الفصل
الثالث عشر: أحكام الإجارة
وفيه
ثلاث عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم استيجار الدار بشرط التطيين:
(2399) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسمّاتين على أنّ
عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[1].
الثانية ـ حكم من استأجر أرضاً
أو سفينة فآجر بعضه للغير:
(2400) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر أرضا، أو
سفينة بدرهمين، فآجر بعضها بدرهم ونصف، وسكن فيما بقي، أيصلح ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[2].
الثالثة ـ حكم استيجار
الدابّة:
(2401) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة إلى
مكان، فجاز ذلك المكان، فنفقت الدابّة ما عليه؟
قال
عليهالسلام: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن[3].
الرابعة ـ حكم من استأجر رجلاً
وبعثه غيره في أمر آخر:
(2402) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلامعن الرجل
يستأجر الرجل بأجرة معلومة، فيبعثه في ضيعة، فيعطيه رجل آخر دراهم، ويقول:
اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك؟
فقال
عليهالسلام: إذا أذن له الذي استأجره، فليس به بأس[4].
الخامسة ـ حكم من استأجر رجلاً
بنفقة ودراهم:
(2403) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم، قال:
سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استأجر رجلاً بنفقة، ودراهم مسمّاة على أن
يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر
والشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق
عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافاة، أمن
مال الأجير أو من مال المستأجر؟
قال
عليهالسلام: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلاّ فهو على الأجير.
وعن
رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة، ولم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض
أٔرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمّام، فعلى من؟
قال
عليهالسلام: على المستأجر[5].
السادسة ـ حكم من استأجر دابّة
فأعطاها غيره:
(2404) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن علي،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة
فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟
فقال
عليهالسلام: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمّ فليس
عليه شيء[6].
السابعة ـ حكم كراء السفينة من
حيث الأجل:
(2405) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكتري من السفينة سنة، أو أو أقلّ، أكثر؟
قال
عليهالسلام: الكراى لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى
ربّها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك[7].
الثامنة ـ حكم من جعل دارا
لرجل أو لولده:
(2406) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: سألته عن رجل
جعل دارا سكنى لرجل إبّان[8]
حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟
قال
عليهالسلام: هي له، ولعقبه من بعده كما شرط.
قلت:
فإن احتاج يبيعها؟
قال:
نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟
قال:
لا ينقض البيع السكنى، كذلك سمعت أبي عليهالسلام، يقول: قال أبو جعفر عليهالسلام:
لا
ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما
اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط، والإجارة.
قلت:
فإن ردّ على المستأجر ماله، وجميع ما لزمه
من النفقة، والعمارة فيما
استأجره؟
قال
عليهالسلام: على طيبة النفس، ويرضى المستأجر بذلك، لا بأس[9].
العاشرة ـ حكم من استأجر دابّة
فوقعت في بئر فانكسرت:
(2407) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت، ما
عليه؟
قال
عليهالسلام: هو ضامن كان عليه أن يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها
واستوثق منها فليس عليه شيء[10].
الحادية عشرة ـ حكم من آجر
نفسه:
(2408) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن
أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليهالسلام[11]،
قال: سألته عن
الإجارة؟
فقال
عليهالسلام: صالح، لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، قد آجر موسى عليهالسلامنفسه
واشترط، فقال: إن شئت ثماني وإن شئت عشرا، فأنزل اللّه عزّ وجلّ فيه: «أَن
تَأْجُرَنِى ثَمَـنِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ»[12][13].
الثانية عشرة ـ حكم من استأجر
سفينة وحمل معها طعاما:
(2409) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليهالسلام قال: سألته عن رجل
استأجر سفينة من ملاّح، فحملها طعاما، واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟
قال
عليهالسلام: جائز.
قلت
له: إنّه ربّما زاد الطعام؟
قال:
فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئا.
قلت:
لا. قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط
عليه ذلك[14].
الثالثة عشرة ـ حكم من استأجر
بيتا ثّم يؤجر الباقي إلى الغير:
(2410) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم
فأتاه الخيّاط، أو غير ذلك، فقال: أعمل فيه، والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي
ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: نعم، لا بأس[15].
الفصل
الرابع عشر: أحكام الوقوف والصدقات والهبات
وفيه
تسع مسائل
الأولى
ـ حكم من حلف على تصدّق مال كثير
1 ـ ابن حمزة الطوسيّ رحمهالله: ... عن أبي عليّ بن راشد، قال: اجتمعت العصابة
بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه عليهالسلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار
للفرج، وقالوا:
نحن نحمل في كلّ سنة إلى مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة، ومن يدّعي هذا
الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلى الإمام، ليتعرّف لنا الأمر،
فاختاروا
رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ...
فما
زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحرّكني، فرفعت رأسي من فوق
القبر، فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق، وعلى رأسه عمامة خلق.
فقال
لي: يا أبا جعفر النيسابوريّ، يقول لك مولاك موسى بن
جعفر عليهماالسلام: ... وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان سبعين ورقة،
وكلّ
مسألة تحتها بياض، وقد أخذوا كلّ ورقتين فحزموها بحزائم ثلاثة، وختموا على كلّ
حزام بخاتم ... فجئت إليه ...
وفككت
الآخر، فوجدت فيه: ما يقول العالم عليهالسلام في رجل قال: واللّه! أتصدّق
بمال كثير بما يتصدّق؟.
تحته
الجواب بخطّه عليهالسلام: إن كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب الدنانير تصدّق
بأربعة وثمانين دينارا، وإن كان من أرباب الدراهم تصدّق بأربعة وثمانين درهما،
وإن كان من أرباب الغنم فيتصدّق بأربعة وثمانين غنما، وإن كان من أرباب البعير
فبأربعة وثمانين بعيرا ... [16].
الثانية ـ حكم من تصدّق بجارية
على غيره:
(2411) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل
بجارية، هل يحلّ فرجها له، ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه؟
قال
عليهالسلام: إذا تصدّق بها حرمت عليه[17].
الثالثة ـ حكم من تصدّق على
بعض ولده:
(2412) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن
يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل
يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟
قال
عليهالسلام: لا بأس بذلك.
وعن
الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده، ويبيّنه لهم، أله أن يدخل معهم
من ولده غيرهم بعد أنّ أبانهم بصدقة؟
قال
عليهالسلام: ليس له ذلك، إلاّ أن يشترط أنّه من ولد، فهو مثل من تصدّق عليه
فذلك له[18].
الرابعة ـ حكم من تصدّق جارية
لولده الصغار:
(2413) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: وبإسناده[ أي محمّد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان]، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يتصدّق على ولده، وهم صغار بالجارية، ثمّ تعجبه الجارية، وهم صغار
في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك
كلّه فلا يعرض لشيء منه؟
قال
عليهالسلام: يقوّمها قيمة عدل، ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها[19].
الخامسة ـ حكم إعطاء الصدقة
على الذين يقعدون في الطرقات:
1 ـ الحلّيّ رحمهالله:
[ ... موسى بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسى، قال: كتبت
إلى الشيخ (موسى الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وكتبت إليه أسأله عن المساكين
الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والساسانيين وغيرهم، هل يجوز التصدّق
عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟
فأجاب:
من تصدّق على ناصب، فصدقته عليه، لا له، لكن على من لا يعرف
مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن
استعلام ما هو عليه، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه[20].
السادسة ـ حكم إعطاء الصدقة
لمن عرف بالنصب:
1 ـ الحلّيّ رحمهالله:
[ ... موسى بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسى، قال: كتبت
إلى الشيخ (موسى الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وكتبت إليه أسأله عن المساكين
الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والساسانيين وغيرهم، هل يجوز التصدّق
عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟
فأجاب:
من تصدّق على ناصب، فصدقته عليه، لا له ... [21].
السابعة ـ حكم الرجوع في
الصدقة:
(2414) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصدقة، يجعلها الرجل
للّه
مبتوتة، هل له أن يرجع فيها؟
قال
عليهالسلام: إذا جعلها للّه فهي للمساكين، وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها[22].
الثامنة ـ حكم الرجوع في
الصدقة للوالدين:
(2415) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض، هل تجوز لصاحبها؟
قال
عليهالسلام: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده
إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتّى يقبض.
وسألته
عن رجل تصدّق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟
قال
عليهالسلام: هي جائزة أجيزت أو لم تجز[23].
التاسعة ـ حكم التصدّق بوزن
شعر الطفل:
1 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام،
عن ... الغلام والجارية ... ؟
[
فقال عليهالسلام:] ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع
الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدّق به[24].
الفصل
الخامس عشر: أحكام الوصيّة
وفيه
تسع عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم الوصيّة بالثلث:
(2416) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّا يقول الناس في الوصيّة
بالثلث
والربع عند موته، أشيء صحيح معروف، أم كيف صنع أبوك؟
فقال
عليهالسلام: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه اللّه[25].
2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته
عن الرجل يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب
عليهالسلام: ينفذ ثلثه، ولا يوقف[26].
الثانية ـ حكم الوصيّة فيما
زاد على الثلث:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... عن الحسين بن محمّد الرازيّ، قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ، وبأكثر من
الثلث، هل
يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصيّ؟
فكتب:
تجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلث[27].
الثالثة ـ حكم الوصيّة لمن له
صغار ضعاف:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عليّ بن يقطين، قال:
قلت
لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام: رجل مات وعليه زكاة، وأوصى أن تقضى عنه
الزكاة، وولده محاويج ...
فقال
عليهالسلام: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ... [28].
الرابعة ـ حكم الإبتداء بالدين
ثمّ الوصيّة من التركة:
(2417) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته
عن رجل كان غارما فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرما
عن أبيهم، فانطلقوا إلى داره فابتاعوها، ومعهم ورثة غيرهم، نساء ورجال، لم
يطلقوا البيع، ولم يستأمروهم فيه، فهل عليهم في ذلك شيء؟
فقال
عليهالسلام: إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك، فإنّما غرموا في ذلك العمل،
فهو عليهم جميعا[29].
الخامسة ـ حكم من أوصى بسيف
وفيه حلية:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، قال:
كتبت
إلى أبي الحسن عليهالسلام: أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة:
إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد؟
فكتب
عليهالسلام إليّ: السيف له وحليته[30].
السادسة ـ حكم من أوصى بإحرار
مماليكه وله مماليك مشتركة:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته
عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة
رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟
فكتب
عليهالسلام: يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل، أحرار[31].
السابعة ـ حكم من أوصى لأمّ
ولده في حياته:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... حسين بن خالد الصيرفيّ، عن
أبي الحسن الماضي عليهالسلام، قال: كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد، وقد جعل
لها شيئا
في حياته ثمّ مات؟
قال:
فكتب عليهالسلام: لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك
شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين[32].
الثامنة ـ حكم إنفاذ الوصيّة:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: نسخت من كتاب
بخطّ أبي الحسن عليهالسلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه،
ما
حدّ القرابة ... ؟
فكتب
عليهالسلام: إن لم يسمّ أعطاها قرابته[33].
التاسعة ـ حكم عتق المملوك عند
الموت:
(2418) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن عليهالسلاميقول في
رجل أعتق مملوكا له، وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم،
وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئا غيره.
قال
عليهالسلام: يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة
درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع[34].
العاشرة ـ حكم من أوصى بثلاث
وصايا:
(2419) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
يونس، عن عليّ بن سالم، قال: سألت
أبا الحسن عليهالسلام، فقلت: إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا، فبأيّهنّ آخذ؟
قال
عليهالسلام: خذ بآخرهنّ.
قال:
قلت: فإنّها أقلّ!
قال:
فقال عليهالسلام: وإن قلّ[35].
الحادية عشرة ـ حكم من أوصى
بجزء من ماله:
(2420) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا أبي رضىاللهعنه، قال: حدّثنا أحمد بن إدريس،
عن أحمد بن محمّد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، قال: حدّثني أبو عبد اللّه الرازيّ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال:
سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟
فقال
عليهالسلام: سبع ثلثه[36].
الثانية عشرة ـ حكم الوصيّة في
الثلث:
(2421) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: قال: سألت أبا الحسن عليهالسلامما
للرجل من ماله عند موته؟
قال
عليهالسلام: الثلث، والثلث كثير[37].
الثالثة عشرة ـ حكم من مات
وترك عيالاً وعليه دين:
(2422) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن أبي نصر، بإسناد له أنّه سئل عن رجل يموت، ويترك عيالاً، وعليه دين،
أينفق عليهم من ماله؟
قال
عليهالسلام: إن استيقن أنّ الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن
لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
حميد
بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد جميعا، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله، إلاّ أنّه قال: إن كان
يستيقن أنّ
الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من
وسط المال[38].
(2423) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
سليمان بن داود، أو بعض أصحابنا (عنه)، عن عليّ بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن عليهالسلام، قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك مات، وترك ولدا صغارا وترك
شيئا، وعليه دين، وليس يعلم به الغرماء، فإن
قضاه لغرمائه بقي ولده، وليس لهم شيء؟
فقال
عليهالسلام: أنفقه على ولده[39].
الرابعة عشرة ـ حكم من أوصى
بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد:
(2424) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى
بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك؟
قال
عليهالسلام: يشترى من الناس فيعتق[40].
(2425) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال:
سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن رجل هلك، فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا،
فلم يوجد له بالذي سمّى؟
قال
عليهالسلام: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى.
قلت:
فإن لم يجدوا؟
قال:
فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا[41].
الخامسة عشرة ـ حكم الوصيّة
إلى امرأة وصبيّ:
(2426) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن عليّ بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة، فأشرك في الوصيّة معها صبيّا؟
فقال
عليهالسلام: يجوز ذلك، وتمضي المرأة الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ
الصبيّ فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير، فإنّ له أن يردّه إلى
ما
أوصى به الميّت[42].
السادسة عشرة ـ حكم الوصيّة
بإخراج بعض الورثة عن حقّهم:
(2427) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى
ابن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، ومحمّد بن يحيى، عن وصيّ عليّ بن السري،
قال: قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام: إنّ عليّ بن السريّ توفّي، فأوصى إليّ.
فقال
عليهالسلام: «رحمه اللّه»، قلت: وإنّ ابنه جعفر بن عليّ وقع على أُمّ ولد له،
فأمرني
أن أخرجه من الميراث؟
قال:
فقال لي: أخرجه من الميراث، وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل[43].
قال:
فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك اللّه، أنا جعفر
ابن عليّ بن السريّ، وهذا وصيّ أبي، فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي. فقال أبو
يوسف القاضي لي: ما تقول؟
فقلت
له: نعم، هذا جعفر بن عليّ بن السريّ، وأنا وصيّ عليّ بن السريّ.
قال:
فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلّمك.
قال:
فأدن إليّ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي.
فقلت
له: هذا وقع على أُمّ ولد لأبيه، فأمرني أبوه، وأوصى إليّ أن أخرجه من
الميراث، ولا أورّثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهماالسلامبالمدينة، فأخبرته
وسألته،
فأمرني أن أخرجه من الميراث، ولا أورّثه شيئا.
فقال:
اللّه! إنّ أبا الحسن عليهالسلامأمرك؟
قال:
قلت: نعم، قال: فاستحلفني ثلاثا، ثمّ قال لي: أنفذ ما أمرك به
أبو الحسن عليهالسلام، فالقول قوله.
قال
الوصيّ: فأصابه الخبل بعد ذلك.
قال
أبو محمّد الحسن بن عليّ الوشّاء: فرأيته بعد ذلك، وقد أصابه الخبل[44].
السابعة عشرة ـ حكم من قال:
إذا متّ فجاريتي حرّة فعاش حتّى ولدت الجارية
أولادا:
(2428) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل قال: إذا متّ فجاريتي
فلانة حرّة، فعاش حتّى ولدت الجارية أولادا، ثمّ مات، ما حالها؟
قال
عليهالسلام: عتقت الجارية، وأولادها مماليك[45].
الثامنة عشرة ـ حكم وصيّة من
اعتقل لسانه فيومي برأسه:
(2429) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اعتقل لسانه عند الموت،
أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسائله: أعتقت فلانا وفلانا؟
فيوميء
برأسه أو توميء برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل
ذلك، هل يجوز ذلك؟
قال
عليهالسلام: نعم، هو جائز[46].
التاسعة عشرة ـ حكم الوصيّة
لأمّ الولد:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:
نسخت
من كتاب بخطّ أبي الحسن عليهالسلام: فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ
ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف، هل تجوز الوصيّة؟ ...
فكتب
عليهالسلام: تعتق في الثلث، ولها الوصيّة[47].
الفصل
السادس عشر: أحكام البيع والتجارة
وفيه
سبعة أمور
(أ) ـ
آداب التجارة ومقدّماتها
وفيه
عشر مسائل
الأولى
ـ حكم البيع والتجارة بمكّة:
(2430) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم، عن النهديّ،
عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح الخرّاز، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام:
إنّا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكّة العشرة، ثلاثة عشر، إثنى عشر، ونجيء به،
فيخرج إلينا تجّار من تجّار مكّة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر، والعشرة ونصف،
ودون ذلك، أفأبيعه أو أقدم مكّة؟
قال:
فقال عليهالسلام لي: بعه في الطريق، ولا تقدّم به مكّة، فإنّ اللّه تعالى أبى أن
يجعل
متجر المؤمن بمكّة[48].
الثانية ـ حكم المشاركة في
العمل
(2431) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لرجل: علّمني عملك وأعطيك ستّة
دراهم وشاركني؟
قال
عليهالسلام: إذا رضي فلا بأس[49].
الثالثة ـ حكم شراء حنطة
الشعير والخبز:
(2432) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن
درست، عن إبراهيم، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن
اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله[50].
الرابعة ـ حكم ثمن العقار:
(2433) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن
أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن
أبي إبراهيم عليهالسلام قال عليهالسلام: ثمن العقار[51]
ممحوق[52] إلاّ
أن يجعل في عقار مثله[53].
الخامسة ـ حكم بيع العين
المستأجرة:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
وكتب أبو همام إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل استأجر
ضيعة من رجل، فباع الموجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع،
وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشيء في
ميراث الميّت أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب
عليهالسلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته[54].
السادسة ـ حكم الحلف على
البيع:
(2434) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه الدهقان، عن درست بن أبي منصور،
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: ثلاثة لا ينظر
اللّه
تعالى إليهم يوم القيامة، أحدهم رجل اتّخذ اللّه بضاعة لا يشتري إلاّ بيمين، ولا
يبيع إلاّ بيمين[55].
السابعة ـ حكم الشراء للولد
بحضرة الأب:
(2435) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريّا الخزّاز، عن يحيى الحذّاء، قال:
قلت
لأبي الحسن عليهالسلام: ربّما اشتريت الشيء بحضرة أبي، فأرى منه ما أغتمّ به؟
فقال
عليهالسلام: تنكّبه، ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حقّ، فقل له:
فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطّه، وأشهد اللّه على نفسه، وكفى باللّه شهيدا، فإنّه
يقضى في حياته، أو بعد وفاته[56].
الثامنة ـ حكم الجهل بالغصب:
(2436) 1 ـ أبو الفضل الطبرسيّ
رحمهالله: عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن عليهالسلام،
قال: لو أنّ قوما حضروا مدينة فسألوهم النزول عليهم؟
فقالوا:
لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا عليهم كانوا آمنين[57].
التاسعة ـ حكم رجلين اغتصبا
أموال رجل ثمّ تولّيا انفاقها:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلى أبي
الحسن موسى عليهالسلام، وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة،
فاحتبس الجواب عليَّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب هذه
نسخته: ...
وسألت
عن رجلين اغتصبا رجلاً مالاً كان ينفقه على الفقراء، والمساكين، وأبناء
السبيل، وفي سبيل اللّه، فلمّا اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتّى حملاه إيّاه
كرها فوق رقبته إلى منازلهما، فلمّا أحرزاه تولّيا إنفاقه، أيبلغان بذلك كفرا؟!
فلعمري
لقد نافقا قبل ذلك، وردّا على اللّه عزّ وجلّ كلامه، وهزئا
برسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهما الكافران، عليهما لعنة اللّه والملائكة
والناس أجمعين.
واللّه!
ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالتيها، وما
ازداد إلاّ شكّا كانا خدّاعين، مرتابين، منافقين حتّى توفّتهما ملائكة العذاب إلى
محلّ
الخزي في دار المقام.
وسألت
عمّن حضر ذلك الرجل، وهو يغصب ماله، ويوضع على رقبته، منهم
عارف ومنكر؟
فأولئك
أهل الردّة الأولى من هذه الأُمّة، فعليهم لعنة اللّه والملائكة والناس
أجمعين ... [58].
العاشرة ـ حكم بيع دهن ماتت
فيه فأرة:
1 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟
قال
عليهالسلام: ... لا تبعه من مسلم[59].
(ب) ـ
أحكام عقد البيع وشروطه
وفيه
ستّة وثلاثون مسألة
الأولى
ـ حكم المجهول المالك:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام، قال: الإمام وارث من لا وارث له[60].
الثانية ـ حكم شراء الطعام
مرابحةً:
(2437) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد،
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن العبد الصالح عليهالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول
للرجل: أشتري منك هذا الطعام، وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، أو تجعل لي فيه
شيئا على أن أشتري منك.
فكره
ذلك[61].
الثالثة ـ حكم أجرة الدلاّل
على الدور والضياع:
(2438) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن بشّار، عن أبي الحسن عليهالسلام فى الرجل يدلّ على الدور والضياع،
ويأخذ عليه الأجر؟
قال
عليهالسلام: هذه أجرة، لا بأس بها[62].
الرابعة ـ حكم الشراء للغير مع
شرط الربح:
(2439) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها،
ثمّ
يبيعها مرابحة، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[63].
الخامسة ـ حكم بيع المتاع لرجل
واحد:
(2440) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع القوم جميعاً يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا
الاثنين ولهذا الثلاثة، وبعضها أفضل، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جميعاً؟
فقال
عليهالسلام: لا يعجبني[64].
السادسة ـ حكم بيع أهل سوق
البلد مبيع القرى:
(2441) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونس[65]،
قال: تفسير قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم: لا يبيعنّ حاضر
لباد، أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلاّت إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن
يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا
من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة[66].
السابعة ـ حكم اشتراء اللبن في
الضرع:
(2442) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن اللبن
يشترى وهو في الضرع؟
قال
عليهالسلام: لا، إلاّ أن يحلب لك سكرّجة[67]،
فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في
السكرّجة، وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في
السكرّجة[68].
الثامنة ـ حكم بيع الخمر
والخنزير من غير مسلم:
(2443) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونسفي مجوسيّ باع خمراً، أو خنازير إلى أجل مسمّى، ثمّ
أسلم قبل أن يحلّ المال، قال عليهالسلام: له دراهمه وقال: إن أسلم رجل وله خمر
وخنازير
ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره
وخنازيره ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه[69].
التاسعة ـ حكم بيع السكنجبين
والجلاّب وربّ الفواكه:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إلى
أبي الحسن الأوّل عليهالسلام: أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين، والجلاّب،
وربّ
التوت، وربّ الرمّان، وربّ السفرجل، وربّ التفّاح، إذا كان الذي يبيعها غير
عارف وهي تباع في أسواقنا؟
فكتب
عليهالسلام: جائز، لا بأس بها[70].
العاشرة ـ حكم اشتراء قصيل
الحنطة والشعير:
(2444) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن شراء القصيل[71]،
يشتريه الرجل
فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً، أو حنطة، وقد اشتراه من
أصله على أنّ ما به من خراج على العلج؟
فقال
عليهالسلام: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتّى
يكون سنبلاً، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً[72].
الحادية عشرة ـ حكم تقبّل
الأرض للعمل والبناء فيها:
(2445) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأرض بطيبة نفس
أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة، أو جدّد فيها بناء فإنّ له
أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها، أو لا؟
قال
عليهالسلام: إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في
أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي
الدهاقين[73].
الثانية عشرة ـ حكم بيع سيف
المفضّض:
(2446) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسن بن محمّد، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن السيف المفضّض، يباع بدراهم؟
قال
عليهالسلام: إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح[74].
الثالثة عشرة ـ حكم بيع جلود
السباع:
1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ... جلود السباع وبيعها ... ؟
قال
عليهالسلام: لا بأس ... [75].
الرابعة عشرة ـ حكم رهن
الفواكه لاستيفاء المال:
(2447) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن
شعيب[76]،
قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمّان، وله
أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له؟
قال
عليهالسلام: يستوثق من ماله[77].
الخامسة عشرة ـ حكم استيجار
الأرض التي فيها النخل أو الثمرة:
(2448) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض، وفيها نخل أو ثمرة، سنتين أو
ثلاثاً؟
فقال
عليهالسلام: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن
استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس بأن يستأجرها، قبل أن تطعم[78].
السادسة عشرة ـ حكم الولاية من
قبل السلطان الجائر:
(2449) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمهالله:
السيّد هبة اللّه في الكتاب المذكور عن الأربعين
لأبي الفضل محمّد بن سعيد، قال: شكا رجل إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: شيعة ولد الحسين أخيك أكثر مالاً منكم، وأنتم تشكون الحاجة.
قال
عليهالسلام: أولئك يتعرّضون للسلطان وعمله، ونحن لا نتعرّض له.
قال:
إذا دخلتم في عمل السلطان، فتصلون إخوانكم، وتدفعون عنهم.
قال:
منّا من يفعل ذلك، قال: إذا دفعتم عن إخوانكم، ووصلتموهم،
وعضدتموهم، وواسيتموهم فلا بأس، وإن لم تفعلوا ذلك فلا، ولا كرامة[79].
السابعة عشرة ـ حكم قبول ولاية
السلطان الجائر:
(2450) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمهالله:
عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب،
قال: استأذن رجل أبا الحسن موسى عليهالسلام في أعمال السلطان.
فقال
عليهالسلام: لا، ولا قطّة[80] قلم،
إلاّ لإعزاز مؤمن، أو فكّ أسره، ثمّ قال له: كفّارة
أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم[81].
الثامنة عشرة ـ حكم من عمل للسلطان:
(2451) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن عليّ
بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لإبي
الحسن عليهالسلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟
قال
عليهالسلام: إن كنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشيعة.
قال:
فأخبرني عليّ أنّه كان يجبيها من الشيعة علانية، ويردّها عليهم في السرّ[82].
التاسعة عشرة ـ حكم شراء
المتاع الذي باعه مؤجّلاً بأقلّ منه معجّلاً:
(2452) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل، ثمّ
اشتراه بخمسة درهم، أيحلّ؟
قال
عليهالسلام: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس[83].
العشرون ـ حكم بيع الجارية
الموطوئة مرابحة:
(2453) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية،
فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[84].
الحادية والعشرون ـ حكم بيع
متاع لا يعرف صاحبه:
(2454) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سألت عبدا صالحا عليهالسلام فقلت: جعلت فداك، كنّا
مرافقين لقوم بمكّة فارتحلنا عنهم، وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم
ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، فقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟
قال:
فقال عليهالسلام: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة.
فقال
يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟
قال:
فقال: بعه، وأعط ثمنه أصحابك.
قال:
فقلت: جعلت فداك، أهل الولاية؟
قال:
فقال: نعم[85].
الثانية والعشرون ـ حكم بيع
المتاع وزنا في الناسية والجواليق:
(2455) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في
الناسية والجواليق، فيقول: إدفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك، أيحلّ ذلك
البيع؟
قال
عليهالسلام: إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا[86].
الثالثة والعشرون ـ حكم شراء
الجارية الآبقة:
(2456) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن
رفاعة النخّاس، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام، قلت له: أيصلح لي أن أشتري
من القوم الجارية الآبقة، وأُعطيهم الثمن، وأطلبها أنا؟
قال
عليهالسلام: لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا، فتقول
لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإنّ ذلك جائز[87].
الرابعة والعشرون ـ حكم
المساومة على ما ليس عنده:
(2457) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد، قال: قلت
لأبي الحسن عليهالسلام: إنّا نعالج هذه العينة، وربّما جاءنا الرجل يطلب البيع
ليس هو
عندنا، فنساومه، ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع، فنبيعه إيّاه
بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[88].
الخامسة والعشرون ـ حكم الشراء
مع شرط عدم الضرر:
(2458) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل أبتاع منه
طعاما،
أو أبتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا، وكيف يستقيم
وجه ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا ينبغي[89].
السادسة والعشرون ـ حكم بيع
المبيع قبل القبض:
(2459) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟
قال
عليهالسلام: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس.
وسأله
عن الرجل يشتري الطعام، أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟
قال
عليهالسلام: إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح، حتّى يقبضه[90].
السابعة والعشرون ـ حكم بيع
المساومة:
(2460) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم،
عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العينة، وقلت: إنّ
عامّة
تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف تعمل؟
قال
عليهالسلام: هات، قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا، وليس عندنا
متاع، فيقول: أربحك ده يازده، وأقول: أنا ده دوازده، فلا نزال نتراوض حتّى
نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت له: أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك؟
فيقول:
الحرير، لأنّه لا نجد شيئا أقلّ وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير
مبايعة.
فقال
عليهالسلام: أ ليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟
قلت:
بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ
أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربّما أعطيته
على
ما قاولته، وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى منّي لم يجد أحدا أغلى به من
الذي اشتريته منه، فيبيعه منه فيجيء ذلك، فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه، وربّما جاء
ليحيله عليّ؟
فقال
عليهالسلام: لا تدفعها إلاّ إلى صاحب الحرير.
قلت:
وربّما لم يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي.
فقال
عليهالسلام: أو ليس إن شاء لم يفعل، وإن شئت أنت لم تردّ؟
قلت:
بلى، لو أنّه هلك فمن مالي؟
قال
عليهالسلام: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدّ هذا، فلا بأس به[91].
الثامنة والعشرون ـ حكم البيع
نسيئة:
(2461) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: إنّي أريد الخروج إلى
بعض
الجبل؟
فقال
عليهالسلام: ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه.
فقلت
له: جعلت فداك، إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح.
قال:
فبعهم بتأخير سنة.
قلت:
بتأخير سنتين.
قال:
نعم، قلت: بتأخير ثلاث.
قال:
لا[92].
التاسعة والعشرون ـ حكم بيع
الجارية التي تكون للميّت:
(2462) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلامعن رجل
بيني وبينه قرابة، مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري، ولم
يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية، يتّخذها أُمّ ولد، وما ترى في بيعهم؟
قال: فقال عليهالسلام: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم،
وكان مأجورا فيهم.
قلت:
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية، فيتّخذها أُمّ ولد؟
قال:
لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم، فليس لهم أن
يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر (لهم) فيما يصلحهم[93].
الثلاثون ـ حكم من باع حقّ
شربه من القناة المشتركة:
(2463) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكلّ
إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟
قال
عليهالسلام: نعم، لا بأس[94].
الحادية والثلاثون ـ حكم من
باع شيئا ثمّ اشتراه قبل الإقباض:
(2464) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء
الأجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع، فقال: بعني الذي اشتريت منّي وحطّ عنّي
كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: إذا تراضيا فلا بأس[95].
الثانية والثلاثون ـ حكم بيع
المكيل والموزون مرابحة:
(2465) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اشترى مبيعا كيلاً أو وزنا،
هل يصلح بيعه مرابحة؟
قال
عليهالسلام: إذا تراضيا البيّعان فلا بأس، فإن سمّى كيلاً أو وزنا، فلا يصلح بيعه
حتّى يكيله، أو يزنه[96].
الثالثة والثلاثون ـ حكم شراء
مال الخيانة والسرقة:
(2466) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن
الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة؟
فقال
عليهالسلام: إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلاّ أن يكون شيئاً اشتريته من العامل[97].
الرابعة والثلاثون ـ حكم شراء
الذهب من المعدن:
(2467) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدّق، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به[98].
الخامسة والثلاثون ـ حكم شراء
سمن الجاموس:
(2468) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد،
عن عبد الحميد بن مفضّل السمّان، قال: سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن سمن
الجواميس؟
فقال
عليهالسلام: لا تشتره، ولا تبعه[99].
السادسة والثلاثون ـ حكم بيع
الرجل ما ليس له:
(2469) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن رئاب،
وعبد اللّه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليهالسلام، قال:
سألته
عن رجل في يده دار ليست له، ولم تزل في يده، ويد آبائه من قبله قد
أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟
قال
عليهالسلام: ما أحبّ أن يبيع ما ليس له.
قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها، ولا يدري لمن هي، ولا أظنّه
يجيء لها ربّ أبدأ؟
قال
عليهالسلام: ما أحبّ أن يبيع ما ليس له.
قلت:
فيبيع سكناها أو مكانها في يده، فيقول لصاحبه: أبيعك سكناي، وتكون
في يدك كما هي في يدي؟ قال عليهالسلام: نعم، يبيعها على هذا[100].
(ج) ـ
أحكام ما يكتسب به
وفيه
أربعة وأربعون مسألة
الأولى
ـ حكم الأجرة لكتابة المصحف:
(2470) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟ قال عليهالسلام:
لا
بأس[101].
الثانية ـ حكم كتابة المصحف
بالأحمر:
(2471) 1 ـ الحميريّ رحمهالله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن
أخيه موسى
ابن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن
الرجل، هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[102].
الثالثة ـ حكم اللعب
بالتماثيل:
(2472) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال عليهالسلام:
لا[103].
الرابعة ـ حكم الجلوس في مجلس
الغنا:
(2473) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يتعمّد الغناء،
يجلس
إليه؟
قال
عليهالسلام: لا[104].
الخامسة ـ حكم البيع والتجارة
مع المشركين:
(2474) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن حمل المسلمين إلى
المشركين
التجارة؟
قال
عليهالسلام: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس[105].
السادسة ـ حكم النوح على
الميّت:
(2475) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النوح على الميّت، أيصلح؟
قال
عليهالسلام: يكره[106].
السابعة ـ حكم اللعب بالأربعة
عشر وشبهها:
(2476) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها،
هل يصلح؟
قال
عليهالسلام: لا نستحبّ شيئا من اللعب غير الرهان والرمي[107].
الثامنة ـ حكم أموال الأيتام:
(2477) 1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن عبد الرحمن بن حجاّج، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام،
قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء، وهو في حجري، أنفق عليه منه، وربما
أصبت ممّا يكون له من الطعام، وما يكون منّي إليه أكثر؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس بذلك، إنّ «اللَّهُ
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»[108][109].
التاسعة ـ حكم من عنده أموال
اليتامى فيموت:
(2478) 1 ـ العيّاشيّ رحمهالله:
عن أبي إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يكون عنده
المال، إمّا ببيع أو بقرض فيموت، ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغارا، فيبقى لهم
عليه
فلا يقضيهم، أيكون ممّن يأكل مال اليتيم ظلما؟
قال
عليهالسلام: إذا كان ينوي أن يؤدّي إليهم فلا.
فقال
الأحول: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام إنّما هو الذي يأكله، ولا يريد أداءه
من الذين يأكلون أموال اليتامى؟
قال
عليهالسلام: نعم[110].
العاشرة ـ معنى الكسب
والتجارة:
(2479) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن عليهالسلام،
قال:
كلّ ما افتتح به الرجل رزقه، فهو تجارة[111].
الحادية عشرة ـ حكم الغناء:
(2480) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الغناء، هل يصلح في الفطر،
والأضحى، والفرح؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به، ما لم يعص به[112].
الثانية عشرة ـ حكم ثمن
المغنّية والكلب:
(2481) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت
لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام: جعلت فداك، إنّ رجلاً من مواليك عنده جوارٍ
مغنّيات،
قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها.
فقال
عليهالسلام: لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت[113].
الثالثة عشرة ـ حكم تعليم
الغناء واستماعه:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى
إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات ...
فقال[
أبو الحسن] عليهالسلام: ... إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق،
وثمنهنّ سحت[114].
الرابعة عشرة ـ حكم أكل الرجل
مال ولده وبالعكس:
(2482) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: سألته
عن
الرجل يأكل من مال ولده؟
قال
عليهالسلام: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه، فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ
من مال والده شيئا إلاّ أن يأذن والده[115].
الخامسة عشرة ـ حكم ثمن
المغنّيات التي أهدي للإمام:
(2483) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه،
عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحاق بن عمر عند
وفاته بجوار له مغنّيات أن نبيعهنّ، ونحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليهالسلام، قال
إبراهيم:
فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه.
فقلت
له: إنّ مولى لك، يقال له: إسحاق بن عمر، قد أوصى عند موته ببيع جوار
له مغنّيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم.
فقال
عليهالسلام: لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق،
وثمنهنّ سحت[116].
السادسة عشرة ـ حكم الهديّة
للأقارب:
(2484) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمّيّ، عن أبي الحسن عليهالسلامفي
الرجل
يُهدي بالهديّة إلى ذي قرابته يريد الثواب، وهو سلطان.
فقال
عليهالسلام: ما كان للّه عزّ وجلّ ولصلة الرحم فهو جائز، وله أن يقبضها إذا كان
للثواب[117].
السابعة عشرة ـ حكم أخذ صاحب
الضياع ما يهدى لبيوت النيران:
(2485) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد،
عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: قال: له محمّد بن عبد
اللّه القمّيّ:
إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران، تُهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم، فهل
لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها؟
قال
عليهالسلام: ليأخذه صاحب القرى، ليس به بأس[118].
الثامنة عشرة ـ حكم الدينار
المغشوش:
(2486) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا،
عن سجّادة، عن موسى بن بكر، قال: كنّا عند أبي الحسن عليهالسلام، فإذا دنانير
مصبوبة
بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده، ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال عليهالسلام لي:
ألقه في
البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ[119].
التاسعة عشرة ـ حكم الغشّ في
الظلّ:
(2487) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: كنت أبيع السابريّ[120] في
الظلال، فمرّ بي أبو
الحسن موسى عليهالسلام.
فقال
عليهالسلام لى: يا هشام! إنّ البيع في الظلّ غشّ، وإنّ الغشّ لا يحلّ[121].
العشرون ـ حكم بيع دهن وقعت
فيه فأرة:
(2488) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن،
فأُخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟
قال
عليهالسلام: نعم، ويدهن منه[122].
الحادية والعشرون ـ حكم اللعب
بالنرد والشطرنج والأربعة عشر:
(2489) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر
بمنزلة
واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر[123].
الثانية والعشرون ـ حكم النظر
إلى الشطرنج ومن يلعب بها:
(2490) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد
ابن عيسى، قال: دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأوّل عليهالسلامفقال له:
جعلت فداك! إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج، ولست ألعب بها، ولكن أنظر؟
فقال
عليهالسلام: مالك ولمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله[124].
الثالثة والعشرون ـ حكم بيع
جلود الميتة:
(2491) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع
جلودها ودباغها ويلبسها؟
قال
عليهالسلام: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها[125].
(2492) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليهالسلام عن رجل كانت له غنم، وكان يعزل من
جلودها الذكيّ
من الميّت، فاختلطت فلم يعرف الذكيّ من الميّت، هل يصلح له بيعه؟
قال
عليهالسلام: يبيعه ممّن يستحلّ بيع الميتة منه ويأكل ثمنه، ولا بأس[126].
