ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 1
«التوثيقات الخاصّة»

62 - ما الفرق بين التوثيقات الخاصّة والتوثيقات العامّة؟

63 - بماذا يثبت التوثيق الخاصّ؟

64 - هل يصحّ الاستدلال على وثاقة الراوي برواية نفسه عن المعصوم مدحه؟

65 - هل يصحّ إثبات وثاقة الراوي أو ضعفه بالرواية الضعيفة ولما ذا؟

66 - ماهو المراد من نصّ أحد أعلام المتقدّمين؟

67 - ماهو المراد من نصّ أحد أعلام المتأخّرين؟

 62 - إنّ المراد من: التوثيقات الخاصّة: التوثيق الوارد في حقّ راوٍ أو راويين، من‏دون أن تكون هناك ضابطة خاصّة تعمّهما وغيرهما.

والتوثيقات العامّة: توثيق جماعة تحت ضابطة خاصّة وعنوان معيّن كأصحاب الإجماع ومشايخ الثقات و ....(1)

63 - يثبت التوثيق الخاصّ في حقّ الراوي بأُمور:

* نصّ أحد المعصومين(عليهم السلام).

* نصّ أحد أعلام المتقدّمين.

* نصّ أحد أعلام المتأخّرين.

64 - ولا يخفى أنّه لايمكن الاستدلال على وثاقة راوٍ مبهم الحال، برواية مدحه عن الإمام(عليهم السلام)؛ فإنّ إثبات وثاقته بقوله يستلزم الدور الواضح.

قال السيّد الإمام الخميني (رضوان اللّه عليه): «إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي، فإنّ ذلك يثير سوء الظنّ به؛ حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملإ الإسلامي».(2)

وقال السيّد الخوئي: «والاستدلال على وثاقة شخص وعظم رتبته بقول نفسه من الغرائب، بل من المضحكات».(3)

65 - إنّما يصحّ الاستدلال بالرواية على وثاقة الراوي، إذا كانت الرواية معتبرة، وثبتت وثاقة رواتها ولو بشهادة علماء الرجال؛ فلايصحّ إثبات وثاقة الراوي بالرواية الضعيفة؛ فإنّ الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد، لاتثبت بها وثاقة الراوي.

 66 - ممّا تثبت به الوثاقة هو نصّ أحد أعلام الرجاليّين المتقدّمين كالبرقي (المتوفّى سنة: 274) والمفيد (المتوفّى سنة: 413) والكشّي (المعاصر للكليني) والنجاشي (المتوفّى سنة: 450) والشيخ (المتوفّى سنة: 460) وأمثالهم.

67 - وتثبت وثاقة الراوي أو حسن حاله بنصّ أحد أعلام المتأخّرين عن زمن الشيخ الطوسي، كالشيخ منتجب الدين (المتوفّى بعد سنة: 585) وابن شهرآشوب (المتوفّى سنة: 588) وابن داود (المتوفّى بعد سنة: 707) والعلّامة (المتوفّى سنة: 726) وغيرهم ممّن تأخّر عصره عن عصرهم.

التمارين:

في الكافي: «... عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن أبي بكر بن أبي سمّاك (سمّال) قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السلام): إذا قمت باللّيل فاستك؛ فإنّ الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، وليس من حرف تتلوه وتنطق به، إلّا صعد به إلى السماء فليكن فوك طيّب الريح».(4)

* ماذا قال النجاشي في مكانة عبد اللّه بن حمّاد؟

* ماذا قال النجاشي والشيخ في مكانة إبراهيم بن إسحاق الأحمر؟

* أذكر كلّ من عدّه السيّد الخوئي متّحداً مع إبراهيم بن إسحاق الأحمر.

* أذكر مراد السيّد الخوئي من هذه العبارة: «إنّ راوي الرواية هو إبراهيم نفسه والاستدلال على وثاقة شخص وعِظَم رتبته بقول نفسه من الغرائب؛ بل من المضحكات.(5)

ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 2
«التوثيقات الخاصّة»

68 - ما الفرق بين توثيقات المتقدّمين والمتأخّرين؟

69 - هل تثبت الوثاقة بدعوى الإجماع من قبل المتقدّمين والمتأخّرين؟

70 - هل يكفي في وثاقة الراوي تزكية العدل الواحد، أو يشترط فيها التعدّد؟

 68 - لايخفى أنّ المتقدّمين كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على:

* السماع من شيوخهم شيخاً بعد شيخ، إلى أن ينتهى الأمر إلى عصر الرواة، الذين نقلوا الجرح والتعديل‏عن مشايخهم، أو عن المعصومين(عليهم السلام).

* الرجوع إلى كتب الأصحاب المدوّنة في عصر الأئمّة(عليهم السلام) في فنّ الرجال، وكانت بين أيديهم.

* الاستفاضة والإشتهار بين الأصحاب، كما هو الحال في علمنا بعدالة صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري و... .

فقد صرّح به الشيخ الطوسي في العدّة بقوله: «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذمّوا المذموم، وقالوا: فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفيّ، وفلان فطحيّ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنّفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم».(6)

وأمّا توثيقات المتأخّرين كمنتجب الدين، المتوفّى بعد سنة: 585، وابن شهرآشوب، المتوفّى سنة: 588، فهي مستندة إلى السماع أو الاشتهار والاستفاضة، أو الوجدان في الكتب المعروفة؛ لقرب عصرهم من عصر المعصومين(عليهم السلام).

وأمّا العلّامة وابن داود ومن تأخّر زمنه عنهم، فتكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم، إمّا مأخوذة من كتب المتقدّمين كالنجاشي والشيخ والكشّي والبرقي والعقيقي و... وإمّا مستندة إلى الاجتهاد والحدس، كما صرّح به العلّامة في موارد من الخلاصة؛ كإسماعيل بن عمّار حيث قال بعد نقل رواية عن الصادق(عليه السلام) في مدحه: «وقد ذكرنا سند الحديث في الكتاب الكبير، والأقوى عندي التوقّف في روايته حتّى تثبت به عدالته».(7)

ونحوه في الحسين بن المنذر، والحارث الأعور، وسيف بن مصعب، وعبد اللّه بن(8)

69 - وممّا اعتمدوا عليه لإثبات الوثاقة دعوى الإجماع على تصديق راوٍ أو توثيقه. وهذه الدعوى تارةً تكون من قبل الأعلام المتقدّمين، كما في قول الكشّي إجماع الطائفة على تصديق ثمانية عشر راوياً من أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، فالظاهر ثبوت إتّفاق جماعة على تصديقهم بذلك؛ كما يأتي الكلام فيه تفصيلاً.

وأخرى: تكون من قبل المتأخّرين كما في إدّعاء السيّد ابن طاووس، الإتّفاق على وثاقة علي بن إبراهيم القمّي.

فانّ هذا الادعاء من قبل واحد من العلماء، يكفي في التوثيق، كما صرّح به السيّد الخوئي.(9)

70 - اختلف العلماء في الاكتفاء بتزكية الواحد في المدح والذمّ على أقوال:

1 - قال الشهيد الثاني: وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية قول مشهور لنا ولمخالفينا، كما يكتفى بالواحد في أصل الرواية، وهذه التزكية فرع الرواية فكما لايعتبر العدد في الأصل، فكذا في الفرع، وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات.(10)

وقال في موضع آخر: يثبت الجرح في الرواة بقول واحد كتعديله على المذهب الأشهر.(11)

2 - قال صاحب المعالم: إنّ تزكية الراوي شهادة، ومن شأنها اعتبار العدد فيها.(12)

3 - قال المحقّق القمّي: إنّ التزكية من باب الظنون الاجتهاديّة لا الرواية، والشهادة، وإنّ المعيار حصول الظنّ على أيّ نحو يكون.(13)

أقول: الظاهر أنّه يكفي فيه تزكية العدل الواحد، كما هو المشهور بين أصحابنا المتأخّرين؛ لأنّ إطلاق أدلّة حجيّة خبر الواحد يشمل الأحكام والموضوعات؛ مضافاً إلى أنّ العقلاء يعتمدون على أخبار الآحاد، فيمايرجع إلى معاشهم ومعادهم، ولم يردع عنه الشارع المقدّس، فيكون ممضىً من قبله في الموضوعات والأحكام.

نعم لا يعتبر الشاهد الواحد في المرافعات؛ بل يجب تعدّده بضرورة الفقه.(14)

التمارين:

روى الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقّي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في قول اللّه عزّ وجل: (ولمن خاف مقام ربّه جنّتان) قال: من علم أنّ اللّه عزّ وجلّ يراه ويسمع ما يقوله ويفعله من خير أو شرّ، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى.(15)

* عيّن من ذُكر من أصحاب الإجماع في السند.

* أذكر ما قال النجاشي في داود بن كثير الرقّي.

* أذكر صحّة الرواية أو ضعفها على الأقوال الأربعة في المراد من الموصول في «ما يصّح عنهم».

* كيف يترتّب على أصحاب الإجماع أثر شرعيّ؟

* كيف تكون الرواية عن الضعيف أمراً لغواً ومرغوباً عنه؟

ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 3
«التوثيقات العامّة»

71 - لماذا يكون البحث عن أصحاب الإجماع من مهمّات فنّ الرجال؟ وماهي ثمرة البحث‏عنه؟

72 - من هو المراد من أصحاب الإجماع؟

73 - ما هو الأصل والمدرك في أصحاب الإجماع؟

74 - ما هو وجه حجيّة هذا الإجماع؟

75 - ما هو المراد من الموصول في كلام الكشّي «تصحيح ما يصحّ عنهم»؟

 71 - قد مرّ بأنّ التوثيقات العامّة هى: توثيق جماعة تحت ضابطة خاصّة وعنوان معيّن، وأهمّها أصحاب الإجماع، الذي قال المحدّث النوري: «إنّه من مهمّات هذا الفنّ؛ إذ على بعض التقادير تدخل آلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحّة إلى حدودها، أو يجري عليها حكمها».(16)

72 - والمراد من أصحاب الإجماع هو: صحّة مارواه عدّة من الرواة، بحيث إذا صحّت الرواية، إليهم فلايلاحظ من بعده من الرواة إلى المعصوم، وإن كان فيهم من صرّح بضعفه.

 73 - الأصل فيه ما رواه الكشّي في رجاله بقوله:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام):

اجتمعت العصابة على تصحيح هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي‏جعفر(عليه السلام)، وأصحاب أبي عبد اللّه(عليه السلام)، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: «زرارة» و«معروف بن خرّبوذ» و«بريد» و«أبو بصير الأسدي» و«الفضيل بن يسار» و«محمد بن مسلم الطائفي».

قالوا: وأفقه الستّة: زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبوبصير المرادي، وهو ليث البختري.(17)

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه(عليه السلام):

أجمعت العصابة على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد اللّه بن مسكان، وعبد اللّه ابن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان.(18)

وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا(عليهما السلام):

أجمع أصحابنا على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء، وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر، الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه(عليه السلام). وهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري، ومحمّد بن أبي عمير، وعبد اللّه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر.(19)

* إن ّالسيد الجليل بحر العلوم جمع أسماء من ذكره الكشي في المواضع الثلاثة في منظومته وخالفه في أشخاص من الستة الاولى، قال قدس سره:

قد أجمع الكل على تصحيح ما

يصح عن جماعة فليعلما

وهم أولوا نجابة ورفعة

أربعة وخمسة وتسعة

فالستة الاولى من الامجاد

أربعة منهم من الاوتاد

زرارة كذا بريد قد أتى‏

ثم محمد وليث يا فتى(20)

كذا الفضيل بعده معروف‏

وهو الذي ما بيننا معروف‏(21)

والستة الوسطى اولوا الفضائل‏

رتبتهم أدنى من الاوائل‏

جميل الجميل مع أبان‏

والعبدلان ثم حمادان‏(22)

والستة الاخرى هم صفوان‏

ويونس عليهماالرضوان‏‏(23)

ثم ابن محبوب كذا محمد

كذاك عبد الله ثمّ أحمد‏‏(24)

وما ذكرناه الاصح عندنا

وشذ قول من به خالفنا‏‏(25)

74 - الظاهر شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد هذا الإجماع المنقول؛ ولكنّه يشكل أوّلاً: باختصاص حجيّة خبر الواحد بما إذا نُقل قول المعصوم عن حسّ لا عن حدس، وناقل الإجماع ينقله حدساً؛ حيث إنّه يجعل إتّفاق العلماء دليلاً على موافقة قول المعصوم حدساً.

وثانياً: لو قلنا بحجيّة الإجماع المنقول، إنّما هو فيما إذا تعلّق على الحكم الشرعي، لا على الموضوع، كما في المقام.

أمّا الجواب عن الأوّل: فلاريب في أنّ المراد من هذا الإجماع هو المعنى اللغوي أي الاتّفاق، لاالمعنى الاصطلاحي الذي يكشف عن رأي المعصوم، والمراد هو اتّفاق العصابة على تصديق هؤلاء الأعلام في نفس الرواية والنقل لاالمرويّ والحديث، أي كلام المعصوم.

وأمّا الجواب عن الثاني: فيكفي في شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد هذا الإجماع كون المخبر به ممّا يترتّب عليه أثر شرعيّ، وإن لم يكن نفسه حكماً شرعيّاً.

 75 - إختلفت الأصحاب في مفاد الموصول في كلام الكشّي «ما يصحّ عنهم» على أقوال أربعة:

1 - المراد منه هو الرواية بالمعنى المصدري أي: إذا قال أحدهم: أخبرني وحدّثني فلان، فالعصابة أجمعوا على أنّه صادق، فتكون العبارة كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، كما صرّح به الفيض في مقدّمة الوافي، والمحقّق الشفتي، وابن شهرآشوب.(26)

3 - مانسب إلى المشهور، بأنّ المراد من ذلك صحّة كلّ مارواه هؤلاء، حيث تصحّ الرواية إليهم، فلايلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم(عليه السلام)، وإن كان فيه ضعيف؛ كما عليه الوحيد، والمحقّق الداماد.(27)

4 - إنّ المراد، صحّة رواياتهم استناداً إلى وثاقتهم، وثاقة مشايخهم، كماعليه السيّد بحر العلوم في رجاله، والمحقّق النوري في مستدركه.(28)

التمارين:

روى الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قال رسول‏اللّه(ص): إنّ هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة اللّه إلى عباد اللّه؛ فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع ولاظهراً أبقى.(29)

* ما هو المراد من الحديث.

* هل يوجد في سنده أحد من أصحاب الإجماع أم لا؟

* من هو أبو الجارود وما هو مذهبه؟

أذكر وجه توقّف العلّامة في رواية بشير النبال؟

ما تثبت به الوثاقة أو الحسن - 4
«التوثيقات العامّة»

76 - ما المراد من اصطلاح مشايخ الثقات؟

77 - ما هو الأصل والمدرك في هذه القاعدة؟

78 - ما هي آراء الفقهاء حول المشايخ الثلاثة ورواياتهم؟

 76 - إنّ المراد من مشايخ الثقات: ما اشتهر بين الأصحاب بأنّ عدّة من الرواة كابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، لايروون ولايرسلون إلّا عن ثقة، ويحكم بصحّة رواياتهم مسندة كانت أو مرسلة.

77 - والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في العدّة بقوله: «وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً، نظر في حال المُرسِل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لايُرسِل إلّا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره.

ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين لايروون ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم؛ فأمّا إذا لم يكن كذلك ويكون ممّن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة؛ فإنّه يقدّم خبر غيره عليه، وإذا انفرد، وجب التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به».(30)

 78 - قال عدّة من الفقهاء بصحّة مراسيلهم كمسانيدهم وعملوا بها، كما عن:

عليّ بن طاووس، المتوفّى سنة: 664، في فلاح السائل، بعد نقل رواية عن ابن أبي عمير، قال: «رواة الحديث ثقات بالاتّفاق، ومراسيل محمّد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق».(31)

والمحقّق الحلّي، المتوفّى سنة: 672، قال بعد نقل رواية مرسلة عن ابن أبي عمير: «ولا طعن في هذه بطريق الإرسال؛ لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير».(32)

وقال عدّة منهم بعدم حجيّة مراسيلهم، منهم:

الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار قال، بعد رواية عن ابن أبي عمير: فأوّل ما فيه أنّه مرسل غير مسند.(33)

والمحقّق الحلّي في موضع آخر من المعتبر قال: «ولو قال قائل: مراسيل ابن أبي‏عمير عمل بها الأصحاب، منعنا ذلك؛ لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم.(34)

15 - التمارين:

في الكافي: «عنه [علي بن إبراهيم‏]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: إذا أحببت رجلاً، فلا تمازحه، ولاتماره».(35)

أُذكر:

* آراء النجاشي والعلّامة وابن داود في علي بن إبراهيم.

* آراء علماء الرجال في أبيه إبراهيم بن هاشم.

* ثمّ بيّن، هل الرواية معتبرة أو لا؟


(1) راجع: كليّات في علم الرجال: 151.

(2) كليّات في علم الرجال: 152.

(3) معجم رجال الحديث: 306,1، ترجمة علي بن مهزيار.

(4) الكافي: 23,3 ح‏7.

(5) معجم رجال الحديث: 306,1، ترجمة إبراهيم بن مهزيار.

(6) العدّة في الاُصول: 366,1.

(7) رجال العلّامة الحلّي: 200 رقم 8.

(8) المصدر نفسه:50 رقم‏12.

المصدر نفسه:54 رقم 8.

المصدر نفسه: 82 رقم 2.

عطاء و... .

المصدر نفسه: 107 رقم 26.

(9) معجم رجال الحديث: 46,1.

(10) الدراية: 69.

(11) الدراية: 72.

(12) معالم الأصول: 204.

(13) قوانين الأصول: 476.

(14) كليّات في علم الرجال: 158.

(15) الكافي: 80,2 ح‏1.

(16) مستدرك الوسائل: 757,3 من الطبعة الحجريّة.

(17) رجال الكشّي: 238 رقم 431.

(18) رجال الكشّي: 375 رقم 705.

(19) رجال الكشّي: 556 رقم 1050.

(20) المراد بريد بن معاوية.

المراد محمد بن مسلم .

ابو بصير المرادي وهو ليث بن البختري ، وقد خالف فيه مختار الكشي.

(21) الفضيل بن يسار .

معروف بن خربوذ.

(22) جميل بن دراج.

أبان بن عثمان.

عبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير.

حماد بن عثمان وحماد بن عيسى.

(23) صفوان بن يحيى. المتوفي عام 220.

يونس بن عبد الرحمن.

(24) الحسن بن محبوب.

محمد بن أبي عمير.

عبد الله بن المغيرة.

أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.

(25) قوله : «وما ذكرناه الاصح» إشارة إلى الاختلاف الذي حكاه الكشي في عبارته.

(26) الوافي: 12,1.

مستدرك الوسائل: 759,3 عن رسالة السيّد الجيلاني في حال أبان.

المناقب: 400,3.

2 - أنّه لا يفهم منه إلّا كون الجماعة ثقات؛ نسبه الوحيد في الفوائد إلى القيل.

الفوائد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 29.

(27) نفس المصدر.

الرواشح السماويّة: 41.

(28) رجال السيّد بحرالعلوم: 366,2، ترجمة زيد النرسي.

مستدرك الوسائل: 763,3.

(29) الكافي: 86,2 ح‏1.

(30) العدّة في الأصول: 386,1.

(31) فلاح السائل: 158، الفصل التاسع عشر.

(32) المعتبر: 47,1.

وكذا الفاضل الآبي، الذي (كان حيّاً سنة: 672)، في كشف الرموز، كشف الرموز: 344,1 و452.

والشهيد الأوّل (المتوفّى سنة: 786)، وابن فهد (المتوفّى سنة: 841)، ذكرى الشيعة: 4.

المهذّب البارع: 81,1.

والمحقّق الكركي (المتوفّى سنة: 940)، والشهيد الثاني (المتوفّى سنة: () جامع المقاصد: 159,1.

966) في المسالك، والشيخ البهائي (المتوفّى سنة: 1030).

المسالك: 390,1 و429.

الوجيزة: 5 وحبل المتين: 270.

(33) التهذيب: 43,1، 257,8 ح 165، 313,9 ح‏47 والاستبصار: 10,1 ح‏4، 112 و27,4 ح‏5.

(34) المعتبر: 165,1.

والشهيد الثاني (المتوفّى سنة: 965) في الرعاية، والمحقّق الأردبيلي‏ الرعاية في علم الدراية: 138.

(المتوفّى سنة: 993)، وصاحب المدارك (المتوفّى سنة: 1009).

مجمع الفائدة والبرهان: 127,1 و144.

مدارك الأحكام: 246,1.

(35) الكافي: 664,2 ح 9.

 ابتداى فهرست