2024 April 19 - جمعه 31 فروردين 1403
نكاح متعه: متعه با زنان فاحشه و فاجره (3)
کد مطلب: ٦٦٠٣ تاریخ انتشار: ٠٤ آبان ١٣٨٨ تعداد بازدید: 2759
خارج فقه مقارن » نكاح متعه
نكاح متعه: متعه با زنان فاحشه و فاجره (3)

جلسه 18 ـ تاريخ: 88/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 18 ـ تاريخ: 88/08/04

بحث ما در مورد نظر فقهاء شيعه در مورد متعه زن فاجره و زانيه است.

نظر سيد يزدي (ره)

در عروة الوثقي، مطلبي در رابطه با تمتع با زانيه نديدم، فقط درباره تزويج با زانيه مطالبي را مطرح كرده است.

«لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل (الخوئي: و في حكمها ذات العدة الرجعية) للزاني و غيره و الأحوط الأولي (آقا ضياء: منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع إعراض المشهور عنها في قبال المطلقات) ، (الخوئي: لا يترك الإحتياط في تزويج نفس الزاني) ، (الإمام الخميني: لا يترك حتي الإمكان) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا و أما الحامل فلا حاجة فيها إلي الاستبراء، بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل. نعم الأحوط ترك (الخوئي: لا يترك) تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلي الزاني بها و أحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا (الفيروزآبادي: و إن لم تكن مشهورة بالزناء) إلا بعد توبتها و يظهر ذلك بدعائها إلي الفجور فإن أبت ظهر توبتها : سيد يزدي (ره): مرد زاني و غير زانيه مي توانند با زن زانيه ازدواج ـ موقت يا دائم ـ كنند. أحوط أولي اين است كه اگر مي خواهد با او ازدواج كند، بعد از استبراء رحم او باشد از نطفه اي كه در رحم او قرار دارد و يك حيض از او بگذرد. آقا ضياء (ره): منشأ احتياط سيد يزدي (ره) اين است كه يك سري مقيداتي داريم كه ضعيف است و در باب عده زانيه وارد شده است، با اين كه مشهور، از اين روايات مربوط به عده زن زانيه، إعراض كرده اند. خوئي (ره): اگر خود زاني مي خواهد با زانيه ازدواج كند، اين احتياط ترك نشود. امام خميني (ره): احتياط، ترك نشود. سيد يزدي (ره): اگر زن زانيه، باردار است، استبراء لازم نيست و ازدواج با او جائز است، إحتياط در ترك ازدواج با زن مشهور به زنا است، مگر بعد از ظهور توبه اش. حتي اگر خود زاني هم بخواهد با زانيه ازدواج كند، همين حكم را دارد و بهتر از همه اين است كه كسي با زانيه ازدواج نكند، مگر بعد از توبه اش. خوئي (ره): ترك نمي شود ازدواج با زن زانيه. فيروز آبادي (ره): اگر مشهور به زنا نباشد، ترك ازدواج، بهتر است. سيد يزدي (ره): اثبات توبه زانيه در صورتي ثابت مي شود كه او را دعوت به زنا كند و اگر ممانعت كرد، توبه اش آشكار مي شود»

العروة الوثقي للسيد اليزدي، ج5، ص524

«قد ذكرنا سابقا أنه لا تجب العدة من الزنا، فيجوز تزويج المزني بها بلا عدة و لا استبراء، إذ لا حرمة لماء الزاني من غير فرق بين أن تكون حاملة من الزنا أو لا. نعم الأولي مع عدم الحمل استبراؤها بحيضة، لكن عن السرائر: أن عليها العدة و عن المسالك: لا بأس به حذرا من اختلاط المياه (المسالك، ج9، ص263) و في الحدائق: وجوبها (الحدائق، ج25، ص458) لخبري إسحاق بن جرير و حسن بن علي بن شعبة المؤيدين بإطلاق ما دل علي وجوبها بالدخول و الماء و الأقوي ما ذكر من عدم الوجوب و حمل الخبرين علي الندب، للأصل و العمومات و إطلاق ما دل علي جواز التزويج بالزانية علي كراهة : قبلا ذكر كرديم كه براي زنا، عده لازم نيست ... ، زيرا نطفه زنا، حرمتي ندارد ... .مسالك: اشكالي ندارد كه استبراء كند به حيض، به خاطر عدم اختلاط نطفه ها با هم. حدائق: عده، واجب است به خاطر روايت اسحاق بن جريري و حسن بن علي بن شعبه كه تأئيد مي كنند وجوب عده را با صرف دخول ـ بدون ازنزال ـ و صرف إنزال. اين دو روايتي كه آمده، حمل بر استحباب مي شود. »

العروة الوثقي للسيد اليزدي، ج6، ص161

خبر اسحاق بن جرير

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّي تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ (تَزْوِيجُهَا) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَي تَوْبَتِهَا : از امام صادق (عليه السلام) سؤال كردم: مردي با زني زنا مي كند و بعدها تصميم مي گيرد تا با او ازدواج كند، آيا مي تواند؟ حضرت فرمود: بايد به مقداري كه رحم او از آب مني حاصل از فجور، إستبراء شود، عده نگه دارد»

وسائل الشيعة للعاملي، ج20، ص434، حديث26021 و ج22، ص265، حديث28558

روايت مرسل و ضعيف است.

نظر علامه حلي (ره)

«مسألة: قال الشيخ في النهاية (ص490) : «لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور» و المشهور الكراهية و قال الصدوق في المقنع (ص113) : «و اعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله تعالي يقول: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين»» و قال إبن البراج (المهذب، ج2، ص241) : «و لا يعقد متعة علي فاجرة، إلا أن يمنعها من الفجور، فإن لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها» و الوجه الكراهة كالدائم، عملا بالأصل و ما رواه زرارة قال: «سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص29)» و عن علي بن يقطين قال:«قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص29)». إحتج الصدوق بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، عن الرضا عليه السلام ـ إلي أن قال ـ: « فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، إن الله يقول: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين»(من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص460)» و الجواب: إنه يدل علي الكراهية و الآية متأولة بأن النكاح يريد به الوطء مطلقا : شيخ طوسي در نهاية: متعه كردن زن فاجره، ايرادي ندارد و بعد از عقد كردن، از فجور آن زن ممانعت مي كند و مشهور، كراهت متعه كردن زن فاجره است. شيخ صدوق (ره) در المقنع: كسي كه با زن زانيه متعه كند، خودش زناكار است؛ زيرا خداوند فرموده است: ... . ابن براج: عقد بر فاجره، بسته نمي شود، مگر اين كه از فجور آن زن جلوگيري شود و اگر خودداري نكرد، نبايد او را عقد كرد. دليل كراهت متعه مانند دائم است؛ به دليل عمل به أصل. ... . شيخ صدوق (ره) احتجاح كرده است به روايت اسماعيل بن بزيغ كه ... اگر اين زن، منهم به زناست، شايسته نيست براي تو كه با غير عفيفه ازدواج كني. خداوند مي فرمايد: ... . جواب: ... مراد از «لا ينكح» يعني «لا يطئ» »

مختلف الشيعة للعلامة الحلي، ج7، ص237-238

شهيد ثاني (ره)

