الفصل الرابع: المعاد
وفيه تسعة موضوعات

(أ) - حقيقة الموت
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... عن الحسن بن عليّ(عليها السلام) قال: دخل عليّ بن محمّد(عليها السلام) علي مريض من أصحابه وهو يبكي، ويجزع من الموت.
فقال له: يا عبد اللّه! تخاف من الموت لأنّك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتّسخت وتقذّرت وتأذّيت من كثرة القذر والوسخ عليك و أصابك قروح وجرب، وعلمت أنّ الغسل في حمّام يزيل ذلك كلّه، أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو ما تكره أن لا تدخله فيبقي ذلك عليك؟
قال: بلي، يا ابن رسول اللّه!
قال: فذاك الموت هو ذلك الحمّام، وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك، وتنقيتك من سيّئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كلّ غمّ وهمّ وأذي، ووصلت إلي كلّ سرور وفرح....
( معاني الأخبار: 290، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 736. )


(ب) - المسائلة في القبر
1 - الخزّاز القمّيّ(رحمه الله):... عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ قال: دخلت علي سيّدي عليّ بن محمّد(عليها السلام)،... فقلت له: يا ابن رسول اللّه! إنّي أُريد أن أعرض عليك ديني....
أقول: إنّ المعراج حقّ، والمسائلة في القبر حقّ، وإنّ الجنة حقّ، والنار حقّ، والصراط حقّ، والميزان حقّ، وإنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ اللّه يبعث من في القبور،....
فقال عليّ بن محمّد(عليها السلام): يا أبا القاسم! هذا واللّه دين اللّه الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه....
( كفاية الأثر: 282، س 5.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 558. )


(ج) - الرجعة
1 - الحضينيّ(رحمه الله): حدّثني محمّد بن إسماعيل... عن محمّد بن المفضّل قال: سألت سيدي أبا عبد اللّه الصادق(عليه السلام)....
قال المفضّل: ياسيّدي! إلي أين يسير المهديّ(عليه السلام)؟
قال: إلي مدينة جدّه رسول اللّه 2النبي رسول اللّه، 4(صلي الله عليه وآله)... ويحضر السيّد محمّد الأكبر رسول اللّه، والصدّيق الأعظم أمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين والأئمّة(عليهم السلام) إمام بعد إمام، وكلّ من محض الإيمان محضاً، ومحض الكفر محضاً....
ويقوم عليّ بن محمّد(عليها السلام) فيشكو إلي جدّه رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) تسيير جعفر المتوكّل إيّاه وابنه الحسن، من المدينة إلي مدينة بناها علي الدجلة تدعي بسامرّا، وما جري عليه منه إلي أن قتل المتوكّل ومات عليّ بن محمّد....
( الهداية الكبري: 392، س 11. عنه حلية الأبرار: 371/5، ح 1، والبحار: 1/53، س 3.
قطعة منه في (النصّ عليه عن الصادق(عليها السلام)). )

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

(د) - جزاء الأعمال بمثل الأعمال
1 - أبو الفضل عليّ الطبرسيّ(رحمه الله): عن أحمد بن جعفر الدهقان قال: قال رجل لأبي الحسن العسكريّ(عليه السلام): كيف أبو دلف له أربعة آلاف قرية وقرية؟
فقال له(عليه السلام): إنّه ضاف به مؤمن ليلة، فزوّده جلّة من تمر كان فيها أربعة آلاف تمرة وتمرة، فأعطاه اللّه بكلّ تمرة قرية.
( مشكاة الأنوار: 102، س 3.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 774. )


(ه') - مكافاة الشيعة المواسين لضعفائهم يوم القيامة
1 - النباطيّ البياضيّ(رحمه الله): عن الهادي(عليه السلام): شيعتنا القائمون بضعفاء محبّينا يوم القيامة، والأنوار تسطع من تيجانهم، قد انبثّت في عرصات القيامة ودورها ثلاثمائة ألف سنة، فلا يبقي يتيم قد كفلوه، ومن ظلمة الجهل أخرجوه، إلّا تعلّق بشعبة من أنوارهم حتّي ينزلون في جوار استاديهم وأئمّتهم، ولا يصيب النور ناصبيّاً إلّا عميت عيناه من ذلك النور، وصمّت أُذناه وخرس لسانه، ويتحوّل عليه أشدّ من لهب النار، حتّي تدعهم الزبانيّة إلي سواء الجحيم.
( الصراط المستقيم: 56/3، س 21.
تفسير الإمام(عليه السلام): 345، ح 226، بتفاوت، وفيه: قال الحسن بن عليّ(عليها السلام). عنه البحار: 225/7 ضمن ح 143، ومستدرك الوسائل: 320/17، ح 21466، وفيه: الحسن بن عليّ، عن أبيه(عليها السلام).
الإحتجاج: 16/1، ح 12، مضمراً. عنه وعن تفسير الإمام(عليه السلام)، البحار: 6/2، ح 13، وفيه: عن أبي محمّد، عن أبيه(عليها السلام) قال: تأتي علماء شيعتنا القوّامون....
الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 604/1، ح 949، بتفاوت، وفيه: قال الحسن بن عليّ.
منية المريد: 35، س 7، وفيه: قال الحسن بن علي. )


(و) - الشفاعة
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... عليّ بن عاصم،... الحسين بن عليّ بن أبي طالب(عليهم السلام) قال: دخلت علي رسول اللّه 9 وعنده أُبيّ بن كعب فقال لي رسول اللّه 9:... إنّ اللّه تعالي ركّب في صلبه [أي محمّد بن عليّ الجواد(عليها السلام)] نطفة، لا باغية... يقول في دعائه: «يا نور، يا برهان...».
من دعا بهذا الدعاء، كان عليّ بن محمّد شفيعه وقائده إلي الجنّة....
( عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 59/1، ح 29.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 280. )


(ز) - الشفاعة لقاتلي أهل البدع
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... حدّثني محمّد بن عيسي بن عبيد: أنّ أباالحسن العسكريّ(عليه السلام) أمر بقتل فارس بن حاتم القزويني....
فخرج من أبي الحسن(عليه السلام): هذا فارس لعنه اللّه يعمل من قبلي فتّاناً داعياً إلي البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله،... وأنا ضامن له علي اللّه الجنّة.
( رجال الكشّيّ: 523، رقم 1006.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1042. )


(ح) - الجنّة ونعيمها
1 - الشيخ المفيد(رحمه الله):... موسي بن محمّد بن عليّ بن موسي...قال:...كتب إليّ يحيي بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت علي أخي(عليه السلام) فقلت له:...وأخبرني عن قول اللّه: (فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ)...؟
قال(عليه السلام):... وأمّا الجنّة ففيها من المآكل، والمشارب، والملاهي، والملابس ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين....
( الاختصاص: 91، س 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1010. )


(ط) - زوجات الجنّة
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... محمّد بن جعفر بن إبراهيم الهمدانيّ،... قال: أدركت بنتاً لمحمّد بن إبراهيم بن محمّد،... فحملها إلي أبي الحسن(عليه السلام)، ووصف له هيأتها وجمالها.
وقال: إنّي إنّما حبستها عليك تخدمك.
قال(عليه السلام): قد قبلتها، فاحملها معك إلي الحجّ،... فلمّا بلغ المدينه راجعاً ماتت.
فقال له أبو الحسن صلوات اللّه عليه: بنتك زوجتي في الجنّة....
( رجال الكشّيّ: 608، رقم 1131.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 486. )

الباب الخامس في الأحكام، وفيه فصول
الفصل الأوّل: مقدّمات الفقه
الفصل الثاني: الطهارة
الفصل الثالث: الصلاة
الفصل الرابع: الصوم
الفصل الخامس: الزكاة
الفصل السادس: الخمس
الفصل السابع: الحجّ والمزار
الفصل الثامن: الجهاد والتقيّة
الفصل التاسع: النكاح والأولاد
الفصل العاشر: الطلاق
الفصل الحادي عشر: الوقوف والصدقات
الفصل الثاني عشر: الدَين والقرض والضمان
الفصل الثالث عشر: الوصيّة
الفصل الرابع عشر: الإجارة
الفصل الخامس عشر: الشفعة واللقطة
الفصل السادس عشر: البيع والتجارة
الفصل السابع عشر: العتق
الفصل الثامن عشر: الإرث
الفصل التاسع عشر: الأطعمة والأشربة
الفصل العشرون: الزيّ والتجمّل
الفصل الحادي والعشرون: الأيمان والنذر
الفصل الثاني والعشرون: القضاء والشهادات
الفصل الثالث والعشرون: الحدود والقصاص والديات
الباب الخامس في الأحكام
وهو يشتمل علي ثلاثة وعشرين فصلاً

الفصل الأوّل: مقدّمات الفقه
وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - عرض الأخبار علي القرآن
1 - ابن شعبة الحرّانيّ(رحمه الله): من عليّ بن محمّد(عليها السلام)... فلمّا شهد الكتاب بتصديق الخبر و هذه الشواهد الأُخر لزم علي الأُمّة الإقرار بها ضرورة... فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست شواهدها من التنزيل، فوجد لها موافقاً وعليها دليلاً، كان الاقتداء بها فرضاً لا يتعدّاه إلّا أهل العناد....
( تحف العقول: 458، س 5.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1019. )


(ب) - كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة
1 - الصفّار(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن عيسي قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام) وجوابه بخطّه. فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به علي اختلافه إذا نرد إليك فقد اختلف فيه؟ فكتب(عليه السلام) وقرأته: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا.
( بصائر الدرجات: 544، ح 26.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 881. )

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله):... محمّد بن أحمد بن زياد وموسي بن محمّد بن عليّ بن عيسي قال: سألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به علي اختلافه؟.... فكتب(عليه السلام): ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا
( السرائر: 584/3، س 16.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 982. )


(ج) - شرائط مَن يؤخذ عنه معالم الدين
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟.... فكتب(عليه السلام):... فاصمدا في دينكما علي مسنّ في حبّنا، وكلّ كبير التقدّم ( في النسخ: مستنّ، ومتين، وكبير في حبّنا. )
في أمرنا، فإنّهم كافوكما....
( رجال الكشّيّ: 4، رقم 7.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 821. )


الفصل الثاني: الطهارة
وفيه سبعة موضوعات

(أ) - الأحداث الموجبة للطهارة وكيفيّة تطهيرها
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... داود الصرميّ قال: رأيت أبا الحسن الثالث(عليه السلام) غير مرّة يبول، ويتناول كوزاً صغيراً، ويصبّ الماء عليه من ساعته.
( تهذيب الأحكام: 35/1، ح 95.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 474. )


(ب) - أحكام الخلوة

حكم من حمل خاتماً من أحجار زمزم عند الإستنجاء:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال: قلت له: ما تقول في الفصّ يتّخذ من ( الظاهر أنّ الضمير راجع إلي الهادي(عليه السلام) لكونه وكيلاً له؛ وذكر الكشّيّ روايته عن الهادي مضمرة ومكاتبة؛ وتوفّي سنة 229 بالخزيميّة عند انصرافه من مكّة، رجال الكشّيّ: 510، رقم 984، و514، رقم 992. وعدّه الشيخ والبرقيّ من أصحاب الهادي(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 417، رقم 5، ورجال البرقيّ: 58. )
أحجار زمزم 3مكان زمزم، 4؟
( في الكافي: حجارة زمرّد. )
قال(عليه السلام): لا بأس به ولكن إذا أراد الإستنجاء نزعه.
( تهذيب الأحكام: 355/1، ح 1059. عنه وسائل الشيعة: 359/1، ح 953.
الكافي: 17/3، ح 6، وفيه: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه. عنه وعن التهذيب، الوافي: 125/6، ح 3914.
قطعة منه في (الخاتم). )


(ج) - نواقض الوضوء

حكم البلل المشتبه بعد الإستبراء:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن محمّد بن عيسي قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟
فكتب(عليه السلام): نعم!.
( الاستبصار: 49/1، ح 138.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1038. )



(د) - الوضوء
وفيه ستّ مسائل

الأولي - النوم علي الطهارة:
1 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله):... عليّ بن موسي الرضا(عليهم السلام)، يقول: لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال، الطهارة،....
( فلاح السائل: 279، س 22.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 562. )


الثانية - حكم الوضوء بالماء البارد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... كافور الخادم قال: قال لي الإمام عليّ بن محمّد(عليها السلام): اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني، لأتطهّر منه للصلاة؛....
فقال لي: يا ويلك! أما عرفت رسمي، أنّني لا أتطهّر إلّا بماء بارد،....
( الأمالي: 298، ح 587.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 389. )


الثالثة - حكم الإستنشاق والمضمضة عند الوضوء:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن راشد قال: قال الفقيه العسكريّ(عليه السلام): ليس في الغسل ولافي الوضوء3الفقه الوضوء، 4 مضمضة، ولااستنشاق.
( الاستبصار: 118/1، ح 397. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 431/1، ح 1130.
تهذيب الأحكام: 131/1، ح 361. عنه الوافي: 512/6، ح 4819.
قطعة منه في (المضمضة والإستنشاق عند الغسل) و(لقبه(عليه السلام)). )


الرابعة - ما يجزي من الماء في الوضوء:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيي، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن محمّد، عن سليمان بن حفص المروزيّ.
وأخبرني الشيخ(رحمه الله) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن موسي ابن عمر، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال أبو ( تأتي ترجمته في ج 3، رقم 877. )
الحسن(عليه السلام): الغسل بصاع من ماء7الشراب ماء، 4، والوضوء بمدّ من ماء، وصاع النبي(صلي الله عليه وآله) خمسة أمداد، والمدّ مائتان وثمانون درهماً، والدرهم ستّة دوانيق، والدانق وزن ستّة حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ، لا من صغاره، ولا من كباره.
( الاستبصار: 121/1، ح 410.
عنه وسائل الشيعة: 482/1، س 3.
تهذيب الأحكام: 135/1، ح 374، بتفات.
من لا يحضره الفقيه: 23/1، ح 69، وفيه: عن أبي الحسن موسي بن جعفر(عليها السلام).
معاني الأخبار: 249، ح 1، بتفاوت.
قطعة منه في (صاع النبيّ(صلي الله عليه وآله)) و(ما يجزي من الماء للغسل). )


الخامسة - حكم المسح علي القدمين:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... أيّوب بن نوح قال: فكتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام)، أسأله عن المسح علي القدمين.
فقال(عليه السلام): الوضوء بالمسح، ولا يجب فيه إلّا ذاك، ومن غسل فلابأس.
( الاستبصار: 65/1، ح 195.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 852. )


السادسة - حكم الوضوء في غسل الجمعة وغيره من الأغسال:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ، كتب إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة.
فكتب(عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
( الاستبصار: 126/1، ح 431.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 980. )


(ه') - الغسل
وفيه ثمان مسائل

الأولي - حكم الغسل قبل البول:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... أحمد بن هلال قال: سألته [أي عليّ بن محمّد(عليها السلام)] عن رجل اغتسل قبل أن يبول.
فكتب(عليه السلام): إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.
( الاستبصار: 120/1، ح 407.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 840. )


الثانية - حكم قطرة الدم الذي يخرج بعد غسل الحيض:
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ البصريّ قال: سألت أبا الحسن الأخير(عليه السلام) وقلت له: إنّ ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة؟
قال: فقال(عليه السلام): مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب 7الحيوان الكلب، 4، ثمّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً، فإنّه إنّما هو شي ء يبقي في ( الورك بالفتح والكسر ككتف: ما فوق الفخذ، مؤنّثة. مجمع البحرين: 297/5 (ورك). )
الرحم يقال له: الإراقة، وإنّه سيخرج كلّه، ثمّ قال: لا تخبروهنّ بهذا وشبهه وذروهنّ وعلّتهنّ القذرة. قال: ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتّي ماتت.
( الكافي: 81/3، ح 6، عنه وسائل الشيعة: 310/2، ح 2216، والوافي: 500/6، ح 4789. )

الثالثة - حكم عرق الجنابة:
1 - ابن شهر آشوب (رحمه الله):... قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلي الصيد في يوم من الربيع... وعلي أبي الحسن(عليه السلام) لبّاد،....
قال(عليه السلام): إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام، لايجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال، فلابأس،....
( المناقب: 413/4، س 21.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 322. )


الرابعة - حكم المضمضة والإستنشاق عند الغسل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحسن بن راشد قال: قال الفقيه العسكريّ(عليه السلام): ليس في الغسل... مضمضة، ولا استنشاق.
( الاستبصار: 118/1، ح 397.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 602. )



الخامسة - ما يجزي من الماء للغسل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال أبوالحسن(عليه السلام): الغسل بصاع من ماء،....
( الاستبصار: 121/1، ح 410.
الحديث بتمامه في رقم 603. )


السادسة - غسل مسّ الميّت:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: جعلت فداك، هل اغتسل أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) عند موته؟
فأجابه(عليه السلام): النبيّ(صلي الله عليه وآله) طاهر مطهّر، ولكن أمير المؤمنين(عليه السلام) فعل وجرت به السنّة.
( تهذيب الأحكام: 107/1، ح 281.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، قم 953. )

السابعة - غسل الزيارة:
1 - ابن قولويه القمّيّ(رحمه الله):... عليّ بن جعفر الهمانيّ قال: سمعت عليّ بن محمّد العسكريّ(عليها السلام) يقول: من خرج من بيته يريد زيارة الحسين(عليه السلام) فصار إلي الفرات فاغتسل منه كتب من المفلحين....
( كامل الزيارات: 344، ح 582.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 664. )

2 - ابن قولويه القمّيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي بن عبيد، عمّن ذكره، عن أبي الحسن(عليه السلام): قال: إذا أردت زيارة موسي بن جعفر و محمّد بن عليّ(عليهم السلام) فاغتسل، و تنظّف، والبس ثوبيك الطاهرين،....
( كامل الزيارات: 502، ح 784.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 668. )

3 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... الصقر بن دلف قال: سمعت سيّدي عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا(عليها السلام) يقول: من كانت له إلي اللّه تبارك وتعالي حاجة، فليزر قبر جدّي الرضا(عليه السلام) بطوس وهو علي غسل،....
( الأمالي: 471، ح 12.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 573. )

4 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... موسي بن عبد اللّه النخعيّ قال: قلت لعليّ ابن محمّد بن عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب(عليهم السلام)، علّمني يا ابن رسول اللّه قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم.... فقال(عليه السلام): إذا صرت إلي الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت علي غسل،....
( من لا يحضره الفقيه: 370/2، ح 1625.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 659. )


الثامنة - غسل قضاء الحاجة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): روي يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة،... اغتسل في الجمعة في أوّل النهار،....
( مصباح المتهجّد: 342، س 12.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 718. )


(و) - التكفين والتحنيط
وفيه مسألتان

الأولي - حكم المسك والبخور للميّت:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسئل أبو الحسن الثالث(عليه السلام)، هل يقرب إلي الميّت المسك، والبخور؟ قال(عليه السلام): نعم.
( من لا يحضره الفقيه: 93/1، ح 426. عنه وسائل الشيعة: 19/3، ح 2912، والبحار: 311/78، س 10، أشار إلي مضمونه، والوافي: 368/24، ح 24223. )

الثانية - حكم تكفين الميّت في ثياب تعمل من القزّ والقطن:
2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسئل أبو الحسن الثالث(عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة علي عمل العصب اليمانيّ من قزّ، وقطن، هل ( في المصباح العصب كفلس: برد يصبغ غزله ثمّ ينسج، وحكي عن السهيلي: إنّه صبغ لا ينبت إلّا باليمن. مجمع البحرين: 122/2 (عصب). )
يصلح أن يكفن فيها الموتي؟ فقال(عليه السلام): إذا كان القطن أكثر من القزّ، فلا بأس.
( من لا يحضره الفقيه: 90/1، ح 415. عنه الوافي: 378/24، ح 24258.
تهذيب الأحكام: 435/1، ح 1396، وفيه: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن ابن راشد قال: سألته.
الاستبصار: 211/1، ح 744.
الكافي: 149/3، ح 12، وفيه: الحسين بن راشد. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 45/3، ح 2986. )


(ز) - الدفن وما يناسبه
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - افتراش القبر بالساج:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن(عليه السلام): إنّه ربما مات الميّت عندنا، وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج، أو نطبّق عليه، فهل يجوز ذلك؟
فكتب(عليه السلام): ذلك جائز.
( الكافي: 197/3، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 896. )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وقد روي عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، إطلاق في أن يفرش القبر بالساج، ويطبّق علي الميت الساج.
( الساج: شجر عظيم جدّاً ولا تنبت إلّا ببلاد الهند. مجمع البحرين: 311/2 (سوج). )
( من لا يحضره الفقيه: 108/1، ح 499.
عنه وسائل الشيعة: 189/3، ح 3368، والوافي: 523/25، ح 24565. )


الثانية - حكم وضع الجريدة مع الميّت:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال.
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لايمكن النخل.
فكتب(عليه السلام): يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل.
( تهذيب الأحكام: 294/1، ح 86.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 902. )


الثالثة - حكم الجريدة من غير النخل:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب عليّ بن بلال إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدتين شي ء من الشجر غير النخل؟
فإنّه قد جاء عن آبائكم(عليهم السلام): إنّه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وإنّها تنفع المؤمن والكافر.
فأجاب(عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب.
( من لا يحضره الفقيه: 88/1، ح 407.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 899. )


الفصل الثالث: الصلاة
وفيه خمسة عشر موضوعاً

(أ) - مواقيت الصلاة
وفيه خمس مسائل

الأولي - وقت صلاة الليل والفجر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن سليمان بن حفص المروزيّ، عن أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه ( في التهذيب: عن الرجل العسكريّ(عليه السلام). )
عمود من حديد تضيي ء له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب ويظلم، فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة، ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثمّ يظلم قبل الفجر، ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق.
قال: ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له.
( الكافي: 283/3، ح 6. عنه البحار: 337/56، ح 4.
تهذيب الأحكام: 118/2، ح 445. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 248/4، ح 5058، والوافي: 324/7، ح 6018. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي قال:... روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل.
فكتب(عليه السلام): في أيّ وقت صلّي فهو جائز إن شاءاللّه.
( تهذيب الأحكام: 337/2، ح 1393.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 995. )


الثانية - وقت صلاة الفجر والظهرين:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.
فأجاب(عليه السلام): إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس علي قدمين. ثمّ صلّ سبحتك.
وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس علي أربعة أقدام، فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين... فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة....
( الاستبصار: 255/1، ح 914.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1000. )


الثالثة - وقت صلاة العصر:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيديّ، عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه(عليه السلام): آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف.
( الاستبصار: 259/1، ح 927.
تهذيب الأحكام: 256/2، ح 1014.
عنه وسائل الشيعة: 153/4، ح 4781، والوافي: 246/7، ح 5850. )


الرابعة - وقت صلاة المغرب:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: كنت عند أبي الحسن الثالث(عليه السلام) يوماً فجلس يحدّث حتّي غابت الشمس، ثمّ دعا بشمع وهو جالس يتحدّث، فلمّا خرجت من البيت نظرت وقدغاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب، ثمّ دعا بالماء وتوضّأ وصلّي.
( الاستبصار: 264/1، ح 955.
تهذيب الأحكام: 30/2، ح 90.عنه وسائل الشيعة: 196/4، ح 4904، والوافي: 294/7، ح 5943.
قطعة منه في (جلوسه(عليه السلام) وتحديثه للناس). )


الخامسة - معرفة وقت صلاة المغرب والعشاء:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن الريّان قال: كتبت إليه: الرجل يكون في الدار، تمنعه حيطانها النظر إلي حمرة المغرب، ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة، متي يصلّيها؟ وكيف يصنع؟
فوقّع(عليه السلام): يصلّيها إذا كان علي هذه الصفة عند قصرة النجوم، والمغرب عنداشتباكها، وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم [إلي ] بيانها.
( الكافي: 281/3، ح 15.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 909. )


(ب) - لباس المصلّي
وفيه ثلاث عشرة مسألة

الأولي - حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: حدّثني بشير بن بشّار قال: سألته ( في السرائر: بشر بن بشّار، وأورد الحديث ضمن مكاتبات الرجال ومسائلهم إلي مولانا أباالحسن الثالث(عليه السلام). )
[أي أباالحسن الثالث(عليه السلام)] عن الصلاة في الفنك، والفراء، والسنجاب، والسمّور، والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك، أو بلاد الإسلام أن ( الحواصل جمع حوصل: وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتّخذ منها الفرو والحوصلة بالتخفيف والتشديد واحدة حواصل الطير، وهي ما يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول، مجمع البحرين: 350/5 (حصل). )
أصلّي فيه لغيرتقيّة؟
قال: فقال(عليه السلام): صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة7الحيوان الحواصل الخوارزميّة، 4 ولا تصلّ في الثعالب ولا السمّور.
( تهذيب الأحكام: 210/2، ح 823. عنه الوافي: 406/7، ح 6208.
الاستبصار: 384/1، ح 1458. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 348/4، ح 5355.
السرائر: 581/3، س 8. عنه البحار: 228/80، ح 17. )

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله):... محمّد بن أحمد بن زياد، وموسي بن محمّد ابن عليّ بن عيسي قال: كتبت إلي الشيخ أعزّه اللّه وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصوافه أصلح؟
فأجاب(عليه السلام): لا أُحبّ الصلاة في شي ء منه.
قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منه بلا وبر، ولا يأمن علي نفسه إن هو نزع وبره،....
قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور.
( السرائر: 583/3، س 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 981. )


الثانية - حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهبم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولاتقيّة؟
فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
( الكافي: 399/3، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 802. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولاتقيّة؟ فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
( الاستبصار: 383/1، ح 1452.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 828. )


الثالثة - حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي، عن داود الصرميّ، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث(عليه السلام)، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب.
فكتب(عليه السلام): يجوز ذلك.
( من لا يحضره الفقيه: 170/1، ح 805. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 1034. )

الرابعة - الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي(عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهي عن الصلاة فيها، وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد.
فوقّع(عليه السلام) بخطّه: الذي يلصق بالجلد.
قال: وذكر أبو الحسن(عليه السلام) أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته.
( الكافي: 399/3، ح 8. يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3، رقم 1032. )

الخامسة - حكم الصلاة في ثوب، عليه وبر ما لا يؤكل لحمه:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه: يسقط علي ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، ولاضرورة؟ فكتب(عليه السلام): لا يجوز الصلاة فيه.
( الاستبصار: 384/1، ح 1455. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 816. )

السادسة - حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود السمك التي لا يؤكل لحمها:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلي الرجل(عليه السلام): جعلنا اللّه فداك! إنّا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة، ولاتجارة غيرها، ونحن مضطرّون إليها، وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال، والحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها، وشراؤها، وبيعها، ومسّها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلي جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا! لضرورتنا إليها.
فكتب(عليه السلام): اجعل ثوباً للصلاة....
( تهذيب الأحكام: 376/6، ح 221.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1006. )


السابعة - حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟
فكتب(عليه السلام): لا.
( تهذيب الأحكام: 266/1، ح 782.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1035. )


الثامنة - حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من شعر الإنسان وأظفاره:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسأل عليّ بن الريّان بن الصلت أباالحسن الثالث(عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلي الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه.
فقال(عليه السلام): لا بأس.
( من لا يحضره الفقيه: 172/1، ح 812.
عنه وسائل الشيعة: 382/4، ح 5459، والوافي: 414/7، ح 6228.
مكارم الأخلاق: 61، س 14. عنه البحار: 121/73، ضمن ح 12. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن الريّان قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه؟
فوقّع(عليه السلام): يجوز.
( تهذيب الأحكام: 367/2، ح 1526.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 914. )


التاسعة - حكم الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام:
1 - المسعوديّ(رحمه الله):... إدريس بن زياد،... فقال لي:... عزمي إذا لقيت سيّدي أبا الحسن(عليه السلام) أن أسأله من مسائل، وكان فيما أعددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه وأنا جنب أم لا؟
فصرت إلي سرّ من رأي... فإذا هو مولاي أبو الحسن(عليه السلام) واقف علي دابّته، فوثبت فقال لي:... إن كان العرق من حلال فحلال، وإن كان من حرام فحرام،....
( إثبات الوصيّة: 237، س 17.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 328. )

2 - ابن شهر آشوب (رحمه الله):... قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلي الصيد في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف، والناس عليهم ثياب الصيف، وعلي أبي الحسن(عليه السلام) لبّاد،....
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثمّ قلت: أُريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب....
قال(عليه السلام): إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام، لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال، فلا بأس،....
( المناقب: 413/4، س 21.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 322. )

3 - البحرانيّ(رحمه الله):... عليّ بن يقطين بن موسي الأهوازيّ قال: كنت رجلاً أذهب مذاهب المعتزلة، وكان يبلغني من أمر أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام) ما أستهزي ء به ولا أقبله، فدعتني الحال إلي دخولي بسرّ من رأي... فدخلتها... وجعلت في نفسي أن أسأله عن عرق الجنب....
فلمّا قرب... التفت إليّ وقال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام، فصدّقته وقلت بفضله ولزمته(عليه السلام)....
( مدينة المعاجز: 496/7، ح 2489.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 326. )


العاشرة - حكم الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... خيران الخادم قال: كتبت إلي الرجل صلوات اللّه عليه، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر، ولحم الخنزير، أيصلّي فيه أم لا؟...فكتب(عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنّه رجس.
( الكافي: 405/3، ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 880. )


الحادية عشرة - حكم الصلاة في الثوب الذي فيه دم البراغيث:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام): هل يجري دم البَقّ مجري دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ علي البراغيث فيصلّي فيه، وأن يقيس علي نحو هذا فيعمل به؟
فوقّع(عليه السلام): يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل.
( الكافي: 60/3، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 973. )


الثانية عشرة - حكم الصلاة في الجرموق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد ومن أصحاب الهادي(عليها السلام)، معجم رجال الحديث: 303/1، رقم 318. )
جرموق وأتيته بجرموق فبعثت به إليه.
( الجُرمُوق: الذي يُلبس فوق الخُفّ وقاية له وقيل: هو الخُفّ الصغير. أقرب الموارد: 118/1 (جرمق). )
فقال(عليه السلام): يصلّي فيه.
( الكافي: 404/3، ح 32.
تهذيب الأحكام: 234/2، ح 923. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 427/4، ح 5611. )


الثالثة عشرة - حكم التوشّح بالإزار فوق القميص:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وقد رويت رخصة في التوشّح بالإزار7ألبسةالإزار، 4 فوق القميص عن العبد الصالح(عليه السلام)، وعن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، [و]عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) وبها آخذ وأفتي.
( من لا يحضره الفقيه: 169/1، س 5. عنه البحار: 206/80، س 12، ووسائل الشيعة: 397/4، ح 5511، والوافي: 389/7 س 12. )

(ج) - مكان المصلّي
وفيه خمس مسائل

الأولي - حكم الصلاة إذا مرّ شي ء قدّام المصلّي:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): أبي(رحمه الله) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن أبي سليمان مولي أبي الحسن العسكريّ قال: سأله بعض مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شي ء يمرّ بين يدي المصلّي؟
فقال(عليه السلام): لا، ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها، إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها.
( علل الشرائع: 349/2، الباب 58، ح 1. عنه البحار: 297/80، ح 4، ووسائل الشيعة: 133/5، ح 6131. )

الثانية - حكم الصلاة في البيداء وقارعة الطريق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، وغيره، عن محمّد ابن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير(عليه السلام) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء، فقال(عليه السلام): يتنحّي عن الجواد3مكان الجواد، 4 يمنة ويسرة ويصلّي.
( الكافي: 389/3، ح 9. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 468/7، ح 6369.
تهذيب الأحكام: 375/2، ح 1559. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 156/5، ح 6201.
من لا يحضره الفقيه: 158/1، ح 735. عنه وسائل الشيعة: 156/5، ح 6205. )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسأل عليّ بن مهزيار أبا الحسن الثالث(عليه السلام) عن الرجل يصير في البيداء، فتدركه صلاة فريضة، فلا ( البَيْداءُ: أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة علي ميل من ذي الحليفة نحو مكّة، كأنّها من الابادة وهي الإهلاك. وفي الحديث (نهي عن الصلاة في البيداء) وعلّل بأنّها من الأماكن المغضوب عليها. مجمع البحرين: 18/3 (بيد). )
يخرج من البيداء حتّي يخرج وقتها، كيف يصنع بالصلاة وقد نهي أن يصلّي بالبيداء؟
فقال(عليه السلام): يصلّي فيها ويتجنّب قارعة الطريق.
( من لا يحضره الفقيه: 157/1، ح 734. عنه وسائل الشيعة: 156/5، ح 6203، والوافي: 467/7، ح 6368. )

الثالثة - حكم الصلاة في بطون الأودية:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: كنت مع أبي الحسن(عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك، نصلّي في جماعة؟
قال: فقال(عليه السلام): لا تصلّ في بطن واد جماعة.
( الكافي: 442/3، ح 5.
تهذيب الأحكام: 297/3، ح 901. عنه وعن الكافي، البحار: 82/85، س 6.
الاستبصار: 441/1، ح 1698. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 165/5، ح 6233، و429/8، ح 11089. )


الرابعة - حكم الصلاة في المحمل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحميريّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام):... نحن في محاملنا والأرض مبتلّة، والمطر يؤذي، فهل يجوز لنا ياسيّدي! أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو علي دوابّنا الفريضة إن شاءاللّه.
فوقّع(عليه السلام): يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة.
( تهذيب الأحكام: 231/3، ح 600.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 891. )


الخامسة - حكم صلاة التسبيح في المحمل:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن سليمان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام): ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟
فكتب(عليه السلام): إذا كنت مسافراً، فصلّ.
( الكافي: 466/3، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 915. )


(د) - أحكام المساجد

فضل الصلاة عند مقام إبراهيم(عليه السلام):
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): ومن مسائل داود الصرميّ قال: وسألته [أي أبا الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)] عن الصلاة بمكّة(عليه السلام): عند مقام إبراهيم الأوّل فإنّه مقام إبراهيم، وإسماعيل، ومحمّد صلّي اللّه عليهم.
( السرائر: 582/3، س 5. عنه البحار: 231/96، ح 6، ووسائل الشيعة: 275/5، ح 6533، وفيه: سألته يعني عليّ بن محمّد(عليها السلام). )

(ه') - أفعال الصلاة

حكم صلاة المريض العاجز عن القيام:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان ابن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه(عليه السلام): المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلي أن يفرغ قائماً.
( تهذيب الأحكام: 178/3، ح 402، و257/4، ح 761. عنه وسائل الشيعة: 495/5، ح 7154، والبحار: 335/81، س 7، والوافي: 1044/8 ح 7691.
الاستبصار: 114/2، ح 373.
عوالي اللئالي: 82/3، ح 64. )


(و) - القراءة
وفيه مسألتان

الأولي - حكم الجهر بالقرائة في صلاة الفجر:
1 - الشيخ المفيد(رحمه الله):... موسي بن محمّد بن عليّ بن موسي، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسي: كتب إليّ يحيي بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت علي أخي(عليه السلام) قال(عليه السلام): وما هي؟
قلت: كتب إليّ:... وأخبرني عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار، وإنّما يجهر في صلاة الليل؟....
قال(عليه السلام):... وأمّا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة، لأنّ النبيّ(صلي الله عليه وآله) كان يغلّس بها، فقراءتها من الليل....
( الاختصاص: 91، س 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1010. )


الثانية - فضل قرائة (إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) في الفرائض:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمّد بن زاوية، عن أبي عليّ بن ( في التهذيب: محمّد بن عبدوس، عن محمّد بن زادويه، وفي الوسائل: محمّد بن زادية. )
راشد قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): جعلت فداك، إنّك كتبت إلي محمّد بن الفرج تعلّمه: أنّ أفضل ما تقرأ في الفرائض ب'(إِنَّآ أَنزَلْنَهُ) و(قُلْ هُوَ ( في التهذيب: يقرأ. )
اللَّهُ أَحَدٌ). وإنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر.
فقال(عليه السلام): لا يضيقنّ صدرك بهما، فإنّ الفضل واللّه فيهما.
( الكافي: 315/3، ح 19. عنه تعليقة مفتاح الفلاح للخواجوئي: 560، س 10، ونور الثقلين 617/5، ح 24.
تهذيب الأحكام: 290/2، ح 1163. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 78/6، ح 7395.
فلاح السائل: 162، س 3، وفيه: كتابه(عليه السلام) إلي محمّد بن الفرح. عنه البحار: 44/82، ح 32، ومستدرك الوسائل: 4/190، ح 4458.
قطعة منه في (يمينه(عليه السلام)) و(الآيات والسور التي قرأها أو أمر بقرائتها في الصلاة) و(كتابه(عليه السلام) إلي محمّد بن الفرج). )


(ز) - القنوت
وفيه أربع مسائل

الأولي - أقلّ ما يجزي في القنوت عند الضرورة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) أسأله عن القنوت.
فكتب(عليه السلام) إليّ: إذا كانت ضرورة شديدة، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات: بسم اللّه الرحمن الرحيم.
( تهذيب الأحكام: 315/2، ح 1286.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 933. )


الثانية - الدعاء في القنوت علي الواقفة:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلي العسكريّ(عليه السلام): جعلت فداك، قد عرفت هؤلآء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟
قال(عليه السلام):نعم! أُقنت عليهم في صلاتك.
( رجال الكشّيّ: 460، رقم 875.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 804. )


الثالثة - الدعاء في القنوت بالمأثور:
1 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله):
قنوت مولانا الزكيّ عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا(عليهم السلام):
«مناهل كراماتك بجزيل عطيّاتك مترعة،... وأعذنا من سوء البدار والعاقبة والختر».
( مهج الدعوات: 82، س 6.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 724. )

2 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): ودعا [عليّ بن محمّد الهادي ](عليها السلام) في قنوته: «يا من تفرّد بالربوبيّة،... إنّك عليّ عليم حكيم.»
( مهج الدعوات: 82، س 19.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 725. )


الرابعة - الدعاء في قنوت صلاة الجمعة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): وروي سليمان بن حفص المروزيّ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الرضا يعني الثالث(عليهم السلام) قال: قال: لاتقل في صلاة الجمعة3الفقه صلاة الجمعة، 4 في القنوت: وسلام علي المرسلين.
( مصباح المتهجّد: 367، س 11. عنه وسائل الشيعة: 276/6، ح 7954، والبحار: 251/86، ضمن ح 69. )

(ح) - السجود
وفيه أربع مسائل

الأولي - حكم السجود علي الكتّان والقطن وما ينبت من الأرض:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم أنّه قال: مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأنا أُصلّي ( هو ياسر الخادم (خادم الرضا(عليه السلام)) كما صرّح به السيّد البروجردي في الموسوعة الرجاليّة: 388/4، والسيّد الخوئي 1 في معجم رجال الحديث: 7/20، رقم 13409 و8 رقم 13410، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا(عليه السلام). رجال الطوسيّ: 395، رقم 15، وقال:
ياسر الخادم له مسائل عن الرضا(عليه السلام). الفهرست: 183، رقم 797.
ويظهر من حديث رواه الصدوق أنّه أدرك الإمام الهادي(عليه السلام). عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 315/1، ح 91.
واستغرب الصدوق(رحمه الله) حديثه عن أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام). نفس المصدر.
وقال المامقاني: استغرابه (1) أغرب؛ ضرورة أنّ لقاء ياسر الخادم وخدمته له(عليه السلام) لا يمنع من بقائه إلي زمان العسكريّ وروايته عنه(عليه السلام) أيضاً، بعد عدم فصل طويل بينهما. تنقيح المقال: 307/3، رقم 12954.
وعلي كلّ حال فأبو الحسن(عليه السلام) في الرواية إمّا أن يكون أبا الحسن الرضا(عليه السلام) وإمّا أن يكون أباالحسن الهادي(عليه السلام) ولم نجد قرينة علي التعيين وإن كان الأوّل أظهر. )

علي الطبريّ وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: ما لك ( الطبريّ: لعلّه كتّان منسوب إلي طبرستان. مجمع البحرين: 376/3 (طبر). )
لاتسجد عليه، أليس هو من نبات الأرض؟
( الاستبصار: 331/1، ح 1243. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 348/5، ح 6755.
علل الشرايع: 341، ح 4، وفيه: أبي(رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق القمّيّ، عن ياسر الخادم. عنه البحار: 148/82، ح 4.
من لايحضره الفقيه: 174/1، ح 827.
تهذيب الأحكام: 308/2، ح 1249، و235، ح 927.
عوالي اللئالي: 79/3، ح 51. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: سألت أبا الحسن الثالث(عليه السلام) هل يجوز السجود علي الكتّان والقطن من غير تقيّة؟
فقال(عليه السلام): جائز.
( الاستبصار: 332/1، ح 1246.
تهذيب الأحكام: 307/2، ح 1246. عنه وسائل الشيعة: 348/5، ح 6756، والوافي: 741/8، ح 7013.
عوالي اللئالي: 79/3، ح 52. )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عن السجود علي القطن، والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب(عليه السلام) إليّ: ذلك جائز.
( الاستبصار: 333/1، ح 1253.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 872. )


الثانية - حكم السجود علي الثلج والثوب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرميّ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) قلت: إنّي أخرج في هذا الوجه، وربما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثلج.
فقال(عليه السلام): إن أمكنك أن لا تسجد علي الثلج فلا تسجد، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه.
وفي حديث آخر: اسجد علي ثوبك.
( الكافي: 390/3، ح 14.
تهذيب الأحكام: 310/2، ح 1256. عنه وعن الكافي، الوافي: 452/7، ح 6323، و1051/8، ح 7710.
من لا يحضره الفقيه: 169/1، ح 798. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 164/5، ح 6231، و165، ح 6232.
الاستبصار: 336/1، ح 1263. )


الثالثة - حكم السجود علي الكواغذ المكتوبة عليها:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أباالحسن(عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب(عليه السلام): يجوز.
( تهذيب الأحكام: 309/2، ح 1250.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 882. )


الرابعة - حكم السجود علي الزجاج:
1 - أبو جعفر الطبريّ(رحمه الله):... محمّد بن الحسين بن مُصْعَب المدائنيّ يسأله [أي أبا الحسن الهادي(عليه السلام)] عن السجود علي الزجاج....
قال: فجاء الجواب: لا تسجد،....
( دلائل الإمامة: 414، ح 375.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 969. )


(ط) - التعقيب

حكم النوم بين صلاة الليل والفجر:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال أبو الحسن الأخير(عليه السلام): إيّاك والنوم بين صلاة الليل 3الفقه صلاة الليل، 4 والفجر! ولكن ضجعة بلا نوم، فإنّ صاحبه لايحمد علي ما قدّم من الصلاة.
( الاستبصار: 349/1، ح 1319.
تهذيب الأحكام: 137/2، ح 534. عنه وسائل الشيعة: 495/6، ح 8526، والوافي: 1597/9، ح 8810.
قطعة منه في (موعظته(عليه السلام) في النوم بين صلاة الليل والفجر). )


(ي) - سجدة الشكر
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... يحيي بن عبد الرحمان بن خاقان قال: رأيت أبا الحسن الثالث(عليه السلام) سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعيه، فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك؟ فقال: كذا نحبّ.
( الكافي: 324/3، ح 15.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 482. )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتب إليّ أبوالحسن(عليه السلام): قل في سجدة الشكر: مائة مرّة شكراً شكراً، وإن شئت عفواً عفواً.
( عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 280/1، ح 23.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 885. )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... حفص الجوهري قال: صلّي بنا أبوالحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام) صلاة المغرب، فسجد سجدة الشكر بعد السابعة،....
( الاستبصار: 347/1، ح 1308.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 483. )


(ك) - صلاة الجماعة

شرائط الإمام:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه(رحمه الله) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار قال: حدّثنا محمّد بن أحمد، عن عمران بن موسي، عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب -يعني عليّ بن محمّد - وعن أبي جعفر الجواد(عليها السلام) أنّهما قالا: من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة، ولا تصلّوا وراءه.
( التوحيد: 101، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 228/9، ح 11900، و312/8، ح 10761، والبحار: 303/3 ح 39، و73/85، ضمن ح 27، و85، ح 43، و66/93، ح 35.
تهذيب الأحكام: 283/3، ح 840.
من لا يحضره الفقيه: 248/1، ح 1112. عنه الوافي: 1183/8، ح 8003، ووسائل الشيعة: 311/8، ح 10757.
قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلي من يقول بالجسم) و(صفات اللّه وأسماؤه عزّ وجلّ). )


(ل) - صلاة القضاء
وفيه أربع مسائل

الأولي - حكم قضاء صلاة المغمي عليه:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسأله [أي أبا الحسن الثالث(عليه السلام)] عليّ ابن مهزيار عن هذه المسألة [المغمي عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟].
فقال(عليه السلام): لا يقضي الصوم، ولا الصلاة3الفقه الصلاة، 4، وكلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر.
( من لا يحضره الفقيه: 237/1، ح 1042. عنه وسائل الشيعة: 259/8، ح 10582، و227/10، ح 13283، وفيه: عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، والوافي: 1057/8، ح 7723.
قطعة منه في (صوم المغمي عليه). )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب أيّوب بن نوح إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): يسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات، أم لا؟
فكتب(عليه السلام):... لا يقضي الصلاة.
( من لا يحضره الفقيه: 237/1، ح 1041.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 850. )


الثانية - وقت قضاء النوافل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس.
فكتب(عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
( تهذيب الأحكام: 175/2، ح 696.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 904. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة.
فأجاب(عليه السلام):... وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس علي قدمين.
ثمّ صلّ سبحتك. وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس علي أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين، واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ماشئت.
( الاستبصار: 255/1، ح 914.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1000. )


الثالثة - حكم قضاء صلاة المستحاضة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟
فكتب(عليه السلام): تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها،....
( الكافي: 136/4، ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 936. )