الرابعة والعشرون ـ حكم قضاء
الدين من الدراهم والدنانير بأجود أو أزيد منها:
(2493) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة،
عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح عليهالسلام، قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض
منّي الدراهم، فأوطّن نفسي على أن أؤخّره بها شهرا للذي يتجاوز به عنّي، فإنّه
يأخذ منّي فضّة تبر[127] على
أن يعطيني مضروبة، إلاّ أنّ ذلك وزنا بوزن سواء، هل
يستقيم هذا، إلاّ أنّي لا أسمّي له تأخيرا إنّما أشهد لها عليه فيرضى؟
قال
عليهالسلام: لا أحبّه[128].
الخامسة والعشرون ـ حكم بيع
الولاء:
(2494) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمهالله:
الصدوق في المقنع: وسئل موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن بيع الولاء؟
فقال
عليهالسلام: لا يحلّ ذلك[129].
السادسة والعشرون ـ حكم بيع
كسوة الكعبة:
(2495) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض
أصحابنا، عن ابن فضّال، عن مروان، عن عبد الملك، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام،
عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا، فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده،
هل يصلح بيعه؟
قال
عليهالسلام: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته.
قلت:
أيكفّن به الميّت؟
قال
عليهالسلام: لا[130].
السابعة والعشرون ـ حكم بيع
الخمر والخنزير:
(2496) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما (
صاحبه ) خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحلّ له ثمنه بعد
الإسلام؟
قال
عليهالسلام: إنّما له الثمن، فلا بأس أن يأخذه[131].
الثامنة والعشرون ـ حكم شراء
الطعام:
(2497) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو الحسن عليهالسلام: مالك لا تدخل مع عليّ في
شراء
الطعام، إنّي أظنّك ضيّقا؟
قال:
قلت: نعم، فإن شئت وسّعت عليّ.
قال
عليهالسلام: اشتره[132].
التاسعة والعشرون ـ حكم تقاصّ
ما يأخذه السلطان:
(2498) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن داود بن زربي، قال: قلت
لأبي الحسن موسى عليهالسلام: إنّي أخالط السلطان، فتكون عندي الجارية فيأخذونها،
والدابّة الفارهة فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟
قال
عليهالسلام: خذ مثل ذلك، ولا تزد عليه شيئا[133].
الثلاثون ـ حكم الغلول وأنواع
السحت:
(2499) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، قال: حدّثنا عثمان بن عيسى،
عن سماعة، قال: سألته عن الغلول؟
فقال
عليهالسلام: الغلول كلّ شيء غلّ عن الإمام، وأكل مال اليتيم وشبهه.
والسحت
أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن الخمور.
فأمّا
الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه عزّ وجلّ[134].
(2500) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: قال عليهالسلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام، وأجر الزانية،
وثمن
الخمر[135].
الحادية والثلاثون ـ حكم ما
يكتسب الحجّام:
(2501) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن
رفاعة[136]،
قال: سألته عن كسب الحجّام؟
فقال
عليهالسلام: إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجّام، فسأل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
فقال له: هل لك ناضح؟
قال:
نعم، قال: فأعلفه ناضحك[137].
الثانية والثلاثون ـ حكم ما
تكتسب المغنّية:
(2502) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
روى الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن
سماعة، قال: سألته عن كسب المغنيّة والنائحة، فكرهه[138].
الثالثة والثلاثون ـ حكم بيع
المبيع قبل قبضه:
(2503) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام، أو الثمرة، وقد كان اشتراها ولم يقبضها؟
قال
عليهالسلام: لا، حتّى يقبضها إلاّ أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من
نصيبه من شركته بربح أو يولّيه بعضهم، فلا بأس[139].
الرابعة والثلاثون ـ حكم أخذ
الأجرة لتعليم الكتابة وغيرها:
(2504) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه الرازيّ،
عن الحسن بن عليّ، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد
الصالح عليهالسلام، قال: قلت له: إنّ لنا جارا يكتّب، وقد سألني أن أسألك عن
عمله؟
قال
عليهالسلام: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنّي إنّما أعلّمه الكتاب،
والحساب، وأتّجر عليه بتعليم القرآن، حتّى يطيب له كسبه[140].
الخامسة والثلاثون ـ حكم بيع
المصحف:
(2505) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن
سمعه، قال سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟
قال
عليهالسلام: لا تشتر كتاب اللّه، ولكن اشتر الحديد، والجلود، والدفتر، وقل:
أشتري منك هذا بكذا وكذا[141].
السادسة والثلاثون ـ حكم كتابة
المصحف بالذهب للمعيشة:
(2506) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن أحمد بن محمّد بن عليّ بن فضّال، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب؟
فقال
عليهالسلام: لا يصلح، فقال: إنّها معيشتي؟
فقال:
إنّك إن تركته للّه جعل اللّه لك مخرجاً[142].
الثامنة والثلاثون ـ حكم تصرّف
الوالد في أموال ولده:
(2507) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهالسلام، قال: وسألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بد له أن
يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟
قال
عليهالسلام: نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة
من
غيره[143].
التاسعة والثلاثون ـ حكم شراء
النصرانيّة وبيعها:
(2508) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبد اللّه بن
الحسن الدينوريّ، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: جعلت فداك، ما تقول في
النصرانيّة
أشتريها، وأبيعها من النصارى؟
فقال
عليهالسلام: اشتر وبع.
قلت:
فأنكح؟
فسكت
ذلك قليلاً، ثمّ نظر إليّ وقال شبه الإخفاء: هي لك حلال.
قال:
قلت: جعلت فداك، فأشتري المغنّية، أو الجارية تحسن أن تغنّي، أريد بها
الرزق، لا سوى ذلك؟
قال
عليهالسلام: اشتر وبع[144].
الأربعون ـ حكم بيع أليات
الغنم:
(2509) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن الرجل تكون له الغنم يقطع من
ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟
قال
عليهالسلام: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها[145].
الحادية والأربعون ـ حكم
النثار من السكّر ونحوه:
(2510) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن النثار من السكّر
واللوز وأشباهه، أيحلّ أكله؟
قال
عليهالسلام: يكره أكل ما انتهب[146][147].
الثانية والأربعون ـ حكم
الميسر:
(2511) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن الوشّاء، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار[148].
الثالثة والأربعون ـ حكم أخذ
مال اليتيم وردّه إليه:
(2512) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج، عن أبي الحسن عليهالسلام: في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام،
فيدفعه إليه، فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام
أنّه
أخذ من أموالهم شيئا.
ثمّ
تيسّر بعد ذلك، أيّ ذلك خير له، أيعطيه الذي كان في يده، أم يدفعه إلى اليتيم،
وقد بلغ، وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على
وجه الصلة، ولا يعلمه أنّه أخذ له مالاً؟
فقال
عليهالسلام: يجزئه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر إذا
كان من نيّته إن شاء ردّه إلى اليتيم، إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه
إن
كان قبض له شيئا، وإن شاء ردّه إلى الذي كان في يده.
وقال:
إن كان صاحب المال غائبا، فليدفعه إلى الذي كان المال في يده[149].
الرابعة والأربعون ـ حكم حفّ
الشعر للمرأة من وجهها:
(2513) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة تحفّ الشعر من وجهها؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[150].
(د) ـ
أحكام بيع الثمار
وفيه
خمس مسائل
الأولى
ـ حكم بيع النخل:
(2514) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بيع النخل، أيحلّ إذا كان زهوا[151]؟
قال
عليهالسلام: إذا استبان البسر من الشيص[152] حلّ
بيعه وشراؤه[153].
الثانية ـ حكم السلم في النخل:
(2515) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟
قال
عليهالسلام: لا يصلح السلم في النخل[154].
(2516) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في النخل؟
قال
عليهالسلام: لا يصلح وإن اشترى منك هذا النخل، فلا بأس، أي كيلاً مسمّى
بعينه[155].
الثالثة ـ حكم السلم في
الحنطة:
(2517) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في البرّ، أيصلح؟
قال عليهالسلام: إذا اشترى منك كذا وكذا، فلا بأس[156].
الخامسة ـ حكم شراء الثمرة
لأزيد من سنة:
(2518) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شراء النخل سنتين، أو
أربعة، أيحلّ؟
قال
عليهالسلام: لا بأس ، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء اللّه[157].
(2519) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شراء النخل سنة واحدة، أيصلح؟
قال
عليهالسلام: لا يشتري حتّى يبلغ[158].
(ه) ـ
أحكام بيع السلف
وفيه
ستّ مسائل
الأولى
ـ حكم بيع السلف:
(2520) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة بن
محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن السلم، وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع
في البلد الذي أنت فيه؟
قال
عليهالسلام: نعم، إذا كان إلى أجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته
إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم؟
فقال:
لا بأس به[159].
الثانية ـ حكم السلم في الدين:
(2521) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن السلم في الدين؟
قال
عليهالسلام: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا، بكذا فلا بأس[160].
الثالثة ـ حكم توكيل الغير في
البيع والشراء مع قبول الضرر:
(2522) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم،
فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: إذا تراضيا فلا بأس[161].
الرابعة ـ حكم مطالبة الدين
بالدرهم:
(2523) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن
القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال: سألته عن رجل له على آخر تمر، أو شعير، أو
حنطة، أيأخذ بقيمته دراهم؟
قال
عليهالسلام: إذا قوّمه دراهم فسد، لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح
دراهم بدراهم.
وسألته
عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة
دراهم، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[162].
الخامسة ـ حكم من اشترى أرضا و
كتب كتابا أنّه قد قبض المال ولم يقبضه:
(2524) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن القاسم، قال: سألت أبا
الحسن يعنى موسى عليهالسلام عن رجل استودع[163]
رجلاً مالاً له قيمة، والرجل الذي
عليه المال رجل من العرب، يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء،
والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ، فلم أدع* شيئا؟
فقال
عليهالسلام لي: قل له: ردّه عليه، فإنّه ائتمنه عليه بأمانة اللّه عزّ وجلّ.
قلت:
فرجل اشترى من امرأة من العبّاسيّين بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا
أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال، أم يمنعها؟
قال
لي: قل له: يمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعته ما لم تملكه[164].
السادسة ـ حكم جعل ما في
الذمّة ثمنا في السلف:
(2525) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن
عيسى، قال: حدّثني إسماعيل بن عمر[165]
أنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه
الرجل أنّه يبيعه بها طعاماً إلى أجل فأمر إسماعيل من يسأله، فقال عليهالسلام: لا
بأس
بذلك، قال: ثمّ عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك
عنها، فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟
قلت:
يقولون: فاسد، قال: لا تفعله، فإنّي أوهمت[166].
(و) ـ
أحكام بيع الجوارى والغلمان
وفيه
إحدى عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم شراء الروميّات:
(2526) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله:
محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بنشاذان،
عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليهالسلام في شراء الروميّات؟
قال
عليهالسلام: اشترهنّ، وبعهنّ[167].
الثانية ـ حكم شراء الجواري
والغلمان المسروقة:
(2527) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخّاس، قال: قلت لأبي
الحسن عليهالسلام: إنّ الروم يغيرون على الصقالبة[168]،
فيسرقون أولادهم من الجواري
والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجّار،
فما
ترى في شرائهم، ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا،
وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام[169].
الثالثة ـ حكم شراء الجارية
المغنّية:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ، قال:
قلت
لأبي الحسن عليهالسلام ... أشتري المغنّية، أو الجارية تحسن أن تغنّي، أريد بها
الرزق لا سوى ذلك؟
قال
عليهالسلام: اشتر وبع[170].
الرابعة ـ حكم بيع الجارية إذا
أرضعت ابن مولاها:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليهالسلام، قال:
سألته
عن رجل كانت له خادم، فولد جارية، فأرضعت خادمه ابنا له،
وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه، فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟
قال
عليهالسلام: نعم، إن شاء باعها فانتفع بثمنها ... [171].
الخامسة ـ حكم شراء الجارية
التي زوّجها غلام:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليهالسلام،
قال: ... وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد؟
فقال
عليهالسلام: بيعها طلاقها[172].
السادسة ـ حكم الشركة في بيع
الجارية بشرط الربح:
(2528) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن محبوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل شارك
رجلاً في جارية له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس
عليك شي؟
فقال
عليهالسلام: لا أرى بهذا بأسا، إذا طابت نفس صاحب الجارية[173].
السابعة ـ حكم بيع عظام الفيل:
(2529) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام،
عن عظام الفيل يحلّ بيعه، أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس، قد كان لأبي منه مشط، أو أمشاط[174].
الثامنة ـ حكم بيع أُمّ الولد
في ثمن رقبتها:
(2530) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليهالسلام،
قال: سألته عن أُمّ الولد تباع في الدين؟
قال
عليهالسلام: نعم في ثمن رقبتها[175].
التاسعة ـ حكم بيع أُمّهات
الأولاد:
(2531) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليهالسلام، أو قال لأبي إبراهيم عليهالسلام: أسألك؟
فقال:
سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام أُمّهات الأولاد؟
قال
عليهالسلام: في فكاك رقابهنّ.
قلت:
وكيف ذلك؟ فقال: أيّما رجل اشترى جارية، فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها، ولم
يدع من المال ما يؤدّى عنها، أخذ ولدها منها وبيعت، فأدّي ثمنها.
قلت:
فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا[176].
العاشرة ـ حكم بيع المملوك:
(2532) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلامعن خادم
عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها، ويسأل
الولد ذلك، أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم، وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم؟
قال
عليهالسلام: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ[177].
الحادية عشرة ـ حكم شراء
الجارية مؤجّلاً:
(2533) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي إسحاق، عن
ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية، وقال: أجيئك بالثمن؟
فقال
عليهالسلام: إن جاء فيما بينه وببن شهر إلاّ فلا بيع له[178].
(ز) ـ
أحكام الخيار
وفيه
ثلاث مسائل
الأولى
ـ حكم خيار البيع:
(2534) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن محمّد، عن أبان
ابن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليهالسلام، قال: من اشترى بيعا فمضت
ثلاثة أيّام، ولم يجيء فلا بيع له[179].
الثانية ـ حكم البيع إذا لم
يقبض المبيع والثمن:
(2535) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين، أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع
البيع،
ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن؟
قال
عليهالسلام: الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض، وإلاّ فلا بيع بينهما[180].
الثالثة ـ حكم بيع ما يفسد من
يومه:
(2536) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد
بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه [ أ] و
أبي
الحسن عليهماالسلام في الرجل يشتري
الشيء الذي يفسد في يومه، ويتركه حتّى يأتيه بالثمن؟
قال
عليهالسلام: إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلاّ فلا بيع له[181].
الفصل
السابع عشر: أحكام الشفعة
وفيه
مسألة واحدة
حكم
من اشترى لغيره واشترط ربحا لنفسه:
(2537) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روي عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي
في
كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنّما يشتري للناس؟
ويقول:
اجعل لي ربحا على أن أشتري منك، فكرهه[182].
الفصل
الثامن عشر: أحكام المزارعة والمساقات
وفيه
خمس مسائل
الأولى
ـ حكم بيع الزراعة قبل أوانه بالورق:
(2538) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال:
سألته عن رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً، فأنفق فيه نفقة، ثمّ بدا له في
بيعه
لنقله ينتقل من مكانه، أو لحاجة؟
قال
عليهالسلام: يشتريه بالورق، فإنّ أصله طعام[183].
الثانية ـ حكم مزارعة المسلم
مع المشرك:
(2539) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من
عند المسلم البذر والبقر ونكون الأرض والماء والخراج والعمل على العالج؟
قال
عليهالسلام: لا بأس.
قال:
وسألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو
أكثر، طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته
في الأرض ونصف نفقتك عليّ وأشركني فيه؟
قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن،
وإنّما هو شيء كان عنده؟
قال:
فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه[184].
الثالثة ـ حكم كراء الأرض
والنهر:
(2540) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يعطي الأرض على
أن يعمّرها، ويكري أنهارها بشيء معلوم؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[185].
الرابعة ـ حكم المشاركة في
مزارعة الأرض:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
قال: ... سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقلّ أو
أكثر، طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته
في الأرض ونصف نفقتك عليّ وأشركني فيه؟
قال:
لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن، وإنّما هو شيء كان
عنده؟
قال:
فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه[186].
الخامسة ـ حكم المزارعة مع
الضمان:
(2541) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يزرع له
الحرّاث الزعفران، ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا
وكذا درهما، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به إذا تراضيا[187].
الفصل
التاسع عشر: أحكام المضاربة
وفيه
ستّ مسائل
الأولى
ـ حكم أمر الغير بالشراء مرابحةً:
(2542) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت للعبد الصالح عليهالسلام: الرجل يدلّ الرجل على
السلعة،
فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله.
قال
عليهالسلام: له نصف الربح.
قلت:
فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء.
قال
عليهالسلام: عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح[188].
الثانية ـ حكم ربح المضاربة:
(2543) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة،
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن مال المضاربة؟
قال
عليهالسلام: الربح بينهما والوضيعة على المال[189].
(2544) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن الكاهليّ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة،
فجعل له شيئا من الربح مسمّى، فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه؟
قال
عليهالسلام: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح[190].
الثالثة ـ حكم جعل المالك بعض
ماله شركة:
(2545) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلامهل يستقيم لصاحب
المال، إذا أراد الإستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به[191].
الرابعة ـ حكم القرض مضاربة:
(2546) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم،
عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: سألته عن رجل أدفع
إليه
مالاً، فأقول له: إذا دفعت المال، وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف
درهم قرض، والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا هو أحبّ
إليك، أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به[192].
الخامسة ـ حكم وطىء العامل
جارية المضاربة:
(2547) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد،
عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: قلت: رجل سألني أن
أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء، فقال: اشتر
جارية تكون معك، والجارية إنّما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن
كان فيها ربح، فله للمضارب أن يطأها.
قال
عليهالسلام: نعم[193].
السادسة ـ حكم ما ينفق المضارب
في سفره:
(2548) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: في المضارب ما أنفق في سفره
فهو
من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه[194].
(و) ـ
أحكام الربا
وفيه
إحدى عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم بيع الحيوان بالحيوان:
(2549) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم،
ينقد
الدرهم، ويؤخّر الحيوان؟
قال
عليهالسلام: إذا تراضيا فلا بأس[195].
الثانية ـ حكم بيع المختلفين
متفاضلاً:
(2550) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل اشترى سمنا، ففضل له فضل، أيحلّ له
أن يأخذ مكانه رطلاً، أو رطلين زيتا؟
قال
عليهالسلام: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس[196].
الثالثة ـ حكم من له حنطة على
الغير فيطالب الشعير أو التمر:
(2551) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له على آخر حنطة،
أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟
قال
عليهالسلام: إذا رضيا فلا بأس[197].
الرابعة ـ حكم من أعطى دراهم
للغير ليعامل بها ويأخذ منه شيئا:
(2552) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أعطى رجلاً مائة
درهم، يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم، أو أقلّ، أو أكثر، أيحلّ ذلك؟
قال
عليهالسلام: لا، هذا الربا محضا[198].
الخامسة ـ حكم بيع الشيء
بأضعاف قيمته بشرط القرض:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه،
عن رجل، كتب
إلى العبد الصالح عليهالسلام يسأله إنّي أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في
القفيز
درهمين إلى أجل معلوم، وإنّهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل
لي من حيلة ألاّ أدخل في الحرام؟
فكتب
إليه: أقرضهم الدراهم قرضا، وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت
تربح عليهم[199].
السادسة ـ حكم من أكل ربا ولا
يعلم حرمته:
(2553) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أكل رباً لا يرى إلاّ
أنّه
حلال؟
قال
عليهالسلام: لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا فهو رباً[200].
