29815.
تهذيب الأحكام:
9/61، ح 260، بتفاوت يسير.
[41] الكافي: 6/224، ح
2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/394، ح 29831.
تهذيب الأحكام:
9/19، ح 75.
مسائل عليّ بن
جعفر: 157، ح 226، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 11/536، ح
15474، والبحار: 10/271، س 16.
قرب الإسناد:
294، ح 1161. عنه البحار: 61/264، ح 18، ووسائل الشيعة: 24/149، س 8، ضمن ح 30209.
[42]
المَرْو، الواحدة «مَرْوَة: حجارة صلبة تعرف بالصوّان. المنجد: 758.
[43]
الكافي: 6/228، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 24/14، ح
29862، والبحار: 62/306، س 1.
تهذيب الأحكام: 9/52، ح 214.
من لا يحضره الفقيه: 3/208، ح 954.
الإستبصار: 4/80، ح 297.
عوالي اللئالي: 3/456، ح 15، و457، ح 19.
[45]
اللَبَّة: موضع القلادة من الصدر ... اللَبَب، ج: ألباب: موضع القلادة من الصدر،
المنحر.
المنجد: 709، لبّ.
[46]
البقرة: 2/71.
[47]
البقرة: 2/71.
[48] مَثَل التماثيلَ:
صوّرها، وـ فلانا بفلان: شبّهه به، و ـ مَثْلاً ومُثْلَة بالرجل: نكَّل، كأنّ ذلك
مأخوذ من المثَل، لأنّه إذا شنّع في عقوبته جعَله مثَلاً وعَلَما. المنجد: 746.
[49]
الكافي: 6/245، ح 4. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/425، ح 2182، قطعة منه.
وعنه وعن العلل والتهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 24/104، ح 30090.
علل الشرائع: ب237/485، ح 5، بإسناده، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام، بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام: 9/39، ح 165.
المحاسن: 335، ح 106، وفيه: عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين
بن خالد ... بتفاوت يسير، و472، ح 469، وفيه:، عن بكر بن صالح، ومحمّد بن عليّ، عن
محمّد بن أسلم الطبريّ، عن الحسين ... عنه وعن العلل، البحار: 62/226، ح 8.
[50] الكافي: 6/245، ح
8. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/428، ح 2191.
وعنه وعن
التهذيب ومسائل عليّ بن جعفر، وسائل الشيعة: 24/126، ح 30142.
تهذيب الأحكام:
9/18، ح 73، بتفاوت يسير.
الاستبصار:
4/65، ح 236، نحو ما في التهذيب.
مسائل عليّ بن
جعفر: 174، ح 310، نحو ما في التهذيب. عنه البحار: 10/280، س 4،
و62/183، ح 32.
عوالي اللئالي:
2/323، ح 20، و3/467، ح 26.
[51] الكافي: 6/255، ح
3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 24/71، ح 30025، و178، ح
30285.
تهذيب الأحكام:
9/77، ح 329.
قطعة منه في حكم طهارة أليات المقطوعة من الغنم.
[55]
في التهذيب، والاستبصار: ولكن بيدي ... .
[56] الكافي: 5/450، ح
7. عنه الوافي: 21/340، ح 21332، وتحفة العالم: 171، س 19. عنه
وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/16، ح 26403.
تهذيب الأحكام:
7/251، ح 1083، و8/312، ح 1158، وفيه: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن
حمزة بن بزيع، عن عليّ السائيّ ... .
الاستبصار:
3/142، ح 510، وفيه: عليّ السبائيّ، بدل عليّ السائيّ.
النوادر للقمّيّ:
38، ح 52، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/237، ح 113، ومستدرك الوسائل: 14/453، ح
17260.
رسالة المتعة
للشيخ المفيد رحمهالله: 10/12، بتفاوت يسير، وخلاصة الإيجاز: 24، س 4،
المطبوعين ضمن مصنّفات الشيخ رحمهالله المجلّد
السادس. عنه البحار: 100/307، ح 24.
قطعة منه في
حكم من عاهد اللّه أن لا يتمتّع، ثم اضطرّ إليها.
[58]
مسائل عليّ بن جعفر: 147، ح 182. عنه البحار: 10/267، س 15، ووسائل الشيعة:
23/297، ح 29604.
[61] تهذيب الأحكام:
8/310، ح 1150. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:
23/321، ح 29652.
الإستبصار:
4/55، ح 194.
من لا يحضره
الفقيه: 3/235، ح 1112.
مسائل عليّ بن
جعفر: 174، ح 306. عنه البحار: 10/279، س 18.
[62] - النوادر: 30 ح
25. عنه وسائل الشيعة: 23/284 ح 29578، والبحار: 101/233 ح
86، ومستدرك الوسائل: 16/44 ح 19081، و93 ح 19250.
تهذيب الأحكام:
8/311 ح 1155. عنه وسائل الشيعة: 23/318 ح 29644.
[63]
تهذيب الأحكام: 8/316، ح 1176. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/323، ح
29656.
الإستبصار: 4/49، ح 168.
[64] تهذيب الأحكام:
8/316، ح 1178. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/324، ح
29658.
الإستبصار:
4/47، ح 162.
[65] الكافي: 7/455، ح
7. عنه وعن التهذيب والاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة: 23/305،
ح 29619، بإسناده، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
تهذيب الأحكام:
8/304، ح 1132.
الاستبصار:
4/48، ح 165.
نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى: 44، ح 69.