الرابعة - حكم صلاة المغمي عليه:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمي عليه يوماً أو أكثر من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
فكتب(عليه السلام):... لا يقضي الصلاة.
( تهذيب الأحكام: 176/3، ح 395.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 943. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): ... عليّ بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلي الفقيه أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) أسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب(عليه السلام):... لا يقضي الصلاة.
( الاستبصار: 458/1، ح 1774.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 934. )


(م) - صلاة المسافر
وفيه خمس مسائل

الأولي - حدّ التقصير:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أخبرني الشيخ(رحمه الله)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه(عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان 5الطول بريدان، 4، أو بريد ذاهباً وجائياً، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وكان ذلك أربعة فراسخ، ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصّر، وإن رجع عمّا نوي عند بلوغ فرسخين وأراد المقام، فعليه التمام، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيته أعاد الصلاة.
( الاستبصار: 227/1، ح 808.
تهذيب الأحكام: 226/4، ح 664، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 457/8، ح 11160، والوافي: 135/7، ح 5622. )


الثانية - حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به. ورد ذلك في جواب السري عن أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام).
( من لا يحضره الفقيه: 273/1، ح 1251.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 883. )


الثالثة - صلاة المكاريّ والجمّال:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن سندي بن الربيع قال: في المكاريّ والجمّال الذي يختلف ليس له مقام، يتمّ الصلاة....
( تهذيب الأحكام: 218/4، ح 636.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 640. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن جزك قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ لي جِمالاً ولي قوّاماً عليها، ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلي بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير في الصلاة... في السفر أو التمام؟
فوقّع(عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلي طريق مكّة، فعليك تقصير....
( تهذيب الأحكام: 216/3، ح 534.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 966. )


الرابعة - حكم صلاة الصيّاد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن(عليه السلام): إنّ صاحب الصيد يقصّر مادام علي الجادّة، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ، فإذا رجع إليها قصّر.
( الاستبصار: 237/1، ح 846.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1016. )


الخامسة - تعقيب صلاة المسافر:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي العبيديّ، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: قال الفقيه العسكريّ(عليه السلام): يجب علي المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها: سبحان اللّه، والحمد للّه، ولاإله إلّا اللّه، واللّه أكبر، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة.
( تهذيب الأحكام: 230/3، ح 594. عنه وسائل الشيعة: 523/8، ح 11341، والوافي: 815/8، ح 5.
قطعة منه في (لقبه(عليه السلام)). )


(ن) - صلاة العيدين
وفيه مسألتان

الأولي - إفطار يوم الفطر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): الحسين بن محمّد، عن الحرّانيّ، عن عليّ بن محمّد النوفليّ قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي أفطرت يوم الفطر علي تين وتمر[ة] فقال(عليه السلام) لي: جمعت بركة ( في الفقيه: علي طين القبر وتمر، وفي الإقبال: علي طين وتمر، وقال السيّد(رحمه الله): يعني بذلك: التربة المقدّسة علي صاحبها السلام. )
وسنّة.
( الكافي: 170/4، ح 4.
من لا يحضره الفقيه: 113/2، ح 485. عنه وعن الكافي وسائل الشيعة: 445/7، ح 9821.
إقبال الأعمال: 586، س 19. عنه البحار: 163/57، ح 29.
قطعة منه في (الأطعمة المباحة). )

2 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): ابن أبي قرّة بإسناده عن الرجل(عليه ( هو محمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة أبو الفرج، القنّائي، الكاتب، من مشايخ النجاشي وله كتب، رجال النجاشي: 398، رقم 1066.
ونحن لم نجد قرينة علي التعيين ولكن اطلاق «الرجل» علي الهادي(عليه السلام) أكثر من غيره. )

السلام) قال: كل تمرات يوم الفطر9وقايع يوم الفطر، 4، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك.
( إقبال الأعمال: 586، س 17. عنه وسائل الشيعة: 445/7، ح 9822، والبحار: 124/88، ح 16.
قطعة منه في (موعظة في إكرام الضيف). )


الثانية - مكان صلاة عيد الفطر:
1 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): محمّد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلي سليمان بن حفص 1 يمان بن حفص، 4، عن الرجل(عليه السلام) قال: الصلاة يوم الفطر بحيث لا ( هو سليمان بن حفص المروزيّ الذي أدرك الكاظم والرضا والهادي(عليهم السلام) وروي عنهم،
معجم رجال الحديث: 243/8، رقم 5428.
والمراد من «الرجل» إمّا الكاظم أو الرضا أو الهادي(عليهم السلام) ولم نجد قرينة علي التعيين. )

يكون علي المصلّي سقف إلّا السماء.
( إقبال الأعمال: 592، س 8. عنه البحار: 371/87، ح 23. )

(س) - الصلوات النوافل
وفيه ثمان مسائل

الأولي - نافلة المغرب:
1 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله):... عن أبي سعيد الآدميّ، رفعه إلي أبي الحسن، وأبي جعفر(عليها السلام): أنّهما كانا يقرئان في الركعتين الثالثة، والرابعة، من نوافل المغرب، في الثالثة «الحمد» وأوّل «الحديد» إلي (عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)، وفي الرابعة «الحمد» وآخر «الحشر».
( فلاح السائل: 233، س 11.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 480. )


الثانية - فضل نافلة الليل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن جعفر البغداديّ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عليّ بن محمّد النوفليّ قال: سمعته يقول: إنّ العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس ( عدّه الشيخ من أصحاب الهادي(عليه السلام)، رجال الطوسيّ: 418، رقم 13، وكذا البرقيّ،
رجال البرقيّ: 60.
وصرّح المحققّ التستري 1 باتّحاده مع عليّ بن محمّد بن سليمان النوفليّ، قاموس الرجال: 574/7، رقم 5329، واحتمله السيّد الخوئي(رحمه الله) أيضاً، معجم رجال الحديث: 177/12 رقم 8507.
وروي عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام)، الكافي: 38/7، ح 37، وعن أبي الحسن الثالث(عليه السلام)، الكافي: 230/1، ح 3.
فالظاهر أنّ ضمير «سمعته» إمّا راجع إلي الجواد أو الهادي(عليها السلام) وإن كان الثاني أظهر. )

يميناً وشمالاً، وقد وقع ذقنه علي صدره فيأمر اللّه تعالي أبواب السماء، فتنفتح ثمّ يقول للملائكة: اُنظروا إلي عبدي ما يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفترض عليه راجياً منّي لثلاث خصال، ذنباً أغفره له، أو توبة أُجدّدها له، أو رزقاً أزيده فيه. إشهدوا ملائكتي أنّي قدجمعتهنّ له.
( تهذيب الأحكام: 121/2، ح 460. عنه وسائل الشيعة: 151/8، ح 10277، والوافي: 106/7، ح 5559.
ثواب الأعمال: 64، ح 7.
علل الشرايع: 364، ح 9. عنه وعن ثواب الأعمال، البحار: 148/84، ضمن ح 22، والجواهر السنيّة: 283، س 1.
قطعة منه في (موعظة في القيام بالليل) و(ما رواه من الأحاديث القدسيّة). )


الثالثة - حكم نافلة الليل:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عن محمّد بن عيسي، عن داود الصرميّ قال: سألته عن صلاة الليل والوتر.
( إنّ داود الصرميّ روي عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) في الكتب الأربعة، منها التهذيب: 85/6، ح 170.
والظاهر أنّ المراد من ضمير «سألته» هو الهادي(عليه السلام) لقول النجاشي: بأنّ داود الصرميّ بقي إلي أيّام أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام) وله مسائل إليه، رجال النجاشي: 161، رقم 425. )

فقال(عليه السلام): هي واجبة.
( تهذيب الأحكام: 121/2، ح 458. عنه وسائل الشيعة: 151/8، ح 10276، والوافي: 88/7، ح 5505. )

الرابعة - الصلاة عند رأس الرضا(عليه السلام) بمشهده:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... الصقر بن دلف قال: سمعت سيّدي عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا(عليها السلام) يقول: من كانت له إلي اللّه تبارك وتعالي حاجة، فليزر قبر جدّي الرضا(عليه السلام) بطوس... وليصلّ عند رأسه ركعتين،....
( الأمالي: 471، ح 12.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 573. )


الخامسة - صلاة الهادي(عليه السلام):
1 - الراونديّ(رحمه الله): صلاة النقي(عليه السلام): ركعتان، في كلّ ركعة «الحمد» مرّة، وسبعون مرّة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).
( الدعوات: 89، س 3.
تقدّم الحديث أيضاً في ج 1، رقم 475. )

2 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله): صلاة عليّ بن محمّد(عليها السلام): ركعتين، تقرء في الأولي «الفاتحة» و«يس»، وفي الثانية «الحمد»، و«الرحمن».
( جمال الأُسبوع: 180، س 2.
تقدّم الحديث أيضاً في ج 1، رقم 476. )

3 - الكفعميّ(رحمه الله): صلاة الهادي(عليه السلام): ركعتان «بالحمد» و«التوحيد» ثمانين مرّة، ويسلّم ويصلّي علي النبيّ(صلي الله عليه وآله) مائة مرّة.
( البلد الأمين: 164، س 2.
تقدّم الحديث أيضاً في ج 1، رقم 477. )

4 - العلّامة المجلسيّ(رحمه الله): ذكر صلاة النبيّ والأئمّة صلوات اللّه عليهم... صلاة النقي(عليه السلام): أربع ركعات، في كلّ ركعة «الحمد» مرّة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، أربع مرّات، ونسب صلاة الجواد إلي الهادي(عليها السلام)....
( البحار: 191/88، ح 12، عن دعوات الراونديّ. ولم نعثر عليه بلفظه.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 478. )


السادسة - الصلاة التي تهدي إلي الأئمّة(عليهم السلام):
1 - الراونديّ(رحمه الله): قالوا(عليهم السلام): إنّه يصلّي العبد... ويوم الثلاثاء: أربع ركعات [تهدي ] إلي عليّ بن محمّد [الهادي ](عليها السلام)....
( الدعوات: 108، ح 243. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 318. )
2 - السيّد ابن طاووس(رحمه الله):... أبو عبد اللّه أحمد بن عبد اللّه البجليّ بإسناد رفعه إليهم صلوات اللّه عليهم قال:... قلت: كيف يهدي صلاته ويقول؟
قال:... يفتتح الصلاة في الركعة الأُولي مثل افتتاح صلاة الفريضة بسبع تكبيرات أو ثلاث مرّات، أو مرّة في كلّ ركعة، ويقول بعد تسبيح الركوع والسجود ثلاث مرّات: «صلّي اللّه علي محمّد وآله الطيّبين الطاهرين» في كلّ ركعة. فإذا شهد وسلّم قال: «اللّهمّ أنت السلام ومنك السلام، ياذاالجلال والإكرام، صلّ علي محمّد وآل محمّد الطيّبين الطاهرين الأخيار، وأبلغهم منّي أفضل التحيّة والسلام...»
مايهديه إلي عليّ بن محمّد [الهادي ](عليها السلام).... فادع بالدعاء إلي قولك: «اللّهمّ! إنّ هاتين الركعتين....».
جمال الأُسبوع: 29، س 5، و32، س 2. تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 319.