السابعة ـ حكم من كان عنده
دنانير فيبدّلها بالورق حين الدفع إلى صاحبه:
(2554) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا
الحسن موسى عليهالسلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه، فيأخذ مكانها
ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب
المال بعض الورق، وليست بحاضرة، فيبتاعها له من الصيرفيّ بهذا السعر ونحوه.
ثمّ
يتغيّر السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينار، فهل
يصلح ذلك له، وإنّما هي بالسعر الأوّل حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟
قال
عليهالسلام: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير، فلا يضرّه كيف الصروف[201]،
ولا بأس[202].
الثامنة ـ حكم بيع المختلفين
متفاضلا ومتساويا:
(2555) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟
فقال
عليهالسلام: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلاّ أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر،
فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر[203].
التاسعة ـ حكم البيع بأضعاف
القيمة:
(2556) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن
عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت
للرضا عليهالسلام: الرجل يكون له المال قد حلّ على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّي مائة
درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت؟
قال
عليهالسلام: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.
وزعم
(محمّد بن إسحاق بن عمّار) أنّه سأل أبا الحسن (موسى بن جعفر)[204] عليهالسلام
عنها، فقال له مثل ذلك[205].
العاشرة ـ حكم مبايعة الرجل
الشيء فيأخذ غيره:
1 ـ الحلّيّ رحمهالله:
... عن طاهر، قال: كتبت إليه أسأله عليهالسلام عن الرجل يعطي
الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً، ثمّ يحول عليه الحول، فلا يكون عنده
شيء، فيبيعه شيئاً آخر؟
فأجابني:
ما يبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فرباً[206].
الحادية عشرة ـ حكم التخلّص من
الربا
(2557) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن الحسن الصفّار، عن السنديّ بن الربيع،
قال: حدّثني محمّد بن سعيد المدائنيّ، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام، قال: قلت له: جعلت فداك! إنّي أدخل المعادن، وأبيع الجواهر
بترابه
بالدنانير والدراهم.
قال
عليهالسلام: لا بأس به.
قلت:
وأنا أصرف الدراهم بالدراهم، وأصيّر الغلّة رضحا، وأصيّر الوضح غلّة.
قال
عليهالسلام: إذا كان فيها دنانير فلا بأس.
قال:
فحكيت ذلك لعمّار بن موسى الساباطيّ، قال: كذا قال لي أبوه عليهالسلام، ثمّ قال
لي: الدنانير أين تكون؟
قلت:
لا أدري.
قال
عمّار: قال لي أبو عبد اللّه عليهالسلام: تكون مع الذي ينقص[207].
الفصل
العشرون: أحكام الدين والقرض والوديعة
وفيه
تسع مسائل
الأولى
ـ حكم قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين:
(2558) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا، فيطول مكثه عند الرجل،
لا
يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهة أن يأخذ ماله،
حيث لا يصيب منه منفعة، أيحلّ ذلك له؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس، إذا لم يكن بشرط[208].
الثانية ـ حكم المنفعة التي
يجرّها القرض من غير شرط واحتسابها له:
(2559) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلامعن
الرجل يجيئني، فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم
فآخذها، وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأُعطي دونها؟
فقال
عليهالسلام: إذا كان يضمن فربّما اشتدّ عليه فعجّل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما
يأخذ، فلا بأس[209].
الثالثة ـ حكم الربح في القرض
من غير شرط:
(2560) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي
الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا، فيعطيه الشيء
من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟
قال
عليهالسلام: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا[210].
الرابعة ـ حكم تقاصّ الدين:
(2561) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن حمّاد
ابن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الرجل يركبه
الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟
قال
عليهالسلام: لا يحاصّه[211]
الغرماء[212].
2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... عن أبي بكر الأرمنيّ، قال: كتبت إلى العبد
الصالح عليهالسلام: جعلت فداك، أنّه كان لي على رجل دراهم فجحدني، فوقعت له عندي
دراهم، فأقبض من تحت يدي مالي عليه ...
قال
عليهالسلام: نعم، فاقبض من تحت يدك، ... [213].
الخامسة ـ حكم الدين الذي لم
يطالبه صاحبه:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... عن يونس، عن العبد الصالح عليهالسلام، قال:
...من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين، فلا حقّ له[214].
السادسة ـ حكم بيع الشيء بشرط
القرض بأضعاف قيمته:
(2562) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلامإنّ
سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف، فأقرضتها تسعين
ألفا، وأبيعها ثوبا وشيّا[215]،
تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم؟
قال
عليهالسلام: لا بأس.
وفي
رواية أخرى: لا بأس به، أعطها مائة ألف، وبعها الثوب بعشرة آلاف،
واكتب عليها كتابين[216].
السابعة ـ حكم الوديعة:
(2563) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها،
هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها، بغير إذن صاحبها؟
قال
عليهالسلام: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويردّه[217].
الثامنة ـ حكم تأخير الدين مع
الربح:
(2564) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله:محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: يكون
لي
على الرجل دراهم، فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف
درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال بعشرين ألفا وأؤخّره بالمال؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[218].
التاسعة ـ حكم من كان عنده مال
فتلف، وقال المالك: هو دين وقال الآخر:
وديعة:
(2565) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت،
فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنّما كانت عليك قرضا؟
قال
عليهالسلام: المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة[219].
الفصل
الحادي والعشرون: أحكام الضمان والرهن
وفيه
اثنتا عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم طلب صاحب الدين الكفيل من المديون:
(2566) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسلف في
الفلوس[220]،
أيصلح له أن يأخذ كفيلاً؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[221].
الثانية ـ حكم رهن العبد:
(2567) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار،
عن أبي ابراهيم عليهالسلام، قال: قلت له: الرجل يرتهن العبد، فيصيبه عور، أو ينقص
من
جسده شيء على من يكون نقصان ذلك؟
قال
عليهالسلام: على مولاه.
قال:
قلت: إنّ الناس يقولون: إذا رهنت العبد فمرض، أو انفقأت عينه فأصابه
نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد،
قال:
أرأيت لو أنّ العبد قتل على من يكون جنايته؟
قال
عليهالسلام: جنايته في عنقه[222].
الثالثة ـ حكم ضمان العارية:
(2568) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ،
عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه، وأبي إبراهيم عليهماالسلام، قالا:
العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلاّ ما كان من ذهب، أو فضّة، فإنّهما مضمونان
اشترطا، أو لم يشترطا.
وقالا:
إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت، فالمستعير ضامن[223].
الرابعة ـ حكم بيع الرهن:
(2569) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلامعن الرجل
يكون عنده الرهن، فلا يدري لمن هو من الناس؟
فقال
عليهالسلام: لا أحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه.
قلت:
لا يدري لمن هو من الناس.
فقال:
فيه فضل، أو نقصان؟
قلت:
فإن كان فيه فضل، أو نقصان؟
قال:
إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه، فيوجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه
فضل فهو أشدّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه[224].
الخامسة ـ حكم الزيادة في
الرهن:
(2570) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو
يساوي
ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟
قال
عليهالسلام: نعم، لأنّه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه.
قلت:
فهلك نصف الرهن؟
قال:
على حساب ذلك.
قلت:
فيترادّان الفضل؟
قال:
نعم[225].
السادسة ـ حكم ما إذا أصاب
الرهن الآفة:
(2571) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: وبهذا الإسناد [ أي عدّة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن
حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار] قال: قلت لإبي إبراهيم عليهالسلام: الرجل
يرهن
الغلام والدار، فتصيبه الآفة، على من يكون؟
قال
عليهالسلام: على مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل قتيلاً، على من يكون؟
قلت:
هو في عنق العبد.
قال:
ألا ترى، فلم يذهب مال هذا.
ثمّ
قال عليهالسلام: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار، فزاد وبلغ مائتي دينار، لمن كان
يكون؟
قلت:
لمولاه.
قال:
كذلك يكون عليه ما يكون له[226].
الثامنة ـ حكم انتفاع المرتهن
من الرهن:
(2572) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام، عن الرجل يرهن
العبد، أو الثوب، أو الحليّ، أو متاعا من متاع البيت، فيقول صاحب المتاع للمرتهن:
أنت في حلّ من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب، وانتفع بالمتاع، واستخدم الخادم؟
قال
عليهالسلام: هو له حلال إذا أحلّه، وما أحبّ أن يفعل.
قلت:
فارتهن دارا لها غلّة، لمن الغلّة.
قال:
لصاحب الدار.
قلت:
فارتهن أرضا بيضاء.
فقال
صاحب الأرض: ازرعها لنفسك.
فقال:
ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه، فهوله حلال كما أحلّه له إلاّ أنّه يزرع
بماله ويعمرها[227].
التاسعة ـ حكم من وجد عنده
رهنا لم يعلم صاحبه:
(2573) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن رياح القلا، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام، عن
رجل
هلك أخوه، وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن،
وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟
فقال
عليهالسلام: هو كماله[228].
العاشرة ـ حكم الرهن في السلف:
(2574) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام، أو
متاع، أو في حيوان؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس بأن تستوثق من مالك[229].
الحادية عشرة ـ حكم الغرم على
الضامن:
(2575) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد، قال:
قلت
لأبي الحسن عليهالسلام: جعلت فداك! قول الناس: الضامن غارم.
قال:
فقال عليهالسلام: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال[230].
الثانية عشرة ـ حكم الحوالة
على الصيرفي:
(2576) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر
عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفيّ، ثمّ
يتغيّر حال الصيرفيّ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟
قال
عليهالسلام: لا[231].
الفصل
الثاني والعشرون: أحكام الصرف
وفيه
ثمان مسائل
الأولى
ـ حكم من أخذ الورق عوضا عن الدنانير:
(2577) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها
ورقا؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[232].
الثانية ـ حكم القسمة في السلم
قبل القبض للشريكين:
(2578) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن
يقتسما قبل أن يقبضا؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[233].
الثالثة ـ حكم الصرف بالغلّة:
(2579) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج[234] ،
قال: سألته عن الصرف، فقلت له:
الرفقة ربّما عجّلت فخرجت، فلم نقدر على الدمشقيّة، والبصريّة، وإنّما تجوز
بسابور[235]
الدمشقيّة والبصريّة.
فقال
عليهالسلام: وما الرفقة؟
فقلت:
القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجّلوا فربّما لم نقدر على
الدمشقيّة والبصريّة فبعثنا بالغِلّة[236]،
فصرفوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من
الدمشقيّة والبصريّة.
فقال:
لا خير في هذا، أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها.
فقلت
له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم.
فقال:
لا بأس بذلك، إنّ أبي عليهالسلام كان أجرأ[237] على
أهل المدينة منّي، وكان يقول
هذا، فيقولون: إنّما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف
درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.
عليّ
بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله[238].
الرابعة ـ حكم التفاضل في
الجنس الواحد في البيع:
(2580) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي، فيقول له:
آخذ منك المائة بمائة، وعشرة أو بمائة وخمسة حتّى يراضيه على الذي يريد، فإذا
فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً.
ثمّ
قال له: قد راددتك البيع، وإنّما أبايعك على هذا، لأنّ الأوّل لا يصلح، أو لم يقل
ذلك وجعل ذهباً مكان الدراهم؟
فقال
عليهالسلام: إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فإن جعل مكان
الذهب فلوساً؟
فقال:
ما أدري ما الفلوس؟[239].
(2581) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن
إسماعيل بن عبد الخالق[240]،
قال: سألته فقلت: إنّا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها
صرف، فيشترى لنا بها متاع، ثمّ نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم، فإذا
بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة، ويجزينا عن ذلك؟
قال
عليهالسلام: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك، وإن كان مساومة فلا بأس[241].
الخامسة ـ حكم الدنانير
والدراهم إذا تغيّر سعرها بعد الدفع:
(2582) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلامعن الرجل
يكون لي عليه المال، فيقضي بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني
(ك)ما يكون قد تغيّر سعر الدنانير، أيّ السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني
الدنانير، أو سعر يومي الذي أحاسبه؟
قال
عليهالسلام: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه[242].
السادسة ـ حكم بيع الفضّة بالدراهم:
(2583) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الفضّة في الخوان والقصعة،
والسيف، والمنطقة، والسرج، واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضّة، أو أكثر يحلّ؟
قال
عليهالسلام: تباع الفضّة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم[243].
السابعة ـ حكم بيع الورق
بالدينار:
(2584) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يأتيني بالورق، فأشتريها منه
بالدنانير، فأشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها، وأفضّل ما بيني وبينه فيها، فأعطيه
الدنانير، وأقول له: ليس بيني وبينك بيع، وإنّي قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع
وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتّى يأتيني من الغد، فأبايعه؟
فقال
عليهالسلام: ليس به بأس.
قال
إسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتّزن منه، وازن له
حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلاّ أنّ في ورقه نُفاية وزيوفا، وما لا يجوز،
فيقول: انتقدها وردّ نفايتها؟
فقال
عليهالسلام: ليس به بأس، ولكن لا يؤخّر ذلك أكثر من يوم، أو يومين، فإنّما هو
الصرف.
قلت:
فإن وجدت في ورقة فضلاً مقدار ما فيها من النُفاية؟
فقال
عليهالسلام: هذا احتياط، هذا أحبّ إليّ[244].
الثامنة ـ حكم من كان له على
غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر:
(2585) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يكون له على الرجل
الدنانير،
فيأخذ منه دراهم، ثمّ يتغيّر السعر؟
قال
عليهالسلام: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ، وإن أخذ دنانير، فليس له
دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء[245].
(2586) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة،
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح عليهالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون له
عند
الرجل دنانير، أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة
وسبعة، ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفيّ، وليس الورق حاضرا، فيبتاعها له
الصيرفيّ بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف، ثمّ يجيء يحاسبه، وقد ارتفع سعر الدنانير،
وصار باثني عشر كلّ دينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي له بالسعر الأوّل يوم قبض
منه دراهمه، فلا يضرّه كيف كان السعر؟
قال
عليهالسلام: يحسبها بالسعر الأوّل، فلا بأس به[246].
الفصل
الثالث والعشرون: أحكام الجُعالة والصلح
وفيه
مسألتان
الأولى
ـ حكم الجُعل للآبق والضالّة:
(2587) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن جعل الآبق
والضالّة؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به[247].
الثانية ـ حكم المصالحة مع
ورثة الميّت مع جهالتهم في مقدار المال:
(2588) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: يهوديّ أو
نصرانيّ
كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك، أيجوز لي أن أصالح ورثته، ولا أعلمهم كم
كان؟
فقال
عليهالسلام: لا، حتّى تخبرهم[248].
الفصل
الرابع والعشرون: أحكام الأطعمة والأشربة
وفيه
أربعة أمور
(أ) ـ
الأطعمة المباحة
وفيه
اثنتا عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم السكنجبين والجلاّب وربّ الفواكه:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... جعفر بن أحمد المكفوف، قال:
كتبت
إليه يعني أبا الحسن الأوّل عليهالسلام: أسأله عن السكنجبين، والجلاّب، وربّ
التوت، وربّ التفّاح، وربّ السفرجل، وربّ الرمّان؟
فكتب
عليهالسلام: حلال[249].
الثانية ـ حكم تطيين الخبز
بالسمن:
(2589) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الخبز، أيصلح أن يطيّن
بالسمن؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[250].
الثالثة ـ حكم استعمال
الترياق:
(2590) 1 ـ ابنا بسطام
النيسابوريّان رحمهماالله: محمّد بن عبد اللّه الأجلح،
قال:
حدّثنا صفوان بن يحيى البيّاع، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل رجل
أبا الحسن عليهالسلام عن الترياق؟
قال
عليهالسلام: ليس به بأس.
قال:
يا ابن رسول اللّه! إنّه يجعل فيه لحوم الأفاعي؟
فقال
عليهالسلام: لا تقدر علينا[251].
الرابعة ـ أكل الكرّاث:
(2591) 1 ـ البرقيّ رحمهالله:
عن محمّد بن الوليد الخزّاز الأحمسيّ، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي عبد اللّه، أو أبي الحسن عليهماالسلام، قال: لكلّ شيء سيّد وسيّد
البقول
الكرّاث[252].
الخامسة ـ حكم أكل لحم
الجواميس وألبانها:
(2592) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليّ بن
محمّد جميعا، عن عليّ بن الحسن التيميّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد اللّه بن جندب، قال: سمعت أبا الحسن عليهالسلاميقول: لا بأس بأكل لحوم
الجواميس، وشرب ألبانها، وأكل سمونها[253].
(2593) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلامعن لحوم
الجواميس، وألبانها؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس بهما[254].
السادسة ـ حكم أكل السمك:
(2594) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت أبا الحسن عليهالسلاميقول: عليكم
بالسمك، فإنّك إن أكلته بغير خبز أجزأك، وإن أكلته بخبز أمرأك[255].
السابعة ـ حكم أكل اللحم
والسمك والبيض:
(2595) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
وروى موسى بن بكر الواسطيّ، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سمعته يقول: اللحم ينبت اللحم، والسمك يذيب
الجسد،
والدباء يزيد في الدماغ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد، وما استشفى مريض بمثل
العسل، ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء[256].
الثامنة ـ حكم أكل لحم الضأن:
(2596) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: إنّ أهل بيتي
لا
يأكلون لحم الضأن[257].
قال:
فقال عليهالسلام: ولم؟
قال:
قلت: إنّهم يقولون: إنّه يهيج بهم المرّة السوداء، والصداع، والأوجاع، فقال
لي: يا سعد! فقلت: لبّيك.
قال:
لو علم اللّه عزّ وجلّ شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل عليهالسلام[258].
التاسعة ـ حكم لحوم الإبل
الخراسانيّة:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... داود الرقّيّ، قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليهالسلام: أسأله عن لحوم البخت وألبانهنّ؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس به[259].
العاشرة ـ حكم السويق:
(2597) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن عدّة
من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عبد اللّه بن سيّابة، عن جندب بن
عبد اللّه، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام، قال: سمعته يقول عليهالسلام: إنّما
أنزل السويق[260]
بالوحي من السماء[261].
الحادية عشرة ـ حكم أكل الثوم
والبصل:
(2598) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الثوم والبصل، يجعل في الدواء
قبل أن يطبخ؟
قال
عليهالسلام: لا بأس.
وسألته
عن أكل الثوم والبصل بالخلّ؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[262].
الثانية عشرة ـ حكم جعل الطيب
في الطعام:
(2599) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[263].
(ب) ـ
الأطعمة المحرّمة
وفيه
واحدة وعشرون مسألة
الأولى
ـ حكم أكل التراب:
1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
... عن عمر بن واقد، قال: إنّ هارون الرشيد لمّا ضاق
صدره ممّا كان يظهر له من فضل موسى بن جعفر عليهماالسلام وما كان يبلغه من قول
الشيعة بإمامته، واختلافهم في السرّ إليه بالليل والنهار خشية على نفسه وملكه،
ففكّر في قتله بالسمّ ...
ولا
تأخذوا من تربتي شيئا لتتبرّكوا به، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلاّ تربة جدّي
الحسين بن عليّ عليهماالسلام، فإنّ اللّه تعالى جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا ... [264].
الثانية ـ حكم الأكل من آنية
آكل الميتة والخنزير:
1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن أهل الأرض، أ نأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة، والخنزير؟
قال
عليهالسلام: لا ... [265].
الثالثة ـ حكم أكل الطين:
(2600) 1 ـ البرقيّ رحمهالله:
عن محمّد بن عليّ، عن كلثم بنت مسلم، قالت: ذكر الطين
عند أبي الحسن عليهالسلام؟
فقال
عليهالسلام: أترين أنّه ليس من مصايد الشيطان ! إنّه لمن مصايده الكبار وأبوابه
العظام[266].
