(ي) - الأولاد
وفيه مسألتان

الأولي - حكم حضانة الولد بعد الطلاق:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد، وخلّيت سبيلهما.
فكتب(عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة.
( من لايحضره الفقيه: 275/3، ح 1305.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1023. )

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): أيّوب بن نوح قال: كتب معي بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه، ثمّ فارقها متي يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام) له: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
( السرائر: 581/3، س 12.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 856. )


الثانية - حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة، فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبطّه، فبططته فمات؛....
قال: فكتبت إلي أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام).
فوقّع(عليه السلام): يا أحمد! ليس عليك فيما فعلت شي ء، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
( الكافي: 53/6، ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 875. )


الفصل العاشر: الطلاق

(أ) - أقسام الطلاق وأحكامه
وفيه خمس مسائل

الأولي - صحّة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق ( تقدّمت ترجمته في رقم 650. )
امرأته بشاهدين علي طهر، ثمّ سافر وأشهد علي رجعتها، فلمّا قدم طلّقها من غيرجماع، أيجوز ذلك له؟ قال(عليه السلام): نعم! قد جاز طلاقها.
( تهذيب الأحكام: 45/8، ح 141.
الاستبصار: 281/3، ح 999. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 144/22، ح 28231. )


الثانية - حكم طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلي الرجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق.
فكتب(عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها.
( الكافي: 97/6، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 865. )


الثالثة - طلاق امرأة حرّة كانت تحت عبد آبق:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): داود الصرميّ قال: سألته [أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)] عن عبد كانت تحته زوجة حرّة، ( نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام). )
ثمّ إن العبد آبق تطلّق امرأته من أجل إباقه؟
قال(عليه السلام): نعم! إن أرادت ذلك هي.
قال: وقال لي: يا داود! لو قلت لك إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة5المثل تارك التقيّة كتارك الصلاة، 4 لكنت صادقاً.
( السرائر: 582/3، س 18. عنه البحار: 340/100، ح 14، و144/101، ح 24،
ووسائل الشيعة: 193/21 ح 26875، و211/16، ح 21382، قطعة منه.
قطعة منه في (الإهتمام بالتقيّة). )


الرابعة - من كان له أربع نسوة فأراد أن يطلّق إحداهنّ ولم يعلم اسمها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) إنّي تزوّجتُ بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ، وتزويج امرأة أُخري.
فكتب(عليه السلام): اُنظر إلي علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق،....
( الكافي: 563/5، ح 31.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 964. )


الخامسة - حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلي الصادق(عليه السلام): أسأله عن رجل يطلّق امرأته فطلبت منه المهر، وروي أصحابنا: إذا دخل بها لم يكن لها مهر.فكتب(عليه السلام): لا مهر لها.
( تهذيب الأحكام: 376/7، ح 1524.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 866. )


الفصل الحادي عشر: الوقوف والصدقات
وفيه موضوعان

(أ) - الوقف
وفيه ستّ مسائل

الأولي - اشتراط تعيين الوقت في صحّة الوقف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: قلت: روي بعض مواليك عن آبائك(عليهم السلام): أنّ كلّ وقف إلي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة، وكلّ وقف إلي غير وقت معلوم، جهل مجهول، باطل مردود علي الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب(عليه السلام): هو عندي كذا.
( الكافي: 36/7، ح 31.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 941. )



الثانية - حكم من اشتري أرضاً ثمّ انكشف له أنّه وقف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضاً إلي جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال، خبّرت أنّ الأرض وقف؟
فقال(عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف 3الفقه شراء الوقف، 4، ولا تدخل الغلّة في مالك ادفعها ( في التهذيب: الوقوف. )
( في التهذيب: ملكك. )
إلي من أوقفت عليه.
( في التهذيب: وقفت. )
قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال(عليه السلام): تصدّق بغلّتها.
( الكافي: 37/7، ح 35. عنه وسائل الشيعة: 364/17، ح 22757.
تهذيب الأحكام: 130/9، ح 556.
الاستبصار: 97/4، ح 377.
من لا يحضره الفقيه: 179/4، ح 629. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 185/19، ح 24405.
عوالي اللئالي: 262/3، ح 12.
قطعة منه في (حكم شراء الوقف). )


الثالثة - حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث، فما تري جعلت فداك لي أن أُوقف بعضها علي فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟
فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟
فكتب(عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقه، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أميرالمؤمنين(عليه السلام).
( الكافي: 37/7، ح 33.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 916. )


الرابعة - حكم رجوع الواقف عن وقفه:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... عن أبي الحسين قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّي وقفت أرضاً علي ولدي، وفي حجّ، ووجوه برّ، ولك فيه حقّ بعدي ولمن بعدك، وقد أزلتها عن ذلك المجري.
فقال(عليه السلام): أنت في حلّ وموسّع لك.
( من لا يحضره الفقيه: 176/4، ح 621.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 820. )


الخامسة - حكم بيع الوقف عند الإضطرار:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... عليّ بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد ابن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات، وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام، وهم مضطرّون إذا كان علي ماوصفته لك جعلني اللّه فداك؟ فكتب(عليه السلام): لا يبيعونه إلي ميقات شرطه، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلي ذلك فهو جائز لهم.
( من لا يحضره الفقيه: 181/4، ح 634.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 963. )


السادسة - بيع الوقف لأداء الدين:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عيسي العبيديّ قال: كتب أحمد ابن حمزة إلي أبي الحسن(عليه السلام): مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لايفي بماله.
فكتب(عليه السلام): يباع وقفه في الدين.
( من لا يحضره الفقيه: 177/4، ح 624.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 831. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أبي طاهر بن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف.
فكتب(عليه السلام): يباع وقفه في الدين.
( تهذيب الأحكام: 138/9، ح 576.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 821. )


(ب) - الصدقات

حكم صدقة من بلغ ثماني أو سبع سنين:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن الحسن، عن العبديّ، عن الحسن ابن راشد، عن العسكريّ(عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.
( تهذيب الأحكام: 183/9، ح 736. عنه وسائل الشيعة: 212/19، ح 24452.
عوالي اللئالي: 592/3، ح 46.
قطعة منه في (حدّ وجوب الفرائض والحدود للغلام والجارية). )


الفصل الثاني عشر: الدين والقرض والضمان
وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - الدين
وفيه مسألتان

الأولي - حكم الدين المؤجّل عند موت المستقرض:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: سألته عن ( الحسين بن سعيدالأهوازيّ، روي عن الرضا،وأبي جعفرالثاني،وأبي الحسن الثالث(عليهم السلام). فهرست الشيخ: 58، رقم 220.
فعلي هذا رجوع الضمير في قوله: «سألته» إلي كلّ واحد منهم محتمل، ولم نجد دليلاً علي التعيين. )

رجل أقرض رجلاً دراهم إلي أجل مسمّي، ثمّ مات المستقرض، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟
فقال(عليه السلام): إذا مات فقد حلّ مال القارض.
( تهذيب الأحكام: 190/6، ح 409. عنه وسائل الشيعة: 344/18، ح 23811.)

الثانية - حكم رجل مات وعليه دين ولم يخلف إلّا رهناً:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) في رجل مات وعليه دين، ولم يخلف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بماله؟ أو هو وسائر الديّان فيه شركاء؟
فكتب(عليه السلام): جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.
قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادّعي عليه مالاً، وأنّ عنده رهناً.
فكتب(عليه السلام): إن كان له علي الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، وليردّ الباقي علي ورثته، ومتي أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة علي دعواه، وأوفي حقّه بعد اليمين، ومتي لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له علي ميّتهم حقّاً.
( من لا يحضره الفقيه: 198/3، ح 901.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 886. )


(ب) - القرض

حكم الانتفاع بالقرض:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ قال: كتبت إليه: القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك....
( تهذيب الأحكام: 205/6، ح 469.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 930. )


(ج) - الضمان

حكم من أمر رجلاً أن يشتري له مالاً فسرق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام)... رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟
فكتب سلام اللّه عليه: من مال الآمر.
( الكافي: 314/5، ح 44.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 926. )


الفصل الثالث عشر: الوصيّة
وفيه ثمانية عشر موضوعاً

(أ) - حكم من أوصي بمال في سبيل اللّه
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسي، ومحمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ(عليه السلام) بالمدينة عن رجل أوصي بمال في سبيل اللّه؟
( في معاني الأخبار: أبا الحسن العسكريّ 7. )
فقال(عليه السلام): سبيل اللّه شيعتنا.
( الكافي: 15/7، ح 2.
تهذيب الأحكام: 204/9، ح 811.
الاستبصار: 130/4، ح 492.
من لا يحضره الفقيه: 153/4، ح 530. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 338/19، ح 24724.
معاني الأخبار: 167، ح 3. عنه البحار: 66/93، ح 32، و211/100، ح 15، ونور الثقلين: 233/2، ح 207.
تفسير العيّاشيّ: 94/2، ح 81. عنه البحار: 211/100، ح 16، والبرهان: 138/2، ح 23، ومستدرك الوسائل: 117/14، ح 16245.
فقه القرآن: 314/2، س 8.
قطعة منه في (موعظة في فضائل الشيعة). )


(ب) - حكم من أوصي بمال لآل محمّد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إنّ ( هو أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ كما قال به السيّد الخوئي 1، معجم رجال الحديث: 106/2، رقم 541، والمحقّق التستري حيث ذكر روايته في ذيل عنوان ابن اليسع، قاموس الرجال: 461/1، رقم 362، وكذا الأردبيلي، جامع الرواة: 49/1.
عدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الشيخ: 409، رقم 2، وروي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام). تهذيب الأحكام: 46/4، ح 222، وله أيضاً مكاتبة إلي أبي الحسن(عليه السلام). من لايحضره الفقيه: 239/4، ح 5571.
فالظاهر أنّ الضمير يرجع إلي أبي الحسن الهادي(عليه السلام). )

في بلدة ربما أوصي بالمال لآل محمّد صلوات اللّه عليهم، فيأتوني به، فأكره أن أحمله إليك حتّي أستأمرك؟
فقال(عليه السلام): لا تأتني به ولا تعرّض له.
( تهذيب الأحكام: 233/9، ح 911. عنه وسائل الشيعة: 429/19، ح 24888.
من لا يحضره الفقيه: 174/4، ح 611.
الكافي: 58/7، ح 3. )


(ج) - حكم من أوصي بجميع ماله للإمام ولا ولد له ثمّ
أصاب ولداً
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الحسين بن مالك قال كتبت إليه: رجل مات وجعل كلّ شي ء له في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به.
فكتب(عليه السلام): أطلق لهم.
( الكافي: 59/7، ح 12.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3، رقم 873. )


(د) - حكم من أوصي للإمام ثمّ احتاج إليه
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... محمّد بن عيسي بن عبيد قال: كتبت إلي عليّ ابن محمّد(عليها السلام): رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئاً من ماله، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه، أو يبعث به إليك؟
فقال(عليه السلام): هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه.
( من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 606.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 990. )


(ه') - حكم من أوصي لمواليه وموالي أبيه
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ(عليه السلام) عن رجل أوصي بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالي أبي، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه، أم لايدخلون؟ فكتب(عليه السلام): لا يدخلون.
( من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 608.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 862. )


(و) - حكم الوصيّة بحرمان إحدي الورثة
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شي ء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟....
فكتب(عليه السلام): حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها.
( تهذيب الأحكام: 162/9، ح 667.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 947. )


(ز) - حكم الوصيّة في الثلث وما زاد عليه.
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعةً أشقاصاً في مواضع، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلي سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة علي وجهها أمضيناها، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلي أمره في جميع ما يأمر به إن شاءاللّه.
قال: فكتب(عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة، كان جائزاً لكم إن شاءاللّه.
( الكافي: 10/7، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 827. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الحسين بن مالك قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): اعلم يا سيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصي لسيّدي بضيعة، وأوصي أن يدفع كلّ شي ء في داره حتّي الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلي سيّدي، وأوصي بحجّ، وأوصي للفقراء من أهل بيته، وأوصي لعمّته وأُخته بمال، فنظرت فإذاً ما أوصي به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلّف ابناً له ثلاث سنين، وترك ديناً فرأي سيّدي.
فوقّع(عليه السلام): يقتصر من وصيّته علي الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصي له علي قدر سهامهم إن شاءاللّه.
( الكافي: 60/7، ح 13.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 874. )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): قال عليّ بن الحسن: ومات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فأوصي إلي أخي أحمد بن الحسن وخلّف داراً، وكان أوصي في جميع تركته أن تباع، ويحمل ثمنها إلي أبي الحسن(عليه السلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له وابن عمّ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشي ء بحضرتي إلي أيّوب بن نوح، وأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أُخته عرض، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
فكتب(عليه السلام): قد وصل ذلك، وترحّم علي الميّت، وقرأت الجواب.
قال عليّ: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصي لامرأته بشي ء من صداقها وغير ذلك، وأوصي بالبقيّة بأبي الحسن(عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلي أيّوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً فورد الجواب بقبضها، ودعا للميّت.
( الاستبصار: 123/4، س 11.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 830. )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلي امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلي بعض بناتها، وتصرف الباقي إلي الإمام.
فكتب(عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إليّ، والباقي يقسم علي سهام اللّه عزّوجلّ بين الورثة.
( تهذيب الأحكام: 242/9، ح 938.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1025. )


(ح) - حكم من أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي
من ثلثه ولم يأمر بانفاذه
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... أحمد بن هلال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): ميّت أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب(عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف.
( تهذيب الأحكام: 197/9، ح 787.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 839. )


(ط) - حكم من أوصي بثلث ماله وأقرّ
للوارث وغيره بدين
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): امرأة أوصت إلي رجل، وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكلّ ما لها أقرّت به للموصي إليه.
وأشهدت علي وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، ويعطي مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا، واشتبه الأمر علينا.
وذكر كاتب: أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصحّ لهذا الوصيّ؟
فقال: لا يصحّ تركتك إلّا بإقرارك له بدين بشهادة الشهود، وتأمرينه بعدها أن ينفذ ما توصينه به.
فكتب له بالوصيّة علي هذا، وأقرّت للوصيّ بهذا الدين، فرأيك أدام اللّه عزّك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعريفنا بذلك لنعمل به إن شاءاللّه؟
فكتب بخطّه(عليه السلام): إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً، فيخرج الدين من رأس المال إن شاءاللّه، وإن لم يكن الدين حقّاً، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفي أو لم يكف.
( الاستبصار: 113/4، ح 433.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 979. )


(ي) - حكم من أوصي بالثلث لمواليه وموالي أبيه
ولم يبلغ المال
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب قال: كتب رجل إلي الفقيه(عليه السلام): رجل أوصي لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك؟
قال(عليه السلام): المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
( تهذيب الأحكام: 244/9، ح 948.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 1037. )


