(أ) - كتبه(عليه السلام) إلي أفراد معيّنة
وفيه أحد وسبعون مورداً

الأوّل - إلي إبراهيم بن إدريس:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... إبراهيم بن إدريس، قال: وجّه إليّ مولاي أبومحمّد(عليه السلام) ... بكبشين، وكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عقّ هذين الكبشين عن مولاك، وكل هنّأك اللّه، وأطعم إخوانك....
( الغيبة: 245، ح 214.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 438. )


الثاني - إلي إبراهيم بن عبده:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): حكي بعض الثقات: أنّ أبا محمّد صلوات اللّه عليه كتب إلي إبراهيم بن عبده إيّاه، لقبض حقوقي من مواليّ هناك.
نعم! هو كتابي بخطّي أقمته أعني إبراهيم بن عبده، لهم ببلدهم حقّاً غير باطل، فليتّقوا اللّه حقّ تقاته، وليخرجوا من حقوقي، وليدفعوها إليه، فقد جوّزت له مايعمل به فيها، وفّقه اللّه ومنّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته.
( رجال الكشّيّ: 580، ح 1089.
قطعة منه في (مدح إبراهيم بن عبده)، و(وكلاؤه 7)، و(إيصال الخمس وسائر الحقوق إلي الإمام 7 أو وكيله)، و(دعاؤه 7 لإبراهيم ابن عبده)، و(موعظته 7 في أداء الحقوق). )


الثالث - إلي إبراهيم بن مهزيار:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي عمّن حدّثه، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصي أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلي عشرين ديناراً، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة علي الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصي عدّة من مواليك في حججهم.
فكتب(عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء اللّه.
( الكافي: 310/4، ح 1.
تهذيب الأحكام: 226/9، ح 890، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: 272/2، ح 1326، و1327، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 170/11، ح 14548، والوافي: 127/24، ح 23778.
قطعة منه في (حكم النيابة في الحجّ إذا انقطع الطريق). )

2 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إبراهيم بن مهزيار إلي أبي محمّد الحسن(عليه السلام): يسأله عن الصلاة في القرمز؟
( القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، وعند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز. المنجد: 624 (القرمز). في الحديث: لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس. مجمع البحرين:31/4 (قرمز). )
فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب(عليه السلام): لا بأس به مطلقا، والحمد للّه.
( من لا يحضره الفقيه: 171/1، ح 806. عنه وسائل الشيعة: 375/4، ح 5437.
قطعة منه في (حكم الصلاة في القرمز). )

3 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل ( والضمير في «إليه» يرجع إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ 7، بقرينة الحديث السابق في المصدر، والكاتب هو إبراهيم بن مهزيار. )
القطن قزّاً، هل يصلّي فيه؟
فكتب(عليه السلام): نعم، لا بأس به، يعني به قزّ المعز1ي قزّ المعز، 104 م، لا بأس به، .... الإمام العسكريّ ، 4، لا قزّ الأبريسم.
( من لا يحضره الفقيه: 171/1، ح 807.
عنه وسائل الشيعة: 375/4، ح 5437، و444، ح 5672، والوافي: 426/7، ح 6257.
قطعة منه في (حكم لباس المصلّي). )

4 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصي أن يحجّ عنه ( الضمير يرجع إلي أبي محمّد7 كما في المعجم [169/12، رقم 8487]، حيث قال السيّد الخوئي 1 في ترجمة عليّ بن محمّد الحضينيّ: روي عن أبي محمّد7. ثمّ ذكر هذه الرواية، ويؤيّده الرواية التي قبلها تحت الرقم 1326، وفيه: كتب إبراهيم بن مهزيار إلي أبي محمّد7. )
بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة، فإنّ اللّه تعالي عالم بذلك.
( تهذيب الأحكام: 408/5، ح 1418.
الكافي: 310/4، ح 2، بتفاوت يسير.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 169/11، ح 14547.
من لا يحضره الفقيه: 272/2، ح 1327، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم من أوصي للحجّ ولا تكفي النفقة). )


الرابع - إلي ابن الفرات (محمّد بن موسي):
1 - ابن حمزة الطوسيّ(ره): عن ابن الفرات قال: كان لي علي ( الظاهر أنّ هذا هو محمّد بن موسي. راجع معجم رجال الحديث: 281/17 رقم 11845، وجامع الرواة: 205/2، س 5. )
ابن عمّ لي عشرة آلاف درهم، فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أشكو إليه وأسأله الدعاء، وقلت في نفسي: لا أبالي أين يذهب مالي بعد أن أهلكه اللّه.
قال: فكتب إليّ: أنّ يوسف(عليه السلام) شكا إلي ربّه السجن، فأوحي اللّه إليه: أنت اخترت لنفسك ذلك، حيث قلت: (رَبِ ّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)، ولو سألتني أن أُعافيك لعافيتك. أنّ ابن عمّك لرادّ عليك مالك، وهو ( يوسف: 33/12. )
ميّت بعدجمعة.
قال: فردّ عليّ ابن عمّي مالي، فقلت: ما بدا لك في ردّه وقد منعتني إيّاه؟
قال: رأيت أبا محمّد(عليه السلام) في المنام، فقال لي: إنّ أجلك قد دنا، فردّ علي ابن عمّك ماله.
( الثاقب في المناقب: 568، ح 512. عنه مدينة المعاجز: 640/7، ح 2627.
الخرائج والجرائح: 441/1، ح 22، باختصار، وبتفاوت. عنه البحار: 270/50، ح 36.
كشف الغمّة: 429/2، س 3، عن أبي الفرات. عنه إثبات الهداة: 429/3، ح 111.
الصراط المستقيم: 207/2، ح 14، باختصار.
المناقب لابن شهر آشوب: 429/4، س 2، قطعة منه، بتفاوت، عن محمّد بن موسي.
عنه مدينة المعاجز: 645/7، ح 2632، والبحار: 284/50، س 7، ضمن ح 60.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(إخباره 7 بالوقائع الآتية)، و(إنّ يوسف 7 شكا إلي ربّه من السجن)، و(سورة يوسف: 33/12)، و(مارواه 7 من الأحاديث القدسيّة). )


الخامس - إلي أبي بكر الفهفكيّ:
1 - الإربليّ(ره): وعن أبي بكر، قال: عرض عليّ صديق أن أدخل معه في شراء ثمار من نواحي شتّي، فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أشاوره.
فكتب(عليه السلام): لا تدخل في شي ء من ذلك ما أغفلك عن الجراد والحشف 10 تدخل في شي ء من ذلك ما أغفلك عن الجراد .... الإمام العسكريّ ، 4.
فوقع الجراد فأفسده، وما بقي منه تحشف؛ وأعاذني اللّه من ذلك ببركته.
( كشف الغمّة: 423/2، س 6. عنه إثبات الهداة: 426/3، ح 99، بتفاوت يسير، والبحار: 290/50، ح 65، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية). )


السادس - إلي أبي الحسن عليّ بن بشر:
1 - الحضينيّ(ره): عن عبد الحميد بن محمّد، ومحمّد بن يحيي الخرقيّ، قالا: دخلنا علي أبي الحسن عليّ بن بشر ... [فقال ]: وأنفذوا كتاباً خطّيته بيدي إلي مولاي أبي محمّد الحسن(عليه السلام) ...
فإذا نحن في رأس الكتاب توقيعاً ونحباً، وإذا فيه: قد قرأنا كتابك، وسألنا اللّه عافيتك وإقالتك؛ فإنّ اللّه مدّ بعمرك تسعاً وأربعين سنة من بعد ما مضي عمرك، فاحمد اللّه واشكره، واعمل بما فيه وبما تبقيه، ولا تأمن إن أسأت أن يبترّ عمرك، فإنّ اللّه يفعل ما يريد....
( الهداية الكبري: 341، س 1.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 368. )


السابع - إلي أبي طاهر بن بلبل:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): أخبرني جماعة، عن التلعكبريّ، عن أحمد ابن عليّ الرازيّ، عن الحسين بن عليّ، عن أبي الحسن الأياديّ، قال حدّثني أبوجعفر العمريّ(رضي اللّه عنه): إنّ أبا طاهر بن بلبل حجّ فنظر إلي عليّ بن جعفر الهمّانيّ، وهو ينفق النفقات العظيمة، فلمّا انصرف كتب بذلك إلي أبي محمّد(عليه السلام).
فوقّع في رقعته: قد كنّا أمرنا له بمائة ألف دينار، ثمّ أمرنا له بمثلها فأبي قبولها إبقاء علينا، ما للناس والدخول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه.
( الغيبة: 218، ح 180، و350، ح 308، بتفاوت. عنه البحار: 220/50، س 7، ضمن ح 7، بتفاوت يسير، و306، ح 1، وأعيان الشيعة: 41/1، س 8.
المناقب لابن شهر آشوب: 424/4، س 22، قطعة منه.
عنه البحار: 289/5، س 3، ضمن ح 62.
قطعة منه في (إهداؤه 7 الدنانير)، و(النهي عن الدخول في أمور الأئمّة:). )


الثامن - إلي أبي طاهر البلالي، (محمّد بن عليّ بن بلال):
1 - الشيخ الصدوق(ره): قال: وحدّثني أبو جعفر، قال: بعثنا مع ثقة من ثقات إخواننا إلي العسكر شيئاً، فعمد الرجل فدسّ فيما معه رقعة من غير علمنا، فردّت عليه الرقعة من غير جواب.
قال أبو عبد اللّه الحسين بن إسماعيل الكنديّ: قال: قال لي أبو طاهر البلاليّ: التوقيع الذي خرج إليّ من أبي محمّد(عليه السلام)، فعلّقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك.
فقلت له: أحبّ أن تنسخ لي من لفظ التوقيع ما فيه، فأخبر أبا طاهر بمقالتي، فقال له: جئني به حتّي يسقط الأسناد بيني وبينه، فخرج إليّ من أبي محمّد(عليه السلام) قبل مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثمّ خرج إليّ بعد مضيّه بثلاثة أيّام ( في الكافي وكشف الغمّة: ثمّ خرج إليّ من قبل مضيّة بثلاثة .... )
يخبرني بذلك. فلعن اللّه من جحد أولياء اللّه حقوقهم وحمل الناس علي أكتافهم، والحمد للّه كثيراً.
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 499، ح 24. عنه البحار: 334/51، س 18، ضمن ح 58، بتفاوت يسير، وإثبات الهداة: 488/3، ح 218.
الكافي: 328/1، ح 1، قطعة منه. عنه الوافي: 391/2، ح 882، وأعيان الشيعة: 57/2، س 13.
إعلام الوري: 250/2، س 17، قطعة منه.
منتخب الأنوار المضيئة: 40 س 14.
الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 292، س 11، باختصار.
الإرشاد للمفيد: 349، س 4، قطعة منه.
كشف الغمّة: 448/2، س 21.
قطعة منه في (معجزته 7 في أمور مختلفة)، و(النصّ علي إمامة ابنه 7). )


التاسع - إلي أبي عليّ المطهّر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن أبي عبد اللّه ابن صالح، عن أبيه، عن أبي عليّ المطهّر أنّه كتب إليه سنة القادسيّة1ق سنة القادسيّة، 4 يعلمه ( الضمير في «إليه» يرجع إلي أبي محمّد العسكريّ 7، بقرينة الحديث السابق في المصدر. )
انصراف الناس، وأنّه يخاف العطش. فكتب(عليه السلام): امضوا فلا خوف عليكم، إن شاء اللّه، فمضوا سالمين، والحمد للّه ربّ العالمين.
( الكافي: 507/1، ح 6. عنه مدينة المعاجز: 544/7، ح 2524، بتفاوت يسير، وإثبات الهداة: 401/3، ح 7، والوافي: 850/3، ح 1461.
الإرشاد للمفيد: 342، س 11، بتفاوت. عنه البحار: 279/50، ح 54.
كشف الغمّة: 412/2، س 4.
المناقب لابن شهرآشوب: 431/4، س 15، بتفاوت. عنه مدينة المعاجز: 648/7، ح 2639.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية). )


العاشر - إلي أبي عون الأبرش:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): أحمد بن عليّ قال: حدّثني إسحاق، قال: حدّثني إبراهيم بن الخضيب الأنباريّ، قال: كتب أبو عون الأبرش قرابة نجاح ابن سلمة إلي أبي محمّد(عليه السلام): إنّ الناس قد استوحشوا من شقّك ثوبك علي أبي الحسن(عليه السلام)؟!
فقال: يا أحمق! ما أنت وذاك، قد شقّ موسي علي هارون 1ض هارون، 4(عليهم السلام).
إنّ من الناس من يولد مؤمناً ويحيي مؤمناً ويموت مؤمناً، ومنهم من يولد كافراً ويحيي كافراً ويموت كافراً، ومنهم من يولد مؤمناً ويحيي مؤمناً ويموت كافراً، وإنّك لا تموت حتّي تكفر وتغيّر عقلك، فما مات حتّي حجبه ولده عن الناس، وحبسوه في منزله في ذهاب العقل والوسوسة، وكثرة التخليط، ويردّ علي الإمامة، وانكشف عمّا كان عليه.
( رجال الكشّيّ: 572، ح 1084، و1085. عنه وسائل الشيعة: 274/3، ح 3636، بتفاوت يسير، والبحار: 191/50، ح 3، و85/79، ح 30.
المناقب لابن شهرآشوب: 435/4، س 1، بتفاوت. عنه مدينة المعاجز: 650/7، ح 2642.
كشف الغمّة: 418/2، س 6، بتفاوت. عنه البحار: 85/79، ح 28.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية)، و(شقّه 7 الثوب في مصيبة أبيه 7)، و(غيظه وغضبه 7 علي بعض الناس)، و(ذمّ أبي عون الأبرش)، و(أنّ موسي شقّ قميصه علي أخيه هارون 8)، و(احتجاجه 7 علي من اعترض عليه في شقّ ثوبه). )


الحادي عشر - إلي أبي منصور بن عبد المنعم بن النعمان البغداديّ:
1 - السيّد ابن طاووس(ره): قال: روينا بإسنادنا إلي جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ(ره)، قال: حدّثنا الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عيّاش، قال: حدّثني الشيخ الصالح أبو منصور بن عبدالمنعم بن النعمان البغداديّ 4، قال:
خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائتين علي يد الشيخ محمّد بن ( قال المحقّق التستريّ 1: إنّ المراد من «الناحية» ناحية العسكريّ 7. قاموس الرجال: 194/10.
وقال المجلسيّ 1: واعلم أنّ في تاريخ الخبر إشكالاً لتقدّمها علي ولادة القائم 7 بأربع سنين، ولعلّها كانت اثنتين وستّين ومائتين، ويحتمل أن يكون خروجه عن أبي محمّد العسكريّ 7. البحار: 274/98، س 11.
وقال القهپائيّ 1: المراد بالزكيّ والعسكريّ، الحسن بن عليّ الهادي 8 ...، وبصاحب الناحية، الهادي، أو الزكيّ، أوالصاحب:. مجمع الرجال: 194/7، الفائدة الرابعة.
وقال التستريّ 1 بعد الإشارة إلي هذه الزيارة: استشكل في الخبر بأنّ الظاهر من «الناحية» ناحية الحجّة7، ولم يكن 7 ولد سنة اثنتين وخمسين، فإنّ مولده 7 كان في سنة ستّ وخمسين، أو يكون «الخمسين» محرّف «الستّين»، أو يكون المراد من «الناحية» ناحية العسكريّ 7. الأخبار الدخيلة: 258/1، الباب الثالث. )