(2601) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد،
عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين، وكراهيته؟
فقال
عليهالسلام: إنّما ذاك المبلول، وذاك المدر[267].
الرابعة ـ حكم أكل لحوم
السباع:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟
فقال
عليهالسلام: أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ، فإنّا نكرهه ... [268].
الخامسة ـ حكم أكل الطيور:
(2602) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمهالله:
حدّثنا عليّ بن أحمد، حدّثنا محمّد بن أبي عبد
اللّه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع
الصحّاف، عن محمّد بن سنان، أنّ الرضا عليهالسلام كتب إلى محمّد بن سنان: حرّم
سباع
الطير، والوحش كلّها لأكلها من الجيف، ولحوم الناس، والعذرة، وما أشبه ذلك.
فجعل
اللّه عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الوحش والطير، وما حرّم، كما قال
أبي عليهالسلام: كلّ ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكلّ ما كان له
قانصة من الطير فحلال، وعلّة أخرى تفرّق بين ما أحلّ من الطير، وما حرّم قوله
كلّ ما دفّ، ولا تأكل كلّ ما صفّ[269].
والحديث
طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
السادسة ـ حكم البهيمة
الموطوئة:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... إسحاق ابن عمّار، عن أبي إبراهيم عليهالسلام
في الرجل يأتي البهيمة؟
[
فقال عليهالسلام:] ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها ... [270].
السابعة ـ حكم أكل الدقيق الذي
وقع فيه خرء الفأر:
(2603) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله
إذا
عجن مع الدقيق؟
قال
عليهالسلام: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه[271].
الثامنة ـ حكم أكل الجرّيّ:
(2604) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجرّيّ يحلّ أكله؟
قال
عليهالسلام: إنّا وجدنا في كتاب عليّ أمير المومنين عليهالسلام حرام[272].
التاسعة ـ حكم أكل الضبّ
واليربوع:
(2605) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الضبّ واليربوع، أيحلّ
أكله؟
قال
عليهالسلام: لا[273].
العاشرة ـ حكم القدر إذا طبخ
فيها لحم ووقع فيها الدم:
(2606) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء،
فطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم، هل يصلح أكله؟
قال
عليهالسلام: إذا طبخ فكل، فلا بأس[274].
الحادية عشرة ـ حكم حنطة ذاب
عليها شحم الخنزير:
(2607) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم عليهمالسلام، قال: سئل عن حنطة مجموعة، ذاب عليها
شحم الخنزير؟
قال
عليهالسلام: إن قدروا على غسلها أكلت، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل[275].
الثانية عشرة ـ حكم السمن
والعسل الجامد تموت فيهما الفأرة:
(2608) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح
أكله؟
قال
عليهالسلام: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي، ولا بأس[276].
الثالثة عشرة ـ حكم جعل الحصرم
وعصير العنب في الطبيخ:
1 ـ الحلّيّ رحمهالله:
[ ... موسى بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسى، قال: كتبت
إلى الشيخ (موسى الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، وكتبت إليه عليهالسلام: جعلت فداك،
عندنا
طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربّما جعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم قد يطبخ به،
وقد روي عنهم في العصير أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى
ثلثه، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن
يستأذن مولانا في ذلك.
فكتب
بخطّه عليهالسلام: لا بأس بذلك[277].
الرابعة عشرة ـ حكم سؤر الفأرة
والكلب:
(2609) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام، قال: سألته عن الفأرة والكلب، إذا
أكلا
الخبز أو شمّاه، أيؤكل؟
قال
عليهالسلام: يطرح ما شمّاه، ويؤكل ما بقي[278].
الخامسة عشرة ـ حكم أكل طير
الماء:
(2610) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن نجيّة
ابن الحارث، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه،
يحلّ؟
قال
عليهالسلام: لا بأس به كله[279].
السادسة عشرة ـ حكم مؤاكلة
المجوسيّ ومعاشرته:
(2611) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن
موسى عليهالسلام، قال: سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة، وأرقد معه على
فراش
واحد، وأصافحه؟
قال
عليهالسلام: لا[280].
السابعة عشرة ـ حكم الزيت
واللبن وغيرهما إذا شرب منها الفأرة والكلب:
(2612) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن فأرة، أو كلب شربا من زيت، أو
سمن، أو لبن؟
قال
عليهالسلام: إن كان جرّة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن
كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلاّ أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه،
فلا ينتفع به في شيء[281].
الثامنة عشرة ـ حكم أكل المارّ
من الثمار:
(2613) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلامعن الرجل
يمرّ بالثمرة من الزرع، والنخل، والكرم، والشجر، والمباطخ، وغير ذلك من الثمر،
أيحلّ
له أن يتناول منه شيئا، ويأكل بغير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة،
أو أمره القيّم فليس له، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟
قال
عليهالسلام: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا[282].
التاسعة عشرة ـ حكم حقّ
المارّة:
(2614) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟
قال
عليهالسلام: نعم، قد نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تستر الحيطان
برفع بنائها[283].
العشرون ـ حكم لحوم الحمر
الأهليّة:
(2615) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن لحوم الحمر الأهليّة، أتؤكل؟
قال
عليهالسلام: نهى عنها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم، وإنّما نهى عنها
لأنّهم كانوا يعملون عليها،
فكره أن يفنوها[284].
الحادية والعشرون ـ حكم آكل
البيض في الأجمة:
(2616) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن بيض أصابه رجل في أجمة،
لا يدري بيض ما هو، هل يصلح أكله؟
قال
عليهالسلام: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله[285].
(ج) ـ
الأشربة المباحة
وفيه
ثمان مسائل
الأولى
ـ حكم شرب الماء قائما:
(2617) 1 ـ البرقيّ رحمهالله:
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه
عليّ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام في الرجل يشرب الماء وهو قائم؟
قال
عليهالسلام: لا بأس بذلك[286].
الثانية ـ حكم الشرب، عن إناء
مكسورة:
(2618) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمهالله:
عن موسى بن جعفر عليهماالسلام أنه سئل عن حدّ
الإناء؟
فقال
عليهالسلام: حدّه أن لا تشرب من موضع كسر إن كان به، فإنّه مجلس الشيطان،
وإذا شربت سمّيت، وإذا فرغت حمدت اللّه[287].
الثالثة ـ حكم الشرب من إناء
فيه الفضّة:
1 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلامقال:
سألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضّة؟
قال
عليهالسلام: نعم، إنّما كره ما شرب فيه استعماله[288].
الرابعة ـ حكم شرب سؤر
الدوابّ:
1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن فضل الفرس، والبغل، والحمار، أيشرب منه؟ ...
قال
عليهالسلام: لا بأس[289].
2 ـ الحميريّ رحمهالله:
... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلامعن
فضل ماء البقرة والشاة والبعير، أيشرب منه ويتوضّأ؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[290].
الخامسة ـ حكم شرب لبن الحمير:
(2619) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن ألبان الأتن[291]،
أيشرب
لدواء أو يجعل لدواء؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[292].
السادسة ـ حكم الشرب عن عروة
الإناء:
(2620) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى
بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الكوز والدورق[293]
والقدح والزجاج والعيدان،
أيشرب منهمن قبل عروته؟
قال
عليهالسلام: لايشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح ولا يتوضّأ من قبل
عروته[294].
السابعة ـ حكم شرب ماء البارد:
(2621) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن الحكم، قال: قال أبو الحسن عليهالسلام: إنّ شرب الماء
البارد أكثر
تلذّذا[295].
الثامنة ـ حكم الشرب من ماء
الفرات ونيل مصر ودجلة وبلخ:
(2622) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عبد اللّه بن إبراهيم المدائنيّ، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: نهران مؤمنان،
ونهران
كافران، فأمّا المؤمنان فالفرات ونيل مصر، وأمّا الكافران فدجلة ونهر بلخ[296].
(د) ـ
الأشربة المحرّمة
وفيه
سبع عشرة مسألة
الأولى
ـ حكم الشرب من أواني اليهوديّ والنصرانيّ:
(2623) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن اليهوديّ، والنصرانيّ
يشرب من الدورق[297]،
أيشرب منه المسلم؟
قال
عليهالسلام: لا بأس[298].
الثانية ـ حكم خوان أصابه
الخمر:
(2624) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه
الخمر، أيؤكل عليه؟
قال
عليهالسلام: إذا كان الخوان يابسا فلا بأس[299].
الثالثة ـ حكم الإناء الذي
يشرب فيه الخمر:
(2625) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه
الخمر، قدح عيدان[300]، أو
باطية[301]،
أيشرب فيه؟
قال
عليهالسلام: إذا غسل فلا بأس[302].
الرابعة ـ حكم الخمر إذا صار
خلاًّ:
(2626) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الخمر يكون أوّله خمرا،
ثمّ
يصير خلاًّ، أيؤكل؟
قال
عليهالسلام: نعم، إذا ذهب سكره فلا بأس[303].
الخامسة ـ حكم استعمال أواني
الخمر بعد غسلها:
(2627) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن دنّ[304]
الخمر يجعل فيه الخلّ، والزيتون، أو
شبهه؟
قال
عليهالسلام: إذا غسل فلا بأس[305].
السادسة ـ حكم شرب الخمر:
(2628) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منه؟
قال
عليهالسلام: من سكر من الخمر، ثمّ مات بعده بأربعين يوما لقى اللّه عزّ وجلّ
كعابد
وثن[306].
(2629) 2 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليهالسلام: إنّا
روّينا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال: من شرب الخمر لم تحتسب له
صلاته أربعين يوما،
قال: فقال عليهالسلام: صدقوا.
قلت:
وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟
فقال:
إنّ اللّه عزّ وجلّ قدّر خلق الإنسان، فصيّره نطفة أربعين يوما، ثمّ نقلها
فصيّرها علقة أربعين يوما، ثمّ نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر
بقيت في مشاشه[307]
أربعين يوما على قدر انتقال خلقته.
قال:
ثمّ قال عليهالسلام: وكذلك جميع غذائه، أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين
يوما[308].
(2630) 3 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض
أصحابنا، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن
أبيه، عن عليّ بن يقطين، قال: سأل المهديّ أبا الحسن عليهالسلام عن الخمر، هل هي
محرّمة
في كتاب اللّه عزّ وجلّ، فإنّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها، ولا يعرفون التحريم
لها؟
فقال
له أبو الحسن عليهالسلام: بل هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ، يا أمير
المؤمنين!
فقال
له: في أيّ موضع هي محرّمة في كتاب اللّه جلّ اسمه؟ يا أبا الحسن!
فقال
عليهالسلام: قول اللّه عزّ وجلّ: «قُلْ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا
وَمَابَطَنَ وَالإِْثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»[309].
فأمّا
قوله: ما ظهر منها يعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي كانت ترفعها
الفواجر للفواحش في الجاهليّة.
وأمّا
قوله عزّ وجلّ: وما بطن يعني ما نكح من الآباء، لأنّ الناس كانوا قبل أن
يبعث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان للرجل زوجة، ومات عنها، تزوّجها
ابنه من بعده إذا لم
تكن أُمّه، فحرّم اللّه عزّ وجلّ ذلك.
وأمّا
الإثم فإنّها الخمرة بعينها، وقد قال اللّه عزّ وجلّ: وفي موضع آخر
«يَسْـٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـفِعُ لِلنَّاسِ»[310]،
فأمّا
الإثم في كتاب اللّه فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال اللّه تعالى، قال:
فقال
المهديّ: يا عليّ بن يقطين هذه واللّه فتوى هاشميّة، قال:
قلت
له: صدقت واللّه يا أمير المؤمنين! الحمد للّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم
أهل البيت.
قال:
فو اللّه! ما صبر المهديّ أن قال لي: صدقت، يا رافضيّ![311].
(2631) 4 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يعقوب بن يقطين، عن أخيه عليّ بن
يقطين، عن أبي إبراهيم عليهالسلام، قال: إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر
لاسمها، ولكن
حرّمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر[312].
السابعة ـ حكم شرب الفقّاع:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله:
... حسين القلانسي، قال: كتبت إلى
أبي الحسن الماضي عليهالسلام، أسأله عن الفقّاع؟
فقال
عليهالسلام: لا تقربه، فإنّه من الخمر[313].
(2632) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء، قال: كتبت
إليه يعنى الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقّاع؟
فكتب
عليهالسلام: حرام، وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر.
قال:
وقال لي أبو الحسن الأوّل عليهالسلام[314]: لو
أ نّ الدار داري لقتلت بائعه، ولجلدت
شاربه.
وقال
أبو الحسن الأخير عليهالسلام: حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال
عليهالسلام: هي خميرة استصغرها الناس[315].
الثامنة ـ حكم الفقّاع الغير
المغليّ:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
... مُرازِم، قال: كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلامالفقّاع
في
منزله، ... يعني ابن أبي عمير: ولم يعمل فقّاع يغلي[316].
التاسعة ـ حكم التمر والزبيب
المطبوخين:
(2633) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن التمر والزبيب يطبخان
للنبيذ؟
فقال
عليهالسلام: لا، وقال : كلّ مسكر حرام، وقال : قال رسول اللّه عليهالسلام: كلّ
ما أسكر
كثيره، فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة، وهي العكرة[317].
العاشرة ـ حكم شرب الشراب الذي
يأتي به من لايوثق به:
(2634) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل
يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتي بشراب زعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟
قال
عليهالسلام: لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلما عارفا[318].
الحادية عشرة ـ حكم النبيذ
للدواء:
(2635) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله:
أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدواء، هل يصلح بالنبيذ؟
قال
عليهالسلام: لا[319].
الثانية عشرة ـ حكم الفقّاع
الذي في السوق:
(2636) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن
الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام،
قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق، ويباع ولا أدري، كيف عمل،
ولا متى عمل، أيحلّ أن أشربه؟
قال
عليهالسلام: لا أحبّه[320].
الثالثة عشرة ـ حكم شرب الشراب
المجهول في بيوت المسلمين:
(2637) 1 ـ الحميريّ رحمهالله:
حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه
فيسقيه النبيذ، أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟
قال
عليهالسلام: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلاّ أن تنكره[321].
الرابعة عشرة ـ حكم الزبيب
المطبوخ:
(2638) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليهالسلام،
قال: سألته عن الزبيب، هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ ذلك الماء
فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثمّ يرفع ويشرب منه السنة؟
فقال
عليهالسلام: لا بأس به[322].
الخامسة عشرة ـ حكم الشرب من
ماء وقع فيه البول:
1 ـ عليّ بن جعفر رحمهالله: ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته
عن حبّ ماء فيه ألف رطل ماء وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه ... ؟
قال
عليهالسلام: لا يصلح[323].
السادسة عشرة ـ حكم أكل المري
والكامخ:
(2639) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمهالله:
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه الرازيّ،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته
عن
أكل المري والكامخ[324]،
فقلت: إنّه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟
فقال
عليهالسلام: نعم، حلال ونحن نأكله[325].
السابعة عشرة ـ حكم الكحل
العجين بالنبيذ:
(2640) 1 ـ محمّد بن يعقوب
الكلينيّ رحمهالله: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن
أبي عبد اللّه، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ، أيصلح ذلك؟
فقال
عليهالسلام: لا[326].
[1]
قرب الإسناد: 266، ح 1059. عنه البحار: 100/168، ح 9. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 19/107، ح 24252.
مسائل عليّ بن جعفر: 126، ح 94، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 5.
[2] مسائل عليّ بن
جعفر: 124، ح 86. عنه البحار: 10/258، س 11، ووسائل الشيعة:
19/131، س 16، ضمن ح 24298.
[3] مسائل عليّ بن
جعفر: 195، ح 413. عنه البحار: 10/289، س 15، ووسائل الشيعة:
19/122، ح 24277.
[4] الكافي: 5/287، ح
1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/112، ح 24261.
تهذيب الأحكام:
6/381، ح 1125، وفيه: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، وابن
جبلة، وصفوان بن يحيى ... بتفاوت يسير، و7/213، ح 935. عنه وسائل الشيعة: 17/239،
ح 22425.
[5]
الكافي: 5/287، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/112، ح 24262.
تهذيب الأحكام: 7/212، ح 933.
[6] الكافي: 5/291، ح
7. عنه وعن التهذيب، والمسائل، وسائل الشيعة: 19/118، ح
24271.
تهذيب الأحكام:
7/215، ح 942، بتفاوت يسير.
مسائل عليّ بن
جعفر: 196، ح 414. عنه البحار: 10/289، س 17.
[7] الكافي: 5/292، ح
1، وح 2، وفيه: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت
أبا الحسن موسى عليهالسلام
... بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب والفقيه،
وسائل الشيعة: 19/110، ح 24259.
من لا يحضره
الفقيه: 3/159، ح 697، بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام:
7/209، ح 920، و210، ح 921.
[8]
إبّان الشيء بالكسر والتشديد: وقته، منه فيأتيني إبّان الزكاة. مجمع البحرين:
6/197،
أبن. وكذا ابّان الشيء: حينه، يقال: هو في إبّان شبابه. المنجد: 2.
[9]
الكافي: 7/38، ح 38. تهذيب الأحكام: 9/141، ح 593، بتفاوت يسير.
عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 19/135، ح 24308، والوافي: 10/541، ح
10082.
الاستبصار: 4/104، ح 399، نحو ما في التهذيب.
من لا يحضره الفقيه: 4/185، ح 649، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي والتهذيب
والاستبصار، وسائل الشيعة: 19/218، ح 24460، قطعة منه.
قطعة منه في ما رواه عن الامام أبي جعفر الباقر عليهالسلام.
[11]
في الوسائل:، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام.
[12] القصص: 28/27.
[13]
الكافي: 5/90، ح 2. عنه نور الثقلين: 4/124، ح 50، والبرهان: 3/225، ح 2. وعنه
وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 17/238، ح 22422.
تهذيب الأحكام:
6/353، ح 1003، وفيه: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن سنان ... بتفاوت يسير. عنه
وعن الكافي والفقيه، الوافي: 17/147، ح 17026.
الاستبصار:
3/55، ح 178، نحو ما في التهذيب.
من لا يحضره
الفقيه: 3/106، ح 442، بتفاوت يسير.
فقه القرآن
للراونديّ: 2/25، س 10.
قطعة منه في
سورة القصص: 28/27.
[14] الكافي: 5/244، ح
4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/150، ح 24344.
تهذيب الأحكام:
7/217، ح 949.
مستطرفات
السرائر: 19، ح 13، وفيه: موسى، عن العبد الصالح عليهالسلام، بتفاوت يسير.
عنه البحار:
100/168، ح 12، ووسائل الشيعة: 19/139، ح 24313.
[15] قرب الإسناد:
265، ح 1054. عنه البحار: 100/167، ح 7، ووسائل الشيعة: 19/131،
ح 24297.
مسائل عليّ بن
جعفر: 125، ح 88. عنه وسائل الشيعة: 19/131، ح 24298، أشار إليه، والبحار: 10/258،
س 15.
[17]
مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 330. عنه البحار: 10/281، س 17، ووسائل الشيعة:
19/211، س 7، ضمن ح 24448.
[18] تهذيب الأحكام:
9/137، ح 575. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/183، ح
24400، والوافي: 10/519، ح 10020.
الإستبصار:
4/101، ح 389.
مستطرفات
السرائر: 134، ح 12.
[19]
الكافي: 7/31، ح 10. عنه وسائل الشيعة: 19/206، ح 24436، والوافي: 10/517، ح
10015. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 19/236، ح 24492.
تهذيب الأحكام: 9/153، ح 626.
الاستبصار: 4/106، ح 403.
قطعة منه في حكم نكاح جارية تصدّقها لأولاده.
[22]
مسائل عليّ بن جعفر: 199، ح 428. عنه البحار: 10/291، س 3، وسائل الشيعة:
19/236، س 14، ضمن ح 24493.