(ك) - حكم قبول الولد وصيّة والده
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل دعاه والده إلي قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له أن يمتنع.
( الكافي: 7/7، ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 911. )


(ل) - حكم الوصيّة بالكتابة
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب(عليه السلام): إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره.
( من لا يحضره الفقيه: 146/4، ح 507.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 812. )


(م) - أخذ الشهود علي الوصيّة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... يحيي بن يسار القنبريّ قال: أوصي أبو الحسن(عليه السلام) إلي ابنه الحسن... وأشهدني علي ذلك وجماعة من الموالي.
( الكافي: 325/1، ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 574. )


(ن) - حكم شهادة المرأة علي الوصيّة
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): امرأة شهدت علي وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها.
فكتب(عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
( الاستبصار: 28/3، ح 90.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 841. )


(س) - حكم وصيّة أهل الكتاب
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): عن يهوديّ مات وأوصي لديّانهم.
فكتب(عليه السلام): أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاءاللّه.
( الاستبصار: 129/4، ح 489.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 842. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): يهوديّ مات وأوصي لديّانه بشي ء أقدر علي أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلي مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصي به اليهوديّ؟
فكتب(عليه السلام): أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاءاللّه تعالي.
( الاستبصار: 130/4، ح 490.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 906. )


(ع) - حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيي: هل للوصي أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال(عليه السلام): يجوز إذا اشتري صحيحاً.
( من لا يحضره الفقيه: 162/4، ح 566.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 869. )


(ف) - حكم نسيان الوصيّ بعض مصارف الوصيّة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصي بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباًواحداً منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع(عليه السلام): الأبواب الباقية يجعلها في البرّ.
( الكافي: 58/7، ح 7.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 974. )


(ص) - حكم تغيير الوصيّة قبل الموت
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... محمّد بن عيسي بن عبيد قال: كتبت إليه [أي عليّ بن محمّد(عليها السلام)]: رجل أوصي لك جعلني اللّه فداك بشي ء معلوم من ماله، وأوصي لأقربائه من قبل أبيه وأُمّه، ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطي، وأعطي من حرم، أيجوز له ذلك؟
فكتب(عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك إلي أن يأتيه الموت.
( من لا يحضره الفقيه: 173/4، ح 607.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 988. )


الفصل الرابع عشر: الإجارة
وفيه أربعة موضوعات

(أ) - حكم إكراء الأرض بالطعام
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ في ( تأتي ترجمته في ج 3، رقم 927. )
يدي أرضاً، والمعاملين قبلنا من الأكرة. والسلطان طعاماً، معلوماً، أفيجوز ذلك؟
( الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، إنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع.
وقيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: 112/1 (جرب). )

قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب 5النقدالذهب، 4.
قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟
قال: فقال: وماتغني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي ء إلّا هذا.
ثمّ قال لي: علي أنّ له في يدي أرضاً ولنفسي.
وقال له: علي أنّ علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه وشي ء نفسه، أي لايمكننا غير هذه المعاملة.
قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.
فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟
فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً.
فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟
فقال: نعم!.
( تهذيب الأحكام: 228/7، ح 996. عنه وسائل الشيعة: 51/19، ح 24131. )

(ب) - حكم من آجر ولده مدّة
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب محمّد بن عيسي بن عبيد اليقطينيّ، إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ(عليها السلام) في رجل دفع ابنه إلي رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟
فكتب(عليه السلام) بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
( من لا يحضره الفقيه: 106/3، ح 441.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 989. )


(ج) - حكم من يؤاجر أرضاً ثمّ يبيعها قبل انقضاء
الأجل أو يموت
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجل إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقي في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته؟
فكتب(عليه السلام): إلي أن تنقضي إجارته.
( الكافي: 271/5، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1033. )


(د) - حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب(عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، وبلغت ثلثه أو نصفه، أو شيئاً منه فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.
( الكافي: 270/5، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 809. )


الفصل الخامس عشر: الشفعة واللقطة
وفيه موضوعان

(أ) - الشفعة

حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن رجل قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلمّا قبضها وتحوّل عنها، تهدّمت الدار، وجاء سيل جارف فهدّمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب، فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة علي أن يعطيه ماله كمّلاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن شاءاللّه.
( تهذيب الأحكام: 192/7، ح 850.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1036. )


(ب) - اللقطة

حكم لقطة الحرم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... محمّد بن رجاء الأرجانيّ قال: كتبت إلي الطيّب(عليه السلام): إنّي كنت في المسجد الحرام، فرأيت ديناراً، فأهويت إليه لآخذه، فإذا أنا بآخر، ثمّ بحثت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد، فما تري في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها، وإن كنت غنيّاً، فتصدّق بالكلّ.
( الكافي: 239/4، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 971. )


الفصل السادس عشر: البيع والتجارة
وفيه ستّة موضوعات

(أ) - ما يكتسب به
وفيه سبع مسائل

الأولي - حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلاً مالاً أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، مثل ماخانه أو غصبه، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟
فكتب(عليه السلام): نعم! يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ماكان عليه، ويسلّم الباقي إليه إن شاءاللّه.
( الاستبصار: 53/3، ح 173.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 919. )



الثانية - حكم شراء الوقف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أباالحسن(عليه السلام)، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضاً إلي جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال، خبّرت أنّ الأرض وقف؟
فقال(عليه السلام): لا يجوز شراء الوقف،....
( الكافي: 37/7، ح 35.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 678. )


الثالثة - حكم اشتراء المولي ولاء عبده:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... داود الصرميّ قال: قال الطيّب(عليه السلام):... فقلت له: جعلت فداك، إنّ فلاناً قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتّي أشتريك. قال(عليه السلام): يجوز ولكن إنّما يشتري ولاءه.
( تهذيب الأحكام: 237/8، ح 856.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 561. )


الرابعة - بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلي الرجل(عليه السلام):... وكتبت إليه جعلت فداك؛ وقوائم السيف التي تسمّي السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها، ولسنا نأكل لحومها؟
فكتب(عليه السلام): لا بأس به....
( تهذيب الأحكام: 376/6 ح 221.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1006. )


الخامسة - تحريم القمار:
1 - العيّاشيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلي عليّ بن محمّد(عليها السلام):... فما الميسر جعلت فداك،؟
فكتب(عليه السلام): كلّ ما قومر به فهو الميسر،....
( تفسير العيّاشيّ: 105/1، ح 311.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 807. )


السادسة - حكم بيع السلاح إلي السلطان:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟
فكتب(عليه السلام): لا بأس به.
( تهذيب الأحكام: 382/6، ح 1128.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1005. )


السابعة - حكم الولاية من قبل الجائر:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي العبيديّ قال: كتب أبوعمرو الحذّاء إلي أبي الحسن(عليه السلام):... يعلمه، أنّه كان يختلف إلي بعض قضاة هؤلاء، وأنّه صيّر إليه وقوفاً، ومواريث بعض ولد العبّاس أحياءً وأمواتاً، وأجري عليه الأرزاق، وأنّه كان يؤدّي الأمانة إليهم، ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لايدخل لهم في عمل وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال، فإنّه منتظر أمرك في ذلك، فما تأمر به؟
فكتب(عليه السلام) إليه: لا عليك إن دخلت معهم، اللّه يعلم ونحن ما أنت عليه.
( تهذيب الأحكام: 336/6، ح 930.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 824. )

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله):... محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)]: أسأله عن العمل لبني العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ وكيف المذهب في ذلك؟
فقال(عليه السلام): ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ويسبّب علي يديه ما يشرك فينا وفي موالينا.
قال: فكتبت إليه في جواب ذلك أُعلمه: أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلي إدخال المكروه علي عدّوه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي ء أن يقرب به إليهم. فأجاب(عليه السلام): من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً؛ بل أجراً وثواباً.
( السرائر: 583/3، س 17.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 984. )


(ب) - آداب البيع
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - حكم تعيين الثمن في البيع والشراء:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ ابن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك، رجل اشتري متاعاً بألف ( تقدّمت ترجمته في رقم 650. )
درهم أو نحو ذلك، ولم يسمّ الدراهم وضحاً ولا غير ذلك؟
قال: فقال(عليه السلام): إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم، لأنّهم قالوا: لا نأخذ إلّا وضحاً، وإنّما تزوّجت علي دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك.
( تهذيب الأحكام: 229/7، ح 998. عنه وسائل الشيعة: 95/18، ح 23228. )

الثانية - حكم توكيل الغير للشراء:
1 - الحضينيّ(رحمه الله):... يزيد بن الحسين بن موسي قال: أنفذني سيّدي أبوالحسن ورجلين حسنيّين من بني عمّه إلي صاحب الدار قال: لست أبيعها، فرجعنا إليه((عليه السلام)) فأخبرناه، فلمّا كان في غد، أمرنا أن نعاوده....
قال زيد: فلم نزل نتردّد حتّي باعنا الدار واشتراها أبو الحسن....
( الهداية الكبري: 316، س 20.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 344. )


الثالثة - حكم من أمر أحداً أن يشتري له شيئاً فاشتري بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن سليمان قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شي ء منه؟ وهل يطيب لي شي ء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا فلا تفعله.
( تهذيب الأحكام: 228/7، ح 997.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 918. )


(ج) - بيع الثمار

حكم أكل المارّ من الثمار:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): داود الصرميّ قال: سألته [أي أباالحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)] عن رجل دخل بستاناً، ( نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلي مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام). )
أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ فقال(عليه السلام): نعم!.
( السرائر: 582/3، س 16. عنه البحار: 76/100، ح 7، ووسائل الشيعة: 229/18، ح 23563. )

(د) - بيع الحيوان
وفيه مسألتان

الأولي - حكم من وجد شيئاً في جوف الحيوان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن رجل اشتري جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك.
فوقّع(عليه السلام): عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشي ء لك، رزقك اللّه إيّاه.
( الكافي: 139/5، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 890. )


الثانية - حكم بيع الجواري:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت له: إنّ رجلاً قد اشتري ثلاث جوار ( تقدّمت ترجمته في رقم 650. )
قوّم كلّ واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلي البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبائع: إنّ عليّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل علي القيمة، وأحبل الثالثة.
قال(عليه السلام): يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شي ء.
( تهذيب الأحكام: 82/7، ح 352.عنه وسائل الشيعة: 279/18، ح 23669، و9/19،ح 24043. )

(ه') - الربا

التخلّص من الربا:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله):... طاهر قال: كتبت إليه [أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام)] أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شي ء فيبيعه شيئاً آخر.
فأجابني(عليه السلام): ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فَرِباً.
( السرائر: 584/3، س 19.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 889. )


(و) - بيع السلف

حكم أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد، وقد سمعته من عليّ قال:...كتبت إليه: رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلمّا تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟
فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاءاللّه.
( تهذيب الأحكام: 205/6، ح 469.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 930. )


الفصل السابع عشر: العتق
وفيه أربعة موضوعات

(أ) - حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل قد أبق ( هو داود بن القاسم كما صرّح به المحقّق الأردبيليّ، جامع الرواة: 422/2، والسيّد الخوئيّ 1، معجم رجال الحديث: 76/22، رقم 14897.
قال الشيخ: داود بن القاسم الجعفريّ... وقد شاهد الرضا، والجواد، والهادي، والعسكريّ، وصاحب الأمر(عليهم السلام)، الفهرست: 67، رقم 266.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن(عليه السلام) هو الرضا أو الهادي(عليها السلام). )

منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟
( في الوسائل: كفّارة اليمين والظهار. )
قال(عليه السلام): لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً.
قال أبو هاشم(رضي الله عنه): وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك.
( الكافي: 199/6، ح 3.
تهذيب الأحكام: 247/8، ح 890.
من لا يحضره الفقيه: 86/3، ح 314.
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 83/23، ح 29157. )


(ب) - حكم من عليه عتق رقبة، فأعتق مملوكاً هرب منه
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): كان عليّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟
فكتب(عليه السلام): نعم!.
( من لا يحضره الفقيه: 85/3، ح 313.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 838. )


(ج) - حكم عتق العبد عند موته
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولي في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّاً؛ فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟
فكتب(عليه السلام) إليه: يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
( الكافي: 195/6، ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 940. )


(د) - حكم عتق المملوك المريض
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... الفضل بن المبارك، أنّه كتب إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكاً؟
فقال(عليه السلام): إن كان في مرض فالعتق أفضل له، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضواً من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه.
( من لا يحضره الفقيه: 93/3، ح 347.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 952. )

الفصل الثامن عشر: الإرث
وفيه ستّة موضوعات

(أ) - ميراث الأعمام والأخوال
وفيه مسألتان

الأولي - إرث العمّ والخال إذا اجتمعا:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً.
فأجاب(عليه السلام): الثلثان للعمّ والثلث للخال.
( تهذيب الأحكام: 327/9، ح 1177.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 962. )


الثانية - حكم ميراث العصبة وبني العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب محمّد بن يحيي الخراساني: أوصي إليّ رجل ولم يخلّف إلّا بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب وعمّتين، لمن الميراث؟ فكتب(عليه السلام): أهل العصبة وبنوا العمّ هم وارثون.
( الاستبصار: 170/4، ح 643.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1002. )


(ب) - ميراث الأزواج

حكم ميراث الزوجة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شي ء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحلّ له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها؟....
فكتب(عليه السلام): حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها.
( تهذيب الأحكام: 162/9، ح 667.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 947. )


(ج) - ميراث الخنثي
1 - الشيخ المفيد(رحمه الله):... موسي بن محمّد بن عليّ بن موسي، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسي: كتب إليّ يحيي بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت علي أخي(عليه السلام)... قال(عليه السلام): وما هي؟
قلت: كتب إليّ:... وأخبرني عن الخنثي وقول عليّ(عليه السلام) فيها: تورث الخنثي من المبال. من ينظر إذا بال؟ وشهادة الجار إلي نفسه لا تقبل مع أنّه عسي أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ما لا يحلّ فكيف هذا؟....
قال(عليه السلام):... وأمّا قول عليّ(عليه السلام) في الخنثي: إنّه يورث من المبال، فهو كما قال وينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كلّ واحد منهم المرآة فيقوم الخنثي خلفهم عرياناً وينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه....
( الاختصاص: 91، س 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1010. )


(د) - حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين، أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المراة؟
فكتب(عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، وبلغت ثلثه، أو نصفه، أو شيئاً منه فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.
( الكافي: 270/5، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 809. )


(ه') - حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلي الورثة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):.... أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجل إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقي في يد المستأجر إلي أن تنقضي إجارته؟
فكتب(عليه السلام): إلي أن تنقضي إجارته.
( الكافي: 271/5، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج و3، رقم 1033. )