غالب الإصفهانيّ حين وفاة أبي رحمه اللّه، وكنت حديث السنّ، وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبد اللّه(عليه السلام)، وزيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم. فخرج إليّ منه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، إذا أردت زيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم، فقف عند رجلي الحسين(عليه السلام)، وهو قبر عليّ بن الحسين 1ظ قبر عليّ بن الحسين، 4(عليهم السلام)، فاستقبل القبلة بوجهك،فإنّ هناك حُرمة الشهداء(عليه السلام)، وأومي ء وأشر إلي عليّ بن ( في البحار: حومة الشهداء. )
الحسين(عليهم السلام)، وقل:
«السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل، من سلالة إبراهيم الخليل صلّي اللّه عليك وعلي أبيك إذ قال فيك: قتل اللّه قوماً قتلوك، يابنيّ! ما أجرأهم علي الرحمن، وعلي انتهاك حرمة الرسول، علي الدنيا بعدك العفا، كأنّي بك بين يديه ماثلاً، وللكافرين قائلاً:
أنا عليّ بن الحسين بن عليّ
نحن وبيت اللّه أولي بالنبيّ 8 ا عليّ بن الحسين بن عليّ نحن وبيت اللّه أولي بالنبيّ، 4
أطعنكم بالرمح حتّي ينثني
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي
ضرب غلام هاشمي عربيّ
واللّه لا يحكم فينا ابن الدعيّ
حتّي قضيت نحبك ولقيت ربّك، أشهد أنّك أولي باللّه وبرسوله، وأنّك ابن رسوله وحجّته وأمينه، وابن حجّته وأمينه، حكم اللّه علي قاتلك مرّة ابن منقذ بن النعمان العبديّ، لعنه اللّه وأخزاه، ومن شركه في قتلك، وكانوا عليك ظهيراً، أصلاهم اللّه جهنّم وساءت مصيراً، وجعلنإ؛ح ح ن اللّه من ملاقيك ومرافقيك، ومرافقي جدّك وأبيك، وعمّك وأخيك، وأُمّك المظلومة، وأبرء إلي اللّه من أعدائك أُولي الجحود، وأبرء إلي اللّه من قاتليك، وأسأل اللّه مرافقتك في دار الخلود، والسلام عليك، ورحمة اللّه وبركاته.
السلام علي عبد اللّه بن الحسين، الطفل الرضيع، المرميّ الصريع، المتشحّط دماً، المصعّد دمه في السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن اللّه راميه حرملة ابن كاهل الأسديّ وذويه.
السلام علي عبد اللّه بن أمير المؤمنين مبلي البلاء، والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء، المضروب مقبلاً ومدبراً، لعن اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ.
السلام علي العبّاس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له، الواقي الساعي إليه بمائه المقطوعة يداه، لعن اللّه قاتله يزيد ابن الرقاد الحيتيّ وحكيم بن الطفيل الطائيّ.
( في البحار: الجهنيّ. )
السلام علي جعفر بن أمير المؤمنين الصابر بنفسه محتسباً، والنائي عن الأوطان مغترباً، المستسلم للقتال، المستقدم للنزّال، المكثور بالرجال، لعن اللّه قاتله هاني بن ثُبيت الحضرميّ.
السلام علي عثمان بن أمير المؤمنين سميّ عثمان بن مظعون، لعن اللّه راميه بالسهم خوليّ بن يزيد الأصبحيّ الأياديّ الأبانيّ الدارميّ.
السلام علي محمّد بن أمير المؤمنين، قتيل الأياديّ الدارميّ، لعنه ( في البحار: الأباني الداري.)
اللّه وضاعف عليه العذاب الأليم، وصلّي اللّه عليك يا محمّد! وعلي أهل بيتك الصابرين.
السلام علي أبي بكر بن الحسن الزكيّ الوليّ، المرميّ بالسهم الرديّ، لعن اللّه قاتله عبد اللّه بن عقبة الغنويّ.
السلام علي عبد اللّه بن الحسن بن عليّ الزكيّ، لعن اللّه قاتله وراميه حرملة بن كاهل الأسديّ.
السلام علي القاسم بن الحسن بن عليّ المضروب علي هامته، المسلوب لأَمَتُه، حين نادي الحسين عمّه، فجلّي عليه عمّه كالصقر، وهو يفحص برجليه التراب، والحسين يقول: بعداً لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدّك وأبوك.
ثمّ قال: عزّ واللّه! علي عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو أن يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك، هذا واللّه! يوم كثر واتره، وقلّ ناصره، جعلني اللّه معكما يوم جمعكما، وبوّأني مبوّأكما، ولعن اللّه قاتلك عمر بن سعد بن عروة بن نفيل الأزدي، وأصلاه جحيماً، وأعدّ له عذاباً أليماً.
السلام علي عون بن عبد اللّه بن جعفر الطيّار في الجنان، حليف الإيمان، ومنازل الأقران، الناصح للرحمن، التالي للمثاني والقرآن، لعن اللّه قاتله عبد اللّه ابن قطبة النبهانيّ.
السلام علي محمّد بن عبد اللّه بن جعفر، الشاهد مكان أبيه، والتالي لأخيه، وواقيه ببدنه، لعن اللّه قاتله عامر بن نهشل التميميّ.
السلام علي جعفر بن عقيل، لعن اللّه قاتله وراميه بشر بن خوط الهمدانيّ.
( في البحار: بشر بن حوط الهمدانيّ، وكذا في تاريخ الطبريّ: 343/3، س 18، وأمّا في ص 331، س 13، و463، س 21، بشر بن سوط الهمدانيّ. )
السلام علي عبد الرحمن بن عقيل، لعن اللّه قاتله وراميه عمر بن خالد بن أسد الجهنيّ.
( في البحار: عثمان بن خالد بن أشيم الجهنيّ. )
السلام علي القتيل بن القتيل، عبد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتله عامر بن صعصعة، وقيل: أسد بن مالك.
( قال العلاّمة المجلسيّ؛ في خاتمة الزيارة الشريفة: قوله: «قيل» لعلّه من السيّد أومن بعض الرواة. )
السلام علي عبيد اللّه بن مسلم بن عقيل، ولعن اللّه قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداويّ.
السلام علي محمّد بن أبي سعيد بن عقيل، ولعن اللّه قاتله لقيط بن ناشرالجهنيّ.
السلام علي سليمان مولي الحسين بن أمير المؤمنين 2 يمان مولي الحسين بن أمير المؤمنين، 4، ولعن اللّه قاتله سليمان بن عوف الحضرميّ. السلام علي قارب مولي الحسين بن عليّ 2 رب مولي الحسين بن عليّ، 4.
السلام علي منجح مولي الحسين بن عليّ.
السلام علي مسلم بن عوسجة الأسديّ، القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: أنحن نخلّي عنك؟ وبم نعتذر عند اللّه من أداء حقّك؟ لا، واللّه! حتّي أكسر في صدورهم رمحي هذا، وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولاأُفارقك، ولو لم يكن معي سلاح أُقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة، ولم أُفارقك حتّي أموت معك.
وكنت أوّل من شري نفسه، وأوّل شهيد من شهداء اللّه وقضي ( في البحار: أوّل شهيد شهد للّه وقضي نحبه. )
نحبه، ففزت بربّ الكعبة، شكر اللّه استقدامك ومواساتك إمامك، إذ مشي إليك وأنت صريع، فقال: يرحمك اللّه، يا مسلم بن عوسجة! وقرأ (فَمِنْهُم مَّن قَضَي نَحْبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلاً ) لعن اللّه ( الأحزاب: 23/33. )
المشتركين في قتلك، عبداللّه الضبابيّ، وعبد اللّه بن خشكارة البجليّ، ومسلم بن عبداللّه الضبابيّ.
السلام علي سعد بن عبد اللّه الحنفيّ، القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: لا، واللّه! لا نخلّيك حتّي يعلم اللّه أنّا قد حفظنا غيبة رسول اللّه صلي اللّه عليه وآله فيك، واللّه! لو أعلم أنّي أُقتل ثمّ أُحيا، ثمّ أُحرق ثمّ أُذري، ويفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك، حتّي ألقي حمامي دونك، وكيف أفعل ذلك وإنّما هي موتة أو قتلة واحدة، ثمّ هي بعدها الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً، فقد لقيت حمامك، وواسيت إمامك، ولقيت من اللّه الكرامة في دار المقامة، حشرنا اللّه معكم في المستشهدين، ورزقنا مرافقتكم في أعلي علّيّين.
السلام علي بشر بن عمر الحضرميّ، شكر اللّه لك قولك للحسين، وقد أذن لك في الانصراف: أكلتني إذن السباع حيّاً إن فارقتك، وأسأل عنك الركبان، وأخذلك مع قلّة الأعوان، لا يكون هذا أبداً.
السلام علي يزيد بن حصين الهمدانيّ المشرفيّ القاريّ، المجدّل بالمشرفيّ.
السلام علي عمر بن كعب الأنصاريّ.
السلام علي نعيم بن عجلان الأنصاريّ.
السلام علي زهير بن القين البجليّ، القائل للحسين وقد أذن له في الانصراف: لا، واللّه! لا يكون ذلك أبداً، أترك ابن رسول اللّه أسيراً في يد الأعداء وأنجو؟ لا أراني اللّه ذلك اليوم.
السلام علي عمر بن قرظة الأنصاريّ.
( في البحار: عمرو. )
السلام علي حبيب بن مظاهر الأسديّ.
السلام علي الحرّ بن يزيد الرياحيّ.
السلام علي عبد اللّه بن عمير الكلبيّ.
السلام علي نافع بن هلال بن نافع البجليّ المراديّ.
السلام علي أنس بن كاهل الأسديّ.
السلام علي قيس بن مسهر الصيداويّ.
السلام علي عبد اللّه وعبد الرحمن ابني عروة بن حراق الغفاريّين.
السلام علي جون بن حويّ مولي أبي ذرّ الغفاريّ 2 ن بن حويّ مولي أبي ذرّ الغفاريّ، 4.
( في المصدر: عون بن حريّ. )
السلام علي شبيب بن عبد اللّه النهشليّ.
السلام علي الحجّاج بن زيد السعديّ.
السلام علي قاسط وكرش ابني ظهير التغلبيّين.
السلام علي كنانة بن عتيق.
السلام علي ضرغامة بن مالك.
السلام علي حويّ بن مالك الضبعيّ.
السلام علي عمر بن ضبيعة الضبعيّ.
( في البحار: عمرو. )
السلام علي زيد بن ثبيت القيسيّ
السلام علي عبد اللّه وعبيد اللّه ابني يزيد بن ثبيت القيسيّ.
السلام علي عامر بن مسلم.
السلام علي قعنب بن عمرو النمريّ.
( في البحار: التمريّ. )
السلام علي سالم مولي عامر بن مسلم.
السلام علي سيف بن مالك.
السلام علي زهير بن بشر الخثعميّ.
السلام علي زيد بن معقل الجعفيّ.
السلام علي الحجّاج بن مسروق الجعفيّ.
السلام علي مسعود بن الحجّاج وابنه.
السلام علي مجمّع بن عبد اللّه العائذيّ.
السلام علي عمّار بن حسّان بن شريح الطائيّ.
السلام علي حيّان بن الحرث السلمانيّ الأزديّ.
( في البحار: حباب بن الحارث. )
السلام علي جندب بن حجر الخولانيّ.
السلام علي عمر بن خالد الصيداويّ.
السلام علي سعيد مولاه.
السلام علي يزيد بن زياد بن مظاهر الكنديّ.
( في البحار: مهاصر. )
السلام علي زاهد مولي عمرو بن الحمق الخزاعيّ 2 هد مولي عمرو بن الحمق الخزاعيّ، 4.
السلام علي جبلة بن علي الشيبانيّ.
السلام علي سالم مولي بني المدنية الكلبيّ 2 لم مولي بني المدنية الكلبيّ، 4.
السلام علي أسلم بن كثير الأزديّ الأعرج.
السلام علي زهير بن سليم الأزديّ.
السلام علي قاسم بن حبيب الأزديّ.
السلام علي عمر بن جندب الحضرميّ.
السلام علي أبي ثمامة عمر بن عبد اللّه الصائديّ.
السلام علي حنظلة بن أسعد الشيبانيّ.
( في البحار: سعد الشباميّ. )
السلام علي عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الكدر الأرحبيّ.
السلام علي عمّار بن أبي سلامة الهمدانيّ.
السلام علي عابس بن شبيب الشاكريّ.
( في البحار: أبي شبيب.)
السلام علي شوذب مولي شاكر.
السلام علي شبيب بن الحارث بن سريع.
السلام علي مالك بن عبد بن سريع.
السلام علي الجريح المأسور سوّار بن أبي حمير الفهميّ الهمدانيّ.
السلام علي المرتّب معه عمرو بن عبد اللّه الجندعيّ.
السلام عليكم يا خير أنصار، السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبي الدار، بوّأكم اللّه مبوّء الأبرار، أشهد لقد كشف اللّه لكم الغطاء، ومهّد لكم الوطاء، وأجزل لكم العطاء، وكنتم عن الحقّ غير بطاء، وأنتم لنا فرطاء، ونحن لكم خلطاء في دار البقاء، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته».
( إقبال الأعمال: 48، س 10. عنه البحار: 64/45، س 18، و269/98، ح 1.
المزار الكبير: 485، ح 8.
مصباح الزائر: 278، س 12، مرسلاً.
قطعة منه في: (كيفيّة زيارة الحسين وزيارة أولاده وأصحابه:)، و(دعاؤه علي قاتلي أولاد الحسين وأصحابه:)، و(المزار)، و(ما رواه عن الإمام الحسين 8)، و(ما رواه عن عليّ الأكبر ابن الإمام الحسين:)، و(ما رواه 7 عن مسلم بن عوسجة الأسديّ)، و(مارواه 7 عن بشر بن عمر الحضرميّ)، و(ما رواه 7 عن زهير بن القين البجليّ)، و(مارواه 7 عن سعد بن عبد اللّه الحنفيّ). )


الثاني عشر - إلي أبي الهيثم بن سيّابة:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد، قال: أخبرني أبو الهيثم بن سيّابة أنّه كتب - إليه لمّا أمر المعتزّ ( الضمير في «إليه» يرجع إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ 7، كما صرّح به في الدلائل والفصول والمناقب والمهج وغيرها. )
بدفعه إلي سعيد الحاجب عند مضيّه إلي الكوفة، وأن يحدث فيه ما يحدّث به الناس بقصر ابن هبيرة -: جعلني اللّه فداك! بلغنا خبر قد أقلقنا، وبلغ منّا.
فكتب(عليه السلام) إليه: بعد ثالث يأتيكم الفرج، فخلع المعتزّ اليوم الثالث.
( الغيبة: 208، ح 177.
عنه البحار: 251/50، ح 5، بتفاوت يسير، وإثبات الهداة: 413/3، ح 50.
دلائل الإمامة: 427، ح 391، بتفاوت. عنه مدينة المعاجز: 576/7، ح 2568.
إثبات الهداة: 438/3، س 16، عن أخبار الدول وآثار الأول.
المناقب لابن شهر آشوب: 431/4، س 22، باختصار وتفاوت.
عنه مدينة المعاجز: 649/7، ح 2640.
مهج الدعوات: 328، س 22، بتفاوت يسير. عنه البحار: 312/50، ح 11، وإثبات الهداة: 430/3، س 12، أشار إليه.
الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 285، س 9، وفيه: عن أبي الهيثم بن عديّ، باختصار.
عنه إحقاق الحقّ: 472/12، س 6.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية)، و(أحواله 7 مع المعتزّ). )

الثالث عشر - إلي أحمد بن إسحاق القمّيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبداللّه بن عامر، قال: سمعته يقول: وقد تجارينا ذكر الصعاليك، فقال عبد اللّه بن عامر: حدّثني هذا، وأومأ إلي أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) يسأل عنهم؟
فكتب إليه: اقتلهم.
( الكافي: 296/7، ح 3.
تهذيب الأحكام: 211/10، ح 831، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 382/28، ح 35013، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم قتال قطّاع الطريق). )

2 - محمّد يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبداللّه وغيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد.
( هذا الحديث وإن كان مضمراً، لكن بقرينة سابقه يرجع الضمير إلي أبي محمّد العسكريّ 7، والضمير في «أنّه» يرجع إلي أحمد بن إسحاق. )
فكتب(عليه السلام) إليه: لا تنبّهوهم إلّا بحدّ السيف 10 تنبّهوهم إلّا بحدّ السيف.... الإمام العسكريّ ، 4.
( الكافي: 297/7، ح 4.
تهذيب الأحكام: 211/10، ح 832.
عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 382/28، ح 35014، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم معاشرة الأكراد). )

3 - الشيخ الصدوق(ره): حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبداللّه بن مهران الآبيّ الأزديّ العروضيّ بمرو، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّيّ، قال: لمّا ولد الخلف الصالح(عليه السلام) ورد عن مولانا أبي محمّد الحسن ابن عليّ(عليهم السلام) إلي جدّي أحمد بن إسحاق كتاب، فإذا فيه مكتوب بخطّ يده(عليه السلام) الذي كان ترد به التوقيعات عليه، وفيه: ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً، وعن جميع الناس مكتوماً، فإنّا لم نظهر عليه إلّا الأقرب لقرابته، والوليّ لولايته، أحببنا إعلامك ليسرّك اللّه به مثل ما سرّنا به، والسلام.
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 433، ح 16. عنه البحار: 16/51، ح 21.
الأنوار البهيّة: 339، س 2، بتفاوت يسير.
إثبات الهداة: 484/3، ح 202.
قطعة منه في (مدح أحمد بن إسحاق القمّيّ)، و(النصّ علي إمامة ابنه 8). )

4 - أبو نصر الطبرسيّ(ره): عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام)، سألته عن الإسقنقور، يدخل في دواء الباءة، له مخاليب وذنب، ( الإسقنقور: ضرب من الزحافات يكون في البلاد الحارّة أكبر من العظاءة وأضخم قصير الذنب، ويعرف بالتمساح البرّيّ (يونانية) المنجد: 11 (أسق). )
أيجوز أن يشرب؟
فقال(عليه السلام): إن كان له قشور فلا بأس.
( مكارم الأخلاق: 152، س 19. عنه وسائل الشيعة:129/24، ح 30153، والبحار:199/62، ح 21، بتفاوت يسير.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم أكل الإسقنقور). )


الرابع عشر - إلي أحمد بن إسحاق الأبهريّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ، قال: كتبت إليه: ( الظاهر كونه متّحداً مع أحمد بن إسحاق الأشعريّ الذي روي عن أبي جعفر الثاني وأبي الحسن 8 وكان من خاصّة أبي محمّد7: رجال النجاشي: 91، رقم 225.
عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الجواد وأبي محمّد العسكريّ 8: 398، رقم 13، و427، رقم 1، كما صرّح به الأردبيليّ في جامع الرواة: 42/1، واحتمله السيّد الخوئيّ في المعجم: 45/1، رقم 430، والتستريّ في قاموس الرجال: 398/1، رقم 291.
فعلي هذا يرجع الضمير في «كتبت إليه» إلي أبي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهادي، أو إلي أبي محمّد العسكريّ:. )

جعلت فداك! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب 1ي وبر الأرانب، 4، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟
فكتب(عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
( الاستبصار: 383/1، ح 1452.
تهذيب الأحكام: 206/2، ح 805. عنه، الوافي: 405/7، ح 6200 و 6201. وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 356/4، ح 5379.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب). )


الخامس عشر - إلي أحمد بن محمّد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون، قال: حدّثني أحمد بن محمّد، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) ( في إثبات الوصيّة: محمّد بن الحسن بن شمّوذ، عمّن حدّثه، قال: .... )
حين أخذ المهتدي في قتل المواليّ: يا سيّدي! الحمد للّه الذي شغله عنّا فقد بلغني أنّه يتهدّدك ويقول: واللّه! لأجلينّهم عن جديد الأرض.
فوقّع أبو محمّد(عليه السلام) بخطّه: ذاك أقصر لعمره، عدّ من يومك هذا خمسة أيّام ويقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمرّ به، فكان كما قال(عليه السلام).
( الكافي: 510/1، ح 16. عنه إثبات الهدة: 404/3، ح 19، والوافي: 855/3، ح 1471، ومدينة المعاجز: 553/7 ح 2537.
الإرشاد للمفيد: 344، س 9.
كشف الغمّة: 414/2، س 6.
إعلام الوري: 144/2، س 15. عنه وعن الإرشاد، البحار: 308/50، ح 5، عن أبي الحسن 7، وهو تصحيف.
إثبات الهداة: 430/3، س 14، أشار إليه.
إثبات الوصيّة: 250، س 7، بتفاوت يسير.
المناقب لابن شهر آشوب: 436/4، س 19 وس 22، بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: 651/7، ح 2644.
قطعة منه في (إخباره 7 بالآجال)، و(أحواله 7 مع المهتدي). )


السادس عشر - إلي أحمد بن محمّد بن عيسي:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): محمّد بن مسعود، قال: حدّثني محمّد بن نصير، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، كتب إليه في قوم يتكلّمون ويقرءون أحاديث ينسبونها إليك وإلي آبائك فيها ما تشمأزّ فيها القلوب، ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آبائك(عليه السلام)، ولا قبولها لما فيها، وينسبون الأرض إلي قوم يذكرون أنّهم من مواليك.
وهو رجل يقال له: عليّ بن حسكة، وآخر يقال له: القاسم اليقطينيّ، من أقاويلهم: إنّهم يقولون: إنّ قول اللّه تعالي: (إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ ) معناها رجل، لا سجود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ( العنكبوت: 45/29. )
ذلك الرجل، لا عدد درهم ولا إخراج مال.
وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها علي هذا الحدّ الذي ذكرت، فإن رأيت أن تبيّن لنا، وأن تمنّ علي مواليك بما فيه السلامة لمواليك، ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلي الهلاك؟
فكتب(عليه السلام): ليس هذا ديننا، فاعتزله.
( رجال الكشّيّ: 516، ح 994. عنه البحار: 314/25، ح 79، وقال العلاّمة المجلسيّ؛ في ذيل الحديث المذكور: المكتوب إليه أبو محمّد العسكريّ 7، ومعجم رجال الحديث: 315/11، رقم 7987، مثل ما في الكشّيّ.
قطعة منه في (ردّه 7 الأقاويل الفاسدة)، و(ذمّ عليّ بن حسكة)، و(ذمّ القاسم اليقطينيّ). )


السابع عشر - إلي أحمد بن محمّد بن مطهّر، (أبي عليّ):
1 - الشيخ الصدوق(ره): وروي سعيد بن عبد اللّه، عن موسي بن الحسن، عن أبي عليّ أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): إنّي دفعت إلي ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً، ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم، وأتاني بعض، فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة، وأنّه يردّ عليّ ما بقي وأنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه.
فكتب(عليه السلام): لا تعرّض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممّن أتاك شيئاً ممّا يأتيك به، والأجر قد وقع علي اللّه عزّ وجلّ.
( من لا يحضره الفقيه: 260/2، ح 1266. عنه وسائل الشيعة: 181/11، ح 14575، عن سعد بن عبد اللّه، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم النيابة في الحجّ). )


الثامن عشر - إلي أحمد بن هلال:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن هلال، قال:
( عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ 8 [رجال الطوسيّ: 410 رقم 20، و428، رقم 14] ولد في سنة 180، ومات سنة 267. المعجم: 355/2، رقم 1005. )
سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟
فكتب(عليه السلام): إنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسياً، فلا يعيد منه الغسل.
( الإستبصار: 120/1، ح 407. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 252/2، ح 2086.
تهذيب الأحكام: 145/1، ح 410. عنه الوافي: 416/4، ح 4590.
قطعة منه في (حكم الغسل قبل البول). )


التاسع عشر - إلي إسحاق بن إسماعيل:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): حكي بعض الثقات بنيسابور: أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد(عليه السلام) توقيع: يا إسحاق بن إسماعيل! سترنا اللّه وإيّاك بستره، وتولاّك في جميع أُمورك بصنعه، قد فهمت كتابك، يرحمك اللّه.
ونحن بحمد اللّه ونعمته أهل بيت نرقّ علي موالينا، ونسرّ بتتابع إحسان اللّه إليهم، وفضله لديهم، ونعتدّ بكلّ نعمة ينعمها اللّه عزّ وجلّ عليهم.
فأتمّ اللّه عليكم بالحقّ، ومن كان مثلك ممّن قد رحمه اللّه، ونصره نصرك ونزع عن الباطل، ولم يعمّ في طغيانه نعمه.
فإنّ تمام النعمة دخولك الجنّة، وليس من نعمة وإن جلّ أمرها، وعظم خطرها إلّا والحمد للّه تقدّست أسماؤه عليها مؤدّي شكرها.
وأنا أقول: الحمد للّه مثل ما حمد اللّه به حامد إلي أبد الأبد بما منّ به عليك من نعمة، ونجّاك من الهلكة، وسهّل سبيلك علي العقبة.
وأيم اللّه! إنّها لعقبة كؤود شديد أمرها، صعب مسلكها، عظيم بلاؤها، طويل عذابها، قديم في الزبر الأولي ذكرها.
ولقد كانت منكم أُمور في أيّام الماضي(عليه السلام) إلي أن مضي لسبيله صلّي اللّه علي روحه، وفي أيّامي هذه كنتم فيها غير محمودي الرأي، ولا مسدّدي التوفيق.
واعلم يقيناً يا إسحاق! أنّ من خرج من هذه الحياة الدنيا أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضلّ سبيلاً، إنّها يا ابن إسماعيل ليس تعمي الأبصار لكن تعمي القلوب التي في الصدور.
وذلك قول اللّه عزّ وجلّ في محكم كتابه للظالم: (رَبِ ّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَي وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ).
( طه: 125/20. )
قال اللّه عزّ وجلّ: (كَذَلِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَي ). ( طه: 126/20. )
وأيّة آية يا إسحاق، أعظم من حجّة اللّه عزّ وجلّ علي خلقه، وأمينه في بلاده وشاهده علي عباده من بعد من سلف من آبائه الأوّلين من النبيّين، وآبائه الآخرين من الوصيّين، عليهم أجمعين رحمة اللّه وبركاته.
فأين يتاه بكم؟ وأين تذهبون كالأنعام علي وجوهكم عن الحقّ تصدفون، وبالباطل تؤمنون، وبنعمة اللّه تكفرون، أو تكذبون ممّن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟!
فما جزاء من يفعل ذلك منكم، ومن غيركم إلّا خزي في الحياة الدنيا الفانية، وطول عذاب في الآخرة الباقية، وذلك واللّه! الخزي العظيم.
إنّ اللّه بفضله ومنّه لمّا فرض عليكم الفرائض لم يفرض عليكم لحاجة منه إليكم بل برحمة منه لا إله إلّا هو عليكم، ليميز الخبيث من الطيّب، وليبتلي ما في صدوركم، وليمحّص ما في قلوبكم، ولتتسابقون إلي رحمته، وتتفاضل منازلكم في جنّته.
ففرض عليكم الحجّ، والعمرة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والولاية، وكفاهم لكم باباً، ولتفتحوا أبواب الفرائض، ومفتاحاً إلي سبيله.
ولولا محمّد(صلي اللّه عليه وال وسلم) والأوصياء من بعده لكنتم حياري كالبهائم، لاتعرفون فرضاً من الفرائض.
وهل تدخل قرية إلّا من بابها، فلمّا منّ عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيّه(صلي اللّه عليه وال وسلم) قال اللّه عزّ وجلّ لنبيّه: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ) وفرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها ( المائدة: 3/5. )
إليهم، ليحلّ لكم ماوراء ظهوركم من أزواجكم، وأموالكم، ومآكلكم،ومشاربكم، ومعرفتكم بذلك النماء، والبركة، والثروة، وليعلم من يطيعه منكم بالغيب.
قال اللّه عزّ وجلّ: (قُل لَّآ أَسَْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ).
( الشوري: 23/42. )
واعلموا! أنّ من يبخل، فإنّما يبخل علي نفسه، وأنّ اللّه هو الغنيّ، وأنتم الفقراء إليه، لا إله إلّا هو، ولقد طالت المخاطبة فيما بيننا وبينكم فيما هو لكم وعليكم، ولولا ما يجب من تمام النعمة من اللّه عزّ وجلّ عليكم، لما أريتكم لي خطّاً ولا سمعتم منّي حرفاً من بعد الماضي(عليه السلام).
أنتم في غفلة عمّا إليه معادكم، ومن بعد النابي رسولي، وما ناله منكم حين أكرمه اللّه بمصيره إليكم.
ومن بعد إقامتي لكم إبراهيم بن عبده وفّقه اللّه لمرضاته، وأعانه علي طاعته، وكتابي الذي حمله محمّد بن موسي النيسابوريّ، واللّه المستعان علي كلّ حال.
وإنّي أراكم تفرّطون في جنب اللّه، فتكونون من الخاسرين، فبعداً وسحقاً لمن رغب عن طاعة اللّه، ولم يقبل مواعظ أوليائه.
وقد أمركم اللّه جلّ وعلا بطاعته، لا إله إلّا هو وطاعة رسوله(صلي اللّه عليه وال وسلم)، وبطاعة أُولي الأمر(عليه السلام)، فرحم اللّه ضعفكم، وقلّة صبركم عمّا أمامكم.
فما أغرّ الإنسان بربّه الكريم، واستجاب اللّه دعائي فيكم، وأصلح أموركم علي يدي، فقد قال اللّه جلّ جلاله: (يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ م بِإِمَمِهِمْ ).
( الإسراء: 71/17. )
وقال جلّ جلاله: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَي النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ).
( البقرة: 143/2. )
وقال اللّه جلّ جلاله: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ).
( آل عمران: 110/2. )
فما أحبّ أن يدعوا اللّه جلّ جلاله بي، ولا بمن هو في أيّامي إلّا حسب رقّتي عليكم، وما انطوي لكم عليه من حبّ بلوغ الأمل في الدارين جميعاً والكينونة معنا في الدنيا والآخرة.
فقد يا إسحاق، يرحمك اللّه! ويرحم من هو وراءك بيّنت لكم بياناً، وفسّرت لكم تفسيراً، وفعلت بكم فعل من لم يفهم هذا الأمر قطّ، ولم يدخل فيه طرفة عين، ولو فهمت الصمّ الصلاب بعض ما في هذا الكتاب لتصدّعت قلقاً خوفاً من خشية اللّه، ورجوعاً إلي طاعة اللّه عزّ وجلّ.
فاعملوا من بعد ما شئتم (فَسَيَرَي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ و وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَي عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )
( التوبة: 105/9. )
(ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَي عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) ( الجمعة: 8/62. )
والعاقبة للمتّقين، والحمد للّه كثيراً ربّ العالمين.
وأنت رسولي يا إسحاق! إلي إبراهيم بن عبده، وفّقه اللّه أن يعمل بما ورد عليه في كتابي مع محمّد بن موسي النيسابوريّ إن شاء اللّه، ورسولي إلي نفسك، وإلي كلّ من خلفك ببلدك، أن يعملوا بما ورد عليكم في كتابي مع محمّد بن موسي إن شاء اللّه.
ويقرأ إبراهيم بن عبده كتابي هذا ومن خلفه ببلده حتّي لا يسألوني، وبطاعة اللّه يعتصمون، والشيطان باللّه عن أنفسهم يجتنبون ولا يطيعون.
وعلي إبراهيم بن عبده سلام اللّه ورحمته وعليك يا إسحاق، وعلي جميع مواليّ السلام كثيراً، سدّدكم اللّه جميعاً بتوفيقه، وكلّ من قرأ كتابنا هذا من مواليّ من أهل بلدك ومن هو بناحيتكم، ونزع عمّا هو عليه من الانحراف عن الحقّ، فليؤدّ حقوقنا إلي إبراهيم بن عبده.
وليحمل ذلك إبراهيم بن عبده إلي الرازيّ رضي اللّه عنه، أو إلي من يسمّي له الرازيّ فإنّ ذلك عن أمري ورأيي، إن شاء اللّه.
ويا إسحاق! اقرأ كتابنا علي البلاليّ رضي اللّه عنه، فإنّه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه، واقرأه علي المحموديّ عافاه اللّه، فما أحمدنا له لطاعته.
فإذا وردت بغداد فاقرأه علي الدهقان وكيلنا وثقتنا، والذي يقبض من موالينا، وكلّ من أمكنك من موالينا فاقرأهم هذا الكتاب، وينسخه من أراد منهم نسخة، إن شاء اللّه تعالي.
ولا يكتم أمر هذا عمّن يشاهده من موالينا إلّا من شيطان مخالف لكم فلاتنثرن الدرّ بين أظلاف الخنازير، ولا كرامة لهم.
وقد وقّعنا في كتابك بالوصول والدعاء لك ولمن شئت، وقد أجبنا شيعتنا عن مسألته والحمد للّه فما بعد الحقّ إلّا الضلال.
فلاتخرجنّ من البلدة حتّي تلقي العمريّ رضي اللّه عنه برضاي عنه، وتسلّم عليه وتعرفه ويعرفك، فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب منّا وإلينا، فكلّ مايحمل إلينا من شي ء من النواحي فإليه يسير آخر أمره ليوصل ذلك إلينا.
والحمد للّه كثيراً، سترنا اللّه وإيّاكم يا إسحاق بستره، وتولاّك في جميع أمورك بصنعه.
والسلام عليك، وعلي جميع مواليّ، ورحمة اللّه وبركاته، وصلّي اللّه علي سيّدنا محمّد النبيّ وآله وسلّم كثيراً.
( رجال الكشّيّ: 575، ح 1088. عنه البحار: 319/50، ح 16، و216/90، س 9، قطعة منه.
علل الشرايع: ب 182، 249، ح 6، وفيه: حدّثنا عليّ بن أحمد7، قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوريّ، قطعة منه.
عنه نور الثقلين: 590/1، ح 35، قطعة منه، و573/4، ح 74، قطعة منه، والبحار: 99/23، ح 3. وعنه وعن الكشّيّ، وسائل الشيعة: 21/1، ح 21، قطعة منه.
تحف العقول: 484، س 4، قطعة منه. عنه البحار: 374/75، ح 2.
الأمالي للطوسيّ: 654، ح 1355، قطعة منه.
قطعة منه في (كتابه 7 مع محمّد بن موسي النيسابوريّ)، و(يمينه 7)، و(مدح إبراهيم ابن عبده)، و(مدح إسحاق بن إسماعيل)، و(مدح البلاليّ)، و(مدح الدهقان)، و(مدح الرازيّ)، و(مدح العمريّ)، و(مدح المحموديّ)، و(ذمّ الفرق الضالّة)، و(الدهقان من وكلائه)، و(العمريّ من وكلائه)، و(أنّ الأئمّة: حجج اللّه وأمناؤه في بلاده)، و(أنّ الأئمّة: أبواب الفرائض ومفاتيحها)، و(المعاد)، و(سورة البقرة: 143/2)، و(سورة آل عمران:110/3)، و(سورة المائدة: 3/5)، و(سورة التوبة: 105/9)، و(سورة الإسراء: 71/17)، و(سورة الشوري: 23/42)، و(سورة الجمعة: 8/62)، و(موعظته 7 في التوجّه إلي اللّه)، و(موعظته 7 في البخل). )


العشرون - إلي إسحاق بن جعفر الزبيريّ، (أبي القاسم):
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسي بن جعفر، قال:
كتب أبو محمّد(عليه السلام) إلي أبي القاسم إسحاق بن جعفر الزبيريّ قبل موت المعتزّ بنحو عشرين يوماً: ألزم بيتك حتّي يحدث الحادث.
فلمّا قتل بريحة كتب إليه: قد حدث الحادث فما تأمرني؟
فكتب: ليس هذا الحادث، هو الحادث الآخر.
فكان من أمر المعتزّ ما كان.
( الكافي: 506/1، ح 2. عنه إثبات الهداة: 400/3، ح 2، والوافي: 847/3، ح 1456، ومدينة المعاجز: 539/7 ح 2519.
الإرشاد للمفيد: 340، س 21. عنه البحار: 277/50، ح 51.
كشف الغمّة: 410/2، س 1.
المناقب لابن شهر آشوب: 436/4، س 24.
قطعة منه في (إخباره 7 بالآجال). )


الحادي والعشرون - إلي الأقرع، (أحمد بن محمّد):
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): إسحاق، عن الأقرع، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الإمام هل يحتلم، وقلت في نفسي بعد ما فصل الكتاب: الاحتلام شيطنة، وقد أعاذ اللّه تبارك وتعالي أولياءه من ذلك.
فورد الجواب: حال الأئمّة في المنام حالهم في اليقظة، لا يغيّر النوم منهم شيئاً، وقد أعاذ اللّه أولياءه من لمّة الشيطان كما حدّثتك نفسك.
( الكافي: 509/1، ح 12. عنه مدينة المعاجز: 549/7، ح 2533، والوافي: 853، ح 1467.
كشف الغمّة: 423/2، س 2، بتفاوت يسير. عنه البحار: 290/50، ح 64.
الخرائج والجرائح: 446/1، ح 31. عنه وعن كشف الغمّة، البحار: 157/25، ح 28.
وعنه وعن الكافي وكشف الغمّة، إثبات الهداة: 403/3، ح 14.
الصراط المستقيم: 208/2، ح 20، بتفاوت.
الثاقب في المناقب: 570، ح 15.
إثبات الوصيّة: 251، س 24، بتفاوت يسير.
عيون المعجزات: 138، س 18، مرسلاً وبتفاوت. عنه مدينة المعاجز: 599/7، ح 2586.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(إنّ النوم لا يغيّر من الأئمّة: شيئاً). )


الثاني والعشرون - إلي أُمّه(سلام اللّه عليه):
1 - الشيخ الصدوق(ره): ... أحمد بن إبراهيم، قال: دخلت علي حكيمة بنت محمّد بن عليّ الرضا أخت أبي الحسن العسكريّ(عليه السلام) في سنة اثنتين وثمانين بالمدينة، فكلّمتها من وراء الحجاب، وسألتها عن دينها؟
فسمّت لي من تأتمّ به.
ثمّ قالت: فلان بن الحسن(عليه السلام)، فسمّته.
فقلت لها: جعلني اللّه فداك! معاينةً أو خبراً؟
فقالت: خبراً عن أبي محمّد(عليه السلام) كتب به إلي أُمّه....
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 501، ح 27.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 493. )


الثالث والعشرون - إلي أيّوب بن الناب:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): قال أحمد بن يعقوب أبو عليّ البيهقيّ(ره): أمّا ماسألت من ذكر التوقيع الذي خرج في الفضل بن شاذان إنّ مولانا(عليه السلام) ( الظاهر أنّ التوقيع الشريف صدر عن أبي الحسن الهادي، أو أبي محمّد العسكريّ 8، حيث إنّه خرج من يد الدهقان، وهو عروة بن يحيي الدهقان الذي كان يكذب عليهما، كماأنّ فضل بن شاذان كان من أصحابهما8. راجع معجم رجال الحديث: 139/11، رقم 7668، قاموس الرجال: 198/7، رقم 4884، رجال الكشّيّ: 573 ح 1086. )
لعنه بسبب قوله بالجسم، فإنّي أخبرك أنّ ذلك باطل.
وإنّما كان مولانا(عليه السلام) أنفذ إلي نيسابور وكيلاً من العراق كان يسمّي أيّوب بن الناب، يقبض حقوقه، فنزل بنيسابور عند قوم من الشيعة، ممّن يذهب مذهب الارتفاع والغلوّ والتفويض كرهت أن أُسمّيهم.
فكتب هذا الوكيل يشكو الفضل بن شاذان بأنّه يزعم أنّي لست من الأصل، ويمنع الناس من إخراج حقوقه.
وكتب هؤلاء النفر أيضاً إلي الأصل الشكاية للفضل، ولم يكن ذكروا الجسم، ولا غيره.
وذلك التوقيع خرج من يد المعروف بالدهقان ببغداد في كتاب عبد اللّه بن حمدويه البيهقيّ، وقد قرأته بخطّ مولانا(عليه السلام).
والتوقيع هذا: الفضل بن شاذان ما له ولمواليّ يؤذيهم ويكذّبهم، وإنّي لأحلف بحقّ آبائي لئن لم ينته الفضل بن شاذان عن هذا لأرمينّه بمرماة لايندمل جرحه منها في الدنيا، ولا في الآخرة.
وكان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين في سنة ستّين ومائتين.
قال أبو عليّ: والفضل بن شاذان كان برستاق بيهق، فورد خبر الخوارج، فهرب منهم، فأصابه التعب من خشونة السفر، فاعتلّ ومات منه، وصلّيت عليه.
( رجال الكشّيّ: 542، س 12، ضمن ح 1028.
قطعة منه في (يمينه 7)، و(مدح أيّوب بن الناب)، و(ذمّ الفضل بن شاذان)، و(وكلاؤه 7). )


الرابع والعشرون - إلي البشّار بن إبراهيم بن إدريس:
1 - الحضينيّ(ره): ... البشّار بن إبراهيم بن إدريس، صاحب ثقة أبي محمّد(عليه السلام) قال: وجّه إليّ مولاي أبو محمّد(عليه السلام) ... بأربع أكبشة، وكتب إليّ: بسم اللّه الرحمن الرحيم، اعقر هذه الأربعة أكبشة عن مولاك، وكل هنّأك اللّه....
( الهداية الكبري: 358، س 6.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 434. )


الخامس والعشرون - إلي جعفر بن محمّد بن حمزة العلويّ:
1 - محمّد يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن حمزة، قال: كتبت إلي الرجل(عليه السلام) أسأله أنّ مواليك ( احتمل النمازيّ 1 كونه متّحداً مع جعفر بن محمّد بن حمزة العلويّ الذي له مكاتبة إلي أبي محمّد العسكريّ 7، كما في البحار: 339/93، ح 2، وكشف الغمّة: 403/2، س 16. [ المستدركات: 198/2، رقم 2760]
وقال السيّد البروجرديّ 1: كأنّه من السابعة. [ الموسوعة الرجاليّة: 89/4]. )

اختلفوا في العلم، فقال بعضهم: لم يزل اللّه عالماً قبل فعل الأشياء، وقال بعضهم: لا نقول لم يزل اللّه عالماً، لأنّ معني يعلم يفعل، فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً، فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني من ذلك ماأقف عليه ولا أجوزه.
فكتب(عليه السلام) بخطّه: لم يزل اللّه عالماً تبارك وتعالي ذكره.
( الكافي: 107/1، ح 5. عنه البحار: 162/54، ح 99، والوافي: 450/1، ح 364.
قطعة منه في (علم اللّه). )

2 - الإربليّ(ره): روي الحافظ عبد العزيز، عن رجاله، قال القاضي أبوعبد اللّه الحسين بن عليّ بن هارون الضبي إملاءً، قال: وجدت في كتاب والدي، حدّثنا جعفر بن محمّد بن حمزة العلويّ، قال: كتبت إلي أبي محمّد الحسن ابن عليّ بن محمّد الرضا(عليه السلام)، أسأله: لم فرض اللّه تعالي الصوم؟
فكتب إليّ: فرض اللّه تعالي الصوم ليجد الغنيّ مسّ الجوع، ليحنو علي الفقير.
( كشف الغمّة: 403/2، س 16.
عنه البحار: 339/93، ح 2، ومستدرك الوسائل: 315/7، ح 8276.
من لا يحضره الفقيه: 43/2، ح 194، بتفاوت.
الكافي: 181/4، ح 6، عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد، عن حمزة بن محمّد، قال: ...، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 8/10، ح 12700.
الأمالي للصدوق: 44، ح 2، بتفاوت يسير. عنه البحار: 369/93، ح 5.
قطعة منه في (علّة فرض الصوم). )


السادس والعشرون - إلي الجعفريّ من آل جعفر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن ابن الفضل اليمانيّ، قال: نزل بالجعفريّ من آل جعفر2 جعفريّ من آل جعفر، 4 خلق لا قبل له بهم، فكتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) يشكو ذلك.
فكتب إليه: تكفون ذلك، إن شاءاللّه تعالي.
فخرج إليهم في نفر يسير والقوم يزيدون علي عشرين ألفاً، وهو في أقلّ من ألف، فاستباحهم.
( الكافي: 508/1، ح 7. عنه إثبات الهداة: 401/3، ح 8، ومدينة المعاجز: 544/7، ح 2525، والوافي: 850/3 ح 1462.
الإرشاد للمفيد: 342، س 15، بتفاوت يسير. عنه البحار: 280/50، ح 55.
كشف الغمّة: 412/2، س 7.
المناقب لابن شهر آشوب: 431/4، س 18.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية). )


السايع والعشرون - إلي حجّاج بن سفيان العبديّ:
1 - الراونديّ(ره): روي عن الحجّاج بن سفيان العبديّ، قال: خلّفت ابني بالبصرة عليلاً، وكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله الدعاء لابني.
فكتب إليّ: رحم اللّه ابنك، إنّه كان مؤمناً.
ب قال الحجّاج: فورد عليّ كتاب من البصرة: أنّ ابني مات في ذلك اليوم الذي كتب إليّ أبو محمّد(عليه السلام) بموته.
وكان ابني شكّ في الإمامة للاختلاف الذي جري بين الشيعة.
( الخرائج والجرائح: 448/1، ح 34. عنه إثبات الهداة: 421/3، ح 75، بتفاوت يسير، ومدينة المعاجز: 626/7، ح 2610، بتفاوت يسير.
كشف الغمّة: 422/2، س 6. عنه وعن الخرائج، البحار: 274/50، ح 44.
إثبات الوصيّة: 250، س 23، باختصار.
الصراط المستقيم: 208/2، ح 22، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع العامّة)، و(دعائه 7 لابن الحجّاج بن سفيان العبديّ). )


الثامن والعشرون - إلي الحسن بن راشد:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمد بن عيسي العبيدي، عن الحسن بن راشد، قال: سألت العسكري(عليه السلام) عن رجل أوصي بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالياتي، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بمايسمّون في مواليه، أم لا يدخلون؟
فكتب(عليه السلام): لا يدخلون.
( تهذيب الأحكام: 215/9، ح 849. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 401/19، ح 24845، والوافي: 153/24، ح 23811.
من لايحضره الفقيه: 173/4، ح 608.
قطعة منه في: (حكم من أوصي لمواليه وموالي أبيه). )


التاسع والعشرون - إلي الحسن بن ظريف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): إسحاق، قال: حدّثني الحسن بن ظريف، قال: اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلي أبي محمّد(عليه السلام)، فكتبت أسأله عن القائم(عليه السلام) إذا قام بما يقضي، وأين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس؟ وأردت أن أسأله عن شي ء لحمّي الربع، فأغفلت خبر الحمّي.
فجاء الجواب: سألت عن القائم، فإذا قام قضي بين الناس بعلمه كقضاء داود10 ألت عن القائم فإذا قام قضي بين الناس بعلمه .... الإمام العسكريّ ، 4(عليه السلام) لا يسأل البيّنة.
وكنت أردت أن تسأل لحمّي الربع فأنسيت، فاكتب في ورقة، وعلّقه علي المحموم، فإنّه يبرأ بإذن اللّه، إن شاء اللّه: (يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَي إِبْرَهِيمَ ).
( الأنبياء: 69/21. )
فعلّقنا عليه ما ذكر أبو محمّد(عليه السلام)، فأفاق.
( الكافي: 509/1، ح 13.
عنه مدينة المعاجز: 550/7، ح 2534، والوافي: 853/3، ح 1468.
كشف الغمّة: 413/2، س 3.
الإرشاد للمفيد: 343، س 9. عنه وعن الكافي، إثبات الهداة: 403/3، ح 15.
الخرائج والجرائح: 431/1، ح 10، بتفاوت. عنه البحار: 66/92، ح 46.
المناقب لابن شهرآشوب: 431/4، س 8.
إعلام الوري: 145/2، س 14.
عنه وعن المناقب والإرشاد والخرائج، البحار: 264/50، ح 24.
الثاقب في المناقب: 565، ح 4.
الصراط المستقيم: 207/2، ح 7، بتفاوت واختصار.
طبّ الأئمّة: للسيّد الشبّر: 331، س 8، قطعة منه.
الدعوات للراونديّ: 209، ح 567، بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 367/17، ح 21588، قطعة منه، والبحار: 31/92، س 11، و320، ح 25، قطعة منه.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(قضاء داود7)، و(كيفيّة قضاء الإمام المهديّ 7)، و(سورة الأنبياء: 69/21)، و(معالجة المحموم). )

2 - الإربليّ(ره): حدّثني الحسن بن ظريف، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله ما معني قول رسول اللّه(صلي اللّه عليه وال وسلم) لأميرالمؤمنين: من كنت مولاه فهذا مولاه؟
قال(عليه السلام): أراد بذلك أن يجعله علماً يعرف به حزب اللّه عند الفرقة.
قال: وكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) وقد تركت التمتّع منذ ثلاثين سنة، وقد نشطت لذلك، وكان في الحيّ امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهراً لاتمنع يد لامس فكرهتها، ثمّ قلت: قد قال: تمتّع بالفاجرة، فإنّك تخرجها من حرام إلي حلال.
فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أشاوره في المتعة، وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع؟
فكتب(عليه السلام): إنّما تحيي سنّة وتميت بدعة، فلا بأس، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدّثتك نفسك أنّ آبائي قالوا: تمتّع بالفاجرة، فإنّك تخرجها من حرام إلي حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة، وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها، فتركتها ولم أتمتّع بها، وتمتّع بها شاذان ابن سعد رجل من إخواننا وجيراننا، فاشتهر بها حتّي علا أمره، وصار إلي السلطان، وأغرم بسببها مالاً نفيساً، وأعاذني اللّه من ذلك ببركة سيّدي.
( كشف الغمّة: 423/2، س 13. عنه وسائل الشيعة: 29/21، ح 26440، وإثبات الهداة: 139/2، ح 606، قطعة منه، و427/3، ح 100، والبحار: 423/37، ح 95، قطعة منه، و290/50، س 16، ضمن ح 62، و319/100، ح 44، أورده بتمامه.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(أنّ عليّاً7 علم يعرف به حزب اللّه عند الفرقة)، و(حكم التمتّع بالفاجرة)، و(ما رواه 7 عن آبائه:). )


الثلاثون - إلي حمزة بن محمّد السرويّ:
1 - ابن شهرآشوب(ره): حمزة بن محمّد السرويّ، قال: أملقت وعزمت علي الخروج إلي يحيي بن محمّد ابن عمّي بحرّان، وكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله أن يدعو لي؟
فجاء الجواب: لا تبرح، فإنّ اللّه يكشف ما بك، وابن عمّك قد مات.
وكان كما قال، وصلت إليّ تركته.
( المناقب: 429/4، س 7. عنه مدينة المعاجز: 645/7، ح 2633، بتفاوت يسير، والبحار: 284/50، س 12، ضمن ح 60.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الماضية). )



الحادي والثلاثون - إلي داود بن القاسم الجعفريّ، (أبي هاشم):
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): إسحاق، قال: حدّثني أبو هاشم الجعفريّ، قال: شكوت إلي أبي محمّد(عليه السلام) ضيق الحبس، وكتل القيد.
فكتب إليّ: أنت تصلّي اليوم الظهر في منزلك، فأخرجت في وقت الظهر، فصلّيت في منزلي كما قال(عليه السلام).
وكنت مضيّقاً فأردت أن أطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت، فلمّاصرت إلي منزلي وجّه إليّ بمائة دينار.
وكتب إليّ: إذا كانت لك حاجة فلاتستحي ولا تحتشم واطلبها، فإنّك تري ما تحبّ، إن شاء اللّه.
( الكافي: 508/1، ح 10. عنه مدينة المعاجز: 546/7، ح 2528، بتفاوت، و547، ح 2530، والوافي: 852/3 ح 1465، وإثبات الهداة: 402/3، ح 11 و12، وحلية الأبرار: 102/5، ح 4.
الثاقب في المناقب: 566، ح 505، و576، ح 525.
أعيان الشيعة: 40/2، س 35 عن الغيبة للشيخ الطوسيّ؛ ولم نعثر عليه.
المناقب لابن شهر آشوب: 432/4، س 17، و439، س 8، قطعتان منه.
إعلام الوري: 140/2، س 6، بتفاوت.
عنه مدينةالمعاجز: 547/7، ح 2529، و548، ح 2531، بتفاوت، وحلية الأبرار: 102/5، ح 5.
الإرشاد للمفيد: 342، س 23، بتفاوت يسير.
كشف الغمّة: 412/2، س 15، نحو ما في الإرشاد.
الخرائج والجرائح: 435/1، ح 13، بتفاوت يسير. عنه وعن المناقب وإعلام الوري والإرشاد، البحار: 267/50، ح 27.
إثبات الوصيّة: 249، س 1، و250، س 18، قطعتان منه.
الصراط المستقيم: 207/2، ح 9، باختصار.
المستجاد من كتاب الإرشاد: 247، س 7، بتفاوت يسير.
عيون المعجزات: 138، س 1، وس 9. عنه مدينة المعاجز: 598/7، ح 2582، وح 2584.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(إخبار7 بالوقائع الآتية)، و(هديّته 7 لمن أطلق من الحبس). )

2 - ابن حمزة الطوسيّ(ره): عن محمّد بن عبد اللّه، قال: لمّا أمر الزبير بحمل أبي محمّد(عليه السلام)، كتب إليه أبو هاشم: جعلت فداك، بلغنا خبر أقلقنا...
فكتب(عليه السلام): بعد ثلاث يأتيك الخبر....
( الثاقب في المناقب: 576، ح 523. تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 363. )

الثاني والثلاثون - إلي رجاء بن يحيي بن سامان:
1 - السيّد ابن طاووس(ره): عليّ بن عبد الواحد بإسناده إلي رجاء ابن يحيي بن سامان، قال: خرج إلينا من دار سيّدنا أبي محمّد الحسن بن عليّ صاحب العسكر(عليهم السلام) سنة خمس وخمسين ومائتين، فذكر الرسالة المقنعة بأسرها، قال: وليكن ممّا يدعو به بين كلّ ركعتين من نوافل شهررمضان: «اللّهمّ اجعل فيما تقضي وتقدّر من الأمر العظيم المحتوم، وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر، أن تجعلني من حجّاج بيتك الحرام، المبرور حجّهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، وأسألك أن تطيل عمري في طاعتك، وتوسّع لي في رزقي، يا أرحم الراحمين».
( إقبال الأعمال: 282، س 13. عنه البحار: 358/94، ح 1.
مصباح الكفعميّ: هامش 749، س 15، مرسلاً عن العسكريّ 7، وبتفاوت يسير.
قطعة منه في (أدعية نوافل شهر رمضان)، و(تعليمه 7 الدعاء بين نوافل شهر رمضان). )


الثالث والثلاثون - إلي الريّان بن الصلت:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): روي الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحي في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبرديّ، وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة؟
( البرديّ: نبات مائيّ كالقصب من فصيلة السعديات، كانوا في القديم يستعملون قشره للكتابة. المنجد: 33 (برد). )
فكتب(عليه السلام): يجب عليك فيه الخمس، إن شاء اللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 139/4، ح 394.
عنه وسائل الشيعة: 504/9، ح 12587، والوافي: 311/10، ح 9618.
قطعة منه في (ما يتعلّق به الخمس). )


الرابع والثلاثون - إلي سفيان بن محمّد الضبعيّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبداللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال: حدّثّني سفيان بن محمّد الضبعيّ قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الوليجة، وهو قول اللّه تعالي: ( في المناقب: سفيان بن محمّد الصيفيّ. )
(وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ي وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً )، قلت في ( التوبة: 16/9. )
نفسي: -لا في الكتاب من تري المؤمنين ههنا.
فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون وليّ الأمر10 وليجة الذي يقام دون وليّ الأمر.... الإمام العسكريّ ، 4، وحدّثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟
فهم الأئمّة الذين يؤمنون علي اللّه فيجيز أمانهم.
( الكافي: 508/1، ح 9. عنه التفسير الصافي: 326/2، س 17، قطعة منه، والبحار: 245/24، ح 2، ومدينة المعاجز: 545/7، ح 2527، ومقدّمة البرهان: 327، س 10، وإثبات الهداة: 402/3، ح 10، والبرهان: 109/2، ح 3، وتأويل الآيات الظاهرة: 204، س 18، بتفاوت يسير، والوافي: 851/3، ح 1464، ونور الثقلين: 192/2، ح 74.
المناقب لابن شهر آشوب: 432/4، س 12، بتفاوت.
عنه البحار: 285/50، س 3، ضمن ح 60.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(الأئمّة: هم المراد من قوله تعالي: (ولاالمؤمنين وليجة))، و(سورة التوبة: 16/9). )


الخامس والثلاثون - إلي سهل بن زياد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما، وله ولد ذكور وأناث، فأوصي لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثي فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع(عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.
قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وأناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم علي سهام اللّه عزّ وجلّ، وفرائضه، الذكر والأنثي فيه سواء؟
فوقّع(عليه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم علي ما سمّي، فإن لم يكن سمّي شيئاً ردّوها إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(صلي اللّه عليه وال وسلم)، إن شاء اللّه.
( الكافي: 45/7، ح 1.
تهذيب الأحكام: 214/9، ح 846، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: 155/4، ح 536، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 395/19، ح 24833، و24834، قطعتان منه، والوافي: 152/24، ح 23807.
قطعة منه في (حكم إنفاذ الوصيّة)، و(حكم إرث أولاد الولد بالوصيّة). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): سهل، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) سنة خمس وخمسين ومائتين، قد اختلف ياسيّدي! أصحابنا في التوحيد، منهم من يقول: هو جسم، ومنهم من يقول: هو صورة، فإن رأيت يا سيّدي! أن تعلّمني من ذلك ما أقف عليه، ولاأجوزه فعلت متطولّاً علي عبدك؟
فوقّع بخطّه(عليه السلام): سألت عن التوحيد، وهذا عنكم معزول، اللّه واحد أحد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالي ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، وليس بجسم، ويصوّر ما يشاء وليس بصورة، جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه أن يكون له شبه هو لاغيره، (لَيْسَ كَمِثْلِهِ ي شَيْ ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ).
( الشوري: 11/42. )
( الكافي: 103/1، ح 10. عنه الوافي: 388/1، ح 311.
التوحيد: 101، ح 14، بتفاوت يسير. عنه البحار: 260/3، ح 10، والفصول المهمّة للحرّالعامليّ: 251/1،ح 250، قطعة منه.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّجلّ). )


السادس والثلاثون - إلي سيف بن الليث:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): إسحاق، قال: حدّثني عمر بن أبي مسلم، قال: قدم علينا بسرّ من رأي رجل من أهل مصر1ل أهل مصر، 4، يقال له: سيف بن الليث، يتظلّم إلي المهتدي في ضيعة له قد غصبها إيّاه شفيع الخادم، وأخرجه منها، فأشرنا عليه أن يكتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) يسأله تسهيل أمرها.
فكتب إليه أبو محمّد(عليه السلام): لا بأس عليك ضيعتك تردّ عليك، فلا تتقدّم إلي السلطان، وألق الوكيل الذي في يده الضيعة، وخوّفه بالسلطان الأعظم اللّه ربّ العالمين.
فلقيه، فقال له الوكيل الذي في يده الضيعة: قد كتب إليّ عند خروجك من مصر أن أطلبك وأردّ الضيعة عليك، فردّها عليه بحكم القاضي ابن أبي الشوارب، وشهادة الشهود ولم يحتج إلي أن يتقدّم إلي المهتدي، فصارت الضيعة له، وفي يده ولم يكن لها خبر بعد ذلك.
قال: وحدّثني سيف بن الليث هذا، قال: خلّفت ابنا لي عليلاً بمصر عند خروجي عنها وابنا لي آخر أسنّ منه كان وصيّي وقيّمي علي عيالي، وفي ضياعي، فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله الدعاء لابني العليل.
فكتب إليّ: قد عوفي ابنك المعتلّ ومات الكبير وصيّك وقيّمك، فاحمد اللّه، ولاتجزع فيحبط أجرك، فورد عليّ الخبر: أنّ ابني قد عوفي من علّته، ومات الكبير يوم ورد عليّ جواب أبي محمّد(عليه السلام).
( الكافي: 511/1، ح 18. عنه إثبات الهداة: 404/3، ح 21 و22، بتفاوت يسير، والوافي: 856/3، ح 1473، ومدينة المعاجز: 554/7، ح 2539، و2540، قطعتان منه.
المناقب لابن شهرآشوب: 432/4، س 24، بتفاوت. عنه البحار: 285/50، س 14، ضمن ح 60.
كشف الغمّة: 424/2، س 2، قطعة منه. عنه وعن المناقب، البحار: 292/50، س 3، ضمن ح 65.
قطعة منه في (صفات اللّه تعالي)، و(إخباره 7 بالوقائع العامّة)، و(موعظته 7 في الصبر علي المصيبة). )


السايع والثلاثون - إلي صالح بن أبي حمّاد، (أبي الخير):
1 - الشيخ الصدوق(ره): حدّثنا عليّ بن أحمد بن موسي(رضي اللّه عنه)، قال: حدّثني محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ، قال: حدّثنا أبو الخير صالح بن أبي حمّاد، قال: كتبت إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، أسأله عن الغسل في ليالي شهر رمضان؟
فكتب(عليه السلام): إن استطعت أن تغتسل ليلة سبعة عشرة، وليلة تسعة عشرة، وليلة إحدي وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين فافعل، فإنّ فيها ترجي ليلة القدر، فإن لم تقدر علي إحيائها فلا يفوتنّك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلّي فيها مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة (الحمد ) مرّة و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، عشر مرّات.
( فضائل شهر رمضان، ضمن المواعظ: 187، ح 91. عنه وسائل الشيعة: 358/10، ح 13598.
قطعة منه في (أغسال ليالي القدر)، و(صلاة ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان)، و(في ليالي القدر وأغسالها)، و(الآيات والسور التي أمر بقراءتها). )


الثامن والثلاثون - إلي عبد اللّه بن جعفر، (الحميريّ):
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): لا، لا تحلّ له.
( الكافي: 447/5، ح 18.
من لا يحضره الفقيه: 306/3، ح 1471، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 404/2، ح 25943، بتفاوت يسير، والوافي: 222/21 ح 21121.
قطعة منه في (حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، ومحمّد بن عبداللّه، عن عبداللّه بن جعفر أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام): أنّه روي عن الصادقين(عليهم السلام): أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا، وأنّ الأرض تضجّ إلي ( في الفقيه: عن الصالحين:، وكذا في مكارم الأخلاق. )
اللّه من بول الأغلف، وليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك، ولايختنونه يوم السابع، وعندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاءاللّه؟
فوقّع(عليه السلام): السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء اللّه.
( الكافي: 35/6، ح 3.
من لا يحضره الفقيه: 314/3، ح 1529، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 433/21، ح 27512، وفيه عن الصادقين 8.
مكارم الأخلاق: 219، س 19. عنه البحار: 123/101، ح 74، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم ختان الولد). )

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن يحيي العطّار، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): إمرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها و جدّها أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟
فوقّع(عليه السلام): للزوج النصف، وما بقي فللأبوين.
( تهذيب الأحكام: 310/9، ح 1113، و393، ح 1403، مضمرة.
الكافي: 114/7، ح 10، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 135/26، ح 32664، و136، ح 32665، قطعتان منه.
الاستبصار: 161/4، ح 610، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم إرث الزوج والأبوين). )

4 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد(عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي، ومعه فارةمسك؟
فكتب(عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّاً.
( تهذيب الأحكام: 362/2، ح 1500. عنه البحار: 55/63، س 10، بتفاوت يسير، ووسائل الشيعة: 533/4، ح 5632، والوافي: 433/7، ح 6279.
قطعة منه في (حكم لباس المصلّي). )

5 - أبو نصر الطبرسيّ(ره): عن الحميريّ، قال: كتبت إلي ( قال العلاّمة؛: [هو] عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميريّ أبوالعبّاس القمّيّ، شيخ القمّيّين ووجههم، قدم الكوفة سنة نيّف وتسعين ومائتين، ثقة، من أصحاب أبي محمّد العسكريّ 7. الخلاصة: 106، رقم 20. )
أبي محمّد(عليه السلام): أشكو إليه أنّ بي دماً وصفراء، إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخّرت الحجامة أضرّ بي الدم، فما تري في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): احتجم، وكل علي أثر الحجامة سمكاً طريّاً10 تجم، وكل علي أثر الحجامة سمكاً طريّاً.... الإمام العسكريّ ، 4.
فأعدت عليه المسألة؟
فكتب(عليه السلام) إليّ: احتجم وكل علي أثر الحجامة سمكاً طريّاً بماء وملح.
قال: فاستعملت ذلك، فكنت في عافية، وصار ذلك غذاي.
( مكارم الأخلاق: 152، س 13. عنه البحار: 217/62، ح 75.
الكافي: 324/6، ح 10، عن محمّد بن يحيي، قال: كتب بعض أصحابنا إلي ...
عنه وسائل الشيعة: 75/25، ح 31225، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (أكل السمك الطريّ)، و(معالجة الدم والصفراء). )


التاسع والثلاثون - إلي عبد اللّه بن حمدويه البيهقيّ:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): وقال أبو الحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة: وممّا وقّع عبد اللّه بن حمدويه البيهقيّ وكتبته عن رقعته: أنّ أهل نيسابور1ل أهل نيسابور، 4 قد اختلفوا في دينهم، وخالف بعضهم بعضاً ويكفّر بعضهم بعضاً، وبها قوم يقولون: إنّ النبيّ-(صلي اللّه عليه وال وسلم)- عرف جميع لغات أهل الأرض 1ل أهل الأرض، 4، ولغات الطيور1ن الطيور، 4، وجميع ماخلق اللّه، وكذلك لابدّ أن يكون في كلّ زمان من يعرف ذلك، ويعلم ما يضمر الإنسان، ويعلم ما يعمل أهل كلّ بلاد في بلادهم ومنازلهم، وإذا لقي طفلين يعلم أيّهما مؤمن، وأيّهما يكون منافقاً.
وأنّه يعرف أسماء جميع من يتولاّه في الدنيا، وأسماء آبائهم، وإذا رأي أحدهم عرفه باسمه من قبل أن يكلّمه.
ويزعمون - جعلت فداك - أنّ الوحي لا ينقطع، وأنّ النبيّ(صلي اللّه عليه وال وسلم) لم يكن عنده كمال العلم، ولا كان عند أحد من بعد، وإذا حدث الشي ء في أيّ زمان كان، ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان، أوحي اللّه إليه وإليهم.
فقال(عليه السلام): كذبوا - لعنهم اللّه - وافتروا إثماً عظيماً.
وبها شيخ يقال له: الفضل بن شاذان يخالفهم في هذه الأشياء، وينكر ( إنّ الفضل بن شاذان توفّي في أيّام العسكريّ 7، فيكون التوقيع من أبي محمّد العسكريّ 7، راجع مقدّمة الإيضاح: 86، س 21. )
عليهم أكثرها، وقوله: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه، وأنّ اللّه عزّ وجلّ في السماء السابعة فوق العرش كما وصف نفسه عزّ وجلّ، وأنّه جسم فوصفه بخلاف المخلوقين في جميع المعاني، ليس كمثله شي ء، وهو السميع البصير.
وأنّ من قوله: إنّ النبيّ(صلي اللّه عليه وال وسلم) قد أتي بكمال الدين، وقد بلّغ عن اللّه عزّوجلّ ما أمره به، وجاهد في سبيله، وعبده حتّي أتاه اليقين.
وأنّه(صلي اللّه عليه وال وسلم) أقام رجلاً يقوم مقامه من بعده، فعلّمه من العلم الذي أوحي اللّه إليه، يعرف ذلك الرجل الذي عنده من العلم الحلال والحرام، وتأويل الكتاب، وفصل الخطاب.
وكذلك في كلّ زمان لابدّ من أن يكون واحد يعرف هذا.
وهو ميراث من رسول اللّه(صلي اللّه عليه وال وسلم) يتوارثونه، وليس يعلم أحد منهم شيئاً من أمر الدين إلّا بالعلم الذي ورثوه عن النبيّ(صلي اللّه عليه وال وسلم)، وهو ينكر الوحي بعد رسول اللّه(صلي اللّه عليه وال وسلم).
فقال(عليه السلام): قد صدق في بعض، وكذب في بعض.
وفي آخر الورقة: قد فهمنا رحمك اللّه كلّما ذكرت، ويأبي اللّه عزّ وجلّ أن يرشد أحدكم، وأن يرضي عنكم وأنتم مخالفون معطّلون، الذين لايعرفون ( في المصدر: نرضي عنكم، والظاهر أنّه غير صحيح. )
إماماً ولا يتولّون وليّاً كلّما تلاقاكم اللّه عزّ وجلّ برحمته، وأذن لنا في دعائكم إلي الحقّ.
وكتبنا إليكم بذلك، وأرسلنا إليكم رسولاً لم تصدّقوه، فاتّقوا اللّه! عباد اللّه، ولا تلجوا في الضلالة من بعد المعرفة.
واعلموا! أنّ الحجّة قد لزمت أعناقكم، فاقبلوا نعمته عليكم، تدم لكم بذلك سعادة الدارين عن اللّه عزّ وجلّ، إن شاء اللّه.
وهذا الفضل بن شاذان، مالنا وله!؟
يفسد علينا موالينا، ويزيّن لهم الأباطيل، وكلّما كتبنا إليهم كتاباً اعترض علينا في ذلك.
وأنا أتقدّم إليه أن يكفّ عنّا، وإلّا واللّه! سألت اللّه أن يرميه بمرض لايندمل جرمه منه في الدنيا ولا في الآخرة.
أبلغ موالينا هداهم اللّه سلامي، واقرأهم بهذه الرقعة، إن شاءاللّه.
( رجال الكشّيّ: 539، ح 1026. عنه البحار: 161/25، ح 30، بتفاوت يسير، ومقدّمة الإيضاح لفضل بن شاذان: 17 س 14.
قطعة منه في (يمينه 7)، و(مدح عبد اللّه بن حمدويه وأهل نيسابور)، و(ذمّ فضل بن شاذان)، و(موعظته 7 في الاستقامة بعد المعرفة). )

2 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): ومن كتاب له(عليه السلام) إلي عبد اللّه بن ( الضمير في كلمة «له» يرجع إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ 7، بقرينة الحديث السابق في المصدر. )
حمدويه البيهقيّ: وبعد فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبده، ليدفع النواحي، وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم إليه، وجعلته ثقتي وأميني عند مواليّ هناك، فليتّقوا اللّه جلّ جلاله، وليراقبوا وليؤدّوا الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك، ولا تأخيره، ولا أشقاكم اللّه بعصيان أوليائه، ورحمهم اللّه وإيّاك معهم برحمتي لهم، إنّ اللّه واسع كريم.
( رجال الكشّيّ: 580، س 17، ضمن ح 1089، و509، س 9، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (مدح إبراهيم بن عبده)، و(مدح عبد اللّه بن حمدويه البيهقيّ)، و(وكلاؤه 7)، و(حكم إيصال الحقوق إلي وكيل الإمام 7)، و(موعظته 7 في أداء الحقوق). )


الأربعون - إلي عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر[ أبي أحمد]:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): وروي عليّ بن محمّد بن زياد الصيمريّ، قال: دخلت علي أبي أحمد عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر وبين يديه رقعة ( في المناقب لابن شهر آشوب: أبي أحمد بن عبد اللّه بن طاهر. )
أبي محمّد(عليه السلام) فيها: إنّي نازلت اللّه في هذا الطاغي - يعني المستعين - وهو آخذه بعد ثلاث.
فلمّا كان اليوم الثالث خلع، وكان من أمره ما كان إلي أن قتل.
( الغيبة: 204، ح 172. عنه إثبات الهداة: 412/3، ح 45، والمناقب لابن شهرآشوب: 430/4، س 11.
دلائل الإمامة: 428، ح 393، بتفاوت. عنه مدينة المعاجز: 577/7، ح 2570، والبحار: 297/50، ح 72.
كشف الغمّة: 417/2، س 17، و428، س 17.
الخرائج والجرائح: 429/1، ح 8. عنه إثبات الهداة: 419/3، ح 66. وعنه وعن الغيبة والمناقب، البحار: 248/50، ح 2.
مهج الدعوات: 328، س 11، بتفاوت. عنه البحار: 313، س 6، ضمن ح 11.
إثبات الوصيّة: 248، س 13، بتفاوت.
الصراط المستقيم: 206/2، ح 6، باختصار.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية)، و(أحواله 7 مع المستعين). )


الحادي والأربعون - إلي عليّ بن بلال:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ ابن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال.
( عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ:، رجال الطوسيّ: 404 رقم 17، و417، رقم 6، و432، رقم 4. )
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لايمكن النخل؟
فكتب(عليه السلام): يجوز إذا أُعوزت الجريدة10 وز إذا أُعوزت الجريدة.... الإمام العسكريّ ، 4، والجريدة أفضل.
( تهذيب الأحكام: 294/1، ح 860.
الكافي: 153/3، ح 11. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 24/3، ح 2930.
قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت). )

2 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، قال: حدّثني عليّ بن بلال، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال قال: ( تقدّمت ترجمته في الحديث السابق. )
كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أُخري، يحتاج، أن يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب (عليه السلام): تقسّم الفطرة علي من حضرها، ولا توجّه ذلك إلي بلدة ( في الاستبصار يقسّم الفطرة علي من حضرها، ولا يخرج ذلك إلي بلدة أُخري وإن لم يجد موافقاً. )
أخري وإن لم تجد موافقاً.
( تهذيب الأحكام: 88/4، ح 258. عنه الوافي: 269/10، ح 9568، بتفاوت يسير.
الاستبصار: 51/2، ح 171، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:360/9، ح 12237.
قطعة منه في (حكم زكاة الفطرة ونقلها إلي بلد آخر). )

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن أبي الحسن عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه 7 إليه. )
إلي طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلي أن تغيب الشمس؟
فكتب(عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.
( تهذيب الأحكام: 175/2، ح 696. عنه البحار: 153/80، س 13، أورد ذيل الحديث.
الاستبصار: 291/1، ح 1068، بحذف الذيل. عنه وسائل الشيعة: 235/4، ح 5018.
قطعة منه في (حكم قضاء النوافل). )

4 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه 7 إليه. )
قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلي محتاج غيرأصحابي؟
فكتب(عليه السلام): لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك.
( تهذيب الأحكام: 53/4، ح 140. عنه وسائل الشيعة: 222/9، ح 11883، والوافي: 189/10، ح 9408، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلي المخالف). )


الثاني والأربعون - إلي عليّ بن الحسين القمّيّ:
1 - فخر الدين الطريحيّ(ره): نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد [الحسن بن عليّ ] العسكريّ(عليه السلام) إلي عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ، وهي: [وكفاه فخراً وعزّاً وشرفاً أن يخاطبه المعصوم بهذه الكلمات القدسيّة الناصعة التي تنبي ء عن عظمة الصدوق الأوّل، وعلوّ مقامه، وسموّ منزلته، وإليك نصّ التوقيع:]
( كلّ ما بين المعقوفتين في هذا الحديث، عن الإمامة والتبصرة. )
بسم اللّه الرحمن الرحيم، الحمد للّه ربّ العالمين،[والعاقبة للمتّقين، والجنّة للموحّدين، والنار للملحدين، ولا عدوان إلّا علي الظالمين، ولا إله إلّا اللّه أحسن الخالقين ]، والصلاة علي خير خلقه محمّد وآله أجمعين [وعترته الطاهرين ].
أمّا بعد أُوصيك يا شيخي! ومعتمدي، أبا الحسن عليّ بن الحسين القمّيّ، وفّقك اللّه لمرضاته، وجعل من صلبك أولاداً صالحين برحمته بتقوي اللّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فإنّه لا تقبل الصلاة من مانعي الزكاة.
وأوُصيك بمغفرة الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، ومواساة الإخوان، والسعي في حوائجهم في العسر واليسر، والحلم عند الجهل، والتفقّه في الدين، والتثبّت في الأُمور، وتعاهد القرآن، وحسن الخلق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
قال [ اللّه ] تعالي: (لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَلهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ م بَيْنَ النَّاسِ ).
( النساء: 114/4. )
واجتناب الفواحش كلّها.
وعليك بصلاة الليل، فإنّ النبيّ(صلي اللّه عليه وال وسلم) أوصي عليّاً(عليه السلام)، فقال: يا عليّ! عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل،.
ومن استخفّ بصلاة الليل فليس منّا. فاعمل بوصيّتي، وأمر جميع شيعتي حتّي يعملوا عليه.
وعليك بالصبر، وانتظار الفرج، [فإنّ النبيّ - (صلي اللّه عليه وال وسلم) - قال: أفضل أعمال أُمّتي انتظار الفرج ].
ولا تزال شيعتنا في حزن حتّي يظهر ولدي الذي بشّر به النبيّ(صلي اللّه عليه وال وسلم) أنّه يملأ الأرض دلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً.
فاصبر يا شيخي ومعتمدي! وأمر جميع شيعتي بالصبر، ف'(إِنَّ الأَْرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ي وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ).
( الأعراف: 128/7. )
والسلام عليك [وعلي جميع شيعتنا]، ورحمةاللّه وبركاته، [وحسبنا اللّه ونعم الوكيل، نعم المولي، ونعم النصير].
( جامع المقال: 195، س 22. عنه معاني الأخبار: 78 من المقدّمة، س 16، قطعةمنه.
الإمامة و التبصرة: 20 من المقدّمة، س 17، بتفاوت يسير.
المناقب لابن شهرآشوب: 425/4، س 20، قطعة منه. عنه البحار: 317/50، س 18، ضمن ح 14.
مستدرك الوسائل: 64/3، ح 3033، قطعة منه، عن الاحتجاج ولم نعثر عليه.
إرشاد القلوب: 92، س 13، قطعة منه، عن النبيّ 6.
إثبات الهداة: 575/3، ح 728، قطعة منه، عن ظهر كتاب ثواب الأعمال.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية)، و(مدح عليّ بن الحسين القمّيّ)،
و(أنّ المهديّ 7 يملأالأرض قسطاً وعدلاً)، و(صلوات النوافل)، و(آثار منع أداء الزكات)، و(سورة النساء: 114/4)، و(دعاؤه 7 لعليّ بن الحسين القمّيّ)، و(مواعظه 7 الشافية في موارد مختلفة)، و(مارواه 7 عن النبيّ 6). )


الثالث والأربعون - إلي عليّ بن محمّد بن زياد الصيمريّ:
1 - المسعوديّ(ره): وروي عن عليّ بن محمّد بن زياد الصيمريّ، قال: كنت جعلت علي نفسي أن أحمل في كلّ سنة النصف من خالص ارتفاع ضيعتين لي بالبصرة لم يكن في ضياعي أجلّ منهما ولا أكثر دخلاً إلي أبي محمّد(عليه السلام).
فكانت تزكو غلاّتها، وتريع أضعاف الريع قبل ذلك، فأعددت ألفي دينار ( راع يريع: نما وزاد ورجع، والحنطة زكت. قاموس المحيط: 46/3، (راع). )
لأحملها، فوجّه إليّ ابن عمّي محمّد بن إسماعيل بن صالح الصيمريّ بأموال حملتهإ؛غ غ
ح إليه(عليه السلام) مع أموالي في كتابي، ولا فصلت ماله من مالي.
فورد عليّ الجواب: وقد وصل ما حملته، وفي جملته ما حمله إلينا علي يدك الإسماعيليّ قرابتك، فعرّفه ذلك.
( إثبات الوصيّة: 255، س 3.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع العامّة)، و(قبوله 7 النذر). )

2 - أبو جعفر الطبريّ(ره): قال عليّ بن محمّد الصيمريّ: كتب إليّ أبومحمّد(عليه السلام): فتنة تظلّكم فكونوا علي أُهبة منها.
( الأُهبة: العُدّة، يقال: أخذ للأمر أُهبته. المعجم الوسيط: 31 (أهب). )
فلمّا كان بعد ثلاثة أيّام وقع بين بني هاشم ما وقع. فكتبت إليه: هي؟
قال: لا، ولكن غير هذه، فاحترزوا.
فلمّا كان بعد ثلاثة أيّام كان من أمر المعتزّ ما كان.
( دلائل الإمامة: 427، ح 394. عنه مدينة المعاجز: 578/7، ح 2571.
كشف الغمّة: 417/2، س 20، بتفاوت يسير. عنه إثبات الهداة: 425/3، ح 93، والبحار: 295/50، س 16، ضمن ح 69، بتفاوت.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية)، و(أحواله 7 مع المعتزّ). )

3 - الراونديّ(ره): قال عليّ بن محمّد بن زياد: إنّه خرج إليه توقيع أبي محمّد(عليه السلام) فيه: فكن حلساً من أحلاس بيتك.
( حَلِسَ حلساً وتحلّس بالمكان: لزمه ...، الحِلْس: الملازم الذي لا يبرح. المنجد: 149، (حلس). )
قال: فنابتني نائبة فزعت منها، فكتبت إليه: أهي هذه؟
فكتب(عليه السلام): لا أشدّ من هذه، فطلبت بسبب جعفر بن محمود ونودي عليّ، من أصابني فله مائة ألف درهم.
( الخرائج والجرائح: 452/1، ح 37.
كشف الغمّة: 417/2، س 13، بتفاوت يسير. عنه إثبات الهداة: 425/3، ح 92.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية). )


الرابع والأربعون - إلي عليّ بن زيد:
1 - الإربليّ(ره): عن عليّ بن زيد، قال: اعتلّ ابني أحمد، فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله الدعاء.
فخرج توقيعه(عليه السلام): أما علم عليّ، أنّ لكلّ أجل كتاب، فمات الإبن.
( كشف الغمّة: 428/2، س 11. عنه إثبات الهداة: 428/3، ح 107.
البحار: 269/50، ح 31، بتفاوت يسير، عن الخرائح والجرائح، ولم نعثر عليه.
تقدّم الحديث أيضاً في (إخباره 7 بالآجال). )


الخامس والأربعون - إلي عليّ بن سليمان:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن سليمان، قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشترلي ثوباً بدينار، ( الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث، أو أبي محمّد العسكريّ 8 حيث أنّ عليّ بن سليمان، إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسي عنهما.
والأوّل من أصحاب الهادي، والثاني من أصحاب العسكريّ 8، [رجال الطوسيّ: 8/417، و10/433]، وعدّه السيّد البروجرديّ؛ من الطبقة السابعة أو الثامنة؛ [الموسوعة الرجاليّة: 700/7 - 701]. )

وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد وإلّا أرد به عليه.
فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيّب لي شي ء منه؟ وهل يطيّب لي شي ء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا، فلا تفعله.
( تهذيب الأحكام: 228/7، ح 997. عنه وسائل الشيعة: 93/18، ح 23225، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم الوكيل الذي يشتري شيئاً، فيدفع إلي الموكّل بأكثر ممّا اشتري). )


السادس والأربعون - إلي عليّ بن مهزيار:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): سعد، عن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، ( القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، وعند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز. المنجد: 624. وفي الحديث: لا تلبس القرمز، لأنّه أردية إبليس. مجمع البحرين:31/4 (قرمز). )
وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب(عليه السلام): لا بأس به مطلق، والحمد للّه ربّ العالمين.
( تهذيب الأحكام: 363/2، ح 1502.
عنه وسائل الشيعة: 435/4، ح 5640، والوافي: 433/7، ح 6280، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم لباس المصلّي). )


السابع والأربعون - إلي عمر بن أبي مسلم، (أبي عليّ):
1 - الراونديّ(ره): روي عن عمر بن أبي مسلم، قال:
كان سميع المسمعيّ يؤذيني كثيراً ويبلغني عنه ما أكره، وكان ملاصقاً لداري، فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله الدعاء بالفرج منه.
فرجع الجواب: الفرج سريع يقدم عليك مال من ناحية فارس 10 فرج سريع يقدم عليك مال من ناحية فارس.... الإمام العسكريّ ، 4.
وكان لي بفارس ابن عمّ تاجر لم يكن له وارث غيري فجاءني ماله بعدمامات بأيّام يسيرة؛ ووقّع في الكتاب: استغفر اللّه، وتب إليه ممّا تكلّمت به، وذلك أنّي كنت جالساً يوماً مع جماعة من النصّاب، فذكروا آل أبي طالب حتّي ذكروا مولاي، فخضت معهم لتضعيفهم أمره، فتركت الجلوس مع القوم وعلمت أنّه أراد ذلك.
( الخرائج والجرائح: 447/1، ح 33. عنه إثبات الهداة: 421/3، ح 74، ومدينة المعاجز: 625/7، ح 2609، بتفاوت يسير، والبحار: 273/50، ح 43.
كشف الغمّة: 422/2، س 15، بتفاوت واختصار. عنه إثبات الهداة: 426/3، ح 98، والبحار: 289/50، س 15، ضمن ح 63.
إثبات الوصيّة: 251، س 8، عن سعد بن عبد اللّه، عن إسحاق، قال: حدّثني عليّ بن حميد الذارع، بتفاوت واختصار.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية). )

2 - السيّد ابن طاووس(ره): روينا بإسنادنا إلي الشيخ أبي العبّاس عبداللّه بن جعفر الحميريّ في كتاب (الدلائل) بإسناده إلي الكلينيّ عن إسحاق ابن محمّد، قال: حدّثني أبو عليّ عمر بن أبي مسلم، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): جاريتي حامل، أسأله أن يسمّي ما في بطنها.
فورد الجواب: إذا ظهرت فسمّها زينب 1عم زينب، 104 ذا ظهرت فسمّها زينب.... الإمام العسكريّ ، 4.
ثمّ ماتت بعد شهر من ولادتها، فبعث إليّ بخمسين ديناراً علي يد محمّد بن سنان الصرّاف، وقال: اشتر بهذا جارية.
( فرج المهموم: 237، س 8.
البحار: 282/50، ح 58، بتفاوت يسير، عن كتاب النجوم.
قطعة منه في (علمه 7 بالغائب)، و(إعطاؤه 7 الدنانير والدراهم)، و(موعظته 7 في تسمية الأطفال). )


الثامن والأربعون - إلي العمريّ:
1 - ابن شهرآشوب(ره): ... عن داود بن الأسود وقّاد حمّام أبي محمّد(عليه السلام)، قال: دعاني سيّدي أبو محمّد(عليه السلام) فدفع إليّ خشبة كأنّها رجل باب مدوّرة طويلة مل ء الكفّ.
فقال: صر بهذه الخشبة إلي العمريّ، فمضيت فلمّا صرت إلي بعض الطريق، عرض لي سقّاء معه بغل، فزاحمني البغل علي الطريق، فناداني السقّاء ضحّ عن البغل، فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت البغل، فانشقّت، فنظرت إلي كسرها فإذا فيها كتب....
( المناقب: 427/4، س 19.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 343. )


التاسع والأربعون - إلي القاسم بن العلاء الهمدانيّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): خرج إلي القاسم بن العلاء الهمدانيّ وكيل أبي محمّد(عليه السلام): إنّ مولانا الحسين(عليه السلام)، ولد يوم الخميس 1 يوم الخميس، 4 لثلث خلون من شعبان فصمه، وادع فيه بهذا الدعاء:
«اللّهمّ! إنّي أسألك بحقّ المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله، وولادته، بكته السماء ومن فيها، والأرض ومن عليها، ولمّا يطأ لابتيها، قتيل العبرة، وسيّد الأُسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرّة، والمعوّض من قتله.
أنّ الأئمّة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتّي يدركوا الأوتار، ويثأروا الثار، ويرضوا الجبّار، ويكونوا خير أنصار صلّي اللّه عليهم مع اختلاف الليل والنهار.
اللّهمّ! فبحقّهم إليك أتوسّل، وأسأل سؤال مقترف معترف مسي ء إلي نفسه ممّا فرّط في يومه وامسه يسألك العصمة إلي محلّ رمسه.
اللّهمّ! فصلّ علي محمّد وعترته، واحشرنا في زمرته، وبوّئنا معه دارالكرامة، ومحلّ الإقامة.
اللّهمّ! وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته، وارزقنا مرافقته وسابقته.
واجعلنا ممّن يسلّم لأمره، ويكثر الصلاة عليه عند ذكره، وعلي جميع أوصيائه، وأهل أصفيائه، الممدودين منك بالعدد الإثني عشر، النجوم الزهر، والحجج علي جميع البشر.
اللّهمّ! وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة، وأنجح لنا فيه كلّ طلبة، كما وهبت الحسين لمحمّد جدّه، وعاذ فطرس بمهده، فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته، وننتطر أوبته، آمين ربّ العالمين».
ثمّ تدعو بعد ذلك بدعاء الحسين(عليه السلام)، وهو آخر دعاء دعا به(عليه السلام) يوم كوثر.
«اللّهمّ! متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غنيّ عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر علي ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت قابل التوبة، لمن تاب إليك قادر علي ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجاً، وأرغب إليك فقيراً، وأفزع إليك خائفاً، وأبكي إليك مكروباً، وأستعين بك ضعيفاً، وأتوكّل عليك كافياً، احكم بيننا وبين قومنا، فإنّهم غرّونا، وخدعونا، وخذلونا، وغدروا بنا، وقتلونا، ونحن عترة نبيّك، وولد حبيبك محمّد بن عبد اللّه، الذي اصطفيته بالرسالة، وائتمنته علي وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً، برحمتك يا أرحم الراحمين».
( مصباح المتهجّد: 826، س 8. عنه مختصر بصائر الدرجات: 34، س 22، بتفاوت يسير، والبحار: 260/43، ح 48، و201/44، س 15، ضمن ح 19، و101/98، ح 37، قطعة منه.
إقبال الأعمال: 202، س 7. عنه وعن المصباح، البحار: 94/53، ح 107، قطعة منه، و347/98، ح 1، أورده بتمامه.
بحار الأنوار: 79/94، ح 45، قطعة منه عن الأمالي للطوسيّ، وكذا مستدرك الوسائل: 538/7، ح 8837، قطعة منه، ولم نعثر عليه.
قطعة منه في (الأئمّة الاثني عشر من نسل الحسين:)، و(تاريخ ولادة الحسين 7 والتوسّل به)، و(استعاذة فطرس بمهد الإمام الحسين 7)، و(حكم صوم يوم الثالث من شعبان)، و(تعليمه 7 الدعاء في اليوم الثالث من شعبان)، و(وكلاؤه 7)، و(ما رواه عن الإمام الحسين 8). )

2 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): ... أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغيّ، قال: ورد علي القاسم بن العلاء نسخة ما خرج من لعن ابن هلال، وكان ابتداء ذلك أن كتب(عليه السلام) إلي قوّامه بالعراق: احذروا الصوفي المتصنّع.
قال: وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعاً وخمسين حجّة عشرون منها علي قدميه.
قال: وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، وانكروا ما ورد في مذمّته فحملوا القاسم بن العلاء علي أن يراجع في أمره.
فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال، لا رحمه اللّه بمإ؛ق ق
ج قدعلمت لم يزل! لا غفر اللّه له ذنبه، ولا أقاله عثرته، يداخل في أمرنا بلا إذن منّا، ولا رضي.
يستبدّ برأيه، فيتحامي من ديوننا لا يمضي من أمرنا إلّا بما يهواه ويريد، أراده اللّه بذلك في نار جهنّم، فصبرنا عليه حتّي بتر اللّه بدعوتنا عمره.
وكنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيّامه لا رحمه اللّه، وأمرناهم بإلقاء ذلك إلي الخاصّ من موالينا، ونحن نبرء إلي اللّه من ابن هلال، لارحمه اللّه، وممّن لا يبرء منه.
وأعلم الإسحاقي سلّمه اللّه وأهل بيته ممّا أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك، ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين، ومن كان يستحقّ أن يطّلع علي ذلك، فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم سرّنا، ونحمله إيّاه إليهم، وعرّفنا ما يكون من ذلك، إن شاءاللّه تعالي ....
( رجال الكشّيّ: 535، ح 1020.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 847. )


الخمسون - إلي محمّد بن أحمد بن مطهّر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد ابن مطهّر، أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) يخبره بما جاءت به الرواية: أنّ النبيّ(صلي اللّه عليه وال وسلم) كان يصلّي في شهر رمضان، وغيره من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.
فكتب(عليه السلام): فضّ اللّه فاه، صلّي من شهر رمضان في عشرين ليلة، كلّ ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة.
واغتسل ليلة تسع عشرة، وليلة إحدي وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وصلّي فيهما ثلاثين ركعة، اثنتي عشرة بعد المغرب، وثماني عشرة بعد عشاء الآخرة، وصلّي فيهما مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة: (فاتحة الكتاب )، و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات.
وصلّي إلي آخر الشهر، كلّ ليلة ثلاثين ركعة، كما فسرّت لك.
( الكافي: 155/4، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 35/8، ح 10044.
إقبال الأعمال: 262، س 7، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: 68/3، ح 221، بتفاوت، وح 222، أورده بتمامه. عنه وعن الإقبال، وسائل الشيعة: 34/8، ح 10042.
الإستبصار: 463، ح 1799.
قطعة منه في (ذمّ من كذب علي النبيّ 6)، و(سيرة النبيّ 6)، و(الأغسال المندوبة)، و(نوافل شهر رمضان)، و(دعاؤه 7 علي من كذب علي النبيّ 6). )


الحادي والخمسون - إلي محمّد بن حجر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، قال: كتب محمّد بن حجر إلي أبي محمّد(عليه السلام) يشكو عبد العزيز بن دلف ويزيد بن عبداللّه.
فكتب(عليه السلام) إليه: أمّا عبد العزيز فقد كفيته، وأمّا يزيد فإنّ لك، وله مقاماً بين يدي اللّه، فمات عبد العزيز، وقتل يزيد محمّد بن حجر.
( الكافي: 513/1، ح 25. عنه إثبات الهداة: 406/3، ح 28، ومدينة المعاجز: 562/7، ح 2548، بتفاوت يسير، والوافي: 860/3، ح 1480.
المناقب لابن شهرآشوب: 433/4، س 20. عنه البحار: 286/50، س 6، ضمن ح 60.
الثاقب في المناقب: 573، ح 518، مرسلاً عن محمّد بن حجر، قال: كتبت ...
قطعة منه في (ذمّ يزيد بن عبد اللّه)، و(مقام الظالم والمظلوم بين يدي اللّه تعالي). )


الثاني والخمسون - إلي محمّد بن الحسن الصفّار:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسن أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟
فوقّع(عليه السلام): نعم! يجوز، والحمد للّه.
وكتب إليه: رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلي مكّة والقرية علي مراحل من منزله، ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرّ له بكلّها.
فوقّع(عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء علي البايع علي مايملك.
وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟
فوقّع(عليه السلام): نعم! يشهدون علي شي ء مفهوم معروف.
وكتب: رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذإ؛قق
ًّ بحدودها كلّها لفلان بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شي ء هو؟
فوقّع(عليه السلام): يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه.
( الكافي: 402/7، ح 4.
الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 244/2، ح 1754، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 276/6، ح 758، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ... بتفاوت يسير، و150/7، ح 667، و668، قطعتان منه. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 339/17، ح 22704، قطعة منه، و407/27، ح 34074، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: 153/3، ح 673، و674، و675، قِطع منه. عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: 525/17، ح 17771.
مستدرك الوسائل: 230/13، ح 15211، قطعة منه، عن النهاية للشيخ الطوسيّ؛.
قطعة منه في (حكم بيع ما لا يملك)، و(حكم تصرّف المشتري فيما يتعلّق بالمبيع)، و(حكم الشهادة علي حدود الأرض)، و(حكم الشهادة علي حدود المبيع). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل اشتري من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل يحلّ له مايدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطاء هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟
فوقّع(عليه السلام): لا خير في شي ء أصله حرام، ولا يحلّ استعماله.
( الكافي: 125/5، ح 8.
تهذيب الأحكام: 369/6، ح 1067، و138/7، ح 614. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 86/17، ح 22048، والوافي: 64/17، ح 16866.
الإستبصار: 67/3، ح 224، مرسلاً عن الصفّار، قال: كتبت ...
قطعة منه في (حكم وطأ خادمة اشتري من قطع الطريق أو السرقة)، و(حكم التصرّف فيما اشتري من ثمن قطّاع الطريق أو سرقة)، و(موعظته 7 في الأجتناب عن الحرام). )

3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع(عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلي المدّعي يمين.
وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير، أو كبير بحقّ له علي الميّت، أو علي غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟
فوقّع(عليه السلام): نعم! ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، ولا يكتم الشهادة.
وكتب: أوتقبل شهادة الوصيّ علي الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع(عليه السلام): نعم، من بعد يمين.
( الكافي: 394/7، ح 3.
تهذيب الأحكام: 247/6، ح 626، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ... .
من لا يحضره الفقيه: 43/3، ح 147. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 371/27، ح 33973.
قطعة منه في (حكم شهادة الوصيّ، ويمين المدّعي)، و(حكم شهادة الوصيّ)، و(حكم يمين المنكر مع فقد المدّعي). )

4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل يكون له علي رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلي عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلي الشهادة.
فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء اللّه.
( الكافي: 307/5، ح 14. عنه وسائل الشيعة: 436/18، ح 23996.
تهذيب الأحكام: 192/6، ح 415، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي الأخير7 ...
قطعة منه في (حكم الدين)، و(حكم استمهال أداء الدين الحالّ بزيادة)، و(موعظته 7 في الشهادة بالحقّ). )

5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله(صلي اللّه عليه وال وسلم)، فحنث، ما توبته، وكفّارته؟
فوقّع(عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ10 عم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ.... الإمام العسكريّ ، 4، ويستغفر اللّه عزّوجلّ.
( الكافي: 461/7، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 213/23، ح 29395، ونزهة الناظر للمحقّق الحليّ: 113 س 11.
تهذيب الأحكام: 299/8، ح 1108.
من لا يحضره الفقيه: 237/3، ح 1127، بتفاوت يسير.
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 390/22، ح 28863.
مستطرفات السرائر: 132، ح 5.
قطعة منه في (حكم كفّارة الحنث). )

6 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي بثلث ماله لمواليه، ولمولياته الذكر والأنثي فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟
فوقّع(عليه السلام): جائز للميّت ما أوصي به علي ما أوصي به، إن شاء اللّه.
( الكافي: 45/7، ح 2.
تهذيب الأحكام: 215/9، ح 847.
من لا يحضره الفقيه: 155/4، ح 537، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، والتهذيب، الوافي: 152/24، ح 23809، ووسائل الشيعة: 394/19، ح 24832.
قطعة منه في (حكم ما أوصي به الميّت). )

7 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي إلي ولده، وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ علي الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
فوقّع(عليه السلام): نعم! علي الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، ولايحبسوه بذلك.
( الكافي: 46/7، ح 2.
تهذيب الأحكام: 185/9، ح 744، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ...
من لا يحضره الفقيه: 155/4، ح 539. عنه وعن الكافي، والتهذيب، الوافي: 170/24، ح 23848، ووسائل الشيعة: 375/19، ح 24794، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار)، و(حكم الوصيّة في قضاء الدين). )

8 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟
فوقّع(عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّي يطهر، إن شاء اللّه.
قال: وكتب إليه: هل يجوز أن يغسل الميّت، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلي بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟
فوقّع(عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع.
( الكافي: 150/3، ح 3. عنه الوافي: 339/6، ح 4421، و312/24 ح 24096، ووسائل الشيعة: 536/2، ح 2843، قطعة منه.
تهذيب الأحكام: 431/1، ح 1377، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 491/1، ح 1297، و536/2، ح 2843.
الاستبصار: 195/1، ح 686، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: 86/1، رقم 396، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 536/2، ح 2844. وعنه وعن التهذيب، الوافي: 312/24، ح 24097، قطعة منه.
وعنه وعن الكافي، الوافي: 329/24، ح 24134، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم حدّ الماء لغسل الميّت)، و(حكم صبّ ماء الوضوء والغسل في الكنيف). )

9 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل مات و أوصي إلي رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟
فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا علي حسب ما أمرهما، إن شاءاللّه.
( الكافي: 46/7، ح 1.
تهذيب الأحكام: 185/9، ح 745، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ... .
الإستبصار: 118/4، ح 448، نحو ما في التهذيب.
من لايحضره الفقيه: 151/4، ح 523. عنه وعن الكافي والتهذيب، الوافي: 171/24، ح 23849، ووسائل الشيعة: 376/19، ح 24797.
قطعة منه في (حكم الوصيّة لمن أوصي إلي اثنين). )

10 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟
فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها.
( من لا يحضره الفقيه: 322/3، ح 1566. عنه وسائل الشيعة: 278/22، ح 28587.
قطعة منه في (حكم خروج المطلّقة عن بيتها). )

11 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدّة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها؟
قال: فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 328/3، ح 1590. عنه وسائل الشيعة: 246/22، ح 28504، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم خروج المرأة المتوفّاة عنها زوجها عن منزلها). )

12 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في رجل مات، وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر؟
فوقّع(عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 98/2، ح 441. عنه الدرّ المنثور لعليّ بن محمّد العامليّ: 18/1 س 13، بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام: 247/4، ح 732، بتفاوت يسير.
الإستبصار: 108/2، ح 355، نحو ما في التهذيب.
الكافي: 124/4، ح 5، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب والإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 330/10، ح 13528، و340، ح 13554، باختصار.
قطعة منه في (حكم قضاء صوم الميّت). )

13 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد علي ( الضمير في «إليه» يرجع إلي أبي محمّد العسكريّ 7 بقرينة الحديث السابق في المصدر، والكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار. )
الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة، ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لايجوز لهم أن يشهدوا؟
وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها.
فوقّع(عليه السلام): لا تشهد إلّا علي صاحب الشي ء وبقوله، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 153/3، ح 676.
تهذيب الأحكام: 151/7، ح 669. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 407/27، س 16.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم الشهادة في الأرض المبيعة). )

14 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) في رجل اشتري من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 153/3، ح 672. عنه الوافي: 526/17، ح 17773.
تهذيب الأحكام: 150/7، ح 664. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 91/18، ح 23220.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم شراء البيت الذي فوقه بيت). )

15 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه)، إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) (في رجل أراد أن يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّي تبرز وتثبتها بعينها؟
فوقّع(عليه السلام): تتنقّب وتظهر للشهود، إن شاء اللّه)، وهذا التوقيع عندي بخطّه(عليه السلام).
( من لا يحضره الفقيه: 40/3، ح 132.
تهذيب الأحكام: 255/6، ح 666، عن محمّدبن الحسن الصفّار ...، بتفاوت يسير.
الإستبصار: 19/3، ح 58، نحو ما في التهذيب. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 401/27، ح 34060.
قطعة منه في (حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود). )

16 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير ( البذرقة: الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة ... وبعضهم يقول بالذال وبعضهم بالدال. مصباح المنير: 40، (البذرقة). )
أمرالسلطان في موضع مخيف، ويشارطونه علي شي ء مسمّي، أله أن يأخذه منهم،أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): إذا آجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 106/3، ح 440.
تهذيب الأحكام: 385/6، ح 1141، بتفاوت. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 117/19، ح 24269، والوافي: 407/17، ح 17530، وح 17531.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من آجر نفسه). )

17 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه، أو بدنه؟
فوقّع(عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
( تهذيب الأحكام: 429/1، ح 1368. عنه وسائل الشيعة: 290/3، ح 3675، و297، ح 3696.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم مسّ الميّت). )

18 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟
فقد روي: أنّ الوقف إذا كان غير موقّت، فهو باطل مردود علي الورثة، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح فمضي، وقال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه علي فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلي أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها.
قال: وقال آخرون: هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلي أن يرث اللّه الأرض ومن عليها.
والذي هو غير موقّت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك، وما الذي يبطل؟
فوقّع(عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه.
( الإستبصار: 100/4، ح 384. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 305/2، ح 1892، بتفاوت يسير، والوافي: 547/10، ح 10090، بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام: 129/9، ح 555.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 192/19، ح 24415، باختصار في كلام السائل.
من لا يحضره الفقيه: 176/4، ح 620، باختصار.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 175/19، ح 24386.
قطعة منه في (حكم الوقف). )

19 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه ( الضمير في «إليه» يرجع إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ 7 بقرينة الكافي. )
في رجل كان له علي رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً، ولم يقاطعه علي السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه، قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا علي حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه.
قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءً، أو غيره من الأعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلي نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟
فوقّع(عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 196/6، ح 432، و35/7، ح 144، مثل ما في الكافي.
عنه الوافي: 500/17، ح 17718، و501، ح 17719.
الكافي: 181/5، ح 3، وفيه: محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد7، قطعةمنه.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 84/18، ح 23207، و85، ح 23208.
قطعة منه في (حكم من دفع متاعاً عن دين فتغيّر سعره)، و(حكم من دفع متاعاً عن أجرة فتغيّر سعره). )

20 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:
كتبت إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ(عليه السلام): أيجوز أن يجعل الميّتين علي جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس، وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان علي سرير واحد ويصلّي عليهما؟
فوقّع(عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرأة علي سرير واحد.
( تهذيب الأحكام: 454/1، ح 1480. عنه الوافي: 398/24، ح 24309، وسائل الشيعة: 208/3، ح 3423، والبحار: 368/78، س 1، أشار إليه.
قطعة منه في (حكم جعل الرجل والمرأة الميّتين علي سرير واحد). )

21 - الشيخ الطوسيّ(ره): وكتب إليه في رجل اشتري حجرة أو ( الضمير يرجع إلي أبي محمّد العسكريّ 7، والكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار، بقرينة الحديث السابق في المصدر، وحرف العطف. )
مسكناً في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت، ومسكن آخر، يدخل البيوت الأعلي، والمسكن الأعلي في حقوق هذه الحجرة، والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 150/7، ح 665. عنه وسائل الشيعة: 92/18، ح 23221، والوافي: 526/17، ح 17774.
قطعة منه في (حكم الشراء وما يتعلّق بالمبيع). )

22 - الشيخ الطوسيّ(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهم السلام): رجل مات وترك ابنة ابنته، وأخاه لأبيه وأُمّه، لمن يكون الميراث؟
فوقّع(عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 317/9، ح 1140.
الاستبصار: 167/4، ح 632.
من لا يحضره الفقيه: 196/4، ح 673، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 114/26، ح 32611.
قطعة منه في (حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخاً لأبيه وأُمّه). )

23 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 138/7، ح 613، و155، ح 685. عنه وسائل الشيعة: 90/18، ح 23217، والوافي: 525/17، ح 17772.
قطعة منه في (حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها). )

24 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلي القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلي قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب علي القصّار أن يردّه إذا دفعه إلي غيره؟ وإن كان القصّار مأموناً.
فوقّع(عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 222/7، ح 974.
من لا يحضره الفقيه: 163/3، ح 720، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلي الفقيه 7 ... . عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 146/19، ح 24334.
قطعة منه في (حكم ضمان ما يدفع إلي العامل ليعمل فيه)، و(حكم أجير أخذ ثوباً ليقصّره فضاع). )

25 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الرجل اشتري من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟
فوقّع(عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء1نا الشراء، 4، إن شاء اللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 75/7، ح 320.
عنه وسائل الشيعة: 13/18، ح 23033، والوافي: 520/17، ح 17767.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم من اشتري دابّة فأحدث فيها). )

26 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن، قال: كتبت إليه(عليه السلام) في ( في الوسائل: كتبت إليه (7) يعني الحسن بن عليّ العسكريّ 8 .... )
رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم، فاستثني شجرة منها، هل له ممرّ إلي البستان إلي موضع شجرة التي استثناها؟
وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟
أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟
فوقّع(عليه السلام): له من ذلك علي حسبها ما باع وأمسك، فلا يتعدّي الحقّ في ذلك إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 90/7، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 9/18، ح 23218.
قطعة منه في (حكم من باع أرضاً واستثني شجرة، هل له مدخل ومخرج). )

27 - الشيخ الطوسيّ(ره): كتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان وصيّ رجل، فمات وأوصي إلي رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟
فكتب(عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 215/9، ح 850.
من لا يحضره الفقيه: 168/4، ح 587. عنه وعن التهذيب، الوافي: 174/24، ح 23854، ووسائل الشيعة: 402/19، ح 24847.
تقدّم الحديث أيضاً في (حكم إنفاذ الوصيّة). )


الثالث والخمسون - إلي محمّد بن الحسن بن شمّون:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله أن يدعو اللّه لي من ( في المناقب: أشجع بن الأقرع. )
وجع عيني، وكانت إحدي عينيّ ذاهبة، والأخري علي شرف ذهاب.
فكتب إليّ: حبس اللّه عليك عينك، فأفاقت الصحيحة، ووقّع في آخر الكتاب: آجرك اللّه وحسن ثوابك، فاغتممت لذلك، ولم أعرف في أهلي أحداً مات، فلمّا كان بعد أيّام جاءتني وفاة ابني طيّب، فعلمت أنّ التعزية له.
( الكافي: 510/1، ح 17. عنه إثبات الهداة: 404/3، ح 20، والوافي: 856/3، ح 1472، ومدينة المعاجز: 554/7، ح 2538.
المناقب لابن شهرآشوب: 432/4، س 19، بتفاوت يسير. عنه البحار: 285/50، س 9، ضمن ح 60.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع العامّة)، و(مدح محمّد بن الحسن بن شمّون)، و(شفاء العين). )


الرابع والخمسون - إلي محمّد بن الحسن بن ميمون:
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): أبو عليّ أحمد بن عليّ بن كلثوم السرخسيّ، قال: حدّثني إسحاق بن محمّد بن أبان البصريّ، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن ميمون، أنّه قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أشكو إليه الفقر، ثمّ ( في المدينة: محمّد بن الحسن بن شمّون. )
قلت في نفسي: أليس قال أبو عبد اللّه(عليه السلام): الفقر معنا خير من الغني مع عدوّنا، والقتل معنا خير من الحياة مع عدوّنا؟
فرجع الجواب: إنّ اللّه عزّ وجلّ يمحّض أوليائنا إذا تكاثفت ذنوبهم ( في الحديث: إذا كان الدرع كثيفاً، أي إذا كان ستيراً، والكثافة: الغلظ؛ مجمع البحرين: 110/5، (كثف). )
بالفقر، وقد يعفو عن كثير، وهو كما حدّثت نفسك: الفقر معنا خير من الغني مع عدوّنا، ونحن كهف لمن التجأ إلينا، ونور لمن استضاء بنا وعصمة لمن اعتصم بنا، من أحبّنا كان معنا في السنام الأعلي، ومن انحرف عنّا فإلي النار.
قال: قال أبو عبد اللّه: تشهدون علي عدوّكم بالنار، ولا تشهدون لوليّكم بالجنّة، ما يمنعكم من ذلك إلّا الضعف.
وقال محمّد بن الحسن: لقيت من علّة عيني شدّة، فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله أن يدعو لي، فلمّا نفذ الكتاب قلت في نفسي: ليتني كنت سألته أن يصف لي كحلاً أكحلها.
فوقّع بخطّه: يدعو لي بسلامتها إذا كانت إحداهما ذاهبة، وكتب بعده: أردت أن أصف لك كحلاً، عليك بصبر مع الإثمد وكافوراً وتوتيا، فإنّه يجلو ما ( الصبر بكسر الباء في المشهور، وسكون الباء لغة نادرة للتخفيف: الدواء المرّ. مجمع البحرين: 360/3، (صبر)، والإثمد بكسر الهمزة والميم: حجر يكتحل به، ويقال: إنّه معرّب ومعادنه بالمشرق. المصدر: 20/3، (ثمد). )
( التوتياء: حجر يكتحل بمسحوقه. المعجم الوسيط: 90، (التوت). )
فيها من الغشاء، وييبس الرطوبة.
قال: فاستعملت ما أمرني به فصحّت، والحمد اللّه.
( رجال الكشّيّ: 533، ح 1018. عنه مدينة المعاجز: 604/7، ح 2594، بتفاوت يسير، والبحار: 299/50، ح 73، قطعة منه، وإثبات الهداة: 429/3، ح 114، قطعة منه.
المناقب لابن شهرآشوب: 435/4، س 13، بتفاوت.
الخرائج والجرائح: 739/2، ح 54، قطعة منه. عنه وعن الكشّيّ وكشف الغمّة، البحار: 44/69، ح 53، قطعة منه.
كشف الغمّة: 421/2، س 15، قطعة منه. عنه البحار: 299/50، ضمن ح 72 و73. وعنه وعن الخرائج، إثبات الهداة: 423/3، ح 86، قطعة منه.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(ثمرة الاعتصام بالأئمّة: والانحراف عنهم)، و(دواؤه 7 لجلاء البصر)، و(ما رواه عن الإمام الصادق 8). )


الخامس والخمسون - إلي محمّد بن الحسين:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخري إلي قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتّي لايضرّ بالأخري في الأرض إذا كانت صلبة، أو رخوة؟
فوقّع(عليه السلام): علي حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخري، إن شاء اللّه.
قال: وكتبت إليه(عليه السلام): رجل كانت له رحي علي نهر قرية، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلي قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرحي، أله ذلك أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): يتّقي اللّه، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرّ أخاه المؤمن.
( الكافي: 293/5، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 430/25، ح 32285، و431، ح 32286، قطعتان منه.
قطعة منه في (حكم حفر القناة وانتقال النهر)، و(موعظته 7 في عدم الإضرار بالمؤمن). )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل دفع إلي رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره، وأخرجها من ملكه؟
فوقّع(عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه.
( الكافي: 239/5، ح 9.)
تهذيب الأحكام: 180/7، ح 791.
من لا يحضره الفقيه: 194/3، ح 880، بإسناده عن الفقيه 7، بتفاوت.
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 81/19، ح 24206.
قطعة منه في (حكم ضمان الوديعة)، و(حكم الوديعة إذا أضاعت). )

السادس والخمسون - إلي محمّد بن حمزة الدوريّ:
1 - ابن الصبّاغ المالكيّ: عن محمّد بن حمزة الدوريّ، قال: كتبت ( في الكشف: محمّد بن حمزة السروريّ. )
علي يدي أبي هاشم داود بن القاسم، وكان لي مواخياً إلي أبي محمّد الحسن(عليه السلام): أسئله أن يدعو اللّه لي بالغني، وكنت قد بلغت، وقلت ذات يدي، وخفت الفضيحة.
فخرج الجواب علي يده: أبشر! فقد أتاك الغني، غني اللّه تعالي، مات ابن عمّك يحيي بن حمزة، وخلّف مائة ألف درهم، ولم يترك وارثاً سواك، ( في المصدر: يحيي بن همزة، وهو غير صحيح. )
وهي واردة عليك بالاقتصاد، وإيّاك والإسراف.
فورد عليّ المال والخبر بموت ابن عمّي كما قال، عن أيّام قلائل، وزال عنّي الفقر، فأدّيت حقّ اللّه، وبررت إخواني وتماسكت بعد ذلك، وكنت مبذّراً.
( الفصول المهمّة: 285، س 20.
نور الأبصار: 341، س 2، بتفاوت يسير. عنه وعن الفصول، إحقاق الحقّ: 467/12، س 6، وإثبات الهداة: 436/3، س 16.
كشف الغمّة: 424/2، س 7، بتفاوت يسير. عنه البحار: 292/50، ح 66، وإثبات الهداة: 427/3، ح 101، قطعة منه.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع العامّة)، و(موعظته 7 في الإسراف). )


السايع والخمسون - إلي محمّد بن درياب الرقاش:
1 - حسين بن عبد الوهّاب(ره): وعن إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال: حدّثني محمّد بن درياب الرقاش، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليهم السلام) أسأله عن المشكاة، وأن يدعو لامرأتي فإنّها حامل، وأن يرزقني اللّه منها ولداًذكراً؟
( يعني المشكاة في قوله تعالي: (مثل نوره كمشكوة فيها مصباح)، النور: 35/24. )
فوقّع(عليه السلام): المشكاة قلب محمّد1أ محمّد، 4(صلي اللّه عليه وال وسلم)، وكتب تحته: أعظم اللّه أجرك، وأخلف اللّه عليك، فولدت ولداً ميّتاً، وحملت بعد فولدت غلاماً.
( عيون المعجزات: 138، س 13. عنه مدينة المعاجز: 599/7، ح 2585، بتفاوت.
إثبات الوصيّة: 251، س 2، بتفاوت.
كشف الغمّة: 422/2، س 10، بتفاوت يسير. عنه البحار: 356/16، ح 45، باختصار،و311/23، ح 14، قطعة منه، و289/50، ضمن ح 63، وإثبات الهداة: 426/3، ح 97.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع الآتية)، و(أنّ النبيّ 6 المراد من قوله تعالي: (مشكاة))، و(ما ورد عنه في سورة النور: 35/24). )


الثامن والخمسون - إلي محمّد بن زيد:
1 - المسعوديّ(ره): وعن محمّد بن الحسن بن شمّون، قال:
كتب إليه ابن عمّنا محمّد بن زيد يشاوره في شراء جارية نفيسة بمائتي ( الضمير يرجع إلي أبي محمّد الحسن العسكريّ 7، بقرينة الراوي وهو من أصحاب أبي محمّد العسكريّ 7، ولا يخفي أنّ في المصدر: محمّد بن الحسن بن شمّوذ، والظاهر أنّه غير صحيح. )
دينار لابنه.
فكتب(عليه السلام): لا تشترها فإنّ بها جنوناً، وهي قصيرة العمر مع جنونها.
قال: فأضرت عن أمرها، ثمّ مررت بعد أيّام، ومعي ابني عليّ مولاها، فقلت: أشتهي أن أستعيد عرضها وأراها، فأخرجها إلينا، فبينما هي واقفة بين أيدينا حتّي صار وجهها في قفاها، فلبثت علي تلك الحال ثلاثة أيّام، وماتت.
( إثبات الوصيّة: 250، س 12. عنه إثبات الهداة: 434/3، ح 135، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (إخباره 7 بالآجال). )


التاسع والخمسون - إلي محمّد بن صالح الخثعميّ:
1 - ابن شهرآشوب(ره): محمّد بن صالح الخثعميّ، قال: عزمت أن أسأل في كتابي إلي أبي محمّد(عليه السلام) عن أكل البطّيخ علي الريق، وعن صاحب الزنج، فأنسيت.
فورد عليّ جوابه: لا يؤكل البطّيخ علي الريق، فإنّه يورث الفالج 10 يؤكل البطّيخ علي الريق، فإنّه يورث .... الإمام العسكريّ ، 4.
وصاحب الزنج ليس منّا أهل البيت.
( المناقب: 428/4، س 17. عنه مدينة المعاجز: 644/7، ح 2631، بتفاوت يسير، ومستدرك الوسائل: 410/16، ح 20370، بتفاوت يسير.
كشف الغمّة: 424/2، س 16، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 177/25، ح 31582. وعنه وعن المناقب، البحار: 293/50، س 1، ضمن ح 66، و197/63، ح 17، وإثبات الهداة: 427/3، ح 102، قطعة منه.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(أكل البطّيخ)، و(أكل البطّيخ علي الريق)، و(ذمّ صاحب الزنج). )


الستّون - إلي محمّد بن عبد الجبّار:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله: هل يصلّي في قلنسوة حرير محض، او قلنسوة ديباج؟
فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض 10 تحلّ الصلاة في حرير محض.... الإمام العسكريّ ، 4.
( الكافي: 399/3، ح 10. عنه الوافي: 423/7، ح 6248.
الإستبصار: 385/1، ح 1462.
عوالي اللئالي: 75/3، ح 39.
تهذيب الأحكام: 207/2، ح 812. عنه وعن الكافي والإستبصار، وسائل الشيعة: 368/4، ح 5412، و376، ح 5439.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير). )

2 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عبدالجبّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب 1ي وبر الأرانب، 4؟
( التكّة بالكسر: رباط السراويل، تكك؛ القاموس: 431/3، (تكك).
فكتب(عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه، إن شاء اللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 207/2، ح 810.)
الإستبصار: 383/1، ح 1453. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 377/4، ح 5442.
عوالي اللئالي: 75/3، ح 38، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير)، و(حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه). )


الحادي والستّون - إلي محمّد بن عبدوس:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدوس، قال: أوصي رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد(عليه السلام).
فكتبت إليه: جعلت فداك! رجل أوصي إليّ بجميع ما خلّف لك، وخلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟
فكتب إليّ(عليه السلام): بع ما خلّف وابعث به إليّ.
فبعت وبعثت به إليه، فكتب(عليه السلام) إليّ: قد وصل.
( تهذيب الأحكام: 195/9، ح 785.
عنه الوافي: 53/24، ح 23646، ووسائل الشيعة: 280/19، ح 24595.
الإستبصار: 123/4، ح 468.
قطعة منه في (حكم ما أوصي للإمام 7)، و(حكم إرث بنت الأُخت إذا أوصي الميّت بجميع تركته للإمام 7). )


الثاني والستّون - إلي محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمدانيّ:
1 - الإربليّ(ره): وعن محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمدانيّ، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله أن يدعو اللّه أن أرزق ولداً ذكراً من ابنة عمّي.
فوقّع(عليه السلام): رزقك اللّه ذكراناً، فولد لي أربعة.
( كشف الغمّة: 428/2، س 15. عنه إثبات الهداة: 428/3، ح 109.
البحار: 269/50، ح 33، بتفاوت يسير، عن الخرائج، ولم نعثر عليه.
قطعة منه في (استجابة دعائه 7 لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمدانيّ)، و(دعاؤه 7 لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمدانيّ). )


الثالث والستّون - إلي محمّد بن عيسي:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي، قال: كتبت إليه أسأله يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن ( هو محمّد بن عيسي بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه.
عدّه الشيخ من أصحاب الرضا والهادي والعسكريّ:، رجال الطوسيّ: 393، رقم 76، و422، رقم 10، و435، رقم 3، وروي عن أبي جعفر الثاني 7، مكاتبة ومشافهة. معجم رجال الحديث: 113/17، رقم 11509، وجامع الرواة: 166/2، وعدّه البرقيّ في أصحاب الهادي والعسكريّ 8: رجال البرقيّ: 138، رقم 611601، و143، رقم 1669. )

يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟
فكتب(عليه السلام): في أيّ وقت صلّي فهو جائز، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 337/2، ح 1393. عنه وسائل الشيعة: 253/4، ح 5072.
قطعة منه في (وقت نافلة الليل). )

2 - الشيخ الطوسيّ(ره): عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّدبن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، قال: كتبت إليه(عليه السلام): جعلت ( تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه 7 إليه. )
فداك! ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال، وربّما رأيناه بعد الزوال، فتري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال.
( تهذيب الأحكام: 177/4، ح 490. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 279/10، ح 13413.
الاستبصار: 73/2، ح 221، بتفاوت يسير. عنه الدرّ المنثور، للحرّ العامليّ: 43/2، س 2.
قطعة منه في (حكم صوم يوم الشكّ). )


الرابع والستّون - إلي محمّد القلانسيّ:
1 - حسين بن عبد الوهّاب(ره): عن جعفر بن محمّد القلانسيّ، قال: كتب محمّد أخي إلي أبي محمّد(عليه السلام) وامرأته حامل يسأله الدعاء بخلاصها، وأن يرزقه اللّه ذكراً، وسأله أن يسمّيه؟
فكتب(عليه السلام) إليه: ونعم الاسم محمّد وعبد الرحمن 10 عم الاسم محمّد وعبد الرحمن.... الإمام العسكريّ ، 4.
فولدت له اثنين توأمين، فسمّي أحدهما محمّداً، والآخر عبد الرحمن.
( عيون المعجزات: 138، س 4. عنه مدينة المعاجز: 598/7، ح 2583.
كشف الغمّة: 418/2، س 14، بتفاوت يسير. عنه البحار: 298/50، ضمن ح 72، وإثبات الهداة: 426/3، ح 94، ومستدرك الوسائل: 129/15، ح 17753.
إثبات الوصيّة: 249، س 4، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع العامّة)، و(تسميته 7 الأطفال). )


الخامس والستّون - إلي محمّد بن موسي:
1 - ابن شهرآشوب(ره): محمّد بن موسي، قال: شكوت إلي أبي محمّد(عليه السلام) مطل غريم لي.
فكتب(عليه السلام) إليّ: عن قريب يموت، ولا يموت حتّي يسلم إليك ما لك عنده، فما شعرت إلّا وقد دقّ علي الباب ومعه مالي، وجعل يقول: اجعلني في حلّ ممّا مطلتك، فسألته عن موجبه؟
فقال: إنّي رأيت أبا محمّد(عليه السلام) في منامي وهو يقول لي: ادفع إلي محمّد بن موسي ماله عندك، فإنّ أجلك قد حضر، وأسأله أن يجعلك في حلّ من مطلك.
( المناقب: 429/4، س 2. عنه البحار: 284/50، س 7، ضمن ح 60.
قطعة منه في (إخباره 7 بالوقائع العامّة). )


السادس والستّون - إلي المحموديّ، (محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزيّ):
1 - الإربليّ(ره): ما روي عن المحموديّ قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله الدعاء أن أرزق ولداً؟
فوقّع(عليه السلام): رزقك اللّه ولداً وأجراً، فولد لي ابن ومات.
( كشف الغمّة: 428/2، س 13.
عنه إثبات الهداة: 428/3، ح 108.
بحار الأنوار: 269/50، ح 32، بتفاوت يسير، عن الخرائج والجرائح، ولم نعثر عليه.
الصراط المستقيم: 207/2، ح 12، باختصار.
قطعة منه في (استجابة دعائه 7للمحموديّ)، و(دعاؤه 7 للمحموديّ). )


السابع والستّون - إلي المعتمد (الخليفة):
1 - المسعوديّ(ره): وحدّثنا جماعة كلّ واحد منهم يحكي: أنّه دخل الدار، وقد اجتمع فيها جملة بني هاشم ...
إذ خرج من الدار الداخلة خادم فصاح بخادم آخر: يا رياش! خذ هذه الرقعة، وامض بها إلي دار أميرالمؤمنين، وأعطها إلي فلان وقل له:هذه رقعة الحسن بن عليّ ...
( إثبات الوصيّة: 243، س 1. تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 445. )

الثامن والستّون - إلي ناصح البادوديّ:
1 - المسعوديّ(ره): روي علان الكلابيّ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوريّ، قال: حدّثني الربيع بن سويد الشيبانيّ، قال: حدّثني ناصح البادوديّ، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أعزّيه في أبي الحسن(عليه السلام)، وقلت في نفسي وأنا أكتب: لو قد حير ببرهان يكون حجّة لي؟
فأجابني(عليه السلام) عن تعزيتي، وكتب بعد ذلك: من سأل آية أو برهاناً فأُعطي، ثمّ رجع عمّن طالب منه الآية عذّب ضعف العذاب، ومن صبر أُعطي التأييد من اللّه، والناس مجبولون علي جبّلة إيثار الكتب المنشّرة، فاسأل السداد فإنّما هو التسليم أو العطب ، وللّه عاقبة الأُمور.
( إثبات الوصيّة: 247، س 1.
تحف العقول: 486، س 12، مرسلاً. عنه البحار: 371/75، ح 3.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(تعزية الناس إيّاه في أبيه 8)، و(مواعظه 7 الشافية في أمور مختلفة). )


التاسع والستّون - إلي هارون بن مسلم:
1 - المسعوديّ(ره): وعن سعد بن عبد اللّه، عن هارون بن مسلم، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) بعد مضيّ أبي الحسن(عليه السلام) أنا وجماعة نسأله عن وصيّ أبيه؟
فكتب(عليه السلام): قد فهمت ما ذكرتم، وإن كنتم إلي هذا الوقت في شكّ، فإنّها المصيبة العظمي، أنا وصيّه وصاحبكم بعده(عليه السلام) بمشافهة من الماضي، أشهد اللّه تعالي وملائكته وأولياءه علي ذلك.
فإن شككتم بعد ما رأيتم خطّي، وسمعتم مخاطبتي فقد أخطاتم حظّ أنفسكم، وغلطتم الطريق.
( إثبات الوصيّة: 246، س 10.
قطعة منه في (النصّ علي إمامته عن أبيه 8)، و( المصيبة العظمي هي الشكّ في الإمامة). )

2 - الإربليّ(ره): حدّث هارون بن مسلم، قال: ولد لابني أحمد، ابن، فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام)، وذلك بالعسكر، اليوم الثاني من ولادته، أسأله أن يسمّيه ويكنّيه، وكان محبّتي أن أسمّيه جعفراً وأُكنّيه بأبي عبد اللّه، فوافاني رسوله في صبيحة اليوم السابع ومعه كتاب: سمّه جعفر، وكنّه بأبي عبد اللّه 10 ّه جعفر، وكنّه بأبي عبد اللّه.... الإمام العسكريّ ، 4، ودعا لي.
( كشف الغمّة: 416/2، س 14. عنه البحار: 296/50، ح 70.
قطعة منه في (إخباره 7 بما في النفس)، و(تسميته 7 الأطفال). )


السبعون - إلي همّام:
1 - النجاشي(ره): قال أبو محمّد هارون بن موسي، قال: أبو عليّ محمّد ابن همّام، قال: كتب أبي إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ(عليهم السلام)، يعرّفه أنّه ما صحّ له حمل بولد (يولد)، ويعرّفه أنّ له حملاً، ويسأله أن يدعو اللّه في تصحيحه وسلامته، وأن يجعله ذكراً نجيباً من مواليهم؟
فوقّع(عليه السلام) علي رأس الرقعة بخطّ يده: قد فعل اللّه ذلك، فصحّ الحمل ذكراً.
قال هارون بن موسي: أراني أبو عليّ بن همّام الرقعة والخطّ، وكان محقّقاً.
( رجال النجاشي: 380، ضمن ح 1032. عنه مدينة المعاجز: 604/7، ح 2593، والبحار: 301/50، ح 77. قطعة منه في (علمه 7 بالغائب)، و(كيفيّة كتابته 7). )

الحادي والسبعون - إلي يعقوب بن إسحاق:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ ابن أبي القاسم، عن يعقوب بن إسحاق، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله كيف يعبد العبد ربّه، وهو لا يراه؟
فوقّع(عليه السلام): يا أبا يوسف! جلّ سيّدي ومولاي، والمنعم عليّ، وعلي آبائي أن يري. قال: وسألته هل رأي رسول اللّه(صلي اللّه عليه وال وسلم) ربّه؟
فوقّع(عليه السلام): إنّ اللّه تبارك وتعالي أري رسوله بقلبه من نور عظمته ماأحبّ.
( الكافي: 95/1، ح 1.
عنه الوافي: 377/1، ح 298، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 177/1، ح 122.
التوحيد: 108، ح 2. عنه البحار: 43/4، ح 21.
قطعة منه في (صفات اللّه عزّ وجلّ)، و(النبيّ 6 رأي بقلبه نور عظمة اللّه). )