[23]
مسائل عليّ بن جعفر: 195، ح 411.
عنه البحار: 10/289، س 10 و13، ووسائل الشيعة: 19/236، ح 24493، بتفاوت يسير
فيهما.
[25] الكافي: 7/55، ح
11. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 19/272، ح 24572.
من لا يحضره
الفقيه: 4/172، ح 602، وفيه: وروى ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج ... بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/41، ح 23626.
قطعة منه في
وصيّة الإمام الصادق عليهالسلام في ثلث أمواله.
[29] الكافي: 7/65، ح
28.
تهذيب الأحكام:
9/170، ح 695، وفيه: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،
وسندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ... .
عنه وعن
الكافي، وسائل الشيعة: 19/330، ح 24711.
[34]
الكافي: 7/27، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 19/354، ح
24752، والوافي: 1/622، ح 10214.
تهذيب الأحكام: 9/169، ح 690، و218، ح 855، بتفاوت يسير فيهما.
الاستبصار: 4/8، ح 25.
[35]
تهذيب الأحكام: 9/190، ح 765، و243 ح 942، وفيه: يونس بن عبد الرحمن، عن عليّ
بن سالم، قال: سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام.
عنه وسائل الشيعة: 19/305، ح 24657، والوافي: 24/79، ح 23687.
[36]
عيون أخبار الرضا عليهالسلام: 1/308، ح 70.
تهذيب الأحكام: 9/209، ح 831.
عنه الوافي: 24/141، ح 2379.
الإستبصار 4/133، ح 501.
من لا يحضره الفقيه: 4/152، ح 529.
عنه وعن التهذيب والإستبصار والعيون والمعاني، وسائل الشيعة: 19/384، ح
24815.
معاني الأخبار: 218، ح 3.
عنه وعن العيون، البحار: 100/208، ح 1.
عوالي اللئالي: 3/276، ح 25.
[38] الكافي: 7/43، ح
1، و2. عنه وعن التهذيب، والوافي: 24/157، ح 23817، و23818.
تهذيب الأحكام:
9/164، ح 672، و165، ح 673. عنه وعن الكافي والفقيه والاستبصار،
وسائل الشيعة: 19/332، ح 24713، و24714.
من لا يحضره
الفقيه: 4/171، ح 599.
الاستبصار:
4/115، ح 438، و439.
[39]
الكافي: 7/43، ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 24/157، ح 23819.
تهذيب الأحكام: 9/165، ح 674، و246، ح 957. عنه وعن الاستبصار والكافي
والفقيه،
وسائل الشيعة: 19/332، ح 24715.
الاستبصار: 4/115، ح 440.
من لا يحضره الفقيه: 4/175، ح 617.
[40]
الكافي: 7/18، ح 9. عنه وعن الفقيه وتهذيب، وسائل الشيعة: 19/405، ح 24851.
من لا يحضره الفقيه: 4/159، ح 553. عنه وعن الكافي والتهذيب، الوافي:
24/118، ح
23753.
تهذيب الأحكام: 9/220، ح 863.
[41]
الكافي: 7/18، ح 10. عنه الوافي: 24/119، ح 23755. وعنه وعن الفقيه، وسائل
الشيعة: 19/405، ح 24852.
من لا يحضره الفقيه: 4/159، ح 554، قطعة منه. عنه الوافي: 24/118، ح 23754.
[42]
الكافي: 7/46، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 24/169، ح 23845.
تهذيب الأحكام: 9/184، ح 743. عنه وعن الاستبصار والكافي والفقيه، وسائل
الشيعة:
19/375، ح 24795.
الاستبصار: 4/140، ح 522، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: 4/155، ح 538.
[43]
خَبِل: فسد عقله وجُنّ. المعجم الوسيط: 217.
[44] الكافي: 7/61، ح
15. عنه وعن الفقيه، الوافي: 24/89، ح 23704.
وعنه وعن
الفقيه والتهذيب، إثبات الهداة: 3/177، ح 19، قطعة منه.
من لا يحضره
الفقيه: 4/162، ح 567، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي والتهذيب وكشف
الغمّة، وسائل الشيعة: 19/424، ح 24883.
تهذيب الأحكام:
9/235، ح 917، نحو ما في الفقيه.
الاستبصار:
4/139، ح 521، نحو ما في التهذيب.
كشف الغمّة:
2/240، س 3، بتفاوت يسير. عنه البحار: 48/30، س 18، ضمن ح 2، و100/205، ح 13.
عوالي اللئالي:
3/278، ح 32، نحو ما في الفقيه.
قطعة منه في
إخباره عليهالسلام بالوقائع الآتية.
[45] قرب الإسناد:
283، ح 1120. عنه البحار: 101/200، ح 2.
مسائل عليّ بن
جعفر: 188، ح 377. عنه البحار: 10/286، س 10.
قطعة منه في حكم
أولاد الجارية التي عتقت.
[46] قرب الإسناد:
283، ح 1121. عنه البحار: 100/202، ح 2، ووسائل الشيعة: 19/374،
ح 24792.
مسائل عليّ بن
جعفر: 308، ح 775.
[48] تهذيب الأحكام:
7/230، ح 1002. عنه وسائل الشيعة: 17/465، ح 23006، والوافي:
17/428، ح 17578.
قطعة منه في
موعظته عليهالسلام في التجارة بمكّة.
[49] قرب الإسناد:
266، ح 1056. عنه البحار: 100/167، ح 8.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 18/359، ح 23848.
مسائل عليّ بن
جعفر: 125، ح 89، و297، ح 754. عنه البحار: 10/258، س 18،
ووسائل الشيعة: 23/193، ح 29352.
[50]
تهذيب الأحكام: 7/162، ح 715. عنه وسائل الشيعة: 17/439، ح 22938، والوافي:
17/92، ح 16928.
فقه القرآن للراونديّ: 2/54، س 9، مرسلاً.
قطعة منه في موعظته عليهالسلام في شراء الطعام.
[51] العقار: كلّ ملك
ثابت له أصل كالأرض والدار، ج عقارات. المعجم الوسيط: 615، عقر.
[52]
محق مَحْقا الشيء: أبطله وأمحاه. المنجد: 749، محق.
[53] الكافي: 5/92، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 17/71، ح
22015، والوافي: 17/137، ح
17006.
[55] الكافي: 5/162، ح
3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/419، ح 22889.
تهذيب الأحكام:
7/13، ح 56. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/438، ح 17588.
قطعة منه في
موعظته عليهالسلام في البيع والشراء.
[56]
الكافي: 5/318، ح 55. عنه وسائل الشيعة: 17/441، ح 22944.
[57]
مشكاة الأنوار: 235، س 17.
[62] الكافي: 5/285، ح
1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/75، ح 23184.
تهذيب الأحكام:
7/156، ح 691، وفيه الحسين بن يسار، بدل بشّار.
عنه وعن
الكافي، الوافي: 17/403، ح 17520، وفيه:، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام
[63] قرب الإسناد:
266، ح 1058. عنه البحار: 100/133، ح 3.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 18/60، ح 23144.
مسائل عليّ بن
جعفر: 126، ح 93. عنه البحار: 10/259، س 3.
[64] - تهذيب الأحكام:
10/234 ح 1022.
[65]
هو مشترك بين جماعة، والظاهر أنّه يونس بن عبد الرحمان كما قاله الزنجانيّ في
الجامع في الرجال: 1/268.
عدّه الشيخ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام. رجال الشيخ: 364، رقم 11، و394،
رقم 2. رجال البرقيّ: 49، و54.
[66] الكافي: 5/177 ح
15. عنه وسائل الشيعة: 17/445 ح 22956.
[67] - السكرّجة: إناء
صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأُدم. المعجم الوسيط: 439.
[68]
- الكافي: 5/194 ح 6. عنه وعن التهذيب وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة:
17/349 ح 22723.
تهذيب الأحكام: 7/123 ح 538. الاستبصار: 3/104 ح 364.
من لا يحضره الفقيه: 3/141 ح 620.
[69] - الكافي: 5/232
ح 13. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/227 ح 22393.
تهذيب الأحكام:
7/138 ح 612.
[71]
القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدوابّ. المعجم الوسيط: 740.
[72]
- الكافي: 5/275 ح 6. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18/236 ح 23578.
من لا يحضره الفقيه: 3/148 ح 651.
تهذيب الأحكام: 7/142 ح 626، بتفاوت يسير. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة:
18/236 ح 23579.
الاستبصار: 3/112 ح 396.
[73] - الكافي: 5/269
ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/59 ح 24150. تهذيب
الأحكام: 7/199 ح 808.
[74] - تهذيب الأحكام:
7/113 ح 489. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 18/200 ح
23489.
الاستبصار:
3/98 ح 339.
[76]
- عدّه الشيخ والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليهالسلام. رجال الطوسيّ: 363 رقم 1، ورجال
البرقيّ: 47.
[77]
- تهذيب الأحكام: 7/175 ح 772. عنه وسائل الشيعة: 18/380 ح 23887.
[78]
- تهذيب الأحكام: 7/201 ح 885. عنه وسائل الشيعة: 19/61 ح 24156.
[79]
مستدرك الوسائل: 13/136، ح 15002، عن مجموع الرائق: 177.
[80]
قطّ قطّا القلمَ ونحوه: قطع رأسه عرضا في بريه. المنجد: 636.
[81] مستدرك الوسائل:
13/131، ح 14992، عن الروضة للمفيد.
[82]
الكافي: 5/110، ح 3. عنه البحار: 48/158، ح 31، والوافي: 17/166، ح 17056.
وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/193، ح 22333.
تهذيب الأحكام: 6/335، ح 927.
قطعة منه في موعظته عليهالسلام في أموال الشيعة.
[83] قرب الإسناد:
267، ح 1062. عنه البحار: 100/112، ح 3. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 18/42، ح 23096.
مسائل عليّ بن
جعفر: 127، ح 100، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 16.
[84] مسائل عليّ بن
جعفر: 123، ح 80، و301، ح 762.
عنه البحار:
10/257، س 22، ووسائل الشيعة: 18/61، ح 23145.
قرب الإسناد:
264، ح 1049.
عنه البحار:
100/128، ح 1، و332، ح 5، ووسائل الشيعة: 18/259، ح 23628، بتفاوت
يسير.
[85]
الكافي: 5/309، ح 32. عنه الوافي: 17/363، ح 17424.
[86]
قرب الإسناد: 261، ح 1035.
عنه البحار: 100/107، ح 5، ووسائل الشيعة: 17/367، ح 22762.
مسائل عليّ بن جعفر: 301، ح 760.
[87] الكافي: 5/194، ح
9. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/353، ح 22733.
تهذيب الأحكام:
7/124، ح 541.
[88] تهذيب الأحكام:
7/51، ح 222. عنه وسائل الشيعة: 18/51، ح 23120.
[89] تهذيب الأحكام:
7/59، ح 253، و81، ح 348، و238، ح 1042، بتفاوت يسير. عنه
وسائل الشيعة: 18/95، ح 23227، و266، ح 23644، والوافي: 17/519، ح 17764.
الإستبصار:
3/84، ح 284.
[90] تهذيب الأحكام:
7/36، ح 153. عنه الوافي: 17/497، ح 17711. وعنه وعن المسائل
وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 18/67، ح 23161.
مسائل عليّ بن
جعفر: 123، ح 83 و124، ح 84. عنه البحار: 10/258، س 5.
قرب الإسناد:
265، ح 1052، قطعة منه. عنه البحار: 133، ح 2.
عوالي الئالي:
3/216، ح 76.
[91]
الكافي: 5/203، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 18/53، ح 23124.
[92]
الكافي: 5/207، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 18/35، ح 23079.
[93]
الكافي: 5/208، ح 1، و7/67، ح 2، بتفاوت يسير.
عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 17/361، ح 22754.
تهذيب الأحكام: 7/68، ح 294، وج9/239، ح 928.
من لا يحضره الفقيه: 4/161، ح 564.
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 19/421، ح 24878، والوافي: 17/299،
ح
17317.
[94] قرب الإسناد:
262، ح 1039.
عنه البحار:
100/126، ح 5، ووسائل الشيعة: 17/375، ح 22782، و25/418، ح
32255.
مسائل عليّ بن
جعفر: 302، ح 764.
[95] قرب الإسناد:
266، ح 1060.
عنه البحار:
100/112، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/71، ح 23175، و313، ح 23743.
مسائل عليّ بن
جعفر: 126، ح 95.
عنه البحار:
10/269، س 7.
[96]
قرب الإسناد: 267، ح 1063.
عنه البحار: 100/133، ح 4، ووسائل الشيعة: 18/70، ح 23174.
مسائل عليّ بن جعفر: 301، ح 759، بتفاوت يسير.
[97]
- تهذيب الأحكام: 7/132 ح 581، و6/337 ح 934. عنه وعن الفقيه، وسائل
الشيعة: 17/336 ح 22697.
من لا يحضره الفقيه: 3/143 ح 630، بتفاوت يسير.
[99]
تهذيب الأحكام: 7/128، ح 561. عنه وسائل الشيعة: 17/367، ح 22761،
و25/53، ح 31154، والوافي: 17/285، ح 17295.
[100]
تهذيب الأحكام: 7/130، ح 571. عنه وسائل الشيعة: 17/335، ح 22696.
عوالي اللئالي: 3/482، ح 10، قطعة منه.
[101]
قرب الإسناد: 268، ح 1068. عنه البحار: 100/60، ح 1. وعنه وعن السرائر، وسائل
الشيعة: 17/161، ح 22246.
مستطرفات السرائر: 55، ح 9، عن البزنطي. عنه البحار: 100/60، ح 2، أشار
إليه.
[102] قرب الإسناد:
295، ح 1164. عنه البحار: 89/34، ح 2، ووسائل الشيعة: 17/161، ح
22247.
[103]
قرب الإسناد: 295، ح 1165. عنه البحار: 73/356، ح 24، ووسائل الشيعة: 17/298،
ح 22578.
[104] مسائل عليّ بن
جعفر: 148، ح 186. عنه البحار: 10/268، س 1، ووسائل الشيعة:
17/312، ح 22625.
[105] مسائل عليّ بن
جعفر: 176، ح 320. عنه البحار: 10/280، س 21.
وعنه وعن قرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 17/103، ح 22091.
قرب الإسناد:
246، ح 1047. عنه البحار: 100/61، ح 1.
[106] مسائل عليّ بن
جعفر: 156، ح 221. عنه البحار: 10/271، س 10، ووسائل الشيعة:
17/129، ح 22168.
قرب الإسناد:
294، ح 1159، بتفاوت يسير. عنه البحار: 76/255، س 5، ضمن ح 3، و79/103، ح 52،
ووسائل الشيعة: 17/129، ح 22169.
[107] مسائل عليّ بن
جعفر: 162، ح 252. عنه البحار: 10/274، س 7، بتفاوت يسير. ووسائل
الشيعة: 17/315، ح 22639، بتفاوت يسير.
[108]
البقرة: 2/220.
[109] تفسير العيّاشيّ: 1/108، ح 325. عنه البحار: 72/11، ح
42، ووسائل الشيعة:
17/255، ح 22462، والبرهان: 1/214، ح 15.
[110]
تفسير العيّاشيّ: 1/225، ح 45. عنه البحار: 72/9، ح 31، والبرهان: 1/347، ح 15،
وفيه: عليّ بن إبراهيم، قال: سألته ...
[111] الكافي: 5/305، ح
7. عنه وسائل الشيعة: 17/134، ح 22181، و442، ح 22946،
والوافي: 17/426، ح 17571، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/237، ح 1733.
[112] قرب الإسناد:
294، ح 1158. عنه البحار: 76/255، ح 3.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 17/122، ح 22148.
مسائل عليّ بن
جعفر: 156، ح 219، بتفاوت يسير.
عنه البحار:
10/271، س 7.
[113] قرب الإسناد:
305، ح 1195. عنه وسائل الشيعة: 17/123، ح 22152.
قطعة منه في
عدم قبوله عليهالسلام ثمن بيع المغنّيات.
[115] الكافي: 5/135، ح
2. عنه الوافي: 17/321، ح 17348، ونور الثقلين: 3/625، ح 245.
وعنه وعن التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 17/264، ح 22484.
تهذيب الأحكام:
6/344، ح 963، بتفاوت يسير.
الاستبصار:
3/48، ح 159، نحو ما في التهذيب.
قرب الإسناد:
285، ح 1127، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/73، ح 2.
مسائل عليّ بن
جعفر: 275، ح 686.
[116]
الكافي: 5/120، ح 7. عنه الوافي: 17/208، ح 17128، وحلية الأبرار: 4/300، ح 2،
والبرهان: 1/474، ح 14. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 17/123، ح
22153.
تهذيب الأحكام: 6/357، ح 1021.
الاستبصار: 3/61، ح 204.
قطعة منه في حكم تعليم الغناء واستماعة.
[117]
الكافي: 5/142، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/292، ح 22561، والوافي:
17/367، ح 17433.
تهذيب الأحكام: 6/379، ح 1111.
[118]
الكافي: 5/142، ح 5. عنه الوافي: 17/367، ح 17434.
وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/291، ح 22557.
تهذيب الأحكام: 6/378، ح 1109، بتفاوت يسير.
[119]
الكافي: 5/160، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/280، ح 22523، والوافي:
17/466، ح 17646، وحلية الأبرار: 4/300، ح 4.
تهذيب الأحكام: 7/12، ح 50.
[120] السابريّ: ثوب
رقيق جيّد، نسبة إلى سابور، وهي كورة في بلاد فارس. المنجد: 318، سبر.
[121] الكافي: 5/160، ح
6. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 17/280، ح 22521،
والوافي: 17/467، ح 17650.
من لا يحضره
الفقيه: 3/172، ح 770. عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 17/466، ح 23007.
تهذيب الأحكام:
7/13، ح 54.
[122]
قرب الإسناد: 261، ح 1034. عنه البحار: 77/58، ح 10، و100/71، ح 6، ووسائل
الشيعة: 17/101، ح 22085.
تهذيب الأحكام: 1/419، س 18، ضمن ح 1326. عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 1/239، س 3، ضمن ح 615، و3/460، س 6، ضمن ح 417.
الإستبصار: 1/24، ح 61.
مسائل عليّ بن جعفر: 214، ح 464.
[123] الكافي: 6/435، ح
1. عنه وسائل الشيعة: 17/323، ح 22665، والفصول المهمّة للحرّ
العامليّ: 2/243، ح 1750، والوافي: 17/227، ح 17165.
[124] الكافي: 6/437، ح
12. عنه وسائل الشيعة: 17/322، ح 22661، والوافي: 17/230، ح
17176.
قطعة منه في موعظته
عليهالسلام في الشطرنج.
[125] مسائل عليّ بن
جعفر: 139، ح 151. عنه البحار: 10/264، س 5.
قرب الإسناد:
268، ح 1067، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 17/96، ح 22073.
قطعة منه في
حكم الصلاة في جلود الميتة.
[126]
مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 20. عنه البحار: 10/252، س 5، ووسائل الشيعة:
17/100، س 3، ضمن ح 22081، أشار إليه.
[127] التبر [
بكسر التاء] فُتات الذهب أو
الفضّة قبل أن يضاغا. المعجم الوسيط: 81.
[128] تهذيب الأحكام:
7/115، ح 498. عنه وسائل الشيعة: 18/194، ح 24771.
[129] مستدرك الوسائل:
15/473، ح 18898.
[130]
الكافي: 3/148، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 3/44، ح 2983،
و13/258، ح 17688.
تهذيب الأحكام: 1/434، ح 1391. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/379، ح 24260.
من لا يحضره الفقيه: 1/90، ح 416، وفيه: سئل موسى بن جعفر عليهماالسلام. عنه الوافي: 24/379، ح 24261،
أشار إليه.
قطعة منه في حكم تكفين الميّت من كسوة الكعبة.
[131]
قرب الإسناد: 267، ح 1065.
عنه البحار: 100/72، ح 1.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 17/234، ح 22413.
مسائل عليّ بن جعفر: 134، ح 130.
عنه البحار: 10/262، س 5.
[133] تهذيب الأحكام:
6/347، ح 978، و338، ح 939، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن داود بن رزين، قال:... بتفاوت يسير.
عنه وسائل
الشيعة: 17/214، ح 22362. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 17/272، ح 22499.
من لا يحضرة
الفقية: 3/115، ح 489، وفيه: محمّد بن أبي عمير، عن داود بن زربي، قال: ...،
بتفاوت يسير.
[134]
تهذيب الأحكام: 6/352، ح 997.
الإستبصار: 3/59، ح 195، قطعة منه، مرسلاً.
تفسير العيّاشيّ: 1/321، ح 112، عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى عليهماالسلام، بتفاوت يسير.
عنه البرهان: 1/475، ح 20، والبحار: 100/53، ح 19، ومستدرك الوسائل: 13/70، ح
14776، و74، س 13 ضمن ح 14790.
قطعة منه في حكم الرشاء في الحكم.
[135]
- تهذيب الأحكام: 6/355 ح 1013. عنه وسائل الشيعة: 17/93 ح 22062.
[136] - قال السيّد الخوئي: رفاعة في أسناد هذه
الروايات هو رفاعة بن موسى. معجم رجال
الحديث: 7/196 ذيل الرقم 4604.
وقال النجاشيّ:
رفاعة بن موسى الأسديّ النخّاس روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، كان ثقة في حديثه، مسكوناً إلى روايته. رجال النجاشيّ: 166 رقم 438.
[137]
- تهذيب الأحكام: 6/356 ح 1015. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 17/104 ح 22095.
الاستبصار: 3/60 ح 197.
[138] - تهذيب الأحكام:
6/359 ح 1029. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 17/128
ح 22163.
الاستبصار:
3/60 ح 198.
[139] - تهذيب الأحكام:
7/36 ح 152. عنه وسائل الشيعة: 18/68 ح 23167.
[140]
تهذيب الأحكام: 6/364، ح 1044.
عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 17/155، ح 22228، والوافي: 17/239، ح
17189.
الإستبصار: 3/65، ح 217.
[141]
تهذيب الأحكام: 6/365، ح 1049. عنه وسائل الشيعة: 17/158، ح 22237.
[142] - تهذيب الأحكام:
6/366 ح 1055. عنه وسائل الشيعة: 17/162 ح 22248.
[143] قرب الإسناد:
285، س 2. عنه البحار: 100/183، ح 9، و333، ح 6، ووسائل الشيعة:
7/181، ح 9066.
مسائل عليّ بن
جعفر: 240، ح 563.
[144] تهذيب الأحكام:
6/387، ح 1151. عنه وسائل الشيعة: 17/122، ح 22149،
و20/543، ح 26299، قطعة منه، والوافى: 17/217، ح 17154، و264، ح 17248، قطعة منه.
قطعة منه في
حكم شراء الجارية المغنيّة، و(حكم نكاح النصرانيّة).
[145] قرب الإسناد:
268، ح 1066. عنه البحار: 100/71، ح 7، ووسائل الشيعة: 17/98، س
20، ضمن ح 22079.
مستطرفات
السرائر: 55، ح 8، عن البزنطي.
مسائل عليّ بن
جعفر: 301، ح 763.
قطعة منه في
حكم أليات المقطوعة من الغنم.
[146] نهب الشيء نهبا:
أخذه قهرا ... انتهب الشيء: أخذه. معجم الوسيط: 956.
[147]
الكافي: 5/123، ح 7. عنه وعن التهذيب، والمسائل وقرب الإسناد والفقيه، وسائل الشيعة:
17/168، ح 22269.
تهذيب الأحكام:
6/370، ح 1072.
من لا يحضره
الفقيه: 3/97، ح 373. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/234، ح 17183.
الاستبصار:
3/66، ح 221.
قرب الإسناد:
273، ح 1087، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/279، ح 3.
مسائل عليّ بن
جعفر: 139، ح 155، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 10.
[148] الكافي: 5/124، ح
9. عنه وسائل الشيعة: 17/165، ح 22256، والوافي: 17/226، ح
17158، والبرهان: 1/497، ح 2، بتفاوت يسير.
[149]
الكافي: 5/132، ح 7. عنه الوافي: 17/319، ح 17346. عنه وعن التهذيب، وسائل
الشيعة: 17/261، ح 22476.
تهذيب الأحكام: 6/342، ح 958، بتفاوت يسير.
[150]
قرب الإسناد: 226، ح 883. عنه وسائل الشيعة: 17/133، ح 22180.
مسائل عليّ بن جعفر: 129، ح 111. عنه البحار: 10/260، س 12.
[151] زها زهوا ـ
البُسر: تلوّن بحمرة أو صفرة. المعجم الوسيط: 405، زها.
[152]
الشيص: تمر لم يتمّ نضجه لسوء تأبيره أو لفساد آخر. المصدر: 503، شيص.
[153] قرب الإسناد: 263، ح 1043. عنه البحار: 100/125، ح 3،
وعنه وعن المسائل،
ووسائل الشيعة: 18/216، ح 23527.
مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 74، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/257، س 11.
[154] قرب الإسناد:
263، ح 1044. عنه البحار: 100/112، س 6، ضمن ح 1.
وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 18/216، ح 23528.
مسائل عليّ بن
جعفر: 121، ح 73. عنه البحار: 10/257، س 9.
[157]
مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 283. عنه البحار: 10/277، س 12، ووسائل الشيعة:
18/216، ح 23531.
[158] مسائل عليّ بن
جعفر: 169، ح 284. عنه البحار: 10/277، س 14، ووسائل الشيعة:
18/217، ح 23532.
[159] - تهذيب الأحكام:
7/41 ح 176، و27 ح 114، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان
ين عيسى، عن سماعة، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 18/290 ح 23693.
الكافي: 5/199
ح 2 قطعة منه.
[160] قرب الإسناد:
263، ح 1042. عنه البحار: 100/112، ح 1، ووسائل الشيعة: 18/299،
ح 23710.
[161] قرب الإسناد:
266، ح 1061. عنه البحار: 100/136، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/313،
ح 23744، بتفاوت يسير.
مسائل عليّ بن
جعفر: 127، ح 99، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 14.
[162] تهذيب الأحكام:
7/30، ح 129. عنه الوافي: 17/387، ح 17489، أشار إليه. وعنه وعن
الإستبصار والمسائل، وسائل الشيعة: 18/308، ح 23732.
الإستبصار:
3/74، ح 246، قطعة منه.
من لا يحضره
الفقيه: 3/178، ح 806، وفيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قطعة منه. عنه الوافي: 17/387، ح 17488، ووسائل الشيعة: 18/136، ح 23324.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 19/28، ح 24079.
مسائل عليّ بن
جعفر: 123، ح 82، و125، ح 91، قطعتان منه. عنه البحار: 10/258، س 3، وس 22، ووسائل
الشيعة: 18/137، ح 23325، أشار إليه.
قرب الإسناد:
264، ح 1051، و266، ح 1057، قطعتان منه. عنه البحار: 100/112، س 10، ضمن ح 1،
بتفاوت يسير، ووسائل الشيعة: 18/308، ح 23733، أشار إليه.
[163]
أودَعْتُ زيدا مالاً: دفعتُه إليه ليكون عنده وديعة، أو أخذتُه منه وديعةً، فيكون
الفعلُ من الأضداد، لكنِ الفعلُ في الدفع أشهر، واستودعتُه مالاً: دفعتُه له وديعة
يحفظه. المصباح المنير: 653.
[164]
الكافى: 5/133، ح 8. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 17/333، ح
22693، قطعة منه، و19/74، ح 24184.
تهذيب الأحكام: 6/339، ح 945، وفيه: قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام قطعة منه، و351، ح 996، بتفاوت
يسير، و7/181، ح 795، وفيه: أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن محمّد بن القاسم، عن
فضيل، قال: سألت أبا لحسن عليهالسلام ... عنه وعن الكافي، الوافي:
17/294، ح 17310.
الاستبصار: 3/123، ح 439، قطعة منه.
[165]
- روى أبوه عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، وروى هو عن أبيه وعن خالد بن
نجيح وعبد الرحمن بن الحجّاج. رجال النجاشي: 28 رقم 55.
وعبد الرحمن بن الحجّاج روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، وبقي بعد أبي الحسن عليهالسلامولقى الرضا عليهالسلام. المصدر: 237 رقم 630.
فعلى هذا يحتمل صدور الحديث عن الكاظم عليهالسلام.
[166]
- تهذيب الأحكام: 7/43 ح 186. عنه وسائل الشيعة: 18/298 ح 23708.
[167] الكافي: 5/210، ح
6. عنه وسائل الشيعة: 18/245، ح 23597، والوافي: 17/258، ح
17232، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 2/257، ح 1793.
[168] قال أبو منصور:
الصَقالِبة جيل حُمر الألوان، صُهب الشعور، يُتاخمون بلاد الخزَر في أعالي جبال
الروم، وقيل للرجل الأحمر: صقلاب، على التشبيه بألوان الصقالبة، وقال غيره:
الصقالبة، بلاد بين بُلْغار وقُسطَنطِينِيّة، وتنسب إليهم الخُرْم الصقالبة،
واحدهم صقلبيّ. معجم البلدان: 3/416.
[169] الكافي: 5/210، ح
9. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/244، ح 23596، والوافي:
17/260، ح 17236.
تهذيب الأحكام:
6/162، ح 297، وفيه: قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام ... عنه وسائل الشيعة: 15/131، ح 20145.
[173]
الكافي: 5/212، ح 16. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/265، ح 23642،
و19/7، ح 24038.
تهذيب الأحكام: 7/71، ح 304.
عوالي اللئالي: 3/225، ح 104.
[174]
الكافي: 5/226، ح 1. عنه البحار: 47/57، ح 104. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
17/171، ح 22274، والوافي: 17/275، ح 17271.
تهذيب الأحكام: 6/373، ح 1083، و7/133، ح 585، وفيه: عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن عبد الحميد بن سعيد ... عنه حلية الأبرار: 4/160، ح 4 و5، قطعتان منه.
عوالي اللئالي: 3/52، ح 150، بتفاوت يسير.
قطعة منه في كان للإمام الصادق عليهالسلام مشط من عظام الفيل.
[175]
الكافي: 6/192، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 18/278، ح 23665، والوافي: 1/660، ح
10301، وفيه: عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام.
تهذيب الأحكام: 8/238، ح 859.
الاستبصار: 4/12، ح 35.
عوالي اللئالي: 3/440، ح 26، وفيه: روى عمر بن يزيد، عن الكاظم عليهالسلام، بتفاوت.
[176] الكافي: 6/193، ح
5. عنه وسائل الشيعة: 23/170، ح 29323، أشار إليه. وعنه وعن
الفقيه، وسائل الشيعة: 18/278، ح 23664، والوافي: 10/660، ح 10302.
من لا يحضره الفقيه:
3/83، ح 299، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي وسائل الشيعة: 23/170، ح 29322.
تهذيب الأحكام:
8/238، ح 862، بتفاوت يسير.
الاستبصار:
4/12، ح 36، نحو ما في التهذيب.
عوالي اللئالي:
2/309، ح 44، قطعة منه.
قطعة منه في
إنّ الإمام عليّ عليهالسلام باع أُمّهات الأولاد.
[177]
تهذيب الأحكام: 7/76، ح 326. عنه وسائل الشيعة: 18/274، ح 23658.
[178]
تهذيب الأحكام: 7/80، ح 342. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 18/23، ح
23055، والوافي: 17/516، ح 17755.
الإستبصار: 3/78، ح 261.
[179] تهذيب الأحكام:
7/22، ح 91. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 18/22، ح
23053، والوافي: 17/514، ح 17746.
من لا يحضره
الفقية: 3/126، ح 552.
الإستبصار:
3/78، ح 261.
نزهة الناظر
للمحقّق الحلّيّ: 83، س 4، أشار إليه.
عوالي اللئالي:
3/211، ح 58.
[180] تهذيب الأحكام:
7/22، ح 92. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 18/22، ح
23052، والوافي: 17/514، ح 17747.
نزهة الناظر
للمحقّق الحلّيّ: 86، س 17.
الإستبصار:
3/78، ح 259.
[181]
الكافي: 5/172، ح 15. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/24، ح
23057.
تهذيب الأحكام: 7/25، ح 108. عنه وعن الكافي، الوافي: 17/511، ح 17741.
الاستبصار: 3/78، ح 262.
[183] - الكافي: 5/275
ح 8. عنه وسائل الشيعة: 18/238 ح 23584.
[184] - الكافي: 5/268
ح 4. عنه وسائل الشيعة: 19/47 ح 24124، و48 ح 24126،
قطعتان منه، والثانية أيضاً عن الفقيه والتهذيب.
تهذيب الأحكام:
7/198 ح 877، و200 س 16 ضمن ح 884، قطعتان منه.
من لا يحضره الفقيه:
3/149 ح 657، القطعة الأخيرة.
قطعة منه في
حكم المشاركة في مزارعة الأرض.
[185] مسائل عليّ بن
جعفر: 149، ح 189. عنه البحار: 10/268، س 6، ووسائل الشيعة:
19/43، ح 24117.
[187]
الكافي: 5/266، ح 9. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 19/49، ح 24127.
تهذيب الأحكام: 7/196، ح 869.
من لا يحضره الفقيه: 3/159، ح 696.
[188]
تهذيب الأحكام: 7/187، ح 824. عنه وسائل الشيعة: 19/6، ح 24034.
من لا يحضره الفقيه: 3/139، ح 612. عنه وسائل الشيعة: 18/266، ح 23645.
[189] تهذيب الأحكام:
7/188، ح 829. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/21، ح
24068.
الإستبصار:
3/126، ح 452.
عوالي الئالي:
3/246، ح 1.
[190]
تهذيب الأحكام: 7/188، ح 831. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/22، ح
24069.
الإستبصار: 3/127، ح 454.
[191]
تهذيب الأحكام: 7/189، ح 833. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 19/19، ح
24062.
الإستبصار: 3/127، ح 456.
[192] تهذيب الأحكام:
7/189، ح 834. عنه وسائل الشيعة: 19/20، ح 24063.
[194]
الكافي: 5/241، ح 5. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 2/286، ح 1856.
وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 19/24، ح 24073.
تهذيب الأحكام: 7/191، ح 847، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن
أحمد الكوكبيّ،
عن العمركيّ ... .
مسائل عليّ بن جعفر: 312، ح 791.
[195]
قرب الإسناد: 263، ح 1041. عنه البحار: 100/134، ح 1.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/160، ح 23288.
مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 78، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/257، س 18.
[196]
قرب الإسناد: 265، ح 1053. عنه البحار: 100/118، ح 19، ووسائل الشيعة:
18/148، ح 23353.
مسائل عليّ بن جعفر: 124، ح 85، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/258، س 9.
[197]
مسائل عليّ بن جعفر: 123، ح 81.
عنه البحار: 10/258، س 1، ووسائل الشيعة: 18/142، ح 23340.
قرب الإسناد: 264، ح 1050، بتفاوت يسير.
عنه وسائل الشيعة: 18/309، س 1، ضمن ح 23733.
[198]
مسائل عليّ بن جعفر: 125، ح 90. عنه البحار: 10/258، س 20، ووسائل الشيعة:
18/137، ح 23325.
قرب الإسناد: 265، ح 1055، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/157، ح 2، وسائل
الشيعة: 18/359، ح 23847.
[200]
مسائل عليّ بن جعفر: 147، ح 180. عنه البحار: 10/267، س 12، ووسائل الشيعة:
18/131، ح 23309.
[201]
في الوسائل: كيف كان الصروف
[202] الكافي: 5/245، ح
3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/183، ح 23443.
تهذيب الأحكام:
7/106، ح 457، بتفاوت يسير.
[203] - تهذيب الأحكام:
7/95 ح 406. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18/146 ح
23347.
من لا يحضره
الفقيه: 3/178 ح 804.
[204] - ما بين القوسين
في كلا الموردين عن الفقيه.
[205]
- الكافي: 5/205 ح 10. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/55 ح
23130.
تهذيب الأحكام: 7/53 ح 228.
من لا يحضره الفقيه: 3/183 ح 823 و824.
[207]
تهذيب الأحكام: 7/117، ح 509. عنه وسائل الشيعة: 18/162، ح 23391.
[208]
تهذيب الأحكام: 6/205، ح 467. عنه وعن الإستبصار والفقية، وسائل الشيعة:
18/357، ح 23842.
الإستبصار: 3/10، ح 28.
من لا يحضره الفقيه: 3/181، ح 817.
[209] الكافي: 5/255، ح
4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/355، ح 23836.
تهذيب الأحكام:
6/203، ح 460، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج ... بتفاوت يسير.
[210] الكافي: 5/103، ح
3. عنه الفصول المهمّة للحرّة العاملي: 2/265، ح 1817.
وعنه وعن
التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/354، ح 23832.
تهذيب الأحكام:
6/191، ح 414.
الاستبصار:
3/9، ح 24.
[211]
حاصّه محاصّة وحِصاصا: قاسمه فأخذ كلّ واحد منهما حصّته. المعجم الوسيط: 79، حصّ،
[212] تهذيب الأحكام: 6/193، ح 420. عنه وعن الإستبصار،
وسائل الشيعة: 18/415، ح
23955.
الإستبصار: 3/8، ح 19.
[215] وشى فلانٌ الثوبَ
وشْيا وشِيَةً: نَمْنَمه ونقَشه وحسَّنه. المعجم الوسيط: 1035.
[216] الكافي: 5/205، ح
9. عنه وسائل الشيعة: 18/54، ح 23125، و23126.
[217] قرب الإسناد:
284، ح 1124. عنه البحار: 100/174، ح 1. وعنه وعن المستطرفات،
وسائل الشيعة: 19/86، ح 24214، بتفاوت يسير.
مسائل عليّ بن
جعفر: 305، ح 770.
مستطرفات
السرائر: 55، ح 10، عن جامع البزنطيّ. عنه البحار: 100/174، ح 2، أشار إليه.
[218]
الكافي: 5/205، ح 11. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 18/55، ح 23128.
تهذيب الأحكام: 7/52، ح 227.
[219]
الكافي: 5/239، ح 8. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 19/85، ح 24212.
تهذيب الأحكام: 7/179، ح 788.
من لا يحضره الفقيه: 3/194، ح 883، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
عوالي اللئالي: 3/251، ح 5.
[220]
في الوسائل: الفاموس، وفي هامشه: الفاعوس.
[221] مسائل عليّ بن
جعفر: 121، ح 72. عنه البحار: 10/257، س 8، ووسائل الشيعة:
18/430، ح 23983.
[223] تهذيب الأحكام:
7/183، ح 807. الإستبصار: 3/125، ح 446، قطعة منه.
من لا يحضره
الفقيه: 3/192، ح 874، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
19/97، ح 24239، و24240.
[224]
الكافي: 5/233، ح 4. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 18/384، ح 23896.
تهذيب الأحكام: 7/168، ح 747، بتفاوت يسير.
من لا يحضره الفقيه: 3/197، ح 896، بتفاوت يسير.
[225] الكافي: 5/234، ح
9. عنه وعن التهذيب والفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/391،
ح 23910.
تهذيب الأحكام:
7/172، ح 763، بتفاوت يسير.
الاستبصار:
3/120، ح 429، نحو ما في التهذيب.
من لايحضره
الفقيه: 3/199، ح 904.
[226] الكافي: 5/234، ح
10. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 18/387، ح
23903.
الاستبصار:
3/121، ح 430.
تهذيب الأحكام:
7/172، ح 764، بتفاوت يسير.
[227]
الكافي: 5/235، ح 12. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 18/392، ح
23914، و395، ح 23918، قطعة منه، عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام.
تهذيب الأحكام: 6/205، ح 468، وفيه: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان
وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليهالسلام ... قطعة منه.
عنه، وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 18/358، ح 23844، قطعة منه.
من لا يحضره الفقيه: 3/200، ح 907، بتفاوت يسير.
[228] الكافي: 5/236، ح
19. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/399، ح 23928.
من لا يحضره
الفقيه: 3/200، ح 908.
تهذيب الأحكام:
7/170، ح 756، وفيه: محمّد بن رباح القلا.
[229] - تهذيب الأحكام:
7/42 ح 179. عنه وسائل الشيعة: 18/380 س 6، ح 23885.
من لا يحضره
الفقيه: 3/166 ح 732.
[230]
تهذيب الأحكام: 6/209، ح 485.
الكافي: 5/104، ح 5.
من لا يحضره الفقيه: 3/54، ح 186. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة:
18/421،
ح 23963.
[232] قرب الإسناد:
262، ح 1036. عنه البحار: 100/124، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/174،
ح 23422.
مسائل عليّ بن
جعفر: 301، ح 761.
[233]
قرب الإسناد: 263، ح 1040. عنه البحار: 100/155، ح 2.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 18/371، ح 23873.
مسائل عليّ بن جعفر: 122، ح 77. عنه البحار: 10/257، س 16.
[234] - قال النجاشيّ: عبد الرحمن بن الحجّاج البجليّ،
مولاهم، كوفيّ، بيّاع السابريّ، سكن بغداد ورمي بالكيسانيّة، روى عن أبي عبد اللّه
وأبي الحسن عليهماالسلام، وبقى بعد أبي الحسن عليهالسلامورجع إلى الحقّ ولقي الرضا عليهالسلام، وكان ثقة ثقة،
ثبتاً، وجهاً. رجال النجاشيّ: 237 رقم 630.
[235]
في الفقيه والوسائل: «يجوز نيسابور».
[236]
الغِلّة بالكسر: الغشّ، قاله في الصحاح. مجمع البحرين: 5/436.
[237] في المصدر:
«أجرى»، وما أثبتناه عن التهذيب والفقيه، والوسائل.
[238] الكافي: 5/246، ح
9. عنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 18/178، ح 23431.
تهذيب الأحكام:
7/104، ح 445، وفيه: الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن عبد الرحمن
بن الحجّاج ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 18/208 ح 23510 قطعة منه.
من لا يحضره
الفقيه: 3/185، ح 834، بتفاوت يسير.
قطعة منه في ما
رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.
[239]
- تهذيب الأحكام: 7/105 ح 449. عنه وسائل الشيعة: 18/179 ح 23433.
[240]
- روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 27 رقم 50.
[241]
- تهذيب الأحكام: 7/59 ح 256.
[242]
الكافي: 5/248، ح 16. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/183، ح 23444.
تهذيب الأحكام: 7/107، ح 458.
من لا يحضره الفقيه: 3/185، ح 835.
[243] قرب الإسناد:
262، ح 1038.
عنه البحار:
100/124، ح 3.
وعنه وعن
المسائل وسائل الشيعة: 18/201، ح 34492.
مسائل عليّ بن
جعفر: 153، ح 208.
عنه البحار:
10/270، س 3.
[244]
تهذيب الأحكام: 7/103، ح 444. عنه وعن الكافي،
: وسائل الشيعة: 18/168، ح
23405، و176، ح 23427.
الكافي: 5/246، ح 7، و248، ح 14، قطعتان منه.
[245]
تهذيب الأحكام: 7/107، ح 459. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 18/184، ح
23445.
من لا يحضره الفقيه: 3/184، ح 829.
[246] تهذيب الأحكام:
7/107، ح 460. عنه وسائل الشيعة: 18/184، ح 23446.
[247] الكافي: 6/201، ح
9. عنه الوافي: 17/405، ح 17526. عنه وعن المسائل وقرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 23/189، ح 29346. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/86، ح
29164.
تهذيب الأحكام:
8/247، ح 892.
مسائل عليّ بن
جعفر: 140، ح 156، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 12.
قرب الإسناد:
295، ح 1163، نحو ما في المسائل. عنه البحار: 100/180، ح 1.
[248]
الكافي: 5/259، ح 6. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 18/445، ح 24014.
تهذيب الأحكام 6/206، ح 472، وفيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
والقاسم بن
محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: ... .
من لا يحضره الفقيه: 3/21، ح 54. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/280،
ح 1846.
مكارم الأخلاق من المحاسن، المطبوع في مجلّة علوم الحديث العدد الخامس: 295،
ح 280، وفيه: عليّ بن حمزة، قال: قلت:
لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... .
[250] مسائل عليّ بن
جعفر: 135، ح 133. عنه البحار: 10/262، س 13، ووسائل الشيعة:
25/107، ح 31343.
[251] طبّ الأئمّة: 63،
س 14. عنه البحار: 59/91، ح 25، و208، ح 6، وأورد في ذيل الحديث
كلاما يرتبط بالمقام، فلاحظ، ووسائل الشيعة: 25/227، ح 3175.
[253]
الكافي: 6/313، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 25/52، ح 31151.
[254] الكافي: 6/313، ح
2. عنه وسائل الشيعة: 25/52، ح 31150.
[255]
الكافي: 6/323، ح 4. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 25/73، ح 31221.
المحاسن للبرقيّ: 475، ح 479. عنه البحار: 62/207، ح 36.
[256] من لا يحضره
الفقيه: 3/222، ح 1029. عنه وسائل الشسيعة: 25/22، ح 31035،
و78، ح 31240، و204، ح 31684.
الكافي: 6/311،
ح 4، و325، ح 4، و332، ح 5، قطعات منه بسند واحد، وهو: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، قال: سمعت أبا الحسن عليهالسلام.، عنه طبّ الأئمّة عليهمالسلام للسيّد
الشبّر: 176، س 8. وعنه وعن الفقيه والمحاسن، وسائل الشيعة: 25/45، ح 31126، و79،
ح 31245، و98، ح 31311، قطعات منه، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/72، ح 2603،
و78، ح 2615.
المحاسن
للبرقيّ: 464، ح 429، و481، ح 510، و499، ذيل، ح 614، مثل ما في الكافي. عنه
البحار: 63/46، ح 12، و66، ح 38.
مكارم الأخلاق:
149، س 20، قطعة منه. عنه البحار: 63/73، س 19، ضمن ح 69.
قطعة منه في
(خواصّ اللحم والسمك والبيض) و(خواصّ العسل والشحم).
[257]
الضأن: اسم جنس لخلاف الماعز من الغنم. المنجد: 444، ضأن، والماعز واحد المعز
كصاحب وصَحب، للذكر والأنثى. المصدر: 768، (معز).
[258] الكافي: 6/310، ح
2. عنه البحار: 12/130، ح 12، قطعة منه.
وعنه وعن
المحاسن، وسائل الشيعة: 25/43، ح 31117.
المحاسن
للبرقيّ: 467، ح 445، بتفاوت، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
قطعة منه في
خواصّ لحم الضأن.
[260]
السويق: طعام يتّخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمّي بذلك لانسياقه في الحلق. المعجم
الوسيط: 465، سوق، ونحوه مجمع البحرين: 5/189.
[261] الكافي: 6/306، ح
5. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 25/15، ح 31010.
المحاسن: 488،
ح 556، وفيه: جندب بن أبي عبد اللّه بن جندب قال: سمعت أبا الحسن
موسى عليهالسلام يقول: ... عنه البحار: 63/276، ح 2.
[262] قرب الإسناد:
271، ح 1075، و1076.
عنه البحار: 63/246،
ح 1، ووسائل الشيعة: 5/215، ح 31723.
مسائل عليّ بن
جعفر: 284، ح 718 و719، بتفاوت يسير.
[267]
الكافي: 6/266، ح 7. عنه وعن التهذيب والمعاني، وسائل الشيعة: 24/220، ح 30386.
تهذيب الأحكام: 9/89، ح 379.
معاني الأخبار: 262، ح 1، وفيه: حدّثنا أبي رحمهالله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه،
قال: حدّثني
أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: حدّثني معاذي، عن معمّر ... عنه البحار: 57/158، ح
27.
[269] علل الشرائع: ب
235/482، ح 1.
عيون أخبار
الرضا عليهالسلام: 2/93، س 10، ضمن ح 1. عنه البحار: 6/99، س 9، ضمن ح 2.
[271]
قرب الإسناد: 275، ح 1093. عنه وسائل الشيعة: 24/236، ح 30426. وعنه وعن
المسائل، البحار: 77/108، ح 5.
مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 270، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/276، س 5.
قطعة منه في حكم دقيق فيه خرء الفأرة.
[272]
مسائل عليّ بن جعفر: 115، ح 44. عنه البحار: 10/254، س 9، ووسائل الشيعة:
24/136، ح 30175.
قطعة منه في ما رواه عن الإمام عليّ عليهماالسلام.
[273] مسائل عليّ بن
جعفر: 157، ح 228. عنه البحار: 10/271، س 19.
[274] مسائل عليّ بن
جعفر: 197، ح 421. عنه البحار: 10/290، س 17، و77/91، ح 8،
ووسائل الشيعة: 24/197، ح 30332.
[275] - الكافي: 6/262
ح 2. عنه وسائل الشيعة: 24/203 ح 30345.
[278]
تهذيب الأحكام: 1/229، ح 663. عنه وسائل الشيعة: 3/465، ح 4189.
قرب الإسناد: 274، ح 1089. عنه وسائل الشيعة: 24/198، ح 30334، والبحار:
77/56، ح 6.
مسائل عليّ بن جعفر: 213، ح 462.
[279]
تهذيب الأحكام: 9/17، ح 68. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 24/158، ح 30235.
من لا يحضره الفقيه: 3/206، ح 939.
[280]
الكافي: 6/264، ح 7. عنه الوافي: 6/211، ح 4134، ووسائل الشيعة: 3/420، ح
4045. وعنه وعن التهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 24/206، ح 30354.
تهذيب الأحكام: 9/87، ح 366.
المحاسن: 453، ح 370، وفيه: عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن
جعفر، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ... عنه البحار: 77/48، ح 9.
قرب الإسناد: 274، ح 1091، بتفاوت يسير. عنه البحار: 72/389، ح 3، و77/47، ح
7. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 24/207، ح 30357.
مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 142 نحو ما في قرب الإسناد. عنه البحار: 10/263،
س 10.
عوالي اللئالي: 3/471، ح 41.
[281]
قرب الإسناد: 274، ح 1090.
عنه وعن المسائل، البحار: 77/58، ح 11، ووسائل الشيعة: 24/198، ح 30335.
مسائل عليّ بن جعفر: 133، ح 128، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/261، س 19.
قطعة منه في حكم سؤر الفأرة والكلب.
[282] تهذيب الأحكام:
7/92، ح 392. عنه وسائل الشيعة: 18/228، ح 23558.
نزهة الناظر
للمحقّ الحلّيّ: 72، س 5.
الإستبصار:
3/90، ح 307.
عوالي الئالي:
2/332، ح 46، و3/225، ح 101
[283] مسائل عليّ بن
جعفر: 148، ح 188. عنه البحار: 10/268، س 4، ووسائل الشيعة:
18/226، ح 23553.
قطعة منه في ما
رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[284]
قرب الإسناد: 275، ح 1096. عنه البحار: 62/71، ح 4. عنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 24/120، ح 30129.
مسائل عليّ بن جعفر: 129، ح 110. عنه البحار: 10/260، س 10.
قطعة منه في ما رواه عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[285]
قرب الإسناد: 279، ح 1110. عنه وسائل الشيعة: 24/157، ح 30231، والبحار:
63/45، ح 2.
مسائل عليّ بن جعفر: 285، ح 720.
[291]
الأتان: الحمارة، ج أُتُن وأُتْن. المعجم الوسيط: 4، أتن.
[292]
مسائل عليّ بن جعفر: 154، ح 211. عنه البحار: 10/270، س 10.
قرب الإسناد: 272، ح 1181. عنه وعن المسائل، البحار: 63/100، ح 13، ووسائل
الشيعة: 25/117، ح 31375.
[293]
الدورق، ج دوارق: الإبريق الكبير له عروتان، المنجد: 213، درق، وفي المعجم الوسيط:
281، الدورق: إناء من زجاج يوضع فيه الشراب.
[294]
مسائل عليّ بن جعفر: 171، ح 293. عنه البحار: 10/278، س 9، ووسائل الشيعة:
25/258، ح 31856.
[295] الكافي: 6/382، ح
1. عنه وسائل الشيعة: 25/235، ح 31776.
[296]
الكافي: 6/391، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 25/271، ح 31888.
[297] الدورق: إناء من
زجاج يوضع فيه الشراب. المعجم الوسيط: 281، درق.
[298]
مسائل عليّ بن جعفر: 171، ح 292. عنه البحار: 10/278، س 7، و77/51، س 9.
[299]
قرب الإسناد: 274، ح 1088. عنه البحار: 63/492، ح 33، ووسائل الشيعة: 25/358،
ح 32118.
مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 117. عنه البحار: 10/260، س 21، ووسائل الشيعة:
24/233، ح 30418.
[300] العود من الخشب،
واحد العيدان: مجمع البحرين: 3/111، عود.
[301]
الباطية ج بواط: إناء من الزجاج يملأ من الشراب. المنجد: 42، بطي.
[302] مسائل عليّ بن
جعفر: 154، ح 212. عنه البحار: 10/270، س 11.
قرب الإسناد:
272، ح 1082. عنه وعن المسائل، البحار: 77/160، ح 1، ووسائل الشيعة:
25/369، ح 32146، ومستدرك الوسائل: 2/589، ح 2814.
[303] مسائل عليّ بن
جعفر: 155، ح 215، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/270، س 17،
ووسائل الشيعة: 25/372، ح 32157. وعنه وعن
قرب الإسناد، البحار: 77/150، ح 14.
قرب الإسناد:
272، ح 1083. عنه البحار: 63/524، ح 1، و76/178، ح 1، ووسائل الشيعة: 25/372، ح
32156.
[304]
الدنّ: وعاء ضخم للخمر ونحوها. المعجم الوسيط: 299.
[305]
قرب الإسناد: 273، ح 1084. عنه وعن المسائل البحار: 77/160، ح 2، ووسائل الشيعة:
25/369، ح 32147، ومستدرك الوسائل: 2/590، س1، ضمن ح 2814.
مسائل عليّ بن جعفر: 155، ح 216، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/270، س 15،
و77/161،ح 4.
[306]
قرب الإسناد: 273، ح 1085. عنه البحار: 76/127، ح 9. عنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 25/322، ح 32017.
مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 220. عنه البحار: 10/271، س 8.
قطعة منه في موعظته عليهالسلام في الخمر.
[307] المشاشة: بالضمّ
واحد المشاش كغراب، وهي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها
كالمرفقين والكفّين ... ومنه حديث شارب الخمر «إذا شرب بقي في مشاشه أربعين يوما».
مجمع البحرين: 4/153، مشش.
[308]
الكافي: 6/402، ح 12. عنه البحار: 53/326، س 7، وفيه: في الكافي أنّه قيل
للكاظم عليهالسلام ... قطعة منه، و57/357، ح 41، والفصول المهمّة: 3/145، ح 2755.
وعنه وعن التهذيب والمحاسن والعلل، وسائل الشيعة: 25/299، ح 31956.
تهذيب الأحكام: 9/108، ح 468، بتفاوت يسير.
المحاسن: 329، ح 86، وفيه:، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن
خالد، قال: قلت للرضا عليهالسلام ... بتفاوت.
علل الشرائع: ب 52/345، ح 1، وفيه: حدّثنا الحسين بن أحمد رحمهالله، عن أبيه، قال: حدّثنا أحمد بن
محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، قال: قلت للرضا عليهالسلام ... بتفاوت يسير. عنه البحار:
76/135، ح 30، و81/351، ح 1.
[309] الأعراف: 7/33.
[310] البقرة: 2/219.
[311] الكافي: 6/406، ح
1. عنه وسائل الشيعة: 20/414، ح 25962، 25/301، ح 31958،
قطعتان منه، والبحار: 48/149، ح 24، ونور الثقلين: 2/25، ح 91، والبرهان: 1/211، ح
1، و2/13، ح 3، قطعة منه.
تفسير
العيّاشيّ: 2/17، ح 38، بتفاوت يسير. عنه البحار: 76/145، ح 59، ومستدرك الوسائل:
17/50، ح 20705.
فقه القرآن
للراونديّ: 2/281، س 11، وفيه: سئل المهديّ الخليفة أبا الحسن موسى ابن جعفر عليهماالسلام، بتفاوت يسير.
قطعة منه في
أحواله عليهالسلام مع المهديّ، و(سورة البقرة: 2/216)، و(سورة الأعراف:
7/31).
[312] الكافي: 6/412، ح
1 و، ح 2، وفيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ
بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين ... بتفاوت
يسير.
عنه وعن
التهذيب، وسائل الشيعة: 25/342، ح 32077، و343، ح 32078.
تهذيب الأحكام:
9/112، ح 486، نحو الحديث الثاني، عن الكافي.
[314]
في الكافي: أبو الحسن الأخير عليهالسلام، وفي الاستبصار والرسائل: أبو
الحسن عليهالسلام.
[315] تهذيب الأحكام:
9/125، ح 540.
الكافي: 6/423،
ح 9، وفيه: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد عيسى، عن الوشّاء،
قال: كتبت ... عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 25/365، ح 32136.
الإستبصار:
4/95، ح 369.
الرسائل العشر:
262، س 7، بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: 17/72، ح 20796، و18/117، ح 22235.
عوالي الئالي:
2/19، 39، قطعة منه.
قطعة منه في
ب20، حدّ شارب الفقّاع وبايعه.
[317] - الكافي: 6/409
ح 8. عنه وسائل الشيعة: 25/338 ح 32066.
[318] تهذيب الأحكام:
9/122، ح 528. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة:
25/294،
ح 31943.
قرب الإسناد:
271، ح 1078. عنه البحار: 76/174، س 7، ضمن ح 1.
مسائل عليّ بن
جعفر: 285، ح 721.
[319] مسائل عليّ بن
جعفر: 118، ح 56. عنه البحار: 10/255، س 23، و 59/83، ح 3،
والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/153، ح 2770.
[320] تهذيب الأحكام: 9/126،
ح 547. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 25/382، ح
32182، والبحار: 63/496، س 17.
الإستبصار:
4/97، ح 376.
الرسائل العشر:
264، س 1. عنه مستدرك الوسائل: 17/78، ح 20810.
[321] قرب الإسناد:
274، ح 1092. عنه البحار: 76/168، ح 4.
عنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 25/292، ح 11936.
مسائل عليّ بن
جعفر: 161، ح 250. عنه البحار: 10/274، س 3.
[322]
الكافي: 6/421، ح 10. عنه البحار: 63/506، ح 11.
وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 25/295، ح 31945.
تهذيب الأحكام: 9/121، ح 522.
مسائل عليّ بن جعفر 285، ح 722.
قرب الإسناد: 271، ح 1077. عنه البحار: 63/501، ح 1، و76/174، ح 1.
[324]
الكامخ ج كوامخ: إدام يؤتدم به، وخصّه بعضهم بالمخلّلات التي تستعمل لتشهّي الطعام
فارسيّة. المنجد: 698، (كمخ).
[326] الكافي: 6/414، ح
9. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، البحار: 59/90، ح 22، وطبّ
الأئمّة للسيّد الشبّر: 81، س 20، وفيه:، عن الطوسيّ ... الكافي، وهما سهو.
وعنه وعن قرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 25/350، ح 32100.
مسائل عليّ بن
جعفر: 151، ح 201، 214، ح 466. عنه وسائل الشيعة: 25/348، ح 22095، والبحار:
10/269، س 10، و77/97، ح 7، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 3/153، ح 2770.
قرب الإسناد:
295، ح 1167. عنه البحار: 63/484، ح 10، و76/137، ح 35، و 170، ح 11.