الفصل الخامس في الأحكام‏

 ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة وعشرين باباً وثلاثة عشر ومائة عنواناً:

    الباب الأوّل:

    في مقدّمات الفقه‏

وهو يشتمل على عنوانين:

      أ - الأخذ بالأحاديث المرويّة في حال التقيّة

     موسوعة الإِمام الجوادعليه السلام / ج ٢

 الأحكام   

  - ١(٦١٩) محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة، قال: قلت لأبي جعفر الثاني ‏عليه السلام: جعلت فداك! إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام، وكانت التقيّة شديدة، فكتموا كتبهم، ولم ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا؟

 فقال‏ عليه السلام: حدّثوا بها فإنّها حقّ(١).

   

    ب - اليقين لايدخله الشكّ‏

  -١العيّاشي رحمه الله: ... قال الحسين بن الحكم الواسطي: ... فقال‏ عليه السلام: إنّما الشكّ فيما لايعرف، فإذا جاء اليقين فلاشكّ؛ يقول اللّه: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين»(٢). نزلت في الشكّاك(٣).

 

    الباب الثاني:

    في الطهارة

   وهو يشتمل على ثمانية عناوين:

      أ - حكم تطهير الأرض

 (٦٢٠) الشيخ الطوسي رحمه الله: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، بن بزيع(٤)، قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول، أو ما أشبهه، هل تطهّره الشمس من غير ماء؟

 قال عليه السلام: كيف تطهر من غير ماء(٥).

 

    ب - الوضوء

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟

 فكتب‏ عليه السلام: نعم!(٦).

 

    ج - غسل مسّ الميّت‏

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... عن القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه ‏صلى الله عليه وآله وسلم عند موته؟

 فأجابه‏ عليه السلام: النبيّ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ، طاهر مطهّر، ولكن أمير المؤمنين ‏عليه السلام فعل وجرت به السنّة   (۷).

 

    د - الاحتضار

 (٦٢١) محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: سهل بن زياد(٨)، عن غير واحد من أصحابنا، قال: قال: إذا رأيت الميّت قد شخص ببصره، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلّصت شفتاه، وانتشرت منخراه، فأيّ شي‏ء رأيت من ذلك، فحسبك بها(٩).

      ه - التكفين والتحنيط

 ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:

   الأوّل في نزع أزرار القميص المعدّ للكفن:

 (٦٢٢) أبو عمرو الكشّي رحمه الله: علي بن محمد، قال: حدّثني بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: أن يأمر لي بقميص من قمصه، أعدّه لكفني؟

 فبعث به إليّ، قال: فقلت له: كيف أصنع به جعلت فداك؟

 قال عليه السلام: انزع أزراره(١٠).

 الثاني في إهداء الحنوط والكفن للميّت:

  -١ أبو عمرو الكشّي رحمه الله: ... صفوان بن يحيى مات في سنة عشر ومائتين بالمدينة وبعث إليه أبو جعفر عليه السلام بحنوطه وكفنه ...(١١).

   

 الثالث في كيفيّة تكفين المرأة وحنوطها:

  -١(٦٢٣) محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١٢)، عن بعض أصحابنا، رفعه، قال: سألته: كيف تكفّن المرأة؟

 فقال: كما يكفّن الرجل، غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر، وتشدّ على ظهرها، ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن، والحنوط، ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّاً شديداً(١٣).

 

 الرابع في وضع الجريدة مع الميّت:

 (٦٢٤) محمد بن يعقوب الكليني‏ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١٤)، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا:

 قلنا له: جعلنا فداك! إن لم نقدر على الجريدة؟

 فقال: عود السدر.

 قيل: فإن لم نقدر على السدر؟

 قال: عود الخلاف(١٥).

 (٦٢٥) محمد بن يعقوب الكليني ‏رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١٦)، رفعه قال: قيل له: جعلت فداك! ربّما حضرني من أخافه، فلايمكن وضع الجريدة على ما رويتنا؟

 قال: دخلها حيث أمكن(١۷).

 (٦٢٦) الشيخ الطوسي رحمه الله: علي بن بلال(١٨).

 أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لايمكن النخل؟

 فكتب عليه السلام: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل(١٩).

 

      و  - الدفن وما يناسبه‏

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

   الأوّل - حكم دفن السقط:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن الفضيل، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أسأله عن السقط كيف يصنع به؟

 فكتب عليه السلام: أنّ السقط يدفن بدمه في موضع(٢٠).

 

 الثاني - كيفيّة التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... كتب أبو جعفر الثاني عليه السلام إلى رجل: ذكرت مصيبتك بعلي ابنك، وذكرت  أنّه كان أحبّ ولدك إليك، وكذلك اللّه عزّوجلّ إنّما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظّم به أجر المصاب بالمصيبة.

 فأعظم اللّه أجرك، وأحسن عزاك، وربط على قلبك؛ إنّه قدير، وعجّل اللّه عليك بالخلف، وأرجو أن يكون اللّه قد فعل، إن‏شاءاللّه تعالى(٢١).

  -٢ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... عن علي بن مهزيار، قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام رجل، يشكو إليه مصابه بولده، وشدّة ما دخله.

 فكتب ‏عليه السلام إليه: أما علمت أنّ اللّه عزّوجلّ يختار من مال المؤمن ومن ولده أنفسه، ليأجره على ذلك(٢٢)

 

    ز - النجاسات‏

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

   الأوّل في علّة خبث الغائط ونتنه:

  -١ الشيخ الصدوق رحمه الله:... عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه؟

 قال: إنّ اللّه خلق آدم عليه السلام، وكان جسده طيّباً، وبقى أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر ما خلقت؟

 وكان إبليس يدخل من فيه ويخرج من دبره.

 فلذلك صار ما في جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيّب(٢٣).

 

 الثاني في حكم الفقّاع:

  -١ الشيخ الطوسي رحمه الله: ... إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، قال: كتب علي ابن محمد الحصيني إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الفقّاع، وكتب: إنّي شيخ كبير، وهو يحطّ عنّي طعامي، ويمرئ (وتمرء) لي، فما ترى لي فيه؟

 فكتب إليه: لابأس بالفقّاع إذا عمل أوّل عمله، أو الثانية، في أواني الزجاج والفخّار، فأمّا إذا ضري عليه الإناء فلاتقرّبه.

 قال علي: فاقرأني الكتاب. وقال: لست أعرف ضراوة الإناء، فأعاد الكتاب إليه: جعلت فداك! لست أعرف حدّ ضراوة الإناء، فاشرح لي من ذلك شرحاً بيّناً أعمل به.

 فكتب إليه: إنّ الإناء إذا عمل به ثلاث عملات، أو أربعة ضري عليه، فأغلاه، فإذا غلا حرم، فإذا حرم فلايتعرّض له(٢٤).

 

    ح - الجلود

 ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:

 الأوّل في طهارة جلود الحُمُر الوحشيّة المذكّاة:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... عن القاسم الصيقل ... فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، ... أعملها [أي أغماد السيوف‏] من جلود الحُمُر الوحشيّة الذكيّة؟

 فكتب‏ عليه السلام : ... فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً، فلابأس(٢٥).

   

 الثاني في طهارة ما يشترى من السوق:

  -١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: ... محمد بن الحسين الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللّه عليه: ما تقول في الفرو(٢٦) يشترى من السوق؟

 فقال: إذا كان مضموناً، فلابأس(٢۷).