الباب العاشر:

    الطلاق والظهار

   وهو يشتمل على أربعة عناوين:

   الأوّل في شرائط صحّة الطلاق:

  -١ ابن شهر آشوب رحمه الله: ... جاء محمد بن جمهور العمي؛ والحسن بن راشد وعلي بن مدرك؛ وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة، وسألوا عن الخلف بعد الرضا ... .

 إذ خرج علينا أبو جعفر عليه السلام  ... فقال الرجل الثاني: يا ابن رسول اللّه! ماتقول في رجل طلّق امرأته عدد نجوم السماء؟

 قال عليه السلام: تقرأ القرآن؟

 قال: نعم!

 قال: اقرأ سورة الطلاق إلى قوله: «وأقيموا الشهادة للّه »(٣٢٢)؛ يا هذا ! لاطلاق إلّا بخمس: شهادة شاهدين عدلين في طهر من غير جماع بإرادة عزم.

 ثمّ قال عليه السلام بعد كلام: يا هذا ! هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟

 قال: لا(٣٢٣).

 (۷١٠) الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد(٣٢٤)، قال: سألته عن الطلاق؟

 فقال‏ عليه السلام: على طهر، وكان علي ‏عليه السلام يقول: لايكون طلاق إلّا بالشهود.

 فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتدّ؟

 فقال‏ عليه السلام: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق(٣٢٥).

  -٣ أبو جعفر الطبري رحمه الله: ... محمد بن المحمودي، عن أبيه ... خرج أبو جعفرعليه السلام، وعليه قميصان ... ثمّ قام إليه صاحب المسألة الأُولى، فقال: يا ابن رسول اللّه! ما تقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟

 فقال له: يا هذا ! اقرأ كتاب اللّه، قال اللّه تبارك وتعالى: «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»(٣٢٦) في الثالثة ... (٣٢۷).

 

   الثاني في حكم طلاق الغائب زوجته:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام: إنّ معي امرأة عارفة، أحدث زوجها، فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إمّا طلّقت، وإمّا رددتك؟

 فكتب عليه السلام بخطّه: تزوّجي، يرحمك اللّه(٣٢٨).

 

 الثالث في حكم الطلاق غير مرّة:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع أصحابنا.

 وأتاني الجواب بخطّه: ... فهمت ماذكرت من أمر ابنتك وزوجها ... فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممّن يتولّانا، ويقول بقولنا، فلا طلاق عليه، لأنّه لم يأت أمراً جهله.

 وإن كان ممّن لايتولّانا، ولايقول بقولنا، فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه(٣٢٩).

     

 الرابع في حكم تولّي المولى طلاق الأمة المزوّجة حرّاً:

 (۷١١) الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن أحمد، قال: كتب إليه الريّان بن شبيب

(٣٣٠)، رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً يشترط عليه أنّه متى شاء فيفرّق بينهما. أيجوز ذلك له، جعلت فداك! أم لا؟

 فكتب عليه السلام: نعم! إذا جعل إليه الطلاق(٣٣١).

 

    ب - أقسام الطلاق وأحكامه‏

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

   الأوّل في صحّة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع:

 (۷١٢) الشيخ الطوسي رحمه الله: محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد(٣٣٢)، قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر، ثمّ سافر وأشهد على رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟

 قال‏ عليه السلام: نعم! قد جاز طلاقها(٣٣٣).

 

 الثاني في طلاق الرجعة:

  -١ الشيخ المفيد رحمه الله: ... عن الريّان بن شبيب، قال: ... فقال له [أي ليحيى ابن أكثم‏] أبو جعفرعليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة ... فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلمّا طلع الفجر حلّت له ... .

 فقال أبو جعفر عليه السلام: ... فلمّا كان في نصف اللّيل طلّقها [أي زوجته‏] واحدة، فحرمت عليه، فلمّا كان عند الفجر راجعها، فحلّت له،... (٣٣٤).

  -٢ ابن شعبة الحرّاني رحمه الله: ... فقال له [أي ليحيى بن أكثم‏] أبو جعفر عليه السلام: يا أبا محمد! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ... ثمّ حلّت له الفجر؟ ... .

 قال عليه السلام: ... طلّقها تطليقة، فحرمت عليه، ثمّ راجعها، فحلّت له ... (٣٣٥).

 

    ج - العدد

   عدّة المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها:

 (۷١٣) محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك! كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟

 فقال: أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء، فلاستبراء الرحم من الولد.

 وأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فإنّ اللّه عزّوجلّ شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهنّ شرطاً، فلم يجأ(٣٣٦) بهنّ فيما شرط لهنّ، ولم يجر فيما اشترط عليهنّ.

 شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّه عزّوجلّ: «للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر»(٣٣۷). فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أ نّه غاية صبر المرأة من الرجل.

 وأمّا ما شرط عليهنّ، فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها، أربعة أشهر وعشراً، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند ايلائه، قال اللّه تبارك وتعالى: «يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً»(٣٣٨) ولم يذكر العشرة الأيّام في العدّة إلّا مع الأربعة أشهر، وعلم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها(٣٣٩).

  -٢ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عن أحمد بن محمد، قال: ... فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتدّ؟

 فقال‏ عليه السلام: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق(٣٤٠).

 

    د - الظهار

 حكم من ظاهر عن امرأته ثمّ كفّر:

  -١ الشيخ المفيد رحمه الله:... عن الريّان بن شبيب، قال: ... فقال أبو جعفر عليه السلام: ... فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها [أي زوجته ]فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار، فحلّت له ... (٣٤١).

  -٢ ابن شعبة الحرّاني رحمه الله: ... فقال له [أي ليحيى بن أكثم‏] أبو جعفر عليه السلام: يا أبا محمد! ما تقول في رجل ... حرمت [زوجته‏] عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب ... .

 قال عليه السلام: ... ظاهر منها فحرمت عليه، فكفّر الظهار فحلّت له ... (٣٤٢).

     

    الباب الحادي عشر:

    الوقف والرهن‏

  وهو يشتمل على عنوانين:

      أ) الوقف‏

 ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:

   الأوّل في حكم إعطاء فقراء بني هاشم من الوقف:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أُعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة ... .

 فكتب عليه السلام: فهمت يرحمك اللّه ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم ‏رضى الله عنه، وما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضى الله عنه، وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير.

 فأوصل ذلك إليهم يرحمك اللّه، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطّة أحقّ به من غيرهم لمعنى لو فسرّته لك لعلمته إن‏شاءاللّه          (٣٤٣).

 

 الثاني في حكم الوقف على أولاد كثيرين متفرّقين:

  -١ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ... متفرّقون في البلاد ... .

 فأجاب عليه السلام: ذكرت الأرض التي أوقفها جدّك على فقراء ولد فلان، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تبتغي من كان غائباً(٣٤٤).

 

 الثالث في اشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: قلت: روى بعض مواليك، عن آبائك عليهم السلام: أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم، فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟

 فكتب عليه السلام: هو عندي كذا(٣٤٥).

 

 الرابع في حكم بيع الوقف:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه السلام: إنّ فلاناً ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟

 فكتب عليه السلام إليّ: أعلم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إليّ، وأنّ ذلك رأيي إن‏شاءاللّه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.

 وكتبت إليه: إنّ الرجل ذكر، أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟

 فكتب بخطّه إليّ: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس (٣٤٦).

 

    ب - الرهن‏

   (۷١٤) العيّاشي رحمه الله: عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لارهن إلّا مقبوضاً (٣٤۷).

 

 

    الباب الثاني عشر:

    الدَين

  وهو يشتمل على ثلاثة عناوين:

      أ - حكم أداء الدين‏

   (۷١٥) محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم - من أهل همدان - عن أبي تمامة (٣٤٨) ، قال: قلت لأبي جعفر الثاني‏ عليه السلام: إنّي أُريد أن أُلزم مكّة أو المدينة، وعليّ دين(٣٤٩)، فما تقول؟

 فقال: ارجع فأدّه إلى مؤدّي دينك، وانظر أن تلقى اللّه تعالى وليس عليك دين، إنّ(٣٥٠) المؤمن لايخون(٣٥١).

 

    ب - حكم استيفاء الدين من مال الغريم:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم: إنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفرعليه السلام، يسأله عن رجل دفع إليه مالاً ليصرفه ... وقد كان له عليه بقدر هذا المال ...؟

 فكتب‏ عليه السلام إليه: أقبض مالك ممّا في يديك(٣٥٢).

 

    ج - حكم دين المؤجّل بموت المستقرض:

 (۷١٦) الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: الحسين بن سعيد(٣٥٣) قال: سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى، ثمّ مات المستقرض، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟

 فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض(٣٥٤).

   

    الباب الثالث عشر:

    الوصيّة

   وهو يشتمل على ستّة عناوين:

      أ - لزوم الوصيّة

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد الحسين الواسطي إنّه سمع أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر يحكي أنّه أشهده على هذه الوصيّة المنسوخة:

 شهد أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر أنّ أبا جعفر محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أشهده أنّه أوصى إلى علي ابنه بنفسه وأخواته ... (٣٥٥).

 

 ب - حكم الوصيّة في الثلث وما زاد عليه:

 (۷١۷) محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفرعليه السلام.

 قال عمرو: فأخبرني رومي أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفرعليه السلام، فقال: هذا ما أوصى لك به أخي، وجعلت أقرأ عليه، فيقول لي: قف، ويقول: أحمل كذا، ووهبت لك كذا، حتّى أتيت على الوصيّة، فنظرت، فإذاً إنّما أخذ الثلث.

 قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين؟

 قال: نعم! قلت: أبيعه(٣٥٦)، وأحمله إليك؟

 قال: لا! على الميسور عليك(٣٥۷)، لاتبع شيئاً(٣٥٨).

  -٢ الشيخ الطوسي رحمه الله:... عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! إنّ امرأة أوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام.

 فكتب عليه السلام: تصرف الثلث من ذلك إليّ، والباقي يقسّم على سهام اللّه عزّوجلّ بين الورثة(٣٥٩).

 (۷١٨) الشيخ الطوسي رحمه الله: أحمد بن محمد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف يقال له «ميمون» فحضره الموت، فأوصى إلى أبي الفضل العبّاس ابن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم، وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ‏عليه السلام، وترك أهلاً حاملاً، وإخوة قد دخلوا في الإسلام، وأُمّاً مجوسيّة.

 قال: ففعلت ما أوصى به، وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن، وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى، به إليّ، وما ترك الميّت من الورثة.

 فأشار عليّ محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج إليه، فإنّه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلّا أن أكتب إليه بذلك على، حقّه وصدقه فكتبت، وحصّلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام.

 فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، ويردّ الباقي على وصيّه، يردّها على ورثته(٣٦٠).

 

    ج - حكم إنفاذ الوصيّة

    -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذاً لما أوصى به أبواكما، وبرّاً منكما لهما، واحذرا أن لاتكونا بدّلتما وصيّتهما، ولاغيّرتماها عن حالها، لأ نّهما قد خرجا من ذلك، رضي اللّه عنهما، وصار ذلك في رقابكما.

 وقد قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة:

 «فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه إنّ اللّه سميع عليم»(٣٦١) (٣٦٢).

 

    د - حكم من أوصى بجميع ماله للإمام وترك امرأتين‏

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم. وكنت أسمعه يقول: كلّ شي‏ء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشي‏ء، وله امرأتان: أمّا إحداهما فببغداد، ولاأعرف لها موضعاً الساعة؛ والأُخرى بقمّ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟

 فكتب‏ عليه السلام إليه: أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ... وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن‏شاءاللّه(٣٦٣).

 

    ه - إذا مات الموصى له قبل الموصي فتركته لورثته‏

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إليّ، وأمرني: أن أُعطي عمّاً له في كلّ سنة شيئاً، فمات العمّ؟

 فكتب عليه السلام: أعطه ورثته(٣٦٤).

 

    و - حكم من مات وترك صغاراً ولم يوص‏

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: إنّ رجلاً من أصحابنا مات ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد ابن سالم القيّم بماله، وكان رجلاً خلّف ورثة صغاراً ... .

 فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام ... .

 فقال عليه السلام: إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد، فلابأس(٣٦٥).

 

 حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... علي بن مهزيار، قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لايجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شي‏ء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللّها؟

 ... فكتب عليه السلام: حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها(٣٦٦).

 

 حكم شراء الوصي من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد:

  -١ الشيخ الطوسي ‏رحمه الله: ... حسين بن إبراهيم، قال: كتبت مع محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟

 فقال عليه السلام: يجوز إذا اشترى صحيحاً(٣٦۷).