2024 April 23 - سه شنبه 04 ارديبهشت 1403
نكاح متعه: متعه با اهل كتاب از ديدگاه علماي شيعه
کد مطلب: ٦٦٠٠ تاریخ انتشار: ١٠ آبان ١٣٨٨ تعداد بازدید: 1691
خارج فقه مقارن » نكاح متعه
نكاح متعه: متعه با اهل كتاب از ديدگاه علماي شيعه

جلسه 21 _تاريخ : 88/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم


جلسه 21 _تاريخ : 88/08/10

بحث ما در رابطه با فتاواي علماء در مورد متعه با اهل كتاب بود تا آنجا كه به اين حكم رسيديم:

«لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة، سواء أكان أصليا كتابيا كان أو غيره، أم كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة و كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من أصناف الكفار و لا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة و أما النصرانية و اليهودية فالأظهر جواز التزوج بها متعة و الأحوط لزوما ترك نكاحها دواما : زن مسلمان نمي تواند به ازدواج مرد كافر درآيد، چه دائم و چه موقت، چه آن مرد كافر اصلي باشد يا غيره، چه مرتد فطري باشد و چه مرتد ملي. مرد مسلمان نمي تواند با غير كتابيه ازدواج كند، اما ازدواج با زن يهودي و نصراني، أظهر اين است كه متعه جائز است و احتياط لازم است كه ازدواج دائم را ترك كند»

منهاج الصالحين للسيد السيستاني، ج3، ص67

درباره معناي مرتد ملي و مرتد فطري، اختلاف زيادي در ميان فقهاء است؛ مخصوصا در مرتد فطري. تعريفي كه ما شنيده ايم اين است: «مرتد فطري: شخصي كه اول مسلمان بوده و بعد كافر شده است. مرتد ملي: شخصي كه اول كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد هم كافر شده است». كتاب «الموسوعة الفقهية الميسرة» تمام واژه هاي فقهي را بحث كرده و شايد در نوع خودش بي نظير باشد. ما هم مختصري از اين كتاب را مي خوانيم:

«أقسام المرتد: قَسَّم الفقهاء المرتد إلي قسمين: الأول: المرتد الفطري: و قد اختلفوا في تحديده، فقد حدده بعضهم بأنه : «من ولد علي فطرة الإسلام»، كالشيخ (المبسوط، ج7، ص282) و إبن حمزة (الوسيلة، ص424) و ابن إدريس (السرائر، ج3، ص532) و العلامة في التحرير (تحرير الأحكام، ج2، ص235) و الشهيد الأول (الدروس، ج2، ص52) و غيرهم و أسقط بعض آخر كلمة فطرة من التحديد، كالمحقق (شرائع الإسلام، ج4، ص183) و العلامة في الإرشاد (إرشاد الأذهان، ج2، ص189) و حدده الشهيد الثاني بأنه: «من إنعقد ـ نطفته ـ حال إسلام أحد أبويه» (المسالك (الحجرية)، ج2، ص451) و حدده يحيي بن سعيد بأنه : «من ولد بين المسلِمَيْن» (الجامع للشرائع، ص567) و حدده الفاضل الإصفهاني بأنه: «من لم يحكم بكفره قط، لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد و وصفه الإسلام حين بلغ» (كشف اللثام، ج2، ص435). فعلي التحديد الثالث لا يحكم علي من إنعقدت نطفته حال كفر والديه بكونه فطريا و إن كان أحدهما مسلما حال ولادته و علي الأول و الثاني يكفي إسلام أحد أبويه حال الإنعقاد أو الولادة للحكم بكونه فطريا، لما هو المرتكز من أن الطفل يتبع أشرف الأبوين و علي تحديد يحيي بن سعيد لابد من إسلام الأبوين معا حين الولادة كي يتحقق عنوان الفطري إلا أنه خلاف المرتكز كما تقدم و أما علي تحديد الفاضل الإصفهاني فلابد من تحقق عنصرين: أحدهما: إسلام أبويه أو أحدهما حال الولادة و الآخر: وصفه الإسلام حين البلوغ، فلو ولد علي الإسلام و لكن شب علي الكفر و بلغ كافرا لم يصدق عليه الفطري بحسب هذا التحديد و ربما يقال: إنه لا يصدق عليه عنوان المرتد بصورة مطلقة (تحرير الأحكام، ج2، ص235). اختار هذا الرأي جملة من الفقهاء»