بحار الأنوار:
96/111، ح 21، عن فقه الرضا عليهالسلام، ولم نعثر
عليه.
بحار الأنوار:
101/240، ح 132، عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى.
قطعة منه في
حكم عتق العبد الذي اشترط مولاه شرطا على نفسه.
[66]
الكافي: 7/457، ح 17.
عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/393، ح 28872.
تهذيب الأحكام: 8/306، ح 1137.
الاستبصار: 4/55، ح 192.
[68]
تهذيب الأحكام: 8/311 ح 1154. عنه وعن الاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة:
23/318 ح 29643.
الاستبصار: 4/46 ح 158.
النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى: 27 ح 78.
[71]
قرب الإسناد: 294، ح 1162. عنه البحار: 61/227، ح 19. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 11/484، ح 15328.
مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 152. عنه البحار: 10/264، س 7.
المحاسن: 628، ح 99، وفيه: عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن
جعفر، قال: سألت أبا ابراهيم عليهالسلام ... بتفاوت يسير. عنه وسائل
الشيعة: 11/486، ح 15332، والبحار: 61/228، ح 24.
[72] قرب الإسناد:
314، ح 1220. عنه البحار: 61/222، ح 2، ووسائل الشيعة: 11/523،
ح 15440.
[73] من لايحضره الفقية:
3/216، ح 1003. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 11/522، ح
15436.
المحاسن: 628،
ح 100، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، البحار: 61/222، ح 1.
[74]
الجُلجُل: الجرس الصغير. المعجم الوسيط: 128، جلجل.
[75] مسائل عليّ بن
جعفر: 138، ح 149. عنه البحار: 10/264، س 1، ووسائل الشيعة:
11/498، ح 15365.
[76] مسائل عليّ بن
جعفر: 157، ح 225. عنه البحار: 10/271، س 15، ووسائل الشيعة:
11/535، ح 15473.
قرب الإسناد:
294، ح 1160. عنه البحار: 61/264، ح 18، ووسائل الشيعة: 24/149، ح 30209.
[77]
معاني الأخبار: 173، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 11/534، ح 15469، والبحار:
61/267، ح 23.
قطعة منه في ما رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[78] قرب الإسناد:
286، ح 1132.
عنه البحار:
101/338، ح 1، ووسائل الشيعة: 26/18، ح 32396.
مسائل عليّ بن
جعفر: 129، ح 109، بتفاوت يسير.
عنه البحار:
10/260، س 9.
[81]
من لا يحضره الفقيه 4/205، ح 682.
عنه وسائل الشيعة: 26/113، ح 32610.
وعنه وعن التهذيب، الوافي: 25/794، ح 25007.
تهذيب الأحكام: 9/314، ح 1128، وفيه: عليّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن
بن محبوب ... بتفاوت يسير.
عنه وعن الاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة: 26/141، ح 32681.
الاستبصار: 4/164، ح 622، وفيه: عليّ بن الحسن بن الفضّال، عن عمرو بن يحيى،
عن الحسن بن محبوب ... .
عوالي اللئالي: 1/448، ح 179.
[82]
الكافي: 7/87، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26/104، ح 32586، والوافي:
25/732، ح 24874.
تهذيب الأحكام: 9/278، ح 1006، بتفاوت يسير.
[83]
الكافي: 7/88، ح 1.
عنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 26/110، ح 32603.
من لا يحضره الفقيه: 4/196، ح 672.
تهذيب الأحكام: 9/316، ح 1137.
الاستبصار: 4/166، ح 629.
[84]
الكافي: 7/91، ح 2. عنه الوافي: 25/470، ح 24894.
وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 26/105، ح 32590، و136، ح 32666.
تهذيب الأحكام: 9/270، ح 981.
قطعة منه في (ما رواه عن أمير المؤمنين عليهالسلام).
[85] الكافي: 7/162، ح
1. عنه وسائل الشيعة: 26/270، ح 32982، وفيه: قال: سألت أبا
عبد اللّه عليهالسلام، بدل «أبا إبراهيم عليهالسلام»، والوافي: 25/956، ح 25362.
[87]
الكافي: 7/155، ح 8، و154، ح 7، وفيه: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته...، وزاد في ذيل الحديث: عدّة من أصحابنا،
عن سهل بن زياد، أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي
إبراهيم عليهالسلاممثله، و3/524، ح 1، وفيه: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان
بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 9/93، ح 11604،
والوافي: 10/120، ح 9274. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 26/300، ح
33037.
تهذيب الأحكام: 9/388، ح 1384، و1385. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/361، ح
17422، و25/950، ح 25353، و951، ح 25354،
ووسائل الشيعة: 26/298، ح 33034.
من لا يحضره الفقيه: 4/241، ح 768، مضمرا.
عوالي اللئالي: 3/510، ح 64.
قطعة منه في حكم الزكاة في مال الرجل الغائب.
[88]
الكافي: 7/154، ح 5.
عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 26/298، ح 33034، والوافي: 17/361، ح 17420.
من لا يحضره الفقيه: 4/240، ح 766.
[89] الكافي: 7/153، ح
1. عنه وسائل الشيعة: 26/296، ح 33030.
تهذيب الأحكام:
9/389، ح 1387. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/363، ح 17426.
الاستبصار:
4/197، ح 739.
[90]
تهذيب الأحكام: 9/318، ح 1144. عنه الوافي: 25/793، ح 25004.
عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 26/113، ح 32609.
الإستبصار: 4/168، ح 636.
قرب الإسناد: 389، ح 1365، بتفاوت يسير.
عنه البحار: 101/339، ح 1.
[91]
- تهذيب الأحكام: 6/298 ح 832. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 26/99 ح
32576، و215 ح 32856.
الاستبصار: 3/46 ح 152.
[92] تهذيب الأحكام:
9/330، ح 1189.
عنه وعن
الفقيه، الوافي: 25/838، ح 25107.
من لا يحضره
الفقيه: 4/223، ح 709، بتفاوت يسير.
عنه وسائل
الشيعة: 26/153، ح 32703.
الإستبصار:
4/172، ح 650.
عنه وعن الفقيه
والتهذيب، وسائل الشيعة: 26/233، ح 32900.
[95] تهذيب الأحكام:
9/390، ح 1393.
عنه وعن
الإستبصار، وسائل الشيعة: 26/251، ح 32942، و301، ح 33041، والوافي:
25/950، ح 25352.
الإستبصار:
4/198، ح 741.
[99]
عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليهالسلام، قائلاً عمر بن أذينة ثقة، له
كتاب. رجال الطوسيّ:
353 رقم 8.
وكذا البرقيّ عدّه في رجاله من أصحاب الكاظم عليهالسلام. ص 74.
[100] تهذيب الأحكام: 9/301 ح 1076. عنه وعن الفقيه
والاستبصار، وسائل الشيعة: 26/213 ح 32854.
الاستبصار: 4/155 ح 582.
من لا يحضره الفقيه: 4/252 ح 813.
[102]
تهذيب الأحكام: 8/80، ح 272.
عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/155، ح 28260.
الإستبصار: 3/307، ح 1091.
[103]
من لا يحضره الفقيه: 3/38، ح 128.
الكافي: 7/415، ح 1، بتفاوت يسير.
عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/500، ح 2372.
عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 27/236، ح 33673.
تهذيب الأحكام: 6/229، ح 555.
قطعة منه في لقبه عليهالسلام.
[104] تهذيب الأحكام:
6/240، ح 593.
عنه الفصول
المهمّة للحرّ العامليّ: 2/501، ح 2374، قطعة منه.
وعنه وعن
الفقيه، وسائل الشيعة: 27/259، ح 33720.
من لا يحضره
الفقية: 3/52، ح 174.
عنه الفصول المهمّة
للحرّ العامليّ: 1/694، ح 1099.
الأمان من
الأخطار و الأسفار: 95، س 22، مرسلاً، ووسائل الشيعة: 27/262، ح 33727،
كلاهما عن النهاية.
فتح الأبواب:
272، س 4، كما في الأمان.
عنه البحار:
101/325، ح 6.
[105] الكافي: 7/386، ح
6.
عنه وعن
التهذيب، وسائل الشيعة: 27/271، ح 33755.
تهذيب الأحكام:
6/272، ح 738.
عنه وسائل
الشيعة: 27/359، ح 33939.
الاستبصار:
3/31، ح 106.
من لا يحضره
الفقيه: 3/33، ح 105.
عنه وسائل
الشيعة: 27/271، ح 33752.
[106]
الكافي: 7/400، ح 1.
من لا يحضره الفقيه: 3/40، ح 131.
عنه وسائل الشيعة: 27/401، ح 34059.
تهذيب الأحكام: 6/255، ح 665.
عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 27/402، ح 34061.
الاستبصار: 3/19، ح 57.
[107] تهذيب الأحكام:
6/242 ح 599. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/378 ح
33995.
الاستبصار:
3/14 ح 38.
[109] - تهذيب الأحكام: 6/247 ح 629. عنه
وسائل الشيعة: 27/367 ح 33962، و368
ح 33966 قطعتان منه.
[110]
تهذيب الأحكام: 6/279 ح 767. عنه وسائل الشيعة: 27/349 ح 33907.
[112] قرب الإسناد:
298، ح 1171. عنه البحار: 101/315، ح 15، ووسائل: 27/376، ح
33989، بتفاوت يسير.
مسائل عليّ بن
جعفر: 191، ح 391. عنه البحار: 10/287، س 4، ووسائل الشيعة: 27/377، ح 33990.
[113] تهذيب الأحكام:
6/266 ح 712. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/359، ح
33940، و29/141 ح 35341 قطعة منه.
الاستبصار:
3/27 ح 83.
[114]
تهذيب الأحكام: 6/270 ح 731. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/357 ح
33932.
الاستبصار: 3/31 ح 105، عن عبد اللّه بن سليمان.
[116] تهذيب الأحكام:
6/270 ح 730. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 27/357 ح
33931.
الاستبصار:
3/31 ح 103.
[117] مسائل عليّ بن
جعفر: 134، ح 131. عنه البحار: 10/262، س 8، وقال العلاّمة المجلسيّ
في حاشية البحار: كان الحديث في المأخوذ منهم هكذا ناقصا، و في الكافي والتهذيب
برواية عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، أنّه سأل عن ذلك، فقال عليهالسلام: لا يحدّ ولا
يرجم. راجع الكافي: 7/210، ح 3، والتهذيب: 10/25، ح 75.
[118]
قَعَسَ الشيء قَعْسا: تأخّر ورجع إلى خلف
... تقاعس، عن الأمر: تأخّر.
المعجم الوسيط:
749، قعس.
[119] من لا يحضره الفقيه: 3/34، ح 111. عنه وسائل الشيعة:
27/311، ح 33813.
[120]
من لا يحضره الفقيه: 3/42، ح 144، وذكر المصنّف أنّ في غير نسختي هكذا: «وإن خفت
على أخيك ضررا فلا»، وبيّن المراد من هذا الكلام، فراجع. عنه وسائل الشيعة:
27/340، ح 33879.
[123]
عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليهالسلام، قائلاً: الواسطيّ، أصله كوفيّ،
واقفيّ، له كتاب، روى عن أبي عبد اللّه عليهالسلام. رجال الطوسيّ: 359 رقم 9.
وقال النجاشي: روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 408 رقم 1081.
[124] تهذيب الأحكام:
10/18 ح 53. عنه وسائل الشيعة: 28/111 ح 34345.
[125] قرب الإسناد:
260، ح 1030. عنه وسائل الشيعة: 28/50، ح 34188، والبحار:
76/97، ح 2، و97/64، ح 3.
مسائل عليّ بن
جعفر: 288، ح 730، بتفاوت يسير.
[126] قرب الإسناد:
254، ح 1004. عنه البحار: 76/39، س 10، ضمن ح 19، ووسائل
الشيعة: 28/75، ح 34245.
مسائل عليّ بن
جعفر: 190، ح 386، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/287، س 6.
[127] قرب الإسناد:
254، ح 1005. عنه البحار: 76/39، س 11، ضمن ح 19، ووسائل
الشيعة: 28/76، ح 34246.
مسائل عليّ بن
جعفر: 190، ح 387، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/287، س 7.
[128] قرب الإسناد: 257، ح 1014. عنه البحار: 76/87،
ح 1، ووسائل الشيعة: 28/83، ح
34268.
مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 721.
[129]
قرب الإسناد: 257، ح 1015. عنه البحار: 76/87، س 6، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:
28/83، ح 34269.
مسائل عليّ بن جعفر: 292، ح 747.
[130] قرب الإسناد:
257، ح 1017. عنه البحار: 76/118، ح 6، ووسائل الشيعة: 28/31، ح
34140.
مسائل عليّ بن
جعفر: 291، ح 741.
[131]
تهذيب الأحكام: 7/489، ح 1966، و10/36، ح 125. عنه وعن الفقيه، الوافي:
21/134، ح 20926، ووسائل الشيعة: 28/78، ح 34254.
مسائل عليّ بن جعفر: 289، ح 735.
من لا يحضره الفقيه: 3/262، ح 1251. عنه وعن التهذيب و قرب الإسناد، وسائل
الشيعة: 21/236، ح 26984.
قرب الإسناد: 247، ح 975. عنه البحار: 76/39، ح 19.
[132]
تهذيب الأحكام: 7/490، ح 1969. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/218، ح
26935، والوافي: 21/134، ح 20927.
من لا يحضره الفقيه: 3/263، ح 1254.
[133]
تهذيب الأحكام: 10/25، ح 76.
عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 28/128، ح 34389.
الإستبصار: 4/209، ح 782.
[134] كتاب النوادر:
145، ح 374. عنه البحار: 76/55، ح 48.
[135] الكافي: 7/178، ح
1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/68، ح
34228.
تهذيب الأحكام:
10/11، ح 26.
الاستبصار:
4/204، ح 763.
علل الشرائع: ب
285/511، ح 1. عنه البحار: 76/39، ح 20.
[137]
الكافي: 7/183، ح 2، و3، وفيه: أبو عليّ الإشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن
صفوان بن
يحيى، إسحاق بن عمّار، قال: ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 20/310، ح 25693،
و28/92، ح 34296، ونور الثقلين: 3/570، ح 15 و16.
تهذيب الأحكام: 10/31، ح 102. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 28/92، ح
34297.
[138] الكافي: 7/185، ح
5. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 28/101، ح 34322.
المحاسن: 306،
ح 19، وفيه: الحسن بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام ... .
عنه البحار:
76/44، ح 30.
تهذيب الأحكام:
10/34، ح 117.
قطعة منه في ما
رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[139]
رجال الكشّيّ: 171، ح 292. عنه البحار: 76/57، ح 54.
[140] رجال الكشّيّ:
172، ح 293. عنه البحار: 76/57، ح 55.
[142] في البحار
والمستدرك: «تفديه الأحرار»، وفي الوسائل: «تكاتب الأحرار».
[143]
قرب الإسناد: 257، ح 1018. عنه البحار: 101/404، ح 1، ووسائل الشيعة: 29/99،
ح 35250.
مسائل عليّ بن
جعفر: 188، ح 376. عنه البحار: 10/286، س 8، ومسدرك الوسائل: 18/245، ح 22648.
[144] تهذيب الأحكام:
10/244، ح 966. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 29/44، ح
35113.
مسائل عليّ بن
جعفر: 128، ح 105، و106، بتفاوت يسير، و291، ح 742، قطعة منه. عنه البحار: 10/260،
س 3، و4، ومستدرك الوسائل: 18/225، ح 22578، و245، ح 22648..
قرب الإسناد:
259، ح 1025، و1026. عنه البحار: 101/404، ح 2، و3، ووسائل الشيعة: 29/101، ح
35260، و35261.
[145] قرب الإسناد:
258، ح 1019. عنه البحار: 76/195، ح 5، ووسائل الشيعة: 28/315،
ح 34845.
مسائل عليّ بن
جعفر: 293، ح 748.
[146] - من لا يحضره
الفقيه: 4/118 ح 409. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 29/70 ح
35174.
الكافي: 7/294
ح 14، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام بزيادة.
المقنع: 44، س
16. عنه مستدرك الوسائل: 18/236، ح 22611.
تهذيب الأحكام:
10/209 ح 826، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن
خالد، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
[147]
الكافي: 7/219، ح 6.
عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 28/19، ح 34113، و117، ح 34361،
و234،
ح 34635، و360، ح 34970.
من لا يحضره الفقيه: 4/51، ح 182.
تهذيب الأحكام: 10/95، ح 369.
الاستبصار: 4/212، ح 791.
[148]
الكافي: 7/257، ح 10.
عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/520، ح 2417.
وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/325، ح 34867، و327،
ح 34872، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 10/138، ح 548.
الاستبصار: 4/254، ح 963.
مسائل عليّ بن جعفر: 292، ح 743.
[149]
الكافي: 7/279، ح 6.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 29/39، ح 35093، و127، ح 35313.
تهذيب الأحكام: 10/157، ح 629.
[150]
ذكر في هامش المصدر: يقال: تلّه في يده أي ألقاه، وتلّه للجبين أي صرعه. والرمّة:
قطعة حبل يشدّ بها الأسير أو القاتل، إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذي
شدّ به، تسكينا لهم منه، لئلاّ يهرب ثمّ اتّسعوا فيه، حتّى قالوا أخذت الشيء
برمّته أي كلّه. النهاية.
[151]
الكافي: 7/307، ح 20.
عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 29/212، ح 35475.
تهذيب الأحكام: 10/198، ح 785.
الاستبصار: 4/275، ح 1044.
[152] قرب الإسناد:
258، ح 1022. عنه البحار: 76/155، ح 1، ووسائل الشيعة: 28/237،
س 6، ضمن ح 34648.
مسائل عليّ بن
جعفر: 288، ح 732، بتفاوت يسير.
[153] قرب الإسناد:
258، ح 1023. عنه البحار: 76/202، ح 1.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 28/34، ح 34148.
مسائل عليّ بن
جعفر: 104، ح 2. عنه البحار: 10/249، س 11.
[154] الكافي: 7/204، ح
3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 28/357، ح
34961.
تهذيب الأحكام:
10/60، ح 218.
الاستبصار:
4/222، ح 831.
قطعة منه في
حكم البهيمة الموطوئة، و(ما رواه عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم).
[155] الكافي: 7/206، ح
7. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 28/188، ح 34527.
المحاسن
للبرقيّ: 306، ح 17. عنه البحار: 76/120، ح 17.
[160] الكافي: 7/224، ح
13.
عنه وعن
التهذيب والعلل، وسائل الشيعة: 28/252، ح 34689.
تهذيب الأحكام:
10/102، ح 399.
علل الشرائع: ب
327/537، ح 5.
عنه البحار:
76/186، ح 17.
[161] - علل الشرائع:
الباب 323، 535 ح 2. عنه البحار: 76/183 ح 4، ووسائل الشيعة:
28/272 ح 34743.
[163]
الكافي: 7/217، ح 3.
عنه وعن المحاسن وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 28/22، ح 34119.
المحاسن للبرقيّ: 274، ح 379، بتفاوت.
قرب الإسناد: 315، ح 1223، بتفاوت يسير.
عنه وعن المحاسن، البحار: 76/97، ح 3.
[164] تهذيب الأحكام:
10/120، ح 481.
عنه وعن
الاستبصار، وسائل الشيعة: 28/297، ح 34812.
الاستبصار:
4/249، س 3.
[165] كتاب النوادر:
142، ح 365، عنه البحار: 76/102، ح 5، ومستدرك الوسائل: 18/194،
ح 22484.
[166]
تهذيب الأحكام: 10/144، ح 570. عنه وسائل الشيعة: 28/374، ح 35001.
الكافي: 7/240، ح 1، القطعة الاؤى، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، بتفاوت يسير.
عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 28/374، ح 35001، نحو ما في التهذيب.
[167] الكافي: 7/213، ح
3، و4، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن
إسحاق بن عمّار ... وزاد في آخره: فوق ثيابه، بتفاوت يسير.
عنه وعن
التهذيب، وسائل الشيعة: 28/197، ح 34551، بتفاوت يسير، و34552.
تهذيب الأحكام:
10/70، ح 263، و264.
[168] الكافي: 7/242، ح
13. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 28/378، ح 35008.
تهذيب الأحكام:
10/145، ح 575.
قطعة منه في
حكم وطيء الحائض.
[171]
تهذيب الأحكام: 10/201، ح 795. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 29/213، ح
35478، ومسائل عليّ بن جعفر: 289، ح 736 ـ 739، قطعات منه.
الإستبصار: 4/277، ح 1049، قطعة منه.
عوالي اللئالي: 2/362، ح 11، و3/585، ح 34، قطعة منه.
[173]
جاح جوحا وجياحة وأجاح واجتاح: استأصله وأهلكه. المنجد: 108.
[174]
سَدِرَ سَدَرا وسَدارة: تحيّر بصره من شدّة الحرّ، ويقال: سدر بصرُه ولم يهتمّ ولم
يُبال ما صنع. المعجم الوسيط: 423.
[175]
الكافي: 7/349، ح 4. عنه وعن التهذيب والفقيه والعلل والمحاسن، وسائل الشيعة:
29/325، ح 35699.
تهذيب الأحكام: 10/273، ح 1073.
الاستبصار: 4/298، ح 1121.
من لا يحضره الفقيه: 4/117، ح 404، بتفاوت.
علل الشرائع: ب 330/543، ح 1. عنه البحار: 101/365، ح 1، و425، ح 4.
المحاسن للبرقيّ: 305، ح 16. عنه البحار: 101/425، ح 5.
عوالي اللئالي: 3/653، ح 126، و654، ح 130.
قطعة منه في حكم من شقّ بطن ميّت خطأ، و(ما رواه عليهالسلام، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم).
[177]
من لا يحضره الفقيه 4/126، ح 445.
عنه وسائل الشيعة: 29/25، ح 35063.
كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 109، س 20
عنه مستدرك لوسائل: 18/218، ح 22550.
من لا يحضره الفقيه: 4/126، ح 445.
[179]
مسائل عليّ بن جعفر: 115، ح 45. عنه البحار: 10/254، س 11، ووسائل الشيعة:
29/363، ح 35784.
[181]
تهذيب الأحكام: 10/268، ح 1052. عنه وسائل الشيعة: 29/365، ح 35787.
[182]
الكافي: 7/349 ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 29/241 ح 35541.
تهذيب الأحكام: 10/229 ح 903.
من لا يحضره الفقيه: 4/114 ح 390.
[183] البُخْت: الإبل
الخراسانيّة واحدها بُختيّ. المعجم الوسيط: 41، البخت.
غَلِم الانسان
وغيره: اشتدّت شهوته للجماع ... اغتلم الانسان وغيره: اشتدّت غُلْمته. المصدر:
660، (غلم).
[184] مسائل عليّ بن
جعفر: 196، ح 416، و298، ح 755، قطعة منه. عنه البحار: 10/289،
س 22، ووسائل الشيعة: 29/251، ح 35565.
تهذيب الاحكام:
10/226، ح 891، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه ... قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 29/251، ح
35564.
[185]
الكافي: 7/281 ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 29/195 ح 35430.
تهذيب الأحكام: 10/159 ح 637.
[186]
قرب الإسناد: 259، ح 1029. عنه البحار: 101/429، ح 1، ووسائل الشيعة: 29/218،
ح 35490.
مسائل عليّ بن جعفر: 292، ح 744.
[187]
المؤمنون: 23/14.
[188]
تهذيب الأحكام: 10/282، ح 1102. عنه وسائل الشيعة: 29/317، ح 35682، ونور
الثقلين: 3/541، ح 57، و4/476، ح 8، والبحار: 57/371، ح 79.
قطعة منه في
سورة المؤمنون: 23/12.
[189] تهذيب الأحكام:
10/315، ح 1171. عنه وسائل الشيعة: 29/222، ح 35501.
[190]
في المصدر: «عليهم يقضون دينه»، وما أثبتناه عن الفقيه والوسائل.
[191]
الكافي: 7/25، ح 6. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 18/364، ح 23858.
من لا يحضره الفقيه: 4/167، ح 584، بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام: 6/312، ح 862، وفيه: محمّد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن
حكيم، عن
عليّ بن الحسن رباط، عن يحيى الأزرق ... بتفاوت، و9/167، ح 681، و 245، ح 952. عنه
وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 119/336، ح 24721.
[192] من لا يحضره الفقيه 4/83، ح 264. عنه وسائل
الشيعة: 29/123، ح 35306.
[193]
تفسير العيّاشيّ: 1/268، ح 241. عنه وسائل الشيعة: 29/94، ح 35236، والبرهان:
1/405، ح 37، والبحار: 101/378، ح 38، ومستدرك الوسائل: 15/426، ح 18726، ومسائل
عليّ بن جعفر: 292، ح 745.
قرب الإسناد: 259، ح 1024، بتفاوت يسير. عنه البحار: 93/334، س 16، ضمن ح 1،
ووسائل الشيعة: 22/400، ح 28891، و29/99، ح 35251، ومسائل عليّ بن جعفر: 288، ح
729.
[194]
تهذيب الأحكام: 6/295 ح 821. عنه الوافي: 17/412 ح 17542.
كتاب السرائر: 3/570، س 2. عنه البحار: 72/300 ح 12، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام.
[196] الفاتحة: 1/1 و2.
[197] الإخلاص: 112/ 1،
و2.
[198] الاخلاص: 112/3،
و4.
[199]
علل الشرائع: ب 32/334، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 1/489، ح 1292، قطعة منه، و
5/468، ح 7087، أورده بتمامه، والبحار: 18/367، ح 72، و79/266، ح 15، ونور
الثقلين: 3/126، ح 37، =اين جلد جهت مقابله موجود نبود و4/442، ح 4،= والبرهان:
2/399، ح 14، بتفاوت يسير.
قطعة منه في كيفيّة تعلّمه صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة في المعراج و(أوّل صلاة
صلاّها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم) و(علّة فرض السجدتين في كلّ ركعة)، و(سورة ص:
38/2)، و(موعظته عليهالسلامفي السؤال)، و(ما رواه عليهالسلام من الأحاديث القدسيّة)، و(ما
رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم).
[201] علل الشرائع: ب
23/327، ح 1. عنه البحار: 56/1، ح 3، أشار إليه، ونور الثقلين:
3/202، ح 380، قطعة منه. وعنه وعن الخصال وسائل الشيعة: 4/52، ح 4492، والبحار:
79/258، ح 8، و80/105، ح 2.
الخصال: 488، ح
66، بتفاوت يسير. عنه البحار: 79/359، ح 41، و56/1، ح 2.
تفسير
العيّاشيّ: 2/310، ح 144، قطعة منه. عنه البحار: 79/359، ح 41، و80/68، ح 40،
والبرهان: 2/438، ح 17، ومستدرك الوسائل: 3/164، ح 3275.
[202]
علل الشرائع: ب 30/332، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 6/23، ح 7244، و328، ح
8102، قطعتان منه، والبحار: 18/369، ح 75، و81/355، ح 4، و82/103، س 14، ضمن ح 5،
قطعة منه، والبرهان: 2/399، ح 14، ونور الثقلين: 3/126، ح 36، و5/149، ح 20، قطعة
منه.
المناقب لابن شهر آشوب: 4/314، س 24، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (ما رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم).
[206] علل الشرائع: ب
89/368، ح 4. عنه البحار: 81/140، ح 34.
قطعة منه في
إنّ «حيّ على خير العمل» حثّ على الولاية.
[207]
من لا يحضره الفقيه: 2/127، ح 546. عنه وعن العيون والعلل، وسائل الشيعة:
12/375، ح 16552، قطعة منه.
علل الشرائع: ب 157/416، ح 2، بتفاوت يسير.
عيون أخبار الرّضا عليهالسلام: 2/83، ح 21، وفيه: قال: سألت
أبا الحسن الرّضا عليهالسلام ... قطعة منه. عنه وعن العلل: البحار: 96/184، ح 10.
قطعة منه في ما رواه عليهالسلام من الأحاديث القدسيّة.
[208]
قرب الإسناد: 237، ح 932. عنه البحار: 96/39، ح 19، ووسائل الشيعة: 13/471، ح
18237.
مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 659.
[209]
علل الشرائع: ب 177/437، ح 1. عنه البحار: 12/110، ح 32، و96/273، ح 10،
ووسائل الشيعة: 14/263، ح 19153.
مسائل عليّ بن جعفر: 270، ح 664.
قرب الإسناد: 238، ح 934. عنه البحار: 96/39، ح 21، ووسائل الشيعة: 14/264،
ح 19157.
المناقب لابن شهر آشوب: 4/314، س 21.
قطعة منه في رمي إبراهيم عليهالسلام إبليس اللعين.
[210]
الكافي: 7/83 س 1.
[211]
الكافي: 7/115 س 10.
[213] الكافي: 3/498، ح
6. عنه وعن الفقيه، الوافي: 10/47، ح 9125.
من لا يحضره
الفقيه: 2/2، ح 2، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، بتفاوت يسير.
عنه وعن الكافي
والمحاسن والعلل، وسائل الشيعة: 9/10، ح 11390، و211، ح 11860.
المحاسن: 319،
ح 48، وفيه: عن أبيه، عن يونس، عن مبارك العقرقوفيّ ... نحو ما في الفقيه.
علل الشرائع: ب
90/368، ح 1، وفيه: أبي رحمهالله، قال: حدّثنا
سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنا
محمّد بن الحسن بن أبي الخطّاب، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد
الرحمن، عن مبارك ... نحو ما في الفقيه. عنه وعن المحاسن، البحار: 93/18، ح 39.
[214] الكافي: 3/42، ح
4. عنه وعن التهذيب والمحاسن والعلل، وسائل الشيعة: 3/313، ح
3734.
تهذيب الأحكام:
1/366، ح 1111، بتفاوت يسير، و3/9، ح 29. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/390، ح 4517.
المحاسن: 313،
ح 30، وفيه:، عن ابن سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا
الحسن موسى عليهالسلام، وأيضا زاد فيه: وتمّم الحجّ بالعمرة، وتمّم الزكوة
بالصدقة على كلّ حرّ وعبد وذكر وأنثى.
علل الشرائع:
ب203/285، ح 1، وفيه: أبي رحمهالله، قال: حدّثنا
سعد بن عبد اللّه، قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن
خالد الصيرفيّ.
عنه وعن
المحاسن، البحار: 78/123، ح 4، و84/27، ح 5، و93/249، ح 12، قطعتان منه.
[216] طه: 20/55.
[217]
علل الشرائع: ب 238/300، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 2/488، ح 2715، قطعة منه،
والبحار: 57/341، ح 22، و78/285، ح 5، والبرهان: 3/38، ح 2، ونور الثقلين: 3/382،
ح 76.
قطعة منه في حكم غسل الجنابة للميّت، و(سورة طه:20/55)، و(ما رواه عليهالسلام من الأحاديث القدسيّة).
[221]
قرب الإسناد: 237، ح 929. عنه البحار: 96/77، ح 3.
تفسير العيّاشيّ: 1/187، ح 98، وزاد في آخره: يعني يدفع بعضهم بعضا بالأيدي
في المسجد
حول الكعبة. عنه البحار: 96/77، ح 4، والبرهان: 1/301، ح 25.
مسائل عليّ بن جعفر: 274، ح 684.
[222]
قرب الإسناد: 238، ح 935. عنه وعن المسائل، البحار: 61/157، ح 8، ووسائل الشيعة:
11/468، ح 15278.
مسائل عليّ بن جعفر: 271، ح 668.
قطعة منه في ما رواه عن إسماعيل عليهماالسلام.
[223]
قال النجاشيّ: حنّان بن سدير بن حكيم بن أبو الفضل الصيرفيّ، كوفيّ روى عن أبي عبد
اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 146، رقم 378.
وكذا البرقيّ ذكره في أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام.
واعتقد السيّد الخوئيّ أنّه أدرك الباقر عليهالسلام حسب روايته عنه. معجم رجال
الحديث: 6/300.
[224]
علل الشرائع: ب 217/291، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 2/295، ح 2172، و390، ح
2434، قطعتان منه.
قطعة منه في مدّة أيّام الحيض، و(حكم النفساء).
[225]
تفسير العيّاشيّ: 1/351، ح 226. عنه البحار: 14/236، ح 10، والبرهان: 1/511، ح6،
690، ح 432.
مجمع البيان: 2/265، س 31. عنه نور الثقلين: 1/691، ح 438. عنه وعن
العيّاشيّ، تفسير
الصافي: 2/100، س 20، بتلخيص.
[226]
تفسير العيّاشيّ: 1/351، ح 227. عنه البحار: 14/236، ح 11، والبرهان: 1/511، ح
5، ونور الثقلين: 1/690، ح 433.
مجمع البيان: 2/265، س 31. عنه نور الثقلين: 1/691، ح 438.
وعنه وعن العيّاشي، تفسير الصافي: 2/100، س 2، بتلخيص.
قطعة منه في علّة مسخ قوم بالخنازير.
[227]
علل الشرائع ب 385، 581، ح 16. عنه البحار: 52/111، ح 18، والوافي: 2/428، س
15 ضمن ح 939.
[228] أضراه: أغراه.
المعجم الوسيط: 539، ضرى.
[229]
ألبد بالمكان: أقام به. المصدر: 812، لبد.
[230]
شحن البلد بالخيل: ملأه بها. المصدر: 474، شحن.
[231]
تمعّر وجهه: تغيّر وعلته صفرة. المصدر: 877، معر.
[232] رجال الكشّيّ:
258، ح 477. عنه البحار: 48/189، ح 1.
[234] الحجّ: 22/27.
[235] في المصدر: «فأقبل إلى الناس»، وما أثبتناه عن سائر
المصادر.
[236]
قرب الإسناد: 237، ح 933. عنه البحار: 96/39، ح 20، ووسائل الشيعة: 12/377، ح
16557. مسائل عليّ بن جعفر: 267، ح 649.
قطعة منه في سورة الحجّ: 22/27.
[237]
قرب الإسناد: 237، ح 930.
عنه البحار: 96/39، ح 17، ووسائل الشيعة: 13/322، ح 17848.
علل الشرائع: ب 161/423، س 22، ضمن ح 1، ورسلاً وبتفاوت يسير.
مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 658.
[239]
مارَهُم مَيْرا، من باب باع: أتاهُم بالمِيرة بكسر الميم، وهي الطعام. المصباح
المنير: 587.
[240]
مارَهُم مَيْرا، من باب باع: أتاهُم بالمِيرة بكسر الميم، وهي الطعام. المصباح
المنير: 587.
[242] علل الشرائع: ب
127/158، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 5/82، ح 5981.
وعنه وعن
المناقب، البحار: 42/68، ح 18.
المناقب لابن
شهر آشوب: 3/303 س 15، قطعة منه.
قطعة منه في
كيفيّة تختّم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم و(أوصاف الشيعة).
[244] في المصدر: فدك.
[245] في المصدر:
يظلمهم.
[246]
علل الشرائع: 155 ب 124 ح 3، عنه وعن العيون، البحار: 29/396 ح 3.
عيون أخبار
الرضا عليهالسلام: 2/86 ح 31 عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام، مع اختلاف بيبر.
كشف الغممّة:
2/116 مرسلاً.
الصراط
المستقيم: 3/160 س 7، عن الكاظم عليهالسلام، أشار إليه.
الطرائف: 251
وفيه: عن أبي الحسن يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام.
قطعة منه في أ
نّ اللّه تعالى يأخذ حقوقهم عليهمالسلام من ظالميهم
و(أ نّهم عليهمالسلام يأخذون حقوق
الناس من أيدي الظلمة).
[248]
علل الشرائع: ب 142/178، ح 2. عنه البحار: 43/13، ح 7.
[250] الكافي: 4/428، ح
7.
عنه الوافي:
12/194، ح 11733، والبرهان: 2/319، ح 5.
علل الشرائع: ب
189/442، ح 1، وفيه: أبي رحمهالله قال: حدّثنا
سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم
بن مهزيار، عن أخيه عليّ، بإسناده قال: قال أبو الحسن عليهالسلام ... بتفاوت يسير.
عنه البحار:
12/109، ح 30، و96/79، ح 18.
تفسير
العيّاشيّ: 1/60، ح 97، مضمرا.
عنه البحار:
96/80، ح 21، أشار إليه.
المحاسن: 340،
ح 130، وفيه: عن أحمد بن محمّد أبي نصر، قال: قال أبو الحسن عليهالسلام ...
عنه البحار:
96/79، ح 20، أشار إليه.
[251] الكافي: 8/75، ح
57. عنه البحار: 6/243، ح 68، و14/484، ح 38، و58/189، ح
55، والوافي: 25/640، ح 24795، ونور الثقلين: 2/410، ح 15.
قطعة منه في ما
رواه عليهالسلام عن نبيّ من الأنبياء عليهمالسلام.
[252]
والفه ولافاً ومولفة: ألفه، اعتزى إليه واتصلّ به. المنجد: 918.
[253] الصراط المستقيم:
3/76، س 6.
قطعة منه في
(ما رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم).