2024 March 28 - پنج شنبه 09 فروردين 1403
داشتن نُه همسر
کد مطلب: ٨٣٩٠ تاریخ انتشار: ٢٨ بهمن ١٣٩٠ - ١٨:٤٧ تعداد بازدید: 3278
فتنه وهابیت » فتاوای شنیعه
داشتن نُه همسر

ازدواج و پيوند زناشويى در بين تمام اقوام و ملل دنيا تابع قوانين وشرايط خاصّى است كه بر اساس آن زندگى اجتماعى شكل مى گيرد.
اسلام در موضوع ازدواج قوانين مخصوص به خودش را دارد كه مسلمانان با پيروى از آن قوانين نظام زندگى خويش را شكل مى دهند.
يكى از آن قوانين محدوديّت مردان در داشتن تعداد همسر است كه بيش از چهار همسر را جايز نمى داند.
ولى متأسّفانه در لابلاى كتب حديثى و فقهى اهل سنّت روايات و فتواهايى ديده مى شود كه تعجّب و سؤال را در ذهن خواننده ايجاد مى كند.
فخر الدين زيلعى حنفى فتوايى را با استفاده و استناد به آيه اى از قرآن كريم از قاسم بن إبراهيم نقل مى كند كه بر اساس آن هر مردى مى تواند تعداد نهُ همسر در آن واحد داشته باشد.
وى مى گويد: خداوند ازدواج با دو زن را با اين جمله ( مثنى ) جايز دانسته است، و درادامه اين جمله را ( ثلاث ورباع ) با واو عطف كه به معناى جمع است ذكر فرموده است، پس در اين صورت مجموع زنانى كه براى انسان جايز است نُه زن مى شود.
سپس مى گويد: نخعى و ابن أبي ليلى نيز چنين فتوايى را صادر كرده اند.
از اين مهمتر سخن كسانى است كه حدّ و مرزى در تعداد همسران نمى شناسند، مانند شوكانى به نقل از ظاهريّة، وابن صباغ وعمرانى و قاسميّه از فرق زيديّه ونظام الدين أعرج، او در تفسير آيه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) مى گويد: گروهى از اين آيه اينگونه استفاده كرده اند كه در تعداد همسر هيچ محدوديّتى وجود ندارد زيرا آيه اطلاق دارد و خداوند عدد خاصّى را بيان نفرموده است.
تهمتى بدون دليل
ابن حزم در سخنى افتراء آميز شيعه را متّهم مى كند كه آنان داشتن نُه همسر را در آن واحد جايز مى دانند، ولى منبع و مرجع اين سخن را ذكر نكرده است.
آشنايان به فقه اهل بيت(ع) مى دانند كه چنين نسبت ناروائى نه در كتب فقهى شيعه ديده شده و نه فقيهى چنين فتوايى صادر كرده است، بلكه حرمت بيش از چهار همسر در آن واحد از مسلّمات فقه شيعه است.
در كتاب جواهر الكلام كه در موضوع فقه شيعه مفصّل ترين كتاب در بين ديگر كتب فقهى است آمده است: حرام بودن بيش از چهار همسر در زمان واحد از مسائل اجماعى شيعه و از ضروريّات دين است.

نكاح تسع نسوة
هذا ابن حزم الظاهري يقول: «ومن الإماميّة من يجيز نكاح تسع نسوة» الفصل في الاهواء 4/182.فإذا يقرأ الطالب هذا عن ابن حزم ثمّ يرجع إلى كتبهم الفقهيّة فيجد إجماع الإماميّة قاطبة نصّاً وفتوى على حرمة تزويج فوق الأربعة، وأنّ ذلك الحكم من ضروريّات مذهبهم و(في جواهر الكلام (أبسط كتاب فقهيّ عند الشيعة): إذا استكمل الحرّ أربعاً بالعقد الدائم حرم عليه مع وجود الأربع عنده نكاح ما زاد دواماً إجماعاً من المسلمين بل ضرورة من الدين. وما عن طائفه من الزيديّة من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكيّ عن مشائخهم البراءة من ذلك. (جواهر الكلام: 30/2).، فيقرأ الفاتحة على ورع ابن حزم. بل الأمر بالعكس من ذلك، فقد ذهب جماعة من أئمّة أهل السنة إلى جواز التزوّج بالتسع ، مستدلّين بالآية الكريمة ، فقد قال فخر الدين الزيلعي الحنفي ما نصّه: «وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوّج بالتسع، لأنّ اللّه تعالى أباح نكاح ثنتين بقوله ( مثنى ) ثم عطف عليه ( ثلاث ورباع ) بالواو وهي للجمع ، فيكون المجموع تسعا ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى». تبيين الحقائق: 2/112.

وقال العيني: «وقال القاسم بن إبراهيم : يجوز التزوج بالتسع ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى ، لأن الواو للجمع». رمز الحقائق: 1/143، فليراجع: نفحات الأزهار: 4/248

فقد ذهب جماعة من أئمّة أهل السنة إلى جواز التزوّج بالتسع ، مستدلّين بالآية الكريمة ، فقد قال فخر الدين الزيلعي الحنفي ما نصّه: «وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوّج بالتسع، لأنّ اللّه تعالى أباح نكاح ثنتين بقوله ( مثنى ) ثم عطف عليه ( ثلاث ورباع ) بالواو وهي للجمع ، فيكون المجموع تسعا ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى». تبيين الحقائق: 2/112

وقال العيني: «وقال القاسم بن إبراهيم : يجوز التزوج بالتسع ، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى ، لأن الواو للجمع». رمز الحقائق: 1/143، فليراجع: نفحات الأزهار: 4/248

ومنهم من قال بجواز التزوّج بأيّ عدد شاء بل ذهب جماعة منهم إلى جواز التزوّج بأيّ عدد أريد، فقد قال نظام الدين الأعرج المفسّر النيسابوري بتفسير الآية المذكورة: «ذهب جماعة إلى أنّه يجوز التزوّج بأيّ عدد أريد ، لأنّ قوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) إطلاق في جميع الأعداد». غرائب القرآن: 4/172 النخعي هو : إبراهيم بن يزيد . فقيه أهل الكوفة ، قال النووي : أجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته في الفقه . توفي سنة 96 . و . ( ابن أبي ليلى ) هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى . من كبار التابعين . قال النووي : اتفقوا على توثيقه وجلالته . توفي سنة 83.

ابن الصباغ هو : أبو نصر عبد السيد بن محمد البغدادي فقيه العراق . قال ابن قاضي شهبة : كان ورعا نزها ثبتا صالحا زاهدا أصوليا محققا . توفي سنة 407.

العمراني هو : أبو الخير يحيى بن أبي الخير ، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن قال ابن قاضي شهبة : وكان إماما زاهدا ورعا . . توفي 558).

قال الشوكاني: «وذهبت الظاهرية إلى أنّه يحل للرجل أن يتزوّج تسعاً ، و...» وحكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة ، وحكي أيضا عن القاسم بن إبراهيم. نيل الأوطار: 6/289

وجوب الاقتصار على الأربع في النكاح الدائم وحرمة الزيادة عليها مجمع عليه بين علماء الاسلام الا ما ينقل عن القاسميّة إحدى فرق الزيديّة من جواز التسع لمكان الواو.

وفي كتاب تذكرة الفقهاء: «وحكي عن القاسم بن ابراهيم انه اجاز العقد على التسع واليه ذهب القاسمية من الزيديّة». حقائق التأويل للشريف الرضي: 309

وفى فقه القرآن: فلا يقال إنّ هذا يؤدّي إلى جواز نكاح تسع كما توهّمه بعض الزيدية. فقه القرآن للقطب الراوندي: 2/99


Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها