(ج) - حكم دفع الزكاة إلي المخالف
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... عن عليّ بن بلال، قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلي محتاج غير أصحابي؟
فكتب(عليه السلام): لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك.
( تهذيب الأحكام: 53/4، ح 140.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 768. )







الفصل السادس: الخمس
وفيه موضوعان

(أ) - حكم إيصال الحقوق إلي وكيل الإمام(عليه السلام)
1 - أبو عمرو الكشّيّ(ره): ... أنّ أبا محمّد صلوات اللّه عليه كتب إلي إبراهيم ابن عبده: وكتابي الذي ورد علي إبراهيم بن عبده بتوكيلي إيّاه، لقبض حقوقي من مواليّ هناك ... وليخرجوا من حقوقي، وليدفعوها إليه، فقد جوّزت له ما يعمل به فيها، وفّقه اللّه ومنّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته.
( رجال الكشّيّ: 580، ح 1089. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 716. )
2 - ابو عمرو الكشّيّ(ره): ومن كتاب له(عليه السلام) إلي عبد اللّه حمدويه البيهقيّ: وبعد فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبده، ليدفع النواحي وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم ... .
فليتّقوا اللّه جلّ جلاله! وليراقبوا وليؤدّوا الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك، ولا تأخيره....
( رجال الكشّيّ: 580، س 17، ضمن ح 1089.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 763. )

(ب) - ما يتعلّق به الخمس
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): روي الريّان بن الصلت، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحي في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك، وبرديّ، وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة؟
فكتب(عليه السلام): يجب عليك فيه الخمس، إن شاء اللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 139/4، ح 394.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 751. ) )







الفصل السابع: الحجّ والمزار
وفيه موضوعان

(أ) - الحجّ
وفيه ستّة أحكام

الأوّل - حكم النيابة في الحجّ:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... إبراهيم بن مهزيار، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصي أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلي عشرين ديناراً، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة علي الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصي عدّة من مواليك في حججهم.
فكتب(عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء اللّه.
( الكافي: 310/4، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 717. )

2 - الشيخ الصدوق(ره): ... أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): إنّي دفعت إلي ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً، ليحجّوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم، وأتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة، وأنّه يردّ عليّ ما بقي، وإنّي قدرمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه.
فكتب(عليه السلام) لا تعرّض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممّن أتاك شيئاً ممّا يأتيك به، والأجر قد وقع علي اللّه عزّ وجلّ.
( من لا يحضره الفقيه: 260/2، ح 1266.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 736. )


الثاني - حكم الوصيّة بالحجّ:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصي أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟
فكتب(عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة ....
( تهذيب الأحكام: 408/5، ح 1418.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 720. )


الثالث - حكم إعزام الأُمّ للحجّ:
1 - حسين بن عبد الوهّاب(ره): عن أحمد بن مصقلة، قال: ...
أمر أبو محمّد(عليه السلام) والدته بالحجّ في سنة تسع وخمسين ومائتين....
( عيون المعجزات: 140، س 20.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 508. )


الرابع - حكم ازدياد الطواف:
1 - التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ(عليه السلام): ثمّ قال [ الإمام(عليه السلام)]:
يا أمة! إنّ قول اللّه عزّ وجلّ في الصفّا والمروة حقّ: (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ) فأكثري الطواف، فإنّ اللّه شاكر لصنيعه بحسن جزائه، عليم بنيّته، وعلي حسب ذلك يعظّم ثوابه، ويكرم مآبه....
( التفسير: 569، ح 332.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 597. )


الخامس - حكم التكبير في أيّام التشريق:
1 - التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ(عليه السلام): قال الإمام(عليه السلام):
(وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَتٍ )، وهي الأيّام الثلاثة التي هي أيّام التشريق بعد يوم النحر.
وهذا الذكر هو التكبير بعد الصلوات المكتوبات يبتدي ء من صلاة الظهر يوم النحر إلي صلاة الظهر من آخر أيّام التشريق: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لاإله إلّا اللّه، واللّه أكبر، اللّه أكبر، وللّه الحمد»....
( التفسير: 611، ح 360.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 608. )




السادس - حكم الأضحيّة:
1 - الشيخ الصدوق(ره): وسمعت شيخنا محمّد بن الحسن -رضي اللّه عنه - يقول: سمعت محمّد بن الحسن الصفّار - رضي اللّه عنه - يقول: إذا ذهب ( قال المولي المجلسيّ - قدّه -: الظاهر أنّه وصل إلي الصفّار خبر بذلك، ولهذا اعتمد الصدوقان عليه، قال الشيخ في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار: له مسائل كتب بها إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ«عليهما السلام». الفهرست: 144، رقم 611.
وعدّه في رجاله في أصحاب العسكريّ«عليه السلام» قائلاً: له إليه«عليه السلام» مسائل. رجال الطوسيّ: 436، رقم 16.
فقد روي الصدوق«ره» عن الصفّار في المشيخة بواسطة محمّد بن الحسن بن الوليد، معجم رجال الحديث: 250/15، ضمن الرقم 10505. وللصفّار روايات عن أبي محمّد الحسن ابن عليّ وأبي محمّد الحسن العسكريّ والأخير والفقيه«عليهم السلام». معجم رجال الحديث: 257/15، رقم 10528. فيحتمل أن يكون الحديث صادراً عن الأمام أبي محمّد العسكريّ«عليه السلام». )

من القرن الداخل ثلثاه، وبقي ثلثه، فلا بأس بأن يضحّي به.
( من لا يحضره الفقيه: 296/2، س 6، ضمن ح 1466.
الدروس الشرعيّة: 437/1، س 2، أشار إليه. )


(ب) - المزار
وفيه أمران

الأوّل - زيارة الإمام الحسين وأولاده وأصحابه(عليهم السلام):
1 - السيّد ابن طاووس(ره):... الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد المنعم بن النعمان البغداديّ 4، قال: خرج من الناحية سنة اثنتين وخمسين ومائتين علي يد الشيخ محمّد بن غالب الإصفهانيّ...، وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي عبداللّه(عليه السلام)، وزيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم، فخرج إليّ منه: بسم اللّه الرحمن الرحيم، إذا أردت زيارة الشهداء رضوان اللّه عليهم فقف عند رجلي الحسين، وهو قبر عليّ بن الحسين(عليهما السلام)، فاستقبل القبلة بوجهك، فإنّ هناك حُرمة الشهداء(عليهم السلام)، وأومي ء وأشر إلي عليّ بن الحسين(عليهما السلام)، وقل: «السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل، من سلالة إبراهيم الخليل صلّي اللّه عليك وعلي أبيك إذ قال فيك: قتل اللّه قوماً قتلوك يا بنيّ! ماأجرأهم علي الرحمن، وعلي انتهاك حرمة الرسول، علي الدنيا بعدك العفا، كأنّي بك بين يديه ماثلاً، وللكافرين قائلاً:
أنا عليّ بن الحسين بن عليّ
نحن وبيت اللّه أولي بالنبيّ
أطعنكم بالرمح حتّي ينثني
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي
ضرب غلام هاشميّ عربيّ
واللّه لا يحكم فينا ابن الدعيّ
حتّي قضيت نحبك ولقيت ربّك، أشهد أنّك أولي باللّه وبرسوله، وأنّك ابن رسوله وحجّته وأمينه، وابن حجّته وأمينه، حكم اللّه علي قاتلك مرّة ابن منقذ ابن النعمان العبديّ، لعنه اللّه وأخزاه، ومن شركه في قتلك، وكانوا عليك ظهيراً، أصلاهم اللّه جهنّم وساءت مصيراً، وجعلنا اللّه من ملاقيك، ومرافقيك، ومرافقي جدّك وأبيك، وعمّك وأخيك، وأُمّك المظلومة، وأبرء إلي اللّه من أعدائك أُولي الجحود، وأبرء إلي اللّه من قاتليك، وأسأل اللّه مرافقتك في دار الخلود، والسلام عليك ورحمة اللّه وبركاته.
السلام علي عبد اللّه بن الحسين، الطفل الرضيع، المرميّ الصريع، المتشحّط دماً، المصعّد دمه في السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن اللّه راميه حرملة ابن كاهل الأسديّ وذويه، السلام علي عبد اللّه بن أميرالمؤمنين مبلي البلاء، والمنادي بالولاء في عرصة كربلاء، المضروب مقبلاً ومدبراً ...».
( إقبال الأعمال: 48، س 10.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 727. )


الثاني - زيارة الأربعين:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): وروي عن أبي محمّد الحسن العسكريّ(عليه السلام)، أنّه
قال: علامات المؤمن خمس: ...، وزيارة الأربعين ....
( تهذيب الأحكام: 52/6، ح 122.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 695. )









الفصل الثامن: الجهاد والتقيّة
وفيه ثلاثة موضوعات

(أ) - حكم الجهاد علي المرأة والرجل
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال:...
فقال أبو محمّد(عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد ...، إنّما ذلك علي الرجال....
( الكافي: 85/7، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 531. )


(ب) - حكم معاشرة الأكراد
1 - محمّد يعقوب الكلينيّ(ره): ... أحمد بن أبي عبد اللّه وغيره: أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد. فكتب(عليه السلام) إليه: لا تنبّهوهم إلّا بحدّ السيف.
( الكافي: 297/7، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 730. )


(ج) - حكم التقيّة
1 - التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ(عليه السلام): ... قال اللّه عزّ وجلّ:
(فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلي شي ء من هذه المحرّمات (غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ) من اضطرّه اللهو إلي تناول شي ء من هذه المحرّمات، وهو معتقد لطاعة اللّه تعالي إذا زالت التقيّة فلا إثم عليه.
وكذلك من اضطرّ إلي الوقيعة في بعض المؤمنين ليدفع عنه أو عن نفسه بذلك الهلاك من الكافرين الناصبين، ومن وشي به أخوه المؤمن، أو وشي بجماعة من المسلمين ليهلكهم فانتصر لنفسه، ووشي به وحده بما يعرفه من عيوبه التي لايكذب فيها.
ومن عظّم مهاناً في حكم اللّه أو أوهم الإزراء علي عظيم في دين اللّه للتقيّة عليه وعلي نفسه.
ومن سمّاه بالأسماء الشريفة خوفاً علي نفسه، ومن تقبّل أحكامهم تقيّة فلا إثم عليه في ذلك لأنّ اللّه تعالي وسّع لهم في التقيّة.
( التفسير: 584، ح 348 - 350.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 605. )

2 - الحضينيّ(ره): عن عيسي بن مهديّ الجوهريّ، قال: ...
فلمّا دخلنا علي سيّدنا أبي محمّد الحسن(عليه السلام) ... قال قائل منّا: يا سيّدنا! يجوز أن يكون أربعة تقيّة؟
فقال(عليه السلام): هي خمسة، لا تقيّة فيها، التكبيرات علي الميّت خمس، والتعفير في إدبار كلّ صلاة، وتربّع القبور، وترك المسح علي الخفّين، وشرب المسكر السني....
( الهداية الكبري: 344، س 21.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 321. )

3 - أبو منصور الطبرسيّ(ره): ... عن أبي يعقوب وأبي الحسن أيضاً أنّهما قالا: حضرنا عند الحسن بن عليّ أبي القائم(عليهم السلام)، فقال له بعض أصحابه:
جاءني رجل من إخواننا الشيعة قد امتحن بجهّال العامّة ... .
فقال له الحسن(عليه السلام): ... لقد كتب اللّه لصاحبك بتقيّته بعدد كلّ من استعمل التقيّة من شيعتنا وموالينا ومحبّينا حسنة.
وبعدد من ترك التقيّة منهم حسنة....
( الاحتجاج: 516/2، ح 339.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 674. )









الفصل التاسع: النكاح والأولاد
وفيه موضوعان

(أ) - ما يتعلّق بالنكاح
وفيه ثمانية أحكام

الأوّل - حكم النظر إلي الأجنبيّة للنكاح:
1 - الشيخ الصدوق(ره): ... محمّد بن عبد اللّه الطهويّ، قال:
قصدت حكيمة بنت محمّد[ الجواد](عليه السلام) ... بعد مضيّ أبي محمّد(عليه السلام) ...
فقلت: يا سيّدتي! حدّثيني بولادة مولاي وغيبته(عليه السلام)؟
قالت: نعم! كانت لي جارية، يقال لها: نرجس، فزارني ابن أخي [أبومحمّد الحسن العسكريّ(عليه السلام)] فأقبل يحدق النظر إليها، فقلت له: ياسيّدي! لعلّك هويتها؟ فأُرسلها إليك، فقال لها: لا، ياعمّة! ولكنّي أتعجّب منها ...، استأذني في ذلك أبي(عليه السلام)، قالت: فلبست ثيابي، وأتيت منزل أبي الحسن(عليه السلام)، فسلّمت وجلست، فبدأني(عليه السلام)، وقال: يا حكيمة! ابعثي نرجس إلي ابني أبي محمّد ...
قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلي منزلي، وزيّنتها، ووهبتهإ؛صش پ لأبي محمّد(عليه السلام)، وجمعت بينه وبينها في منزلي....
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 426، ح 2.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 71. )

2 - أبو جعفر الطبريّ(ره): ... عن محمّد بن القاسم العلويّ، قال:
دخلنا جماعة من العلويّة علي حكيمة بنت محمّد بن عليّ بن موسي(عليهم السلام) فقالت: ... إنّه كانت عندي صبيّة، يقال لها (نرجس) ...، إذ دخل أبومحمّد(عليه السلام) عليّ ذات يوم، فبقي يلحّ النظر إليها، فقلت: ياسيّدي، هل لك فيها من حاجة؟
فقال: إنّا معشر الأوصياء لسنا ننظر نظر ريبة، ولكنّا ننظر تعجّباً أنّ المولود الكريم علي اللّه يكون منها، قالت: قلت: يا سيّدي! فأروح بها إليك؟
قال: استأذني أبي في ذلك، فصرت إلي أخي(عليه السلام)، فلمّا دخلت عليه تبسّم ضاحكاً، وقال: يا حكيمة! جئت تستأذنيني في أمر الصبيّة، ابعثي بها إلي أبي محمّد، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يحبّ أن يشركك في هذا الأمر.
فزيّنتها وبعثت بها إلي أبي محمّد(عليه السلام)....
( دلائل الإمامة: 499، ح 490.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 73. )


الثاني - حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع(عليه السلام): لا! لا تحلّ له.
( الكافي: 447/5، ح 18.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 757. )


الثالث - حكم العبد بغير إذن مولاه:
2 - القاضي نعمان التميميّ(ره): قال أبو محمّد صلوات اللّه عليه: ( لمّا كان أبو محمّد«عليه السلام» مشتركاً بين الإمام المجتبي والعسكريّ«عليهما السلام» ولم تكن قرينة علي تعيين أحدهما، أوردنا الحديث في موسوعة كلّ واحد من الإمامين صلوات اللّه عليهما. )
المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيّده.
فإن تزوّج بغير إذن سيّده، فإن شاء سيّده أجاز، وإن شاء فرّق.
( دعائم الإسلام: 248/2، س 10، ضمن ح 937. عنه مستدرك الوسائل: 322/14، س 14، ضمن ح 16834، و15/15، ح 17397، عن جعفر بن محمّد«عليهما السلام». )

الرابع - حكم التمتّع بالفاجرة:
1 - الإربليّ(ره): ... قال [ الحسن بن ظريف ]: ... فكتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أشاوره في المتعة، وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع؟
فكتب(عليه السلام): إنّما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر...، فهذه امرأة معروفة بالهتك، وهي جارة، وأخاف عليك استفاضة الخبر....
( كشف الغمّة: 423/2، س 13.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 747. )


الخامس - حكم وطأ خادمة اشتري غ من قطّع الطريق أو السرقة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل اشتري ... خادماً بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة، هل ... يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟
فوقّع(عليه السلام): لا خير في شي ء أصله حرام، ولا يحلّ استعماله.
( الكافي: 125/5، ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 782. )


السادس - حكم تحليل الجارية من غير عقد:
1 - الشيخ الصدوق(ره): ... محمّد بن عبد اللّه الطهويّ، قال:
قصدت حكيمة بنت محمّد [ الجواد](عليه السلام) ...، فقلت: ياسيّدتي! حدّثيني بولادة مولاي وغيبته(عليه السلام)؟
قالت: نعم! كانت لي جارية، يقال لها: نرجس، فزارني ابن أخي، فأقبل يحدق النظر إليها، فقلت له: ياسيّدي! لعلّك هويتها، فأُرسلها إليك؟
فقال لها: لا، يا عمّة! ولكنّي أتعجّب منها ...، فقال: استأذني في ذلك أبي(عليه السلام).
قالت: فلبست ثيابي، وأتيت منزل أبي الحسن(عليه السلام)، فسلّمت وجلست، فبدأني(عليه السلام)، وقال: يا حكيمة! ابعثي نرجس إلي ابني أبي محمّد ...
قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلي منزلي، وزيّنتها، ووهبتها لأبي محمّد(عليه السلام)، وجمعت بينه وبينها في منزلي....
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 426، ح 2.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 71. )


السابع - حكم التمتّع بجارية ناصبة:
1 - أبو جعفر الطبريّ(ره): قال: ... أردت التزويج والتمتّع، فأتيت الحسن ابن عليّ السراج(عليه السلام)، فقال لي: يا ابن جرير! عزمت أن تتمتّع، فتمتّع بجارية ناصبة معقبة تفيدك مائة دينار... فأتيت بغداد، وتزوّجت بها فأعقبت وأخذت منها مالاً، ثمّ رجعت ....
( دلائل الإمامة: 427، ح 390.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 329. )


الثامن - حكم النفقة علي المرأة:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال:
سأل الفهفكيّ أبا محمّد(عليه السلام): ما بال المرأة ... تأخذ سهماً واحداً، ويأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبو محمّد(عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ....
( الكافي: 85/7، ح 2.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 531. )


(ب) - في الأولاد
وفيه حكمان

الأوّل - حكم ختان الولد:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام): إنّه روي عن الصادقين(عليهما السلام): أن اختنوا أولادكم يوم السابع ( في الفقيه: عن الصالحين«عليهم السلام»، وكذا في مكارم الأخلاق. )
يطهّروا، وإنّ الأرض تضجّ إلي اللّه من بول الأغلف ...، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين، أم لا، إن شاء اللّه؟
فوقّع(عليه السلام): السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء اللّه.
( الكافي: 35/6، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 758. )

2 - الشيخ الصدوق(ره): ... محمّد بن الحسن الكرخيّ، قال: سمعت أباهارون رجلاً من أصحابنا، يقول: رأيت صاحب الزمان(عليه السلام) ... فوجدته مختوناً، فسألت أبا محمّد(عليه السلام) عن ذلك؟
فقال(عليه السلام):...هكذا ولدنا، ولكنّا سنمرّ الموسي عليه لإصابة السنّة.
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 434، ح 1.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 502. )


الثاني - حكم العقيقة للولد:
1 - الحضينيّ(ره): ... البشّار بن إبراهيم بن إدريس، صاحب ثقة أبي محمّد(عليه السلام) قال: وجّه إليّ مولاي أبو محمّد(عليه السلام) كبشين، وقال: اعقرهما عن أبي الحسن(عليه السلام)، وكل وأطعم ...
ثمّ وجّه لي بأربع أكبشة، وكتب إليّ: اعقر هذه الأربعة أكبشة عن مولاك [المهديّ(عليه السلام)]....
( الهداية الكبري: 358، س 6.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 434. )

2 - الشيخ الصدوق(ره): ... محمّد بن إبراهيم الكوفيّ:
إنّ أبامحمّد(عليه السلام) بعث إلي بعض من سمّاه لي بشاة مذبوحة، وقال: هذه من عقيقة ابني محمّد [صلوات اللّه وسلامه عليه ].
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 432، ح 10.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 435. )

3 - الشيخ الصدوق(ره): ... عن أبي جعفر العمريّ، قال: لمّا ولد السيّد(عليه السلام)، قال أبو محمّد(عليه السلام): ابعثوا إلي أبي عمرو ... .
فقال له: اشتر عشرة آلاف رطل خبز، وعشرة آلاف رطل لحم ...، وعقّ عنه بكذا وكذا شاة.
( إكمال الدين وإتمام النعمة: 430، ح 6.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 436. )

4 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... إبراهيم بن إدريس، قال: وجّه إليّ مولاي أبومحمّد(عليه السلام) بكبش، وقال: عقّه عن ابني فلان، وكل وأطعم أهلك ...، ثمّ وجّه إليّ بكبشين ... عقّ هذين الكبشين عن مولاك، (عليه السلام) ....
( الغيبة: 245، ح 214.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 438. )

5 - أبو جعفر الطبريّ(ره): ... محمّد بن إسماعيل الحسنيّ، عن أبي محمّد(عليه السلام)، وهو الحادي عشر، قال: ...، وبعد خمسين ليلة من ولادة الحسن(عليه السلام) علقت







الفصل العاشر: الطلاق
وفيه موضوعان

(أ) - حكم خروج المطلّقة عن بيتها
1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟
فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها.
( من لا يحضره الفقيه: 322/3، ح 1566.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 790. )


(ب) - حكم خروج المرأة المتوفّاة عنها زوجها
عن منزلها
1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلي أبي محمّد الحسن ابن عليّ(عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدّة منه وهي محتاجة لاتجد من ينفق عليها...، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها؟
قال: فوقّع(عليه السلام): لا بأس بذلك، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 328/3، ح 1590.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 791. )







الفصل الحادي عشر: الوقف

حكم الوقف:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال:
كتب بعض أصحابنا إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الوقف، وما روي فيها؟
فوقّع(عليه السلام): الوقوف علي حسب مايقفها أهلها، إن شاء اللّه.
( الكافي: 37/7، ح 34.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 835. )

2 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصحّ، كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود علي الورثة، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح فمضي، وقال قوم: إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف علي فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء ... .
فوقّع(عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها، إن شاء اللّه.
( الإستبصار: 100/4، ح 384.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 798. )









الفصل الثاني عشر: الضمان
وفيه موضوعان

(أ) - حكم ضمان ما يدفع إلي العامل ليعمل فيه
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلي القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلي قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب علي القصّار أن يردّه إذا دفعه إلي غيره؟ وإن كان القصّار مأموناً.
فوقّع(عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 222/7، ح 974.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 804. )


(ب) - حكم ضمان الوديعة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... محمّد بن الحسين، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل دفع إلي رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟
فوقّع(عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه.
( الكافي: 239/5، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 812. )







الفصل الثالث عشر: الدين
وفيه موضوعان

(أ) - حكم استمهال أداء الدين مع زيادة،
والشهادة عليه
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال:
كتب محمّد إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل يكون له علي رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلي عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط.
وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلي الشهادة.
فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه.
( الكافي: 307/5، ح 14.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 784. )



(ب) - حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي إلي ولده، وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيتّه ويقضوا دينه لمن صحّ علي الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
فوقّع(عليه السلام): نعم علي الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، ولا يحبسوه بذلك.
( الكافي: 46/7، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 787. )






الفصل الرابع عشر: الوصيّة
وفيه خمسة موضوعات

(أ) - حكم إنفاذ الوصيّة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... عن سهل بن زياد، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما، وله ولد ذكور وأناث، فأوصي لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثي فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع(عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.
قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وأناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم علي سهام اللّه عزّ وجلّ وفرائضه، الذكر والأنثي فيه سواء؟
فوقّع(عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم علي ماسمّي، فإن لم يكن سمّي شيئاً ردّوها إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(صلي اللّه عليه و اله وسلم)، إن شاء اللّه.
( الكافي: 45/7، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 753. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي بثلث ماله لمواليه، ولمولياته الذكر، والأنثي فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟
فوقّع(عليه السلام): جائز للميّت ما أوصي به علي ما أوصي به، إن شاء اللّه.
( الكافي: 45/7، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 786. )

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): كتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد(عليه السلام) رجل كان وصيّ رجل، فمات وأوصي إلي رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟
فكتب(عليه السلام): يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 215/9، ح 850.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 807. )

4 - الإربليّ(ره): حدّث أبو القاسم كاتب راشد، قال:
خرج رجل من العلويّين من سرّ من رأي في أيّام أبي محمّد(عليه السلام) إلي الجبل يطلب الفضل فتلقّاه...، فلمّا نظر(عليه السلام) إلي الجبليّ قال له: أنت فلان بن فلان؟
قال: نعم، قال: أوصي إليك أبوك، وأوصي لنا بوصيّة فجئت تؤدّيها، ومعك أربعة آلاف دينار، هاتها. فقال الرجل: نعم. فدفع إليه المال....
( كشف الغمّة: 426/2، س 14.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 358. )


(ب) - حكم من أوصي إلي اثنين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل مات و أوصي إلي رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟
فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا علي حسب ما أمرهما، إن شاء اللّه
( الكافي: 46/7، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 789. )


(ج) - حكم الوصيّة في قضاء الدين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل أوصي إلي ولده، وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار.
أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيتّه ويقضوا دينه لمن صحّ علي الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
فوقّع(عليه السلام): نعم علي الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، ولا يحبسوه بذلك.
( الكافي: 46/7، ح 2.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 787. )


(د) - حكم ما أوصي للإمام(عليه السلام)
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... محمّد بن عبدوس، قال: أوصي رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد(عليه السلام)، فكتبت إليه: جعلت فداك! رجل أوصي إليّ بجميع ما خلّف لك، وخلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟
فكتب إليّ(عليه السلام): بع ما خلّف، وابعث به إليّ، فبعت، وبعثت به إليه.
فكتب(عليه السلام) إليّ: قد وصل.
( تهذيب الأحكام: 195/9، ح 785.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 818. )


(ه) - حكم من أوصي لمواليه وموالي أبيه
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... عن الحسن بن راشد، قال: سألت العسكري(عليه السلام) عن رجل أوصي بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالياتي، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بمايسمّون في مواليه، أم لايدخلون؟
فكتب(عليه السلام): لا يدخلون.
( تهذيب الأحكام: 215/9، ح 849. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 401/19، ح 24845، والوافي: 153/24، ح 23811.
من لايحضره الفقيه: 173/4، ح 608.
يأتي الحديث بتمامه في (كتابه«عليه السلام» إلي الحسن بن راشد). )






الفصل الخامس عشر: الإجارة
وفيه خمسة موضوعات

(أ) - حكم من آجر نفسه
1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، ويشارطونه علي شي ء مسمّي، أله أن يأخذه منهم، أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): إذا آجر نفسه بشي ء معروف أخذ حقّه، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 106/3، ح 440.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 796. )


(ب) - حكم أجير أخذ ثوباً ليقصّره فضاع
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي الفقيه(عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلي القصّار ليقصّره ...، فضاع الثوب.
هل يجب علي القصّار أن يردّه إذا دفعه إلي غيره ...؟
فوقّع(عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 222/7، ح 974.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 804. )


(ج) - حكم أجرة الفصد
1 - الراونديّ(ره): ... نصرانيّ متطبّب بالريّ ...
قال: كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكّل، وكان يصطفيني، فبعث إليه الحسن ابن عليّ بن محمّد بن الرضا(عليهم السلام) أن يبعث إليه بأخصّ أصحابه عنده ليفصده، فاختارني ...، فمضيت إليه، فأمر بي إلي حجرة ...، فدعاني في وقت غير محمود له، وأحضر طشتاً عظيماً، ففصدت الأكحل ...
ثمّ دعاني، فقال: سرّح! ودعا بذلك الطشت فسرّحت، وخرج الدم إلي أن امتلأ الطشت ...، ثمّ قال: اقطع! فقطعت وشدّ يده، وقدّم إليّ تخت ثياب، وخمسين ديناراً، وقال: خذها وأعذر....
( الخرائج والجرائح: 422/1، ح 3.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 364. )


(د) - حكم من دفع متاعاً عن أجرة فتغيّر سعره
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: ...
وكتبت إليه(عليه السلام): الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناءاً أو غيره من الأعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلي نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟
فوقّع(عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 196/6، ح 432.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 800. )


(ه) - حكم استيذان الجلوس في ملك الغير
1 - المسعوديّ(ره): وحدّثنا جماعة كلّ واحد منهم يحكي:...
واشتدّ الحرّ علي أبي محمّد(عليه السلام)، وضغطه الناس في طريقه، ومنصرفه من الشارع بعد الصلاة عليه [ أي علي جنازة أبيه الهادي(عليهما السلام)].
فصار في طريقه إلي دكّان بقّال رآه مرشوشاً، فسلّم، واستأذنه في الجلوس، فأذن له وجلس....
( إثبات الوصيّة: 243، س 1.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 445. )









الفصل السادس عشر: الوديعة

حكم الوديعة إذا ضاعت:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... محمّد بن الحسين، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل دفع إلي رجل وديعة، فوضعها في منزل جاره، فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟
فوقّع(عليه السلام): هو ضامن لها، إن شاء اللّه.
( الكافي: 239/5، ح 9.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 812. )