السابعة - الصلاة لقضاء الحاجة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): روي يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة، فصم يوم الأربعاء،... وتصلّي أربع ركعات تقرأ في الأُولي «الحمد»، و«يس»، وفي الثانية «الحمد» و«حم الدخان»، وفي الثالثة «الحمد»، (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ)، وفي الرابعة «الحمد»، و(تَبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)، وإن لم تحسنها فاقرأ «الحمد» ونسبة الربّ تعالي (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)،....
( مصباح المتهجّد: 342، س 12.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 718. )


الثامنة - حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر(عليه السلام) لحاجة:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي عن عليّ بن الريّان، أنّه قال: كتبت إلي الماضي الأخير(عليه السلام): أسأله عن رجل صلّي من صلاة جعفر(عليه السلام) ركعتين، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجةً أو يقطع ذلك لحادث يحدث، أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة، ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟
فكتب(عليه السلام): بلي! إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع، ثمّ ليرجع فليبن علي ما بقي منها إن شاءاللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 349/1، ح 1541.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 912. )



الفصل الرابع: الصوم
وفيه خمسة موضوعات

(أ) - صوم شهر رمضان
وفيه ستّ مسائل

الأولي - فضل صوم شهر رمضان:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): قال [داود الصرميّ ]: وسألته [أي أباالحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)] عن زيارة الحسين وزيارة آبائه(عليهم السلام) في شهر رمضان نسافر ونزورهم.
فقال(عليه السلام): لرمضان من الفضل، وعظيم الأجر، ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور، الصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثوراً.
( السرائر: 582/3، س 12. عنه وسائل الشيعة: 573/14، ح 19845، والبحار: 325/93، ح 19.
قطعة منه في (حكم السفر في شهر رمضان للزيارة). )


الثانية - حكم صوم يوم الشك وعلامة أوّل شهر رمضان:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... أبو عليّ بن راشد قال: كتب إليّ أبوالحسن العسكريّ(عليه السلام) كتاباً وأرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان... وكان يوم الأربعاء يوم شكّ، وصام أهل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، ولم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، وأنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء.
قال: فكتب(عليه السلام) إليّ: زادك اللّه توفيقاً، فقد صمت بصيامنا... إنّما صمت الخميس، ولا تصم إلّا للرؤية.
( تهذيب الأحكام: 167/4، ح 475.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 863. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي! أنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان، فلا نراه، ونري السماء ليست فيها علّة،....
فوقّع(عليه السلام): لا تصومنّ الشكّ، أفطر للرؤية، وصم للرؤية.
( تهذيب الأحكام: 159/4، ح 446.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 823. )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد القاشانيّ قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث(عليه السلام)] وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب(عليه السلام): اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية.
( الاستبصار: 64/2، ح 210.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 928. )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي قال:... ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال. فنري أن نفطر قبل الزوال....
فكتب(عليه السلام): تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال.
( تهذيب الأحكام: 177/4، ح 490.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 994. )


الثالثة - المحاسبة بين السنتين لإثبات هلال شهر رمضان:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... السيّاريّ قال: كتب محمّد بن الفرج إلي العسكريّ(عليه السلام) يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية، والسنة الثانية التي تأتي.
فكتب(عليه السلام): صحيح، ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمساً، وفي السنة الخامسة ستّاً فيما بين الأُولي والحادث، وما سوي ذلك فإنّما هو خمسة، خمسة....
( الكافي: 81/4، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 998. )


الرابعة - فضل الإقامة في شهر رمضان علي السفر للزيارة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن الفضل البغداديّ قال: كتبت إلي أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام): جعلت فداك، يدخل شهر رمضان علي الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك(عليها السلام) ببغداد، فيقيم في منزله، حتّي يخرج عنه شهر رمضان ثمّ يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟
فكتب(عليه السلام): لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.
( تهذيب الأحكام: 110/6، ح 198.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1001. )

2 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): قال [داود الصرميّ ]: وسألته [أي أباالحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)] عن زيارة الحسين وزيارة آبائه(عليهم السلام) في شهر رمضان نسافر ونزورهم؟
فقال(عليه السلام): لرمضان من الفضل،... فإذا دخل فهو المأثور،....
( السرائر: 582/3، س 12.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 636. )


الخامسة - حكم من جامع أهله في شهر رمضان جاهلاً بالوقت:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلي أبي الحسن(عليه السلام): رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان، فظنّ أنّ النداء للسحور، فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر.
فكتب(عليه السلام) بخطّه: يقضي ذلك اليوم إن شاءاللّه.
( تهذيب الأحكام: 318/4، ح 970.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 878. )


السادسة - حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ؛ انّه كتب إلي أبي الحسن(عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات.
قال(عليه السلام): عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.
( عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 254/1، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 951. )


(ب) - مفطرات الصوم وكفّارته
وفيه أربع مسائل

الأولي - حكم من ترك غسل الجنابة في ليلة من شهر رمضان:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: حدّثني سليمان بن جعفر المروزيّ، عن الفقيه(عليه السلام) قال: ( الصحيح محمّد بن عيسي، عن سليمان بن حفص المروزيّ، بقرينة سائر الروايات،
معجم رجال الحديث: 240/8، رقم 5418. )

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان 9وقايع شهر رمضان، 4 بليل ولا يغتسل حتّي يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.
( الاستبصار: 87/2، ح 273.
تهذيب الأحكام: 212/4، ح 617. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 63/10، ح 12838. )


الثانية - حكم المضمضة والإستنشاق وإيصال الغبار إلي الحلق متعمّداً:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي قال: حدّثني سليمان بن حفص المروزيّ قال: سمعته يقول: ( قال الوحيد1: وكان له مكاتبات إلي الجواد والهادي والعسكريّ(عليهم السلام)، تعليقة الوحيد: 172.
وقال المحقّق التستري 1: فالمستفاد من الأخبار روايته عن الكاظم والرضا والهادي(عليهم السلام)، وأمّا عن الجواد والعسكريّ(عليها السلام) كما قال الوحيد فلا، قاموس الرجال: 252/5، رقم 3371.
قال السيّد الخوئي 1: روي عن أبي الحسن موسي والرضا والهادي(عليهم السلام)،
معجم رجال الحديث: 244/8، رقم 5428. )

إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحةً غليظةً، أوكنس بيتاً فدخل في أنفه أو حلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل، والشرب، والنكاح.
( تهذيب الأحكام: 214/4، ح 621.
الاستبصار: 94/2، ح 305، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 69/10، ح 12850. )


الثالثة - كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن(عليه السلام) يسأله عن رجل....
قال(عليه السلام):... فإن أكل أو شرب [في شهر رمضان ] فكفّارة يوم واحد.
( عيون أخبار الرضا(عليه السلام): 254/1، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 951. )


الرابعة - حكم الكحل للصائم:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكي عينه يكتحل بالذرور وماأشبه ذلك؟ أم لا يسوغ له ذلك؟
( الذَرور كرسول: ما يذّر في العين من الدواء اليابس. مجمع البحرين: 307/3 (ذرر). )
فقال(عليه السلام): لا يكتحل.
( الاستبصار: 89/2، ح 281.
تهذيب الأحكام: 259/4، ح 768. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 76/10، ح 12869. )


(ج) - صوم المسافر
وفيه أربع مسائل

الأولي - حكم صوم المكاريّ والجمّال:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع قال: في المكاريّ والجمّال 3الحرف الجمّال، 4 الذي يختلف ليس له مقام، يتمّ ( المكاريّ بضمّ الميم وهو مَنْ يَكري دوابّه. مجمع البحرين: 358/1 (كرا). )
الصلاة ويصوم في شهر رمضان.
( وردت هذه الرواية بعينها بسند آخر عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، الكافي: 128/4، ح 1.
فما في التهذيب إن كانت مرسلة - حيث أنّ المعصوم(عليه السلام) لم يذكر في الرواية - فالرواية عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) وإن كانت مسندة فالرواية إمّا عن الكاظم أو الرضا أو العسكريّ(عليهم السلام) حيث أنّ سندي بن الربيع كان من أصحابهم(عليهم السلام). معجم رجال الحديث: 314/8، رقم 5581. )

( تهذيب الأحكام: 218/4، ح 636. عنه وسائل الشيعة: 487/8، ح 11242.
قطعة منه في (صلاة المكاريّ والجمّال). )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن جزك قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): انّ لي جِمالاً ولي قوّاماً عليها، ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلي بعض المواضع، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل؟ أيجب عليّ التقصير في...الصيام في السفر أو التمام؟
فوقّع(عليه السلام): إذا كنت لا تلزمها، ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلي طريق مكّة، فعليك تقصير وإفطار.
( تهذيب الأحكام: 216/3، ح 534.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 967. )


الثانية - حكم صوم المغمي عليه:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): كتب أيّوب بن نوح إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): يسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات، أم لا؟
فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم....
( من لا يحضره الفقيه: 237/1، ح 1041.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 850. )

2 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): وسأله [أي أبا الحسن الهادي(عليه السلام)] عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة [المغمي عليه يوماً أو أكثر]. فقال(عليه السلام): لا يقضي الصوم،....
( من لا يحضره الفقيه: 237/1، ح 1042.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 628. )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث ](عليه السلام) وأنا بالمدينة أسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟ فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم.
( تهذيب الأحكام: 243/4، ح 712.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 929. )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلي الفقيه أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) أسأله عن المغمي عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم....
( الاستبصار: 458/1، ح 1774.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 934. )

5 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمي عليه يوماً أو أكثر من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
فكتب(عليه السلام): لا يقضي الصوم....
( تهذيب الأحكام: 176/3، ح 395.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 943. )


الثالثة - حكم صوم المستحاضة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟
فكتب(عليه السلام): تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها،....
( الكافي: 136/4، ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 936. )



الرابعة - حكم صوم المرأة المرضعة:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي(عليها السلام)]: أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، وهي ترضع حتّي يغشي عليها ولا تقدر علي الصيام، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب(عليه السلام): إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها، وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متي ماأمكنها.
( السرائر: 583/3. يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 948. )

(د) - صوم النذر
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - حكم من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد... قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام): يا مولاي! نذرت أن يكون متي فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك ... كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟
فكتب(عليه السلام): يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، كفّارة.
( تهذيب الأحكام: 335/2، ح 1383.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 815. )


الثانية - حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحي:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر.... فكتب(عليه السلام) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاءاللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 234/4، ح 686.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 955. )


الثالثة - حكم من نذر أن يصوم يوماً فوقع علي أهله في ذلك اليوم:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أباالحسن الثالث(عليه السلام) - يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفارة؟
فأجابه(عليه السلام): يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة.
( تهذيب الأحكام: 330/4، ح 1029.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 871. )

2 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عن القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه(عليه السلام): يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.
( الاستبصار: 125/2، ح 406. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 954. )

(ه') - صوم المندوب
وفيه مسألتان

الأولي - صوم الأربعاء والخميس والجمعة لقضاء الحاجة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): روي يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ، عن أبي الحسن الثالث(عليه السلام) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة، فصم يوم الأربعاء، والخميس، والجمعة،....
( مصباح المتهجّد: 342، س 12. يأتي الحديث بتمامه في رقم 718. )

الثانية - صوم أربعة أيّام في السنة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): أبو عبد اللّه بن عيّاش قال: حدّثني أحمد ابن زياد الهمدانيّ، وعليّ بن محمّد التستري، قالا: حدّثنا محمّد بن الليث المكّي قال: حدّثني أبو إسحاق بن عبد اللّه العلويّ العريضيّ 1 و إسحاق بن عبد اللّه العلويّ العريضيّ، 4 قال: وحك في صدري ماالأيّام التي تصام؟ فقصدت مولانا أبا الحسن ( في الوسائل: وجد. )
عليّ بن محمّد(عليها السلام) وهو بصربا ولم أُبد ذلك لأحد من خلق اللّه، ( في الوسائل: بصريا، وهي قرية أسّسها موسي بن جعفر(عليها السلام) علي ثلاثة أميال من المدينة، المناقب لابن شهرآشوب: 382/4، س 20. )
فدخلت عليه، فلمّا بصر بي قال(عليه السلام): يا أبا إسحاق! جئت تسألني عن الأيّام التي يصام فيهنّ، وهي أربعة، أوّلهنّ يوم السابع والعشرين من رجب، يوم بعث اللّه تعالي محمّداً(صلي الله عليه وآله) إلي خلقه رحمة للعالمين، ويوم مولده(صلي الله عليه وآله)، وهو السابع عشر من شهر ربيع الأوّل، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه أقام رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) أخاه عليّاً(عليه السلام) علماً للناس، وإماماً من بعده.
قلت: صدقت جعلت فداك، لذلك قصدت أشهد أنّك حجّة اللّه علي خلقه.
( تهذيب الأحكام: 305/4، ح 922. عنه وسائل الشيعة: 441/10، ح 13796، و448، ح 13813، قطعة منه، و451 ح 13820، قطعة منه، و454، ح 13831، قطعة منه،
ومدينة المعاجز: 507/7، ح 2501، وحلية الأبرار: 21/1، ح 1، وإثبات الهداة: 25/2، ح 101.
مصباح المتهجّد: 820، س 6. عنه وعن الخرائج والتهذيب، إثبات الهداة: 92/2، ح 374، و363/3، ح 15.
الخرائج والجرائح: 759/2، ح 78. عنه وسائل الشيعة: 455/10، ح 13833، والبحار: 269/93، ح 13.
المناقب لابن شهرآشوب: 417/4، س 3. عنه مدينة المعاجز: 506/7، ح 2500. عنه وعن الخرائج والمصباح، البحار: 157/50، ح 47.
قطعة منه في (إخباره(عليه السلام) بما في الضمائر) و(يوم مبعث رسول اللّه(صلي الله عليه وآله))، و(أقامه رسول اللّه علماً للناس). )

الفصل الخامس: الزكاة
وفيه خمسة موضوعات

(أ) - شرائط وجوب الزكاة
1 - ابن شعبة الحرّانيّ(رحمه الله): من عليّ بن محمّد(عليها السلام)... أوجب [اللّه عزّوجلّ ] علي ذي اليسار... الزكاة لما ملّكه من استطاعة ذلك، ولم يوجب علي الفقير الزكاة....
( تحف العقول: 458، س 5.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1019. )


(ب) - ما تجب فيه الزكاة
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - حكم إخراج الخمس من الغلاّة علي وجه الزكاة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: حدّثني محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث(عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستّون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟
فوقّع(عليه السلام): لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته.
( تهذيب الأحكام: 16/4، ح 39. عنه الوافي: 322/10، ح 9641.
الاستبصار: 17/2، ح 48.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 186/9، ح 11801، و500، ح 12580.
قطعة منه في (الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة). )


الثانية - حكم زكاة الجاموس:
1 - العيّاشيّ(رحمه الله): عن أيّوب بن نوح بن درّاج قال: سألت أباالحسن الثالث(عليه السلام) عن الجاموس وأعلمته أنّ أهل العراق 4القبيلةأهل العراق، 4 يقولون: ( الجاموس: هو واحد الجواميس، فارسي معرّب، وهو حيوان عنده شجاعة وشدّة بأس، وهو مع ذلك أجزع خلق اللّه، يَفْرَق من عضّ بعوضة ويهرب منها إلي الماء، والأسد يخافه، ويقال: إنّه لا ينام أصلاً لكثرة حراسته لنفسه. مجمع البحرين: 59/4 (جمس). )
إنّه مسخ؟
فقال(عليه السلام): أو ما سمعت قول اللّه: (وَمِنَ الْإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ).
( الأنعام: 144/6. )
وكتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) بعد مقدمي من خراسان، أسأله عمّا حدّثني به أيّوب في الجاموس. فكتب(عليه السلام): هو كما قال لك.
( تفسير العيّاشيّ: 380/1، ح 115. عنه مستدرك الوسائل: 62/7، ح 7650، والبرهان:558/1، ح 4، ونور الثقلين: 77/2 ح 315، والبحار: 180/62، ح 21، ووسائل الشيعة: 52/25، ح 31152،قطعة منه، وح 31153، قطعة منه.
قطعة منه في (سورة الأنعام: 44/6) و(كتابه(عليه السلام) إلي أيّوب بن نوح). )


الثالثة - حكم زكاة المهر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، وإمّا حياء، فمكث بذلك علي الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب(عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة إلاّ في ماله.
( الكافي: 521/3، ح 11.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 938. )


(ج) - المستحقّين للزكاة
وفيه سبع مسائل

الأولي - حكم إعطاء الزكاة للأقارب:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، ومحمّد بن عبداللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك، وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال(عليه السلام): نعم!.
( الكافي: 552/3، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 245/9، ح 11938.
تهذيب الأحكام: 54/4، ح 144.
الاستبصار: 35/2، ح 104. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل ابن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته ( هو مردّد بين الرضا والهادي(عليها السلام) حيث أنّ عليّ بن مهزيار كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي، وروي عنهم(عليهم السلام) ولم نجد دليلاً علي التعيين.
وأمّا في الاستبصار: 35/2، ح 105، عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) فليس بصحيح، لعدم كونه [عليّ بن مهزيار] من أصحاب الكاظم(عليه السلام) ولم نجد رواية عنه عنه(عليه السلام).
نعم! عدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحاب الكاظم(عليه السلام) وردّه السيّد الخوئي 1 بأنّ
الحسن بن سعيد أوصل عليّ بن مهزيار إلي الرضا(عليه السلام) حتّي جرت الخدمة علي يديه فكيف يمكن أن يكون من خواصّ الكاظم(عليه السلام) بل هو من خواصّ الرضا(عليه السلام)، فكأنّ الأمر اشتبه علي ابن شهر آشوب ، معجم رجال الحديث: 198/12. )

عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك؟
فقال: نعم!.
( الكافي: 552/3، ح 8. عنه الوافي: 181/10، ح 9393.
تهذيب الأحكام: 54/4، ح 145.
الاستبصار: 35/2، ح 105، وفيه: عن أبي الحسن الأوّل. عنه وعن التهذيب والكافي،
وسائل الشيعة: 246/9، ح 11940. )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عمران بن إسماعيل بن عمران القمّيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً؟
فكتب(عليه السلام): إنّ ذلك جائز لكم.
( الكافي: 552/3، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 949. )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): أحمد بن إدريس وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن جزك قال: سألت الصادق(عليه السلام): أدفع عشر مالي إلي ولد ابنتي؟
( قال السيّد الخوئي 1: الظاهر أنّ المراد بالصادق في هذه الرواية، هو أبو الحسن الثالث(عليه السلام). )
قال(عليه السلام): نعم، لابأس.
( الكافي: 552/3، ح 10. عنه وسائل الشيعة: 243/9، ح 11935، والوافي: 185/10، ح 9399. )
5 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): روي محمّد بن عبد الجبّار: إنّ بعض أصحابنا كتب علي يدي أحمد بن إسحاق إلي عليّ بن محمّد العسكريّ(عليها السلام) أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة.
فكتب(عليه السلام): افعل إن شاءاللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 10/2، ح 28.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 1022. )

6 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلي الصادق(عليه السلام): هل يجوز لي يا سيّدي! أن أُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟
فكتب(عليه السلام): ذلك جائز.
( تهذيب الأحكام: 63/4، ح 169.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 961. )


الثانية - ما يعطي إلي المؤمن والفاجر من الزكاة:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله): حدّثنا محمّد بن الحسن(رحمه الله) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيي العطّار جميعاً، عن محمّد بن يحيي، عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل -يعني أباالحسن(عليه السلام): ما حدّ المؤمن الذي يعطي الزكاة؟
قال(عليه السلام): يعطي المؤمن ثلاثة آلاف. ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطي الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه عزّ وجلّ. والفاجر في معصيةاللّه تعالي.
( علل الشرايع: 372 الباب 98، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 249/9، ح 11948. )

الثالثة - حكم انتقال الزكاة من بلد إلي بلد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن جعفر، وغيره، عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث(عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلي بلد آخر ويصرفها في إخوانه، هل يجوز ذلك؟ فقال(عليه السلام): نعم.
( تهذيب الأحكام: 46/4، ح 122. عنه وسائل الشيعة: 283/9، ح 12029، والوافي: 216/10، ح 9475. )

الرابعة - حكم دفع الزكاة إلي من يشرب الخمر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن داود الصرميّ قال: سألته عن شارب الخمر ( وهو داود بن مافنة الصرميّ، صرّح به السيّد الخوئي 1 في المعجم: 129/7 رقم 4422، والأردبيلي في جامع الرواة: 305/1 و309. قال النجاشي في ترجمته: روي عن الرضا(عليه السلام) وبقي إلي أيّام أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام)، وله إليه مسائل، رجال النجاشي: 161، رقم 425.
وروي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ وأبي الحسن وأبي الحسن عليّ بن محمّد، وأبي الحسن الثالث، وأبي الحسن العسكريّ، والطيب(عليهم السلام)، معجم رجال الحديث: 137/7، رقم 4445.
فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير إلي أحدهم(عليهم السلام). )

يعطي من الزكاة شيئاً. قال(عليه السلام): لا.
( الكافي: 563/3، ح 15.
تهذيب الأحكام: 52/4، ح 138، بتفاوت. عنه الوافي: 192/10، ح 9417،
ووسائل الشيعة: 249/9، ح 11947. )


الخامسة - حكم دفع الزكاة إلي من يقول بالجسم:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب - يعني عليّ بن محمّد -... [قال ]: من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة،....
( التوحيد: 101، ح 11.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 627. )


السادسة - حكم دفع الزكاة إلي المخالف:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلي محتاج غير أصحابي؟
فكتب(عليه السلام): لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك.
( تهذيب الأحكام: 54/4، ح 140.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 905. )


السابعة - حكم إعطاء الصدقة إلي من لم يعرف مذهبه:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): محمّد بن عليّ بن عيسي قال: كتبت إليه [ أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)] أسأله عن المساكين، الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة، والسايسين وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟
فأجاب(عليه السلام): من تصدّق علي ناصب فصدقته عليه لا له، لكن علي من تعرف مذهبه وحاله، فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاءاللّه.
( السرائر: 584/3، س 6.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 985. )


(د) - زكاة الفطرة
وفيه سبعة مسائل

الأولي - زكاة الفطرة ومقدارها:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، وكان معنا حاجّاً قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) علي يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدنيّ، وبعضهم يقول: بصاع العراقيّ.
فكتب(عليه السلام) إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ، وتسعة أرطال بالعراقيّ.
قال: وأخبرني إنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة.
( الكافي: 172/4، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 857. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن بلال قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب(عليه السلام): ستّة أرطال من تمر بالمدنيّ، وذلك تسعة أرطال بالبغداديّ.
( الكافي: 172/4، ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 897. )

3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس؟....
فكتب(عليه السلام) إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ(صلي الله عليه وآله)؛ وعن عيالك أيضاً،....
( تهذيب الأحكام: 87/4، ح 257.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 805. )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن الريّان قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّي؟
فكتب(عليه السلام): أربعة أرطال بالمدنيّ.
( الاستبصار: 49/2، ح 164.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 975. )


الثانية - ما يخرج منه زكاة الفطرة ومقدارها:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... جعفر بن معروف قال: كتبت إلي أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلي مولانا - يعني عليّ بن محمّد(عليها السلام) - فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شي ء، التمر والبرّ وغيره صاع....
( تهذيب الأحكام: 81/4، ح 232.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 944. )


الثالثة - حكم عزل زكاة الفطرة ومقدارها:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة3الفقه الفطرة، 4 فيه، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
( تهذيب الأحكام: 87/4، ح 256. عنه الوافي: 245/10، ح 9520.
الاستبصار: 50/2، ح 169. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 347/9، ح 12196، و356، ح 12224، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة). )


الرابعة - إخراج الفطرة من غالب قوت البلد:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: اختلفت الروايات في الفطرة، فكتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر(عليه السلام): أسأله عن ذلك.
فكتب(عليه السلام): إنّ الفطرة صاع من قوت بلدك علي أهل مكّة واليمن، والطائف وأطراف الشام، واليمامة والبحرين، والعراقين وفارس، والأهواز وكرمان تمر، وعلي أوساط الشام زبيب، وعلي أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير، وعلي أهل طبرستان الأرُز، وعلي أهل خراسان البرّ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلي أهل مصر البرّ، ومن سوي ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقِط.
والفطرة عليك وعلي الناس كلّهم، وعلي من تعول من ذكر أو أُنثي، صغير أو كبير، حرّ أو عبد، فطيم أو رضيع، تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً، وتكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً.
( الاستبصار: 44/2، ح 140.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 814. )


الخامسة - حكم اخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... سليمان بن حفص المروزيّ قال: سمعته يقول:... [في الفطرة] والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
( تهذيب الأحكام: 87/4، ح 256.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 650. )


السادسة - حكم إيصال زكاة الفطرة إلي الإمام(عليه السلام) وتبديلها بالوَرِق:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): محمّد بن يعقوب، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألته عن ( هو الحسن بن راشد مولي لآل المهلب، المكنّي بأبي عليّ، عدّه الشيخ في أصحاب الجواد والهادي 8. رجال الطوسيّ: 400 ر8، و413 ر10، وكان وكيلاً من ناحية أبي الحسن الهادي(عليه السلام) في سنة232.
رجال الكشّيّ: 513 رقم 991، وراجع معجم رجال الحديث: 249/21 رقم 14561. قاموس الرجال: 136/10. الموسوعة الرجاليّة: 432/1.
فعلي هذا فالظاهر أنّ مرجع الضمير في «سألته» هو الجواد أو الهادي(عليها السلام). )

الفطرة لمن هي؟ قال(عليه السلام): للإمام.
قال: فقلت له: أفأخبر أصحابي؟
قال(عليه السلام): نعم! من أردت أن تطهّره منهم.
وقال: لا بأس بأن يعطي ويحمل ثمن ذلك ورقاً.
( تهذيب الأحكام: 91/4، ح 264.
الكافي: 174/4، ح 23. عنه وسائل الشيعة: 346/9، ح 12191، والوافي: 263/10، ح 9556. )


السابعة - حكم أخذ زكاة الفطرة ودفعها إلي الإمام أو إلي الثقات من الشيعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... أيّوب بن نوح قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): إنّ قوماً سألوني عن الفطرة، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعث إليك هذا الرجل عام أوّل وسألني أن أسألك، فنسيت ذلك، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم علي قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كلّ ما أدّي إلي الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممّن دفع لها، وأمسك عمّن لم يدفع.
( الكافي:174/4، ح 24.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 846. )


(ه') المستحقّين لزكاة الفطرة
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - حكم دفع زكاة الفطرة إلي غير المؤمن:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عيسي قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة... وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب(عليه السلام) إليه:... لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلاّ مؤمناً.
( تهذيب الأحكام: 87/4، ح 257.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 805. )


الثانية - حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلي مستحقّ واحد:
1 - الشيخ الصدوق(رحمه الله):... عليّ بن بلال قال: كتبت إلي الطيّب العسكريّ(عليه السلام): هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر، رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب(عليه السلام): نعم! افعل ذلك.
( من لا يحضره الفقيه: 116/2، ح 501.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 900. )


الثالثة - حكم نقل الفطرة من بلد إلي بلد آخر:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... عليّ بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة، ورجل من إخوانه في بلدة أُخري يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب(عليه السلام): تقسم الفطرة علي من حضرها، ولا توجّه ذلك، إلي بلدة أُخري وإن لم تجد موافقاً.
( تهذيب الأحكام: 88/4، ح 258.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 903. )

الفصل السادس: الخمس
وفيه موضوعان

(أ) - ما يجب فيه الخمس وما لايجب
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - خمس ما يفضل عن مؤونة السنة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام): أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك(عليه السلام) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولا غير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك.
فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.
فكتب(عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله، و[بعد] خراج السلطان.
( الكافي: 547/1، ح 24.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 810. )

2 - العيّاشيّ(رحمه الله): عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عمّا يجب في الضياع، فكتب(عليه السلام): الخمس بعد المؤونة.
قال:... فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المؤونة، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة.
فكتب(عليه السلام): الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله.
( تفسير العيّاشيّ: 63/2، ح 61. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 808. )
3 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله): [بإسناده عن ] عليّ بن مهزيار قال: قال لي أبوعليّ بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، ( تقدّمت ترجمته في رقم 650. )
فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شي ء حقّه؟! فلم أدر ما أجيبه به.
فقال(عليه السلام): يجب عليهم الخمس 3الفقه الخمس، 4.
فقلت: في أيّ شي ء؟ فقال(عليه السلام): في أمتعتهم، وضياعهم، والتاجر عليه، والصانع بيده، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
( الاستبصار: 55/2، ح 182. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 500/9، ح 12581.
تهذيب الأحكام: 123/4، ح 353. عنه الوافي: 322/10، ح 9640، والبرهان: 86/2، ح 25. )

4 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث(عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ مايزكّي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً، وبقي في يده ستّون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟
فوقّع(عليه السلام): لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته.
( تهذيب الأحكام: 16/4، ح 39. تقدّم الحديث بتمامه في رقم 642. )

الثانية - خمس الأرباح بعد مؤونة السنة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد قال: كتبت:... تعلّمني ما الفائدة؟ وما حدّها؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالي - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيماً علي حرام لا صلاة لي ولا صوم.
فكتب(عليه السلام): الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة.
( الكافي: 545/1، ح 12.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 834. )


الثالثة - حكم الخمس فيما بذل للحجّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: ياسيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به....
فكتب(عليه السلام): ليس عليه الخمس.
( الكافي: 547/1، ح 22.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 937. )


(ب) - وجوب إيصال الخمس إلي الإمام(عليه السلام)
1 - أبو عمرو الكشّيّ(رحمه الله):... عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب(عليه السلام) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، ورضي عنهم....
( رجال الكشّيّ: 611، رقم 1136.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3، رقم 813. )

2 - البحرانيّ(رحمه الله):... أحمد بن داود القمّيّ، ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ، قالا: حملنا مالاً اجتمع من خمس، ونذر،... من قمّ ومايليها، فخرجنا نريد سيّدنا أبا الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام)، فلمّا صرنا إلي دسكرة الملك، تلقّانا رجل راكب... وقال: يا أحمد بن داود ومحمّد بن عبد اللّه الطلحيّ! معي رسالة إليكما....
من سيّدكما أبي الحسن عليّ بن محمّد(عليها السلام) يقول لكما: أنا راحل إلي اللّه في هذه الليلة، فأقيما مكانكما حتّي يأتيكما أمر ابني أبي محمّد الحسن(عليه السلام)،....
( مدينة المعاجز: 526/7، ح 2511.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 832. )

3 - الحافظ رجب البرسيّ(رحمه الله): محمّد بن داود القمّيّ، ومحمّد الطلحيّ قال: حملنا مالاً من خمس، و... اجتمعت في قمّ وبلادها وخرجنا نريد بها سيّدنا أباالحسن الهادي(عليه السلام)، فجاءنا رسوله في الطريق أن ارجعوا فليس هذا وقت الوصول إلينا، فرجعنا إلي قمّ وأحرزنا ما كان عندنا، فجاءنا أمره بعد أيّام، أن قد أنفذنا إليكم إبلاً غبراء، فاحملوا عليها ما عندكم، وخلّوا سبيلها، فحملناها، وأودعناها للّه، فلمّا كا من قابل قدمنا عليه.
قال(عليه السلام): انظروا إلي ما حملتم إلينا، فنظرنا فإذا المنايح كما هي.
( مشارق أنوار اليقين: 100، س 1.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 342. )


الفصل السابع: الحجّ والمزار
وفيه أحد عشر موضوعاً

(أ) - آداب الحجّ

وداع الإمام(عليه السلام) للحجّ:
1 - ابن شهر آشوب (رحمه الله): داود بن القاسم الجعفريّ قال: دخلت عليه [أي أبي الحسن الهادي(عليه السلام)] بسرّ من رأي وأنا أُريد الحجّ لأُودّعه،....
( المناقب: 409/4، س 5.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 391. )


(ب) - وجوب الحجّ وشرائطه
وفيه مسألتان

الأولي - الإستطاعة:
1 - ابن شعبة الحرّانيّ(رحمه الله): من عليّ بن محمّد(عليها السلام)... أوجب [اللّه عزّوجلّ ] علي ذي اليسار الحجّ... لما ملّكه من استطاعة ذلك، ولم يوجب علي الفقير... والحجّ؛ قوله: (وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)....
( تحف العقول: 458، س 5.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 1019. )


الثانية - حكم حجّ السكران:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... أبي عليّ بن راشد قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران، أيتمّ حجّه علي سكره؟
فكتب(عليه السلام): لا يتمّ حجّه.
( تهذيب الأحكام: 296/5، ح 1002.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 864. )

(ج) - النيابة في الحجّ
وفيه ثلاث مسائل

الأولي - حكم من مات في الطريق وأوصي بحجّة:
1 - ابن إدريس الحلّيّ(رحمه الله): أحمد بن محمّد قال: حدّثني عدّة من أصحابنا قال: قلنا لأبي الحسن(عليه السلام) في السنة الثانية من موت أبي جعفر(عليه السلام): إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصي بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا وقال بعضهم: يحجّ عنه من الوقت، فهو أوفر للشي ء أن يبقي عليه.
وقال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات.
فقال(عليه السلام): يحجّ عنه من حيث مات.
( السرائر: 581/3، س 15. عنه وسائل الشيعة: 169/11، ح 14546، والبحار: 116/96، ح 8. )

الثانية - حكم إستنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام، أم لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي! إن شاءاللّه.
فكتب(عليه السلام): لايجزي ذلك.
( تهذيب الأحكام: 411/5، ح 1430.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 806. )


الثالثة - حكم النيابة في الحجّ عن المخالف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله):... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فكتب(عليه السلام): لايحجّ عن الناصب ولايحجّ به.
( الكافي: 309/4، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 939. )


(د) - الإحرام
إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية:
1 - الشيخ الطوسيّ(رحمه الله):... محمّد بن سرو قال: كتبت إلي أبي الحسن الثالث(عليه السلام): ما تقول في رجل يتمتّع بالعمرة إلي الحجّ وافي غداة عرفة، وخرج الناس من مني إلي عرفات، عمرته قائمة أو ذهبت منه؟ إلي أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلي الحجّ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟
فوقّع(عليه السلام): ساعة يدخل مكّة إن شاءاللّه يطوف، ويصلّي ركعتين، ويسعي ويقصّر، ويحرم بحجّته، ويمضي إلي الموقف ويفيض مع الإمام.
( الاستبصار: 247/2، ح 865.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 978. )


(ه') - تروك الإحرام
حكم شرب المحرم من قِربة اُتّخذت من جلود الصيد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(رحمه الله): محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال سألت الرجل عن المحرم ( قال العلّامة المجلسيّ: والمراد بالرجل: الجواد أو الهادي(عليها السلام)، واحتمال الرضا(عليه السلام) بعيد، وإن كان راوياً له أيضاً لبعد التعبير عنه(عليه السلام) بهذا الوجه. مرآة العقول: 396/17. )
يشرب الماء من قربة أو سقّاء اتّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال(عليه السلام): يشرب من جلودها.
( الكافي: 397/4، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 430/12، ح 16692. )