«و قد ذكر منها ثلاثة: الأول: كونها مؤمنة و يدل عليه قول الرضا عليه السلام: «المؤمنة أحب إلي (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص26)» و قول الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن الفيض عن المتعة، فقال: «نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة، قال: فأعرض عليها و قل لها، فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضي بقولك فدعها (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص25)» و قد روي في خبر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «لا تمتع بالمؤمنة فتذلها (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص26)» و حمله الشيخ علي ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف، فإنه يكره، لما يحق أهلها من العار ويلحقها من الذل ، مع قصوره عن مقاومة السابق. الثاني: كونها عفيفة غير زانية. روي إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها، فقال لي: حلال و لا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: «و الذين هم لفروجهم حافظون» فلا تضع فرجك حيث لا تأمن علي درهمك (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص24)». الثالث: أن يسألها عن حالها مع التمة بأن لها زوجا أو معتدة، لرواية أبي مريم عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: «إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كن يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص23)» و هذه تقتضي الأمر بالسؤال عن حالا و لو لغيرها و هو أجود من تعبير المصنف بسؤالها و ليس السؤال شرطا في الصحة، للأصل و حمل تصرف المسلم علي الصحيح و قد روي أحمد بن أبي نصر و غيره، قال:«قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال: ما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص32)». قوله: «و يكره أن تكون زانية ... الخ». قد تقدم ما يدل علي أصل الجواز و علي الكراهة و يزيد هنا ما تقدم من النهي عن غير العفيفة و في رواية محمد بن الفيض السابقة : «و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج. قلت: و ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يزنين. قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلي أنفسهن و قد عرفن بالفساد. قلت: و البغايا؟ قال: المعروفات بالزنا. قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات علي غير السنة (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص28)» . و علي أصل الجواز ـ مضافا إلي ما سبق ـ رواية علي بن يقطين قال : «قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص29)». و أما منعها من الفجور فهو واجب من باب الحسبة و ليس شرطا في صحة النكاح، للأصل و الأخبار و منع الصدوق من التمتع بها مطلقا و ابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور، لقوله تعالي: «الزانية لا ينكحها إلا زان» و للنهي السابق في الخبر و روي محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب للرجل أن يتمتع معها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها و لا ينكحها» و لأنه لا يؤمن من اختلاط الأنساب و قد تقدم الجواب عن ذلك و أن الجمع بين الأدلة يوجب حمل ذلك علي الكراهة. قوله: «و يكره أن يتمتع ... الخ : جمع بين دلائل مطرح شده، حمل متعه زن زانيه بر كراهت است»»

مسالك الأفهام للشهيد الثاني، ج7، شرح ص433ـ436

محقق كركي (ره)

«يكره التمتع بالزانية، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة و ليس شرطا في حل المتعة و منع الصدوق في المقنع(ص113) من التمتع بها و قال إبن البراج (المهذب، ج2، ص241): «لا يعقد علي فاجرة إلا إذا منعها من الفجور» و الأصح الأول ـ يكره التمتع بالزانية ـ. لنا: الأصل و قوله تعالي: «و أحل لكم ما وراء ذلكم (سوره نساء/آيه24)» و ما رواه علي بن يقطين قال: «قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص29)»، إحتج المخالف ـ شيخ صدوق و إبن البراج ـ بقوله تعالي: «و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين (سوره نور/آيه3)»، بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام إلي أن قال: «فإن اتهمتها قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، إن الله تعالي يقول: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين» (من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص460)» و بما رواه محمد بن الفضيل قال:«سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا، فلا تتمتع منها و لا تنكحها» و لأنه لا يؤمن اختلاط المياه و الأنساب و يلوح من كلام ابن بابويه و ابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله غير قول الآخر.

و الجواب إن الآية لا تدل علي تحريم النكاح و المشار إليه ب ذلك يحتمل كونه الزنا و قد قيل: إن نكاح الزانية كان محرما في أول الإسلام ثم نسخ، بقوله تعالي: «و أنكحوا الأيامي منكم» و أما الخبران فإنهما محمولان علي الكراهية جمعا بين الأخبار، علي أن الأول لا يدل علي أزيد من الكراهية، لأن المفهوم من قوله: «لا ينبغي» هو ذلك و أما اختلاط المياه و الأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له و من ثم لم يكن المنع من الزنا شرطا»

جامع المقاصد للمحقق الكركي، ج13، شرح، ص16ـ17

سيد خوانساري (ره)

«و أما كراهة التمتع بالزانية فيدل عليها رواية محمد بن الفيض و فيها قال عليه السلام: «إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج. فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين. قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلي أنفسهن و قد عرفن بالفساد، قلت: و البغايا؟ قال: المعروفات بالزنا؟ قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات علي غير السنة (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص28)» و ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: «سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام و أنا أسمع عن رجل تزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد و قال أيجحده إعظاما لذلك، فقال الرجل: فإن أتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة»(وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص69)». ـ الحديث و ظاهر الخبر الأول الحرمة و الثاني قابل لها لأنه كثيرا يراد من لا «ينبغي» الحرمة، لكن الجمع مع ما رواه الشيخ عن زرارة قال: «سأله عمار و أنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص29)» و ما عن إسحاق بن جرير قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور هل يحل لي أن أتزوجها متعة؟ فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية لأخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغي إلي بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال؟ فقال: إنما قال: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلي حلال (وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص29)» يقتضي الحمل علي الكراهة»

جامع المدارك للسيد الخوانساري، ج4، ص293ـ294

امام خميني (ره)

«يجوز التمتع بالزانية علي كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا و إن فعل فليمنعها من الفجور»

تحرير الوسيلة للسيد الخميني، ج2، ص292

حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني (ره)

«يجوز التمتع بالزانية علي كراهية و لو تمتع بها فليمنعها من الفجور، بل الأحوط (استحبابا) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة»

هداية العباد للسيد الگلپايگاني، ج2، ص353

حضرت آيت الله العظمي سيستاني

«يجوز التمتع بالزانية علي كراهة، نعم إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها إلا بعد توبتها»

منهاج الصالحين للسيد السيستاني، ج3، ص82

حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني

«يجوز التمتع بالزانية علي كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا و إن فعل فليمنعها من الفجور»

هداية العباد للشيخ لطف الله الصافي، ج2، ص447

حضرت آيت الله العظمي خوئي (ره)

«يحرم عقد المتعة علي غير الكتابية من الكفار و الأمة علي الحرة من دون إذنها و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة و يكره علي البكر و علي الزانية و إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها»

منهاج الصالحين للسيد الخوئي، ج2، ص272 ـ كتاب النكاح للسيد الخوئي، ج1، ص276

خلاصه

در ميان فقهاء معاصر دو دسته وجود دارد:

1. امام خميني (ره) و حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني (ره) و حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني قائل به كراهت متعه زن زانيه هستند و يا استحباب بر ترك آن.

2. حضرت آيت الله العظمي خويي (ره) و حضرت آيت الله العظمي سيستاني قائل به ترك لزوماً هستند؛ البته جايي كه مشهور به زنا باشند، نه هر زن زانيه اي.

نكته

اگر كسي به كشورهاي اروپايي يا خليج فارس برود و صاحب هتل هم براي او ليستي از تصاوير زنان را آورده تا او انتخاب كند. آيا مي توانيم اينها را مشهورات بالزنا اطلاق كنيم يا خير؟ كمي روي اين مسئله دقت كنيد. در موارد ديگري هم هست كه در بعضي از شركت هاي خارجي، دختراني كار مي كنند كه إبائي از زنا كردن ندارند كه امروز با اين پسر دوست باشند و فردا با ديگري و روز ديگر با ديگري. آيا مي توانيم اينها رامشهورات بالزنا اطلاق كنيم يا خير؟

آنچه كه ما از روايات استفاده كرديم با جمله «لها راية أم لا»، حتي در جايي از ترس سلطان، نمي تواند پرچم بزند، شارع مقدس گفته است مانعي ندارد. پس معلوم مي شود مراد از مشهوره، يعني كسي كه در يك شهري اگر سوال كنند زن فاحشه در شهر شما كيست؟ مي گويد فلان خانم. يعني عُرْفاً از هر كسي سوال شود، او را بشناسند. در هتل هايي كه به اين شكل است، براي عموم مردم شناخته شده نيستند و بر آنها مشهوره اطلاق نمي شود.

الان كه در كشورهاي اروپايي، مراكزي به عنوان مركز فحشاء، زير نظر دولت ها وجود دارد، آنها پرچم دار محسوب مي شوند. گرچه تك تك اينها،مشهور بالزنا نيستند تا عرف اينها را بشناسد. ولي مجموع اينها، مشهورات بالزنا هستند. يعني همه مي دانند كه اين ساختمان متعلق است به زنان فاسده. در آنجا هم قطعا با توجه به فرمايش اين بزرگواران، عقد با آنها جائز نيست و اشكال شرعي دارد. ولي در أمثال هتل ها و بعضي موارد ديگر، اشكالي ندارد.

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»



Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب