الفصل
الرابع: الصوم
وفيه
تسع أمور
(أ) ـ
مقدّمات الصوم
وفيه
ثمانية موضوعات
الأوّل
ـ فضائل شهر رجب:
(1687) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني الحسن بن
الحسين بن عبد العزيز المهتدي، عن سيف بن المبارك بن يزيد مولى أبي الحسن
موسى عليهالسلام، عن أبيه المبارك، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: رجب نهر في
الجنّة، أشدّ
بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه اللّه عزّ وجلّ من
ذلك النهر[1].
(1688) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
وبهذا الإسناد[أي حدّثني محمّد بن الحسن، قال:
حدّثني الحسن بن الحسين بن عبد العزيز المهتدي، عن سيف بن المبارك بن يزيد
مولى أبي الحسن موسى عليهالسلام، عن أبيه المبارك،]قال أبو الحسن عليهالسلام:
رجب شهر
عظيم يضاعف اللّه فيه الحسنات، ويمحو فيه السيّئات، من صام يوما من رجب
تباعدت عنه النار مسيرة مائة سنة، ومن صام ثلاثة أيّام وجبت له الجنّة[2].
الثاني ـ فضل الصوم:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله: ... المبارك، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
رجب نهر في
الجنّة أشهد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه اللّه
عزّ وجلّ من ذلك النهر[3].
2 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله: ... عن سيف بن المبارك بن يزيد مولى أبي الحسن
موسى عليهالسلام، عن أبيه المبارك، قال أبو الحسن عليهالسلام: ... من صام يوما من رجب
تباعدت عنه النار مسيرة مائة سنة، ومن صام ثلاثة أيّام وجبت له الجنّة[4].
الثالث ـ فضل غسل ليلة القدر
وإحياؤها:
(1689) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، قال:
حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي عمير، قال: قال موسى
ابن جعفر عليهماالسلام: من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه[5].
الرابع ـ فضل الصائم:
(1690) 1 ـ الراونديّ رحمهالله:
قال [ أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام] : دعوة الصائم
تستجاب عند إفطاره[6].
(1691) 2 ـ الراونديّ رحمهالله:
وقال: إنّ للصائم عند إفطاره دعوة لا تردّ[7].
(1692) 3 ـ الراونديّ رحمهالله:
وقال: إنّ لكلّ صائم دعوة[8].
(1693) 4 ـ الراونديّ رحمهالله:
وقال: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه
مستجاب، وعمله مضاعف[9].
الخامس ـ فضل إطعام الصائم:
(1694) 1 ـ البرقيّ رحمهالله:
عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن
البكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: فطرك لأخيك وإدخالك السرور
عليه أعظم من الصيام وأعظم أجرا[10].
السادس ـ حكم صوم يوم الشكّ:
(1695) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ
رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن عبيس بن هشام، عن الخضر بن عبد الملك، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا
الحسن عليهالسلام، عن اليوم الذي يشكّ فيه، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة
من
أفطر يوما في شهر رمضان؟
فقال
عليهالسلام: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، وإن كان من غيره
فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام[11].
(1696) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: كنت
جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة.
فقال
عليهالسلام: أدن، وكان ذلك بعد العصر.
قلت
له: جعلت فداك، صمت اليوم.
فقال
عليهالسلام لي: ولم؟!
قلت:
جاء عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في اليوم الذي يشكّ فيه، أنّه قال: يوم وفّق
اللّه
له.
قال:
أليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم، أهو من شعبان، أم من شهر رمضان،
فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفّق اللّه له، فأمّا وليس علّة ولا
شبهة فلا؟
فقلت:
أفطر الآن.
فقال
عليهالسلام: لا.
قلت:
وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟
قال
عليهالسلام: نعم[12].
السابع ـ حكم الصوم لمن رأى
الهلال وحده:
(1697) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، له أن
يصوم؟
قال
عليهالسلام: إذا لم يشكّ فيه فليصم، وإلاّ فليصم مع الناس[13].
الثامن ـ وقت الإفطار للصائم:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله: ... عبد اللّه بن وضّاح، قال: كتبت إلى العبد
الصالح عليهالسلام يتوارى القرص ويقبل الليل، ثمّ يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا
الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون ... أفطر إن كنت صائما أو
أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟
فكتب عليهالسلام إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ
بالحائطة لدينك[14].
(ج) ـ
مبطلات الصوم وكفّارته:
وفيه
اثنتان وعشرون مسألة
الأولى
ـ حكم الاحتلام في شهر رمضان:
(1698) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان
فنام، وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر؟
فقال:
عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر.
فقلت:
إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟
قال:
فليأكل يومه ذلك، وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور[15].
(1699) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد[16]، عن
بعض مواليه،
قال: سألته عن احتلام الصائم؟
قال:
فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتّى يغسل، وإن أجنب ليلاً
في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتّى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان
فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم ويتمّ
صيامه ولن يدركه أبداً[17].
الثانية ـ حكم القيء للصائم:
(1700) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يستاك، وهو صائم فيتقيّأ، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: إن كان تقيّأ متعمّدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه
شيء[18].
الثالثة ـ حكم استعمال الشياف
للصائم:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... عليّ بن الحسن، عن أبيه، قال:
كتبت
إلى أبي الحسن عليهالسلام: ما تقول في التلطّف بالأشياف يستدخله الإنسان
وهو صائم؟
فكتب
عليهالسلام: لا بأس بالجامد[19].
الرابعة ـ حكم من نام جنبا
متعمّدا حتّى أصبح:
(1701) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن
أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته
جنابة، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا؟
قال
عليهالسلام: يتمّ ذلك اليوم، وعليه قضاؤه[20].
الخامسة ـ حكم من أفطر متعمّدا
في شهر رمضان:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... عن المشرقيّ، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن
رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا، ما عليه من الكفّارة؟
فكتب
عليهالسلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة،
ويصوم يوما بدل يوم[21].
السادسة ـ حكم الصوم لمن أكل
مصبحا:
(1702) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام: يكون عليّ اليوم واليومان من شهر
رمضان،
فأتسحّر مصبحا، أفطر ذلك اليوم، وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر، أو أتمّ على
صوم ذلك اليوم، وأقضي يوما آخر؟
فقال
عليهالسلام: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر[22].
السابعة ـ حكم الصوم لمن كذب
في شهر رمضان:
(1703) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن عليّ بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟
فقال:
قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته؟
فقال:
يكذب على اللّه وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[23].
(1704) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
روى الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟
فقال:
قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد[24].
الثامنة ـ حكم استعمال الدواء
للصائم:
(1705) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة
هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء، وهما صائمان؟
قال:
لا بأس[25].
التاسعة ـ حكم الأكل لمن شكّ
في الفجر:
(1706) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى
الفجر، فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا؟
قال عليهالسلام: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر، وقد حرم على الذي
زعم أنّه رأى الفجر.
إنّ
اللّه عزّ وجلّ يقول: «وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»[26]،[27].
العاشرة ـ حكم من شرب بعد
الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان:
(1707) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي
عليهالسلام، قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر، وهو لا يعلم في شهر رمضان؟
قال
عليهالسلام: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال
أو [ في] غيره فشرب بعد الفجر، فليفطر يومه ذلك، ويقضي[28].
الحادية عشرة ـ حكم التقبيل
واللمس في قضاء شهر رمضان:
(1708) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقبّل ويلمس، وهو
يقضي شهر رمضان؟
قال
عليهالسلام: لا[29].
الثانية عشرة ـ حكم ملاعبة المرأة
وزوجها صائما من غير شهوة:
(1709) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، هل يحلّ لها أن
تعتنق
الرجل في شهر رمضان، وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[30].
الثالثة عشرة ـ حكم تأخير غسل
الجنابة حتّى الفجر في شهر رمضان:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... سليمان بن أبي زينبة، قال: كتبت إلى أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر
الغسل حتّى طلع الفجر؟
فكتب
عليهالسلام: ... يغتسل من جنابته، ويتمّ صومه ولا شيء عليه[31].
الرابعة عشرة ـ حكم من لزق
بأهله في رمضان فأنزل:
(1710) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟
قال:
عليه إطعام ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين[32].
الخامسة عشرة ـ حكم الصائم
يمصّ لسان زوجته وبالعكس:
(1711) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن
العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهالسلام، قال: سألته عن
الرجل
الصائم، أ له أن يمصّ لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[33].
السادسة عشرة ـ حكم القضاء
والكفّارة للصائم إذا نكح امرأته:
(1712) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟
قال
عليهالسلام: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم
يستطع فإطعام ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر اللّه[34].
(1713) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً؟
فقال:
عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكيناً، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء
ذلك اليوم[35].
السابعة عشرة ـ حكم تذوّق
الطعام والشراب للصائم:
(1714) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليهالسلام، قال: سألته
عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟
قال
عليهالسلام: لا يفعل.
قلت:
فإن فعل فما عليه؟
قال
عليهالسلام: لا شيء عليه، ولا يعود[36].
الثامنة عشرة ـ حكم صبّ الدهن
في الأُذن للصائم:
(1715) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصائم، هل يصلح له أن
يصبّ في أذنه الدهن؟
قال
عليهالسلام: إذا لم يدخل حلقه، فلا بأس[37].
التاسعة عشرة ـ حكم نتف شعر
الإبط للصائم:
(1716) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن
ينتف إبطه في رمضان، وهو صائم؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[38].
العشرون ـ حكم إفطار الصائم مع
المخالف قبل الغروب:
(1717) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن
بعض أصحابه، عن عليّ بن حديد، قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليهالسلام: أدخل على
القوم وهم يأكلون، وقد صلّيت العصر وأنا صائم، فيقولون: أفطر؟
فقال
عليهالسلام: أفطر، فإنّه أفضل[39].
الحادية والعشرون ـ حكم كفّارة
صوم المريض الذي لم يقدر على القضاء:
1 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما، ثمّ صحّ بعد ذلك، كيف يصنع؟
قال
عليهالسلام: يصوم الآخر، ويتصدّق عن الأوّل بصدقة كلّ يوم مدّا من طعام لكلّ
مسكين[40].
الثانية والعشرون ـ حكم الصوم
للشيخ الكبير والعجوز:
(1718) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام،
عن
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟
قال
عليهالسلام: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة[41].
(د) ـ
صوم المسافر
وفيه
تسع مسائل
الأولى
ـ حكم صوم المسافر:
(1719) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الرجل يدركه شهر
رمضان في السفر، فيقيم الأيّام في المكان، عليه صوم؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام
صام، وأتمّ الصلاة.
قال:
وسألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، وهو مسافر، يقضي
إذا أقام في المكان؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام[42].
الثانية ـ حكم الصوم في السفر:
(1720) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي
الحسن عليهالسلام، أنّه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟
فقال
عليهالسلام: ليس من البرّ الصيام في السفر[43].
(1721) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن
صفوان، عن معاوية بن عمّار، قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم
يجزه وعليه الإعادة.
(1722) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن الصيام في السفر؟
فقال:
لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلمفسمّاهم
العصاة، فلا صيام في السفر إلاّ الثلاثة الأيّام التي، قال اللّه عزّ وجلّ في
الحجّ[44].
الثالثة ـ حكم الإفطار لمن
أراد السفر:
(1723) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،
عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليهالسلامفي الرجل
يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟
قال
عليهالسلام: إذا حدّث نفسه بالليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدّث
نفسه من الليلة، ثمّ بدا له في السفر من يومه أتمّ صومه[45].
الرابعة ـ حكم الصوم لمن أراد
السفر:
(1724) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن السنديّ، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟
قال:
إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل
طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه، وإن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل
ظاهراً، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء[46].
الخامسة ـ حكم ما لو دخل
المسافر على أهله وهو جنب:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن يونس، قال: ...
وقال
عليهالسلام في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، ولم يكن أكل، فعليه أن
يتمّ صومه، ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام[47].
السادسة ـ حكم صوم من سافر بعد
طلوع الفجر ولم ينو السفر من الليل:
(1725) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبد اللّه بن عامر،
عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عمّن رواه عن أبي بصير، قال: إذا خرجت
بعد طلوع الفجر، ولم تنو السفر من الليل فأتمّ الصوم، واعتدّ به من شهر رمضان[48].
السابعة ـ حكم صوم المسافر إذا
قدم قبل الزوال:
(1726) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن
الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في
شهر رمضان؟
فقال:
إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتدّ به[49].
الثامنة ـ حكم من أتى أهله في
شهر رمضان وهو مسافر:
(1727) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل،
[ عن أبيه،] قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وهو
مسافر؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[50].
(1728) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم،
عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن، يعني موسى عليهالسلامعن
الرجل
يجامع أهله في السفر، وهو في شهر رمضان؟
قال:
لا بأس به[51].
التاسعة ـ حكم الإمساك للمسافر
إذا قدم على أهله وقد أفطر:
(1729) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى
ابن عبيد، عن يونس، قال: قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان، وقد
أكل قبل دخوله؟
قال:
يكفّ عن الأكل بقيّة يومه، وعليه القضاء.
وقال
في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، ولم يكن أكل، فعليه أن يتمّ
صومه، ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته من احتلام[52].
(ه) ـ
صوم النذر:
وفيه
تسع مسائل
الأولى
ـ حكم إفطار صوم النذر:
(1730) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن عبد
اللّه، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: قلت له: جعلت فداك، (جعلتُ)[53]
عليَّ صيام شهر
إن خرج عمّي من الحبس، فخرج، فأصبح وأنا أريد الصيام، فيجيئني بعض
أصحابنا فأدعو بالغداء، وأتغدّي معه؟
قال:
لا بأس[54].
(1731) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن صالح
ابن عبد اللّه، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام: إنّ أخي حبس، فجعلت على
نفسي
صوم شهر، فصمت، فربّما أتاني بعض إخواني لأفطر، فأفطرت أيّاما، أفأقضيه؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[55].
الثانية ـ حكم العدول عن نيّة
صوم النذر:
(1732) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين،
عن فضالة، عن صالح بن عبد اللّه، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: قلت له: رجل
جعل
للّه عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا
ينوي الصوم فيبدو له، فيصوم؟
فقال
عليهالسلام: هذا كلّه جائز[56].
الثالثة ـ حكم المرأة التي
جعلت على نفسها صوم شهرين فلم تقدر عليها:
(1733) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر،
قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت
ولدها وأدركها الحبل، فلم تقو على الصوم؟
قال
عليهالسلام: فلتتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين[57].
الرابعة ـ حكم من نذر صوم شهر
فأكل في بعض الأيّام:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: ... صالح بن عبد اللّه، عن أبي الحسن عليهالسلام،
قال: قلت له: جعلت فداك، (جعلتُ) عليَّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس،
فخرج، فأصبح وأنا أريد الصيام، فيجيئني بعض
أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدّى معه؟
قال:
لا بأس[58].
الخامسة ـ حكم من نذر صوما في
بلد ولم يتمكّن على إتمامه:
(1734) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل جعل على نفسه أن يصوم
بالكوفة، أو بالمدينة، أو بمكّة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكّة، له أن يرجع إلى
أهله
فيصوم ما عليه بالكوفة؟
قال
عليهالسلام: نعم[59].
السادسة ـ حكم من نذر الصوم
بمكّة أو المدينة أو الكوفة ولم يقدر:
1 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عن سعدان بن مسلم، قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهماالسلام أنّي جعلت عليَ صيام شهر بمكّة، وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة،
فصمت
ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي عليَ شهر بمكّة وشهر بالكوفة وتمام الشهر
بالمدينة.
فكتب
عليهالسلام: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتّى تتمّه[60].
السابعة ـ حكم من نذر صوما في
بلد ولم يقدر على إتمامه:
(1735) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ
رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي
إبراهيم عليهالسلام، قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة، وشهر
بالمدينة، وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به، فقضي أنّه صام بالكوفة شهرا، ودخل
المدينة،
فصام بها ثمانية عشر يوما، ولم يقم عليه الجمّال؟
قال
عليهالسلام: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده[61].
الثامنة ـ حكم من عجز عن صوم
النذر:
(1736) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن
موسى بن بكر، عن محمّد بن منصور، قال: سألت الرضا عليهالسلام عن رجل نذر نذرا في صيام
فعجز؟
فقال:
كان أبي عليهالسلام يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ[62].
التاسعة ـ حكم من نذر صياما
فلم يقدر:
(1737) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
وسأل محمّد بن منصور، موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه؟
قال
عليهالسلام: يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من حنطة[63].
(و) ـ
أحكام الاعتكاف
وفيه
مسألتان
الأولى
ـ حكم إتيان المعتكف امرأته:
(1738) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته
عن المعتكف يأتي أهله؟
فقال
عليهالسلام: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهارا، وهو معتكف[64].
الثانية ـ حكم مجامعة المعتكف
مع أهله:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن الحسن بن الجهم، عن
أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟
فقال
عليهالسلام: لا يأتى امرأته ليلاً ولا نهارا وهو معتكف[65].
(ز) ـ
أحكام قضاء الصوم
وفيه
أربع عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم قضاء صوم الجنب:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن
رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته
جنابة، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا؟
قال
عليهالسلام: يتمّ ذلك اليوم، وعليه قضاؤه[66].
الثانية ـ حكم إفطار قضاء شهر
رمضان قبل الزوال:
(1739) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أ له
أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟
فقال
عليهالسلام: إذا كان نوى ذلك من الليل، وكان
من قضاء رمضان فلا يفطر، ويتمّ صومه.
قال:
وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح، ويرتفع النهار أن يصوم ذلك
اليوم، ويقضيه من رمضان، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟
قال:
نعم، يصومه، ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئا[67].
الثالثة ـ حكم نيّة قضاء شهر
رمضان قبل الزوال:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: ...
قال: وسألته
عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح، ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم، ويقضيه من
رمضان، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟
قال
عليهالسلام: نعم، يصومه، ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئا[68].
الرابعة ـ حكم القضاء على
النفساء:
(1740) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر، أتتمّ ذلك
اليوم، أم
تفطر؟
قال:
تفطر وتقضي ذلك اليوم[69].
الخامسة ـ حكم تأخير قضاء شهر
رمضان:
(1741) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عباد
ابن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن رجل
يكون مريضا في شهر رمضان، ثمّ يصحّ بعد ذلك، فيؤخّر القضاء سنة، أو أقلّ من
ذلك، أو أكثر ما عليه في ذلك؟
قال
عليهالسلام: أحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس عليه شيء[70].
السادسة ـ حكم الفصل في قضاء
شهر رمضان:
(1742) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عمّن كان عليه يومان من شهر
رمضان، كيف يقضيهما؟
قال
عليهالسلام: يفصّل بينهما بيوم، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية[71].
السابعة ـ حكم نيّة قضاء شهر
رمضان في وسط اليوم:
(1743) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن
صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلامعن الرجل
يصبح ولم يطعم، ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن
يصوم ذلك اليوم، وقد ذهب عامّة النهار؟
فقال
عليهالسلام: نعم، له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان[72].
الثامنة ـ حكم من عليه قضاء
شهر فأدركه شهر رمضان:
(1744) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان، وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟
قال:
يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام وليصم هذا
الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فأنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ
ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى
بمدّ من طعام، ثمّ عافاني اللّه وصمتهنّ[73].
التاسعة ـ حكم من تتابع عليه
رمضانان وهو مريض:
(1745) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تتابع عليه رمضانان لم
يصحّ فيهما، ثمّ صحّ بعد ذلك، كيف يصنع؟
قال عليهالسلام: يصوم الآخر، ويتصدّق عن الأوّل بصدقة كلّ يوم
مدّا من طعام لكلّ
مسكين[74].
العاشرة ـ حكم قضاء صوم ثلاثة
أيّام من كلّ شهر:
(1746) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير،
عن الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه، أو لأبي الحسن عليهماالسلام: الرجل
يتعمّد
الشهر في الأيّام القصار يصومه لسنة؟
قال:
لا بأس[75].
الحادية عشرة ـ حكم الصائم إذا
لاعب جاريته:
(1747) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له وهو
صائم في رمضان أن يقلّب الجارية، فيضرب على بطنها، وفخذها، وعجزها؟
قال
عليهالسلام: إن لم يفعل ذلك بشهوة، فلا بأس به، فأمّا الشهوة فلا يصلح[76].
الثانية عشرة ـ حدّ ترك الصوم
للمريض:
(1748) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؟
قال
عليهالسلام: كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم[77].
الثالثة عشرة ـ حكم من أفطر صوم
الكفّارة:
1 ـ الحميريّ رحمهالله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل صام من الظهار، ثمّ أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟
قال عليهالسلام: إذا صام شهرا ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم،
فليتمّ صومه ولا عتق
عليه[78].
الرابعة عشرة ـ حكم من صام
قضاء رمضان فشرب بعد الفجر:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن عليّ بن أبي حمزة، عن
أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر ...؟
قال
عليهالسلام: ... إن كان قضاء لرمضان في شوّال أو [ في] غيره فشرب بعد الفجر،
فليفطر يومه ذلك، ويقضي[79].
(ح) ـ
أحكام صوم المحرّم والمكروه
وفيه
مسألتان
الأولى
ـ حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:
(1749) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تصوم
بغير
إذن زوجها؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[80].
الثانية ـ حكم الصوم في يوم
عرفة:
(1750) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد،
عن أبي همّام، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
صوم يوم
عرفة يعدل السنة.
وقال
عليهالسلام: لم يصمه الحسن عليهالسلام وصامه الحسين عليهالسلام[81].
(ط) ـ
الصوم المندوب
وفيه
ثمان مسائل
الأولى
ـ حكم صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر:
(1751) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصيام في الحضر؟
قال
عليهالسلام: ثلاثة أيّام في كلّ شهر: الخميس في جمعة والأربعاء في جمعة والخميس
في جمعة[82].
(1752) 2 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن صيام الأيّام الثلاثة من كلّ
شهر
تكون على الرجل يصومها متوالية، أو يفرّق بينها؟
قال
عليهالسلام: أيّ ذلك أحبّ[83].
(1753) 3 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيّام [الثلاثة]
من
كلّ شهر يصومها قضاء، وهو في شهر لم يصم أيّامه؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[84].
(1754) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن محمّد،
عن عمران الأشعري، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن صوم
ثلاثة أيّام في الشهر؟
فقال:
في كلّ عشرة أيّام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء
وخميس وأربعاء[85].
الثانية ـ حكم صوم اليومين بعد
الفطر:
(1755) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اليومين اللذين بعد الفطر، أيصامان، أم لا؟
فقال
عليهالسلام: أكره لك أن تصومهما[86].
الثالثة ـ حكم تأخير صوم ثلاثة
أيّام من كلّ شهر:
(1756) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه
عليّ بن جعفر،
قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الرجل يؤخّر صوم الأيّام الثلاثة من كلّ شهر
حتّى يكون في الشهر الآخر، فلا يدركه الخميس، ولا جمعة مع الأربعاء، يجزئه ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[87].
الرابعة ـ حكم صوم أيّام
شعبان:
(1757) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمهالله:
قال زرعة: ثمّ أخبرني سماعة، عن
أبي الحسن عليهالسلامأنّه قال: إذا أفطرت منه يوما فقد فصّلت في أوّله أو في آخره[88].
الخامسة ـ صوم أوّل ذي الحجّة:
(1758) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أبي رحمهالله قال: حدّثني أحمد بن إدريس،
قال:
حدّثني محمّد بن أحمد، قال: حدّثنا موسى بن
عمير، عن عليّ بن الحكم، عن أحمد بن
زيد، عن موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام، قال: من صام أوّل يوم من العشر ـ عشر
ذي الحجّة ـ كتب اللّه له صوم ثمانين شهرا، فإن صام التسع كتب اللّه له صوم الدهر[89].
السادسة ـ صوم أيّام الرجب:
(1759) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا الحسن بن
الحسين بن عبد العزيز المهتدي، عن سيف بن المبارك، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
إنّ
نوحا عليهالسلام ركب السفينة أوّل يوم من رجب، فأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم،
وقال: من صام ذلك تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيّام أغلقت
عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيّام فتحت له الجنان الثمانية، ومن صام
خمسة عشر يوما أعطي مسألته، ومن زاد زاده اللّه[90].
السابعة ـ حكم صوم يوم الخامس
والعشرين من ذي القعدة:
(1760) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روي عن موسى بن جعفر عليهماالسلام أنّه قال: في
خمسة وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه عزّ وجلّ الكعبة البيت الحرام، فمن صام
ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة، وهو أوّل يوم أنزل فيه الرحمة من السماء على
آدم عليهالسلام[91].
الثامنة ـ حكم إفطار صوم
المندوب بعد الظهر:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: كنت
جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة.
فقال
عليهالسلام: أدن، وكان ذلك بعد العصر.
قلت
له: جعلت فداك، صمت اليوم ... فقلت: أفطر الآن.
فقال
عليهالسلام: لا، قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟
قال
عليهالسلام: نعم[92].
الفصل
الخامس: أحكام الزكاة
وفيه
أربعة أمور
(أ) ـ
مقدّمات وجوب الزكاة
وفيه
أربع مسائل
الأولى
ـ حكم الزكاة على المملوك:
1 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
زكاة الحليّ؟ فقال: ... وقال: ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه ... [93].
الثانية ـ حكم زكاة الدين:
1 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلامعن
زكاة الحليّ؟ فقال: ... وقال: ليس على
الدين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدين أن
يزكّيه[94].
الثالثة ـ حكم زكاة في مال
الخمس:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن العبد الصالح عليهالسلام، قال: ... وليس في مال الخمس زكاة، لأنّ فقراء الناس
جعل
أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم نصف الخمس، فأغناهم به ... [95].
الرابعة ـ حكم الزكاة في مال
الرجل الغائب:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن
الأوّل عليهالسلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو،
ومات الرجل، فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ ...
فعلى
ماله زكاة؟
قال:
لا، حتّى يجيء.
قلت:
فإذا جاء يزكّيه؟
قال:
لا، حتّى يحول عليه الحول في يده ... [96].
(ب) ـ
ما تجب فيه الزكاة:
وفيه
أربعة أمور
الأوّل
ـ الذهب والفضّة
وفيه
ستّ مسائل
الأولى
ـ نصاب الذهب والفضّة:
(1761) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال:
قلت
له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أ عليها في الزكاة شيء؟
فقال
عليهالسلام: إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأ نّ
عين المال الدراهم، وكلّما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ ذلك]
إلى الدراهم في الزكاة والديات[97].
الثانية ـ حكم زكاة الدراهم
والدنانير:
(1762) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل
له
مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟
فقال
عليهالسلام: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة.
قلت:
لم يفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير.
قال
عليهالسلام: ليس عليه زكاة.
قلت:
فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟
قال
عليهالسلام: لا[98].
الثالثة ـ حكم زكاة الحليّ:
(1763) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن زكاة الحليّ؟
قال
عليهالسلام: إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم، والذهب عشرون
دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
وقال
عليهالسلام: ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.
وقال:
ليس على الدين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه[99].
(1764) 2 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدين؟
قال
عليهالسلام: يزكّي ماله، ولا يزكّي ما عليه
من الدين، إنّما الزكاة على صاحب المال[100].
الرابعة ـ حكم زكاة السبائك:
(1765) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله، قال: حدّثنا محمّد بن
الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد
الرحمن، قال: حدّثني أبو الحسن، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: لا تجب الزكاة
فيما
سبك[101].
قلت:
فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال: ألا تدري أنّ المنفعة قد ذهبت منه،
فلذلك لا تجب عليه الزكاة[102].
الخامسة ـ حكم زكاة التِبر:
(1766) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن جعفر بن
محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، أنّه
قال:
ليس على التِبر[103]
زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم[104].
السادسة ـ حكم تبديل زكاة
الدرهم بالدينار وبالعكس:
(1767) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يعطي عن زكاته
من الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به[105].
الثاني
ـ زكاة الأنعام
وفيه
ثلاث مسائل
الأولى
ـ حكم زكاة الغنم:
(1768) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أ خيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الزكاة في الغنم؟
فقال
عليهالسلام: من كلّ أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور[106].
الثانية ـ حكم زكاة الإبل
العوامل:
(1769) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
روى محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن
الحسين، عن صفوان، عن إسحاق، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلامعن الإبل العوامل،
عليها زكاة؟
فقال
عليهالسلام: نعم، عليها زكاة[107].
الثالثة ـ حكم زكاة الإبل إذا
كان في الأمصار:
(1770) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الإبل تكون
للجمّال، وتكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في
البريّة؟
فقال:
نعم[108].
الثالث
ـ زكاة الغلاّة
وفيه
مسألة واحدة
حكم
زكاة غلّة البستان:
(1771) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن البستان لا تباع غلّته ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً، فهل تجب فيه صدقة؟
قال
عليهالسلام: لا، إذا كانت تؤكل[109].
الرابع
ـ زكاة ما سوى التسعة
وفيه
ستّ عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم زكاة المال الذي لا يعمل به:
(1772) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين،
قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب؟
قال
عليهالسلام: يلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك[110].
الثانية ـ حكم زكاة ما بقي سنة:
(1773) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن عليّ
ابن يقطين، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى
نحوا
من سنة، أنزكيّه؟
قال
عليهالسلام: لا، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول، فليس عليك[111] فيه
زكاة، وكلّ ما
لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء.
قال:
قلت: وما الركاز؟
قال
عليهالسلام: الصامت المنقوش، ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه[112]،
فإنّه ليس في
سبائك الذهب ونقار[113]
الفضّة شيء من الزكاة[114].
الثالثة ـ حكم زكاة الركاز:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليهالسلام،
قال: ... كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء.
قال:
قلت: وما الركاز؟
قال
عليهالسلام: الصامت المنقوش، ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنّه ليس في
سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة[115].
الرابعة ـ حكم زكاة مبيع لم
يأخذ ثمنه حتّى مضى سنين:
(1774) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال
في كلّ سنة تمرّ به، أو يزكّيه إذا أخذه؟
فقال
عليهالسلام: لا، بل يزكّيه إذا أخذه.
قلت
له: لكَم يزكّيه؟
قال:
قال عليهالسلام: لثلاث سنين[116].
الخامسة ـ حكم زكاة الميراث:
(1775) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال:
سألته عن رجل ورث مالاً، والرجل غائب، هل عليه زكاة؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يقدم.
قلت:
أيزكّيه حين يقدم؟
قال:
لا، حتّى يحول عليه الحول وهو عنده[117].
السادسة ـ حكم زكاة المتاع
الذي اشتراه لازدياد ثمنه:
(1776) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار،
قال: قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام: الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد، وهو
يريد
بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يبيعها.
قلت:
فإذا باعها يزكّي ثمنها؟
قال:
لا، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده[118].
السابعة ـ حكم زكاة المال إذا
كان عند الغير:
(1777) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن
الفضل[119]،
عن موسى بن بكر، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن امرأة مصابة[120]،
ولها
مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟
فقال
عليهالسلام: إن كان أخوها يتّجر به، فعليه زكاة.
عدّة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد
ابن سماعة، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح عليهالسلام مثله[121].
(1778) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام،
قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة؟
قال
عليهالسلام: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة[122].
الثامنة ـ حكم الزكاة عّما
يأخذ السلطان عنه الخراج:
(1779) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عبد اللّه بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنّه حيث أنشأ سهل آباد،
وسأل أبا الحسن موسى عليهالسلام عمّا يخرج منها، ما عليه؟
فقال
عليهالسلام: إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ
السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها[123].
التاسعة ـ حكم احتساب ما يأخذه
السلطان من الزكات والخمس:
(1780) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
سئل أبو الحسن عليهالسلام عن الرجل يأخذ منه
هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له
في زكاته وخمسه؟
فقال
عليهالسلام: نعم[124].
العاشرة ـ حكم أداء دين الميّت
من الزكاة:
(1781) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن رجل عارف فاضل توفّي
وترك عليه دينا قد ابتلي به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل
يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال
عليهالسلام: نعم[125].
الحادية عشرة ـ حكم إعطاء
الزكاة إلى الرجل ثمّ العدول إلى غيره:
(1782) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونس، [عن ابن أبي عمير]، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي
إبراهيم عليهالسلام، قال: قلت له: الرجل يعطى الألف الدرهم من الزكاة، فيقسّمها
فيحدّث
نفسه أن يعطي الرجل منها، ثمّ يبدو له ويعزله ويعطي غيره؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به[126].
(1783) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، أو عن
أبي
الحسن عليهالسلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل، ثمّ يبدو له فيجعله لغيره؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[127].
الثانية عشرة ـ حكم من مات
وعليه الزكاة والحجّ:
(1784) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمّار[128]، قال:
قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة
درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام،
وأن يقضي عنه دين الزكاة؟
قال:
يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزكاة[129].
الثالثة عشرة ـ حكم زكاة
الأُشنان:
(1785) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن الأُشنان[130]
فيه زكاة؟
فقال:
لا[131].
الرابعة عشرة ـ حكم زكاة
الحنطة والتمر:
(1786) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ،
عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: سألته عن
الحنطة والتمر، عن زكاتهما؟ فقال عليهالسلام: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء،
ونصف العشر ممّا سقي بالسواني[132].
فقلت:
ليس عن هذا أسألك، إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيرا، أله حدّ
يزكّى ممّا خرج منه؟
فقال
عليهالسلام: يزكّى ممّا خرج منه، قليلاً كان أو كثيرا، من كلّ عشرة واحدا، ومن
كلّ عشرة نصف واحد.
قلت:
فالحنطة والتمر سواء؟
قال
عليهالسلام: نعم[133].
الخامسة عشرة ـ حكم زكاة
القروض:
(1787) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، قال: قلت لهشام بن أحمر: أحبّ أن تسأل
لي أبا الحسن عليهالسلام أنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي، أفعليّ زكاة؟
فقال
عليهالسلام: لا تقضى ولا تزكّى، زكّ[134].
السادسة عشرة ـ حكم زكاة
الدين:
(1788) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين
ابن سعيد والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال:
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام: الدين عليه زكاة؟
فقال
عليهالسلام: لا، حتّى يقبضه.
قلت:
فإذا قبضه أيزكّيه؟
فقال
عليهالسلام: لا، حتّى حوّل عليه الحول في يديه[135].
(ج) ـ
أحكام المستحقّين للزكاة
وفيه
سبع عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم إعطاء الزكات إلى من لم يعرف مذهبه:
1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمهالله:
... عن عثمان بن رشيد البصريّ، قال أحمد بن محمّد
الأقرع: ثمّ لقيت محمّد بن الحسن، فحدّثني بهذا الحديث، قال: كنّا في مجلس عيسى
ابن سليمان ببغداد، فجاء رجل إلى عيسى، فقال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن
الأوّل عليهالسلام في مسألة، أسأله عنها: جعلت فداك! عندنا قوم يقولون بمقالة
يونس،
فأعطيهم من الزكاة شيئا؟
قال:
فكتب إليّ: نعم، أعطهم، فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّا إذا دعا ... [136].
الثانية ـ حكم صرف الزكاة في
مواضعها:
(1789) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟
قال
عليهالسلام: قد بيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب[137].
(1790) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا
الحسن عليهالسلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟
فقال
عليهالسلام: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها [ منه]
وضعها في مواضعها[138].
الثالثة ـ حكم صرف الزكاة
للمخالف والموافق:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلى أبي
الحسن موسى عليهالسلام، وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة،
فاحتبس الجواب عليَّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب هذه نسخته: ... وسألت عن الزكاة
فيهم؟
فما
كان من الزكاة فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم، من كان منكم، وأين
كان ... [139].
الرابعة ـ مقدار ما يعطى
المستحقّ من الزكاة:
(1791) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن عبد
الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: قلت له:
أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟
قال
عليهالسلام: نعم، وزده، قلت: أعطيه مائة؟
قال:
نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه[140].
الخامسة ـ تفضيل بعض الفقراء
في الزكاة:
(1792) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،
قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الزكاة، أيفضّل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على
غيره؟
قال
عليهالسلام: نعم، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل[141].
(1793) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن
أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم، وأفضّل بعضهم
[ على بعض] فيأتيني إبّان الزكاة، أفأعطيهم منها؟
قال
عليهالسلام: مستحقّون لها؟
قلت:
نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم.
قال:
قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم؟
فقال:
أبوك وأُمّك.
قلت:
أبي وأُمّي، قال: الوالدان[142]
والولد[143].
السادسة ـ حكم إعطاء الزكاة
إلى الوالدين:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن
موسى عليهالسلام ... قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة
عليهم؟
فقال:
أبوك وأُمّك.
قلت:
أبي وأُمّي، قال: الوالدان والولد[144].
السابعة ـ حكم إعطاء الزكاة
إلى من له الدار والدابّة:
(1794) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له
المائة[145]؟
قال
عليهالسلام: نعم، ومن له الدار، والعبد، فإنّ الدار ليس نعدّها مالاً[146].
الثامنة ـ حكم إعطاء الزكاة
إلى المملوك:
(1795) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة؟
قال
عليهالسلام: لا[147].
التاسعة ـ حكم إعطاء الزكاة
إلى من عنده قوت يوم:
(1796) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
أبي رحمهالله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد
ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي،
قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن السائل وعنده قوت يوم، أيحلّ له أن يسأل، وإن
أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟
قال
عليهالسلام: يأخذه وعنده قوت شهر، وما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنّها إنّما هي من
سنة إلى سنة[148].
العاشرة ـ حكم من أوصى بالزكاة
لورّاثه الفقراء:
(1797) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله:
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام: رجل مات وعليه زكاة،
وأوصى أن تقضي عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا؟
فقال
عليهالسلام: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى
غيرهم[149].
(1798) 2 ـ حسين بن عثمان بن
شريك رحمهالله: حسين، عن أبي الحسن عليهالسلام، في
رجل أعطي مالاً يقسّمه فيمن يحلّ له، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه ولم يسمّ له؟
قال
عليهالسلام: يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره[150].
الحادية عشرة ـ حكم أخذ الرجل
الزكاة لنفسه:
(1799) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم عليهالسلام في رجل أعطي مالاً
يفرّقه
فيمن يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه، وإن لم يسمّ له؟
قال
عليهالسلام: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره[151].
(1800) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،
عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن الرجل
يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها، وهو ممّن يحلّ له الصدقة؟
قال
عليهالسلام: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا
أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه[152].
الثانية عشرة ـ حكم محاسبة
الدين بدل الزكاة:
(1801) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين
ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام، عن دين لي على قوم قد
طال
حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه،
وأحتسب به عليهم من الزكاة؟
قال
عليهالسلام: نعم[153].
الثالثة عشرة ـ حكم أخذ الزكاة
لمن يتكفّله غيره:
(1802) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام،
قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه، أو عمّه، أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة،
فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس[154].
الرابعة عشرة ـ حكم إعطاء
الزكاة لأولاد المملوك:
(1803) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت
لأبي الحسن عليهالسلام: رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكّيه،
وللمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس به[155].
الخامسة عشرة ـ حكم الزكاة لمن
كان في أرض منقطعة:
(1804) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي إسحاق،
عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد،
عن العبد الصالح عليهالسلام، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف
يصنع
بزكاة ماله؟
قال
عليهالسلام: يضعها في إخوانه وأهل ولايته.
فقلت:
فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟
قال
عليهالسلام: يبعث بها إليهم.
قلت:
فإن لم يجد من يحملها إليهم؟
قال
عليهالسلام: يدفعها إلى من لا ينصب.
قلت:
فغيرهم؟
قال
عليهالسلام: ما لغيرهم إلاّ الحجر[156].
السادسة عشرة ـ ما يعطى الرجل
الواحد من الزكاة:
(1805) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن
سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام، قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من
الزكاة؟
قال
عليهالسلام: أعطه من الزكاة حتّى تغنيه.
وعنه،
عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال:
أعطه ألف درهم[157].
السابعة عشرة ـ حكم إعطاء
الزكاة إلى النصّاب والزيديّة:
(1806) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر،
عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد[158]،
قال: سألته عن الصدقة على النصّاب،
وعلى الزيديّة؟
قال:
لا تصدّق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيديّة
هم النصاب[159].
(د) ـ
أحكام زكاة الفطرة
وفيه
إحدى عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم زكاة الفطر:
(1807) 1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته عن صدقة الفطر، أواجبة هي بمنزلة الزكوة؟
فقال
عليهالسلام: هي ممّا قال اللّه: «وَ
أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ»[160]،
هي واجبة[161].
الثانية ـ من يجب عليه الفطرة:
(1808) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له
نفقته وكسوته، أيكون عليه فطرته؟
قال
عليهالسلام: لا، إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه.
وقال
عليهالسلام: العيال، الولد والمملوك والزوجة وأُمّ الولد[162].
الثالثة ـ حكم زكاة الفطرة على
المحتاج:
(1809) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
المبارك، قال: قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام: على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟
فقال
عليهالسلام: ليس عليه فطرة[163].
الرابعة ـ حكم زكاة الفطرة على
المكاتب:
(1810) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان، أو على من كاتبه، وتجوز شهادته؟
قال
عليهالسلام: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته[164].
الخامسة ـ المستحقّ لزكاة
الفطرة:
(1811) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير
وعليّ بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلامعن الفطرة؟
قال
عليهالسلام: الجيران أحقّ بها، ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّة[165].
السادسة ـ إعطاء زكاة الفطرة إلى
الجيران:
(1812) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليهالسلامعن
زكاة الفطرة، أيصلح أن يعطى الجيران والظؤورة[166] ممّن
لا يعرف ولا ينصب؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا[167].
السابعة ـ ما يدفع للفطرة:
(1813) 1 ـ درست بن أبي منصور رحمهالله:
عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن
عمّار، قال عليهالسلام: لا بأس أن يعطي الفطرة، عن الاثنين والثلاثة، الإنسان
الواحد[168].
(1814) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
المبارك، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن صدقة الفطرة، أهي ممّا قال اللّه
تعالى:
«أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ»[169]؟
فقال
عليهالسلام: نعم.
وقال:
صدقة التمر أحبّ إليّ، لأنّ أبي صلوات اللّه عليه كان يتصدّق بالتمر.
قلت:
فيجعل قيمتها فضّة فيعطيها رجلاً واحدا أو اثنين.
فقال
عليهالسلام: يفرّقها أحبّ إليّ ولا بأس بأن يجعلها فضّة، والتمر أحبّ إليّ.
قلت:
فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟
قال
عليهالسلام: نعم، الجيران أحقّ بها.
قلت:
فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟
قال
عليهالسلام: نعم[170].
الثامنة ـ حكم إخراج التمر في
الفطرة:
(1815) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن
صدقة الفطرة؟
قال
عليهالسلام: التمر أفضل[171].
التاسعة ـ من يجب عليه الفطرة:
(1816) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فطرة شهر رمضان على كلّ إنسان هي، أو
على من صام، وعرف الصلاة؟
قال
عليهالسلام: هي على كلّ كبير وصغير ممّن يعول[172].
العاشرة ـ حكم إعطاء الفطرة
لغير أهل الولاية من للجيران:
(1817) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،
عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: سألته عن صدقة
الفطرة أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟
قال
عليهالسلام: نعم، الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة[173].
الحادية عشرة ـ الفرق بين صاع
المدينة والكوفة:
1 ـ ابن بابويه القمّيّ رحمهالله:
... عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ،
عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ رحمهم اللّه، وكان معنا حاجّا، قال: كتبت
إلى
أبي الحسن عليهالسلامعلى يد أبي: جعلت فداك! أنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع،
فبعضهم
يقول: الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول: بصاع العراق.
فكتب
إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ، وتسعة أرطال بالعراق.
قال:
وأخبرني بالوزن، فقال: يكون ألفا ومائة وسبعين درهما[174].
[1]
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 78، ح 2. عنه وعن الفقيه والفضائل، وسائل الشيعة:
10/472، ح 13881.
من لا يحضره الفقيه: 2/56، ح 244.
تهذيب الأحكام: 4/306، ح 924.
فضائل الأشهر الثلاثة: 23، ح 10. عنه وعن ثواب الأعمال، البحار: 94/37، ح
19.
قطعة منه في فضل الصوم في شهر رجب.
[2]
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 78، ح 3. عنه وعن الفقيه والفضائل، وسائل الشيعة:
10/473، ح 13882.
فضائل الأشهر الثلاثة: 23، ح 11. عنه وعن ثواب الأعمال، البحار: 94/37، ح
20.
من لا يحضرة الفقيه: 2/56، ح 245.
قطعة منه في فضل الصوم في شهر رجب.
[5] فضائل الأشهر
الثلاثة ضمن كتاب المواعظ: 230، ح 146. عنه وسائل الشيعة: 10/358،
ح 13600.
الدعوات: 288،
ح 25. عنه البحار: 80/128، ح 84، ومستدرك الوسائل: 2/523، ح 2622.
روضة الواعظين:
382، س 1.
[6]
الدعوات: 26، ح 43. عنه البحار: 90/360، ح 21، و93/255، ح 33، ومستدرك
الوسائل: 7/502، س 2، ضمن ح 8745.
[7]
الدعوات: 27، ح 46. عنه البحار: 90/360، س 6، ضمن ح 21، و93/255، س 16،
ضمن ح 33، ومستدرك الوسائل: 7/502، س 3، ضمن ح 8745.
[8]
الدعوات: 26، ح 44. عنه البحار: 90/360، س 5، ضمن ح 21، و93/255، س 13،
ضمن ح 33، بتفاوت يسير.
[9]
الدعوات: 27، ح 45. عنه البحار: 90/360، س 5، ضمن ح 21، و93/255، س 14،
ضمن ح 33.
[10] المحاسن: 412، ح
152. عنه البحار: 94/126، ح 9، ووسائل الشيعة: 10/155، ح
13096.
[11]
الكافي: 4/83، ح 8. عنه وعن المقنعة، والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 10/22، ح
12736.
تهذيب الأحكام: 4/181، ح 502، وفيه: الحسن بن عبد اللّه، بدل ـ الخضر بن عبد
الملك ـ وبتفاوت يسير في المتن.
الاستبصار: 2/77، ح 234، وفيه: عيسى بن هشام، بدل ـ عبيس بن هشام ـ .
المقنعة للمفيد: 299، س 7، وفيه: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام، بتفاوت يسير.
[12] تهذيب الأحكام:
4/166، ح 473. عنه وسائل الشيعة: 10/17، ح 12720، و24، ح12741، قطعتان منه.
قطعة منه في
حكم إفطار صوم المندوب بعد الظهر.
[13] تهذيب الأحكام:
4/317، ح 964. عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
10/260، ح 13367.
من لا يحضره
الفقيه: 2/77، ح 341، بتفاوت يسير.
مسائل عليّ بن
جعفر: 149، ح 193، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/268، س 14، ووسائل الشيعة: 10/261،
ح 13368.
قرب الإسناد:
231، ح 904. عنه البحار: 93/296، ح 1.
[15] - تهذيب الأحكام:
4/211 ح 611. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/62 ح
12835.
الاستبصار:
2/86 ح 267.
[16] - عدّه الشيخ من
أصحاب الصادق، والكاظم، والرضا عليهمالسلام، قائلاً أدرك
الرضا عليهالسلام، ولم يسمع منه، على قول سعد بن عبد اللّه، واقفيّ، له
كتاب. رجال الشيخ الطوسيّ: 146، رقم 78، و342، رقم 4، و366، رقم 1.
[17]
- تهذيب الأحكام: 4/212 ح 618. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/64 ح
12839، و104 ح 12969 قطعة منه.
الاستبصار: 2/87 ح 274 بإسناده عن إبراهيم بن عبد اللّه.
[18]
مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 55. عنه البحار: 10/255، س 21، ووسائل الشيعة:
10/89، ح 12915.
[20]
تهذيب الأحكام: 4/211، ح 614. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/62، ح
12834. الإستبصار: 2/86، ح 268.
قطعة منه في حكم قضاء صوم الحنب.
[22]
الكافي: 4/97، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 10/117، ح 13000.
[23] - تهذيب الأحكام:
4/189 ح 536. عنه وعن النوادر، وسائل الشيعة: 10/33 ح
12756.
النوادر لأحمد
بن عيسى: 20 ح 8. عنه البحار: 93/276 ح 23.
[24]
- تهذيب الأحكام: 4/203 ح 586. عنه وسائل الشيعة: 10/34 ح 12758.
[25]
الكافي: 4/110، ح 5. عنه وعن قرب الإسناد، والتهذيب، وسائل الشيعة: 10/41، ح
12781.
تهذيب الأحكام: 4/325، ح 1005.
قرب الإسناد: 230، ح 898، وفيه: عبد اللّه الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر ...
عنه البحار: 93/272، ح 10.
مسائل عليّ بن جعفر: 261، ح 630.
[26]
البقرة: 2/187.
[27] الكافي: 4/97، ح 7. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل
الشيعة: 10/119، ح 13004.
تهذيب الأحكام: 4/317، ح 967، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: 2/82، ح 365، بتفاوت يسير.
قطعة منه في سورة البقرة: 2/187.
[28]
الكافي: 4/97، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 10/116، ح 12998، قطعة منه، و117، ح
13001.
قطعة منه في حكم من صام قضاء رمضان فشرب بعد الفجر.
[29]
قرب الإسناد: 232، ح 909. عنه البحار: 93/272، س 17، ضمن ح 10، ووسائل
الشيعة: 10/99، ح 12950.
مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 195. عنه البحار: 10/268، س 18، ووسائل الشيعة:
10/101، ح 12959.
[30]
مسائل عليّ بن جعفر: 110، ح 21. عنه البحار: 10/252، س 8، ووسائل الشيعة:
10/101، ح 12957.
[32]
- تهذيب الأحكام: 4/320 ح 980. عنه وسائل الشيعة: 10/40 ح 12779، و49 ح12800.
النوادر لأحمد بن عيسى: 68 ح 141.
[33]
تهذيب الأحكام: 4/320، ح 978. عنه وسائل الشيعة: 10/102، ح 12962.
[35]
- تهذيب الأحكام: 4/208 ح 604. عنه وعن الاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة:
10/49 ح 12801.
الاستبصار: 2/97 ح 315.
النوادر لأحمد بن عيسى: 68 ح 840.
[36]
تهذيب الأحكام: 4/325، ح 1004. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 10/106،
ح 12975.
قرب الإسناد: 231، ح 907. عنه البحار: 93/272، س 15، ضمن ح 10.
مسائل عليّ بن جعفر: 261، ح 629.
[37] مسائل عليّ بن
جعفر: 110، ح 23. عنه البحار: 10/252، س 12، وسائل الشيعة:
10/73، ح 12861.
[38] مسائل عليّ بن
جعفر: 108، ح 15. عنه البحار: 10/251، س 18.
قرب الإسناد:
232، ح 912. عنه البحار: 93/272، س 19، ضمن ح 10.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 10/110، ح 12986.
[39] الكافي: 4/151، ح
5. عنه وسائل الشيعة: 10/154، ح 13090.
[41]
الكافي: 4/116، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 10/211،
ح 13243.
تهذيب الأحكام: 4/238، ح 696، بتفاوت يسير.
الاستبصار: 2/103، ح 337، نحو ما في التهذيب.
من لا يحضره الفقيه: 2/85، ح 379، بتفاوت يسير.
[42]
الكافي: 4/133، ح 2. عنه الوافي: 7/151، ح 5658، ووسائل الشيعة: 8/498، ح
11275. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 10/193، ح 13199، قطعة منه.
مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 406 و407، و261، ح 632، و633.
عنه البحار: 10/288، س 20، بتفاوت يسير.
قرب الإسناد: 230، ح 902 و903. عنه البحار: 93/322، ح 5.
قطعة منه في حكم صلاة المسافر.
[43]
تهذيب الأحكام: 4/217 ح 632. عنه وسائل الشيعة: 10/177 ح 13150.
[44]
- تهذيب الأحكام: 4/230 ح 677. عنه وسائل الشيعة: 10/200 ح 13214.
[45]
تهذيب الأحكام: 4/228، ح 669. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/187، ح
13182. الإستبصار: 2/98، ح 319.
[46] - تهذيب الأحكام:
4/327 ح 1020. عنه وسائل الشيعة: 10/187 ح 13180،
و191 ح 13194 قطعتان منه.
[48]
- تهذيب الأحكام: 4/228 ح 670. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/188 ح
13184.
الاستبصار: 2/98 ح 320.
[49] - تهذيب الأحكام:
4/255 ح 754. عنه وسائل الشيعة: 10/191 ح 13193.
[50]
الكافي: 4/133، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
10/205، ح 13228.
تهذيب الأحكام: 4/241، ح 707.
الاستبصار: 2/105، ح 344.
قرب الإسناد: 340، ح 1247، وفيه: سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام. عنه البحار: 93/321، ح 1.
[51] الكافي: 4/134، ح
3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/205، ح 13229.
تهذيب الأحكام:
4/242، ح 709.
الاستبصار:
2/106، ح 346، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم،
قال: سألت ... عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/207، ح 13235.
[52]
الكافي: 4/132، ح 9. عنه وعن التهذيب والإستبصار، وسائل الشيعة: 10/192، ح
13196، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 4/254، ح 752.
الاستبصار:2/113، ح 369.
من لا يحضره الفقيه: 2/93، ح 415، وفيه: روى يونس بن عبد الرحمن، عن موسى
ابن جعفر عليهماالسلام أنّه قال: ... قطعة منه. عنه وعن الكافي والتهذيب والإستبصار، وسائل الشيعة:
10/190، ح 13192.
قطعة منه في حكم ما لو دخل المسافر على أهله وهو جنب.
[53] ما بين القوسين
عن الوسائل.
[54] الكافي: 4/141، ح
3.
عنه وسائل
الشيعة: 10/20، ح 12729.
قطعة منه في
حكم من نذر صوم شهر فأكل في بعض الأيّام.
[55]
تهذيب الأحكام: 4/330، ح 1030. عنه وسائل الشيعة: 10/393، ح 13672.
[56]
تهذيب الأحكام: 4/187، ح 523. عنه وسائل الشيعة: 10/11، ح 12705.
عوالي اللئالي: 3/134، ح 10، بتفاوت يسير.
[57] الكافي: 4/137، ح
11. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 10/390، ح 13665.
الفقيه: 2/95،
ح 424. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 10/216، ح 13255.
[59] قرب الإسناد:
232، ح 908.
عنه البحار:
93/334، س 18، ضمن ح 1.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 10/386، ح 13655.
مسائل عليّ بن
جعفر: 187، ح 374، بتفاوت يسير.
عنه البحار:
10/286، س 3.
[61] الكافي: 4/141، ح
4.
عنه وعن
التهذيب والمقنعة، وسائل الشيعة: 10/387، ح 13657.
تهذيب الأحكام:
4/233، ح 684، و312، ح 945.
عنه وعن
الاستبصار، والكافي، وسائل الشيعة: 10/197، ح 13207.
الاستبصار:
2/100، ح 326، وزاد في آخره: ولا يصومه في سفر.
المقنعة: 380،
س 11، مرسلاً وبتفاوت يسير.
[62]
الكافى: 4/143، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/390، ح 13663.
تهذيب الأحكام: 4/313، ح 946.
عوالي اللئالي: 3/449، ح 6، بتفاوت يسير.
[64]
الكافي: 4/179، ح 3. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 10/545، ح 14081.
من لا يحضره الفقيه: 2/123، ح 537.
قطعة منه في حكم مجامعة المعتكف مع أهله.
[67]
تهذيب الأحكام: 4/186، ح 522. عنه وسائل الشيعة: 10/17، ح 12721، قطعة منه.
الكافي: 4/122، ح 4، وفيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن
إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن صلوات
اللّه عليه ... قطعة منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/10، ح 12703.
قطعة منه في حكم نيّة قضاء شهر رمضان قبل الزوال.
[69]
الكافي: 4/135، ح 4. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 10/229، ح 13289.
من لا يحضره الفقيه: 2/94، ح 421.
[70]
تهذيب الأحكام: 4/252، ح 749. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/337، ح
13549.
الإستبصار: 2/111، ح 365.
[71] قرب الإسناد:
231، ح 906.
عنه البحار:
93/331، ح 2.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 10/343، ح 13565.
مسائل عليّ بن
جعفر: 157، ح 229، بتفاوت يسير.
عنه البحار:
10/271، س 20.
[72] تهذيب الأحكام:
4/187، ح 526. عنه وسائل الشيعة: 10/11، ح 12707.
[73]
- تهذيب الأحكام: 4/251 ح 747. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/336 ح
13547.
الاستبصار: 2/112 ح 366.
[74] قرب الإسناد:
232، ح 910، وح 911، بتفاوت في اللفظ.
عنه البحار:
93/331، س 15، ضمن ح 2.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 10/338، ح 13551.
مسائل عليّ بن
جعفر: 105، ح 7، بتفاوت يسير.
عنه البحار:
10/250، س 8.
قطعة منه في
حكم كفّارة مريض لم يقدر على قضاء الصوم.
[77]
مسائل عليّ بن جعفر: 171، ح 295. عنه البحار: 10/278، س 14، ووسائل الشيعة:
10/222، ح 13269.
[80]
مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 334. عنه البحار: 10/282، س 4، ووسائل الشيعة:
10/528، ح 14040، و20/159، س 13، ضمن ح 25304.
[81] تهذيب الأحكام:
4/298، ح 900. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/465، ح
13859.
الإستبصار:
2/133، ح 432.
إقبال الأعمال:
642، س 5.
قطعة منه في
صوم يوم عرفة للحسن والحسين عليهماالسلام.
[83]
قرب الإسناد: 230، ح 901.
عنه البحار: 94/94، س 17، ضمن ح 4.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 10/432، ح 13777.
مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 385. بتفاوت يسير.
عنه البحار: 10/287، س 4.
[84] قرب الإسناد:
230، ح 899. عنه البحار: 94/94، ح 4، ووسائل الشيعة: 10/431، ح
13775.
مسائل عليّ بن
جعفر: 189، ح 383. عنه البحار: 10/286، س 21.
[85]
- تهذيب الأحكام: 4/303 ح 917. عنه الدروع الواقية: 59 س 7، ووسائل الشيعة:10/429
ح 13769.
الاستبصار: 2/137 ح 447.
[86]
الكافي: 4/148، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 10/519، ح 14008.
[87] قرب الإسناد:
230، ح 900.
عنه البحار:
94/94، س 14، ضمن ح 4.
وعنه وعن المسائل،
وسائل الشيعة: 10/431، ح 13776.
مسائل عليّ بن
جعفر: 189، ح 384، بتفاوت يسير.
عنه البحار:
10/287، س 1.
[89] ثواب الأعمال
وعقاب الأعمال: 98، ح 2. عنه البحار: 94/122، ح 3.
من لا يحضره
الفقيه: 2/52، ح 230، بتفاوت يسير. عنه وعن ثواب الأعمال، وسائل الشيعة:
10/453، ح 13827.
مصباح
المتهجّد: 671، س 14، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 10/453، ح 13826.
البلد الأمين:
244، س 12، أشار إلى مضمونه.
إقبال الأعمال:
625، س 13، و634، س 8، قطعتان منه.
جامع الأخبار:
81، س 9، قطعة منه.
[90] فضائل الأشهر
الثلاثة: 21، ح 8. عنه البحار: 94/35، س 6، ضمن ح 12، أشار إليه.
الخصال: 503، س
6، ضمن ح 6، وفيه: حدّثنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، قال: حدّثني
الحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي، عن سيف بن المبارك بن يزيد مولا أبي
الحسن موسى عليهالسلام، عن أبيه المبارك، عن أبي الحسن عليهالسلام ... عنه
وسائل الشيعة: 10/472، س 5 ضمن ح 13879، أشار اليه، و نور الثقلين: 2/360، ح 101،
و 362، س 6، ضمن ح 109، أشار إليه، و3/436، ضمن س 3، ضمن ح 90.
[91]
من لا يحضره الفقيه: 2/156، ح 672. عنه وسائل الشيعة: 10/450، ح 13816.
قطعة منه في أوّل يوم نزلت الرحمة على آدم عليهالسلام.
[97] الكافي: 3/516، ح
8. عنه الوافي: 10/70، ح 9174.
وعنه وعن
التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/139، ح 11691.
تهذيب الأحكام:
4/93، ح 269.
الاستبصار:
2/39، ح 121.
[98] تهذيب الأحكام:
4/94، ح 270. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/151، ح
11720، والوافي: 10/70، ح 9173.
الاستبصار:
2/40، ح 122.
[99] قرب الإسناد:
228، ح 893. عنه البحار: 93/31، ح 6، و37 ح 1، ووسائل الشيعة:9/91، ح 11598، و99 ح
11623، و142 ح 11699، و159 ح 11737 قِطَع منه.
مسائل عليّ بن
جعفر: 259، ح 627.
قطعة منه في
حكم زكاة المملوك، و(حكم زكاة الدين).
[100] قرب الإسناد:
228، ح 894. عنه البحار: 93/32، س 1، ضمن ح 6، ووسائل الشيعة:
9/104، ح 11635.
[101]
سَبَك سَبْكا الفضّة: أذابها وصبّها في قالب. المنجد: 319، سبك.
[102] علل الشرائع:
ب93/370، ح 1، وح 3، وفيه: عن أبي الحسن عليّ بن يقطين، عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام، وبتفاوت يسير.
عنه البحار:
93/38، ح 7، و39، ح 9.
وعنه وعن
المحاسن، وسائل الشيعة: 9/160، ح 11742، و، ح 11743.
المحاسن: 319،
ح 52.
عنه البحار:
93/35، ح 13.
[103]
التبر، بكسر التاء: فُتات الذهب أو الفضّة قبل أن يصاغا. المعجم الوسيط: 81.
[104] التبر، بكسر التاء: فُتات الذهب أو الفضّة قبل أن
يصاغا. المعجم الوسيط: 81.
[105] الكافي: 3/559، ح
2. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة:
9/167، ح 11754.
تهذيب الأحكام:
4/95، ح 272، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم،
عن عليّ بن جعفر ...
من لا يحضره
الفقيه: 2/16، ح 51. عنه وعن الكافي، الوافي: 10/152، ح 9341.
قرب الإسناد:
229، ح 896، بتفاوت. عنه البحار: 93/37، س 18، ضمن ح 1.
مسائل عليّ بن
جعفر: 125، ح 92، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 1.
[106]
قرب الإسناد: 229، ح 897. عنه البحار: 93/47، ح 1، ووسائل الشيعة: 9/117، ح
11651.
مسائل عليّ بن جعفر: 259، ح 626.
[107]
تهذيب الأحكام: 4/42، ح 106. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/121، ح
11660، والوافي: 10/100، ح 9233.
الاستبصار: 2/24، ح 68.
[108]
- تهذيب الأحكام: 4/41 ح 105. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/120 ح 11659.
الاستبصار: 2/24 ح 67.
[109]
تهذيب الأحكام: 4/19، ح 51. عنه وسائل الشيعة: 9/190، ح 11808، والوافي
10/61، ح 9154.
مسائل عليّ بن جعفر: 259، ح 623.
[110]
الكافي: 3/518، ح 5.
عنه الوافي: 10/75، ح 9084.
وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/155، ح 11727، و166، ح
11751،والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/136، ح 1468.
الاستبصار: 2/7، ح 15.
تهذيب الأحكام: 4/7، ح 17.
[111]
في المصدر: «فليس عليه فيه»، وما أثبتناه عن الوسائل والوافي.
[112] سَبَكَ سَبْكا
الفضّة: أذابها وصبّها في قالب. المنجد: 319، سبك.
[113]
النُقرَة ج نُقَر ونِقار: القطعة المذابة من الذهب والفضّة. المصدر: 831، نقر.
[114] الكافي: 3/518، ح 8. عنه وعن التهذيب والاستبصار،
وسائل الشيعة: 9/154، ح
11725، و169، ح 11759، قطعة منه، والوافي: 10/73، ح 9181.
تهذيب الأحكام: 4/8، ح 19، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى
العبيدي، عن حمّاد بن عيسى ... بتفاوت يسير.
الاستبصار: 2/6، ح 13، نحو ما في التهذيب.
قطعة منه في حكم زكاة الركاز.
[117]
الكافي: 3/527، ح 5. عنه الوافي: 10/120، ح 9275.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9/94، ح 11605.
تهذيب الأحكام: 4/34، ح 89، بتفاوت يسير.
[118] الكافي: 3/529، ح
6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 10/106، ح 9246.
تهذيب الأحكام:
4/69، ح 188، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق ... عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/75، ح 11558.
الاستبصار:
2/11، ح 31، نحو ما في التهذيب.
[119]
في التهذيب: محمّد بن الفضيل.
[120] المُصاب: من به طرف جنون. المنجد: 439، صاب.
[122] الكافي: 3/544، ح
1. عنه الوافي: 10/121، ح 9278.
عنه، عن
التهذيب، وسائل الشيعة: 9/172، ح 11767.
تهذيب الأحكام:
4/99، ح 279.
[123] الكافي: 3/543، ح
5. عنه وسائل الشيعة: 9/192، ح 11813، والوافي: 10/144، ح
9330.
[124] من لا يحضره
الفقيه: 2/23، ح 84. عنه وسائل الشيعة: 9/254، ح 11958، قال: سئل
أبو عبد اللّه عليهالسلام، وفي هامشه: في نسخة: سئل أبو الحسن عليهالسلام.
[125]
الكافي: 3/549، ح 2. تهذيب الأحكام: 4/102، ح 288، و9/170، ح 692، وفيه: عليّ
بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، وسندي بن محمّد، عن صفوان ... عنه وعن
الكافي، وسائل الشيعة: 9/258، ح 11971، و295، ح 12057، والوافي: 10/179، ح 9386.
[126]
الكافي: 3/550، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 9/264، ح 11985، والوافي: 10/208، ح
9455.
[127] الكافي: 3/550، ح
6. عنه وسائل الشيعة: 9/264، ح 11986، والوافي: 10/208، ح
9456.
[128]
- صرّح النجاشي بأنّه روى عن أبي عبد
اللّه وأبي الحسن موسى، وكذا العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. رجال النجاشي:
411، رقم 1096. الخلاصة: 166.
[129]
- الكافي: 3/547 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 9/255 ح 11962.
قطعة منه في حكم حجّ الميّت الذي أوصى به.
[130] الأُشنان: شجر من
الفصيلة الرمراميّة، ينبت في الأرض الرمليّة، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب
والأيدي. المعجم الوسيط: 19، أشن.
[131] الكافي: 3/512، ح
4. عنه وسائل الشيعة: 9/68، ح 11540، والوافي: 10/62، ح
9156.
[132] السانية: الناضحة،
وهي الناقة التي يُسنى عليها أي يُستقى عليها من البئر، ومنه حديث
الزكاة: «فيما سَقت السواني نصف العشر». مجمع البحرين: 1/231.
[133] تهذيب الأحكام:
4/17، ح 42. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 9/181، ح
11787، و184، ح 11795، قطعتان منه، والوافي: 10/85، ح 9206.
الاستبصار:
2/16، ح 45.
[134]
تهذيب الأحكام: 4/33، ح 86. عنه وسائل الشيعة: 9/102، ح 11630.
[135]
تهذيب الأحكام: 4/34، ح 87. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 9/96، ح 11612،
والوافي: 10/120 ح 9273، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/132 ح 1458.
الاستبصار: 2/28، ح 79.
قرب الإسناد: 228، ح 895، بتفاوت يسير. عنه البحار: 93/32، س 3، ضمن ح 6،
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 9/100، ح 11624.
مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 335، و259، ح 625، نحو ما في قرب الإسناد. عنه
البحار: 10/282، س 5.
عوالي الئالي: 3/116، ح 13.
[137] قرب الإسناد:
228، ح 892. عنه البحار: 93/60، ح 18، ووسائل الشيعة: 9/225، ح
11894.
مسائل عليّ بن
جعفر: 259، ح 624.
[138] الكافي: 3/539، ح
6. عنه وسائل الشيعة: 9/280، ح 12019، والوافي: 10/160، ح
9351، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/586، ح 904.
[140]
الكافي: 3/548، ح 2. عنه الوافي: 10/205، ح 9445.
وعنه وعن التهذيب والمقنعة، وسائل الشيعة: 9/259، ح 11972.
تهذيب الأحكام: 4/64، ح 173.
المقنعة للمفيد: 244، س 5، بتفاوت يسير.
[141]
الكافي: 3/550، ح 2. تهذيب الأحكام: 4/101، ح 284، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن
أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،
قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام ... عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة:
9/261، ح 11981، والوافي: 10/201، ح 9436.
[142]
في المصدر: الولدان، والصحيح ما أثبتناه، ويدلّ عليه الوافي.
[143] الكافي: 3/551، ح 1. عنه الوافي: 10/183، ح 9394.
وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/241، ح 11929، و245، ح
11939،قطعتان منه.
تهذيب الأحكام: 4/56، ح 149، وفيه: عبد اللّه بن عتبة، بدل عبد الملك بن عتبة،
و100، ح
283، بتفاوت يسير فيها.
الاستبصار: 2/33، ح 100، نحو ما في التهذيب.
قطعة منه في حكم أداء الزكاة لواجبي النفقة.
[145] في الوسائل: من
له الدابّة، ولعلّ هو الصحيح.
[146]
مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 165. عنه البحار: 10/265، س 14، ووسائل الشيعة:
9/237، ح 11920.
[147]
مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 167. عنه البحار: 10/265، س 17، ووسائل الشيعة:
9/294، ح 12055.
[148]
علل الشرائع: ب 97/371، ح 1. عنه البحار: 93/65، ح 29، ووسائل الشيعة: 9/233،
ح 11911.
[149] الكافي: 3/547، ح
5.
عنه وعن الفقيه،
وسائل الشيعة: 9/244، ح 11936، والوافي: 10/222، ح 9483.
من لا يحضره
الفقيه: 2/20، ح 69، مرسلاً، وبتفاوت يسير.
قطعة منه في
حكم نفوذ وصيّة من له صغار ضعاف.
[150]
كتاب حسين بن عثمان بن شريك، المطبوع ضمن الاُصول الستّة عشر: 108، س 14. عنه
مستدرك الوسائل: 7/125، ح 7812، و13/201، ح 15100.
الكافي: 3/554 ح 2، بتفاوت يسير.
[151]
الكافي: 3/555، ح 2. عنه والوافي: 10/209، ح 9458.
وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9/288، ح 12040.
تهذيب الأحكام: 4/104، ح 295، بتفاوت يسير.
كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن «الأصول الستّة عشر»: 108، س 14.
[152]
الكافي: 3/555، ح 3. عنه الوافي: 10/209، ح 9459.
تهذيب الأحكام: 4/104، ح 296. عنه وعن الكافي والمقنعة، وسائل الشيعة:
9/288، ح
12041.
المقنعة للمفيد: 261، س 2.
[153]
الكافي: 3/558، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 9/295، ح 12058، والوافي: 10/149، ح
9338.
[154] الكافي: 3/561، ح
5. عنه الوافي: 10/170، ح 9362.
وعنه وعن
التهذيب والمقنعة، وسائل الشيعة: 9/238، ح 11922.
تهذيب الأحكام:
4/108، ح 310.
المقنعة
للمفيد: 264، س 2.
[155] الكافي: 3/563، ح
14. عنه وسائل الشيعة: 9/294، ح 12056، والوافي: 10/179، ح
9385.
[156]
تهذيب الأحكام: 4/46، ح 121. عنه وسائل الشيعة: 9/223، ح 11886، و283، ح
12028، قطعة منه، والوافي: 10/188، ح 9405.
[157] تهذيب الأحكام:
4/63، ح 170، و171. عنه وسائل الشيعة: 9/260، ح 11974،
11975، والوافي: 10/206، ح 9450، و207، ح 9451.
[158] - قال السيّد
الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه، وأبي إبراهيم، وأبي الحسن، وأبي الحسن الأوّل عليهمالسلام. معجم رجال الحديث: 61، رقم 8817.
[159] - تهذيب الأحكام:
4/53 ح 141. عنه وسائل الشيعة: 9/222 ح 11664، و414 ح
12362.
[160]
البقرة: 2/43.
[161]
تفسير العيّاشيّ: 1/42، ح 33. عنه وسائل الشيعة: 9/320، ح 12119، والبحار:
93/104، ح 7، والبرهان: 1/92، س 15، ضمن ح 3.
قطعة منه في سورة البقرة: 2/43.
[162]
من لا يحضره الفقيه: 2/118، ح 509. عنه وسائل الشيعة: 9/328، ح 12141، والوافي:
10/236، ح 9499.
[163]
تهذيب الأحكام: 4/72، ح 198، و73، ح 205، عن إسحاق بن عمّار ... عنه وسائل
الشيعة: 9/321، ح 12123، و322، ح 12126، والوافي: 10/237، ح 9503، و239، ح 9509.
الاستبصار: 2/40، ح 123، و41، ح 129.
[164]
من لا يحضره الفقيه: 2/117، ح 502. عنه وعن التهذيب، الوافي: 10/241، ح 9515.
وعنه وعن التهذيب والمسائل، وسائل الشيعة: 9/365، ح 12249.
تهذيب الأحكام: 4/332، ح 1040، و8/277، ح 1007. عنه وعن المسائل وقرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 23/167، ح 29319.
مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 144. عنه البحار: 10/263، س 13.
قرب الإسناد: 287، ح 1136، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/315، ح 6.
قطعة منه في حكم شهادة المكاتب.
[165]
تهذيب الأحكام: 4/78، ح 224. عنه وعن الفقية، وسائل الشيعة: 9/348، ح 12199،
و361، ح 12240، والوافي: 10/265، ح 9561.
من لا يحضره الفقيه: 2/117، ح 506.
كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 110، س 10. عنه مستدرك
الوسائل: 7/145، ح 7872، و149، ح 7883، قطعة منه.
[166] ظأرت المرأة
والناقة ونحوهما على ولد غيرها، ظأرا وظئارا: عطفت عليه، فهي ظئور
وظئورة. المعجم الوسيط: 575، ظأر.
[167]
من لا يحضره الفقيه: 2/118، ح 507. عنه وسائل الشيعة: 9/361، ح 12239، والوافي:
10/270، ح 9571.
[168] كتاب درست بن أبي
منصور، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 163، س 7، و169، س
16. عنه مستدرك الوسائل: 7/150، ح 7886.
[169]
البقرة: 2/43.
[170]
تهذيب الأحكام: 4/89، ح 262. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 9/319، ح
12118، و348، ح 12197، و350، ح 12205، و361، ح 12238، و362، ح 12241، قطعات منه،
والوافي: 10/270، ح 9574.
الإستبصار: 2/52، ح 175.
قطعة منه في إنّ الإمام الصادق عليهالسلام كان يتصدّق بالتمر.
[171]
تهذيب الأحكام: 4/85، ح 247. عنه وسائل الشيعة: 9/350، ح 12207، والوافي:
10/261، ح 9555.
[172]
قرب الإسناد: 231، ح 905. عنه البحار: 93/104، ح 4. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 9/331، ح 12152.
مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 224، بتفاوت يسير، و260، ح 628. عنه البحار:
10/271، س 13.
[173] الكافي: 4/174، ح
19. عنه الوافي: 10/269، ح 9569.
تهذيب الأحكام:
4/88، ح 259. عنه وعن الكافي والاستبصار والعلل، وسائل الشيعة:
9/360، ح 12235.
الاستبصار:
2/51، ح 172.
علل الشرائع: ب
130/391، ح 1. عنه البحار: 93/105، ح 3.