الباب الرابع عشر:

    الإجارة

   وهو يشتمل على عنوانين:

      أ - حكم إكراء الأرض بالطعام‏

   (۷١٩) الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار(٣٦٨)، قال: قلت له: جعلت فداك! إنّ في يدي أرضاً، والمعاملين قبلنا من الأكرة(٣٦٩) والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب      (٣۷٠) طعاماً معلوماً، أفيجوز ذلك؟

 قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.

 قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟

 قال: فقال: وماتغني إذا كنت تأخذ الطعام؟

 قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي‏ء إلّا هذا.

 ثمّ قال لي: على أنّ له في يدي أرضاً ولنفسي.

 وقال له: على أنّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشي‏ء نفسه، أي لايمكننا غير هذه المعاملة.

 قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.

 فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟

 فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً.

 فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟

 فقال: نعم(٣۷١).

 

    ب - حكم أُجرة الفاصد

  -١ ابن شهر آشوب ‏رحمه الله: الحسين بن أحمد التميمي، روى عن أبي جعفر الثاني ‏عليه السلام:

 إنّه استدعى فاصداً في أيّام المأمون، فقال له: افصدني العرق الزاهر ... فلمّا فصده ... أمر له بمائة دينار، فأخذها ...      (٣۷٢).

 

      الباب الخامس عشر :

    الشفعة

  شرائط الشفعة:

 (۷٢٠) الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن الحسن بن الوليد(٣۷٣)، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة(٣۷٤) أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ(٣۷٥)، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟ أيبيعها، أو ينتظر مجي‏ء شريكه صاحب الشفعة؟

 قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام، فإن أتاه بالمال، وإلّا فليبع، وبطلت شفعته في الأرض؛

 وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر، فلينتظر به مقدار ما سافر(٣۷٦) الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم، فإن وافاه وإلّا فلا شفعة له(٣۷۷).  

 

    الباب السادس عشر:

    البيع والتجارة

    وهو يشتمل على أحد عشر عنواناً:

      أ - حكم تعيين الثمن‏

 (۷٢١) الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد(٣۷٨)، قال: سألته قلت: جعلت فداك! رجل اشترى متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك، ولم يسمّ الدراهم وضحاً ولاغير ذلك؟

 قال: فقال‏ عليه السلام: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.

 قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر، لأنّهم قالوا: لانأخذ إلّا وضحاً، وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ولم نقل وضحاً ولاغير ذلك(٣۷٩).

 

    ب - حكم بيع الوقف‏

  -١ محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه السلام: إنّ فلاناً ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ... .

 فكتب ‏عليه السلام إليّ: أعلم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ...(٣٨٠).

 

    ج - حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي‏

 (۷٢٢) الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: أحمد بن محمد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: إنّ رجلاً من أصحابنا مات ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد ابن سالم، القيّم بماله، وكان رجلاً(٣٨١) خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ ولم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته، وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهنّ فروج.

 قال: محمد، فذكرت ذلك لأبي جعفرعليه السلام، فقلت: جعلت فداك! يموت الرجل من أصحابنا، فلا يوصي إلى أحد، وخلّف جواري، فيقيّم القاضي رجلاً منّا لبيعهنّ أو قال: يقوم بذلك رجل منّا، فيضعف قلبه لأنهنّ فروج فما ترى في ذلك؟

 فقال: إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد، فلابأس(٣٨٢).

   

    د - حكم شراء مال الرجل المفقود

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها كانت صيّرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصاً منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن، وما يتخوّف من أن لايحلّ شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟

 فقال لي: ومنذ كم غاب؟

 فقلت: منذ سنين كثيرة.

 فقال عليه السلام: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثمّ يشتري.

 فقلت له: إذا انتظر به غيبته عشر سنين، يحلّ شراؤها؟

 قال: نعم(٣٨٣).

 

    ه - حكم أمر الغير بالبيع والشراء

  -١ المسعودي : روي عن محمد بن الفرج وغيره، قال: دعاني أبو جعفر عليه السلام ... ووصف لي جارية معه بحليتها، وصورتها، ولباسها، وأمرني بابتياعها، فمضيت واشتريتها بما استلم ... (٣٨٤).

    و - حكم بيع جلد غير مأكول اللّحم إذا كان مذكّى‏

 ١ - محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن الحسين الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللّه عليه: ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟

 فقال عليه السلام: إذا كان مضموناً، فلابأس (٣٨٥).

  -٢ محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: ... عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل لها، ولسنا نأكل لحومها؟.

 فكتب‏ عليه السلام: لابأس(٣٨٦).

 

    ز - حكم بيع الجواري‏

 (۷٢٣) الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: الصفّار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد(٣٨۷)، قال: قلت له: إنّ رجلاً قد اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبائع: إنّ عليّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة؟

 قال‏ عليه السلام: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع،وليس عليه فيماأحبل شي‏ء(٣٨٨).

 

    ح - حكم ما يكسبه العبد

  -١ أبو عمرو الكشّي ‏رحمه الله: ... عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي، قال: أتيت سيّدي، سنة سبع ومائتين، فقلت له: ... جعلت فداك! فإنّه أتوا بي، من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال، وقد تخلّصت من الذين ملكوني، بسبب من الأسباب، وقد أتيتك مسترقّاً، مستعبداً.

 فقال: قد قبلت.

 قال: فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك! إنّي قد حججت ... فمرني بأمرك؟

 فقال لي: انصرف إلى بلادك، وأنت من حجّك وكسبك وتزويجك في حلّ ...(٣٨٩).

 

    ط - حكم بيع السلاح إلى السلطان‏

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف، وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟

 فكتب عليه السلام: لا بأس به(٣٩٠).

 

      ى - حكم الربا

 (۷٢٤) الحرّ العاملي ‏رحمه الله: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه، قال: قال أبو جعفر - يعني الجوادعليه السلام - : السحت: الربا(٣٩١).

 

    ك - حكم من أربى بجهالة

 (۷٢٥) الحرّ العاملي‏ رحمه الله: أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: إنّ رجلاً أربي دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر الجوادعليه السلام فقال له:

 مخرجك من كتاب اللّه يقول اللّه: «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ماسلف»(٣٩٢).

والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به. فما مضى فحلال وما بقى فليتحفّظ (٣٩٣).

    

    الباب السابع عشر:

    العتق‏

  وهو يشتمل على أربعة عناوين:

      أ - استحباب العتق‏

  -١ أبو عمرو الكشّي رحمه الله: ... عن عبد الجبّار بن المبارك النهاوندي، قال: أتيت سيّدي سنة سبع ومائتين، فقلت له: قلت: جعلت فداك! فإنّه أتوا، بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال، وقد تخلّصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب، وقد أتيتك مسترقّاً، مستعبداً.

 فقال: قد قبلت.

 قال: فلمّا حضر خروجي إلى مكّة، قلت له: جعلت فداك! إنّي قد حججت وتزوّجت، ومكسبي ممّا يعطف عليّ إخواني، لاشي‏ء لي غيره، فمرني بأمرك؟

 فقال لي: انصرف إلى بلادك، وأنت من حجّك وتزويجك وكسبك في حلّ. فلمّا كانت سنة ثلاث عشرة ومائتين، أتيته، وذكرت العبوديّة التي ألزمتها.

 فقال: أنت حرّ لوجه اللّه.

 قلت له: جعلت فداك! أكتب لي عهدك.

 فقال عليه السلام: تخرج إليك غداً ... (٣٩٤).

 

    ب - حكم عتق الأمة

  -١ ابن شعبة الحرّاني رحمه الله: ... فقال له [أي ليحيى بن أكثم‏] أبو جعفر عليه السلام: يا أبا محمد، ما تقول في رجل ... حرمت [امرأة] عليه ... ؟

 قال عليه السلام: ... مملوكة ... أعتقها فحرمت عليه، (٣٩٥).

 

    ج - حكم العتق بالنذر

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك! إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها، فقالت: اللهمّ إن كشفت عنه، ففلانة حرّة، والجارية ليست بعارفة. فأيّما أفضل، جعلت فداك! تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟

 فقال عليه السلام: لايجوز إلّا عتقها (٣٩٦).

 

    د - حكم عتق العبد حين موت المولى‏

  -١ محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: ... علي بن مهزيار(٣٩۷)، قال: كتبت إليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة، فيخرج من الدنيا حرّاً، فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟

 فكتب إليه: يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له(٣٩٨).

 

      الباب الثامن:

    عشر الإرث‏

   وهو يشتمل على سبعة عناوين:

      أ - ميراث الأبوين والأولاد

 ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:

   الأوّل في حكم ميراث الأبوين إذا اجتمعا مع الزوج:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... صفوان بن يحيى، عن أبي جعفرعليه السلام في زوج وأبوين؟:

 إنّ للزوج النصف، وللأُمّ الثلث كاملاً، وما بقي فللأب(٣٩٩).

 

 الثاني في حكم ميراث البنت إذا اجتمعت مع زوج المتوفّاة:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ... .

 فكتبا إليه: ... ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها، وأختها لأبيها وأُمّها؟ ... .

 فجرّدعليه السلام إليهما كتاباً: ... الفريضة للزوج الربع، وما بقى فللبنت (٤٠٠).

 

 الثالث في حكم ميراث البنت إذا انفردت:

 (۷٢٦) الشيخ الصدوق رحمه الله: روى عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك! رجل هلك وترك ابنة وعمّة؟

 فقال: المال للابنة.

 قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخاً، أو قال: ابن أُخته(٤٠١)؟

 قال: فسكت طويلاً، ثمّ قال: المال للابنة (٤٠٢).

 

    ب - ميراث الأعمام والأخوال‏

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

   الأوّل في حكم ميراث الخالة إذا انفردت:

 (۷٢۷) محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني ‏عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه؟

 قال عليه السلام: «اُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض»(٤٠٣) ، المال بين الخالتين(٤٠٤).

 

 الثاني في حكم ميراث بني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب:

  -١ الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: ... إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: أوصى إليّ رجل ولم يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب، وعمّتين، لمن الميراث؟

 فكتب ‏عليه السلام: أهل العصبة وبنوا العمّ وارثون(٤٠٥).

 

    ج - ميراث الأزواج‏

 ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:

   الأوّل في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع الأبوين:

 (۷٢٨) الشيخ الطوسي رحمه الله: علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوّب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين؟:

 إنّ للزوج النصف، وللأُمّ الثلث كاملاً، وما بقى فللأب(٤٠٦).

 

 الثاني في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت:

  -١ الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: ...عن محمد بن الحسن الأشعري،قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث،...

 فكتبا إليه جميعاً: جعلنا اللّه فداك! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأُمّها؟ ... .

 فجرّدعليه السلام إليهما كتاباً: ... الفريضة للزوج، الربع، وما بقي فللبنت (٤٠۷).

 

 الثالث في حكم ميراث الزوجة:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كلّ شي‏ء هو لي فهو لمولاي. فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشي‏ء، وله امرأتان، أما إحداهما فببغداد، ولاأعرف لها موضعاً الساعة، والأُخرى بقمّ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟

 فكتب عليه السلام إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع ... (٤٠٨).

  -٢ الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: ... علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لايجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شي‏ءٍ له في حياته وصحّته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟ ... .

 فكتب عليه السلام: حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها(٤٠٩).

 

    د - ميراث العصبة وبني العمّ‏

   حكم ميراث العصبة وبني العمّ:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني: أوصى إليّ رجل ولم يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب وعمّتين، لمن الميراث؟

 فكتب‏ عليه السلام: أهل العصبة، وبنوا العمّ هم وارثون(٤١٠).

 

    ه - ميراث ولاء العتق‏

   الميراث والولاء للمولى الأعلى:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الرجل يموت ولا وراث له إلّا مواليه الذين أعتقوه، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟

 فكتب عليه السلام: لمولاه الأعلى (٤١١).

 

      و - ميراث ولد الزنا

   ولد الزنا لايرثه الزاني ولا الزانية:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا كتاباً إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ... رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللّه به؟

 فكتب عليه السلام بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لايورث (٤١٢).

 

    ز - ميراث المفقود

   حكم ميراث المفقود:

 (۷٢٩) محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها كانت صيّرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصاً(٤١٣) منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، ومايتخوّف من أن لايحلّ له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر؟

 فقال‏ عليه السلام لي: ومنذ كم غاب؟

 فقلت: منذ سنين كثيرة.

 فقال ‏عليه السلام: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثمّ يشتري.

 فقلت له: فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟

 قال: نعم(٤١٤).

   

    الباب التاسع عشر:

    الصيد والذباحة

    وهو يشتمل على عنوانين:

      أ - الصيد

 ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:

   الأوّل في حكم من يخرج إلى الصيد للتصحّح:

  -١ البرقي رحمه الله: ... الوليد بن أبان الرازي، قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لايريد بذلك طلب الصيد وإنّما يريد بذلك التصحّح؟

 قال عليه السلام: لابأس بذلك؛ لا للّهو (٤١٥).

 

 الثاني في حكم الصيد بطراً ولهواً:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام إنّه قال: ... فقلت له: يا ابن رسول اللّه! فما معنى قوله عزّوجلّ «فمن اضطرّ غير باغ ولاعاد»؟(٤١٦)

 قال عليه السلام: العادي السارق، والباغي الذي يبغى الصيد بطراً ولهواً لا ليعود به على عياله. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي‏ حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولاصلاة في سفر... (٤١۷).

 

 الثالث في حكم ما صاده البازي:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك عن البازي، إذا أمسك صيده، وقد سمّى عليه فقتل الصيد، هل يحل أكله؟

 فكتب‏ عليه السلام بخطّه وخاتمه: إذا سمّيته أكلته، ... (٤١٨).

 

 الرابع في حكم صيد المحرم:

  -١ الشيخ المفيد رحمه الله: ... عن الريّان بن شبيب، قال: ...

 فأقبل عليه يحيى بن أكثم، فقال: أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟

 قال له أبو جعفر عليه السلام: سل إن شئت!

 قال يحيى: ما تقول جعلني اللّه فداك! في محرم قتل صيداً؟

 فقال له أبو جعفر عليه السلام: قتله في حلّ، أو حرم؟ عالماً كان المحرم، أم جاهلاً؟ قتله عمداً، أو خطأ، حُرّاً كان المحرم أم عبداً؟ صغيراً كان، أم كبيراً؟ مبتدئاً بالقتل، أم معيداً؟ من ذوات الطير كان الصيد، أم من غيرها؟

 من صغار الصيد كان، أم من كباره؟ مصرّاً على ما فعل، أو نادماً؟ في اللّيل كان قتله للصيد، أم نهاراً؟ محرماً كان بالعمرة إذ قتله، أو بالحجّ كان محرماً؟

 فتحيّر يحيى بن أكثم، وبان في وجهه العجز والانقطاع، ولجلج حتّى عرف جماعة أهل المجلس أمره... .

 قال المأمون لأبي جعفرعليه السلام: إن رأيت جعلت فداك، أن تذكر الفقه فيما فسّرته من وجوه قتل المحرم الصيد، لنعلمه ونستفيده؟

 فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم! إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، وكان الصيد من ذوات الطير، وكان من كبارها، فعليه شاة.

 فإن أصابه في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً.

 فإذا قتل فرخاً في الحلّ، فعليه حمل قد فطم من اللّبن.

 وإذا قتله في الحرم، فعليه الحمل، وقيمة الفرخ.

 وإن كان من الوحش، وكان حمار وحش، فعليه بقرة.

 وإن كان نعامة، فعليه بدنة.

 وإن كان ظبياً، فعليه شاة.

 فإن قتل شيئاً؛ من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة.

 وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالحجّ، نحره بمنى.

 وإن كان إحرامه بالعمرة، نحره بمكّة.

 وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ.

 والكفّارة على الحرّ في نفسه، وعلى السيّد في عبده، والصغير لاكفّارة عليه، وهي على الكبير واجبة.

 والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة... (٤١٩).

 

    ب - الذبائح‏

   ما يحلّ وما يحرم من الذبائح:

 (۷٣٠) الشيخ الطوسي رحمه الله: روى أبو الحسين الأسدي ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضاعليهما السلام أنّه قال: سألته عما أُهلّ لغير اللّه؟.

 قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير «فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»(٤٢٠) أن يأكل الميتة.

 قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه! متى تحلّ للمضطرّ الميتة؟

 فقال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: إنّ رسول اللّه‏ صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له: يا رسول‏اللّه! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحلّ لنا الميتة؟

 قال: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا(٤٢١)، أو تحتفوا(٤٢٢) بقلاً، فشأنكم بهذا.

 قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول اللّه! فما معنى قوله عزّوجلّ «فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد»؟

 قال: العادي السارق، الباغي الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً لا ليعود به على عياله. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذ اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار. وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر.

 قال: قلت له: فقوله تعالى «والمنخنقة والموقوذة والمترديّة والنطيحة وما أكل السبع إلّا ما ذكّيتم»(٤٢٣)؟

 قال: المنخنقة، التي انخنقت بإخناقها(٤٢٤) حتّى تموت.

 والموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتّى لم تكن بها حركة.

 والمتردّية التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تتردّى من جبل، أو في بئر، فتموت.

 والنطيحة التي تنطحها بهيمة أُخرى، فتموت.

 وما أكل السبع منه، فمات.

 وما ذبح على النصب على حجر، أو على صنم إلّا ما أدركت ذكاته، فذكّى.

 قلت: «وإن تستقسموا بالأزلام»(٤٢٥)؟

 قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة، سبعة لهم أنصباء    (٤٢٦)، وثلاثة لا أنصباء لها.

 أمّا التي لها أنصباء: فالفذّ، والتوأم(٤٢۷)، والنافس، والحلس والمسبل، والمعلّى، والرقيب.

 وامّا التي لا أنصباء لها: فالسفح(٤٢٨)، والمنيح، والوغد(٤٢٩).

 وكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج بإسمه سهم من التي لا أنصباء لها، أُلزم ثلث ثمن البعير، فلايزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمّ ينحرونه، ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه(٤٣٠) شيئاً.

 فلما جاء الإسلام حرّم اللّه تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، وقال عزّوجلّ: «ون تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق»(٤٣١) يعني حراماً  (٤٣٢).

 

    الباب العشرون:

 الأطعمة والأشربة

   وهو يشتمل على خمسة عناوين:

      أ - الأطعمة المحرمة

  -١الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن أبى جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام أنّه قال: سألته عمّا أُهلّ لغير اللّه؟

 قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر، حرّم اللّه ذلك كما حرّم الميتة، والدم، ولحم الخنزير «فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»(٤٣٣) أن يأكل الميتة.

 قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه! متى تحلّ للمضطرّ، الميتة؟

 فقال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: إنّ رسول اللّه‏ صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له: يا رسول اللّه! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى تحلّ لنا الميتة؟

 قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلاً، فشأنكم بهذا... (٤٣٤).

 

      ب - الأطعمة المباحة

 ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات:

 الأوّل في الموز:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ...عن يحيى الصنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو بمكّة - وهو يقشّر موزاً، ويطعم أبا جعفر عليه السلام ...(٤٣٥) .

 

 الثاني في القطاة:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: تغدّيت مع أبي جعفر عليه السلام، فأُتي بقطاة، فقال: إنّه مبارك ... (٤٣٦).

 

 الثالث في السداب:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن عمرو بن إبراهيم، عن أبي جعفر أو أبي الحسن عليهما السلام ... قال: ذكر السداب.

 فقال: أما إنّ فيه منافع: زيادة في العقل، وتوفير في الدماغ، غير أنّه ينتن ماء الظهر(٤٣۷).

 

 الرابع في أكل ما صاده البازي:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك، عن البازي إذا أمسك صيده، وقد سمّى عليه، فقتل الصيد، هل يحلّ أكله؟

 فكتب عليه السلام بخطّه وخاتمه: إذا سمّيته أكلته ... (٤٣٨).

 

 الخامس في حكم أكل الجلّالات:

 (۷٣١) محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشّاب، عن علي بن أسباط(٤٣٩)، عمّن روى في الجلّالات.

 قال: لابأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن(٤٤٠).

   

    ج - آداب المائدة

 ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:

   الأوّل في غسل اليدين قبل الطعام:

  -١ الحضيني رحمه الله: ... عن محمد بن الوليد بن يزيد، قال: أتيت أبا جعفر عليه السلام ... إذ أقبل نحوي غلام قد حمل إليّ خواناً فيه طعام ألواناً، وغلام آخر معه طست وإبريق، فوضعه بين يديّ.

 وقال لي: مولاي يأمرك أن تغسل يديك وتأكل، فغسلت يدي وأكلت ... (٤٤١).

 

 الثاني في الأكل مع الجماعة وغسل اليدين بعد الطعام:

  -١ البرقي رحمه الله: ... عمّن شهد أبا جعفر الثاني عليه السلام ... تغدّى معه جماعة، فلمّا غسل يديه من الغمر، مسح بهما رأسه ووجهه، قبل أن يمسحهما بالمنديل ... (٤٤٢).

 

 الثالث في كراهة القيام حين أكل الطعام:

  -١ الحضيني رحمه الله: ... عن محمد بن الوليد بن يزيد، قال: أتيت أبا جعفر عليه السلام... إذ أقبل نحوي غلام قد حمل إليّ خواناً فيه طعام ... فغسلت يدي وأكلت فإذاً بأبي جعفر عليه السلام قد أقبل، فقمت إليه، فأمرني بالجلوس، فجلست وأكلت ... (٤٤٣).

 

 الرابع في حكم ما يسقط من الخوان في البيت والصحراء:

  -١ الحضيني رحمه الله: ... عن محمد بن الوليد بن يزيد، قال: أتيت أبا جعفر عليه السلام ... إذ أقبل نحوي غلام قد حمل إليّ خواناً فيه طعام ألواناً ... وأكلت، فنظر إلى الغلام ارفع ما سقط من الصحراء على الأرض.

 فقال [أبو جعفر عليه السلام‏] له: ما كان معك في الصحراء فدعه، ولو كان فخذ شاة، وما كان معك في البيت فالقطه وكله، فإنّ فيه رضى الربّ ومجلبة الرزق(٤٤٤).

 

    د - الأشربة المحرّمة والمكروهة

 ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات:

   الأوّل في شرب المسكر:

  -١ العيّاشي ‏رحمه الله: عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ... .

 قال: كلّ من يشرب المسكر فهو سفيه(٤٤٥).

 

 الثاني في شرب الفقّاع:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله:... عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد اللّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟

 فكتب عليه السلام إليه: لاتقرب الفقّاع إلّا مالم تضر آنيته، أو كان جديداً.

 فأعاد الكتاب إليه إنّي كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل؟

 فأتاني: أن اشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضار، ولم أعرف حدّ الضراوة والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له وهل يجوز شرب مايعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟

 فكتب: يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمّ لاتعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد والخشب مثل ذلك(٤٤٦).

 

 الثالث في الشرب من الآنية المفضّضة:

 (۷٣٢) أبو نصر الطبرسي‏ رحمه الله: وعنه [أي أبي جعفر الثاني عليه السلام‏]، قال: لابأس أن يشرب الرجل من القدح المفضّض، وأعزل فمك عن موضع الفضّة(٤٤۷).

 

    ه  - الأشربة المباحة

 ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:

   الأوّل في سويق العدس:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: إنّ جارية لنا أصابها الحيض، وكان لاينقطع عنها حتّى أشرفت على الموت؛ فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس ...(٤٤٨).

 

 الثاني في الشراب الذي يعالج برد المعدة:

  -١ ابنا بسطام النيسابوريّان رحمهما الله: ... عبد اللّه بن عثمان، قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام برد المعدة في معدتي، وخفقاناً في فؤادي.

 فقال عليه السلام: ... خذ زعفران، وعاقر قرحا، وسنبل، وقاقلة، وبنج، وخربق أبيض، وفلفل أبيض، أجزاء سواء، وأبرفيون جزئين، يدقّ ذلك كلّه دقّاً ناعماً، وينخل بحريرة، ويعجن بضعفي وزنه عسلاً منزوع الرغوة، فيسقى منه صاحب خفقان الفؤاد، ومن به برد المعدة حبّة بماء كمون يطبخ ... (٤٤٩).

 

   الثالث في الشراب الذي يعالج الحصاة:

  -١ ابنا بسطام النيسابوريّان رحمهما الله: ... محمد بن النضر، مؤدّب ولد أبي جعفر محمد بن علي بن موسى‏عليهم السلام، قال: شكوت إليه ما أجد من الحصاة.

 فقال عليه السلام: ... يا جارية! أخرجي البستوقة الخضراء.

 قال: فأخرجت البستوقة، وأخرج منها مقدار حبّة.

 فقال عليه السلام: اشرب هذه الحبّة بماء السداب، أو بماء الفجل المطبوخ، فإنّك تعافي منه ...(٤٥٠).

 

 الرابع في الشرب من الآنية المفضّضة:

  -١ أبو نصر الطبرسي ‏رحمه الله: ... قال أبو جعفر الثاني‏ عليه السلام: لابأس أن يشرب الرجل من القدح المفضّض ...  (٤٥١).

 

    الباب الحادي والعشرين:

    الزي والتجمّل‏

   وهو يشتمل على خمسة عناوين:

      أ - اللّباس‏

 (۷٣٣)محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي تمامة، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إنّ بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر؟

 قال عليه السلام: البس منها ما أكل وضمن(٤٥٢).

 

    ب - لبس الخاتم‏

  -١ السيد بن طاووس رحمه الله: ... عن الحسين بن موسى بن جعفر قال: رأيت في يد أبي جعفر محمد بن علي الرضاعليهما السلام خاتم فضّة ناحل.

 فقلت: مثلك يلبس هذا؟!

 قال‏ عليه السلام: هذا خاتم سليمان بن داودعليهما السلام (٤٥٣).

    ج - المسك‏

  -١ الحضيني رحمه الله: ... محمد بن الوليد بن يزيد، قال: أتيت أبا جعفرعليه السلام ... فقلت: جعلت فداك! ما تقول في المسك؟

 فقال لي: إنّ أبي الرضا عليه السلام أمر أن يتخّذ له مسك فيه بان ... ثمّ أمر أن يتّخذ له غالية، فاتّخذت بأربعة آلاف دينار ... (٤٥٤).

 

    د - الخضاب بالحنّاء

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:... أحمد بن عبدوس بن إبراهيم، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحنّاء(٤٥٥).

 

    ه - المرآة

 (۷٣٤) أبو نصر الطبرسي ‏رحمه الله: عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفرعليه السلام، قال: سألته عن آنية الذهب والفضّة؟ فكرهها(٤٥٦).

 فقلت: روى بعض أصحابنا: أ نّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضّة!

 فقال: لا! والحمد للّه، إنّما كانت لها حلقة فضّة، وقال: إنّ العبّاس لمّا عذر جعل له عود ملبّس فضّة نحو من عشرة دراهم، فأمر به فكسّره(٤٥۷).

 

    الباب الثاني والعشرين:

    الأيمان والنذر  

    وهو يشتمل على عنوانين:

      أ - كراهة اليمين على كلّ حال‏

 ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:

   الأوّل في كراهة اليمين على كلّ حال:

 (۷٣٥) أحمد بن محمد بن عيسى رحمه الله: علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئاً.

 فكتب عليه السلام إليه: واللّه! ما كان ذلك، وإنّي لأكره أن أقول «واللّه» على حال من الأحوال، ... (٤٥٨).

 

 الثاني في حكم اليمين بغير اللّه:

  -١ أحمد بن محمد بن عيسى رحمه الله: علي [بن مهزيار]، قال: قرأت في كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم

 إنّي جئت وحياتك(٤٥٩).

 (۷٣٦) الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن علي بن مهزيار، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قوله عزّوجلّ: «والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلّى»(٤٦٠). وقوله عزّوجلّ: «والنجم إذا هوى»(٤٦١) وما أشبه هذا؟

 فقال عليه السلام: إنّ اللّه عزّوجلّ يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزّوجلّ(٤٦٢).

 

 الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثمّ عفى عنه:

 (۷٣۷) محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطّار، قال: سافرت مع أبي جعفرعليه السلام، إلى مكّة، فأمر غلامه بشي‏ء فخالفه إلى غيره.

 فقال أبو جعفرعليه السلام: واللّه! لأضربنّك يا غلام! قال: فلم أره ضربه.

 فقلت: جعلت فداك! إنّك حلفت لتضربنّ غلامك، فلم أرك ضربته؟!

 فقال: أليس اللّه عزّوجلّ يقول: «وأن تعفوا أقرب للتقوى»(٤٦٣) (٤٦٤).

 

 الرابع في حكم من حلف على ضرب عبده عدداً:

 (۷٣٨) الحرّ العاملي رحمه الله: أحمد بن محمد بن عيسى، في [نوادره‏] عن أبي جعفر، يعني الثاني عليه السلام إنّه سئل يصحّ إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عدداً أن يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده؟

 قال: نعم(٤٦٥).

 

    ب - النذر

 ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات:

   الأوّل في حكم من نذر مالاً للمرابطة:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إنّي كنت نذرت نذراً منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك، أنّه يلزمني الوفاء به، أو لايلزمني؟ ...

 فكتب عليه السلام إليه بخطّه، وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ ...(٤٦٦).

 

 الثاني في حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه، أو كيف يصنع يا سيّدي!؟

 فكتب إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن‏شاءاللّه تعالى(٤٦۷).

 

 الثالث في حكم من نذر صوم كلّ سبت:

  -١ الشيخ الطوسي‏ رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي! نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت؟ ... .

 فكتب‏ عليه السلام وقرأته: لاتتركه إلّا من علّة، ... فإن كنت أفطرت منه في غير علّة، فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين، ... (٤٦٨).

 

 الرابع في حكم من نذر عتق مملوكة:

 (۷٣٩) الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك! إنّ امرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها.

 فقالت: اللهمّ! إن كشفت عنه ففلانة حرّة، والجارية ليست بعارفة، فأيّهما أفضل، جعلت فداك، تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البرّ؟

 قال عليه السلام: لايجوز إلّا عتقها(٤٦٩).

 

 الخامس في كفّارة حنث العهد:

 (۷٤٠) الحرّ العاملي ‏رحمه الله: أحمد بن محمد بن عيسى في [نوادره‏]، عن أبي جعفر الثاني ‏عليه السلام في رجل عاهد اللّه عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم؟

 فقال أبو جعفرعليه السلام: يعتق، أو يصوم، أو يتصدّق على ستّين مسكيناً، وما ترك من الأمر أعظم، ويستغفر اللّه، ويتوب إليه(٤۷٠).

 

      الباب الثالث والعشرين:

    الحدود والديّات‏

   وهويشتمل على أربعة عناوين:

    أ - في حدّ السرقة

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

   الأوّل في حدّ القطع:

  -١ العيّاشي‏ رحمه الله: عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد ... قال: إنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه ... فالتفت [الخليفة ]إلى محمد بن علي عليهما السلام، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر!؟

 فقال‏ عليه السلام: ... فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع، فيترك الكفّ، ... فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال اللّه تبارك وتعالى: «وأنّ المساجد للّه» يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فلاتدعوا مع اللّه أحداً»، وما كان للّه لم يقطع... (٤۷١).

 

 الثاني في حدّ النبّاش:

  -١ ابن شهرآشوب رحمه الله: ... جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار ... فقالوا: ... إذ خرج علينا أبو جعفر عليه السلام ... .

 ثمّ قال بعد كلام: يا هذا ! ذاك الرجل ينبش عن ميتة فيسرق كفنها، ويفجر بها، يوجب عليه القطع بالسرق، والحدّ بالزنا، والنفي إذا كان عزباً، فلو كان محصناً لوجب عليه القتل والرجم ... (٤۷٢).

 

    ب - حدّ المحارب‏

   أقسام المحارب وأحكامها:

 (۷٤١) علي بن إبراهيم القميّ‏ رحمهما الله: حدّثني أبي، عن علي بن حسّان، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من حارب اللّه، وأخذ المال، وقتل، كان عليه أن يقتّل ويصلّب.

 ومن حارب وقتل، ولم يأخذ المال، كان عليه أن يقتّل ولايصلّب.

 ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل، كان عليه أن تقطّع يده ورجله من خلاف.

 ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل، كان عليه أن ينفى.

 ثمّ استثنى عزّوجلّ فقال: «إلّا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم»(٤۷٣) يعني يتوب من قبل أن يأخذهم الإمام(٤۷٤).

  -٢ العيّاشي رحمه الله: عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء على السابلة من الحجّاج وغيرهم، وأفلت القطّاع ... فالتفت [المعتصم‏] إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له: ما تقول ... .

 فقال عليه السلام: ... فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً، ولم يأخذوا مالاً، أُمر بإيداعهم الحبس، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل.

 وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أُمر بقتلهم.

 وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، وأخذوا المال، أُمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم بعد ذلك ... (٤۷٥).

 

    ج - حدّ نكاح البهائم‏

   تعزير نكاح البهيمة:

  -١ أبو جعفر الطبري رحمه الله: ... محمد بن المحمودي عن أبيه، قال: ... فقام إليه صاحب المسألة الثانية، فقال له: يا ابن رسول اللّه! ما تقول في رجل أتى بهيمة؟

 فقال‏ عليه السلام: يعزّر ويحمى ظهر البهيمة، وتخرج من البلد لايبقى على الرجل عارها ... (٤۷٦).

  -٢ ابن شهر آشوب رحمه الله: ... جاء محمد بن جمهور العمي والحسن بن راشد وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار ... فقالوا: ... خرج علينا أبو جعفر عليه السلام ... فقام إليه الرجل الأوّل وقال: ما تقول أصلحك اللّه في رجل أتى حمارة؟

 قال عليه السلام: يضرب دون الحدّ، ويغرم ثمنها، ويحرم ظهرها ونتاجها، وتخرج إلى البريّة حتّى تأتي عليها منيّتها سبع أكلها ذئب أكلها... (٤۷۷).

 

    د - الديّات‏

   حكم القاتل عمداً إذا هرب:

 (۷٤٢) الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلاً عمداً، ثمّ فرّ، فلم يقدر عليه حتّى مات؟

 قال عليه السلام: إن كان له مال أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب(٤۷٨).