(و) - حكم من مات وله ورثة وادّعي رجل عليه مالاً
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام)....
فكتب(عليه السلام): إن كان له علي الميّت مال ولا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، وليردّ الباقي علي ورثته، ومتي أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة علي دعواه، وأوفي حقّه بعد اليمين، ومتي لم يقم البيّنة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له علي ميّتهم حقّاً.
( من لا يحضره الفقيه: 198/3، ح 901.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 886. )


الفصل التاسع عشر: الأطعمة والأشربة
وفيه خمسة موضوعات

(أ) - الأطعمة المحرّمة
وفيه أربع مسائل

الأولي - ما ينتفع به من الميتة وما لاينتفع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: كتبت إليه(عليه السلام) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي؟
فكتب(عليه السلام): لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عصب وكلّ ما كان من السخال (من) الصوف وإن جزّ، والشعر والوبر والانفحة والقرن ولايتعدّي إلي غيرها إن شاءاللّه.
( الكافي: 258/6، س 17.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 950. )


الثانية - حكم أكل المسوخ:
1 - الحسين بن عبد الوهّاب(رحمه الله): عن الحسن بن إسماعيل... قال: خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلي أبي الحسن(عليه السلام)... فلمّا صرنا في الشارع لحقنا(عليه السلام) وقال:... بيض الطائر الفلاني لا يأكله، فإنّه من المسوخ.
( عيون المعجزات: 135، س 2.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 331. )


الثالثة - أكل لحوم الحمر الوحشيّة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... نصر بن محمّد قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن لحوم حمر الوحش.
فكتب(عليه السلام): يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل.
( الكافي: 313/6، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1009. )


الرابعة - حكم البهيمة الموطوئة:
1 - الشيخ المفيد(رحمه الله):... موسي بن محمّد بن عليّ بن موسي، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسي: كتب إليّ يحيي بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت علي أخي(عليه السلام)... قال(عليه السلام): وما هي؟
قلت: كتب إليّ:... وأخبرني عن رجل أتي قطيع غنم فرأي الراعي ينزو علي شاة منها، فلمّا بصر بصاحبها خلّي سبيلها فانسابت بين الغنم لإ؛ةه ن ض يعرف الراعي أيّها كانت، ولا يعرف صاحبها أيّها يذبح؟....
قال(عليه السلام):... وأمّا الرجل الذي قد نظر إلي الراعي قد نزا علي شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها بنصفين ساهم بينهما، فإن وقع السهم علي أحد النصفين فقد نجي الآخر ثمّ يفرّق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم، فإن وقع علي أحد النصفين نجي النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّي يبقي اثنان، فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم لها تذبح وتحرق وقد نجت سائرها....
( الاختصاص: 91، س 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1010. )


(ب) - آداب الأكل

المنع من الإسراف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم 1 سر الخادم، ) 4 تقدّمت ترجمته في رقم 622. )
( في الوسائل: نادر الخادم. )
قال: أكل الغلمان يوماً فاكهةً، ولم يستقصوا أكلها، ورموا بها.
فقال لهم أبو الحسن(عليه السلام): سبحان اللّه! إن كنتم استغنيتم، فإنّ أُناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.
( الكافي: 297/6، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 372/24، ح 30813، والبحار: 102/49، ح 21، والأنوار البهيّة: 217، س 5، أورده ضمن مكارم أخلاق الرضا(عليه السلام).
المحاسن: 441، ح 304. عنه البحار: 118/63، ح 4.
قطعة منه في (موعظة في النهي عن التبذير). )


(ج) - الأطعمة المباحة
وفيه اثنتا عشرة مسألة

الأولي - أكل القديد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن موسي بن الحسن، عن محمّد بن عيسي، عن أبي الحسن(عليه السلام) أنّه كان ( الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن(عليه السلام) هو الهادي(عليه السلام) بقرينة رواية قبلها وفيها: محمّد بن يحيي، عن موسي بن الحسن، عن محمّد بن عيسي، عن أبي الحسن الثالث.... [الكافي: 314/6 ح 3]. )
يقول: القديد لحم سوء لأنّه يسترخي في المعدة، ويهيّج كلّ داء، ولا ينفع من شي ء بل يضرّه.
( الكافي: 314/6، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 55/25، ح 31160، والبحار: 280/59، س 17، قطعة منه، وطبّ الأئمّة للشبّر: 167، س 16.
قطعة منه: (مضرّات أكل القديد). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن موسي بن الحسن، عن محمّد بن عيسي، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) قال: كان يقول: ماأكلت طعاماً أبقي، ولا أهيج للداء، من اللحم اليابس - يعني القديد -.
( الكافي: 314/6، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 55/25، ح 31159.
طبّ الأئمّة للشبّر: 167، س 12.
قطعة منه في (طعامه(عليه السلام)) و(مضرّات القديد). )


الثانية - أكل العسل:
1 - البرقيّ(رحمه الله): عن محمّد بن أحمد، عن موسي بن جعفر البغداديّ، عن أبي عليّ بن راشد قال: سمعت أبا الحسن الثالث(عليه السلام) يقول: أكل العسل حكمة.
( المحاسن: 500، ح 630. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 80/3، ح 2622، ووسائل الشيعة: 100/25 ح 31319، والبحار: 293/63، ح 14.
طبّ الأئمّة للشبّر: 178، س 18.
قطعة منه في (منافع العسل). )


الثالثة - أكل التمر البرني:
1 - البرقيّ(رحمه الله): عن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّ بعض أصحابنا يشكو البخر.
فكتب(عليه السلام) إليه: كُل التمر البرني.
قال: وكتب إليه آخر: يشكو يبساً.
فكتب(عليه السلام) إليه: كُل التمر البرنيّ علي الريق، واشرب عليه الماء.
ففعل فسمن وغلبت عليه الرطوبة، فكتب إليه يشكو ذلك.
فكتب(عليه السلام) إليه: كُل التمر البرنيّ علي الريق، ولا تشرب عليه الماء، فاعتدل.
( المحاسن: 533، ح 793.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 968. )


الرابعة - أكل التين والتمر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد النوفليّ قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي أفطرت يوم الفطر علي تين وتمر[ة] فقال(عليه السلام) لي: جمعت بركة وسنّة.
( الكافي: 170/4، ح 4.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 631. )



الخامسة - أكل الباذنجان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو الحسن الثالث(عليه السلام) لبعض قهارمته: استكثروا لنا من الباذنجان 7الطعام الباذنجان، 4، فإنّه حارّ في وقت الحرارة، وبارد ( القهرمان: الوكيل، أو أمين الدخل والخرج، ج قهارمة. أقرب الموارد: 1048/2 (قهرم). )
في وقت البرودة، معتدل في الأوقات كلّها، جيّد علي كلّ حال.
( الكافي: 373/6، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 210/35، ح 31706، وطبّ الأئمّة للشبّر:273، س 7.
المحاسن: 526، ح 759، وفيه: السيّاريّ، عن بعض البغدادييّن. عنه طبّ الأئمّة للشبّر: 274، س 14.
مكارم الأخلاق: 174، س 1. عنه وعن المحاسن، البحار: 222/63، ح 5.
قطعة منه في (وكيله(عليه السلام) علي الدخل والخرج) و(منافع الباذنجان). )


السادسة - أكل الرمّان:
1 - ابنا بسطام النيسابوريّان»: وعن أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام): كل الرمّان 7الطعام الرمّان، 4 بعد الحجامة رمّاناً حلواً فانّه يسكّن الدم، ويصفّي الدم في الجوف.
( طبّ الأئمّة: 59، س 4. عنه مستدرك الوسائل: 83/13، ح 14829، والبحار: 123/59، ح 52.
يأتي الحديث أيضاً في (أكل الرمّان بعد الحجامة). )


السابعة - أكل البطّيخ:
1 - ابن شعبة الحرّانيّ(رحمه الله): قال [أبو الحسن الهادي ](عليه السلام) يوماً: إنّ أكل البطّيخ يورث الجذام....
( تحف العقول: 483، س 12.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 792. )


الثامنة - أكل الفالوزج:
1 - ابنا بسطام النيسابوريّان»:... أبو جعفر، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) قال: خير الأشياء لحمّي الربع أن يؤكل في يومها الفالوذج المعمول بالعسل، ويكثر زعفرانه،....
( طبّ الأئمّة(عليهم السلام): 51، س 19.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 794. )


التاسعة - أكل السداب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... محمّد بن عمرو بن إبراهيم، عن أبي جعفر، أو أبي الحسن(عليها السلام)... قال: ذكر السداب.
فقال(عليه السلام): أما أنّ فيه منافع، زيادة في العقل، وتوفير في الدماغ، غير أنّه ينتن ماء الظهر....
( الكافي: 368/6، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 797. )


العاشرة - أكل ربّ الفواكه:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... المدائنيّ قال: سألته عن السكنجبين، والجلّاب، وربّ التوت، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، وربّ الرمّان.
فكتب(عليه السلام): حلال.
( تهذيب الأحكام: 127/9، ح 550.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 867. )


الحادية عشرة - أكل بيض بعض طيور الآجام:
1 - الحسين بن عبد الوهّاب(رحمه الله): عن الحسن بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال: خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلي أبي الحسن(عليه السلام)... قال لرفيقي بالنبطيّة: اقرء منّي السلام وقل له: بيض الطائر الفلاني لا يأكله، فإنّه من المسوخ.
( عيون المعجزات: 135، س 2.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 331. )


الثانية عشرة - طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبيّ:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن عيسي، [قال ]: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)]: جعلت فداك، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به.
وقد روي عنهم في العصير: إنّه إذا جعل علي النار لم يشرب حتّي يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة،....
فكتب(عليه السلام) بخطّه: لا بأس بذلك.
( السرائر: 584/3، س 11.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 986. )


(د) - الأشربة المحرّمة
وفيه مسألتان
الأولي - شرب المسكر:
1 - العيّاشيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلي عليّ بن محمّد(عليها السلام):... فكتب(عليه السلام):... كلّ مسكر حرام.
( تفسير العيّاشيّ: 105/1، ح 311.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 807. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... محمّد بن داذويه قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن شارب المسكر. قال: فكتب(عليه السلام): شارب الخمر كافر.
( الكافي: 405/6، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 970. )


الثانية - شرب الفقّاع:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن الوشّاء قال: كتبت إليه - يعني الرضا(عليه السلام) - أسأله عن الفقّاع.
قال: فكتب(عليه السلام): حرام، وهو خمر7الشراب خمر، 4، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال: وقال أبو الحسن الأخير(عليه السلام): لو أنّ الدار، داري لقتلت ( في التهذيب: أبو الحسن الأوّل(عليه السلام). )
بايعه، ولجلدت شاربه.
وقال أبو الحسن الأخير(عليه السلام): حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال(عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس.
( الكافي: 423/6، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 365/25، ح 32136.
تهذيب الأحكام: 125/9، ح 540.
الاستبصار: 95/4، ح 369. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 365/25، ح 32136.
الرسائل العشر: 262، س 7، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: 72/17، ح 20796، و117/18، ح 22235، قطعة منه.
قطعة منه في (حدّ شارب الفقّاع وبايعه). )


(ه') - الأشربة المباحة

شرب العصير السفرجل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... خليلان بن هشام قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، عندنا شراب يسمّي الميبة، نعمد إلي السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء، ثمّ نعمد إلي العصير فنطبخه علي الثلث، ثمّ ندّق ذلك السفرجل ونأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلي ماء هذا المثلّث وهذا السفرجل، فنلقي فيه المسك، والأفاوي، والزعفران، والعسل، فنطبخه حتّي يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه، أيحلّ شربه؟
فكتب(عليه السلام): لا بأس به ما لم يتغيّر.
( الكافي: 427/6، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 879. )


الفصل العشرون: الزيّ والتجمّل
وفيه تسعة موضوعات

(أ) - زينة الرجل
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن الحسين العلويّ قال: قال أبوالحسن(عليه السلام): من مروؤة الرجل ن يكون دوابّه سماناً.
قال وسمعته يقول: ثلاثة من المروؤة: فراهة الدابّة، وحسن وجه المملوك، والفرس السريّ.
( الكافي: 479/6، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 472/11، ح 15289، والبحار: 215/61، ح 27.
قطعة منه في (موعظة في زينة المرء). )


(ب) - اللباس
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، وسهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي، عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن(عليه السلام): اشتر لنفسك خزّاً7ألبسةخزّاً، 4، ( تقدّمت ترجمته في رقم 622. )
وإن شئت فَوَشْياً.
( في الوسائل: فوشيٌ. )
فقلت: كلّ الوشي؟
فقال(عليه السلام): وما الوشي؟
قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون: إنّه حرام.
قال(عليه السلام): البس ما فيه قطن.
( الكافي: 452/6، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 36/5، ح 5831. )

(ج) - المركب
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عمّن أخبره، عن ابن طيفور ( قال السيّد الخوئي: هو ابن أبي طيفور المتطّبب الذي عدّه البرقيّ من أصحاب أبي الحسن الثالث 7، رجال البرقيّ: 60، ومعجم رجال الحديث: 194/22، رقم 15101.
وقال الزنجاني: إنّه محمّد بن أبي طيفور المتطّبب الذي عدّه الشيخ من أصحاب الهادي 7، رجال الطوسيّ: 423، رقم 18، والجامع في الرجال: 1361/2.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن 7 هو الهادي 7. )

المتطبّب قال: سألني أبوالحسن(عليه السلام): أيّ شي ء تركب؟ قلت: حماراً.
فقال(عليه السلام): بكم ابتعته؟
قلت: بثلاثة عشر ديناراً.
فقال: إنّ هذا هو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر دينار وتدع ( في البحار: لهو السرف. )
برذوناً.
قلت: يا سيّدي! إنّ مؤونة البرذون أكثر من مؤونة الحمار.
قال: فقال: إنّ الذي يموّن الحمار يموّن البرذون، أما علمت أنّ من ارتبط دابّةً متوقّعاً به أمرنا، ويغيظ به عدوّنا، وهو منسوب إلينا، أدرّ اللّه رزقه، وشرح صدره، وبلغه أمله، وكان عوناً علي حوائجه.
( الكافي: 535/6، ح 1. عنه البحار: 160/61، ح 2.
تهذيب الأحكام: 163/6، ح 300. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 464/11، ح 15266، قطعة منه، و472، ح 15290.
قطعة منه في (ثمرة ولاية أهل البيت(عليهم السلام)). )


(د) - المسكن
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: روي أبو هاشم الجعفريّ، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل من أرضه 3مكان أرضه، 4 بقاعاً تسمّي المرحومات، أحبّ أن يدعي فيها فيجيب، وإنّ اللّه عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّي المنتقمات، فإذا كسب الرجل مالاً من غير حلّه، سلّط اللّه عليه بقعة منها فأنفقه فيها.
( الكافي: 532/6، ح 15. عنه وسائل الشيعة: 316/5، ح 6654.
قطعة منه في (الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء) و(ثمرة مال الحرام). )


(ه') - المشط
1 - أبو نصر الطبرسيّ(رحمه الله): روي عن أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام)، أنّه قال: التسريح بمشط العاج 3الحلي مشط العاج، 4 ينبت الشعر في الرأس، ويطرد الدود ( سرّح الشعر: رجّله و خلّص بعضه من بعض بالمشط. المعجم الوسيط: 425. )
من الدماغ، ويطفي ء المرار، وينقّي اللثة والعمور.
( العمر: لحم من اللثة سائل بين كلّ سنّين، لسان العرب: 606/4 (عمر). )
( مكارم الأخلاق: 67، س 1. عنه البحار: 50/63، ضمن ح 9، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 123/2، ح 1683.
طبّ الأئمّة(عليهم السلام) للشبّر: 344، س 6.
يأتي الحديث أيضاً في (منافع المشط بالعاج). )


(و) - الورد والرياحين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: دخلت علي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام)، فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة، فقبّلها ووضعها علي عينيه، ثمّ ناولنيها وقال: ياأباهاشم! من تناول! من تناول: أبو الحسن صاحب العسكر(ع)، 4 وردة أو ريحانة، فقبّلها ووضعها علي عينيه، ثمّ صلّي علي محمّد وآل محمّد - الأئمّة(عليهم السلام) - كتب اللّه له الحسنات مثل رمل عالج، ومحي عنه من السيّئات مثل ذلك.
( في الدعاء (وما تحويه عوالج الرمال) هي جمع عالج، وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض، ونقل أنّ رمل عالج جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء، والدهناء بقرب يمامة وأسفلها بنجد. مجمع البحرين: 318/2 (علج). )
( الكافي: 525/6، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 170/2، ح 1847، وحلية الأبرار: 37/5، ح 3، والوافي: 728/6 ح 5381.
قطعة منه في (قبوله(عليه السلام) هديّة الصبيان) و(تقبيله(عليه السلام) الورد) و(ثواب الصلاة علي محمّد وآل محمّد). )


(ز) - الخاتم
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال: قلت له [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)]: ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم؟
قال(عليه السلام): لا بأس به....
( تهذيب الأحكام: 355/1، ح 1059.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 601. )


(ح) - لبس خاتم العقيق والفيروزج
1 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): عن أبي محمّد القاسم بن العلاء المدائنيّ قال: حدّثني خادم لعليّ بن محمّد(عليها السلام) قال: استأذنته في الزيارة إلي طوس.
فقال(عليه السلام) لي: يكون معك خاتم فصّه عقيق أصفر، عليه: «ما شاء اللّه، لاقوّة إلّا باللّه، أستغفر اللّه»، وعلي الجانب الآخر: «محمّد وعليّ»، فإنّه أمان من القطع، وأتمّ للسلامة، وأصون لدينك... ليكن معك خاتم آخر فيروزج،... نقشه: «اللّه الملك»، وعلي الجانب الآخر: «الملك للّه الواحد القهّار» فإنّه خاتم أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) كان عليه: «اللّه الملك»، فلمّا ولّي الخلافة نقش علي خاتمة: «الملك للّه الواحد القهّار»، وكان فصّه فيروزج، وهو أمان من السباع - خاصّة - وظفر في الحروب....
( الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: 48، س 2.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 353. )


(ط) - لبس خاتم الفيروزج
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):...عليّ بن محمّد الصيمريّ الكاتب قال: تزوّجت ابنة جعفر بن محمود...وأبطأ عليّ الولد. فصرت إلي أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا(عليها السلام) فذكرت ذلك له فتبسّم وقال: اتّخذ خاتماً فصّه فيروزج واكتب عليه (رَبِ ّ لَاتَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ).
قال: ففعلت ذلك فما أتي عليّ حول حتّي رزقت منها ولداً ذكراً.
( الأمالي: 48 ح 62.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 750. )


الفصل الحادي والعشرون: الأيمان والنذر
وفيه موضوعان

(أ) - اليمين

حكم اليمين توريةً:
1 - الإمام العسكريّ(عليه السلام): وجاء رجل إلي عليّ بن محمّد(عليها السلام)، وقال: ياابن رسول اللّه(صلي الله عليه وآله)! بليت اليوم بقوم من عوامّ البلد أخذوني فقالوا: أنت لاتقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافة فخفتهم يا ابن رسول اللّه(صلي الله عليه وآله)! وأردت أن أقول:... فقال: لاأقنع بهذا حتّي تحلف. قل: واللّه! الذي لاإله إلّا هو، الطالب الغالب (العدل)، المدرك....
فقلت: نعم! وأُريد نعماً من الأنعام. فقال:... تقول: أبو بكر بن أبي قحافة هو الإمام واللّه الذي لا إله إلّا هو. وساق اليمين؛ فقلت:... فقنعوا... قال(عليه السلام): خير حال قد أوجب اللّه لك مرافقتنا في أعلي عليّين، لحسن تقيّتك.
( تفسير الإمام العسكري(عليه السلام): 362، ح 251.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 673. )


(ب) - النذر
وفيه أربع مسائل

الأولي - حكم من نذر أن يتصدّق بمال كثير:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، ذكره قال: لمّا سمّ المتوكّل نذر: إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير.
فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير؟....
فصار جعفر بن محمود إلي أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام) فسأله عن حدّ المال الكثير؟
فقال(عليه السلام): الكثير ثمانون....
فقال له أبوالحسن(عليه السلام): إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ)، فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين.
( الكافي: 463/7، ح 21.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 507. )


الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحي:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحي أو أيّام التشريق، أوسفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع ياسيّدي!؟
فكتب(عليه السلام) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاءاللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 234/4، ح 686.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 955. )


الثالثة - حكم مخالفة النذر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن عليّ بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجل جعل علي نفسه ( تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه(عليه السلام) إليه. )
نذراً إن قضي اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضي اللّه حاجته، فصيّر الدراهم ذهباً ووجّهها إليك، أيجوز ذلك أو يعيد؟
فقال(عليه السلام): يعيد.
( الكافي: 456/7، ح 11.
تهذيب الأحكام: 305/8، ضمن ح 1135. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 309/23، ح 29628. )


الرابعة - كفّارة عدم الوفاء بالنذر:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أباالحسن الثالث(عليه السلام) - يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه(عليه السلام): يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة.
( تهذيب الأحكام: 330/4، ح 1029.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 871. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد... قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام): يا مولاي! نذرت أن يكون متي فاتتني صلاة الليل، صمت في صبيحتها، ففاته ذلك كيف يصنع؟
فهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟
فكتب(عليه السلام): يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام كفّارة.
( تهذيب الأحكام: 335/2، ح 1383.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 815. )


الفصل الثاني والعشرون: القضاء والشهادات
وفيه موضوعان

(أ) - القضاء
وفيه مسألتان

الأولي - القضاء بأحكام المخالفين تقيّةً:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن محمّد قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم.
فكتب(عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم.
( تهذيب الأحكام: 224/6، ح 535.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 924. )


الثانية - حكم ما لو ادّعي الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع والخدم:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب(عليه السلام) إليه: يجوز بلا بيّنة.
قال: وكتبت إليه: إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها في متاعها، أو [في ] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟ فكتب(عليه السلام): لا.
( الكافي: 431/7، ح 18.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 858. )


(ب) - الشهادات
وفيه مسألتان

الأولي - حكم شهادة المرأة وحدها:
1 - الشيخ المفيد(رحمه الله):... موسي بن محمّد بن عليّ بن موسي، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسي: كتب إليّ يحيي بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت علي أخي(عليه السلام)... قال(عليه السلام): وما هي؟
قلت: كتب إليّ:... وأخبرني عن شهادة امرأة جازت وحدها وقد قال اللّه عزّ وجلّ: (وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)....
قال(عليه السلام):... وأمّا شهادة المرأة التي جازت وحدها فهي جائز شهادتها مع الرضا، وإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم مقامها بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن تقوم مقامها، فإن كانت وحدها قُبل مع يمينها....
( الاختصاص: 91، س 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1010. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): امرأة شهدت علي وصيّة رجل لم يشهدها غيرها....
فكتب(عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل وامرأتان....
( الاستبصار: 28/3، ح 90.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 841. )


الثانية - حكم رجوع الشهود عن شهاداتهم بعد إجراء الحدّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن(عليه السلام) في أربعة شهدوا علي رجل أنّه زني، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قدوهمنا، يلزمون الدية.
وإن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلي أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات علي أولياء الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.
وقال في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً وقالا: وهمنا... أُلزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر.
وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الذي لم يقطع ربع دية الرجل علي أولياء المقطوع اليد،....
( الكافي: 366/7، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 706. )


الفصل الثالث والعشرون: الحدود والقصاص والديات
وفيه تسعة موضوعات

(أ) - مقدّمات الحدود
وفيه مسألتان

الأولي - حدّ وجوب الفرائض والحدود للغلام والجارية:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحسن بن راشد، عن العسكريّ(عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين... وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.
( تهذيب الأحكام: 183/9، ح 736.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 679. )


الثانية - حكم ضرب المملوك حدّاً بغير موجب:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسي، عن الأخير(عليه السلام)، في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟
فقال(عليه السلام): لا يحلّ أن تضربه، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلّ عنه.
( تهذيب الأحكام: 148/10، ح 591، و154، ح 619، وفيه: سألته عن الأجير يعصي صاحبه. عنه وسائل الشيعة: 379/28، ح 35011.
الكافي: 261/7، ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 49/28، ح 34185. )


(ب) - حدّ الزنا

حدّ النصرانيّ إذا فجر بامرأة مسلمة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... جعفر بن رزق اللّه قال: قدم إلي المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم.
فقال يحيي بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله.
وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) وسؤاله عن ذلك. فلمّا قرأ الكتاب كتب(عليه السلام): يضرب حتّي يموت....
( الكافي: 238/7، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 956. )


(ج) - حدّ المسكر

حدّ شارب الفقّاع وبايعه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عن الوشّاء قال:... أسأله عن الفقّاع.... وقال أبو الحسن الأخير(عليه السلام): لو أنّ الدار، داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه. وقال أبو الحسن الأخير(عليه السلام): حدّه حدّ شارب الخمر....
( الكافي: 423/6، ح 9.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 694. )


(د) - حدّ اللواط
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - حكم من لعب بين فخذي الغلام:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلي أبي الحسن(عليه السلام)، وقرأت جواب أبي الحسن(عليه السلام) بخطّه، هل علي رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فإنّ بعض العصابة روي: أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه. فكتب(عليه السلام): لعنة اللّه علي من فعل ذلك....
( الاستبصار: 222/4، ح 829.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1039. )


الثانية - حدّ من نكح بين فخذي رجل طوعاً:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد قال:... وكتب أيضا هذا الرجل، ولم أقرأ الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه، وما توبته؟ فكتب [أبو الحسن(عليه السلام)]: القتل....
( الاستبصار: 222/4، ح 829.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1039. )


الثالثة - حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد قال:... وكتب أيضاً هذا الرجل... وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟
فكتب [أبو الحسن(عليه السلام)]: مائة سوط.
( الاستبصار: 222/4، ح 829.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1039. )


(ه') - حدّ المحارب
وفيه مسألتان

الأولي - حدّ الدعاة إلي البدعة:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي بن عبيد [قال ]:... فخرج من أبي الحسن(عليه السلام): هذا فارس! لعنه اللّه يعمل من قبلي فتّاناً داعياً إلي البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له علي اللّه الجنّة.
( رجال الكشّيّ: 523، رقم 1006.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1042. )


الثانية - حدّ من اعتقد الأُلوهيّة للإمام(عليه السلام):
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... سهل بن زياد الآدميّ قال: كتب بعض أصحابنا إلي أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام):... إنّ عليّ بن حسكة يدّعي أنّه من أوليائك وأنّك أنت الأوّل القديم، وأنّه بابك ونبيّك.... فكتب(عليه السلام): كذب ابن حسكة... فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر.
( رجال الكشّيّ: 518، رقم 997.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1024. )


(و) - إجراء الحدود

وقت إجراء الحدّ علي الغلام والجارية:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزيّ عن الرجل(عليه السلام) قال: إذا تمّ ( تقدّمت ترجمته في رقم 637. )
للغلام ثماني سنين فجايز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك.
( الاستبصار: 249/4، س 3.
تهذيب الأحكام: 120/10، ح 481. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 297/28، ح 34812. )


(ز) - التعزيرات

حكم المولي الذي قتل مملوكه:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن(عليه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه.
قال(عليه السلام): إن كان المملوك له أدّب وحبس،....
( الكافي: 303/7، ح 5.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 705. )


(ح) - القصاص
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - حكم من دخل داراً للتلصّص فقتله صاحب الدار:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي ( قال ابن الغضائري: الفتح بن يزيد الجرجانيّ، صاحب المسائل لأبي الحسن(عليه السلام)، واختلفوا أيّهم هو: الرضا، أم الثالث(عليها السلام)؟ مجمع الرجال: 12/5 -13.
واستظهر السيّد الخوئي 1 بأنّ المراد من أبي الحسن الذي روي عنه الفتح بن يزيد الجرجانيّ هو الرضا(عليه السلام). معجم رجال الحديث: 249/13، رقم 9300، كما أنّ المحقّق التستري 1 استظهر كونه الهادي(عليه السلام). قاموس الرجال: 371/8 و375، رقم 5873. )

الحسن(عليه السلام) في رجل دخل علي دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟
فقال(عليه السلام): اعلم! أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، ولا يجب عليه شي ء.
( الكافي: 294/7، ح 16.
تهذيب الأحكام: 209/10، ح 825. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 70/29، ح 35175.
عوالي اللئالي: 600/3، ح 60. )


الثانية - حكم من اعتاد قتل المماليك:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، ومحمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق. )
الحسن(عليه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه.
قال(عليه السلام): إن كان المملوك له أدّب وحبس، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به.
( الكافي: 303/7، ح 5.
تهذيب الأحكام: 192/10، ح 758.
الاستبصار: 273/4، ح 1036. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 94/29، ح 35237.
عوالي اللئالي: 583/3، ح 28.
قطعة منه في (حكم تعزير المولي الذي قتل مملوكه). )


الثالثة - حكم شاهدي الزور عمداً:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن(عليه السلام) في أربعة شهدوا علي رجل أنّه زني، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا: قدوهمنا، يلزمون الدية.
وإن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلي أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات علي أولياء الشهود الأربعة، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.
وقال في رجلين شهدا علي رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما... وإن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع،....
( الكافي: 366/7، ح 4.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 706. )