الفصل السابع عشر: البيع والتجارة
وفيه عشرة موضوعات

(أ) - حكم البيع في النقدين
1 - الراونديّ(ره): قال أبو هاشم:
دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ علي أبي محمّد(عليه السلام) فسأله عن المبايعة؟
قال: ربّما بايعنا الناس، فنواضعهم المعاملة إلي الأصل؟
قال(عليه السلام): لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.
( الخرّاز، فعّال من الخرز، يراد به معني الشغل كالبقّال والعطّار.
الخِرازة بالكسر: حرفة الخرّاز، أقرب الموارد: 35/2، (خرز). )

فقلت في نفسي: هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ، فقال: إنّما الربا الحرام، ما قصد به الحرام، فإذا جاوزت حدود الربا وزويت عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يداً بيد، ويكره ألّا يكون بينهما شي ء يوقع عليه البيع.
( الخرائج والجرائح: 689/2، ح 13. عنه مدينة المعاجز: 636/7، ح 2621، بتفاوت يسير، وإثبات الهداة: 423/3، ح 84، بتفاوت، والبحار: 258/50، ح 17، و121/100، ح 32، بتفاوت يسير فيهما.
قطعة منه في (إخباره«عليه السلام» بما في النفس). )


(ب) - حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في رجل اشتري من رجل أرضاً بحدودها الأربعة، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ...، وذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض، أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها، وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 138/7، ح 613.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 803. )


(ج) - حكم الممرّ لمن باع أرضاً واستثني شجرة منها
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن، قال:
كتبت إليه(عليه السلام) في رجل باع بستاناً...، فاستثني شجرة منها، هل له ممرّ إلي البستان إلي موضع شجرة التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقّع(عليه السلام): له من ذلك علي حسبها ما باع وأمسك، فلا يتعدّي الحقّ في ذلك، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 90/7، ح 381.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 806. )


(د) - حكم شراء المسكن وما يتعلّق به
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) ... رجل قال لرجل: أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع، أيّ شي ء هو؟
فوقّع(عليه السلام): يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك، إن شاء اللّه.
( الكافي: 402/7، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 781. )

2 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(ره) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام) في رجل اشتري من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلي في حقوق البيت الأسفل، أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 153/3، ح 672.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 794. )

3 - الشيخ الطوسيّ(ره): وكتب إليه(عليه السلام) في رجل اشتري حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها، وفوقها بيوت ومسكن آخر، يدخل البيوت الأعلي، والمسكن الأعلي في حقوق هذه الحجرة، والمسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 150/7، ح 665.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 801. )


(ه) - حكم بيع ما لا يملك
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) ... رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلي مكّة، والقرية علي مراحل من منزله، ولم يؤت بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع.
وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟
وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرّ له بكلّها.
فوقّع(عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء علي البايع علي مايملك....
( الكافي: 402/7، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 781. )


(و) - حكم التصرّف فيما اشتري بثمن مغصوب
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل اشتري من رجل ضيعة، أو خادماً بمال أخذه من قطّع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطاء هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة، أو من قطّع الطريق؟
فوقّع(عليه السلام): لا خير في شي ء أصله حرام، ولا يحلّ استعماله.
( الكافي: 125/5، ح 8.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 782. )


(ز) - حكم من دفع متاعاً عن دين فتغيّر سعره
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه(عليه السلام) في رجل كان له علي رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً، أو قطناً، أو زعفراناً، ولم يقاطعه علي السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن، أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين، سعر يومه الذي أعطاه، وحلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟
فوقّع(عليه السلام): ليس له إلّا علي حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، إن شاءاللّه....
( تهذيب الأحكام: 196/6، ح 432.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 800. )


(ح) - حكم الوكيل الذي يشتري شيئاً فيدفع
إلي الموكّل بأكثر ممّا اشتري
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... عليّ بن سليمان، قال: قلت: الرجل يأتيني، فيقول لي: اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا، بأكثر من الذي اشتريته، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت علي صاحبه أن ينقد بالذي أُريد، وإلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيّب لي شي ء منه؟
وهل يطيّب لي شي ء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب(عليه السلام): لا يطيّب لك شي ء من هذا، فلا تفعله.
( تهذيب الأحكام: 228/7، ح 997.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 774. )


(ط) - حكم من اشتري دابّة فأحدث فيها
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام) في الرجل اشتري من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثاً ...
أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟
فوقّع(عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه تعالي.
( تهذيب الأحكام: 75/7، ح 320.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 805. )


(ي) - حكم الإقالة في البيع
1 - الشيخ الطوسيّ(ره):...عن أبي محمّد هارون بن موسي التلعكبريّ(ره)، قال: كنت في دهليز أبي عليّ محمّد بن همّام(ره) علي دكّة، إذ مرّ بنا شيخ كبير عليه درّاعة، فسلّم علي أبي عليّ بن همّام، فردّ عليه، السلام...
فقال له أبو عليّ بن همّام: يا أبا عبد اللّه محمّد! حدّثنا عن أبي محمّد(عليه السلام) مارأيت. فقال: كان أستاذي صالحاً بين العلويّين...، جاء السوق...، وجلس إلي نخّاس كان يشتري له الدوابّ.
قال: فجي ء له بفرس كبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه، قال: فباعوه إيّاه بوكس، فقال [ لي ]: يا محمّد، قم! فاطرح السرج عليه.
قال: فقلت: إنّه لا يقول لي ما يؤذيني، فحللت الحزام، وطرحت السرج [عليه ] فهدأ ولم يتحرّك، وجئت به لأمضي به، فجاء النخّاس، فقال لي: ليس يباع، فقال لي: سلّمه إليهم، قال: فجاء النخّاس ليأخذه، فالتفت إليه التفاتة ذهب منه منهزماً، قال: وركب ومضينا فلحقنا النخّاس، فقال: صاحبه يقول: اشفقت أن يردّ، فإن كان قد علم ما فيه من الكبس، فليشتره.
فقال لي أُستاذي: قد علمت، فقال: قد بعتك، فقال لي: خذه، فأخذته....
( الغيبة: 215، ح 179.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 293. )







الفصل الثامن عشر: إحياء الموات

حكم حفر القناة وانتقال النهر:
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... عن محمّد بن الحسين، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة أخري إلي قرية له، كم يكون بينهما في البعد، حتّي لا يضرّ بالأخري في الأرض إذا كانت صلبة، أو رخوة؟
فوقّع(عليه السلام): علي حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخري، إن شاء اللّه.
قال: وكتبت إليه(عليه السلام): رجل كانت له رحي علي نهر قرية، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلي قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرحي، أله ذلك أم لا؟
فوقّع(عليه السلام): يتّقي اللّه، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرّ أخاه المؤمن.
( الكافي: 293/5، ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 810. )








الفصل التاسع عشر: الإرث
وفيه خمسة موضوعات

(أ) - حكم إرث الرجل والمرأة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبداللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ، قال:
سأل الفهفكيّ أبا محمّد(عليه السلام): ما بال المرأة المسكينة الضعيفة، تأخذ سهماً واحداً، ويأخذ الرجل سهمين؟
فقال أبو محمّد(عليه السلام): إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة، ولا عليها معقلة، إنّما ذلك علي الرجال.
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أباعبداللّه(عليه السلام) عن هذه المسألة، فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمّد(عليه السلام) عليّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان معني المسألة واحداً.
جري لآخرنا ما جري لأوّلنا، وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء، ولرسول اللّه(صلي اللّه عليه و اله وسلم) وأمير المؤمنين(عليه السلام) فضلهما.
( الكافي: 85/7، ح 2. عنه نور الثقلين: 451/1، ح 96.
الخرائج والجرائح: 685/2، ح 5، بتفاوت يسير. عنه البحار: 328/101، ح 8.
إعلام الوري: 142/2، س 6، بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: 570/7، ح 2555.
كشف الغمّة: 420/2، س 21، عن الحميريّ، بتفاوت يسير.
عنه وعن الإعلام والخرائج والكافي، إثبات الهداة: 407/3، ح 32.
عوالي اللئالي: 151/2، ح 423، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: 274/9، ح 999. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 94/26، ح 32561، بتفاوت.
المناقب لابن شهرآشوب: 437/4، س 15، بتفاوت يسير. عنه وعن الخرائج وكشف الغمّة وإعلام الوري، البحار: 255/50، ح 11.
قطعة منه في (حكم الجهاد علي المرأة والرجل)، و(حكم النفقة علي المرأة)، و(حكم الدية علي المرأة والرجل)، و(إخباره«عليه السلام» بما في النفس)، و(فضل محمّد وعليّ علي سائر الأئمّة«عليهم السلام»)، و(إنّ الأئمّة«عليهم السلام» في العلم سواء). )


(ب) - حكم إرث الزوج والأبوين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها، أو جدّها، أو جدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقّع(عليه السلام): للزوج النصف، وما بقي فللأبوين ....
( تهذيب الأحكام: 310/9، ح 1113.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 759. )


(ج) - حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخاً لأبيه وأُمّه
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): وكتب الصفّار إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام): رجل مات وترك ابنة ابنته، وأخاه لأبيه، وأُمّه، لمن يكون الميراث؟ فوقّع(عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب، إن شاء اللّه.
( تهذيب الأحكام: 317/9، ح 1140.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 802. )


(د) - حكم إرث الأولاد وأولاد الولد بالوصيّة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ...، عن سهل بن زياد، قال:
كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وأناث، فأوصي لهم جدّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم الذكر والأنثي فيه سواء، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟
فوقّع(عليه السلام): ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر، إن شاء اللّه.
قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وأناث، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم علي سهام اللّه عزّ وجلّ وفرائضه، الذكر والأنثي فيه سواء؟
فوقّع(عليه السلام) ينفذون فيها وصيّة أبيهم علي ماسمّي، فإن لم يكن سمّي شيئاً ردّوها إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه(صلي اللّه عليه و اله وسلم)، إن شاء اللّه.
( الكافي: 45/7، ح 1.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 753. )


(ه) - حكم إرث بنت الأخت إذا أوصي الميّت
بجميع تركته للإمام(عليه السلام)
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... محمّد بن عبدوس، قال: أوصي رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد(عليه السلام)، فكتبت إليه: جعلت فداك! رجل أوصي إليّ بجميع ما خلّف لك، وخلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟.
فكتب إليّ(عليه السلام): بع ما خلّف، وابعث به إليّ ....
( تهذيب الأحكام: 195/9، ح 785.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 818. )







الفصل العشرون: الأطعمة والأشربة
وفيه خمسة موضوعات

(أ) - أكل السمك الطريّ
1 - أبو نصر الطبرسيّ(ره): عن الحميريّ، قال:
كتبت: إلي أبي محمّد(عليه السلام): أشكو إليه أنّ بي دماً وصفراء ... .
فكتب(عليه السلام) إليّ: احتجم، وكل علي أثر الحجامة سمكاً طريّاً بماء وملح.
قال: فاستعملت ذلك، فكنت في عافية، وصار ذلك غذاي.
( مكارم الأخلاق: 152، س 13.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 761. )


(ب) - أكل لحم الغنم
1 - الحضينيّ(ره): عن أحمد بن سندولا، والعبّاس التبان الشيّبين، قالا: تشاجرنا، ونحن سائرون إلي سيّدنا أبي محمّد الحسن(عليه السلام) بسامرّاء ...، في أكل اللحم، فلم نستتمّ كلامنا حتّي دخل علينا لؤلؤ الخادم، فأخذ لحم غنم، واكتنفنا وقال: مولاي يقول لكم: لحم المقرن أقرب مرعي، وأبعد من الداء، ولحم الفخذ ممنعا نصحاً منه....
( الهداية الكبري: 332، س 18.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 323. )

2 - أبو عليّ الطبرسيّ(ره): ... أبو هاشم داود بن القاسم، قال:
كنت في الحبس المعروف بحبس صالح بن وصيف الأحمر ...، إذدخل علينا أبومحمّد الحسن(عليه السلام) وأخوه جعفر...
فلمّا كان ذات يوم ضعفت، فأفطرت في بيت آخر علي كعكة ...، فقال لغلامه: أطعم أباهاشم شيئاً فإنّه مفطر، فتبسّمت، فقال(عليه السلام): ما يضحكك ياأباهاشم! إذا أردت القوّة فكل اللحم، فإنّ الكعك لا قوّة فيه ....
( إعلام الوري: 140/2، س 16.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 339. )


(ج) - أكل البطّيخ
1 - ابن شهرآشوب(ره): محمّد بن صالح الخثعميّ، قال: ...
في كتابي إلي أبي محمّد(عليه السلام) عن أكل البطّيخ علي الريق ... .
فورد عليّ جوابه: لا يؤكل البطّيخ علي الريق، فإنّه يورث الفالج....
( المناقب: 428/4، س 17.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 815. )


(د) - شرب الإسقَنْقور
1 - أبو نصر الطبرسيّ(ره): عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلي أبي محمّد(عليه السلام)، سألته عن الإسقنقور، يدخل في دواء الباءة، له مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب؟ فقال(عليه السلام): إن كان له قشور، فلا بأس.
( مكارم الأخلاق: 152، س 19.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 732. )


(ه) - شرب النبيذ
1 - الشيخ الطوسيّ(ره):...عن أبي محمّد هارون بن موسي التلعكبريّ(ره)، قال: كنت في دهليز أبي عليّ محمّد بن همّام(ره) علي دكّة، إذ مرّ بنا شيخ كبير عليه درّاعة، فسلّم علي أبي عليّ بن همّام، فردّ عليه، السلام...
فقال له أبو عليّ بن همّام: يا أبا عبد اللّه محمّد! حدّثنا عن أبي محمّد(عليه السلام) مارأيت؟
فقال: كان أستاذي صالحاً بين العلويّين لم أر قطّ مثله...، ماكان يشرب
هذا النبيذ....
( الغيبة: 215، ح 179.
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1، رقم 293. )









الفصل الحادي والعشرون: الزيّ والتجمّل

حكم لبس الخاتم:
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): وروي عن أبي محمّد الحسن العسكريّ(عليه السلام)، أنّه قال: علامات المؤمن خمس: ...، والتختّم في اليمين ....
( تهذيب الأحكام: 52/6، ح 122.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 695. )

2 - ابن شعبة الحرّانيّ(ره): وقال(عليه السلام): ...
أمرناكم بالتختّم في اليمين، ونحن بين ظهرانيكم، والآن نأمركم بالتختّم في الشمال، لغيبتنا عنكم إلي أن يظهر اللّه أمرنا وأمركم، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في ولايتنا -أهل البيت-.
فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه، ولبسوها في شمائلهم....
( تحف العقول: 488، س 12.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 475. )








الفصل الثاني والعشرون: الأيمان
وفيه موضوعان

(أ) - حكم شهادة الوصيّ ويمين المدّعي إذا كان وصيّاً
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل ...
فوقّع(عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل، فعلي المدّعي يمين ... .
وكتب: أوتقبل شهادة الوصيّ علي الميّت مع شاهد آخر عدل؟
فوقّع(عليه السلام): نعم! من بعد يمين.
( الكافي: 394/7، ح 3.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 783. )


(ب) - حكم كفّارة الحنث
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): محمّد بن يحيي، قال: كتب محمّد بن الحسن إلي أبي محمّد(عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله(صلي اللّه عليه و اله وسلم)، فحنث، ماتوبته، وكفّارته؟
فوقّع(عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر اللّه عزّوجلّ.
( الكافي: 461/7، ح 7.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 785. )






الفصل الثالث والعشرون: الشهادات
وفيه ستّة موضوعات

(أ) - حكم الشهادة علي التوكيل
1 - الشيخ الطوسيّ(ره): ... محمّد بن إسماعيل، وعليّ بن عبد اللّه الحسنيّان، قالا: دخلنا علي أبي محمّد الحسن(عليه السلام) بسرّ من رأي ...، فما لبثنا إلّا يسيراً حتّي دخل عثمان.
فقال له سيّدنا أبو محمّد(عليه السلام): ... واشهدوا علي أنّ عثمان بن سعيد العمريّ وكيلي، وأنّ ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم.
( الغيبة: 355، ح 317.
يأتي الحديث بتمامه في ج 5، رقم 1163. )


(ب) - حكم الشهادة في الأرض المبيعة
1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد علي الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا؟
وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها.
فوقّع(عليه السلام): لا تشهد إلّا علي صاحب الشي ء وبقوله، إن شاء اللّه.
( من لا يحضره الفقيه: 153/3، ح 676.
يأتي الحديث أيضاً في ج 3، رقم 793. )


(ج) - حكم الشهادة علي الدين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... كتب محمّد إلي أبي محمّد(عليه السلام):
رجل يكون له علي رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلي عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلي الشهادة.
فوقّع(عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء اللّه.
( الكافي: 307/5، ح 14.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 784. )


(د) - حكم الشهادة علي حدود الأرض
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ(ره): ... محمّد بن الحسن أنّه كتب إلي أبي محمّد(عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها.
هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟
فوقّع(عليه السلام): نعم يجوز، والحمد للّه ... .
هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟
فوقّع(عليه السلام): نعم يشهدون علي شي ء مفهوم معروف ....
( الكافي: 402/7، ح 4.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 781. )


(ه) - حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود
1 - الشيخ الصدوق(ره): وكتب محمّد بن الحسن الصفّار(رضي اللّه عنه) إلي أبي محمّد الحسن بن عليّ(عليهما السلام) (في رجل أراد أن يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّي تبرزنّ وتثبتها بعينها؟
فوقّع(عليه السلام): تتنقّب وتظهر للشهود ....
( من لا يحضره الفقيه: 40/3، ح 132.
يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 795. )