الموسوعة الفقهية الميسرة للشيخ محمد علي الأنصاري، ج2، ص24

تقريبا در رابطه با مرتد ملي اختلافي نيست. حضرت آيت الله العظمي الله سيستاني در ادامه دارد:

«في جواز زواج المسلم من المجوسية و لو متعة إشكال و الأحوط لزوما الترك و أما الصابئة فلم يتحقق عندنا حقيقة دينهم و قد يقال: إنهم علي قسمين: فمنهم الصابئة الحرانيين و هم من الوثنية فلا يجوز نكاحهم و منهم الصابئة المندلائيين و هم طائفة من النصاري فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكم ما ذكر و إلا فالأحوط الترك مطلقا : در جائز بودن ازدواج مسلمان با مجوسي اشكال وجود دارد، حتي اگر متعه باشد و احتياط لازم در ترك آن است. اما در مورد صابئين ـ پيروان حضرت يحيي (عليه السلام) ـ ، حقيقت دين آنها براي ما ثابت نشده است. گفته شده كه صابئين بر دو قسم هستند: حرانيين كه وثني هستند و ازدواج با آنها جانز نيست و مندلائيين كه اگر ثابت شود طائفه اي از نصاري هستند، همان حكم نصاري را دارند، وگرنه احتياط در ترك است»

منهاج الصالحين للسيد السيستاني، ج3، ص68

البته اگر به خرمشهر سفر كنيد، مي بينيد كه اينها اخيرا معبدي ساخته اند و تشكيلات و عبادت گاه و مُبلّغ دارند و حرف هاي خود را علنا مي زنند.

«السؤال: هل يجوز للمتزوج بالمسلمة أن يتمتع بالكتابية بدون إذن زوجته المسلمة؟ الجواب: لا يجوز، بل لا يجوز علي الأحوط حتي بإذنها : سوال: آيا جائز است مرد مسلمان، بدون اذن زن مسلمان خود با زن اهل كتاب متعه كند؟ جواب: جائز نيست، بنابر احتياط حتي اگر همسرش هم اجازه دهد، جائز نيست»

استفتاءات للسيد السيستاني، ص703

فتواي حضرت آيت الله العظمي سيستاني منحصر به فرد است و بنده در كتاب هاي فقهاء، اين چنين فتوائي را نديدم.

«سبق و إن حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن (الزوجة) المسلمة، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أم لا؟ التبريزي: إذا كان الطلاق رجعيا، فلا يجوز حتي تنقضي العدة و في الطلاق البائن يجوز و لا يتوقف علي انقضاء العدة و الله العالم»

صراط النجاة للميرزا جواد التبريزي، ج2، ص542

حضرت آيت الله العظمي تبريزي (ره) هم مانند حضرت آيت الله العظمي سيستاني فتوا داده است.

«إختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية: قال المفيد ـ رحمه الله ـ (المقنعة، ص497 و500) : «نكاح الكافرة محرم، سواء اليهود و النصاري و المجوس» و أطلق النكاح، مع أنه قسمه أولا: إلي نكاح المتعة و الدائم و ملك اليمين و مقتضي هذا تحريم الجميع و قال الصدوق في المقنع (ص113) : «و لا يتزوج اليهودية و النصرانية علي حرة، متعة و غير متعة» و روي هذا اللفظ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - ثم روي عن الحسن التفليسي عن الرضا - عليه السلام - إنه سأله يتمتع الرجل من اليهودية و النصرانية؟ قال: يتمتع : شيخ مفيد (ره): «ازدواج با زن كافره، حرام است؛ چه يهودي و چه نصاري و چه مجوسي». شيخ صدوق (ره): «مرد مسلمان، اگر زن حره دارد، نمي تواند زن يهودي و نصراني را به متعه يا دائم بگيرد» ... »

مختلف الشيعة للعلامة الحلي، ج7، ص219

اصل روايت اين است: «أَ يُتَمَتَّعُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ فَقَالَ: يُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا».

من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج3، ص460، حديث4589 ـ وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص26، حديث26431

حديث هم به خاطر حسن تفليسي و ابراهيم بن عقبه، ضعيف است.

ما نظر علامه حلي (ره) گرامي مي داريم، ولي عدم جواز تزويج زن يهودي و نصراني با وجود زن مسلمان، از اين روايت استنباط نمي شود و نهايتا كراهت را ثابت مي كند. ولي روايات ديگري داشتيم در نهي صريح كه: «مادامي كه زن حره داريد، زن يهودي و نصراني ازدواج نكنيد»

«و سوغ الشيخ في النهاية (النهاية، ص490 ـ النهاية و نكتها، ج2، ص375): «التمتع باليهودية و النصرانية حالة الاختيار و جعل التمتع بالمجوسية مكروها لا محرما» و قال أبو الصلاح: «يجوز التمتع باليهودية و النصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار» (الكافي في الفقه، ص299) و مقتضاه تحريم المجوسية و قال سلار: «يجوز نكاح الكتابيات متعة» (المراسم، ص155)»

«و قال ابن إدريس (السرائر لإبن إدريس الحلي، ج2، ص620): «لا بأس أن يعقد علي اليهودية و النصرانية هذا النكاح في حال الاختيار، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر أصناف الكفار ـ سواء كانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة ـ فلا يجوز العقد عليها و لا وطأها حتي تتوب من كفرها و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته (النهاية، ص490) : «يكره التمتع بالمجوسية و ليس ذلك بمحظور» و هذا خبر [رواية] أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن إجماع أصحابنا بخلافه و شيخنا المفيد في مقنعته يقول: «لا يجوز العقد علي المجوسية و قوله تعالي:«وَ لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» و قوله تعالي: «وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ» و هذا عام و خصصنا اليهودية و النصرانية بدليل الإجماع و بقي الباقي علي عمومه» و رجع شيخنا [الطوسي] عما ذكره في نهايته في تبيانه (التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص218) و بعض أصحابنا يحظُر العقد علي اليهودية و النصرانية، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما و هو الأظهر عندي لعموم الآيتين، فمن خصصهما يحتاج إلي دليل من إجماع أو تواتر و كلاهما غير موجودين»

مختلف الشيعة للعلامة الحلي، ج7، ص220و221

«و هذا يدل علي اضطرابه [إبن إدريس] و عدم وقوفه علي حكم معين و المعتمد ما قاله في النهاية، لنا: الأصل [جواز التزويج] و ما رواه زرارة قال: «سمعته ـ عليه السلام ـ يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة» (تهذيب الأحكام للطوسي، ج7، ص256، ح1103 ـ وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26467) و «عن محمد بن سنان عن الرضا ـ عليه السلام ـ قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة» (تهذيب الأحكام للطوسي، ج7، ص256، ح1106 ـ وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26468) و «عن منصور الصيقل عن الصادق ـ عليه السلام ـ قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية» (تهذيب الأحكام للطوسي، ج7، ص256، ح1107 ـ وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26469) و «عن حماد بن عيسي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ مثله» (تهذيب الأحكام للطوسي، ج7، ص256، ح1108 ـ وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26468). احتج المانعون بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألته ـ عليه السلام ـ عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية؟ قال: لا أري بذلك بأسا، قلت: المجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا» (تهذيب الأحكام للطوسي، ج7، ص256، ح1105 ـ وسائل الشيعة للعاملي، ج21، ص38، حديث26465) و الجواب: المنع من صحة السند و الإسناد إلي إمام و الحمل علي الكراهية جمعا بين الأدلة»

مختلف الشيعة للعلامة الحلي، ج7، ص221و222

««« و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته »»»



Share
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب