موسوعة

    الإمام الكاظم عليه‏السلام

 

 

الجزء الرابع

 

 

اللجنة العلميّة في مؤسّسة وليّ العصر عليه‏السلام

للدراسات الإسلاميّة

 

بإشراف

السيّد محمّد الحسيني القزويني

1 ـ الشيخ مهدي الإسماعيلي     2 ـ السيّد أبو الفضل الطباطبائي

3 ـ السيّد محمّد الموسوي     4 ـ الشيخ عبد اللّه الصالحي

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس ـ الخمس

وفيه ثلاثة أمور

 

(أ) ـ ما يتعلّق به الخمس

وفيه خمس مسائل

 

الأولى ـ حكم ما يجب فيه الخمس:

(1818) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،
عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: الخمس من
خمسة أشياء من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن،  والملاّحة[1] يؤخذ
من كلّ هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله اللّه تعالى له.

ويقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه، وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس
على ستّة أسهم، سهم للّه، وسهم لرسول اللّه، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى،
وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.


فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلموراثة، فله
ثلاثة أسهم، سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه، وله نصف الخمس كملاً.

ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم
لأبناء سبيلهم، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل
عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من
عنده بقدر ما يستغنون به،، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.

وإنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس، وأبناء سبيلهم عوضا
لهم من صدقات الناس، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، وكرامة من
اللّه لهم عن أوساخ الناس.

فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ
والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.

وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم الذين ذكرهم اللّه،
فقال: «وَ أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»[2].

وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات
قريش، ولا من العرب أحد، ولا فيهم، ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد
تحلّ صدقات الناس لمواليهم، وهم والناس سواء.

ومن كانت أُمّه من بني هاشم، وأبوه من سائر قريش، فإنّ الصدقات تحلّ له،
وليس له من الخمس شيء، لأنّ اللّه تعالى يقول: «ادْعُوهُمْ لِأَبَآلـءِهِمْ»[3] وللإمام
صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها، الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة،
والثوب، والمتاع بما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة، وقبل إخراج الخمس.

وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم، وغير ذلك
ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه، فقسّمه في أهله، وقسّم الباقي
على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم، وليس لمن قاتل
شيء من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوى عليه العسكر.

وليس للأعراب من القسمة شيء، وإن قاتلوا مع الوالي، لأنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم
صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول
اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم من عدوّه دهم أن يستنفرهم، فيقاتل بهم.

وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنّته جارية فيهم وفي غيرهم.

والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال، فهي موقوفة متروكة في يد من
يعمّرها، ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ:
النصف [ أ]و الثلث [ أ]و الثلثين، وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم.

فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء،
أو سقي سيحا، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح.

فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه على ثمانية أسهم: للفقراء،
والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلّفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل
اللّه، وابن السبيل.

ثمانية أسهم يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق،
ولا تقتير.

فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي، و إن نقص من ذلك شيء، ولم تكتفوا به
كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم، حتّى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من
العشر.


فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم
أنصباؤهم على ما صالحهم عليه، ويؤخذ الباقي.

فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية
الإسلام، وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ليس
لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا، وأعطوا بأيديهم على غير
قتال.

وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها.

وله صوافي الملوك ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه
مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له.

وقال: إنّ اللّه لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلاّ وقد قسّمه، وأعطى كلّ ذي
حقّ حقّه، الخاصّة، والعامّة، والفقراء، والمساكين، وكلّ صنف من صنوف الناس.

فقال: لو عدل في الناس لاستغنوا، ثمّ قال: إنّ العدل أحلى من العسل، ولا يعدل
إلاّ من يحسن العدل.

قال: وكان رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يقسّم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات
أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّم بينهم بالسويّة على ثمانية، حتّى يعطي أهل كلّ
سهم ثمنا، ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ
صنف منهم، يقدّر لسنته ليس في ذلك شيء موقوت، ولا مسمّى، ولا مؤلّف، إنّما
يضع ذلك على قدر ما يرى، وما يحضره حتّى يسدّ كلّ فاقة كلّ قوم منهم، وإن فضل
من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم.

والأنفال إلى الوالي، وكلّ أرض فتحت في أيّام النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم إلى آخر الأبد، وما
كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل لأنّ ذمّة رسول اللّه في الأوّلين
والآخرين ذمّة واحدة، لأنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قال: المسلمون إخوة تتكافأ
دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم.

وليس في مال الخمس زكاة، لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس
على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمنصف
الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، ووليّ الأمر، فلم
يبق فقير من فقراء الناس، ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم إلاّ وقد
استغنى فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلموالوالي زكاة، لأنّه لم يبق فقير
محتاج، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم[4].


 

الثانية ـ خمس الربح:

(1819) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن  أبي عمير، عن الحسن بن عثمان، عن سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
الخمس؟

فقال عليه‏السلام: في كلّ ما أفاد[5] الناس من قليل أو كثير[6].

 

الثالثة ـ حكم الخمس فيما يخرج من البحر والذهب والفضّة:

(1820) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عليّ، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته
عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة ما
فيه؟

قال عليه‏السلام: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس[7].


 

الرابعة ـ كيفيّة تقسيم الخمس:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: ...

الخمس على ستّة أسهم، سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربى وسهم
لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي
الأمر من بعد رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وراثة، فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم
له من اللّه، وله نصف الخمس كملاً، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم
ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما
يستغنون به في سنتهم، فإن فضل  عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن
استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنّما صار عليه أن
يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم.

وإنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا
لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلموكرامة من
اللّه لهم عن أوساخ الناس ... [8].


 

الخامسة ـ حكم الشراء من الخمس:

(1821) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن إسحق بن عمّار[9]، قال: سمعته يقول: لا يعذر عبد
اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ! اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل
الخمس[10].

 

(ب) ـ خمس الغنائم:

وفيه خمس مسائل

 

الأولى ـ حكم خمس الغنائم:

(1822) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن سماعة، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، قال:
سألت أحدهما عن الخمس؟

فقال عليه‏السلام: ليس الخمس إلاّ في الغنائم[11].

 

الثانية ـ كيفيّة تقسيم الغنائم:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: ... ويقسّم الأربعة الأخماس [ من الغنائم] بين من قاتل
عليه وولي ذلك ... وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما
احتوى عليه العسكر.

وليس للأعراب من القسمة شيء وإن قاتلوا مع الوالي ... [12].

 

الثالثة ـ سهم الوالي من الغنائم وغيرها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: ... الخمس على ستّة أسهم ...

فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على
الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما
فضل عنهم ...

والأنفال إلى الوالي وكلّ أرض فتحت في أيّام النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم إلى آخر الأبد، وما
كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل ... [13].

 

الرابعة ـ حكم الأراضي المفتوحة عنوة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن العبد الصالح عليه‏السلام قال: ... والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي
موقوفة متروكة في يد من يعمّرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على
قدر طاقتهم من الحقّ: النصف [ أ] و الثلث [ أ] و الثلثين، وعلى قدر ما يكون لهم
صلاحا ولا يضرّهم ... [14].

 

(ج) ـ الأنفال:

وفيه مسألة واحدة

 

حكم الأنفال:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: ...

والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل
ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال.

وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها.

وله صوافي الملوك ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه
مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له ... [15].

(1823) 2 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن بشير الدهّان، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن
الأنفال؟

فقال عليه‏السلام: ما كان من أرض باد أهله، فذلك الأنفال، فهو لنا[16].


(1824) 3 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال؟

قال عليه‏السلام: كلّ أرض خربة وأشياء كانت تكون للملوك فذلك خاصّ للإمام،
ليس للناس فيه سهم.

قال: ومنها البحرين لم توجف بخيل ولا ركاب[17].

(1825) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال؟

فقال عليه‏السلام: كلّ أرض خربة، أو شيء كان للملوك هو خالص للإمام ليس للناس
فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب[18].

 


 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع ـ الحجّ والمزار

وفيه خمسة وعشرون موضوعا

 

(أ) ـ مقدّمات الحجّ وآدابه

وفيه ثلاثون مسألة

 

الأولى ـ حكم السياحة والترهّب:

(1826) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له
أن يسيح في الأرض، أو يترهّب في بيت لا يخرج منه؟

قال عليه‏السلام: لا[19].


 

الثانية ـ حكم اتّخاذ السفرة التي عليها حلق صفر:

(1827) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وروي عن نصر الخادم، قال: نظر العبد الصالح
أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام إلى سفرة عليها حلق صفر، فقال عليه‏السلام: انزعوا هذه
واجعلوا مكانها حديدا، فإنّه لا يقرب شيئا ممّا فيها شيء من الهوامّ[20].

 

الثالثة ـ ثواب الحجّ:

(1828) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وبهذا الإسناد، [ أي حدّثني محمّد بن موسى بن
المتوكّل رضى‏الله‏عنه، قال: حدّثني عليّ بن الحسين السعد آباديّ] عن أحمد بن أبي عبد اللّه،
عن ابن أبي بشير، عن منصور، عن إسحاق بن عمّار،  عن محمّد بن مسلم، عن أبي
الحسن عليه‏السلام، قال: دخل عليه رجل فقال عليه‏السلام له: أقدمت حاجّا؟

قال: نعم، قال عليه‏السلام: تدري ما للحاجّ من الثواب؟

قلت: لا أدري، جعلت فداك.

قال عليه‏السلام: من قدم حاجّا حتّى إذا دخل مكّة دخل متواضعا، فإذا دخل المسجد
الحرام قصّر خطاه، مخافة اللّه تعالى، فطاف بالبيت طوافا، وصلّى ركعتين كتب اللّه
له سبعين ألف حسنة، وحطّ عنه سبعين ألف سيّئة، ورفع له سبعين ألف درجة،
وشفّعه في سبعين ألف حاجة، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة، قيمة كلّ رقبة عشرة
آلاف درهم[21].

 

الرابعة ـ ثواب من حجّ أربعين سنة:

(1829) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثنا أبي رضى‏الله‏عنه، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه،
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي جعفر الأحول، عن زكريّا الموصليّ
كوكب الدم، قال: سمعت العبد الصالح عليه‏السلام يقول: من حجّ أربعين حجّة قيل له: اشفع
فيمن أحببت.

ويفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو ومن يشفع له[22].

 

الخامسة ـ شفاعة الحاجّ يوم القيامة:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... زكريّا الموصليّ كوكب الدم، قال: سمعت العبد
الصالح عليه‏السلام يقول: من حجّ أربعين حجّة قيل له: اشفع فيمن أحببت.

ويفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو ومن يشفع له[23].


 

السادسة ـ حجّ الضعفاء:

(1830) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثني محمّد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدّثني
محمّد بن جعفر، قال: حدّثني محمّد بن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن
أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه‏السلام: الحجّ جهاد الضعفاء،
وهم شيعتنا[24].

 

السابعة ـ حكم من أنكر الحجّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام،
قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدّة في كلّ عام ...

قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟

قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا، فقد كفر[25].

2 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله:  ... عن سليمان بن خالد، قال: قلت للعبد
الصالح عليه‏السلام: ... قال عليه‏السلام: يا سليمان! ليس من ترك الحجّ منهم فقد كفر، ولكن من
زعم أنّ هذا ليس هكذا فقد كفر[26].


 

الثامنة ـ حكم غسل الزيارة:

(1831) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن غسل
الزيارة يغتسل الرجل بالليل، ويزور في الليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟

قال عليه‏السلام: يجزئه ما لم يحدث [ ما يوجب] وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله
بالليل[27].

 

التاسعة ـ فضل من خرج من بيته إلى الحجّ:

(1832) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن زياد
القنديّ، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: جعلت فداك، إنّي أكون في المسجد الحرام،
وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد، فأغتمّ لذلك؟

فقال عليه‏السلام: يا زياد! لا عليك، فإنّ المؤمن إذا خرج من بيته يؤمّ الحجّ لا يزال في
طواف وسعي حتّى يرجع[28].

 

العاشرة ـ حكم دخول الكعبة على الحاجّ:

(1833) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن دخول الكعبة أواجب هو على كلّ من حجّ؟


قال عليه‏السلام: هو واجب أوّل حجّة، ثمّ إن شاء فعل، وإن شاء ترك[29].

 

الحادية عشرة ـ حكم إدخال دار الغير إلى المسجد الحرام بغير رضاه:

1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن الحسن بن عليّ بن النعمان، قال: لمّا بنى المهديّ في المسجد
الحرام، بقيت دار في تربيع المسجد، فطلبها من أربابها، فامتنعوا ...  فقال له عليّ بن
يقطين: يا أمير المؤمنين! لو ( إنّي خ ل ) كتبت إلى موسى بن جعفر عليه‏السلاملأخبرك
بوجه الأمر في ذلك، فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر عن دار أردنا
أن ندخلها في المسجد الحرام، فامتنع علينا صاحبها، فكيف المخرج من ذلك؟

فقال ذلك لأبي الحسن عليه‏السلام، ...  فقال له: اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، إن
كانت الكعبة هي النازلة بالناس، فالناس أولى بفنائها، وإن كان الناس هم النازلون
بفناء الكعبة، فالكعبة أولي بفنائها.

فلمّا أتى الكتاب إلى المهديّ أخذ الكتاب، فقبّله، ثمّ أمر بهدم الدار فأتى أهل
الدار أبا الحسن عليه‏السلام، فسألوه أن يكتب لهم إلى المهديّ كتابا في ثمن دارهم، فكتب
إليه أن أرضخ لهم شيئا، فأرضاهم[30].

 

الثانية عشرة ـ حكم توفير الشعر لمن أراد الحجّ:

(1834) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه‏السلام: من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة
من شوّال[31].

 

الثالثة عشرة ـ حكم من جعل جاريته هديا للكعبة:

(1835) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
رجل جعل جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة.

فقال له: قوّم الجارية أو بعها، ثمّ مر مناديا يقوم على الحجر، فينادي: ألا من
قصرت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان، ومره أن
يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّى ينفد ثمن الجارية[32].


 

الرابعة عشرة ـ غفران ذنوب الحاجّ وعدم كتابتها عليه أربعة أشهر:

(1836) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام:
لأيّ شيء صار الحاجّ لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟

قال عليه‏السلام: إنّ اللّه عزّ وجلّ أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر، إذ يقول:
«فَسِيحُواْ فِى الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»[33].

ثمّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر[34].

 

الخامسة عشرة ـ حكم أفضليّة القِران أو الإفراد في الحجّ:

(1837) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه، في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلامقال: سألته عن الحجّ مفردا هو أفضل، أو الإقران؟

قال عليه‏السلام: إقران الحجّ أفضل من الإفراد[35].

 

السادسة عشرة ـ حكم فضل التمتّع على القران والإفراد:

(1838) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد ابن النضر الخراسانيّ من كتابه، في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المتعة والحجّ مفردا، وعن الإقران أيّة أفضل؟

قال عليه‏السلام: المتمتّع أفضل من المفرد، ومن القارن السائق.

ثمّ قال: إنّ المتعة هي التي في كتاب اللّه والتي أمر بها رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

ثمّ قال: إنّ المتعة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة، ثمّ شبك أصابعه بعضها في
بعض.

قال: كان ابن عبّاس، يقول: من أبى حالفته[36].


 

السابعة عشرة ـ حكم من نذر الإحرام من الكوفة:

(1839) 1 ـ الشيخ الطوسيّ  رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن
عليّ ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل جعل للّه عليه شكراً من
بلاء ابتلي به إن عافاه اللّه، أن يحرم من الكوفة؟

قال: فليحرم من الكوفة[37].

 

الثامنة عشرة ـ حكم السهو في السعي:

(1840) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: قال أبو عبد اللّه عليه‏السلام، وأبو الحسن موسى بن
جعفر عليهماالسلام: من سهى عن السعي حتّى يصير من السعي على بعضه أو كلّه، ثمّ ذكر
فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه
السعي[38].

 

التاسعة عشرة ـ حكم الوقوف بعرفات على غير وضوء:

(1841) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته
عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟


قال عليه‏السلام: لا يصلح إلاّ وهو على وضوء[39].

 

العشرون ـ حكم قضاء المناسك:

(1842) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يقضي
شيئا من المناسك، وهو على غير وضوء؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح إلاّ على وضوء[40].

 

الحادية والعشرون ـ حكم تكبير أيّام التشريق:

(1843) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النوافل أيّام التشريق، هل
فيها تكبير؟

قال عليه‏السلام: نعم، وإن نسي فلا بأس[41].

 

الثانية والعشرون ـ حكم النفر يوم التروية قبل الزوال:

(1844) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المتمتّع، يقدم يوم التروية
قبل الزوال، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يطوف ويحلّ، فإذا صلّى الظهر أحرم[42].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم الإحرام بحجّة:

(1845) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الإحرام بحجّة ما هو؟

قال عليه‏السلام: إذا أحرم، ـ فقال: ـ بحجّة، فهي عمرة تحلّ بالبيت، فتكون عمرة كوفيّة،
وحجّة مكيّة[43].

 

الرابعة والعشرون ـ أوقات العمرة:

(1846) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن العمرة متى هي؟

قال عليه‏السلام: يعتمر فيما أحبّ من الشهور[44].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم أخذ الشعر قبل الإحرام:

(1847) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ
من شعر رأسه وشاربه ولحيته، ما لم يحرم؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[45].

 

السادسة والعشرون ـ حكم الفداء، عن الأضحية:

(1848) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجزور، والبقرة، عن كم
يضحّي بها؟

قال عليه‏السلام: يسمّي ربّ البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة، أو
خمسة[46].

 

السابعة والعشرون ـ حكم من جعل ثلث حجّه لميّت والباقي لحيّ:

(1849) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجّته
لميّت، وثلثها لحيّ؟

قال عليه‏السلام: للميّت فنعم، فأمّا الحيّ فلا[47].


 

الثامنة والعشرون ـ حكم منع أهل مكّة من نزول الحاجّ في منازلهم:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: ...

ليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور ينزلونها[48].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم إعطاء جلد الأضحية لمن يسلخها:

(1850) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: أبي رحمه‏الله ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رحمهما اللّه، قالا: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعريّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي
إبراهيم عليه‏السلام: الرجل يعطي الضحيّة من يسلخها بجلدها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به، إنّما قال عزّ وجلّ: «فَكُلُواْ مِنْهَا وَ أَطْعِمُواْ»[49] والجلد
لا يؤكل ولا يطعم[50].


 

الثلاثون ـ حكم اضطرار المحرم إلى أكل الصيد والميتة:

(1851) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: أبي رحمه‏الله، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلامقال: سألته عن المحرم
إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن اللّه تعالى حرّم الصيد وأحلّ الميتة؟!

قال عليه‏السلام: يأكل ويفديه، فإنّما يأكل من ماله[51].

 

(ب) ـ شرائط وجوب الحجّ

وفيه ستّ مسائل

 

الأولى ـ حكم الحجّ والعمرة على المملوك:

(1852) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس،
قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام[52]، فقلت: تكون عندي الجواري، وأنا بمكّة فآمرهنّ أن
يعقدن بالحجّ يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلّفهنّ بمكّة؟

قال: فقال عليه‏السلام: إن خرجت بهنّ فهو أفضل، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس
عليك، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق[53].


 

الثانية ـ حكم الحجّ لمن كان له عشر سنين:

(1853) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟

قال عليه‏السلام: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا
طمثت[54].

 

الثالثة ـ حكم من حال بينه وبين الحجّ مرض أو عذر:

(1854) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألته عن
رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض، أو أمر يعذره اللّه فيه؟

فقال عليه‏السلام: عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له[55].


 

الرابعة ـ حكم إذن الزوج للمرأة في الحجّ المندوب:

(1855) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلاموسألته عن
المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام، فتقول لزوجها: أحجّني من مالي، أ له أن
يمنعها؟

قال عليه‏السلام: نعم، ويقول: حقّي عليك أعظم من حقّك عليَ في هذا[56].

 

الخامسة ـ حكم حجّ الميّت الذي أوصى به:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله:  ... عن معاوية بن عمّار[57]، قال: قلت له:
رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة
درهم فأوصى بحجّة الإسلام ... ؟

قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزكاة[58].


 

السادسة ـ حكم حجّ المملوك:

(1856) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم
ابن عليّ، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: ليس على المملوك حجّ، ولا جهاد، ولايسافر
إلاّ بإذن مالكه[59].

 

(ج) ـ أحكام الاستطاعة

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حكم الاستقراض للحجّ:

(1857) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن
عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال:
قلت له: هل يستقرض الرجل، ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّى عنه إذا حدث به
حدث؟

قال عليه‏السلام: نعم[60].

(1858) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام
عن الرجل، عليه دين يستقرض ويحجّ؟

قال عليه‏السلام: إن كان له وجه في مال، فلا بأس[61].

(1859) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقيّ،
عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن
الرجل يستقرض ويحجّ؟

فقال عليه‏السلام: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس[62].

(1860) 4 ـ درست بن أبي منصورّ¨ رحمه‏الله: عن عبد الملك بن عتبة، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحجّ؟

قال عليه‏السلام: نعم، قال: قلت: ويسأل ويحجّ؟

قال: نعم، إذا لم يجد السبيل لغيره[63].


 

الثانية ـ حكم حجّ الصرورة من الزكاة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصرورة يحجّه الرجل من الزكاة؟

قال عليه‏السلام: نعم ...[64].

(1861) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصرورة يحجّه الرجل من الزكاة؟

قال عليه‏السلام: نعم، وليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور ينزلونها[65].

(1862) 3 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: قال عليّ بن يقطين لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام
يكون عندي المال من الزكاة، فأحجّ به مواليّ وأقاربي؟

قال عليه‏السلام: نعم، لا بأس[66].


 

الثالثة ـ حكم حجّ أُمّ الولد:

(1863) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلامعن
أُمّ الولد تكون للرجل، ويكون قد أحجّها، أيجزي ذلك عنها، عن حجّة الإسلام؟

قال عليه‏السلام: لا، قلت: لها أجر في حجّتها.

قال عليه‏السلام: نعم[67].

 

(د) ـ أحكام النيابة في الحجّ

وفيه إحدى عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم حجّ الصرورة عن الميّت:

(1864) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن الرجل الصرورة[68]
يحجّ عن الميّت؟

قال عليه‏السلام: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن
نفسه، فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت إن كان للصرورة
مال، وإن لم يكن له مال[69].

 

الثانية ـ حكم النيابة في الحجّ لرجلين:

(1865) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل،
قال: أمرت رجلاً يسأل أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه،
أ له أن يأخذ من رجل أخرى، ويتّسع بها، ويجزئ عنهما جميعا، أو يشركهما جميعا إن
لم تكفه أحدهما[70]؟

فذكر أنّه قال عليه‏السلام: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه
فلا يأخذها[71].

 

الثالثة ـ حكم نيابة الصرورة في الحجّ:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
رجل يعطي خمسة نفر حجّة نفر حجّة واحدة ... .

فقال: ... وإن كانوا صرورة لم يجزِ ذلك عنهم، والحجّ لمن حجّ[72].


 

الرابعة ـ حكم عدم تسمية النائب المنوب عنه في الحجّ:

(1866) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روي، عن البزنطيّ، أنّه قال: سأل رجل
أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن الرجل يحجّ عن الرجل، يسمّيه باسمه؟

قال عليه‏السلام: اللّه عزّ وجلّ لا تخفى عليه خافية[73].

 

الخامسة ـ حكم من حجّ عن غيره ثمّ استطاع:

(1867) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم
ابن عليّ، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: من حجّ عن إنسان، ولم يكن له مال يحجّ به
أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ[74].

 

السادسة ـ حكم من جعل حجّه أو طوافه لبعض أهله:

(1868) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن
الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله، وهو عنه غائب ببلد
آخر، قال: قلت: فينقص ذلك من أجره؟


قال عليه‏السلام: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل.

قلت: وهو ميّت، هل يدخل ذلك عليه؟

قال: نعم حتّى يكون مسخوطا عليه، فيغفر له، أو يكون مضيّقا عليه، فيوسّع
عليه.

قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟

قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟

قال: نعم، يخفّف عنه[75].

 

السابعة ـ حكم مشاركة جمع في الحجّ:

(1869) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من
مواليه؟

فقال عليه‏السلام: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم
من حجّة الإسلام، والحجّة للذي حجّ[76].

 

الثامنة ـ حكم جعل الطواف للأقارب وأهل البلد:

(1870) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد،
عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن محمّد الأشعث، عن عليّ بن إبراهيم الحضرميّ، عن
أبيه، قال: رجعت من مكّة، فلقيت أبا الحسن موسى عليه‏السلام في المسجد، وهو قاعد فيما
بين القبر والمنبر.

فقلت: يا ابن رسول اللّه! إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربّما قال لي الرجل: طف عنّى
أُسبوعا وصلّ ركعتين، فأشتغل عن ذلك، فإذا رجعت لم أدر ما أقول له؟

قال عليه‏السلام: إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك، فطف أُسبوعا وصلّ ركعتين، ثمّ قل:
«اللّهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي، وأُمّي، وعن زوجتي، وعن
ولدي، وعن حامّتي، وعن جميع أهل بلدي، حرّهم، وعبدهم، وأبيضهم
وأسودهم»
، فلا تشاء أن قلت للرجل: إنّي قد طفت عنك وصلّيت عنك ركعتين، إلاّ
كنت صادقا.

فإذا أتيت قبر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، فقضيت ما يجب عليك، فصلّ ركعتين، ثمّ قف عند
رأس النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، ثمّ قل: «السلام عليك يا نبيّ اللّه! من أبي، وأُمّي،
وزوجتي، وولدي، وجميع حامّتي، ومن جميع أهل بلدي، حرّهم، وعبدهم،
وأبيضهم، وأسودهم»
، فلا تشاء أن تقول للرجل إنّي أقرأت رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم
عنك السلام إلاّ كنت صادقا[77].


 

التاسعة ـ حكم الطواف للأقارب بعد الحجّ:

(1871) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: الرجل
يحجّ عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟

فقال عليه‏السلام: إذا قضى مناسك الحجّ، فليصنع ما شاء[78].

 

العاشرة ـ حكم من دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة:

(1872) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عمّن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت
لأبي الحسن عليه‏السلام: رجل دفع إلى خمسة نفر حجّة واحدة، فقال: يحجّ بها بعضكم[79]،
فسوّغها رجل منهم.

فقال  عليه‏السلاملي: كلّهم شركاء في الأجر.

فقلت: لمن الحجّ؟

قال: لمن صلّى في الحرّ والبرد[80].


(1873) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وروي عن عليّ بن يقطين، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة نفر حجّة واحدة، فيخرج فيها واحد
منهم، أ لهم أجر؟

قال عليه‏السلام: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ.

قال: فقلت: فأيّهم أعظم أجرا؟

فقال: الذي يأتيه الحرّ والبرد[81]، وإن كانوا صرورة لم يجْزِ ذلك عنهم، والحجّ لمن
حجّ[82].

 

الحادية عشرة ـ حكم الطواف والسعي عن المبطون:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن يونس بن عبد الرحمن البجليّ، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام أو كتبت إليه، عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله، فلا يستمسك
بطنه، أطوف عنه وأسعى؟

قال عليه‏السلام: لا، ولكن دعه فإن برأ قضى هو، وإلاّ فاقض أنت عنه[83].


 

(ه) ـ أحكام حجّ التمتّع والعمرة

وفيه أربع عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم حجّ المملوك الموسر:

(1874) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المملوك الموسر أذن له مولاه في
الحجّ، هل عليه أن يذبح، وهل له أجر؟

قال عليه‏السلام: نعم، فإن عتق أعاد الحجّ[84].

 

الثانية ـ حكم حجّ المملوك قبل العتق:

(1875) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق، فإنّ عليه إعادة الحجّ[85].

 

الثالثة ـ حكم التمتّع لأهل مكّة:

(1876) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وموسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
قلت لأخي موسى بن جعفر عليهماالسلام: لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟.

فقال عليه‏السلام: لا يصلح أن يتمتّعوا، لقول اللّه عزّ وجلّ «ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُو
حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
»[86][87].

 

الرابعة ـ حكم التمتّع لأهل مكّة وحواليها:

(1877) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن سعيد الأعرج، عنه عليه‏السلام قال: ليس لأهل سَرِف[88]،
ولا لأهل مَرّ[89]، ولا لأهل مكّة متعة، يقول اللّه: «ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُو حَاضِرِى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
»[90]،[91].


 

الخامسة ـ حكم المتمتّع إذا دخل مكّة ليلة عرفة:

(1878) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،
عن إسحاق بن عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: المتمتّع إذا قدم ليلة عرفة
فليست له متعة يجعلها حجّة مفردة، فإنّما المتعة إلى يوم التروية[92].

 

السادسة ـ حكم من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثمّ دخل مكّة يوم عرفة:

(1879) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن أعين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلامعن الرجل
والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ، ثمّ يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟

قال عليه‏السلام: يجعلانها حجّة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية[93].

 

السابعة ـ حكم إحرام المتمتّع بالحجّ يوم التروية:

(1880) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: قال موسى بن القاسم: وروى لنا الثقة من أهل
البيت، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام أنّه قال: أهلّ بالمتعة بالحجّ ـ يريد يوم التروية ـ
إلى زوال الشمس، وبعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء ما بين ذلك كلّه
واسع[94].

 

الثامنة ـ حكم الخروج من مكّة لمن قدم متمتّعا ثمّ أحلّ قبل ذلك:

(1881) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قدم متمتّعا، ثمّ أحلّ قبل ذلك، أ له
الخروج؟

قال عليه‏السلام: لا يخرج حتّى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها[95].

 

التاسعة ـ حكم تقديم المتمتّع المضطرّ الطواف والسعي على الوقوف:

(1882) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل يتمتّع، ثمّ يهلّ بالحجّ ويطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس[96].


 

العاشرة ـ حكم تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ والسعي على الموقفين:

(1883) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: هما
[ أي القارن والمفرد] سواء عجّل أو أخّر[97].

 

الحادية عشرة ـ حكم حجّ المقيم:

(1884) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،
عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المقيم بمكّة يجرّد الحجّ، أو
يتمتّع مرّة أخرى؟

فقال عليه‏السلام: يتمتّع أحبّ إليّ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فإن اقتصر
على عمرته في رجب لم يكن متمتّعا، وإذا لم يكن متمتّعا لا يجب عليه الهدي[98].

 

الثانية عشرة ـ حكم الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ:

(1885) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
المتمتّع يجيء فيقضي متعته، ثمّ تبدو له الحاجة، فيخرج إلى المدينة، أو إلى ذات
عرق، أو إلى بعض المعادن؟

قال عليه‏السلام: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتّع فيه، لأنّ لكلّ
شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ.

قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟

قال: كان أبي عليه‏السلام مجاورا ههنا، فخرج متلقّيا بعض هؤلاء، فلمّا رجع بلغ ذات
عرق، أحرم من ذات عرق بالحجّ، ودخل وهو محرم بالحجّ[99].

 

الثالثة عشرة ـ حكم العدول من العمرة إلى الحجّ:

(1886) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اعتمر في رجب، فرجع إلى
أهله، هل يصلح له إن هو حجّ أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟

قال عليه‏السلام: لا يعدل بذلك[100].

 

الرابعة عشرة ـ حكم الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ:

(1887) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل قدم مكّة متمتّعا فأحلّ فيه،
أله أن يرجع؟

قال عليه‏السلام: لا يرجع حتّى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن
لا يدرك الحجّ، فإن أحبّ أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى
على وجهه إلى عرفات[101].

 

(و) ـ أحكام مواقيت الحجّ:

وفيه إحدى عشرة مسألة

 

الأولى ـ مواقيت الحجّ لأهل البلاد والأمصار:

(1888) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان
وما يليهم، وأهل الشام ومصر من أين هو؟

قال عليه‏السلام: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي
الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند
من البصرة-يعني من ميقات أهل البصرة- [102].


 

الثانية ـ حكم من أتى ذا الحليفة بعد صلاة العصر:

(1889) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وفي رواية ابن فضّال، عن أبي الحسن عليه‏السلامفي
رجل يأتي ذا الحليفة، أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر، أو في غير وقت صلاة؟

قال عليه‏السلام: لا، ينتظر حتّى تكون الساعة التي تصلّى فيها، وإنّما قال ذلك مخافة
الشهرة
[103].

 

الثالثة ـ حكم مواقيت الحجّ للمكّي:

(1890) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج وعبد الرحمن بن أعين، قالا: سألنا أبا الحسن موسى عليه‏السلامعن
رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت
رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، أله أن يتمتّع؟

فقال عليه‏السلام: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ[104].

 

الرابعة ـ حكم الإحرام من غمرة:

(1891) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن
الإحرام من غمرة[105]؟

قال عليه‏السلام: ليس به بأس [ أن يحرم منها]، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ[106].

 

الخامسة ـ حكم الإحرام لمن كان على عشرة أميال لدخول المكّة:

(1892) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد
اللّه بن المغيرة، عن أحمد بن عمرو بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام،
قال: من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلاّ بإحرام[107].

 

السادسة ـ حكم الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب:

(1893) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب، فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت،
أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق، ويجعلها لشعبان؟

قال عليه‏السلام: يحرم قبل الوقت، فيكون لرجب، لأنّ لرجب فضله، وهو الذي
نوى[108].


 

السابعة ـ حكم من نسي الإحرام فذكر بعرفات:

(1894) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه‏السلام، قال: سألته عن
رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ، حتّى رجع
إلى بلده ما حاله؟

قال عليه‏السلام: إذا قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه.

وسألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: يقول: «اللّهمّ على كتابك وسنّة نبيّك»، فقد تمّ إحرامه[109].

 

الثامنة ـ حكم الإحرام من المدينة:

(1895) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم،
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن قوم قدموا
المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام - يعني الإحرام من الشجرة - فأرادوا أن
يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟


فقال عليه‏السلام: لا - وهو مغضب -، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من
المدينة[110].

 

التاسعة ـ حكم حجّ التمتّع للمجاور:

(1896) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألت
عن المجاور، أ له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟

قال عليه‏السلام: نعم، يخرج إلى مهلّ[111] أرضه فيلبّي إن شاء[112].

 

العاشرة ـ حكم من ترك الإحرام ودخل الحرم:

(1897) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى
إلى الحرم، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه، فيحرم[113].


(1898) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى
إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟

قال عليه‏السلام: إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض، فإنّ ذلك يجزئه إن
شاء اللّه، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده، فهو أفضل[114].

 

الحادية عشرة ـ حكم إحرام الحجّ والمتعة:

(1899) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها
وإحرام الحجّ؟

قال عليه‏السلام: قد وقّت رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة،
ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من
قرن المنازل، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى
غيرها[115].


 

(ز) ـ أحكام الإحرام

وفيه ثلاثة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم توفير الشعر للحاجّ:

(1900) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى
ابن جعفر عليهماالسلام: وقد يجزي الحاجّ بالرخص أن يوفّر شعره شهرا[116].

(1901) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن الحسين، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه‏السلام: مرني كم أوفّر
شعري إذا أردت العمرة؟

فقال عليه‏السلام: ثلاثين يوما[117].

(1902) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن زرعة، عن
محمّد بن خالد الخزّاز، قال: سمعت أبا الحسن عليه‏السلام يقول: أمّا أنا فآخذ من شعري
حين أريد الخروج - يعني إلى مكّة للإحرام - [118].


 

الثانية ـ حكم نيّة حجّ التمتّع:

(1903) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل متمتّع، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: ينوي المتعة، ويحرم بالحجّ[119].

 

الثالثة ـ حكم العدول عن الحجّ إلى العمرة إذا لم يسق هديا:

(1904) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، قال:
قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى عليهماالسلام: إنّ ابن السرّاج روى عنك أنّه سألك عن
الرجل يهلّ بالحجّ، ثمّ يدخل مكّة، فطاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة،
فيفسخ ذلك، ويجعلها متعة؟

فقلت له: لا.

فقال عليه‏السلام: قد سألني عن ذلك، فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر
عهدي بأبي أنّه دخل على الفضل بن الربيع، وعليه ثوبان وساج[120].


فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن ! أنّ لنا بك أسوة، أنت مفرد للحجّ، وأنا
مفرد.

فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتّع.

فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟

فقال له أبي: نعم، فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه.

فقال لهم: إنّ موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على
أبي[121].

 

الرابعة ـ حكم نيّة الإحرام:

(1905) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد، عن عليّ، عن سيف، عن
إسحاق بن عمّار، أنّه سأل أبا الحسن موسى عليه‏السلام، قال: الإضمار أحبّ إليّ، فلبّ،
ولا تسمّ[122].

 

الخامسة ـ حكم من أحرم بغير غسل ولا صلاة جاهلاً.

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... الحسن [ بن سعيد]، قال: كتبت إلى العبد الصالح
أبي الحسن عليه‏السلام رجل أحرم بغير صلاة، أو بغير غسل جاهلاً، أو عالما ما عليه في
ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟

فكتب: يعيده[123].

 

السادسة ـ حكم الإحرام للحجّ مفردا وجعلها عمرة:

(1906) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: إنّ أصحابنا
يختلفون في وجهين من الحجّ، يقول بعض: أحرم بالحجّ مفردا، فإذا طفت بالبيت
وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ، واجعلها ف

عمرة.

وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحبّ إليك؟

قال عليه‏السلام: انو المتعة[124].

 

السابعة ـ حكم عقد الإزار على الرقبة للمحرم:

(1907) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه‏السلام: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن
يثنيه على عنقه، ولا يعقده[125].

 

الثامنة ـ حكم الغسل إذا كان بعده النوم قبل الإحرام:

(1908) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
الرجل يغتسل للإحرام، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟

قال عليه‏السلام: عليه إعادة الغسل[126].

 

التاسعة ـ حكم إحرام الصبيان:

(1909) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي  موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الصبيان، هل عليهم إحرام،
وهل يتّقون ما يتّقي الرجال؟

قال عليه‏السلام: يحرمون، وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه،
وليس عليهم فيه شيء[127].

 

العاشرة ـ مكان تجريد الصبيان للإحرام:

(1910) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن تجريد الصبيان في الإحرام من أين هو؟

قال عليه‏السلام: كان أبي يجرّدهم من فخّ[128].

 

الحادية عشرة ـ حكم السواك للمحرم:

(1911) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم، هل يصلح له أن
يستاك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه[129].


 

الثانية عشرة ـ حكم لبس المحرم الخزّ:

(1912) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المحرم يلبس الخزّ؟

قال: لا بأس[130].

 

الثالثة عشرة ـ حكم لبس الخاتم للمحرم:

(1913) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. وفي
رواية أخرى: لا يلبسه للزينة[131].

 

الرابعة عشرة ـ حكم ما تلبس المرأة المحرمة:

(1914) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المرأة المحرمة، أيّ شيء تلبس من الثياب؟

قال عليه‏السلام: تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس[132]، ولا تلبس
القفّازين[133]، ولا حليّا تتزيّن به لزوجها، ولا تكتحل إلاّ من علّة، ولا تمسّ طيبا،
ولا تلبس حليّا ولا فرندا[134]، ولا بأس بالعلم في الثوب[135].

 

الخامسة عشرة ـ حكم لبس الثوب المعصفر للمحرم:

(1915) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى عليه‏السلام يلبس المحرم الثوب المشبع[136] بالعصفر؟

فقال عليه‏السلام: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به[137].


 

السادسة عشرة ـ حكم لبس الثوب المصبوغ بالزعفران للإحرام:

(1916) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن
يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم
فيه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به[138].

 

السابعة عشرة ـ حكم بيع ثوب الإحرام:

(1917) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمّار، قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه[139].

 

الثامنة عشرة ـ حكم المحرم إذا مات:

(1918) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، في
المحرم يموت؟

قال عليه‏السلام: يغسّل ويكفّن ويغطّى وجهه، ولايحنّط ولايمسّ شيئا من الطيب[140].


 

التاسعة عشرة ـ حكم من دخل قبل التروية بيوم:

(1919) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى بن جعفر عليه‏السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الإحرام
بالحجّ فأخطأ، فقال: العمرة؟

قال عليه‏السلام: ليس عليه شيء، فليعد الإحرام بالحجّ[141].

 

العشرون ـ حكم من أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ثمّ طاف:

(1920) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن
محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، عن أبي
الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل أحرم بيوم التروية من عند المقام بالحجّ، ثمّ
طاف بالبيت بعد إحرامه، وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت
إحرامه؟

فقال عليه‏السلام: لا، ولكن يمضي على إحرامه[142].


 

الحادية والعشرون ـ حكم من دخل مكّة يوم التروية:

(1921) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،
عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن المتمتّع يدخل مكّة
يوم التروية؟

فقال عليه‏السلام: للمتمتّع ما بينه وبين الليل[143].

 

الثانية والعشرون ـ حكم مواقعة النساء بعد الإحرام وقبل التلبية:

(1922) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن زياد بن مروان، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: ما
تقول في رجل تهيّأ للإحرام، وفرغ من كلّ شيء، الصلاة[144] وجميع الشروط، إلاّ أنّه
لم يلبّ، أ له أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟

فقال عليه‏السلام: نعم[145].


 

الثالثة والعشرون ـ حكم تقديم المتمتّع طواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف:

(1923) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل المتمتّع يهلّ
بالحجّ، ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟

قال: لا بأس به[146].

 

(ح) ـ محرمّات الإحرام:

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حكم قتل الهوامّ والدوابّ للمحرم:

(1924) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وفي رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال:
سألته عن المحرم ينزع الحلمة[147] عن البعير؟

فقال: لا، هي بمنزلة القمّلة من جسدك[148].

(1925) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه‏السلام،
قال: سألته عن المحرم وما يقتل من الدوابّ؟

قال عليه‏السلام: يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة.


وإن أرادك السبع فاقتله، و إن لم يردك فلا تقتله.

والكلب العقور إن أرادك فاقتله.

ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم[149].

 

الثانية ـ حكم الاحتجام للصائم:

(1926) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صوم المحرم في شهر رمضان،
هل له أن يحتجم، وهو صائم؟

قال عليه‏السلام: نعم[150].

 

الثالثة ـ حكم التظليل للمحرم:

(1927) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: وروى أبو زيد، قال: أخبرني عبد الحميد، قال:
سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه‏السلام بمحضر من الرشيد و هم بمكّة، فقال له:
أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟

فقال له موسى عليه‏السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار.

فقال محمّد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟

فقال له عليه‏السلام: نعم، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك.

فقال له أبو الحسن موسى عليه‏السلام: أفتعجب من سنّة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلموتستهزى‏ء بها، إنّ
رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال، وهو محرم.

وإنّ أحكام اللّه يا محمّد! لا يقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء
السبيل.

فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جوابا[151].

(1928) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‏الله قال: حدّثنا الحسين
ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال:
قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام: أظلّل وأنا محرم؟

قال: لا.

قلت: فأظلّل وأكفّر؟

قال: لا.

قلت: فإن مرضت؟

قال: ظلّل وكفّر.

ثمّ قال: أما علمت أنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، قال: ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتّى
تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها[152].


(1929) 3 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثنا أبي رضي اللّه عنه، قال: حدّثنا عليّ بن
إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن أصحابه، قال: قال أبو يوسف
للمهديّ وعنده موسى بن جعفر عليهماالسلام: تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها
شيء؟

فقال له: نعم، فقال لموسى بن جعفر عليهماالسلام: أسألك؟

قال عليه‏السلام: نعم، قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟

قال: لا يصلح، قال: فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟

قال: نعم، قال: فما الفرق بين هذين؟

قال أبو الحسن عليه‏السلام: ما تقول في الطامث أتقضى الصلاة؟

قال: لا، قال: فتقضي الصوم؟

قال: نعم، قال: ولم؟

قال: هكذا جاء، قال أبو الحسن عليه‏السلام: وهكذا جاء هذا.

فقال المهديّ لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا؟!

قال: رماني بحجر دامغ[153][154].


 

(ط) ـ أحكام التلبية

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ حكم التلبية لمن أحرم عند الشجرة:

(1930) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلامعن الإحرام عند الشجرة، هل يحلّ
لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء عند أوّل ميل؟

قال عليه‏السلام: نعم، فأمّا عند الشجرة فلا تجوز التلبية[155].

 

الثانية ـ حكم وقت قطع التلبية والإحلال للحاجّ:

(1931) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أحرم بالحجّ والعمرة
جميعا، متى يحلّ ويقطع التلبية؟

قال عليه‏السلام: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحلّ إذا ضحّى[156].


 

الثالثة ـ حكم قطع التلبية لمن أحرم من حوالي مكّة:

(1932) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن
أبي خالد مولى عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعمّن أحرم من حوالي
مكّة من الجعرانة والشجرة، من أين يقطع التلبية؟

قال عليه‏السلام: يقطع التلبية عند عروش مكّة، وعروش مكّة ذي طوى[157].

 

الرابعة ـ حكم التلبية لمن أحرم دبر المكتوبة:

(1933) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: إذا
أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أ يلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالسا في دبر الصلاة؟

قال عليه‏السلام: أيّ ذلك شاء صنع[158].

 

(ي) ـ أحكام تروك الإحرام:

وفيه اثنتان وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم الاستظلال للمحرم:

(1934) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن
ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل، قال: كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة، وكان
هناك أبو الحسن موسى عليه‏السلام وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف، وتربّع بين يديه،
فقال: يا أبا الحسن! جعلت فداك! المحرم يظلّل؟

قال: لا.

قال: فيستظلّ بالجدار، والمحمل، ويدخل البيت، والخِباء؟

قال: نعم.

قال: فضحك أبو يوسف، شبه المستهزئ.

فقال له أبو الحسن عليه‏السلام: يا أبا يوسف! إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس
أصحابك، إنّ اللّه عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما
إلاّ عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل
اللّه، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ وجلّ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران.

حجّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فأحرم ولم يظلّل، ودخل البيت والخباء، واستظلّ بالمحمل
والجدار، فعلنا كما فعل رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، فسكت[159].

(1935) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد
اللّه بن المغيرة، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الظلال للمحرم؟

فقال عليه‏السلام: اضح[160] لمن أحرمت له.

قلت: إنّي محرور، وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ.

قال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين[161].

(1936) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابيّ،
قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام: إنّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد،
ويريد أن يحرم؟

فقال عليه‏السلام: إن كان كما زعم فليظلّل، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له[162].

 

الثانية ـ حكم تظليل المحرم على نفسه:

(1937) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى موسى بن القاسم، عن ابن جبلّة، عن
إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه، وهو محرم؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ مريض أو من به علّة والذي لا يطيق الشمس[163].

(1938) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي عليه‏السلام أظلّل وأنا محرم؟

فقال عليه‏السلام: نعم، وعليك الكفّارة.

قال عليه‏السلام: فرأيت عليّا[164] إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ[165].

 

الثالثة ـ حكم استظلال المحرم إذا شقّ عليه نور الشمس:

(1939) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، قال: حدّثني النخعيّ، عن
صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل المحرم
كان إذا أصابته الشمس، شقّ عليه وصدع فيستتر منها؟

فقال عليه‏السلام: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ
منها[166].

(1940) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن إسماعيل، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس؟

فقال عليه‏السلام: أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى[167].


 

الرابعة ـ حكم طرح الثوب على الوجه للمحرم:

(1941) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب على
وجهه من الذباب، وينام؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[168].

 

الخامسة ـ حكم تظليل المحرم المضطرّ:

(1942) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه‏السلام،
قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟

قال عليه‏السلام: يظلّ ويفدي، ثمّ قال موسى عليه‏السلام: إذا أردنا ظلّلنا وفدينا.

فقلت: بأيّ شيء؟ قال: بشاة، فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى[169].

 

السادسة ـ حكم الاستظلال للمريض:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله:  ... عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن
الأوّل عليه‏السلام: أظلّل وأنا محرم؟

قال: لا. ... قلت: فإن مرضت؟

قال: ظلّل وكفّر ... [170].

 

السابعة ـ حكم التدهين بالطيب للمحرم:

(1943) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن حمزة[171] قال: سألته عن
الرجل يدهّن بدهن فيه طيب، وهو يريد أن يحرم؟

قال: لا تدهّن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقي رائحته في
رأسك بعد ما تحرم، وادهّن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل
وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ[172].

 

الثامنة ـ حكم الجدال في الحجّ وكفّارته:

1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: من
جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو
كاذبا، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة ... والجدال قول
الرجل: لا واللّه! وبلى واللّه! والمفاخرة[173].

 

التاسعة ـ حكم الاحتجام للمحرم:

(1944) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يحتجم؟

قال عليه‏السلام: نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم، ولا يجزّه[174].

 

العاشرة ـ حكم قطع رأس البثرة للمحرم:

(1945) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم يكون به البثرة[175] تؤذيه، هل يصلح له
أن يقطع رأسها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[176].

 

الحادية عشرة ـ حكم المحرم إذا واقع أهله:

(1946) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام، عن محرم واقع أهله؟

فقال عليه‏السلام: قد أتى عظيما. قلت: أفتني.

فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟

قلت: أفتني فيهما جميعا.

فقال: إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة وعليها
بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة وعليهما الحجّ
من قابل لابدّ منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟

فقال: نعم، هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان،
افترقا حتّى يحلاّ، فإذا أحلاّ فقد انقضى عنهما.

فإنّ أبي كان يقول ذلك.

وفي رواية أخرى: فإن لم يقدر على بدنة، فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ،
فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها[177].

 

الثانية عشرة ـ حكم مواقعة النساء بعد الإحرام وقبل التلبية:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... النضر بن سويد، عن بعض أصحابه،
قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه‏السلام: رجل دخل مسجد الشجرة، فصلّى وأحرم وخرج
من المسجد، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟


فكتب عليه‏السلام: نعم، ـ أو لا بأس به ـ [178].

 

الثالثة عشرة ـ حكم المرأة التي تحيض قبل أن تحلّ:

(1947) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه‏السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن
تحلّ، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر يقول: زوال الشمس  ... وكان موسى عليه‏السلام
يقول: صلاة الصبح[179] من يوم التروية ... [180].

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

 

الرابعة عشرة ـ حكم المتمتّعة إذا رأت الدم:

(1948) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطّاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان، قال: قلت لأبي
عبد اللّه عليه‏السلام: متمتّعة قدمت فرأت الدم، كيف تصنع؟

قال عليه‏السلام: تسعى بين الصفا والمروة، وتجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت،
وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلّت بالحجّ وخرجت إلى
منى، فقضت المناسك كلّها، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء، ما عدا فراش
زوجها.

قال: وكنت أنا وعبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد، فدخل عبيد
اللّه على أبي الحسن عليه‏السلام، فخرج إليّ.

فقال: قد سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن رواية عجلان فحدّثني بنحو ما سمعنا من
عجلان[181].

 

الخامسة عشرة ـ حكم المرأة المتمتّعة إذا طمثت بعد الطواف:

(1949) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن رباط، عن عبيد اللّه بن صالح، عن أبي
الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف، ثمّ طمثت؟

قال عليه‏السلام: تسعى بين الصفا والمروة، وتقضي متعتها[182].

 

السادسة عشرة ـ حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض:

(1950) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن
جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها، فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها
وزوجها حتّى قضت المناسك، وهي على تلك الحال، فواقعها زوجها، ثمّ رجعت إلى
الكوفة، فقالت لأهلها: كان من الأمر كذا وكذا؟

قال عليه‏السلام: عليها سوق بدنة، وعليها الحجّ من قابل، وليس على زوجها شيء[183].

 

السابعة عشرة ـ حكم المرأة المتمتّعة إذا طمثت قبل الطواف:

(1951) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى موسى بن القاسم، قال: حدّثنا ابن جبلة،
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المرأة تجيء متمتّعة
فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟

قال عليه‏السلام: تصير حجّة مفردة.

قلت: عليها شيء؟

قال عليه‏السلام: دم تهريقه، وهي أضحيتها[184].

 

الثامنة عشرة ـ حكم المرأة إذا حاضت في الحجّ:

(1952) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، -
أو غيره - عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، قال: حججت مع أبي
ومع[ ي] أخت لي، فلمّا قدمنا مكّة حاضت، فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها
الحجّ.

فقال لي أبي: ائت أبا الحسن عليه‏السلام، وقل له: إنّ أبي يقرئك السلام، ويقول لك: إنّ
فتاة لي قد حججت بها، وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا، مخافة أن يفوتها الحجّ،
فما تأمرها؟

قال: فأتيت أبا الحسن عليه‏السلام وكان في المسجد الحرام، فوقفت بحذاه، فلمّا نظر إليّ
أشار إليّ، فأتيته وقلت له: إنّ أبي يقرئك السلام - وأدّيت إليه ما أمرني به أبي -.

فقال عليه‏السلام: أبلغه السلام، وقل له: فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها،
فإنّ الدم سينقطع عنها، وتقضي مناسكها كلّها.

قال: فانصرفت إلى أبي فأدّيت إليه، قال: فأمرها بذلك ففعلته، فانقطع عنها الدم
وشهدت المناسك كلهّا، فلمّا أن ارتحلت من مكّة بعد الحجّ، وصارت في المحمل عاد
إليها الدم[185].

 

التاسعة عشرة ـ حكم حلق القفا للمحرم:

(1953) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: حدّثني
جعفر بن موسى، عن مهران بن أبي نصر، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قالا: سألناه، فقال عليه‏السلام: في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم
يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به، وإلاّ فيلزم ما جرى عليه الموسي إذا حلق[186].

 

العشرون ـ حكم تقليم الأظفار للمحرم:

(1954) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن
رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟

قال عليه‏السلام: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد
إحرامه، ففعل؟

قال: عليه دم يهريقه[187].

 

الحادية والعشرون ـ حكم نزع القراد عن البعير:

(1955) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن
يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد[188]، قال: لا بأس أن تنزع القراد عن

بعيرك، ولا ترم الحلمة[189].

 

الثانية والعشرون ـ حكم المصارعة للمحرم:

(1956) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
المحرم يصارع[190]، هل يصلح له؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح له، مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع بعض شعره[191].

 

(ك) ـ أحكام كفّاراة الإحرام

وفيه ثلاثة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم الرفث والفسوق والجدال:

(1957) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى عليه‏السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو وما على من فعله؟


فقال عليه‏السلام: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول
الرجل: لا واللّه، وبلى واللّه، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفّارة
الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو محرم[192].

 

الثانية ـ كفارّة الخلل في أعمال الحجّ:

(1958) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه‏السلام: لكلّ شيء جرحت من حجّك، فعليك فيه دم
تهريقه حيث شئت[193].

 

الثالثة ـ كفّارة من جامع امرأته قبل طواف النساء:

(1959) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس،
قال: حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادى الآخرة،
سنة إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألت (أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام)، عن رجل واقع إمرأته قبل
طواف النساء متعمّدا، ما عليه؟

قال عليه‏السلام: يطوف، وعليه بدنة[194].

 

الرابعة ـ حكم معالجة قرحة المحرم بالبنفسج:

(1960) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن
بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة
يهريقه[195].

 

الخامسة ـ حكم معالجة الجرحى للمحرم:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عن أبي جرير القمّيّ، قال: كتبت إلى أبي الحسن
موسى عليه‏السلام أسأله عن المحرم، يكون به الجرح فيكون فيه المِدّة، وهو يؤذي صاحبه،
يجد فيه حرقة.

قال: فأجابني: لا بأس أن يفتحه[196].


 

السادسة ـ حكم إهراق دم الكفّارة في البلد:

(1961) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد  اللّه عليه‏السلام، قال: قلت
له: الرجل يخرج من حجّته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟

فقال عليه‏السلام: نعم، وقال - فيما أعلم - : يتصدّق به.

قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: الرجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدم
ولا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله؟

فقال عليه‏السلام: يهريقه في أهله، ويأكل منه الشيء[197].

 

السابعة ـ حكم المحرم إذا قتل زنبورا:

(1962) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى
الأزرق، قال: سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن موسى عليهماالسلام عن محرم قتل زنبورا؟

فقالا عليهماالسلام: إن كان خطأ فليس عليه شيء.

قال: قلت: فالعمد؟

قالا: يطعم شيئا من طعام[198].

 

الثامنة ـ حكم من قتل من حمام الحرم وهو غير محرم:

(1963) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟


قال  عليه‏السلام: عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به، أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وإن
قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة[199].

 

التاسعة ـ حكم من قتل من حمام الحرم وهو غير محرم أو أصاب بيض نعام:

(1964) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وروى محمّد بن الفضيل قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلامعن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم؟

فقال عليه‏السلام: إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم، وإن قتلها
في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها، وهو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاماً
لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة.

فإن قتل فرخاً وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته
لأ نّه ليس في الحرم، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة، وإن شاء بالحزورة بين
الصفا والمروة قريب من موضع النخّاسين وهو معروف.

فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم، وفي البيضة
ربع درهم، وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.

واذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم يجد
شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، وإذا وطى‏ء بيض
نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على
الأناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتّى ينتج فهو هدي لبيت اللّه الحرام، فإن لم
ينتج شيئا فليس عليه شيء.

وإن وطى‏ء بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من
الأناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت اللّه الحرام[200].

 

العاشرة ـ حكم صيد حمام الحرم في الحلّ:

(1965) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى عليه‏السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟

فقال عليه‏السلام: لا يصاد حمام الحرم، حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم[201].

 

الحادية عشرة ـ حكم المحرم إذا أكل لحم صيد:

(1966) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوا منه جميعا، وهم حرم ما عليهم؟

قال عليه‏السلام: على كلّ من أكل منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد
كاملاً[202].

 

الثانية عشرة ـ حكم من كسر بيض نعام وفيه فراخ:

(1967) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي عليه‏السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك؟

فقال عليه‏السلام: عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر[203].

 

الثالثة عشرة ـ حكم من كسر بيض حمام وفيه فرخ:

(1968) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى عليه‏السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك؟

فقال عليه‏السلام: عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة، ويتصدّق بلحومها إن
كان محرما وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه
لحمام الحرم[204].


 

الرابعة عشرة ـ حكم المحرم إذا رمى الصيد فكسر يده أو رجله:

(1969) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى
الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟

قال عليه‏السلام: عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد[205].

(1970) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال:

سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله، وتركه فرعى الصيد؟

قال عليه‏السلام: عليه ربع الفداء[206].


 

الخامسة عشرة ـ حكم المحرم إذا أصاب بيض نعامة:

(1971) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
رجل أصاب بيض نعامة، وهو محرم؟

قال عليه‏السلام: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض.

قلت: فإنّ البيض يفسد كلّه، ويصلح كلّه؟

قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شيء، فمن
لم يجد إبلاً فعليه لكلّ بيضة شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ
مسكين مدّ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام[207].

 

السادسة عشرة ـ حكم من أغلق بابا على طائر الحرم فمات:

(1972) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: صفوان بن يحيى، عن زياد
أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن قوم قفلوا على طائر من
حمام الحرم الباب، فمات؟


قال عليه‏السلام: عليهم بقيمة كلّ طير درهم [ نصف] يعلف به حمام الحرم[208].

 

السابعة عشرة ـ حكم إخراج حمام الحرم منه:

(1973) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: السنديّ بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت
إلى أبي الحسن موسى عليه‏السلام، أنّ أخي اشترى حماما من المدينة، فذهبنا بها معنا إلى
مكّة، فاعتمرنا وأقمنا، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة، علينا في ذلك
شيء؟

فقال عليه‏السلام للرسول: أظنّهنّ كنّ فُرَّها[209]، قل له : يذبح مكان كلّ طير شاة[210].

 

الثامنة عشرة ـ حكم صيد حمام الحرم وأكله للمحلّ:

(1974) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليه‏السلام عن الرجل، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم (في
الحلّ، فيذبحه، فيدخله في الحرم) فيأكله؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال[211].

 

التاسعة عشرة ـ حكم صيد المحرم نعامة الحرم:

(1975) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟

قال عليه‏السلام: عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليصم
ثمانية عشر يوما[212].

 

العشرون ـ كفّارة من أصاب بقرة وهو محرم:

(1976) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن محرم أصاب بقرة، ما عليه؟

قال عليه‏السلام: عليه بقرة، فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم
تسعة أيّام[213].

 

الحادية والعشرون ـ حكم كفّارة من أصاب ظبيا وهو محرم:

(1977) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟

قال عليه‏السلام: عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم
ثلاثة أيّام[214].

 

الثانية والعشرون ـ حكم من أخرج طيرا من طيور من مكّة:

(1978) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:
سألت أخي موسى عليه‏السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة، أو
غيرها؟

قال عليه‏السلام: عليه أن يردّها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به[215].

(1979) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهماالسلامقال:
سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتى ورد به الكوفة، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يردّه إلى مكّة، فإن مات تصدّق بثمنه[216].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم من صاد فدخل الصيد الحرم فمات:

(1980) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلامعن رجل رمى صيدا في الحلّ، فمضى برميته حتّى دخل الحرم، فمات،
أعليه جزاؤه؟

قال عليه‏السلام: لا، ليس عليه جزاؤه، لأنّه رمى حيث رمى، وهو له حلال، إنّما مثل
ذلك مثل رجل نصب شَرَكا[217] في الحلّ إلى جانب الحرم، فوقع فيه صيد فاضطرب
الصيد حتّى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء.

فقلت: هذا القياس عند الناس.


فقال: إنّما شبّهت لك شيئا بشيء[218].

 

(ل) ـ أحكام كفّارات الاستمتاع

وفيه ستّ مسائل

 

الأولى ـ حكم زوجة واقعها زوجها محرما:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن محرم واقع أهله؟

فقال: قد أتى عظيما ... قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟

فقال: نعم، هي امرأته كما هي ... [219].

 

الثانية ـ حكم المحلّ إذا وقع على أمته المحرمة:

(1981) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن
موسى عليه‏السلام: أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة؟

قال عليه‏السلام: موسر أو معسر؟

قلت: أجبني فيهما؟

قال: هو أمرها بالإحرام، أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟


قلت: أجبني فيهما؟

فقال: إن كان موسرا، وكان عالما أنّه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالإحرام،
فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه
موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام
[220].

 

الثالثة ـ حكم تقبيل المحرم امرأته:

(1982) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
رجل قبّل امرأته، وهو محرم؟

قال عليه‏السلام: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها[221].

 

الرابعة ـ حكم الاستمناء للمحرم:

(1983) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو
ابن عثمان الخزّاز، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟

قال عليه‏السلام: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة، والحجّ من
قابل[222].

 

الخامسة ـ حكم نظر الرجل إلى فرج امرأته أو جاريته بعد الحلق:

(1984) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل قال
لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي
ثوبك، ونظر إلى فرجها؟

قال عليه‏السلام: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر[223].

 

السادسة ـ حكم المحرم إذا أفتى المفتي بتقليم ظفر العليلة فأدماها:

(1985) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد البزّاز، عن زكريّا
المؤمن، عن إسحاق الصيرفيّ، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: إنّ رجلاً أحرم فقلّم
أظفاره، فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم
فقصّه فأدماه؟

قال عليه‏السلام: على الذي أفتى شاة[224].

 

(م) ـ أحكام الطواف

وفيه اثنتان وثلاثون مسألة

 

الأولى ـ حكم من ترك الطواف جهلاً:

(1986) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، أنّه
سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتّى يرجع إلى أهله؟

فقال عليه‏السلام: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ، وعليه بدنة[225].

 

الثانية ـ حكم من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام قبل الطواف:

(1987) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قال لي: إن اغتسلت بمكّة، ثمّ نمت قبل أن تطوف، فأعد
غسلك[226].

 

الثالثة ـ حكم المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت يوم التروية:

(1988) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن رجل كانت معه امرأة، فقدمت مكّة وهي لا تصلّي
فلم تطهر إلاّ يوم التروية، وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتّى
شخصت إلى عرفات، هل تعتدّ بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟

قال عليه‏السلام: تعتدّ بذلك الطواف الأوّل وتبنى عليه[227].

 

الرابعة ـ حكم لقطة الحرم:

(1989) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن عليّ بن
أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم، فأخذه؟

قال عليه‏السلام: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك؟

قال عليه‏السلام: يعرّفه، قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا؟

قال عليه‏السلام: يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء
طالبه فهو له ضامن[228].


 

الخامسة ـ حكم من اغتسل ثمّ نام قبل أن يدخل إلى مكّة:

(1990) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكّة، ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل،
أيجزئه ذلك، أو يعيد؟

قال عليه‏السلام: لا يجزئه لأنّه إنّما دخل بوضوء[229].

 

السادسة ـ حكم الطهارة للطواف والسعي:

(1991) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن فضّال، قال: قال أبو الحسن عليه‏السلام: لا تطوف، ولا تسعى إلاّ على وضوء[230].

 


 

السابعة ـ حكم طواف النساء في العمرة المفردة:

(1992) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
سألته عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟

قال: نعم[231].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... إبراهيم بن عبد الحميد [ سألنا، عن] ...

العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟ ...

فجاء الجواب: نعم، هو واجب، لابدّ منه ... [232].

 

الثامنة ـ حكم من اعتلّ حين الطواف:

(1993) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن إسحاق بن عمّار، عن
أبي الحسن عليه‏السلام في رجل طاف طواف الفريضة، ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على تمام
الطواف؟

فقال عليه‏السلام: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ
طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف، فإنّ هذا ممّا غلب اللّه
عليه، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما ويومين، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أُسبوعا،
وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه أُسبوعا، ويصلّي هو ركعتين، ويسعى عنه، وقد
خرج من إحرامه، وكذلك يفعل في السعي، وفي رمي الجمار[233].

 

التاسعة ـ حكم الطواف للنساء راكباً:

(1994) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام، عن النساء يطفن على الإبل والدوابّ، أيجزئهنّ أن يقفن تحت الصفا
والمروة؟

قال عليه‏السلام: نعم، بحيث يرين البيت[234].

 

العاشرة ـ حكم قطع الطواف لصلاة الوتر مع ضيق وقتها:

(1995) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام،
قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فيطلع
الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثمّ
يرجع إلى مكانه فيتمّ طوافه، أفترى ذلك أفضل، أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر، وإن أسفر
بعض الإسفار؟

قال عليه‏السلام: ابدأ بالوتر، واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثمّ أتمّ الطواف بعد[235].

 

الحادية عشرة ـ حكم القران بين الأسبوعين فى الطواف:

(1996) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن
الرجل يطوف يقرُن بين أسبوعين؟

فقال عليه‏السلام: إن شئت رويت لك عن أهل مكّة.

قال: فقلت: لا، واللّه! ما لي في ذلك من حاجة، جعلت فداك، ولكن أرو لي ما
أدين اللّه عزّ وجلّ به.

فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين، وأمّا أنا فربّما
قرنت الثلاثة والأربعة، فنظرت إليه، فقال: إنّي مع هؤلاء[236].


 

الثانية عشرة ـ حكم من نسي الطهارة وهو في الطواف:

(1997) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت
وهو جنب، فذكر وهو في الطواف؟

قال عليه‏السلام: يقطع طوافه، ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف.

وسألته عن رجل طاف، ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء؟

قال: يقطع طوافه، ولا يعتدّ به[237].

 

الثالثة عشرة ـ حكم الشكّ في أشواط الطواف:

(1998) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف، فقال كلّ واحد منهم لصاحبه: تحفظ
الطواف، فلمّا ظنّوا أنّهم فرغوا، قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي
ستّة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط.

قال عليه‏السلام: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وإن لم يشكّوا واستيقن كلّ واحد منهم على
ما في يده فليبنوا[238].

 

الرابعة عشرة ـ حكم الطواف والسعي للمريض:

(1999) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل المريض يقدم مكّة، فلا يستطيع أن يطوف بالبيت،
ولا يأتي بين الصفا والمروة؟

قال عليه‏السلام: يطاف به محمولاً يخطّ الأرض برجليه، حتّى تمسّ الأرض قدميه في
الطواف، ثمّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتّلاً[239].

 

الخامسة عشرة ـ حكم القران في الطواف:

(2000) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلّي ركعتيه حتّى يبدو له
أن يطوف أسبوعا آخر، هل يصلح له ذلك؟


قال عليه‏السلام: لا، حتّى يصلّي ركعتي الأسبوع الأوّل، ثمّ ليطف إن شاء إذا أحبّ[240].

(2001) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يطوف
الطوافين والثلاثة، ولا يفرّق بينهما بالصلاة، ثمّ يصلّي لها جميعا؟

قال عليه‏السلام: لا بأس غير أنّه يسلّم في كلّ ركعتين[241].

(2002) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن
أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى[242] وأحمد بن محمّد بن أبي نصر[243]، قالا: سألناه
عن قران الطواف السبوعين والثلاثة؟

قال عليه‏السلام: لا، إنّما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمّد بن ابراهيم
فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة[244].


 

السادسة عشرة ـ حكم الطواف في أوقات صلاة الفريضة:

(2003) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الذي
يطوف بعد الغداة وبعد العصر، وهو في وقت الصلاة، أيصلّي ركعات الطواف نافلة
كان أو فريضة؟

قال عليه‏السلام: لا[245].

 

السابعة عشرة ـ حكم من زاد في الطواف والسعي الواجب:

(2004) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
اللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل
الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي[246].

 

الثامنة عشرة ـ حكم من طاف شوطا ثمّ دخل وقت الصلاة:

(2005) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن
ابن عليّ بن فضّال، قال: سأل محمّد بن عليّ، أبا الحسن عليه‏السلام، فقال له: سعيت شوطا
واحدا، ثمّ طلع الفجر؟


فقال عليه‏السلام: صلّ ثمّ عد، فأتمّ سعيك[247].

 

التاسعة عشرة ـ حكم تقديم المتمتّع المضطرّ طواف الحجّ على الوقوف:

(2006) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا، أو امرأة تخاف الحيض، تعجّل طواف الحجّ قبل أن تأتي
مني؟

فقال عليه‏السلام: نعم، من كان هكذا يعجّل.

قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة، ثمّ يرى البيت خاليا فيطوف به
قبل أن يخرج، عليه شيء؟

فقال: لا، قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، يعجّل طواف
النساء؟

فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي مني[248].


 

العشرون ـ حكم تقديم المفرد طواف النساء على الموقفين:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن المتمتّع ...، قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة،
يعجّل طواف النساء؟

فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي مني[249].

 

الحادية والعشرون ـ حكم خروج المريض والشيخ الكبير إلى منى قبل التروية:

(2007) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته
عن الرجل يكون شيخا كبيرا، أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم
بالحجّ، ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟

قال عليه‏السلام: نعم.

قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروّح بذلك المكان؟

قال: لا، قلت: يعجّل بيوم؟

قال: نعم، قلت: بيومين؟

قال: نعم، قلت: ثلاثة؟

قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟


قال: لا[250].

 

الثانية والعشرون ـ حكم طواف النساء للخصيان والمرأة الكبيرة:

(2008) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن
الخصيان والمرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟

قال عليه‏السلام: نعم، عليهم الطواف كلّهم[251].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم من نسي الالتزام حتّى جاز الركن اليماني:

(2009) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته
عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتّى جاز الركن اليمانيّ، أيصلح أن يلتزم بين
الركن اليمانيّ وبين الحجر، أو يدع ذلك؟

قال عليه‏السلام: يترك الملتزم، ويمضي.

وعمّن قرن عشرة أسابيع، أو أكثر، أو أقلّ، أله أن يلتزم في آخرها التزامة
واحدة.

قال عليه‏السلام: لا أحبّ ذلك[252].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم الضحك وإنشاد الشعر حين الطواف:

(2010) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الكلام
في الطواف، وإنشاد الشعر، والضحك في الفريضة، أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه[253].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم الطواف والسعي لمن دخل مكّة ليلة التاسع:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... شعيب العقرقوفيّ، قال: خرجت أنا وحديد فانتهينا
إلى البستان يوم التروية، فتقدّمت على حمار، فقدمت مكّة وطفت وسعيت وأحللت
من تمتّعي، ثمّ أحرمت بالحجّ وقدم حديد من الليل، فكتبت إلى أبي الحسن عليه‏السلام:
استفتيته في أمره؟

فكتب إليّ: مره يطوف ويسعى ويحلّ من متعته، ويحرم بالحجّ ويلحق الناس
بمنى، ولا يبيتنّ بمكّة[254].


 

السادسة والعشرون ـ حكم ترك الطواف جهلاً:

(2011) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن
رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟

قال عليه‏السلام: إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد، وعليه بدنة[255].

 

السابعة والعشرون ـ حكم من نسي الطواف حتّى رجع إلى بلاده:

(2012) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل
نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ وإن كان في عمرة بعث
به في عمرة، ووكّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه[256].

 

الثامنة والعشرون ـ حكم طواف الحجّ والنساء قبل يوم التروية:

(2013) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد
ابن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام، يقول:
لا بأس بتعجيل طواف الحجّ، وطواف النساء

قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى.

وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيّأ له الإنصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع
البيت، ثمّ يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا[257].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم طواف النساء في الإفراد:

(2014) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ، عن محمّد بن
عبد الحميد، عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن مفرد
العمرة، عليه طواف النساء؟

فقال عليه‏السلام: ليس عليه طواف النساء[258].

 

الثلاثون ـ حكم من طاف بالبيت وسعى ثمّ نام حين الرجوع حتّى أصبح:

(2015) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن
القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل زار البيت،
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق، فنام حتّى أصبح؟


قال عليه‏السلام: عليه شاة[259].

 

الحادية والثلاثون ـ حكم تعجيل الطواف للمرأة المحرمة التي تخاف الطمث:

(2016) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأزرق،
عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ، ففرغت من
طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف
الحجّ قبل أن تأتي منى؟

قال عليه‏السلام: إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك، فعلت[260].

 

الثانية والثلاثون ـ حكم الطواف لمن زار وقضى طواف حجّه:

(2017) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام، رجل زار فقضى طواف حجّه كلّه، أيطوف
بالبيت أحبّ إليك، أم يمضي على وجهه إلى منى؟

فقال عليه‏السلام: أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت[261].

 


 

(ن) ـ أحكام صلاة الطواف

وفيه ستّ مسائل

 

الأولى ـ حكم من نسي ركعتي الطواف:

(2018) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن
ابن مسكان[262]، قال: حدّثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة
حتّى  يخرج.

فقال عليه‏السلام: يوكّل.

قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع
وليصلّهما، فإنّ اللّه تعالى يقول: « وَ اتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى »[263][264].

 

الثانية ـ حكم صلاة الطواف خارج المسجد؟

(2019) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر ابن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر، أيصلّي الركعتين خارجا من
المسجد؟

قال عليه‏السلام: يصلّي في مكّة لا يخرج منها إلاّ أن يشاء فيخرج فيصلّي، فإذا رجع إلى
المسجد فليصلّ أيّ ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف[265].

 

الثالثة ـ حكم صلاة من طاف أربعة أسابيع فأعيى:

(2020) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: إنّي طفت أربعة أسابيع فأعييت، أفأُصلّي ركعاتها وأنا
جالس؟

قال عليه‏السلام: لا.

قلت: فكيف يصلّي الرجل إذا اعتلّ ووجد فترة صلاة الليل جالسا، وهذا
لا يصلّي؟

قال: فقال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس؟


قلت: لا، قال عليه‏السلام: فصلّ وأنت قائم[266].

 

الرابعة ـ حكم من نسي صلاة الطواف:

(2021) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن
رجل دخل مكّة بعد العصر، فطاف بالبيت، وقد علّمناه كيف يصلّي، فنسي فقعد
حتّى غابت الشمس، ثمّ رأى الناس يطوفون، فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلّي
الركعتين لطواف الفريضة؟

فقال عليه‏السلام: جاهل؟

: أبو إبراهيم(ع)، 3قلت: نعم. قال: ليس عليه شيء[267].

 

الخامسة ـ حكم من نسي صلاة الطواف حتّى أتى منى:

(2022) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن أحمد بن عمر الحلاّل، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة، فلم يذكر
حتّى أتى منى؟


قال عليه‏السلام: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه‏السلام فيصلّيهما[268].

 

السادسة ـ حكم الصلاة للطواف القران:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي  موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
الرجل ... يطوف الطوافين والثلاثة، ولا يفرّق بينهما بالصلاة، ثمّ يصلّي لها جميعا؟

قال عليه‏السلام: لا بأس غير أنّه يسلّم في كلّ ركعتين[269].

 

(س) ـ أحكام السعي

وفيه سبع مسائل

 

الأولى ـ حدّ باب الصفا:

(2023) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى صفوان، عن عبد الحميد بن سعد، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام، عن باب الصفا، فقلت: إنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فبعضهم
يقول: الذي يلي السقاية، وبعضهم يقول: الذي يستقبل الحجر الأسود؟

فقال عليه‏السلام: هو الذي يستقبل الحجر، والذي يلى السقاية محدث، صنعه داود[270]

وفتحه داود[271].

 

الثانية ـ حكم السعي بعد طواف النساء:

(2024) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عمّن ذكره، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: جعلت فداك! متمتّع زار البيت، فطاف
طواف الحجّ، ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى؟

فقال عليه‏السلام: لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء.

فقلت: عليه شيء؟

فقال عليه‏السلام: لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء[272].

(2025) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام،
قال: سألته عن رجل طاف طواف الحجّ، وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا
والمروة؟


فقال عليه‏السلام: لا يضرّه، يطوف بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجّه[273].

 

الثالثة ـ حكم من سعى ثمانية أشواط:

(2026) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه‏السلامفي
رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟

فقال عليه‏السلام: إن كان خطأ أطرح واحدا، واعتدّ بسبعة[274].

 

الرابعة ـ حكم الطهارة في السعي:

(2027) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو
أربعة، ثمّ يبول، أيتمّ سعيه بغير وضوء؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، ولو أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ، 3[275].

 

الخامسة ـ حكم قطع السعي لقضاء حاجة المؤمن أو غيره:

(2028) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى عليّ بن النعمان وصفوان، عن يحيى
الأزرق، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة، فيسعى
ثلاثة أشواط أو أربعة، فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟

قال عليه‏السلام: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حقّ اللّه، 3 عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن
يقضي حقّ صاحبه[276].

 

السادسة ـ حكم الإحلال بعد السعي:

(2029) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد، عن الحسن بن عليّ، عن
يونس بن يعقوب، عمّن أخبره، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: ما طاف بين هذين
الحجرين الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ، 3، إلاّ سائق الهدي[277].

 

السابعة ـ حكم شرب ماء الزمزم وصبّه على الجسد:

(2030) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن
حفص بن البختريّ، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام وابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،
عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام، قالا:

يستحبّ أن تستقي من ماء زمزم دلوا، أو دلوين فتشرب منه وتصبّ على رأسك
وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر[278].

 

(ع) ـ أحكام الحلق والتقصير

وفيه خمس مسائل

 

الأولى ـ حكم الحلق بعد اشتراء الهدي:

(2031) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال عليه‏السلام: إذا
اشتريت أُضحيّتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك، فقد بلغ الهدي محلّه، فإن
أحببت أن تحلق فاحلق[279].

(2032) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن ابن جبلّة، عن عليّ، عن
عبد صالح عليه‏السلام، قال: إذا اشتريت أضحيّتك وقمطتها[280] وصارت في رحلك فقد بلغ
الهدي محلّه[281].

 

الثانية ـ ما يجوز بعد الحلق قبل زيارة البيت:

(2033) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه‏السلام عن
المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء؟

قال عليه‏السلام: نعم، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء ـ ردّدها عليَّ مرّتين،
أو ثلاثة ـ.

قال: وسألت أبا الحسن عليه‏السلام عنها؟

فقال عليه‏السلام: نعم، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء[282].

(2034) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا إبراهيم  عليه‏السلام، عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحلّ له؟

فقال عليه‏السلام: كلّ شيء إلاّ النساء[283].

 

الثالثة ـ حكم المتمتّع إذا نسي التقصير في العمرة:

(2035) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا إبراهيم عليه‏السلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فدخل مكّة وطاف وسعى ولبس
ثيابه وأحلّ، ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحجّ على أثره[284].

 

الرابعة ـ حكم من نسي التقصير حتّى يهلّ للحجّ:

(2036) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى
يهلّ للحجّ؟

فقال عليه‏السلام: عليه دم يهريقه[285].

 

الخامسة ـ حكم أكل الزعفران بعد الرمي:

(2037) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت
لأبي الحسن موسى عليه‏السلام: جعلت فداك، رجل أكل فالوذج[286] فيه زعفران بعد ما
رمى الجمرة، ولم يحلق.

قال عليه‏السلام: لا بأس.

قال: وسألته يحرم عليَّ في حرم رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ما يحرم في حرم اللّه عزّ وجلّ؟

قال عليه‏السلام: لا[287].

 

(ف) ـ أحكام إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ حكم تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى:

(2038) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ،
عن أبي الحسن عليه‏السلام، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى.

فقال عليه‏السلام: هما سواء، أخّر ذلك أو قدّمه، يعني للمتمتّع[288].

 

الثانية ـ حكم خروج الحاجّ إلى منى قبل التروية من أجل الزحام:

(2039) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: يتعجّل
الرجل قبل التروية بيوم، أو يومين من أجل الزحام وضغاط[289] الناس؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس[290].

 

الثالثة ـ حكم الوقوف بعرفات فوق الجبل:

(2040) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك، أم
على الأرض؟

فقال عليه‏السلام: على الأرض[291].

 

الرابعة ـ حكم من وقف بعرفات فاشتغل بالبكاء لنعي أقاربه:

(2041) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ،
عن أبي يحيى زكريّا الموصليّ، قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلامعن رجل وقف بالموقف
فأتاه نعي أبيه، أو نعي بعض ولده قبل أن يذكر اللّه بشيء أو يدعو، فاشتغل بالجزع
والبكاء عن الدعاء، ثمّ أفاض الناس؟

فقال عليه‏السلام: لا أرى عليه شيئا، وقد أساء، فليستغفر اللّه، أما لو صبر واحتسب لأفاض
من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيء
[292].

 

(ص) ـ أحكام الوقوف بالمشعر

وفيه ثمان مسائل

 

الأولى ـ حدّ المشعر:

(2042) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته
عن حدّ جمع؟

قال عليه‏السلام: ما بين المأزمين[293] إلى وادي محسّر[294].

(2043) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن
معاوية بن عمّار، قال: حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر،
وإنّما سمّيت المزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات.[295].

 

الثانية ـ حكم الوقوف على المشاعر بغير وضوء:

(2044) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يقف
على شيء من المشاعر، وهو على غير وضوء؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح إلاّ على وضوء[296].

 

الثالثة ـ حكم من دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي فوت المشعر:

(2045) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،
عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل دخل مكّة مفردا
للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان؟

فقال عليه‏السلام: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس،
فليس له حجّ.

فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟

فقال عليه‏السلام: يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعده؟

قال عليه‏السلام: إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شيء،
فإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل[297].

(2046) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن فضيل، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ؟

فقال عليه‏السلام: إذا أتى جَمْعا، والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ
ولا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فإن
شاء أقام وإن شاء رجع، وعليه الحجّ من قابل[298].

 

الرابعة ـ حكم من لم يدرك الوقوف بالمشعر:

(2047) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبد اللّه بن عامر،
عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا
رجل بمنى، فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا.

فقال له: عبد اللّه بن المغيرة فلا حجّ لك، وسأل إسحاق بن عمّار، فلم يجبه فدخل
إسحاق على أبي الحسن عليه‏السلام فسأله عن ذلك؟

فقال عليه‏السلام له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد
أدرك الحجّ[299].

 

الخامسة ـ حكم الإفاضة من المشعر:

(2048) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام أيّ
ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جَمْع[300]؟

فقال عليه‏السلام: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهي أحبّ الساعات إليّ.

قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟

قال: ليس به بأس[301].

 

السادسة ـ حكم الإفاضة من المشعر قبل الفجر:

(2049) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن
أبي إبراهيم عليه‏السلام في رجل وقف مع الناس بجَمْع، ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس.

قال عليه‏السلام: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه
دم شاة[302].


 

السابعة ـ حكم مقدار المسافة للحركة في وادي محسّر:

(2050) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد
بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: الحركة في وادي محسّر مائة خطوة[303].

 

الثامنة ـ حكم تأخير المغرب والعشاء حتّى يصل إلى جمع:

(2051) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعه، عن
سماعة، قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الأخرة بجمع، فقال: لا تصلّهما
حتّى تنتهي إلى جمع، وإن مضى من الليل ما مضى، فإنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم جمعهما
بأذان واحد وإقامتين، كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات[304].

 

(ق) ـ أحكام الوقوف بمنى

وفيه مسألتان

 

الأولى ـ حكم من فاته الوقوف بمنى:

(2052) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،
عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن رجل دخل مكّة مفردا
للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان؟

فقال عليه‏السلام: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس،
فليس له حجّ.

فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟

فقال عليه‏السلام: يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعده؟

قال عليه‏السلام: إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شيء،
فإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل[305].

(2053) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن فضيل، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ؟

فقال عليه‏السلام: إذا أتى جمعا، والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ
ولا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فإن
شاء أقام وإن شاء رجع، وعليه الحجّ من قابل[306].

 

الثانية ـ حكم من أدرك المنى ولم يدرك الموقفين:

(2054) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبد اللّه بن عامر،
عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا
رجل بمنى، فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا.

فقال له: عبد اللّه بن المغيرة فلا حجّ لك، وسأل إسحاق بن عمّار، فلم يجبه فدخل
إسحاق على أبي الحسن عليه‏السلام فسأله عن ذلك؟

فقال عليه‏السلام له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد
أدرك الحجّ[307].

 

(ر) ـ أحكام الرمي

وفيه خمس مسائل

 

الأولى ـ حكم من نقص عدد الرمي:

(2055) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن
أخيه، عن عليّ بن أسباط، قال: قال أبو الحسن عليه‏السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من
أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها، وإن كان قد أتمّ ما بعدها، وإذا رمى
شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه[308].

 

الثانية ـ حكم أخذ الحصى من الرحل بمنى:

(2056) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من
رحلك بمنى أجزأك[309].

 

الثالثة ـ حكم رمي الجمرة العقبة:

(2057) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن جمرة العقبة أوّل يوم يقف من رماها؟

قال عليه‏السلام: لا يقف أوّل يوم، ولكن ليرم ولينصرف[310].

 

الرابعة ـ حكم رمي الجمار للمريض:

(2058) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن بحر، عن داود
ابن عليّ اليعقوبيّ، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن المريض لا يستطيع أن
يرمي الجمار؟

فقال عليه‏السلام: يرمى عنه[311].

 

الخامسة ـ حكم الرمي عن المريض:

(2059) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عبد اللّه، عن إسحاق بن
عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟

قال عليه‏السلام: يحمل إلى الجمار ويرمى عنه.


قلت: فإنّه لا يطيق ذلك.

قال عليه‏السلام: يترك في منزله ويرمى عنه.

قلت: فالمريض المغلوب يطاف عنه؟

قال عليه‏السلام: لا، ولكن يطاف به[312].

 

(ش) ـ أحكام الذبح والهدي

وفيه تسعة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم الأضحية إذا كانت عوراء:

(2060) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزى‏ء عنه؟

قال عليه‏السلام: نعم، إلاّ أن يكون هديا فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا[313].


 

الثانية ـ حكم الأكل من الهدي المضمون:

(2061) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وفي رواية حمّاد، عن حريز، في حديث يقول في
آخره: إنّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم[314].

 

الثالثة ـ حكم من دخل يوم التروية وليس معه هدي:

(2062) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وسأل يحيى الأزرق أبا إبراهيم عليه‏السلامعن رجل
دخل يوم التروية متمتّعا وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة؟

فقال عليه‏السلام: يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق بيوم.

قال: وسألته عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل
يتوانى ويؤخّر ذلك حتّى كان آخر أيّام التشريق وغلت الغنم، فلم يقدر أن يشتري
بالذي معه هديا؟

قال عليه‏السلام: يصوم ثلاثة بعد أيّام التشريق[315].


 

الرابعة ـ حكم فضل بعض الأضاحي:

(2063) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن العلاء، عن أبي بصير، قال: سألته عن الأضاحي؟

فقال: أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر، وقال: ذووا الأرحام، ولا يضحّى
بثور ولا جمل[316].

 

الخامسة ـ حكم كيفيّة الأضحية:

(2064) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الأضحية؟

قال عليه‏السلام: ضحّ بكبش أملح[317] أقرن فحلاً سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن

فحولة المعزى وموجوء[318] من الضأن، أو المعزي، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

وكان عليّ عليه‏السلام يقول: ضحّ بثني[319] فصاعدا، واشتره سليم الأذنين والعينين.
واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: «وجّهت وجهي للذي فطر السموات
والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبل منّي، بسم اللّه الذي لا إله إلاّ هو، واللّه أكبر،
وصلّى اللّه على محمّد وعلى أهل بيته»، ثمّ كل وأطعم[320].

 

السادسة ـ حكم من تأخّر شراء الهدي حتّى غلى فلم يتمكّن بعد:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وسأل يحيى الأزرق أبا إبراهيم عليه‏السلام ...

وسألته عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل
يتوانى ويؤخّر ذلك حتّى كان آخر أيّام التشريق وغلّت الغنم، فلم يقدر أن يشتري
بالذي معه هديا؟

قال عليه‏السلام: يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق[321].


 

السابعة ـ حكم اشتراء لحم الأضحية:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... أحمد بن محمّد بن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال:
سمعته يقول: ... لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده[322].

 

الثامنة ـ حكم الانتفاع بجلود الأضاحي:

(2065) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحّى بها
أن يجعلها جرابا؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها[323].

 

التاسعة ـ حكم نحر الهدي في التمتّع والعمرة:

(2066) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة[324]،
قال: سألته عن رجل أحصر في الحجّ؟


قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه، ومحلّه منى
يوم النحر إذا كان في الحجّ، وإذا كان في عمرة نحر بمكّة، وإنّما عليه أن يعدّهم لذلك
يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه[325].

 

العاشرة ـ حكم إشعار البدنة:

(2067) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمّار، قال: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى
فيها[326].

 

الحادية عشرة ـ كيفيّة نحر البدنة:

(2068) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن البدنة، كيف ينحرها قائمة، أو باركة؟

قال عليه‏السلام: يعقلها إن شاء قائمة، وإن شاء باركة[327].

 

الثانية عشرة ـ حكم الهدي إذا هلك قبل الوصول:

(2069) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا
إبراهيم عليه‏السلام، عن رجل اشترى هديا لمتعته، فأتى به أهله وربطه، ثمّ انحلّ وهلك، هل
يجزئه، أو يعيد؟

قال عليه‏السلام: لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه[328].

 

الثالثة عشرة ـ حكم اشتراك الأضاحي إذا غلت:

(2070) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا
إبراهيم عليه‏السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي، وهم متمتّعون، وهم مترافقون،
وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، أ لهم أن
يذبحوا بقرة؟

فقال عليه‏السلام: لا أُحبّ ذلك إلاّ من ضرورة[329].

 

الرابعة عشرة ـ حكم أيّام الأضحى بمنى:

(2071) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،
عن موسى بن القاسم البجليّ وأبي قتادة عليّ بن محمّد بن حفص القمّيّ، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الأضحى، كم هو بمنى؟


فقال عليه‏السلام: أربعة أيّام.

وسألته عن الأضحى في غير منى؟

فقال عليه‏السلام: ثلاثة أيّام.

قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أ له أن يضحى في اليوم
الثالث؟

قال عليه‏السلام: نعم[330].

 

الخامسة عشرة ـ حكم أضحية المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه:

(2072) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي
إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي، وأمرته فتمتّع وأهلّ بالحجّ
يوم التروية، ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر، وقد ذهبت الأيّام التي قال اللّه
عزّ وجلّ؟

فقال عليه‏السلام: ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ؟

قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير، فاذبح شاة سمينة.


وكان ذلك يوم النفر الأخير[331].

 

السادسة عشرة ـ حكم من ذبح الهدي فبان أنّه خصيّ:

(2073) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلمّاذبحه إذا
هو خصيّ مجبوب، ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟

قال عليه‏السلام: لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه[332].

 

السابعة عشرة ـ حكم الخطأ في اسم صاحب الهدي عند الذبح:

(2074) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة
عليّ بن محمّد بن حفص القمّيّ وموسى بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الضحيّة يخطى‏ء الذي يذبحها، فيسمّي
غير صاحبها، أ تجزي، عن صاحب الضحيّة؟

فقال عليه‏السلام: نعم، إنّما له ما نوى[333].


 

الثامنة عشرة ـ حكم تزوّد الحاجّ من أضحيته:

(2075) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن عليّ، عن
أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سمعته يقول: لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، وله أن يأكل منها
أيّامها إلاّ السنام فإنّه دواء.

قال أحمد: وقال عليه‏السلام: لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده[334].

 

التاسعة عشرة ـ حكم هدي من أمر مملوكه بحجّ التمتّع:

(2076) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، قال:
قلت لأبي الحسن عليه‏السلام أمرت مملوكي أن يتمتّع؟

قال عليه‏السلام: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت مره فليصم[335].

 

العشرون ـ حكم الأضحية من الدواجن:

(2077) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام:
لا يضحّى بشيء من الدواجن[336].

 

الحادية والعشرون ـ حكم إخراج شيء من الهدي عن الحرم:

(2078) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان وأحمد بن محمّد،
عن حمّاد جميعا، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن الهدي،
أيخرج بشيء منه عن الحرم؟

فقال عليه‏السلام: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به.

قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا.

قال: بل يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم[337].

 

الثانية والعشرون ـ حكم من تمتّع ولم يكن معه هدي:

(2079) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: موسى بن القاسم، عن الحسين بن المختار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سأله عبّاد
البصريّ عن متمتّع لم يكن معه هدي؟

قال عليه‏السلام: يصوم ثلاثة أيّام قبل يوم التروية.

قال: فإن فاته صوم هذه الأيّام؟

فقال عليه‏السلام: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد
أيّام التشريق[338].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت
له: ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك، يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي؟

فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيّام بمنى، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة
ويومين بعد ذلك.

قال عليه‏السلام: أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها، سبعة أيّام إذا رجع
إلى أهله[339].

3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فلم يكن عنده ما يهدي
فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام، فأراد أن يتصدّق
من الطعام، فعلى كم يتصدّق؟

فكتب: لابدّ من الصيام[340].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم من لم يصم سبعة الأيّام:

(2080) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن محمّد بن أسلم، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسى بن
جعفر عليهماالسلام: إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى
بغداد؟

قال عليه‏السلام: صمها ببغداد.

قلت: أفرّقها؟

قال عليه‏السلام: نعم[341].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم صيام ثلاثة أو سبعة أيّام في الحجّ:

(2081) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية، أو
يفرّق بينها؟

قال عليه‏السلام: يصوم الثلاثة، لا يفرّق بينها والسبعة لا يفرّق بينها، ولا يجمع السبعة
والثلاثة جميعا[342].


 

الخامسة والعشرون ـ حكم من تمتّع وليس معه الأضحيّة وفاته الصوم:

(2082) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن
معاوية بن عمّار، قال: حدّثني عبد صالح عليه‏السلام، قال: سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة
وفاته الصوم حتّى يخرج وليس له مقام؟

قال عليه‏السلام: يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام عشرة في أهله[343].

 

السادسة والعشرون ـ حكم من لم يجد الأضاحي بمكّة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن عبد اللّه بن عمر، قال: كنّا بمكّة
فأصابنا غلاء من الأضاحي، فاشترينا بدنيار، ثمّ بدينارين، ثمّ لم نجد بقليل
ولا كثير، فرقّع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه‏السلام فأخبره بما اشترينا، ثمّ
لم نجد بقليل ولا كثير.

فوقّع عليه‏السلام: انظروا الثمن الأوّل والثاني والثالث، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه[344].

 

السابعة والعشرون ـ حكم من جعل عليه بدنة:

(2083) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن إسحاق الأزرق الصائغ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل جعل للّه عليه
بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟


فقال عليه‏السلام لي: عليه أن ينحرها، حيث جعل للّه عليه، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنّه
ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن[345].

 

الثامنة والعشرون ـ حكم غسل الرأس بالختمي يوم النحر:

(2084) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم
النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟

قال عليه‏السلام: كان أبي ينهى ولده عن ذلك[346].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم من رمى وذبح ولم يقصّر حتّى زار البيت:

(2085) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن المرأة
رمت، وذبحت، ولم تقصّر حتّى زارت البيت فطافت وسعت الليل، ما حالها، وما
حال الرجل إذا فعل ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به يقصّر ويطوف للحجّ، ثمّ يطوف للزيارة، ثمّ قد أحلّ من كلّ
شيء[347].


 

(ت) ـ أحكام المزار

وفيه إحدى عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم ابتداء الحاجّ بالمدينة أو مكّة:

(2086) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الممرّ
بالمدينة في البداية أفضل، أو في الرجعة؟

قال  عليه‏السلام: لا بأس بذلك أيّة كان[348].

 

الثانية ـ حكم التعجيل أو التأخير لزيارة البيت:

(2087) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن زيارة البيت يؤخّر إلى يوم
الثالث؟

قال عليه‏السلام: تعجّلها أحبّ إليّ، وليس به بأس إن أخّرها[349].


 

الثالثة ـ زيارة قبر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نيابة عن الغير:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن إبراهيم الحضرميّ، عن أبيه،

قال: ... فلقيت أبا الحسن موسى عليه‏السلام]  فقال:] ... فإذا أتيت قبر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم،
وآله فقضيت ما يجب عليك، فصلّ ركعتين، ثمّ قف عند رأس النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، ثمّ قل:
«السلام عليك يا نبيّ اللّه من أبي، وأُمّي، وزوجتي وولدي، وجميع حامّتي،
ومن جميع أهل بلدي، حرّهم، وعبدهم، وأبيضهم، وأسودهم»
، فلا تشاء أن
تقول للرجل إنّي أقرءت رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم عنك السلام إلاّ كنت صادقا[350].

 

الرابعة ـ حكم من اغتسل لزيارة البيت ثمّ نام:

(2088) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل يغتسل للزيارة، ثمّ ينام،
أ يتوضّأ قبل أن يزور؟

قال عليه‏السلام: يعيد لأنّه إنّما دخل بوضوء[351].

 

الخامسة ـ الصلاة في مسجد غدير خمّ:

(2089) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا
إبراهيم عليه‏السلام عن الصلاة في مسجد غدير خمّ[352] بالنهار وأنا مسافر؟

فقال عليه‏السلام: صلّ فيه، فإنّ فيه فضلاً وقد كان أبي يأمر بذلك[353].

 

السادسة ـ كيفيّة الوداع مع قبر الإمام أمير المؤمنين عليه‏السلام:

(2090) 1 ـ ابن قولويه القمّيّ رحمه‏الله: حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد في
كتاب الجامع، يروي عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: إذا أردت أن تودع قبر أمير
المؤمنين عليه‏السلام فقل:

«السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته، أستودعك اللّه وأسترعيك وأقرأ
عليك السلام، آمنّا باللّه وبالرسل، وبما جاءت به ودعت إليه ودلّت عليه،
فاكتبنا مع الشاهدين.

اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاه، فإن وفّيتني قبل ذلك، فإنّي
أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي.

أشهد أنّكم الأئمّة ـ وتسمّيهم واحدا بعد واحد ـ وأشهد أنّ من قتلهم
وحاربهم مشركون، ومن ردّ عليهم وردّ علمهم في أسفل درك من الجحيم.

وأشهد أنّ من حاربهم لنا أعداء ونحن منهم براء، وأنّهم حزب الشيطان
وعلى من قتلهم لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، ومن شرك فيهم ومن
سرّه قتلهم.

اللّهمّ إنّي أسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ـ
وتسمّيهم ـ ولا تجعله آخر العهد من زيارته، فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء
المسمّين الأئمّة.

اللّهمّ وذلّل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبّة، وحسن
المؤازرة»[354].

 

السابعة ـ زيارة الإمام الحسين عليه‏السلام:

(2091) 1 ـ ابن قولويه القمّيّ رحمه‏الله: حدّثني الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى،
عن أبيه، عن جدّه محمّد بن عيسى بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت،
لأبي الحسن عليه‏السلام: ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه‏السلام؟

فقال لي: ما تقولون أنتم فيه؟

فقلت: بعضنا يقول: حجّة، وبعضنا يقول: عمرة.

قال: فأيّ شيء تقول إذا أتيت؟

فقلت: أقول:


«السلام عليك يا أبا عبد اللّه، السلام عليك يا ابن رسول اللّه، أشهد أنّك
قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر،
ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشهد أنّ الذين سفكوا دمك واستحلّوا حرمتك ملعونون معذّبون على
لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون[355].

 

الثامنة ـ كيفيّة زيارة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم:

1 ابن قولويه القمّيّ رحمه‏الله: ...  إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قال لي أبو الحسن عليه‏السلام:
كيف تقول في التسليم على النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم؟

قلت: الذي نعرفه ورويناه، قال: أو لا أعلّمك ما هو أفضل من هذا؟

قلت: نعم، جعلت فداك! فكتب لي وأنا قاعد عنده بخطّه، وقرأه عليّ:

إذا وقفت على قبره صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فقل:

«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه،
وأشهد أنّك رسول اللّه، وأشهد أنّك خاتم النبيّين، وأشهد أنّك قد بلّغت
رسالة ربّك، ونصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك، وعبدته حتّى أتاك
اليقين، وأدّيت الذي عليك من الحقّ.

اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك، ونجيبك، وأمينك، وصفيّك،
وخيرتك من خلقك، أفضل ما صلّيت على أحد من أنبيائك ورسلك.


اللّهم سلّم على محمّد وآل محمّد، كما سلّمت على نوح في العالمين،
وامنن على محمّد وآل محمّد، كما مننت على موسى وهارون، وبارك على
محمّد وآل محمّد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وترحّم على محمّد وآل محمّد.

اللّهمّ ربّ البيت الحرام، وربّ المسجد الحرام، وربّ الركن والمقام،
وربّ البلد الحرام، وربّ الحلّ والحرام، وربّ المشعر الحرام، بلّغ روح
محمّد منّي السلام»[356].

 

التاسعة ـ حكم زيارة القبور:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن سماعة، قال: سألته عن زيارة
القبور، وبناء المساجد فيها؟

فقال: أمّا زيارة القبور فلا بأس بها ... [357].

 

الحادية عشرة ـ كيفيّة زيارة القبور:

(2092) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد
الجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم[358]، قال: تقول: «السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وإنّا إن

شاء اللّه بكم لاحقون»
[359].

 

(ث) ـ أحكام العود إلى منى

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حكم من بات ليلة من ليالي منى بمكّة:

(2093) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، قال: قال أبو
الحسن عليه‏السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة؟

فقلت: لا أدري.

فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟

قال عليه‏السلام: عليه دم إذا بات.

فقلت: إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا
لذّة، أعليه مثل ما على هذا؟

قال عليه‏السلام: ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحبّ أن ينشقّ له الفجر إلاّ وهو بمنى[360].


 

الثانية ـ حكم من زار البيت فنام دون منى:

(2094) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد
ابن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه‏السلام في الرجل يزور فينام دون منى؟

فقال عليه‏السلام: إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام[361].

 

الثالثة ـ حكم من بات بمكّة في ليالي منى:

(2095) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل بات بمكّة حتّى أصبح في
ليالي منى؟

قال عليه‏السلام: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح، فعليه دم شاة  يهريقه، وإن
كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكّة، فليس عليه شيء[362].


 

(خ) ـ أحكام العمرة

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ حكم العمرة المفردة:

(2096) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن
موسى عليه‏السلام، قال: لكلّ شهر عمرة.

قال: فقلت له: أيكون أقلّ من ذلك؟

قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة[363].

 

الثانية ـ حكم العمرة في عشرة أيّام من كلّ شهر:

(2097) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن
رجل يدخل مكّة في السنة المرّة، أو المرّتين، أو الأربعة، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: إذا دخل فليدخل ملبّيا، وإذا خرج فليخرج محلاًّ، قال: ولكلّ شهر
عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟

قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة.

ثمّ قال: وحقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر، قلت: لم ذاك؟

فقال: كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه[364].


 

الثالثة ـ حكم العمرة في رجب:

(2098) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن عمرة رجب ما هي؟

قال عليه‏السلام: إذا أحرمت في رجب، وإن كان في يوم واحد منه، فقد أدركت عمرة
رجب، وإن قدمت في شعبان، فإنّها عمرة رجب أن تحرم في رجب[365].

 

الرابعة ـ حكم الإهلال بالعمرة في أشهر الحجّ:

(2099) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن
الحسين، عن وهيب بن حفص[366]، عن عليّ [ابن أبي حمزة البطائنيّ]، قال: سأله أبو
بصير وأنا حاضر عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ، له أن يرجع؟

قال عليه‏السلام: ليس في أشهر الحجّ عمرة، يرجع منها إلى أهله، ولكنّه يحتبس بمكّة
حتّى يقضي حجّة، لأنّه إنّما أحرم لذلك[367].


 

(ذ) ـ أحكام الإحصار والصدّ

وفيه مسألة واحدة

 

حكم من صدّه السلطان وخلّي يوم النحر:

(2100) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل عرض له سلطان،
فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرّف[368]، فبعث به إلى مكّة، فحبسه فلمّا كان يوم
النحر خلّى سبيله، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يلحق، فيقف بجمع، ثمّ ينصرف إلى منى، فيرمي ويذبح ويحلق، ولا
شيء عليه.

قلت: فإن خلّي عنه يوم النفر، كيف يصنع؟

قال: هذا مصدود عن الحجّ، إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف
بالبيت أسبوعا، ثمّ يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحجّ،
فليس عليه ذبح، ولا شيء عليه[369].


 

 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن: الجهاد والأمر بالمعروف والتقيّة

وفيه ثلاثة موضوعات

 

(أ) ـ أحكام الجهاد

وفيه ثلاث عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم سبّ النبيّ أو الإمام:

1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن حديد المدائنيّ، قال: سمعت من سأل
أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام، فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير، يقول: إنّك لست موسى بن
جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا، فيما بيننا وبين اللّه تعالى.

قال: فقال: لعنه اللّه ثلاثا، أذاقه اللّه حرّ الحديد، قتله اللّه أخبث ما يكون من
قتلة.

فقلت له: جعلت فداك! إذا أنا سمعت ذلك منه، أو ليس حلال لي دمه مباح، كما
أبيح دم السابّ لرسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وللإمام عليه‏السلام؟

فقال: نعم، حلّ واللّه ! دمه، وإباحة لك ولمن سمع ذلك منه.


قلت: أوَليس هذا بسابّ لك؟

قال: هذا سابّ للّه، وسابّ لرسول اللّه، وسابّ لآبائي، وسابّ لي، وأيّ سبّ
ليس يقصر عن هذا، ولا يفوقه هذا القول؟! ... [370].

 

الثانية ـ حكم الإفتاء لمن يخاف على نفسه:

(2101) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ،
عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل يأتيه من يسأله عن المسألة،
فيتخوّف إن هو أفتى بها أن يشنع عليه، فيسكت عنه، أو يفتيه بالحقّ، أو يفتيه بما لا
يتخوّف على نفسه؟

قال عليه‏السلام: السكوت عنه أعظم أجرا وأفضل[371].

 

الثالثة ـ حكم من ارتبط فرسا ونحوه:

(2102) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم
الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن عليه‏السلام يقول: من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث
سيّئات في كلّ يوم، وكتب له إحدى عشرة حسنة.

ومن ارتبط هجينا[372] محيت عنه في كلّ يوم سيّئتان، وكتب له سبع حسنات.


ومن ارتبط برذونا[373] يريد به جمالاً، أو قضاء حوائج، أو دفع عدوّ عنه، محيت
عنه كلّ يوم سيّئة واحدة، وكتب له ستّ حسنات[374].

(2103) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر
الجعفريّ، قال: وسمعته يقول: من ربط[375] فرسا عتيقا[376] محيت عنه عشر سيّئات،
وكتب له إحدى عشرة حسنة في كلّ يوم.

ومن ارتبط هجينا[377] محيت عنه في كلّ يوم سيّئتان، وكتب له تسع حسنات في
كلّ يوم.

ومن ارتبط برذونا[378] يريد به جمالاً، أو قضاء حاجة، أو دفع عدوّ، محيت عنه في

كلّ يوم سيّئة، وكتب له ستّ حسنات.

ومن ارتبط فرسا أشقر[379] أغرّ[380]، أو أقرح[381]، فإن كان أغرّ سائل الغرّة به
وضح في قوائمه فهو أحبّ إليّ، ولم يدخل بيته فقر ما دام ذاك الفرس فيه، وما دام في
ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف[382].

 

الرابعة ـ حكم الولاية من قبل الجائر

(2104) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله: السيّد هبة اللّه في المجموع الرائق:، عن الأربعين
لمحمّد  بن سعيد، عن صفوان، عن الكاظم عليه‏السلام، أنّه قال في حديث: إنّ اللّه وعد من
يتقلّد لهم[383] عملاً، أن يضرب عليه سرادقا من نار، حتّى يفرغ اللّه من حساب
الخلائق[384].


 

الخامسة ـ حكم العمل للسلطان:

(2105) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن الحسن الهاشميّ، عن صالح
ابن أبي حمّاد، عن محمّد بن خالد، عن زياد بن أبي سلمة، قال: دخلت على أبي
الحسن موسى عليه‏السلام، فقال لى: يا زياد! إنّك لتعمل عمل السلطان؟!

قال: قلت: أجل.

قال لى: ولِمَ ؟

قلت: أنا رجل لي مروّة، وعليَّ عيال، و ليس وراء ظهري شيء.

فقال لى: يا زياد! لئن أسقط من حالق[385] فأتقطّع قطعة قطعة، أحبّ إليّ من أن
أتولّى لأحد منهم عملاً، أو أطأ بساط أحدهم إلاّ لما ذا؟

قلت: لا أدرى جعلت فداك.

فقال: إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه.

يا زياد! إنّ أهون ما يصنع اللّه بمن تولّى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من
نار إلى أن يفرغ اللّه من حساب الخلائق.

يا زياد! فإن ولّيت شيئا من أعمالهم، فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة،
واللّه من وراء ذلك.

يا زياد! أيّما رجل منكم تولّى لأحد منهم عملاً، ثمّ ساوى بينكم وبينهم، فقولوا
له: أنت منتحل كذّاب.

يا زياد! إذا ذكرت مقدرتك على الناس، فاذكر مقدرة اللّه عليك غدا، ونفاد ما
أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت إليهم عليك[386].

2 ـ العلاّمة المجلسيّ رحمه‏الله: من كتاب حقوق المؤمنين لأبي عليّ بن طاهر، قال:
استأذن عليّ بن يقطين مولاي الكاظم عليه‏السلام في ترك عمل السلطان، فلم يأذن له،
وقال: لا تفعل، فإنّ لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزّا، وعسى أن يجبر اللّه بك كسرا،
ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه.

يا عليّ! كفّارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم، ... [387].

3 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله: ... عبد الرحمن الهاشميّ، قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه‏السلام، استأذنته في عمل السلطان، فقال: لا بأس به، ما لم يغيّر حكما، ولم
يبطل حدّا، وكفّارته قضاء حوائج إخوانكم[388].

(2106) 4 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله: السيّد هبة اللّه في الكتاب المذكور عن الأربعين
لأبي  الفضل محمّد بن سعيد، عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: دخل زياد بن مروان
العبديّ على مولاي موسى بن جعفر عليهماالسلام، فقال لزياد: أتقلّد لهم عملاً؟

فقال: بلى، يا مولاي! فقال: ولم ذاك؟

قال: فقلت: يا مولاي! إنّي رجل لي مروءة، [ و] عليّ عيلة، وليس لي مال،
فقال عليه‏السلام: يا زياد! واللّه! لئن أقع من السماء إلى الأرض فأنقطع قطعا، ويفصلني
الطير بمناقيرها مفصلاً مفصلاً، لأحبّ إليّ من أن أتقلدّهم عملاً.

فقلت: إلاّ لما ذا؟

فقال: إلاّ لإعزاز مؤمن، أو فكّ أسره، إنّ اللّه وعد من يتقلّد لهم عملاً، أن
يضرب عليه سرادقا من نار، حتّى يفرغ اللّه من حساب الخلائق، فامض وأعزز
من إخوانك واحدا، واللّه من وراء ذلك يفعل ما يشاء[389].

(2107) 5 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله: عن محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، قال:
قال أبو الحسن موسى عليه‏السلام: إنّ اللّه خلق قوما من أوليائه مع أعوان الظلمة وولاة
الجور، يدفع بهم عن الضعيف، ويحقن بهم الدماء[390].

(2108) 6 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله: الشيخ المفيد في الروضة: عن صفوان، قال:
دخل على مولاي رجل فقال عليه‏السلام له: أتتقلّد لهم عملهم؟

فقال: بلى، يا مولاي! قال: ولم ذلك؟

قال: إنّي رجل عليّ عيلة، وليس لى مال، فالتفت إلى أصحابه، ثمّ قال: من أحبّ
أن ينظر إلى رجل يقدّر أنّه إذا عصى اللّه رزقه، وإذا أطاعه حرمه، فلينظر إلى
هذا[391].

 

السادسة ـ حكم الدخول في عمل السلطان وإعانة الوالي:

1 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله: ... عن عليّ بن جعفر عليه‏السلام، قال: كتبت إلى أبي
الحسن عليه‏السلام: أنّ قوما من مواليك يدخلون في عمل السلطان، ولا يؤثرون على
إخوانهم، وإن نابت أحدا من مواليك نائبة قاموا.

فكتب عليه‏السلام: أولئك هم المؤمنون حقّا، عليهم مغفرة من ربّهم ورحمة، وأولئك هم
المهتدون[392].

 

السابعة ـ حكم الدخول في أعمال السلطان والأخذ من أموالهم:

1 ـ الحلّيّ رحمه‏الله: [ ... موسى بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسى، قال: كتبت
إلى الشيخ (موسى الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وكتبت إليه أسأله عن العمل لبني
العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، هل فيه رخصة، وكيف المذهب في ذلك؟

فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر، فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه،
ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه، ويسبّب على
يديه، ما يسرّك فينا وفي موالينا.

قال: وكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم، وجود
السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشيء أن
أتقرّب به إليهم؟

فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً، بل أجراً وثواباً[393].


 

الثامنة ـ حكم الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عن زيد، عن عليّ بن يقطين، أنّه كتب إلى أبي الحسن
موسى عليه‏السلام: أنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان - وكان وزيرا لهارون -
فإن أذنت لي جعلني اللّه فداك! هربت منه.

فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم، واتّق اللّه ! أو كما قال[394].

2 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله: ... محمّد بن عيسى بن يقطين، قال: كتب عليّ بن
يقطين إلى أبي الحسن عليه‏السلام، في الخروج من عمل السلطان، فأجابه: إنّي لا أرى لك
الخروج من عمل السلطان، فإنّ للّه عزّ وجلّ بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن
أوليائه، وهم عتقاؤه من النار، فاتّق اللّه في إخوانك[395].

 

التاسعة ـ حكم الدخول في أعمال السلطان وكفّارته:

1 ـ المحدّث النوريّ رحمه‏الله:  ... عن الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ، قال: كتبت
إلى أبي الحسن عليه‏السلام، استأذنه في أعمال السلطان؟

فقال: لا بأس به ما لم يغيّر حكما، ولم يبطل حدّا، وكفّارته قضاء حوائج
إخوانكم[396].


 

العاشرة ـ حكم من دخل شهرا بشبهة الأمان:

(2109) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن محمّد بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام - أو عن أبي الحسن عليه‏السلام -
قال: لو أنّ قوما حاصروا مدينة، فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم،
فنزلوا إليهم، كانوا آمنين[397].

 

الحادية عشرة ـ حكم من وقع على مكاتبته فوطئها:

(2110) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وقال عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: قال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم في رجل وقع على مكاتبته، فنال من
مكاتبته فوطئها؟

قال صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه، فهي على مكاتبتها، وإن عجزت
فردّت في الرقّ، فهي من أُمّهات الأولاد.

قال: وسألته عن اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، هل يصلح أن يسكنوا في دار
الهجرة؟

قال عليه‏السلام: أمّا أن يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال: إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها
بالليل فلا بأس[398].


 

الثانية عشرة ـ حكم الكذب مع العشّار:

(2111) 1 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ رحمه‏الله: عن الوليد بن هشام
المراديّ، قال: قدمت (من) مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني، فقلت:
هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه‏السلام، فأخبرته بقولي
للعاشر، فقال عليه‏السلام: ليس عليك شيء[399].

 

الثالثة عشرة ـ حكم إسكان أهل الكتاب في دار الهجرة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: ... سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، هل يصلح أن يسكنوا في دار
الهجرة؟

قال عليه‏السلام: أمّا أن يلبثوا فيها فلا يصلح.

وقال: إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس[400].


 

(ب) ـ أحكام الأمر بالمعروف

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ حكم الحلف للمضطرّ:

(2112) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: عن سماعة، قال: قال عليه‏السلام: إذا حلف الرجل باللّه
تقيّة لم يضرّه، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضرّه، إذا هو أكره واضطرّ إليه.

وقال عليه‏السلام: ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه[401].

 

الثانية ـ البراءة من فعل المنكر:

(2113) 1 ـ زيد النرسي رحمه‏الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد
التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا
جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن
زيد، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه‏السلام: الرجل من مواليكم، يكون عارفا، يشرب
الخمر، ويرتكب الموبق من الذنب، نتبرّأ منه؟

فقال عليه‏السلام: تبرّؤوا من فعله، ولا تتبرّؤوا منه، أحبّوه، وأبغضوا عمله.

قلت: فيسعنا أن نقول: فاسق فاجر.

فقال: لا، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا، الناصب لأوليائنا، أبى اللّه أن يكون
وليّنا فاسقا فاجرا وإن عمل ما عمل، ولكنّكم تقولون: فاسق العمل، فاجر العمل،
مؤمن النفس، خبيث الفعل، طيّب الروح والبدن.

واللّه! لا (ما خ د) يخرج وليّنا من الدنيا إلاّ واللّه ورسوله ونحن عنه راضون،
يحشره اللّه على ما فيه من الذنوب، مبيّض وجهه، مستورة عورته، آمنة روعته، لا
خوف عليه ولا حزن.

وذلك أنّه لا يخرج من الدنيا حتّى يصفّى من الذنوب، إمّا بمصيبة في مال، أو في
نفس، أو ولد، أو مرض، وأدنى ما يصفّى به وليّنا أن يريه اللّه رؤيا مهوّلة، فيصبح
حزينا لما رأى، فيكون ذلك كفّارة له، أو خوفا يرد عليه من أهل دولة الباطل، أو
يشدّد عليه عند الموت فيلقى اللّه طاهرا من الذنوب، آمنا روعته بمحمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم
وأمير المؤمنين عليه‏السلام.

ثمّ يكون أمامه أحد الأمرين: رحمة اللّه الواسعة التي هي أوسع من ذنوب أهل
الأرض جميعا، وشفاعة محمّد
صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وأمير المؤمنين عليه‏السلام، إن أخطئته رحمة ربّه‏أدركته
شفاعة نبيّه، وأمير المؤمنين صلّى اللّه عليهما، فعندها تصيبه رحمة ربّه الواسعة
[402].

 

الثالثة ـ حكم المعاشرة مع سلاطين الجور:

(2114) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن مسلم مولى
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سأله رجل، فقال له: الترك خير أم هؤلاء؟


قال: فقال عليه‏السلام: إذا صرتم إلى الترك يخلّون بينكم وبين دينكم؟

قال: قلت: نعم، جعلت فداك! قال: فقال: هؤلاء يخلّون بينكم وبين دينكم؟

قال: قلت: لا، بل يجهدون على قتلنا، قال: فإن غزوهم أولئك فاغزوهم معهم، أو
أعينوهم عليهم. الشكّ من أبي الحسن عليه‏السلام[403].

 

الرابعة ـ حكم قتل العبد المشرك إذا خيف منه اللحاق بالعدوّ:

(2115) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اشترى عبداً مشركا، وهو
في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد
بالعدوّ، أيحلّ قتله؟

قال عليه‏السلام: إذا خاف أن يلحق بالقوم، يعني العدوّ حلّ قتله[404].

 

(ج) ـ أحكام التقيّة

وفيه مسألة واحدة

 

حكم التقيّة:

(2116) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه‏الله: نصر بن الصباح، قال: حدّثني أبو يعقوب
إسحاق بن محمّد البصريّ، قال: حدّثني جعفر بن محمّد بن الفضيل، قال: حدّثني
محمّد بن عليّ الهمدانيّ، قال: حدّثني درست بن أبي منصور، قال: كنت عند
أبي  الحسن موسى عليه‏السلام وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول:


فالآن صرت إلى أُميّة

 والأمور إليّ مصائر.



قال: قد قلت ذاك، فو اللّه ما رجعت عن إيماني وإنّي لكم لموال ولعدوّكم لقال،
ولكنّي قلته على التقيّة.

قال عليه‏السلام: أما لئن قلت ذلك، إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر[405].

 


 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع ـ أحكام النكاح وما يرتبط بها

وفيه سبعة عشر أمرا

 

 

(أ) ـ مقدّمات النكاح وآدابه

وفيه اثنتان وعشرون مسألة

 

 

الأولى ـ فضل النكاح:

(2117) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد بن بندار، وغيره، عن
أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن ابن فضّال وجعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن
أبي عبد اللّه عليه‏السلام، قال: جاء رجل إلى أبي عليه‏السلام[406]، فقال له: هل لك من زوجة؟


فقال: لا. فقال أبي عليه‏السلام: وما أحبّ أنّ لي الدنيا وما فيها، وأنّي بتّ ليلة وليست
لي زوجة.

ثمّ قال: الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم
نهاره، ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير، ثمّ قال له: تزوّج بهذه.

ثمّ قال أبي: قال رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: اتّخذوا الأهل، فإنّه أرزق لكم.

وعنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه‏السلام مثله، وزاد فيه،
فقال محمّد بن عبيد: جعلت فداك، فأنا ليس لي أهل.

فقال: أليس لك جواري، أو قال أُمّهات أولاد؟

قال: بلى، قال: فأنت ليس بأعزب[407].

 

الثانية ـ حكم نظر الخصيان إلى النساء:

(2118) 1 ـ الحرّ العامليّ رحمه‏الله: وقال ابن الجنيد في كتابه: (الأحمدي) على ما نقل
عنه علماؤنا: روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليه‏السلام كراهة رؤية الخصيان
الحرّة من النساء، حرّا كان أو مملوكا[408].

 

الثالثة ـ حكم تزيين المرأة لزوجها:

(2119) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه‏الله: عن أبي بصير، قال: سألته عن قصّ النواصي ـ
تريد به المرأة الزينة لزوجها ـ وعن الحفّ، والقرامل، والصوف، وما أشبه ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بذلك كلّه.

قال محمّد: قال يونس: يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف، وأمّا الشعر
فلا يوصل الشعر بالشعر لأنّ الشعر ميّت[409].

 

الرابعة ـ حكم خروج الزوجة بغير إذن زوجها:

(2120) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير إذن
زوجها؟

قال عليه‏السلام: لا[410].

 

الخامسة ـ حكم تزويج الصبيان الصغار:

(2121) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم،
عن أبي عبد اللّه - أو أبي الحسن عليهماالسلام - قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا، وهم
صغار.

قال: فقال عليه‏السلام: إذا زوّجوا وهم صغار، لم يكادوا يتألّفوا[411].

 

السادسة ـ حكم اختيار الجارية التي لها عقل وأدب:

(2122) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن
عبد اللّه بن مصعب الزبيريّ، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، وجلسنا
إليه في مسجد رسول الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، فتذاكرنا أمر النساء، فأكثرنا الخوض، وهو ساكت
لا يدخل في حديثنا بحرف، فلمّا سكتنا، قال عليه‏السلام: أمّا الحرائر فلا تذكروهنّ، ولكن
خير الجواري ما كان لك فيها هوى، وكان لها عقل وأدب، فلست تحتاج إلى أن تأمر
ولا تنهى، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها أدب، فأنت تحتاج إلى الأمر
والنهي، ودونها ما كان فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب، فتصبر عليها لمكان
هواك فيها.

وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب، فتجعل فيما بينك وبينها
البحر الأخضر.

قال: فأخذت بلحيتى أريد أن أضرط[412] فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على
شيء، ولجمعه الكلام.


فقال لي: مه، إن فعلت لم أجالسك[413].

 

السابعة ـ حكم النظر إلى الأجنبيّة:

(2123) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة
التي لا تحلّ له؟

قال عليه‏السلام: الوجه والكفّ وموضع السوار[414].

 

الثامنة ـ حكم النظر إلى فرج الزوجة حال الجماع:

(2124) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به إلاّ أنّه يورث العمى في الولد[415].

 

التاسعة ـ حكم تقبيل البنت الأجنبيّة إذا بلغت ستّ سنين:

(2125) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ،
عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا، قال: كان أبو الحسن الماضي عليه‏السلامعند محمّد
ابن إبراهيم والي مكّة، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللّه عليه‏السلام، وكانت لمحمّد بن
إبراهيم بنت تلبسها الثياب، وتجيء إلى الرجال، فيأخذها الرجل، ويضمّها إليه، فلمّا
تناهت إلى أبي الحسن عليه‏السلامأمسكها بيديه ممدودتين.

قال عليه‏السلام: إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليس هي بمحرم
له، ولا يضمّها إليه[416].

 

العاشرة ـ حكم تزويج المخنّث:

(2126) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زوّج ابنته غلاما فيه
لين، وأبوه لا بأس به؟

قال عليه‏السلام: إن لم تكن به فاحشة فيزوّجه، ـ يعني الخنث ـ[417].

 

الحادية عشرة ـ حكم المتعة بغير بيّنة:

(2127) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة
بغير بيّنة؟

قال عليه‏السلام: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس[418].


 

الثانية عشرة ـ حكم وجوه العزل:

(2128) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثنا أبي رضى‏الله‏عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه،
عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه، عن يعقوب الجعفريّ
قال: سمعت أبا الحسن عليه‏السلام يقول: لا بأس بالعزل[419] في ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت
أ نّها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة[420]، والبذيّة[421]، والمرأه التي لا ترضع ولدها،
والأمة.

قال مصنّف هذا الكتاب: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى
ابن جعفر عليهماالسلام ويجوز أن يكون الرضا عليه‏السلام لأ نّ يعقوب الجعفريّ قد لقيهما
جميعا[422].


 

الثالثة عشرة ـ حكم نظر الرجل إلى الاجنبيّة وبالعكس للمعالجة:

(2129) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها،
هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟

قال عليه‏السلام: لا.

وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر
إليه وتداويه؟

قال: إذا لم تكن عورة فلا بأس[423].

 

الرابعة عشرة ـ فضل بذوات الأوراك:

(2130) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه‏السلام
قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك[424]، فإنّهن أنجب[425].


 

الخامسة عشرة ـ حكم النكاح في الحمّام:

(2131) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، قال:
قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: أقرأ القرآن في الحمّام وأنكح؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[426].

 

السادسة عشرة ـ حكم الجماع عاريا:

(2132) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحّاس، عن موسى بن بكر، عن أبي
الحسن عليه‏السلام في الرجل يجامع، فيقع عنه ثوبه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[427].

 

السابعة عشرة ـ حكم تقبيل قبل المرأة:

(2133) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن إسماعيل بن همّام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الرجل يقبّل
قبل المرأة؟

قال: لا بأس[428].

 

الثامنة عشرة ـ حكم الجماع في محاق الشهر:

(2134) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه‏السلام،
قال: من أتى أهله في محاق[429] الشهر، فليسلّم لسقط الولد[430].


 

التاسعة عشرة ـ حكم دخول الخصيّ على النساء:

(2135) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام، قلت: يكون
للرجل الخصيّ يدخل على نسائه، فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ؟

قال عليه‏السلام: لا[431].

 

العشرون ـ حكم تفضيل بعض النساء على بعض:

(2136) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح
له أن يفضّل إحداهنّ؟


قال عليه‏السلام: له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين، وللآخريين لكلّ واحدة
ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك[432].

 

الحادية والعشرون ـ حكم تبديل المتعة بالدائمة:

(2137) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن
يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟

قال عليه‏السلام: إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة، وإن كانت الزيادة بعد
انقضاء الأجل فلابدّ من بيّنة[433].

 

الثانية والعشرون ـ حكم تزويج المرأة بلا بيّنة ولا شهود:

(2138) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، وقال: كنت مع أخي في طريق بعض
أمواله، وما معنا غير غلام له؟

فقال عليه‏السلام: تنحّ يا غلام! فإنّى أريد أن أتحدّث.

فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بيّنة
ولا  شهود.


فقلت: يكره ذلك.

فقال لي: بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة[434].

 

(ب) ـ أحكام النكاح المحرّم

وفيه مسألة واحدة

 

حكم مساحقة النساء:

(2139) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ
ابن القاسم، عن جعفر بن محمّد، عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر، قال:
سأل رجل أبا عبد اللّه، أو أبا إبراهيم عليهماالسلام عن المرأة تساحق المرأة؟

وكان متّكئا، فجلس فقال: ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من
أثوابها الراكبة والمركوبة، فإنّ اللّه تبارك وتعالى، والملائكة، وأولياءه يلعنونهما، وأنا
ومن بقي في أصلاب الرجال، وأرحام النساء.

فهو واللّه! الزنا الأكبر، ولا واللّه! ما لهنّ توبة، قاتل اللّه لا قيس بنت إبليس، ما
ذا جاءت به؟!

فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق.

فقال: واللّه! لقد كان على عهد رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قبل أن يكون العراق، وفيهنّ
قال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء، ولعن اللّه المتشبّهين
من الرجال بالنساء[435].

 

(ج) ـ أحكام ما يحرم بالنسب

وفيه مسألتان

 

الأوّل ـ حكم تزويج أخ الأُمّ أخت الأب:

(2140) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمّيّ،
قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام أزوّج أخي من أُمّي أختي من أبي؟

فقال أبو الحسن عليه‏السلام: زوّج إيّاها إيّاه، أو زوّج إيّاه إيّاها[436].

 

الثاني ـ حكم تزويج أخت الأخ:

(2141) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن
الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، قال:
سألته عن رجل يتزوّج أخت أخيه؟


قال عليه‏السلام: ما أحبّ له ذلك[437].

 

(د) ـ أحكام ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

وفيه خمس مسائل

 

الأوّل ـ حكم الجمع بين الأختين:

(2142) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: أخبرني عليّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن
محمّد، قال: حدّثنا حمدان بن الحسين، عن الحسن بن الوليد، عن مروان بن دينار،
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟

فقال عليه‏السلام: لتحصين الإسلام، وسائر الأديان ترى ذلك[438].

 

الثاني ـ حكم من تمتّع بأخت زوجتها قبل انقضاء العدّة:

1 ـ أحمد بن عيسى الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: قرأت في كتاب رجل إلى أبي
الحسن العالم عليه‏السلام: (الرجل)[439] يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى، فينقضي الأجل
بينهما، هل ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟


فكتب عليه‏السلام: لا يحلّ له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّتها[440].

 

الثالث ـ حكم تزويج المرأة على عمّتها أو خالتها:

(2143) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمه‏الله: وروى عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي
موسى عليه‏السلامعن الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ»[441] [442].

 

الرابع ـ حكم من ماتت امرأته ثمّ تزوّجت أختها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام،
قال: ... وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوّج  أختها؟

فقال: من ساعته إن أحبّ[443].

 

الخامس ـ حكم من تزوّج امرأة في عدّتها

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... أبي بصير، قال: سألته ... عن رجل تزوّج امرأة في
عدّتها ويعطيها المهر، ثمّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟


قال:يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعي إليها
زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة،
ترجع إلى زوجها الأوّل[444].

 

(ه) ـ أحكام ما يحرم بالرضاع

وفيه ستّ مسائل

 

الأوّل ـ حكم ما يحرم بالرضاع:

(2144) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن زياد القنديّ، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت
له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟

فقال عليه‏السلام: لا، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم، ونبت اللحم[445].

 

الثاني ـ حكم الرضاع وما يحرم منه:

(2145) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرضاع ما يحرم منه؟

فقال عليه‏السلام: سأل رجل أبي عليه‏السلام عنه، فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان، حتّى
بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟

فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع، وقال: ما أكثر ما أسأل
عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك، أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حدّ
أكثر من هذا؟

فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي.

قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه، ولكنّي قلت: لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر
به، فتخبرني به أنت.

فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت أُمّي جارية بلبني.

فقال: هي أختك من الرضاعة.

قلت: فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟

قال: فالفحل واحد؟

قلت: نعم، هو أخي لأبي وأُمّي.

قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها، وأُمّك أُمّها[446].


 

الثالث ـ حكم رجل تزوّج امرأة أرضعته يسيرا:

(2146) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد
ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي عليه‏السلام، قال: قلت له:
إنّي تزوّجت امرأة، فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها، قال: فقال عليه‏السلام:
كم؟

قال: قلت: شيئا يسيرا.

قال: بارك اللّه لك[447].

 

الرابع ـ حكم تزويج الرجل بابنة من أرضعت بعض أولاده:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن أيّوب بن نوح، قال: كتب عليّ بن شعيب إلى
أبي الحسن عليه‏السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟

فكتب عليه‏السلام: لا يجوز لك ذلك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك[448].

 

الخامس ـ حكم من ادّعت أنّها أرضعت جارية لزوجها:

(2147) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطّاب، عن عبد اللّه بن خداش، عن

صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام، عن أُمّ ولد لي
صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي أصدّقها؟

قال: لا[449].

 

السادس ـ حكم حرّة أرضعت مملوكا:

(2148) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكا، ما
حاله؟

قال عليه‏السلام: إذا أرضعته عتق[450].

 

(و) ـ أحكام ما يحرم بالكفر

وفيه خمس مسائل

 

الأوّل ـ حكم نكاح النصرانيّة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ، قال:

قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: جعلت فداك، ما تقول في النصرانيّة ... فأنكح؟


فسكت عليه‏السلام ذلك قليلاً، ثمّ نظر إليّ وقال شبه الإخفاء: هي لك حلال[451].

 

الثاني ـ حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين:

(2149) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، قال: الذمّيّ تكون له المرأة الذمّيّة، فتسلم
امرأته؟

قال عليه‏السلام: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فإن
أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار[452].

 

الثالث ـ حكم الزوجة النصرانيّة التي أسلمت:

(2150) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه‏السلام في نصرانيّ
تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها؟

قال عليه‏السلام: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها، ولا عدّة عليها منه[453].

 

الرابع ـ حكم زوجة أسلمت قبل زوجها:

(2151) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن امرأة أسلمت، ثمّ أسلم زوجها،
أتحلّ له؟

قال عليه‏السلام: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج، ولكنّها تخيّر فلها ما أختارت[454].

 

الخامس ـ حكم امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره:

(2152) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن امرأة أسلمت قبل زوجها
وتزوّجت غيره، ما حالها؟

قال عليه‏السلام: هي للذي تزوّجت، ولا تردّ على الأوّل[455].

 

(ز) ـ أحكام ما يحرم بالمصاهرة أونحوها

وفيه عشرون مسألة

 

الأوّل ـ حكم تزويج الابن امرأة أبيه:

(2153) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت
لأبي إبراهيم عليه‏السلام: رجل تزوّج امرأة، فمات قبل أن يدخل بها، أتحلّ لابنه؟


فقال عليه‏السلام: إنّهم ليكرهونه، لأنّه ملك العقدة[456].

 

الثاني ـ حكم نكاح القابلة وابنتها:

(2154) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن القابلة تقبل الرجل، أ له أن
يتزوّجها؟

فقال عليه‏السلام: إن كانت قبلته المرّة والمرّتين، والثلاثة، فلا بأس، وإن كانت قبلته
وربّته وكفّلته، فإنّي أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر وصديقي[457].

 

الثالث ـ حكم تزويج الرجل بابنة المطلّقة التي لم يدخل بها:

(2155) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،
عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، طلّقها قبل
أن يدخل بها؟

فقال عليه‏السلام: تحلّ له ابنتها، ولا تحلّ له أُمّها[458].


 

الرابع ـ حكم نكاح من تزوّج امرأة في العدّة جهلاً:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت
أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الأمة يموت سيّدها ... رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال: يفارقها، ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها

قلت: فأين ما بلغنا، عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟

قال: هذا جاهل[459].

 

الخامس ـ حكم تزويج أمّ الزوجة بعد موت الزوجة:

(2156) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس بن
معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت له: رجل
تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له أن يتزوّج أُمّها؟

قال عليه‏السلام: سبحان اللّه! كيف يحلّ له أُمّها وقد دخل بها، قال: قلت له: فرجل
تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له أُمّها؟

قال: وما الذي يحرم عليه لها ولم يدخل بها[460].


 

السادس ـ حكم من طلّق امرأته ثمّ تزوّج بأختها:

(2157) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن
رجل طلّق امرأة، أيتزوّج أختها؟

قال عليه‏السلام: لا، حتّى تنقضي عدّتها.

قال: وسألته عن رجل ملك أختين، أيطؤهما جميعا؟

قال: يطؤ إحداهما، وإذا وطى‏ء الثانية حرمت عليه الأولى التي وطى‏ء حتّى
تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلاّ أن
يبيع لحاجة، أو يتصدّق بها، أو تموت.

قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوّج أختها؟

فقال: من ساعته إن أحبّ[461].

 

السابع ـ حكم تزويج امرأة فجر بها الابن أو الأب:

(2158) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن
أبيه محمّد بن عيسى بن عبد اللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبى بصير،
قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه، أو يفجر بها الابن، أتحلّ لأبيه؟

قال عليه‏السلام: إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ[462].

 

الثامن ـ حكم الرجوع إلى امرأة زوّجت في عدّتها:

(2159) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبى
عمير، عن أبان بن عثمان، وأبي المعزا، عن أبى بصير، قال: سألته عن رجل يتزوّج
امرأة في عدّتها، ويعطيها المهر ثمّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟

قال عليه‏السلام: يرجع عليها بما أعطاها[463].

 

التاسع ـ حكم تزويج الرجل بامرأة فجر بها:

(2160) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وبالإسناد [أحمد بن محمّد بن عيسى]، عن أبي
المعزا، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها؟

فقال عليه‏السلام: إذا تابت حلّ له نكاحها.

قلت: كيف تعرف ثوبتها؟

قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربّها، عرف
توبتها[464].


 

العاشر ـ حكم المرأة المفقود زوجها:

(2161) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن المفقود؟

فقال عليه‏السلام: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظره له أبداً حتّى يأتيها موته، أو يأتيها
طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي
الإمام، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتّى
تمضي الأربع سنين، أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تحلّ للإزواج، فإن قدم
زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة
أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها[465].

 

الحادي عشر ـ حكم من زنى بامرأتين ثمّ تزوّج بأحدهما:

(2162) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زنى بإمرأتين، أ له أن يتزوّج بواحدة
منهما؟


قال عليه‏السلام: نعم، لا يحرّم حلالاً حرام[466].

 

الثاني عشر ـ حكم تزويج المرأة المتوفّى عنها زوجها فظهر أنّه حيّ:

(2163) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة بلغها أنّ زوجها توفّي فاعتدّت
وتزوّجت، فبلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟

قال عليه‏السلام: لا[467].

 

الثالث عشر ـ حكم امرأة تزوّجت قبل انقضاء العدّة:

(2164) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال عليه‏السلام: يفرّق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطّاب[468].

 

الرابع عشر ـ حكم التزويج لمن له أربع نسوة فطلّق واحدة منها:

(2165) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له أربع نسوة، فطلّق واحدة، هل يصلح
له أن يتزوّج أخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة[469].

 

الخامس عشر ـ حكم التمتّع بالفاسقة:

(2166) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سعدان، عن عليّ بن
يقطين، قال عليه‏السلام: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: نساء أهل المدينة؟

قال عليه‏السلام: فواسق.

قلت: فأتزوّج منهنّ؟

قال عليه‏السلام: نعم[470].

 

السادس عشر ـ حكم التمتّع بالمرأة الفاجرة:

(2167) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،
عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، قال:

سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتّع
منها يوما، أو أكثر؟


فقال عليه‏السلام: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها، ولا ينكحها[471].

 

السابع عشر ـ حكم نكاح امرأة على عمّتها وخالتها:

(2168) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال: سألته
عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

وقال عليه‏السلام: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ، وابنت الأخت، ولا تزوّج بنت
الأخ والأخت على العمّة والخالة إلاّ برضى منهما، فمن فعل فنكاحه باطل[472].


 

الثامن عشر ـ حكم نكاح العمّة والخالة على ابنة الأخ، والأخت:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام،
قال: ... لا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلاّ برضى منهما، فمن فعل
فنكاحه باطل[473].

 

التاسع عشر ـ حكم من تزوّج امرأة في عدّتها:

(2169) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في
عدّتها بجهالة، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا؟

فقال عليه‏السلام: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، وقد يعذر
الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر، بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في
عدّة؟

فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى، الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه،
وذلك بأنّه لا يقدر على الإحتياط معها.

فقلت: فهو في الأخرى معذور؟

قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها.


فقلت: فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر يجهل؟

فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا[474].

(2170) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: بلغنا، عن أبيك عليه‏السلام أن
الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟

فقال عليه‏السلام: هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ، ثمّ يتزوّجها نكاحا
جديدا[475].

 

العشرون ـ حكم امرأة حامل توفّي زوجها فوضعت وتزوّجت قبل انقضاء عدّتها:

(2171) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل
فوضعت وتزوّجت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟


قال عليه‏السلام: لو كان دخل بها زوجها، فرّق بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها
الأوّل، ثمّ اعتدّت عدّة أخرى من الزوج الآخر، ثمّ لا تحلّ له أبدا.

وإن تزوّجت غيره ولم يكن دخل بها، فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من
المتوفّي عنها، وهو خاطب من الخطّاب[476].

 

(ح) ـ ما يحرم باستيفاء العدد

وفيه مسألتان

 

الأوّل ـ حكم من له أربع نسوة فطلّق إحداها فأراد أن يتزوّج بأخرى:

(2172) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلامعن الرجل
يكون له أربع نسوة، فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها أخرى؟

قال عليه‏السلام: لا، حتّى تنقضي عدّتها[477].


 

الثاني ـ حكم من له أربع نسوة فماتت إحداهنّ وأراد تزويجا أخرى:

(2173) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كانت له أربع نسوة، فماتت
إحداهنّ، هل يصلح أن يتزوّج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفّاة؟

قال عليه‏السلام: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ[478].

 

(ط) ـ أحكام المتعة

وفيه إحدى عشرة مسألة

 

الأوّل ـ حكم المتمتّع بها إذا وهبت مهرها قبل الدخول:

(2174) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن سنان، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية، أو تمتّع
بها ثمّ جعلته في حلّ من صداقها، [أ]يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟

قال عليه‏السلام: نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها
ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق[479].


 

الثاني ـ حكم رجوع الرجل إلى المتعة في الأيّام التي وهبها لها:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... عليّ بن رئاب، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع
بامرأة، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضى إليها، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها،
هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟

فوقّع عليه‏السلام: لا يرجع[480].

 

الثالث ـ حكم من تمتّع بامرأة فأنكر الولد:

(2175) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير[481]، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلاّ أنّه إذا جاء ولد لم
ينكره، وشدّد في إنكار الولد[482].


 

الرابع ـ حكم تكرار المتعة بالمرأة الواحدة:

(2176) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة، كم مرّة يردّدها،
ويعيد التزويج؟

قال عليه‏السلام: ما أحبّ[483].

 

الخامس ـ حكم متعة المتّهمة بأنّ لها زوج:

(2177) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: عن جعفر بن محمّد بن عبيد الأشعريّ، عن أبيه،
قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتّهمها بأنّ لها زوجا، يحلّ لي
الدخول بها؟

قال عليه‏السلام: أرأيتك إن سألتها البيّنة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك[484].

 

السادس ـ صيغة المتعة:

(2178) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن عليّ بن حاتم،
عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السريّ، عن الحسن بن عليّ
ابن يقطين، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‏السلام: أدنى ما يجزي من القول أن
تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمبكذا وكذا إلى كذا[485].

 

السابع ـ حكم المتعة، أهي من الأربع:

(2179) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن محمّد، عن أحمد بن
إسحاق الأشعريّ، عن بكر بن محمّد الأزدي، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن المتعة،
أهي من الأربع؟

فقال عليه‏السلام: لا[486].

 

الثامن ـ حكم المتعة مع الغنى عنها:

(2180) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن المتعة؟

فقال عليه‏السلام: وما أنت وذاك، فقد أغناك اللّه عنها.

قلت: إنّما أردت أن أعلمها.

فقال: هي في كتاب عليّ عليه‏السلام.

فقلت: نزيدها وتزداد.


فقال: وهل يطيبه إلاّ ذاك[487].

 

التاسع ـ حكم الأجل في المتعة:

(2181) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد [ بن يحيى]، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه‏السلام كم أدنى
أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟

قال: نعم[488].

 

العاشر ـ حكم الشرط في المتعة على أن تأتي الرجل كلّ يوم:

(2182) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبى الحسن عليه‏السلام: الرجل يتزوّج المرأة
متعة، تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفّيه شرطه، أو تشترط أيّاما معلومة تأتيه
فيها، فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم
تأته من الأيّام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟

قال عليه‏السلام: نعم، ينظر ما قطعت من الشرط، فيحبس عنها من مهرها بمقدار
مالم تف له، ما خلا أيّام الطمث، فإنّها لها، فلا يكون عليها إلاّ ما أحلّ له فرجها[489].

 

الحادي عشر ـ حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ زوّجوها بغير إذنها:

(2183) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه،
عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه‏السلام: رجل تزوّج امرأة متعة، ثمّ
وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير إذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟

قال عليه‏السلام: لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها.

قلت: إن شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها، ولا أهلها سنة.

قال: فليتّق اللّه زوجها الأوّل، وليتصدّق عليها بالأيّام، فإنّها قد ابتليت والدار
دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة.

قلت: فإنّه تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟

قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذا! إنّ أهلي وثبوا عليّ، فزوّجوني منك بغير
أمري، ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت الآن، فتزوّجني تزويجا
صحيحا فيما بيني وبينك[490].

 

(ي) ـ أحكام المهر

وفيه خمس عشرة مسألة

 

الأوّل ـ حكم من تزوّج ولم يسمّ شيئا للمهر:

(2184) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن
يزيد، ومحمّد بن عيسى بن عبد اللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً
حتّي دخل بها؟

قال عليه‏السلام: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم.

وعن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر، ثمّ يفرق بينهما قبل أن يدخل
بها؟

قال:يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعي إليها
زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة،
ترجع إلى زوجها الأوّل[491].

 

الثاني ـ حكم مهر الزوجة التي لم يسمّ لها مهر:

(2185) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى،
عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص، وكان قيّما لأبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال:
قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا، وكان في الكلام أتزوّجك على كتاب
اللّه، وسنّة نبيّه، فمات عنها، أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟

قال عليه‏السلام: مهر السنّة.

قال: قلت: يقولون أهلها: مهور نسائها؟

قال: فقال عليه‏السلام: هو مهر السنّة، وكلّما قلت له شيئا.


قال عليه‏السلام: مهر السنّة[492].

 

الثالث ـ حكم مهر المرأة المتوّفي عنها زوجها:

(2186) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، ولم يدخل بها؟

قال عليه‏السلام: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعليها العدّة، ولها الميراث، وعدّتها
أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها
العدّة[493].

 

الرابع ـ حكم من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها و لا يطلّقها:

(2187) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن بزرج، قال: قلت لأبي الحسن
موسى عليه‏السلام، وأنا قائم: جعلني اللّه فداك، إنّ شريكا لي كانت تحته امرأة، فطلقّها
فبانت منه، فأراد مراجعتها، وقالت المرأة: لا، واللّه! لا أتزوّجك أبدا حتّى تجعل اللّه
لي عليك ألاّ تطلّقني، ولا تزوّج عليّ؟


قال عليه‏السلام: وفعل؟

قلت: نعم، قد فعل، جعلني اللّه فداك.

قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار، ثمّ
قال له: أمّا الآن، فقل له: فليتمّ للمرأة شرطها، فإنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قال: المسلمون
عند شروطهم.

قلت: جعلت فداك، إنّي أشكّ في حرف.

فقال: هو عمران يمرّ بك، أليس هو معك بالمدينة؟

فقلت: بلى، قال: فقل له: فليكتبها، وليبعث بها إليّ، فجاءنا عمران بعد ذلك،
فكتبناها له، ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان، فرجع بعد ذلك، فلقيني في سوق
الحنّاطين فحكّ منكبه بمنكبي، فقال: يقرئك السلام، ويقول لك: قل للرجل: يفي
بشرطه[494].

(2188) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح عليه‏السلام، قال: قلت: إنّ رجلاً من مواليك
تزوّج امرأة، ثمّ طلقّها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلاّ أن يجعل للّه
عليه أن لا يطلّقها، ولا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك،
فكيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له:
فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم[495].


 

الخامس ـ حكم النكاح من غير تقدير المهر:

(2189) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله:، عن أسامة بن حفص، [ عن ] قيّم موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة، ولم يسمّ لها مهرا؟

قال عليه‏السلام: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا مهر لها.

وقال: أما تقرأ ما قال اللّه في كتابه: «إِن طَـلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
»[496][497].

 

السادس ـ حكم مقدار متعة المطلّقة:

(2190) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليهماالسلام، قال:

سألت أحدهما عن المطلّقة ما لها من المتعة؟

قال عليه‏السلام: على قدر مال زوجها[498].


 

السابع ـ حكم من تزوّج بامرأة وشرط أن لا يخرجها من بلدها:

(2191) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي
الحسن موسى عليه‏السلام، قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار
على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دينارا إن أبت أن
تخرج معه إلى بلاده؟

قال: فقال عليه‏السلام: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها فى ذلك،
ولها مائة دينار التي أصدقها إيّاها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار
الإسلام، فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى
بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت، وهو جائز له[499].

 

الثامن ـ حكم الدخول قبل إعطاء المهر:

(2192) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن عليه‏السلام:
قول شعيب عليه‏السلام: «إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَـتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِى
ثَمَـنِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ
»[500].


أيّ الأجلين قضى موسى عليه‏السلام؟

قال عليه‏السلام: الوفاء[501] منهما أبعدهما: عشر سنين.

قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟

قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة
شهرين، أيجوز ذلك؟

فقال عليه‏السلام: إنّ موسى قد علم أنّه سيتمّ الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى
حتّى يفي، وقد كان الرجل عند رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يتزوّج المرأة على السورة من
القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.

فقلت له: الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها
شيئاً؟

قال: يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلاّ أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به
حدث، أدّي عنه، فلا بأس[502].


 

التاسع ـ حكم تصرّف الأب في صداق ابنته:

(2193) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر، قال: سئل أبو الحسن الأوّل عليه‏السلام عن الرجل يزوّج ابنته، أ له أن يأكل صداقه؟

قال عليه‏السلام: لا، ليس ذلك له[503].

 

العاشر ـ حكم من تزوّج امرأة على دار:

(2194) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه‏السلام في رجل تزوّج امرأة على
دار؟

قال: قال عليه‏السلام: لها دار وسط[504].

 

الحادي عشر ـ مهر السنّة و كيفيّتها:

(2195) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان
الخزّاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن مهر السنّة،
كيف صار خمسمائة؟

فقال عليه‏السلام: إنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألاّ يكبّره مؤمن مائة تكبيرة،
ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمّده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّى على محمّد
وآله مائة مرّة، ثمّ يقول: «اللّهمّ زوّجنى من الحور العين»، إلاّ زوّجه اللّه حوراء
عيناء[505]، وجعل ذلك مهرها.

ثمّ أوحى اللّه عزّ وجلّ إلى نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أن سنّ[506] مهور المؤمنات خمسمائة
درهم، ففعل ذلك رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته، فبذل[507] خمسمائة درهم، فلم يزوّجه، فقد
عقّه، واستحقّ من اللّه عزّ وجلّ ألاّ يزوّجه حوراء[508].


 

الثاني عشر ـ مقدار مهر السنّة

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم
أن يسمّي لها صداقاً حتّي دخل بها؟

قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم ... [509].

 

الثالث عشر ـ حكم من تزوّج امرأة على بيت أو خادم:

(2196) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلامعن رجل
زوّج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما، ثمّ مات الرجل؟

قال عليه‏السلام: يؤخذ المهر من وسط المال.

قال: قلت: فالبيت والخادم؟

قال: وسط من البيوت والخادم، وسط من الخدم.

قلت: ثلاثين أربعين دينارا، والبيت نحو من ذلك.

فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا، [ أ] و مائة نحو من ذلك[510].


 

الرابع عشر ـ حكم من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر:

(2197) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زوّج ابنه وهو صغير فدخل الابن بإمرأته، على
من المهر على الأب أو على الابن؟

قال عليه‏السلام: المهر على الغلام وإن لم يكن له شيء فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو
لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير[511].

 

الخامس عشر ـ حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادّعا عدم الوطى‏ء:

(2198) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها، فيغلق بابا ويرخى سترا عليها، ويزعم أنّه لم
يمسّها، وتصدّقه هي بذلك، عليها عدّة؟

قال عليه‏السلام: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء.

قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني إذا كانا مأمونين صدّقا[512].


 

(ك) ـ أحكام النفقة والنشوز والشقاق

وفيه خمس مسائل

 

الأوّل ـ حكم تفضيل الرجل بعض أزواجه على بعض:

(2199) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضّل
إحداهما على الأخرى؟

قال عليه‏السلام: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال[513].

(2200) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج عليها، هل يحلّ له أن
يفضّل واحدة على الأخرى؟

قال عليه‏السلام: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إذا كانت بكراً، ثمّ يسوي
بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى[514].

(2201) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن  الرجل يكون له امرأتان
يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة، أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بذلك، واجتهد في العدل بينهما[515].

 

الثاني ـ حكم هبة المرأة من مالها بغير إذن زوجها:

(2202) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن درّاج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها؟

قال عليه‏السلام: ليس لها[516].

(2203) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ أن يحلّلها[517].


 

الثالث ـ حكم تفويض إحدى الزوجين وقتها للزوج:

(2204) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما، أو شهرا، أو ما
كان، أيجوز ذلك؟

قال عليه‏السلام: إذا طابت نفسها، واشترى ذلك منها فلا بأس[518].

 

الرابع ـ حكم نفقة المطلّقة في عدّتها:

(2205) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي
عدّتها؟

قال عليه‏السلام: نعم[519].

 

الخامس ـ حكم نفقة المطلّقة رجعيّا:

(2206) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن شيء من الطلاق؟

فقال عليه‏السلام: إذا طلّق الرجل إمرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة
طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت، ولا نفقة لها.

قال: قلت: أليس اللّه عزّ وجلّ يقول: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنم بُيُوتِهِنَّ
وَلاَ يَخْرُجْنَ
»[520]؟

قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا
تخرج حتّى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي
يطلّقها الرجل تطليقة، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها.

فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة، والسكنى حتّى تنقضي عدّتها[521].

 

(ل) ـ أحكام العقد وأولياء العقد

وفيه ثماني مسائل

 

الأوّل ـ حكم تزويج البنت بغير إذنها:

(2207) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟

قال عليه‏السلام: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلاّ أن تكون امرأة قد دخل بها
قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلاّ أن تستأمر[522].

 

الثاني ـ حكم تزويج امرأة ادّعى رجل أنّها زوجته:

(2208) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية، أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة، أو غير
ثقة، فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة؟

فقال عليه‏السلام: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه[523].

 

الثالث ـ حكم نكاح بنت زوّجها أبوه لأحد وجدّها لآخر:

(2209) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته
فهوى [ الجدّ [524]] أن يزوّج أحدهما، وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟

قال عليه‏السلام: الذي هوى الجدّ، لأنّها وأبوها للجدّ[525].


 

الرابع ـ حكم التوكيل في النكاح:

(2210) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن
توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها، تقول له: قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟

قال عليه‏السلام: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما؟

قال عليه‏السلام: وإن كانت أيّما.

قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟

قال عليه‏السلام: نعم[526].

 

الخامس ـ حكم رضا البنت في نكاحها:

(2211) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن
صفوان، قال: استشار عبد الرحمن، موسى بن جعفر عليهماالسلام في تزويج ابنته لابن
أخيه؟

فقال عليه‏السلام: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا.


قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهماالسلام في تزويج ابنته عليّ ابن
جعفر؟

فقال عليه‏السلام: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظّا[527].

 

السادس ـ حكم نكاح البنت أو الابن وهما في ثلاث سنين:

(2212) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامأتزوّج
الجارية، وهي بنت ثلاث سنين، أو يزوّج الغلام، وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حدّ
ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بذلك، إذا رضي أبوها، أو وليّها[528].

 

السابع ـ حكم نكاح البكر:

(2213) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن
يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: إذا تزوّجت
البكر بنت تسع سنين، فليست مخدوعة[529].


 

الثامن ـ حكم رجل تزوّج امرأة لها زوج ولم يعلم:

(2214) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، وسندي بن
محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
رجل تزوّج امرأة لها زوج، ولم يعلم؟

قال عليه‏السلام: ترجم المرأة، وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم.

قال: فذكرت ذلك لأبي بصير، قال: فقال لي: واللّه! لقد قال جعفر عليه‏السلام: ترجم
المرأة ويجلد الرجل الحدّ، وقال بيديه على صدري فحكّه: ما أظنّ صاحبنا تكامل
علمه[530].

 

(م) ـ أحكام الأولاد

وفيه أربع عشرة مسألة

 

الأوّل ـ فضل الأولاد:

(2215) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وقال أبو الحسن عليه‏السلام: إنّ اللّه تبارك وتعالى إذا
أراد بعبد خيرا لم يمته حتّى يريه الخلف.

وروي أنّ من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن
لم يمت[531].


 

الثاني ـ تفضيل بعض الأولاد على بعض:

(2216) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن عليه‏السلام،
قال: سألته عن الرجل يكون له بنون، وأُمّهم ليست بواحدة، أيفضّل أحدهم على
الآخر؟

قال عليه‏السلام: نعم، لا بأس به، وقد كان أبي عليه‏السلام يفضّلني على عبد اللّه[532].

 

الثالث ـ حكم الاسترضاع بلبن الزانية:

(2217) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا،
هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا[533].


 

الرابع ـ حكم أكل المرأة من عقيقة ولدها:

(2218) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأه، هل يصلح لها أن
تأكل من عقيقة ولدها؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح لها الأكل منه، فلتصدّق بها كلّها[534].

 

الخامس ـ حكم الحلق والتسمية والعقيقة للولد:

(2219) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه
بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟

قال عليه‏السلام: إذا مضى سبعة أيّام، فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والإسم في
اليوم السابع[535].

 

السادس ـ تسمية الولد:

(2220) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمر(و)، قال: لم يولد
لي شيء قطّ، وخرجت إلى مكّة، وما لي ولد، فلقيني إنسان، فبشّرني بغلام فمضيت،
ودخلت على أبي الحسن عليه‏السلام بالمدينة، فلمّا صرت بين يديه، قال عليه‏السلام لي: كيف أنت،
وكيف ولدك؟

فقلت: جعلت فداك، خرجت وما لي ولد، فلقيني جار لي، فقال لى: قد ولد لك
غلام.

فتبسّم عليه‏السلام، ثمّ قال: سمّيته؟

قلت: لا، قال: سمّه عليّا، فإنّ أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه، قال
لها: يا فلانة! انوي عليّا، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما[536].

 

السابع ـ حكم العقيقة عن المولود:

(2221) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: العقيقة واجبة
إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه، فعل[537].

 

الثامن ـ حكم العقيقة على الموسر والمعسر:

(2222) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد،
عن محمّد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر؟

فقال عليه‏السلام: ليس على من لا يجد شيء[538].

 

التاسع ـ السنّة في ختان الصبيّ:

(2223) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام، من السنّة هو، أو يؤخّر؟ وأيّهما
أفضل؟

قال عليه‏السلام: لسبعة أيّام من السنة، وإن أخّر فلا بأس[539].

 

العاشر ـ السنّة في حلق رأس الصبيّ:

(2224) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد
يوم السابع؟

فقال عليه‏السلام: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق[540].


 

الحادي عشر ـ حكم العقيقة للابن والبنت:

(2225) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: محمّد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت
أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن العقيقة، الجارية والغلام فيها سواء؟

قال عليه‏السلام: نعم[541].

(2226) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن العقيقة، عن الغلام والجارية، ما هي؟

قال عليه‏السلام: سواء، كبش، كبش، ويحلّق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا،
فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدّق به[542].

 

الثاني عشر ـ حكم استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة لولد المسلم:

(2227) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع
لولده اليهوديّة، والنصرانيّة، وهنّ يشربن الخمر؟

قال عليه‏السلام: امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم[543].

 

الثالث عشر ـ حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض:

(2228) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده على
بعض؟

قال عليه‏السلام: قد فضّلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس[544].

 

الرابع عشر ـ حكم أخذ الولد من مال الوالدين وبالعكس:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: ... إن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأُمّ
حيّة فلا أحب أن يأخذ منه شيئا إلاّ قرضا[545].


 

(ن) ـ أحكام العشرة

وفيه ثلاث مسائل

 

الأوّل ـ حكم إحراق القراطيس إذا كان فيها ذكر اللّه:

(2229) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القرطاس، تكون فيه الكتابة فيه ذكر اللّه،
أيصلح إحراقه بالنار؟

فقال عليه‏السلام: إن تخوّفت فيه شيئا فأحرقه فلا بأس[546].

(2230) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك
بن عتبة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
القراطيس تجتمع، هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللّه؟

قال عليه‏السلام: لا، تغسل بالماء أوّلاً قبل[547].

(2231) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، في الظهور التي فيها ذكر اللّه
عزّ وجلّ، قال: اغسلها[548].


 

الثاني ـ حكم التقبيل:

(2232) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، أيصلح له أن يقبّل
الرجل، أو المرأة تقبّل المرأة؟

قال عليه‏السلام: الأخ والإبن والأخت والإبنة، ونحو ذلك، فلا بأس[549].

 

الثالث ـ حكم قول الرجل لمملوكه: يا أخي أو يا بنيّ:

(2233) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، يقول لمملوكه: يا
أخي أو يا بنيّ! أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[550].

 

(س) ـ أحكام العيوب والتدليس

وفيه خمس مسائل

 

الأوّل ـ حكم تدليس الخصيّ نفسه للمرأة:

(2234) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟


قال عليه‏السلام: يوجع ظهره ويفرّق بينهما، وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم
يدخل بها فعليه نصف المهر[551].

 

الثاني ـ حكم عنّين دلّس نفسه للمرأة:

(2235) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لإمرأة، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: عليه المهر، ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء[552].

 

الثالث ـ حكم تدليس المرأة الرتقاء نفسها لرجل:

(2236) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل، وهي رتقاء[553]؟

قال عليه‏السلام: يفرّق بينهما، ولا مهر لها[554].


 

الرابع ـ حكم ما يوجب فسخ النكاح:

(2237) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه‏السلام
عن المحدودة؟

قال عليه‏السلام: لا يفرّق بينهما يترادّان النكاح، قال: ولم يقض عليّ عليه‏السلام في هذه،  ولكن
بلغني في امرأة برصاء أنّه يفرّق بينهما، ويجعل المهر على وليّها، لأنّه دلّسها[555].

 

الخامس ـ حكم من تزوّج بكرا فبانت ثيّبا:

(2238) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن فضيل، عن أبي
الحسن عليه‏السلام في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر، فيجدها ثيّبا، أيجوز له أن يقيم
عليها؟

قال: فقال عليه‏السلام: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة[556].

 

 


 

(ع) ـ أحكام نكاح العبيد والإماء

وفيه ستّة وأربعون مسألة

 

الأوّل ـ حكم استبراء الجارية المشتراة من المسلم:

(2239) 1 ـ الشيخ الطوسيّ  رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها،
أيجزي ذلك، أم لابدّ من استبرائها؟

قال عليه‏السلام: استبرئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟

قال عليه‏السلام: نعم، ولا يقرب فرجها[557].

 

الثاني ـ حكم تحليل الجارية للغير:

(2240) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه
الجارية لك خيّرتك، هل يحلّ فرجها له؟

قال عليه‏السلام: إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها، وإلاّ فلا يحلّ له فرجها[558].

(2241) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج
جاريته؟

قال عليه‏السلام: لا أحبّ ذلك[559].

 

الثالث ـ حكم نكاح جارية زوّجها مولاها عبده ثمّ عزلها مرّتين:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:

سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ
يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردّها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون
عزل السيّد الجارية زوجها مرّتين طلاقا لا تحلّ له، «حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، أم
لا؟

فكتب عليه‏السلام: لا تحلّ له إلاّ بنكاح [560].

 

الرابع ـ حكم نكاح الرجل الجارية التي تصدّقها على ولده:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن عبد الرحمن، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يتصدّق على ولده، وهم صغار بالجارية، ثمّ تعجبه
الجارية، وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها ...

قال عليه‏السلام: يقوّمها قيمة عدل، ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها[561].


 

الخامس ـ حكم من اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم تستبرء:

(2242) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى أبو العبّاس البقباق، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلامعن رجل اشترى جارية فأعتقها، ثمّ تزوّجها ولم يستبرء رحمها؟

قال عليه‏السلام: كان نوله[562] أن يفعل، وإن لم يفعل فلا بأس[563].

 

السادس ـ حكم تمتّع الرجل بجارية زوجتها أو جارية أخيه:

(2243) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها؟

فقال  عليه‏السلام: إنّي أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟

قلت: تقول: إن هي حملت منك، فهي لك.

قال عليه‏السلام: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟

قال  عليه‏السلام: لا بأس بذلك[564].

 

السابع ـ حكم وطى‏ء أختين المملوكتين:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام،
قال: ...

قال: وسألته عن رجل ملك أختين، أيطؤهما جميعا؟

قال: يطؤ إحداهما، وإذا وطى‏ء الثانية حرمت عليه الأولى التي وطى‏ء حتّى
تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلاّ أن
يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت ... [565].

 

الثامن ـ حكم وطى‏ء الرجل جارية ولده:

(2244) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية، أيطؤها؟

قال عليه‏السلام: إن أحبّ أن يقوّمها على نفسه قيمة ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها
فيطؤها إن أحبّ، وإن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأُمّ
حيّة فلا أحب أن يأخذ منه شيئا إلاّ قرضا[566].

 

التاسع ـ حكم تحليل المولى أمته لمملوكه:

(2245) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه‏السلام أنّه
سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟

قال عليه‏السلام: لا يحلّ له[567].

 

العاشر ـ حكم ولد الأمة التي أحلّها مولاها لرجل:

(2246) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله:  محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه‏السلام في امرأة،
قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا.

قال عليه‏السلام: يقوّم الولد عليه بقيمته[568].

 

الحادي عشر ـ حكم تزويج العبد امرأة حرّة:

(2247) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد
صالح عليه‏السلام، قال: طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة، أو تزوّج وليدة قوم آخرين إلى
العبد، وإن تزوّج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه
بغير طلاق[569].


(2248) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
موسى بن بكر، عن محمّد بن عليّ، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: إذا تزوّج المملوك حرّة
فللمولى أن يفرّق بينهما، فإن زوّجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما[570].

 

الثاني عشر ـ حكم التمتّع بالأمة على الحرّة:

(2249) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة؟

قال عليه‏السلام: لا[571].

 

الثالث عشر ـ حكم تزويج امرأة لولد زنى بها أبوه:

(2250) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال: سألته
عن رجل زنى بامرأة، هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟


قال عليه‏السلام: لا[572].

 

الرابع عشر ـ حكم نكاح الأختين معاً والأُمّ وبنتها من الإماء:

(2251) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلامعن أختين
مملوكتين وجمعهما؟

قال عليه‏السلام: مستقيم ولا أحبّه لك.

قال: سألته عن الأُمّ والبنت المملوكتين؟

قال عليه‏السلام: هو أشدّهما ولا أحبّه لك[573].

 

الخامس عشر ـ حكم نكاح الأمة على الحرّة وبالعكس:

(2252) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي
الحسن عليه‏السلام، قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة، ويجوز نكاح الحرّة على الأمة،
فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم[574].


 

السادس عشر ـ حكم وطى‏ء الجارية المشتراة:

(2253) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن
محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها
أنّها على طهر، فلا بأس بأن تقع عليها[575].

(2254) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى الحسن بن محبوب، عن رفاعة، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها[576].

 

السابع عشر ـ حكم وطى‏ء الأمة الحبلى المشتراة:

(2255) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد
الحميد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى،
أيطأها؟

قال عليه‏السلام: لا.

قلت: فما دون الفرج؟


قال عليه‏السلام: لا يقربها[577].

 

الثامن عشر ـ حكم ولد الجارية التي زوّجها مولاها لأخيه أو عمّه أو ابن أخيه:

(2256) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زوّج جاريته
أخاه، أو عمّه، أو ابن عمّه، أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟

قال عليه‏السلام: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق[578].

 

التاسع عشر ـ حكم من ملك جارية فماتت ثمّ يطأ أمّها:

1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: الحسن بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه‏السلام،
أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها، ماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل
له أن ينكحها؟


فكتب عليه‏السلام إليّ: لا تحلّ[579].

 

العشرون ـ حكم نكاح الأمة المشتركة بين رجلين لأحدهما:

(2257) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوّجها
أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟

قال عليه‏السلام: إذا كره الغائب لم يجز النكاح[580].

 

الحادي والعشرون ـ حكم جعل عتق الأمة مهرها:

(2258) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك مهرك؟

فقال عليه‏السلام: أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت فلا، فإن
تزوّجته فليعطها شيئا.

وإن قال عليه‏السلام: قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك، فإنّ النكاح واقع ولا  يعطيها
شيئا[581].


 

الثاني والعشرون ـ حكم نكاح الجارية التي باشرها رجل من غير جماع، لأبيه
أولابنه:

(2259) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن
سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليه‏السلام، عن الرجل
يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لأبيه أو لابنه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[582].

 

الثالث والعشرون ـ حكم من زوّج مملوكه حرّة ثمّ باعه قبل أن يدخل بها:

(2260) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن عليه‏السلام في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل
أن يدخل عليها؟

قال عليه‏السلام: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه
بأمر سيّده[583].

 

الرابع والعشرون ـ حكم تعدّد الزوجات للمملوك:

(2261) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟

فقال عليه‏السلام: لا يحلّ له إلاّ اثنتين، ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه[584].

 

الخامس والعشرون ـ حكم نكاح الجارية التي لم تحض:

(2262) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى، قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قلت: أشترى الجارية فتمكث عندي
الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل،
أفلي أن أنكحها في فرجها؟

قال: فقال عليه‏السلام: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل، فلا بأس، أن تمسّها في
الفرج، قلت: فإن كان حملاً فما لي منها إن أردت؟

فقال عليه‏السلام: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة، فإذا جاز حملها أربعة
أشهر وعشرة أيّام، فلا بأس بنكاحها في الفرج.

قلت: إنّ المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح إمرأته، وهي
حامل، وقد استبان حملها حتّى تضع فتغذو ولده؟

قال عليه‏السلام: هذا من أفعال اليهود[585].

 

السادس والعشرون ـ حكم الزوجة المملوكة المشتركة بين رجلين:

(2263) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين، فقال أحدهما: قد بدا لي
أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي، فباعه.

فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟

قال عليه‏السلام: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فالطلاق بيده إن شاء فرّق
بينهما وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها وهما على نكاحها حتّى ينزعها
المشتري، وإن أنكحها إيّاه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيّد
الطلاق[586].

 

السابع والعشرون ـ حكم ولد الجارية التي وطئها رجلان في طهر واحد:

(2264) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليه‏السلام عن رجل وطى‏ء جارية فباعها قبل أن تحيض، فوطئها
الذي اشتراها في ذلك الطهر، فولدت له، لمن الولد؟

قال عليه‏السلام: الولد للذي هي عنده فليصر، لقول رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم:الولد
للفراش[587].

 

الثامن والعشرون ـ حكم جارية الأب للابن:

(2265) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،
وحفص بن البختريّ، وعليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام في الرجل تكون له
الجارية، أتحلّ لابنه؟

قال عليه‏السلام: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لأبي
جاريتان فوهب لي أحدهما[588].

 

التاسع والعشرون ـ حكم تزويج الابن ببنت مملوكة أبيه:

(2266) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: الحسن بن خالد الصيرفيّ، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل نكح مملوكة، ثمّ خرجت من ملكه فيصيب[589] ولدا، ألولده
أن ينكح ولدها؟

فقال عليه‏السلام: أعدها عليّ، أرددها عليّ، فأومأت على نفسي.

فقلت: أنا جعلت فداك! أصبت جارية فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا،
ألولدي أن ينكح ولدها؟

قال: ما كان قبل النكاح لا أرى أو لا أحبّ له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا
بأس[590].

 

الثلاثون ـ حكم تحليل الجارية للأخ:

(2267) 1 ـ عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ رحمه‏الله: سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن رجل
مسلم أحلّ جاريته لأخيه، قال عليه‏السلام: هي له حلال[591].


 

الحادي والثلاثون ـ حكم من تزوّج امرأة لنفسه وأُمّ ولد لأبيه:

(2268) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة،
ويتزوّج أُمّ ولد لأبيها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بذلك[592].

 

الثاني والثلاثون ـ حكم هبة الرجل جاريته الموطوءة لزوج ابنته:

(2269) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو على الأشعريّ، عن الحسن بن
عليّ الكوفيّ، عن عبد اللّه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية، وقد وطئها، أيطأها زوج ابنته؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به[593].

الثالث والثلاثون ـ حكم تزويج الرجل ولده من ولد جاريته:

(2270) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان ، عن  الحسين بن خالد الصيرفيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن هذه
المسألة؟

فقال عليه‏السلام: كرّرها عليّ.

قلت له: إنّه كانت لي جارية، فلم ترزق منّي ولدا فبعتها، فولدت من غيري
ولدا، ولي ولد من غيرها، فأزوّج ولدي من غيرها ولدها؟

قال عليه‏السلام: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك، يقول قبل أن يكون لك[594].

 

الرابع والثلاثون ـ حكم نكاح الجارية المسروقة:

(2271) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، يحلّ
فرجها لمن اشتراها؟

قال عليه‏السلام: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، وإن لم يعلم فلا بأس[595].

 

الخامس والثلاثون ـ حكم ولد الجارية المدّبرة:

(2272) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى الكلابيّ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام قال: سألته عن امرأة دبّرت
جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبّرة هي،
أو غير مدبّرة؟

فقال عليه‏السلام لي: متى كان الحمل بالمدبّرة أ قبل أن دبّرت، أو بعد ما دبّرت؟

فقلت: لست أدري، ولكن أجبنى فيهما جميعا.

فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فإ(نّ) الجارية مدبّرة،
والولد رقّ، وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أُمّه[596].

 

السادس والثلاثون ـ  حكم تحليل المرأة جاريتها لرجل:

(2273) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن امرأة أحلّت لي
جاريتها؟

فقال عليه‏السلام: ذاك لك، قلت: فإن كانت تمزح.

قال: وكيف لك بما في قلبها، فإن علمت أنّها تمزح، فلا[597].


 

السابع والثلاثون ـ حكم أمة وهبها مولاها لابنه فادّعت أنّ أباه وطئها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن
الأوّل عليه‏السلام، قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطّه، عن أُمّ ولد لرجل كان أبو
الرجل وهبها له، فولدت منه أولادا.

ثمّ قالت بعد ذلك: إنّ أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك.

قال: لا تصدّق ...[598].

 

الثامن والثلاثون ـ حكم وطى‏ء الرجل جارية ابنه:

(2274) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال: قلت له:
الرجل تكون لابنه جارية، أله أن يطأها؟

فقال عليه‏السلام: يقوّمها على نفسه قيمة، ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ[599].

 

التاسع والثلاثون ـ حكم وطى‏ء الرجل جارية ابنته:

(2275) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، قال: سألت‏أبا
الحسن
عليه‏السلامفقلت: إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته،
ولي ابنة وابن، ولإبنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلّ لي أن أطأها؟


فقال عليه‏السلام: لا، إلاّ بإذنها.

قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أنّ هذا جائز؟

قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه.

ثمّ التفت إليّ، وأومأ نحوي بالسبّابة.

فقال عليه‏السلام: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك، وكان الإبن صغيرا
ولم يطأها حلّ لك أن تفتضّها فتنكحها، وإلاّ فلا، إلاّ بإذنهما[600].

 

الأربعون ـ حكم وطى‏ء الجارية المشتراة التي استبان حملها:

(2276) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال:  سألت أبا
الحسن عليه‏السلام عن رجل اشترى جاريه حاملاً، وقد استبان حملها، فوطئها؟

قال عليه‏السلام: بئس ما صنع، قلت: فما تقول فيه؟

قال: أعزل عنها أم لا؟

قلت: أجبني في الوجهين.

قال: إن كان عزل عنها فليتقّ اللّه ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك
الولد ولا يورثه، ولكن يعتقه، ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنّه قد غذّاه
بنطفته[601].


 

الحادي والأربعون ـ حكم من له جارية يطأها فتحمل فيتّهمها:

(2277) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن
يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها، وهي تخرج
فتَعلَق؟ قال عليه‏السلام: يتّهمها الرجل، أو يتّهمها أهله؟

قلت: أمّا ظاهرة فلا. قال: إذا، لزمه الولد[602].

(2278) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه‏السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء، وقد عزل عنها ولم يكن منه
إليها شيء، ما تقول في الولد؟

قال عليه‏السلام: أرى أن لا يباع هذا، يا سعيد!

قال: وسألت أبا الحسن عليه‏السلام فقال: أيتهمّها؟

فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا.

قال: فيتهمّها أهلك؟

فقلت: أمّا شيء ظاهر فلا.


قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟[603].

 

الثاني والأربعون ـ حكم لزوم تغطية الجارية رأسها:

(2279) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الجارية التي لم تدرك، متى
ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع
رأسها للصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة[604].

 

الثالث والأربعون ـ حكم لبن الجارية التي وقع عليها غلام الرجل:

(2280) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت، واحتجنا
إلى لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا، أيطيب لبنها؟

قال عليه‏السلام: نعم[605].


 

الرابع والأربعون ـ حكم تحليل الجارية:

(2281) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل، قال لآخر: هذه الجارية
لك حياتك، أيحلّ له فرجها؟

قال عليه‏السلام: يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه، فإذا تصدّق بها
حرمت عليه[606].

 

الخامس والأربعون ـ حكم وطى‏ء الرجل جارية الابن التي لم يطأها الابن:

(2282) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه
فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: نعم، هي له حلال إلاّ أن يكون الأب موسرا، فيقوّم الجارية على نفسه
قيمة، ثمّ يردّ القيمة على ابنه[607].


 

السادس والأربعون ـ حكم ما يحلّ للمملوك من النساء:

(2283) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟

قال عليه‏السلام: امرأتان[608].

 

(ف) ـ أحكام الرضاع

وفيه خمس مسائل

 

الأوّل ـ حكم نشر الحرمة بالرضاع:

(2284) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه البرقيّ،
عن عليّ بن عبد الملك بن بكّار بن الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: لا
يحرم من الرضاع إلاّ البطن الذي ارتضع منه[609].

 

الثاني ـ حكم نكاح جارية أرضعتها زوجته:

(2285) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن
عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته، قلت له: إنّ أخي تزوّج امرأة
فأولدها، فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحلّ لي أن
أتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟

قال عليه‏السلام: لا، إنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[610].

 

الثالث ـ حكم كميّة الرضاع في الحرمة:

(2286) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان
ابن يحيى، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: إنّ بعض مواليك
تزوّج إلى قوم فزعم النساء أنّ بينهما رضاعا؟

قال عليه‏السلام: أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث، فليس بشيء إلاّ أن تكون ظئرا
مستأجرة مقيمة عليه[611].

 

الرابع ـ حكم الأمة إذا أرضعت ولد سيّدها:

(2287) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسن بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة، عن
إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت
جارية، فأرضعت خادمه ابنا له، وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه، فصار الرجل أبا
بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟

قال عليه‏السلام: نعم، إن شاء باعها فانتفع بثمنها.

قلت: فإن كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شابّ، فيبيعها
ويأخذ ثمنها، ولا يستأمر ابنه، أو يبيعها ابنه؟


قال عليه‏السلام: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه، ومال ابنه له.

قلت: فيبيع الخادم، وقد أرضعت ابنا له؟!

قال عليه‏السلام: نعم، وما أحبّ له أن يبيعها.

قلت: فإن احتاج إلى ثمنها؟

قال عليه‏السلام: فيبيعها[612].

 

الخامس ـ حكم نكاح الجارية البالغة التي أرضعتها زوجة الرجل:

(2288) 1 ـ المسعوديّ: قال أبو خداش المهديّ: وكنت قد حضرت مجلس
موسى عليه‏السلام فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي
بالغة بلبن ابني، أ يحلّ لي نكاحها، أم تحرم عليّ؟

فقال أبو الحسن عليه‏السلام: لا رضاع بعد فطام.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر.

قال له: الخصيّ يدخل على النساء؟ فأعرض وجهه ... [613].

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل العاشر: أحكام الطلاق

وفيه سبعة عشر موضوعا

 

 

(أ) ـ مقدّمات الطلاق وشرائطه

وفيه تسع مسائل

 

الأولى ـ حكم الطلاق وحدّه:

(2289) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الطلاق، وما حدّه، وكيف ينبغي
للرجل أن يطلّق؟

قال عليه‏السلام: السنّة أن يطلّق (عند)[614] الطهر واحدة، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدّتها،
فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي إمرأته، وإن تركه حتّى
تبين فهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل[615].

 

الثانية ـ حكم من حرّم زوجته على نفسه:

(2290) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقول: لإمرأته أنت عليّ حرام؟

قال عليه‏السلام: هي يمين يكفّرها، قال اللّه تعالى لمحمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: «يَـأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ
تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَ جِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـنِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلَـلـكُمْ
»[616] فجعلها يمينا، فكفّرها نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه
وآله وسلّم.

وسألته بما يكفّر يمينه؟

قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كلّ مسكين؟

فقال عليه‏السلام: مدّ مدّ[617].


 

الثالثة ـ حكم الطلاق ثلاثا في مجلس واحد:

(2291) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال:

سألته عن رجل يطلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟

فقيل له: إنّها واحدة، فقال لها: أنت امرأتي؟

فقالت: لا أرجع إليك أبدا.

فقال عليه‏السلام: لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها غيره[618].

 

الرابعة ـ حكم من طلّق امرأته ثلاثا في طهر واحد:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‏السلام: ... في
الرجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين، انّه يلزمه
تطليقة واحدة؟

فوقّع بخطّه عليه‏السلام: ... لا يلزمه الطلاق، ويردّ إلى الكتاب والسنّة، إن شاء اللّه[619].

 

الخامسة ـ حكم هدم المحلّل الطلقة والثنتين والثلاث:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن مهزيار، قال: كتب عبد اللّه بن
محمّد إلى أبي الحسن
عليه‏السلام: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام في الرجل يطلّق
امرأته على الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، فتزوّج زوجا غيره، فيموت عنها أو
يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت؟

فوقّع عليه‏السلام بخطّه: صدقوا ... [620].

 

السادسة ـ حكم طلاق المشروط:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطيّة المدائنيّ إلى أبي
الحسن الأوّل عليه‏السلام يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة
فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة،
فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمّد على السنّة إن أعدت صلاتي،
فأعدت ...

قال: فقال أبو الحسن عليه‏السلام: الأهل أهله ولا شيء عليه، إنّما هذا وأشباهه من
خطوات الشيطان[621].

 

السابعة ـ حكم نفقة المطلّقة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام ...

فقال عليه‏السلام: ... يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ... وعليه نفقتها في تلك الثلاثة
الأشهر التي تعتدّ فيها[622].


 

الثامنة ـ حكم استبراء الجارية المشتراة قبل الوطى‏ء:

(2292) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، ولم
يكن لها زوج، أيستبرئ رحمها؟

قال عليه‏السلام: نعم، قلت: فإن كانت لم تحض؟

فقال: أمرها شديد، فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتّى يستبين أحبلى هي أم لا،
قلت: وفي كم تستبين له؟

قال: في خمسة وأربعين يوماً[623].

 

التاسعة ـ حكم من عنده زوجة سيّئة الخلق والإيمان:

(2293) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن خطّاب بن سلمة، قال: كانت عندي
امرأة تصف هذا الأمر، وكان أبوها كذلك، وكانت سيّئة الخلق، فكنت أكره طلاقها
لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى عليه‏السلام، وأنا أريد أن أسأله عن
طلاقها.

فقلت: جعلت فداك إنّ لي إليك حاجة، فتأذن لي أن أسألك عنها؟

فقال عليه‏السلام: ايتني غدا صلاة الظهر.

قال: فلمّا صلّيت الظهر أتيته، فوجدته قد صلّى وجلس، فدخلت عليه وجلست
بين يديه، فابتدأني.

فقال: يا خطّاب! كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي، وكانت سيّئة الخلق، وكان أبي ربّما
أغلق عليّ وعليها الباب رجاء أن ألقاها، فأتسلّق[624] الحائط، وأهرب منها، فلمّا
مات أبي طلّقتها.

فقلت: اللّه أكبر، أجابني واللّه! عن حاجتي من غير مسألة[625].

 

(ب) ـ أقسام الطلاق وأحكامها

وفيه أربعة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم نكاح المطلّقة ثلاثا:

(2294) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: زرعة، عن سماعة، قال:

سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر، ولم يصل إليها حتّى طلّقها،
تحلّ للأوّل؟

قال عليه‏السلام: لا، حتّى يذوق عسيلتها[626].


 

الثانية ـ حكم مناكحة المخالف:

(2295) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن
مناكحتهم، والصلاة معهم؟

فقال عليه‏السلام: هذا أمر تمديد[627] إن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم
وصلّى عليّ عليه‏السلاموراءهم[628].

 

الثالثة ـ حكم المطلّقة ثلاثا:

(2296) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحلّ
لزوجها، «حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو»[629]؟

قال عليه‏السلام: هي التي تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق الثالثة، فهي
التي لا تحلّ لزوجها «حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو»، وتذوق عسيلته، ويذوق
عسيلتها، وهو قول اللّه: «الطَّـلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم
بِإِحْسَـنٍ  »[630] التسريح بالإحسان التطليقه الثالثة[631].


 

الرابعة ـ حكم تزويج امرأة طلّقت لغير عدّة:

(2297) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عبد
اللّه بن سنان، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة، ثمّ أمسك عنها حتّى
انقضت عدّتها، هل يصلح لي أن أتزوّجها؟

قال عليه‏السلام: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج[632].

 

الخامسة ـ حكم الرجوع بعد الطلاق الثانية والثالثة:

(2298) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن عبد اللّه بن فضالة، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال:
سألته عن رجل طلّق إمرأته عند قرؤها تطليقة، ثمّ يراجعها، ثمّ طلّقها عند قرؤها
الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟

قال عليه‏السلام: نعم، قلت: قبل أن يتزوّج زوجا غيره؟

قال عليه‏السلام: نعم، قلت له: فرجل طلّق إمرأته تطليقة، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ
راجعها، ثمّ طلّقها؟

قال عليه‏السلام: لا تحلّ له «حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو »[633][634].


 

السادسة ـ حكم الطلاق بغير صيغته الخاصّة:

(2299) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لإمرأته: إنّي أحببت أن تبيني، فلم
تقل شيئا حتّى إفترقا، ما عليه؟

قال عليه‏السلام: ليس عليه شيء، وهي امرأته[635].

 

السابعة ـ حكم طلاق جارية زوّجها مولاها من رجل آخر:

(2300) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل كانت له جارية
فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟

قال عليه‏السلام: بيد مولاه، وذلك لأنّه تزوّجها، وهو يعلم أنّها كذلك[636].

 

الثامنة ـ حكم طلاق المرأة على غير السنّة:

(2301) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبّلة،
قال: حدّثني غير واحد من أصحاب عليّ بن أبي حمزة، عن عليّ بن أبي حمزة، أنّه
سأل أبا الحسن عليه‏السلام عن المطلّقة على غير السنّة، أيتزوّجها الرجل؟

فقال عليه‏السلام: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك.

قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة: وسئل عن امرأة طلّقت على غير السنّة إلى
أن أتزوّجها؟

فقال عليه‏السلام: نعم.

فقلت له: أليس تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى إيّاكم والمطلّقات ثلاثا على غير
السنّة، فإنّهنّ ذوات أزواج؟

فقال عليه‏السلام: يا بنيّ! رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع على الناس.

قلت: وأيّ شيء روى عليّ بن أبي حمزة؟

قال: روى عن أبي الحسن عليه‏السلام أنّه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم،
وتزوّجوهنّ، فإنّه لا بأس بذلك[637].

 

التاسعة ـ حكم تعليم الوالي الناس كيفيّة الطلاق:

(2302) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: قال أحمد [ بن محمّد بن أبي نصر]:
وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام، ومحمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن
العبد الصالح عليه‏السلام، أنّه قال عليه‏السلام: لو ولّيت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق، ثمّ لم أوت بأحد
خالف إلاّ أوجعته ضربا[638].

 

العاشرة ـ حكم من طلّق زوجته في طهر من غير جماع:

(2303) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته
عن رجل يطلّق إمرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها، تبين
منه بثلاث تطليقات فى طهر واحد؟

فقال عليه‏السلام: خالف السنّة.

قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخر؟

قال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟

قال: نعم[639].

 

الحادية عشرة ـ حكم الطلاق في غير عدّة:

(2304) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته في غير عدّة؟

فقال عليه‏السلام: إنّ ابن عمر طلّق امرأته على عهد رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وهي حائض،
فأمره رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة[640].

 

الثانية عشرة ـ حكم طلاق الغائب:

(2305) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، قال:
سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب؟

قال: حدّثني إسحاق بن عمّار، أو روى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلامأو
أبي الحسن عليه‏السلام قال: إذا مضى له شهر[641].

(2306) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: الغائب
الذي يطلّق أهله، كم غيبته؟

قال عليه‏السلام: خمسة أشهر ستّة شهر.

قلت: حدّ دون ذا؟

قال عليه‏السلام: ثلاثة أشهر[642].


 

الثالثة عشرة ـ حكم الطلاق لمن لم يقدر على معرفة طهر الزوجة وحيضها:

(2307) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها، وهي في منزل أهلها،
وقد أراد أن يطلّقها، وليس يصل إليها، فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا
طهرت؟

قال: فقال عليه‏السلام: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّقها بالأهلّة والشهور.

قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان، والأحيان لا يصل إليها، فيعلم حالها،
كيف يطلّقها؟

فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه، يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر
بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى
ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة
الأشهر التي تعتدّ فيها[643].


 

الرابعة عشرة ـ حكم طلاق المكره:

(2308) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
عبيس بن هشام، وصالح بن خالد، عن منصور بن يونس، قال: سألت العبد
الصالح عليه‏السلاموهو بالعريض[644]، فقلت له: جعلت فداك، إنّي قد تزوّجت امرأة،
وكانت تحبّني، فتزوّجت عليها ابنة خالي، وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلى
بغداد فطلّقتها واحدة، ثمّ راجعتها، ثمّ طلّقتها الثانية، ثمّ راجعتها، ثمّ خرجت من
عندها أُريد سفري هذا حتّى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي؟

فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها، واللّه! أبدا حتّى تطلّق فلانة.

فقلت: ويحكم، واللّه! ما لي إلى طلاقها سبيل.

فقال لى عليه‏السلام: هو من شأنك، ليس لك إلى طلاقها سبيل.

فقلت: جعلت فداك، إنّه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد، وكانت هذه بالكوفة،
وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا عليّ إلاّ تطليقها ثلاثا، ولا واللّه! جعلت
فداك، ما أردت اللّه، وما أردت إلاّ أن أداريهم عن نفسي، وقد امتلأ قلبي من ذلك،
جعلت فداك، فمكث طويلاً مطرقا، ثمّ رفع رأسه إليّ، وهو متبسّم، فقال: أمّا ما بينك
وبين اللّه عزّ وجلّ فليس بشيء، ولكن إذا قدّموك إلى السلطان أبانها منك[645].

 

الخامسة عشرة ـ حكم طلاق المرأة التي أصيب زوجها بالجنون:

(2309) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سئل أبو إبراهيم عليه‏السلام، عن المرأة
يكون لها زوج، وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون؟

فقال عليه‏السلام: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت[646].

 

السادسة عشرة ـ حكم طلاق الجارية التي زوّجها حرّ أو غلام:

(2310) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل
تزوّج غلامه جارية حرّة؟

فقال عليه‏السلام: الطلاق بيد الغلام.

قال: وسألته عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّا؟

فقال عليه‏السلام: الطلاق بيد الحرّ.

وسألته عن رجل زوّج غلامه جاريته؟

فقال عليه‏السلام: الطلاق بيد المولى.

وسألته عن رجل اشترى جارية، ولها زوج عبد؟

فقال عليه‏السلام: بيعها طلاقها[647].


 

السابعة عشرة ـ حكم طلاق الجارية التي زوّجها مولاها لغلام:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليه‏السلام،
قال: ... وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد؟

فقال عليه‏السلام: بيعها طلاقها[648].

 

الثامنة عشرة ـ حكم وطى‏ء الأمة إذا طلّقها زوجها ثمّ اشتراها:

(2311) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن
رجل تزوّج امرأة مملوكة ثمّ طلّقها ثمّ اشتراها بعد، هل تحلّ له؟

قال عليه‏السلام: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره[649].

 

التاسعة عشرة ـ حكم من طلّق امرأته ثلاثاً:

(2312) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن
أبي عبد اللّه عليه‏السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام،
قال: إذا طلّق الرجل المرأة، فتزوّجت، ثمّ طلّقها زوجها، فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها،
فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها الزوج الأوّل هكذا ثلاثا، لم
تحلّ له أبدا[650].

(2313) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟

فقال عليه‏السلام: إنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ردّ على عبد اللّه بن عمر امرأته، طلّقها ثلاثاً
وهي حائض، فأبطل رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ذلك الطلاق، وقال: كلّ شيء خالف كتاب
اللّه والسنّة ردّ إلى كتاب اللّه والسنّة[651].

(2314) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها،
ثمّ يطلّقها الثالثة؟

فقال عليه‏السلام: تبين منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره[652].


(2315) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،
عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
رجل طلّق امرأته وهي حامل، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها الثالثة في
يوم واحد، تبين منه؟

قال عليه‏السلام: نعم[653].

(2316) 5 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن
عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته،
ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها، فراجعها بشهود،
تبين منه؟

قال عليه‏السلام: نعم.

قلت: كلّ ذلك في طهر واحد؟

قال عليه‏السلام: تبين منه.

قلت: فإن فعل ذلك بامرأة حامل، أتبين منه؟

قال عليه‏السلام: ليس هذا مثل هذا[654].

(2317) 6 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن،
عن أبيهما، عن عبد اللّه بن بكير، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
المطلّقة ثلاثا، ترث وتورث ما دامت في عدّتها[655].

 

العشرون ـ حكم طلاق الحبلى:

(2318) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام،
قال: سألته عن الحبلي تطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره؟

قال عليه‏السلام: نعم.

قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلّق؟

قال عليه‏السلام: إنّ الطلاق لا يكون إلاّ في طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان
حملها[656].

 

الحادية والعشرون ـ حكم المطلّقة التي تنقضي عدّتها:

(2319) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن الرجل يطلّق تطليقة، أو اثنتين، ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها، ما حالها؟


قال عليه‏السلام: إذا تركها على أنّه لا يريدها بانت منه، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجا
غيره، وإن تركها على أنّه يريد مراجعتها، ثمّ مضى لذلك سنة، فهو أحقّ برجعتها[657].

 

الثانية والعشرون ـ حكم نكاح المطلّقة المشركة التي أسلمت:

(2320) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن يهوديّ أو نصرانيّ طلّق تطليقة، ثمّ أسلم هو وامرأته، ما حالهما؟

قال عليه‏السلام: ينكحها نكاحا جديدا.

قلت: فإن طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها؟

قال عليه‏السلام: لا تعتدّ بذلك[658].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم الرجوع بعد الطلاق:

(2321) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلامقال: الرجعة
الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة[659].


 

الرابعة والعشرون ـ حكم طلاق البائن:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن أحمد بن أشيم، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام:
أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها على زوجها المتعة، أيّهنّ هي؟ ...

فكتب عليه‏السلام: البائنة[660].

 

(ج) ـ أحكام طلاق العبيد والإماء

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حكم طلاق العبد زوجته المملوكة:

(2322) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته، ثمّ يبدو
له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟

فقال عليه‏السلام: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها، ولا طلاق للعبد إلاّ بإذن مولاه[661].

 

الثانية ـ حكم طلاق المملوكة التي تحت رجل وهي لرجلين آخرين:

(2323) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل حرّ وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها
منه، هل له ذلك؟

قال عليه‏السلام: الطلاق إلى الزوج لا يحلّ لواحد من الشريكين أن يطلّقها فيستخلفها
أحدهما[662].

 

الثالثة ـ حكم طلاق المملوكة التي باعها مولاها:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين، فقال أحدهما: قد بدا لي
أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي، فباعه...

قال عليه‏السلام: ... إن أنكحها [ المشتري] إيّاه فالطلاق بيده إن شاء فرّق بينهما وإن
شاء تركها معه فهي حلال لزوجها وهما على نكاحها حتّى ينزعها المشتري، وإن
أنكحها إيّاه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيّد الطلاق[663].

 


 

(د) ـ أحكام العدّة

وفيه ستّ عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم عدّة المطلّقة:

(2324) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطلّقة، كم عدّتها؟

قال عليه‏السلام: ثلاث حيض، تعتدّ أوّل تطليقة[664].

(2325) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المطلّقة أين
تعتدّ؟

فقال عليه‏السلام: فى بيت زوجها[665].

(2326) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن
أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن امرأة يرتفع حيضها؟

قال عليه‏السلام: ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض، أو ارتفاع من حمل، فأيّهما
كان فقد حلّت للأزواج إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم[666].


 

الثانية ـ حكم عدّة المتوفّاة عنها زوجها:

(2327) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، كم عدّتها؟

قال عليه‏السلام: أربعة أشهر وعشرا[667].

(2328) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
عبد اللّه بن جبلّة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدّة التي لم تبلغ
المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر،

وكان ابن سماعة يأخذ بها، ويقول: إنّ ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن
المحيض، فأمّا الحرائر فحكمهنّ في القرآن، يقول اللّه عزّ وجلّ: « وَ الَّــٔى يَـلـءِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ مِن نِّسَآلـءِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّــٔى لَمْ يَحِضْنَ
»[668].

وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهنّ عدّة، وما احتجّ به ابن سماعة فإنّما قال
اللّه عزّ وجلّ: «إن ارتبتم»، وإنّما ذلك إذا وقعت الريبة، بأن قد يئسن أو لم يئسن،
فأمّا إذا جازت الحدّ، وارتفع الشك بأنّها قد يئست، أو لم تكن الجارية بلغت الحدّ
فليس عليهنّ عدّة[669].


 

الثالثة ـ حكم المطلّقة التي مات زوجها في عدّتها:

(2329) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وفي رواية سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق
امرأته، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال عليه‏السلام: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث[670].

 

الرابعة ـ حكم طلاق المشروط:

(2330) 1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألته عن رجل قال
لإمرأته: طالق أو مماليكه أحرار، إن شربت حراما ولا حلالاً؟

فقال عليه‏السلام: أمّا الحرام فلا يقرّ به حلف، أو لم يحلف، وأمّا الحلال فلا يتركه فإنّه
ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه، لأنّ اللّه يقول: «يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ
طَيِّبَـتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
»[671].

فليس عليه شيء في يمينه من الحلال[672].

 

الخامسة ـ حكم عدّة المطلّقة التي لا تحيض:

(2331) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
فضّال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم، قال عليه‏السلام: سألت أبا الحسن عليه‏السلام
فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها، ولم تحض، كم تعتدّ؟

قال عليه‏السلام: ثلاثة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت؟!

قال عليه‏السلام: تعتدّ آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت؟

قال عليه‏السلام: ليس عليها ارتياب، لأنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للحبل وقتا، فليس بعده
ارتياب[673].

 

السادسة ـ حكم عدّة الأمة التي توفّي زوجها:

(2332) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأمة يتوفّى عنها زوجها؟

فقال عليه‏السلام: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدّة الأمة التي لا تحيض خمسة
وأربعون يوماً[674].

 

السابعة ـ حكم عدّة الأمة التي توفّي سيّدها:

(2333) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام، عن الأمة
يموت سيّدها؟

قال عليه‏السلام: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها.

قلت: فإنّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال: يفارقها، ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها.

قلت: فأين ما بلغنا، عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟

قال: هذا جاهل[675].

 

الثامنة ـ حكم عدّة الزوجة الحامل المتوّفي عنها زوجها:

(2334) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال:
قال عليه‏السلام: المتوفّى عنها زوجها، الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمّت لها
أربعة أشهر وعشر، ولم تضع، فإنّ عدّتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن
يتمّ لها أربعة أشهر وعشراً تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشراً، وذلك أبعد
الأجلين[676].


 

التاسعة ـ حكم عدّة الأمة:

(2335) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي
الحسن الماضي عليه‏السلام، قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد
قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف[677].

 

العاشرة ـ حكم عدّة المتوفّى عنها زوجها:

(2336) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الصفّار، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي
الحسن عليه‏السلام، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها زوجها، خمسة وأربعون يوما[678].

 

الحادية عشرة ـ حكم التجمّل والزينة للمطلّقة:

(2337) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر
عليهماالسلام، قال: سألته عن المطلّقة لها أن تكتحل وتختضب، أو تلبس ثوبا
مصبوغا؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء[679].


 

الثانية عشرة ـ حكم طلاق الحبلى:

(2338) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها، فوضعت سقطا تمّ أو لم
يتمّ، أو وضعته مضغة؟

قال عليه‏السلام: كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عدّتها، وإن
كانت مضغة[680].

 

الثالثة عشرة ـ حكم طلاق المستكره على اليمين:

1 ـ البرقيّ رحمه‏الله: ... أحمد بن محمّد بن أبي نصر ... عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
سألته عن الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق ... أيلزمه ذلك؟

فقال عليه‏السلام: لا ... [681].

 

الرابعة عشرة ـ حكم الطلاق لمن لا تحيض:

(2339) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم،
عن عبد صالح عليه‏السلام، قال: قلت له: الجارية الشابّة التي لا تحيض ومثلها تحمل، طلّقها
زوجها؟

قال عليه‏السلام: عدّتها ثلاثة أشهر[682].

 

الخامسة عشرة ـ حكم المطلّقة إذا ادّعت الحبل:

(2340) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه‏السلام يقول: إذا طلّق الرجل إمرأته فادّعت حبلاً
انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه[683].

(2341) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم، أو أبيه عليهماالسلامأنّه قال:
في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلى، فتمكث سنة.

قال عليه‏السلام: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق، ولو ساعة واحدة في دعواها[684].


(2342) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وأبو
عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد
الصالح عليه‏السلام، قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع
طمثها، ما عدّتها؟

قال عليه‏السلام: ثلاثة أشهر.

قلت: جعلت فداك، فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على
زوجها أنّها حامل؟

قال: هيهات من ذلك، يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان، إمّا فساد من حيضة،
فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل، وإمّا حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر، لأنّ اللّه
عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل.

قال: قلت: فإنّها ارتابت؟

قال: عدّتها تسعة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر؟

قال: إنّما الحمل تسعة أشهر.

قلت: فتزوّج؟

قال: تحتاط بثلاثة أشهر.

قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟

قال: ليس عليها ريبة، تتزوّج[685].


(2343) 4 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه، أو أبي
الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: رجل طلّق إمرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلاً؟

قال عليه‏السلام: ينتظر بها تسعة أشهر.

قال: قلت: فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلاً.

قال: هيهات، هيهات! إنّما يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حبل بيّن، وإمّا فساد من
الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال: أيضا في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلّق؟

قال: تطلّق بالشهود.

فقال لى بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها
استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة
الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلاّ طلّقها تطليقة بشاهدين، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد
بانت بواحدة، وإذا أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهرا، ثمّ راجعها، ثمّ
طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فإن ظهر بها حبل فليس له أن
يطلّقها إلاّ واحدة[686].

5 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: ... وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادّعت
أنّها حامل؟


قال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى سترا، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه،
وعليه المهر كمّلاً[687].

 

السادسة عشرة ـ حكم طلاق الزوجة قبل أن يدخل بها:

(2344) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن
عمّار، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام في رجل تزوّج امرأة على عبد وامرأته فساقهما
إليها، فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟

قال عليه‏السلام: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها، فإنّه يقوّم العبد الباقي بقيمته، ثمّ ينظر
ما بقي من القيمة التي تزوّجها عليها، فتردّ المرأة على الزوج، ثمّ يعطيها الزوج
النصف ممّا صار إليه[688].

 

(ه) ـ أحكام الخلع والمباراة

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ كيفيّة طلاق المبارات:

(2345) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
ابن مهران، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟


قال عليه‏السلام: يكون لمرأة على زوجها شيء من صداقها، أو من غيره، ويكون قد
أعطاها بعضه، ويكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي،
وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك؟

فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك[689].

 

الثانية ـ حكم طلاق المباراة:

(2346) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن امرأة بارأت زوجها على أنّ له
الذي لها عليه، ثمّ بلغها أنّ سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى
وردّ عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا
شيء لها قبله[690].

 

الثالثة ـ حكم طلاق المختلعة:

(2347) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن الحكم
وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام،
قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة[691].

 

(و) ـ أحكام الإيلاء

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ كفّارة صوم اليمين:

(2348) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن كفّارة صوم اليمين، أيصومها
جميعا، أو يفرّق بينها؟

قال عليه‏السلام: يصومها جميعا[692].

 

الثانية ـ حكم من آلى من امرأته:

(2349) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان
ابن عيسى، عن أبي الحسن عليه‏السلام أنّه سأله عن رجل آلى من امرأته، متى يفرّق بينهما؟

فقال عليه‏السلام: إذا مضت الأربعة أشهر وقف.

قلت له: من يوقفه؟


قال عليه‏السلام: الإمام، قلت: فإن لم يوقف عشر سنين؟

قال عليه‏السلام: هي امرأته[693].

(2350) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته؟

فقال عليه‏السلام: الإيلاء أن يقول الرجل: واللّه! لا أجامعك كذا وكذا، فإنّه يتربّص
أربعة أشهر، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإنّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفى‏ء
بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله، أو يطلّق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما
حتّى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرّق بينهما الإمام[694].

 

الثالثة ـ حكم من له عتق نسمة فيعتق أعرج أو أشلّ:

(2351) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزى‏ء
عنه أن يعتق أعرج، أو أشلّ؟

قال عليه‏السلام: إذا كان ممّن يباع أجزأ عنه إلاّ أن يكون وقّت على نفسه شيئا، فعليه ما
وقّت[695].


 

الرابعة ـ حكم طلاق المؤلي زوجته رجعيّاً أو بائناً:

(2352) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم، قال: إنّ المؤلي يجبر على أن
يطلّق تطليقة بائنة.

وعن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إنّ هذا
منتقض، فقال: لا، التي تشكو، فتقول: يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزوج يجبر على
أن يطلّقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو، وإن شاء يطلّقها تطليقة يملك
الرجعة[696].

 

(ز) ـ أحكام الظهار

وفيه عشر مسائل

 

الأولى ـ كفّارة الظهار:

(2353) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أُمّي؟

قال عليه‏السلام: عليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين[697].


 

 

الثانية ـ حكم إجزاء الصبيّ في كفّارة الظهار:

(2354) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبيّ؟

قال عليه‏السلام: إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه[698].

 

الثالثة ـ حكم إجزاء الصوم في كفّارة الظهار:

(2355) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل صام من الظهار، ثمّ أفطر
وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟

قال عليه‏السلام: إذا صام شهرا ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتمّ صومه ولا عتق
عليه[699].


 

الرابعة ـ حكم من ظاهر امرأته فوفى:

(2356) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام، في رجل ظاهر من
امرأته فوفى؟

قال عليه‏السلام: ليس عليه شيء[700].

 

الخامسة ـ حكم من ظاهر امرأته ثمّ طلّقها:

(2357) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذالك بشهر، أو شهرين، فتزوّجت، ثمّ
طلّقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه فيها الكفّارة للظهار الأوّل؟

قال عليه‏السلام: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة[701].

 

السادسة ـ حكم تعليق الظهار على الشرط:

(2358) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي
الحسن عليه‏السلام: إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أُمّي إن خرجت من باب الحجرة،
فخرجت؟

فقال عليه‏السلام: ليس عليك شيء.

فقلت: إنّي قويّ على أن أكفّر؟

فقال: ليس عليك شيء.

قلت: إنّي قويّ على أن أكفّر رقبة ورقبتين؟

قال: ليس عليك شيء قويت، أو لم تقو[702].

 

السابعة ـ حكم ايقاع الظهار بالحلف:

(2359) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلاة، أو
يتوضّأ، فيشكّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء، فامرأته
عليه كظهر أُمّه، ويحلف على ذلك بالطلاق؟

فقال عليه‏السلام: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء[703].


 

الثامنة ـ حكم ظهار الأمة:

(2360) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، والرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار،
قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل يظاهر من جاريته؟

فقال عليه‏السلام: الحرّة والأمة في ذلك سواء[704].

 

التاسعة ـ حكم ظهار الجواري بكلام واحد:

(2361) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه، أو أبي الحسن عليهماالسلامفي رجل
كان له عشر جوار، فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد؟

قال عليه‏السلام: عليه عشر كفّارات[705].


 

العاشرة ـ حكم الظهار المشروط:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطيّة المدائنيّ إلى أبي
الحسن الأوّل عليه‏السلام يسأله ...

قلت: امرأتي عليَّ كظهر أُمّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ
كظهر أُمّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر أُمّي إن عدت
الصلاة فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.

قال: فقال أبو الحسن عليه‏السلام: الأهل أهله ولا شيء عليه، إنّما هذا وأشباهه من
خطوات الشيطان[706].

 

(ح) ـ أحكام اللعان

وفيه ستّ مسائل

 

الأولى ـ حكم طلاق امرأة طلّقت بعد القذف:

(2362) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قذف امرأته، ثمّ
طلّقها، ثمّ طلبت بعد الطلاق قذفه إيّاها؟

قال عليه‏السلام: إن أقرّ جلد، وإن كانت في عدّة لاعنها[707].


 

الثانية ـ حكم تعليق الطلاق على الشرط:

(2363) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل، يقول: إن اشتريت
فلانا فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب، فهو صدقة، وإن نكحت فلانة، فهي طلاق؟

قال عليه‏السلام: ليس ذلك بشيء[708].

 

الثالثة ـ حكم اللعان بين المسلم والذمّيّة:

(2364) 1 ـ الحميريّ  رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانيّة فقذفها،
هل عليه لعان؟

قال عليه‏السلام: لا[709].

 

الرابعة ـ حكم من نفى ولد زوجته الكتابيّة:

(2365) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانيّة، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟

قال عليه‏السلام: لا[710].

 

الخامسة ـ حكم من لاعن زوجته وانتفى ولدها ثمّ أكذب نفسه:

(2366) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي
الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه،
هل يردّ عليه ولده؟

فقال عليه‏السلام: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ وردّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته
أبدا[711].

 

السادسة ـ حكم النكول في اللعان:

(2367) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته،
فحلف أربع شهادات باللّه، ثمّ نكل في الخامسة؟


قال عليه‏السلام: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلّد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا
كانت اليمين عليها، فعليها مثل ذلك.

قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن، أو قاعدا؟

قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

قال: وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادّعت أنّها حامل؟

قال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى سترا، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه،
وعليه المهر كمّلاً[712].


 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل الحادي عشر: أحكام العتق والأيمان والكفّارات

وفيه أربعة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم من أعتق نصف مملوكه:

(2368) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح، ما
حاله؟

قال عليه‏السلام: يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوّم قيمة عدل[713].

 

الثانية ـ حكم أولاد الجارية التي عتقت:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل قال: إذا متّ فجاريتي فلانة حرّة، فعاش حتّى ولدت الجارية أولادا، ثمّ مات،
ما حالها؟

قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك[714].

 

الثالثة ـ حكم بيع الولاء:

(2369) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن بيع الولاء، يحلّ؟

قال عليه‏السلام: لا يحلّ[715].

 

الرابعة ـ حكم أموال المملوك إذا أعتق:

(2370) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام،
عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك؟


قال عليه‏السلام: لا يبدأ بالحرّية قبل المال، يقول له: لي مالك، وأنت حرّ برضى المملوك،
فإنّ ذلك أحبّ إليّ[716].

 

الخامسة ـ حكم من عليه عتق رقبة:

(2371) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل عليه
عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، أيّهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا، أو شابّا
أجرد[717]؟

قال عليه‏السلام: أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشابّ
الأجرد[718].


 

السادسة ـ حكم من أقرّ بعتق مماليكه للتقيّة:

(2372) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الوليد بن
هشام، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر، فسألني، فقلت: هم
أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه‏السلام، فأخبرته بقولي للعاشر؟

فقال عليه‏السلام: ليس عليك شيء.

قلت: إنّ منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل؟

قال عليه‏السلام: ليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيّدها صارت من نصيب
ولدها[719].

 

السابعة ـ حكم من أعتق ثلاثة مماليك وله أكثر من ذلك:

(2373) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: أنتم أحرار، وكان له أربعة، فقال
له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم، أو
هو للثلاثة الذين أعتق؟


فقال عليه‏السلام: إنّما يجب العتق لمن أعتق[720].

 

الثامنة ـ حكم اليمين على قطيعة الرحم:

(2374) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصرم[721] أخاه، أو
ذا قرابته ممّن لا يعرف الولاية؟

قال عليه‏السلام: إن لم يكن عليه طلاق، أو عتق فليكلّمه[722].

 

التاسعة ـ حكم يمين الكاذبة لاستيفاء الدين:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن أبي بكر الأرمنيّ، قال:

قال عليه‏السلام: ... استحلفك فاحلف له أنّه ليس له عليك شيء[723].

 

العاشرة ـ حكم يمين المكره:

(2375) 1 ـ البرقيّ رحمه‏الله: عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن وأحمد بن
محمّد بن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:

سألته عن الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق، والعتاق، وصدقة ما
يملك، أيلزمه ذلك؟

فقال عليه‏السلام: لا، قال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: وضع عن أُمّتي ما أكرهوا عليه، وما لم
يطيقوا، وما أخطؤوا[724].

 

الحادية عشرة ـ حكم اليمين صادقا:

(2376) 1 ـ البرقيّ رحمه‏الله: عن بعض أصحابنا، عن عبيد اللّه بن إسحاق المدايني،
قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام: إنّ الرجل من عرض الناس يلقاني،
فيحلف باللّه أنّه يحبّني، أفأحلف باللّه أنّه لصادق؟

فقال عليه‏السلام: امتحن قلبك، فإن كنت تحبّه فأحلف وإلاّ فلا[725].

 

الثانية عشرة ـ حكم ما يستثنى في اليمين:

(2377) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين
ويستثني، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: هو على ما استثنى[726].

(2378) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: عن الرجل يحلف وينسى، ما قاله؟

قال عليه‏السلام: هو على مانوى[727].

 

الثالثة عشرة ـ ما يتحقّق به اليمين:

(2379) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: وقال عليه‏السلام: لا يحلف إلاّ باللّه،
فأمّا قول: لا، بل شانئك، فإنّه من قول أهل الجاهليّة، ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن
يحلف باللّه.

وأمّا قول الرجل: يا هناه! فإنّما طلب الاسم، وأمّا قوله: لعمر اللّه، ولأيم اللّه،
فإنّما هو باللّه[728].


 

الرابعة عشرة ـ حكم كفّارة اليمين:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: ... سألته بما يكفّر يمينه؟

قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كلّ مسكين؟

فقال عليه‏السلام: مدّ مدّ[729].

 

الخامسة عشرة ـ حكم من جحد أنّه للغير عنده مال:

(2380) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة،
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده، ثمّ وقعت
للجاحد مثلها عند المجحود، أيحلّ له أن يجحده مثل ما جحده؟

قال عليه‏السلام: نعم، ولا يزداد[730].


 

السادسة عشرة ـ حكم من نذر المشي إلى الكعبة:

(2381) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن رجل قال:
للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟

فقال عليه‏السلام: أيشقّ ذلك عليهم؟

قال: نعم، يشقّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة.

قال: فليأخذ لهم بنسيئة، وليس عليه بشيء[731].

 

السابعة عشرة ـ حكم من أكره على حلف عتق رقبة:

(2382) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه‏السلام: إنّي كنت
اشتريت جارية سرّا من امرأتي، وإنّه بلغها ذلك، فخرجت من منزلي، وأبت أن
ترجع إلى منزلي، فأتيتها في منزل أهلها.

فقلت لها: إنّ الذي بلغك باطل، وإنّ الذي أتاك بهذا عدوّ لك أراد أن يستفزّك.

فقالت: لا، واللّه! لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية
لك، وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية، وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك،
وأعادت اليمين، وقالت لي: فقل: كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، فقلت لها: كلّ
جارية لي الساعة فهي حرّة، وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها، وأتزوّجها
لهواي فيها؟

فقال عليه‏السلام: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة
إلاّ ما أريد به وجه اللّه وثوابه[732].

 

الثامنة عشرة ـ حكم إعطاء الكفّارة إلى مسكين واحد وإلى من له القرابة:

(2383) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام
ستّين مسكينا، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟

قال عليه‏السلام: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال اللّه تعالى.

قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين.

قال عليه‏السلام: نعم، قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟

قال عليه‏السلام: نعم، وأهل الولاية أحبّ إليّ[733].


 

التاسعة عشرة ـ حكم كفّارة عدم الوفاء بالعهد:

(2384) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد الكوكبيّ، عن
العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن رجل عاهد اللّه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟

قال عليه‏السلام: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين[734].

 

العشرون ـ حكم من حلف من غير نيّة:

(2385) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يحلف، وضميره على غير
ما حلف عليه؟

قال عليه‏السلام: اليمين على الضمير[735].


 

الحادية والعشرون ـ حكم اليمين لإثبات حقّ:

(2386) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن
عثمان، عن محمّد بن أبي الصباح، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: إنّ أُمّي تصدّقت عليّ
بنصيب لها في دار، فقلت لها: إنّ القضاة لا يجيزون هذا، ولكن أكتبيه شراءا.

فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك، وكلّما ترى أنّه يسوغ لك، فتوثّقت فأراد بعض
الورثة أن يستحلفني، أنّي قد نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟

قال عليه‏السلام: فاحلف له[736].

 

الثانية والعشرون ـ حكم اليمين لأخذ الحقّ:

(2387) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن مسعود الطائيّ، قال:
قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: إنّ أُمّي تصدّقت عليّ بدار لها - أو قال: - بنصيب لها في دار،
فقالت لي: استوثق لنفسك، فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنّها قد باعتني، وقبضت
الثمن، فلمّا ماتت، قال الورثة: احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفت لهم
أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا؟

قال: فقال عليه‏السلام: فاحلف لهم، وخذ ما جعلته لك[737].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم من قال: إن لم افعل كذا وكذا فأنا نصرانيّ أو يهوديّ:

(2388) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار،
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: رجل قال: هو يهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا وكذا.

فقال عليه‏السلام: بئس ما قال، وليس عليه شيء[738].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم امرأة حلف لعتق رقيقها:

(2389) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها، أو بالمشي
إلى بيت اللّه أن لا تخرج إلى زوجها أبدا، وهو ببلد غير الأرض التي هي بها،
فلم يرسل إليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر على نفقة؟

فقال عليه‏السلام: إنّها وإن كانت غضبى، فإنّها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا
تخرج إليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أنّ ذلك لا ينبغي لها لم تحلف،
فلتخرج إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها، فإنّ هذا أبرّ[739].

 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني عشر: أحكام التدبير والمكاتبة

وفيه إحدى عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم من شرط على نفسه عتق عبده:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله:  ... إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام،
قال: قلت له: رجل كانت عليه حجّة الإسلام، فأراد أن يحجّ، فقيل له: تزوّج ثمّ حجّ؟

فقال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ، فغلامي حرّ، فتزوّج قبل أن يحجّ.

فقال عليه‏السلام: أعتق غلامه.

فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه  ... [ و] الحجّ تطوّع؟

قال: وإن كان تطوّعا فهي طاعة للّه، قد أعتق غلامه[740].

 

الثانية ـ حكم عتق أُمّ ولد مات مولاها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله:  ... أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:


نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه‏السلام: فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ
ولد له ليس لها ولد ... هل يقع عليها عتق ... ؟

فكتب عليه‏السلام: تعتق في الثلث، ولها الوصيّة[741].

 

الثالثة ـ حكم من كاتب مملوكه على وصيف:

(2390) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف، أو يضمن
عنه غيره، أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: إذا قال خماسيّا، أو رباعيّا، أو غير ذلك، فلا بأس[742].

 

الرابعة ـ حكم المكاتب إذا جنى جناية:

(2391) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟

قال عليه‏السلام: على المكاتب[743].


 

الخامسة ـ حكم بيع عبد المدبّر:

(2392) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن بيع
المدبّر؟

قال عليه‏السلام: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وإن كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا
من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبّره في صحّة وسلامة، فلا سبيل للديّان عليه
ويمضي تدبيره[744].

 

السادسة ـ حكم بيع عبد المدبّر لأداء الدين:

(2393) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: إنّ أبي
هلك وترك جاريتين قد دبّرهما، وأنا ممّن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟

فقال عليه‏السلام: رضي اللّه عن أبيك، ورفعه مع محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وأهله، قضاء دينه خير له
إن شاء اللّه[745].


 

السابعة ـ حكم من أعتق مملوكه المدبّر ثمّ يحتاج إلى ثمنه:

(2394) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: الرجل يعتق مملوكه، عن دبر، ثمّ يحتاج إلى ثمنه؟

قال عليه‏السلام: يبيعه، قلت: فإن كان عن ثمنه غنيّا؟

قال عليه‏السلام: إن رضي المملوك[746].

 

الثامنة ـ حكم المملوك المكاتب:

(2395) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه،
فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا وأعجّل لك ما كان مكاتبتي، أيحلّ ذلك؟

قال عليه‏السلام: إذا كان هبة فلا بأس، وإن قال: حطّ عنّي وأعجّل لك، فلا يصلح[747].


 

التاسعة ـ حكم مكاتب بين قوم فأعتقه بعضهم ثمّ عجز المكاتب:

(2396) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن مكاتب بين قوم، أعتق بعضهم
نصيبه، ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: يعتق ما يعتق، ثمّ يستسعى فيما بقي[748].

 

العاشرة ـ حكم مكاتب أدّى نصف مكاتبته ثمّ مات:

(2397) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن مكاتب أدّى نصف مكاتبته أو
بعضها، ثمّ مات وترك ولدا ومالاً كثيرا، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: إذا أدّى النصف عتق، وتؤدّى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه
لولده[749].


 

الحادية عشرة ـ حكم تعليق تدبير العبد على موت من يخدمه:

(2398) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم،
قال عليه‏السلام: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ، ثمّ قال
لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة فمات الزوج؟

قال: فقال عليه‏السلام: إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّي عنها
زوجها، ولا ميراث لها منه، لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج[750].



[1] المَلاّحة بالتثقيل: منبت الملح. المصباح المنير: 578.

 

[2] الشعراء: 26/214.

 

[3] الأحزاب: 33/5.

 

[4] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
9/183، ح 11792، و266، ح 11989، و271، ح 11999، و274، ح 12005، و277، ح 12014، و487، ح 12549، و513، ح 12607، و520، ح 12623، و524، ح 12628، و15/110، ح 20089، و27/221، ح 33641، والوافي: 10/293، ح 9599، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 2/146، ح 1496، وح 1497، والبرهان: 2/59، ح 7، و84، ح 6، و87، ح  36، قطعات منه في الجميع.

تهذيب الأحكام: 4/126، ح 364، قطعة منه، مرفوعا، و128، ح 366، وفيه: عليّ ابن الحسن بن فضّال، قال: حدّثني عليّ بن يعقوب، عن أبي الحسن البغداديّ، عن الحسن ابن إسماعيل بن صالح الصيمريّ، قال: حدّثني الحسن بن راشد، قال: حدّثني حمّاد ... أورده بتمامه، بتفاوت يسير.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/488، ح 12554، قطعة منه.

الاستبصار: 2/56، ح 185، نحو ما في التهذيب، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الزكاة في الخمس، و(حكم تقسيم الخمس)، و(حكم الأرضين المفتوحة عنوة)، و(حكم الأنفال)، و(ما يكون للوالي من الغنائم وغيرها)، و(حكم تقسيم الغنائم)، و(مصالحة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مع الأعراب)، و(كيفيّة تقسيمه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمالصدقات)، و(سورة الشعراء: 26/214)، و(سورة الأحزاب: 33/5)، و(موعظته عليه‏السلامفي العدل)، و(ما رواه عليه‏السلام، عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[5] وكرهوا أن يقال: أفاد الرجلُ مالاً إفادة إذا استفاده، وبعض العرب يقوله. المصباح المنير:
485.

 

[6] الكافي: 1/545، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 9/503، ح 12584، والوافي: 10/309، ح 9613، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/145، ح 1493، والبرهان: 2/84، ح 5.

 

[7] الكافى: 1/547، ح 21. عنه البرهان: 2/84، ح 12.

عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 9/493، ح 12565، والوافي: 10/319، ح
9632.

تهذيب الأحكام: 4/124، ح 356، و139، ح 392، بتفاوت يسير فيهما. عنه البرهان: 2/86، ح 27.

من لا يحضره الفقيه: 2/21، ح 72، وفيه سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، نحو ما في التهذيب. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 9/499، ح 12577.

 

[8] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

 

[9] قال النجاشيّ: إسحاق بن عمّار بن حيّان مولى بني تغلب أبو يعقوب الصيرفيّ شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 71 رقم 169.

 

[10] تفسير العيّاشيّ: 2/63 ح 60. عنه البحار: 93/193 ح 13، والبرهان: 2/88 ح 50،
ومستدرك الوسائل: 7/278 ح 8217.

 

[11] تفسير العيّاشيّ: 2/62، ح 54. عنه البحار: 93/201، ح 13، ووسائل الشيعة: 9/491،
ح 12560، والبرهان: 2/88، ح 44.

 

[12] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

 

[13] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

 

[14] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

 

[15] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

 

[16] تفسير العيّاشيّ: 2/47، ح 9. عنه البحار: 93/210، ح 8، ووسائل الشيعة: 9/533، ح
12650، والبرهان: 2/61، ح 32.

 

[17] تفسير العيّاشيّ: 2/48 ح 18. عنه البحار: 93/211 ح 12، والبرهان: 2/61 ح 62،
ومستدرك الوسائل: 7/297 ح 8256.

 

[18] تهذيب الأحكام: 4/133 ح 373. عنه وسائل الشيعة: 9/526 ح 12632.

 

[19] مسائل عليّ بن جعفر: 116، ح 50.

عنه البحار: 10/255، س 10، ووسائل الشيعة: 11/345، ح 14975.

 

[20] من لا يحضره الفقيه: 2/184، ح 827. عنه وسائل الشيعة: 11/421، ح 15156،
والوافي: 12/370، ح 12116، وطبّ الأئمّة
عليهم‏السلام للسيّد الشبّر: 516، س 4.

مكارم الأخلاق: 256، س 10. عنه البحار: 73/274، س 13، ضمن ح 31.

المصباح للكفعميّ: 246، س 13.

 

[21] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 72، ح 12. عنه وسائل الشيعة: 11/121، ح 14407.

المحاسن: 64، ح 117، وفيه: عن أبيه، عن الحسن بن يوسف، عن زكريّا، عن عليّ بن ميمون
الصائغ، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/9، ح 22، ووسائل الشيعة: 13/303، س 7، ضمن ح 17801، قطعة منه.

روضة الواعظين: 395، س 4، قطعة منه.

 

[22] الخصال: 548، ح 29. عنه وسائل الشيعة: 11/130، ح 14441.

قطعة منه في شفاعة الحاجّ يوم القيامة.

 

[23] الخصال: 548، ح 29.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1827.

 

[24] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 73، ح 14. عنه البحار: 96/25، ح 105، ووسائل الشيعة:
11/104، ح 14359.

قطعة منه في فضائل الشيعة.

 

[25] الكافي: 4/265، ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2856.

 

[26] مستدرك الوسائل: 8/12، ح 8933.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2857.

 

[27] الكافي: 4/511، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 14/248، ح 19115.

تهذيب الأحكام: 5/251، ح 850، وفيه: موسى بن القاسم، عن عبد اللّه بن سنان، عن
إسحاق بن عمّار ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 14/248، ح 19114.

 

[28] الكافي: 4/428، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 11/100، ح 14344.

 

[29] قرب الإسناد: 234، ح 916. عنه وسائل الشيعة: 13/274، ح 17735.

مسائل عليّ بن جعفر: 274، ح 685.

 

[30] تفسير العيّاشيّ: 1/185، ح 90.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3491.

 

[31] قرب الإسناد: 235، ح 922. عنه البحار: 96/132، ح 3، ووسائل الشيعة: 12/317، ح
16397. مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 660.

 

[32] الكافي: 4/242، ح 2، و543، ح 18. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/250، ح
17672.

تهذيب الأحكام: 5/440، ح 1529، و9/214، ح 843، بتفاوت يسير فيهما.

عنه وسائل الشيعة: 13/247، ح 17666، و19/392، ح 24829، والوافي: 24/148، ح 2384.

مسائل عليّ بن جعفر: 274، ح 683.

علل الشرائع: ب 147/409، ح 2، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/68، ح 6.

قرب الإسناد: 246، ح 971، وفيه: عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلامبتفاوت يسير. عنه البحار: 96/68، ح 9، ووسائل الشيعة: 13/248، ح 17667.

قطعة منه في حكم نذر الجارية للكعبة و(ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).

 

[33] التوبة: 9/2.

 

[34] الكافى: 4/255، ح 10. عنه الوافي: 12/209، ح 11744، ونور الثقلين: 2/182، ح 25،
والبرهان: 2/100، ح 3.

عيون أخبار الرضا عليه‏السلام: 2/83، ح 23، وفيه: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‏الله، قال: حدّثنا محمّد ين الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عن الحسين بن خالد ... بتفاوت يسير.

علل الشرائع: ب 191/443، ح 1، نحو ما في العيون سندا ومتنا، إلاّ أنّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه‏السلام ... عنه وعن العيون، البحار: 96/17، ح 60.

من لا يحضره الفقيه: 2/128، س 11.

قطعة منه في السورة التوبة: 9/2.

 

[35] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 28. عنه البحار: 10/253، س 1، ضمن ح 2، ووسائل
الشيعة: 11/253، ح 14724.

 

[36] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 29. عنه البحار: 10/253، س 2، ووسائل الشيعة:
11/253، س 17، ضمن ح 14724.

قطعة منه في ما رواه عليه‏السلام عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، و(ما رواه عن عبد اللّه بن عبّاس  رضى‏الله‏عنه).

 

[37] تهذيب الأحكام: 8/314 ح 1166. عنه وسائل الشيعة: 11/327 س 7، ضمن ح
14929، أشار إليه.

 

[38] من لا يحضره الفقيه 2/308، ح 1528.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/487، ح 18269.

تهذيب الأحكام: 5/453، ح 1581، مرسلاً.

 

[39] تهذيب الأحكام: 5/479، ح 1700. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 13/555، ح
18430.

مسائل عليّ بن جعفر: 158، ح 234، عنه الحار: 10/272، س 12.

 

[40] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 236. عنه البحار: 10/272، س 16، ووسائل الشيعة:
13/495، ح 18292.

 

[41] مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 248. عنه البحار: 10/273، س 21، ووسائل الشيعة:
7/467، ح 9879.

 

[42] مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 264. عنه البحار: 10/275، س 13، ووسائل الشيعة:
11/295، ح 14844.

 

[43] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 285. عنه البحار: 10/277، س 15.

 

[44] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 286. عنه البحار: 10/277، س 17، ووسائل الشيعة:
14/309، ح 19282.

 

[45] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 319. عنه البحار: 10/280، س 19، ووسائل الشيعة:
12/320، ح 16405.

 

[46] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 322. عنه البحار: 10/281، س 1، ووسائل الشيعة:
14/123، ح 18775.

 

[47] مسائل عليّ بن جعفر: 187، ح 373. عنه البحار: 10/286، س 1.

قرب الإسناد: 236، ح 927، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/115، ح 3. وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 11/198، ح 14617.

 

[48] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 168.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1859.

 

[49] الحجّ: 22/36.

 

[50] علل الشرائع: ب 182/439، ح 1.

عنه البحار: 63/42، ح 22، و96/297، ح 21، ووسائل الشيعة: 14/175، ح 18912،
و24/176، ح 30278، ونورالثقلين: 3/499، ح 139.

قطعة منه في سورة الحجّ: 22/36.

 

[51] علل الشرائع: ب 195/445، ح 1.

عنه البحار: 96/151، ح 19، ووسائل الشيعة: 13/86، ح 17299.

مسائل عليّ بن جعفر: 265، ح 640.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/314، س 19.

 

[52] في الكافي وقرب الإسناد: « عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام».

 

[53] من لا يحضره الفقيه: 2/264، ح 1285.

عنه الوافي: 12/289، ح 11946.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 11/47، ح 14202.

الكافي: 4/266، ح 7، و304، ح 5، قطعة منه .

عنه الوافي: 12/285، ح 11935.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/48، ح 14203.

تهذيب الأحكام: 5/4، ح 6، نحو ما في الكافي.

قرب الإسناد: 313، ح 1218، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 96/114، ح 4.

 

[54] من لا يحضره الفقيه: 2/266، ح 1296. عنه وسائل الشيعة: 11/44، ح 14197،
والوافي: 12/288، ح 11942، أشار إليه .

قطعة منه في حكم بلوغ الابن والابنة.

 

[55] الكافي: 4/273، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/65، ح 14253.

تهذيب الأحكام: 5/14، ح 39، و460، ح 1600.

 

[56] الكافي: 5/516، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 11/156، ح 14512.

تهذيب الأحكام: 5/400، ح 1392، وفيه: موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن
عمّار ... .

من لا يحضره الفقيه: 2/268، ح 1307، وفيه: إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/280، ح 11918.

 

[57]  صرّح النجاشي بأنّه روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى، وك‏ذا العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. رجال النجاشي: 411، رقم 1096. الخلاصة: 166.

 

[58] ) الكافي: 3/547 ح 4.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1782.

 

[59] تهذيب الأحكام: 5/4، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 11/48، ح 14205، والوافي:
12/285، ح 11936.

 

[60] الكافي: 4/279، ح 2. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 11/142، ح 14475، والوافي:
12/269، ح 11895.

من لا يحضره الفقيه: 2/267، ح 1301.

 

[61] الكافي: 4/279، ح 3. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 11/141، ح 14471.

تهذيب الأحكام: 5/442، ح 1535. عنه وعن الفقيه والكافي، الوافي: 12/269، ح
11896.

الاستبصار: 2/329، ح 1170.

من لا يحضره الفقيه: 2/267، ح 1300.

 

[62] الكافي: 4/279، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/141، ح
14473.

تهذيب الأحكام: 5/442، ح 1536. عنه وعن الكافي، الوافي: 12/269، ح 11894، وفيه:، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام ... .

الاستبصار: 2/330، ح 1171.

 

[63] كتاب درست بن أبي منصور، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 159، س 3. عنه
مستدرك الوسائل: 8/51، ح 9051، و13/391، ح 15694، قطعة منه.

 

[64] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 168.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1859.

 

[65] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 168.

عنه البحار: 10/265، س 18، ووسائل الشيعة: 13/270، ح 17723، قطعة منه.

قطعة منه في صرف زكاة للحجّ صرورة، و(حكم منع أهل مكّة من نزول الحاجّ في منازلهم).

 

[66] من لا يحضره الفقيه: 2/19، ح 61. عنه وسائل الشيعة: 9/290، ح 1245، والوافي:
10/178، ح 9382.

 

[67] تهذيب الأحكام: 5/5، ح 10.

عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 11/50، ح 14212.

من لا يحضره الفقيه: 2/265، ح 1288.

الإستبصار: 2/147، ح 482.

 

[68] الصرورة: يقال للذي لم يحجّ بعد، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحجّ بعد. مجمع البحرين: 3/365، صرر.

 

[69] الكافي: 4/305، ح 2. عنه الوافي: 12/311، ح 11997.

وعنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/172، ح 14551.

تهذيب الأحكام: 5/410، ح 1427. الاستبصار: 2/319، ح 1131.

 

[70] في المصدر: «إحديهما»، وما أثبتناه عن الفقيه.

 

[71] الكافي: 4/309، ح 1. عنه وعن الفقيه، الوافي: 12/319، ح 12017.

من لا يحضره الفقيه: 2/271، ح 1324، وفيه: روى عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل،
قال: أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن الثالث
عليه‏السلام... .

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 11/191، ح 14597، نحو ما في الوافي.

 

[72] الفقيه: 2/310، ح 1540.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1871.

 

[73] من لا يحضره الفقيه: 2/279، ح 1367. عنه وسائل الشيعة: 11/188، ح 14590،
والوافي: 12/338، ح 12060.

 

[74] تهذيب الأحكام: 5/8، ح 20، و411، ح 1431. عنه الوافي: 12/295، ح 11960. وعنه
وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/55، ح 14226.

الإستبصار: 2/144، ح 469 و320، ح 1135.

 

[75] الكافي: 4/315، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 11/197، ح 14613، والوافي: 12/331، ح
12047، ونورالثقلين: 5/168، ح 87.

قطعة منه في وصول الخيرات إلى الأموات.

 

[76] تهذيب الأحكام: 5/413، ح 1435. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/175، ح
14559، و203، ح 14626، والوافي: 12/334، ح 12056.

الإستبصار: 2/322، ح 1139.

 

[77] الكافى: 4/316، ح 8. عنه الوافي: 12/332، ح 12051، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:
2/182، ح 1586، باختصار. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/205، ح 14633، و14/286، ح 19217، و357، ح 19382، قطعة منه، والبحار: 99/255، ح 1، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/558، ح 833.

تهذيب الأحكام: 6/109، ح 193، بتفاوت يسير.

المزار للشيخ المفيد: 212، ح 1.

قطعة منه في جلوسه عليه‏السلام بين قبر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ومنبره، و(زيارة قبر النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمنيابة عن الغير)، و(تعليمه عليه‏السلام الدعاء لنيابة الصلاة والحجّ عن الأقرباء).

 

[78] الكافى: 4/311، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 11/193، ح 14601، والفصول المهمّة للحرّ
العامليّ: 2/180، ح 1580.

من لا يحضره الفقيه: 2/253، ح 1223، مضمرا. عنه وعن الكافي، الوافي: 12/326، ح 12034.

 

[79] في المصدر: «بعضهم»، وما أثبتناه عن الوافي، وبعض النسخ.

 

[80] الكافي: 4/312، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 11/163، ح 14531.

وعنه وعن الفقيه، الوافي: 12/340، ح 12069.

من لا يحضره الفقيه: 2/144، ح 631، وفيه: وسأل عليّ بن يقطين أبا الحسن عليه‏السلام.

عنه وسائل الشيعة: 11/203، ح 14628.

 

[81] في المصدر: «الذي عليه يأتيه الحرّ والبرد»، وفي الوسائل: «الذي نابه الحرّ والبرد»، وما أثبتناه عن الوافي.

 

[82] من لا يحضره الفقيه: 2/310، ح 1540. عنه الوافي: 12/341، ح 12070، ووسائل
الشيعة: 11/174، ح 14558، و203، س 15، ضمن ح 14628، أشار إليه.

قطعة منه في حكم نيابة الصرورة في الحجّ.

 

[83] تهذيب الأحكام: 5/124، ح 406.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3500.

 

[84] قرب الإسناد: 235، ح 920.

عنه البحار: 96/114، ح 1، ووسائل الشيعة: 11/51، ح 14216.

مسائل عليّ بن جعفر: 263، ح 636.

 

[85] تهذيب الأحكام: 5/4، ح 7. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/49، ح 14209،
والوافي: 12/288، ح 11943.

الإستبصار: 2/147، ح 479.

مسائل عليّ بن جعفر: 263، ح 635.

 

[86] البقرة: 2/196.

 

[87] تهذيب الأحكام: 5/32، ح 97. عنه الوافي: 12/449، ح 12293، وابرهان: 1/196، ح
5. وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعه: 11/259، ح 14737.

تفسير العيّاشيّ: 1/94، ح 249. عنه البرهان: 1/198، ح 31، والبحار: 96/87، ح 3، ومستدرك الوسائل: 8/89، ح 9127.

مسائل عليّ بن جعفر: 265، ح 637.

قرب الإسناد: 244، ح 967، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/91، ح 11.

الإستبصار: 2/157، ح 515.

قطعة منه في السورة البقرة: 2/196.

 

[88] سرف بفتح أوّله، وكسر ثانيه، وآخره فاء: موضع على ستّة أميال من مكّة، وقيل: سبعة، وتسعة، واثني عشر. معجم البلدان: 3/212.

 

[89] مَرّ وزان فلس: موضع بقرب مكّة من جهة الشام نحو مرحلة، وهو منصرف لأنّه اسم وادٍ. مجمع البحرين: 3/481.

 

[90] البقرة: 2/196.

 

[91] تفسير العيّاشيّ: 1/94، ح 250. عنه البرهان: 1/199، ح 32، والبحار: 96/87، ح 4،
ومستدرك الوسائل: 8/89، ح 9128.

قطعة منه في السورة البقرة: 2/196.

 

[92] تهذيب الأحكام: 5/173، ح 580. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/298، ح
14853.

الاستبصار: 2/294، ح 875.

 

[93] تهذيب الأحكام: 5/173، ح 582. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/299، ح
14855.

الإستبصار: 2/249، ح 877.

 

[94] تهذيب الأحكام: 5/172، ح 578. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/294، ح
14840.

الإستبصار: 2/248، ح 873، بتفاوت يسير.

 

[95] قرب الإسناد: 242، ح 957. عنه وسائل الشيعة: 11/304، ح 14871، والبحار:
96/95، ح 3. مسائل عليّ بن جعفر: 267، ح 647.

 

[96] تهذيب الأحكام: 5/477، ح 1686. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/280، ح
14802.

الإستبصار: 2/229، ح 794، بتفاوت يسير.

 

[97] تهذيب الأحكام: 5/478، ح 1689.

عنه وسائل الشيعة: 11/284، ح 14812.

 

[98] تهذيب الأحكام: 5/200، ح 664. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/252، ح
14720، قطعة منه.

الاستبصار: 2/259، ح 915، قطعة منه.

 

[99] الكافي: 4/442، ح 2. عنه وعن التهذيب وسائل الشيعة: 11/303، ح 14868.

تهذيب الأحكام: 5/164، ح 549.

قطعة منه في إحرام الإمام الصادق عليه‏السلام من ذات عرق.

 

[100] قرب الإسناد: 241، ح 954.

عنه البحار: 96/95، ح 2، ووسائل الشيعة: 11/250، ح 14713.

مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 642.

 

[101] قرب الإسناد: 243، ح 962.

عنه البحار: 96/96، ح 5، ووسائل الشيعة: 11/305، ح 14872.

مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 643.

 

[102] تهذيب الأحكام: 5/55، ح 169. عنه وسائل الشيعة: 11/309، ح 14877، والوافي:
12/482، ح 12367.

قرب الإسناد:  235، ح 918، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/126، ح 2، ووسائل الشيعة: 11/309، ح 14880.

مسائل عليّ بن جعفر: 267، ح 648.

 

[103] من لا يحضره الفقيه: 2/208، ح 945.

عنه وسائل الشيعة: 12/347، ح 16478، والوافي: 12/533، ح 12495.

 

[104] تهذيب الأحكام: 5/33، ح 100. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/262، ح
14748، والوافي: 12/453، ح 12307.

الإستبصار: 2/158، ح 518، بتفاوت يسير.

 

[105] الغَمْر: بئر قديمة بمكّة. معجم البلدان: 4/211، وكذا في مجمع البحرين: 3/429.

 

[106] الكافي: 4/325، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 11/314، ح 14899، والوافي: 12/484، ح
12373.

 

[107] الكافي: 4/325، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 12/404، ح 16627، والوافي: 12/507، ح
12430.

 

[108] الكافي: 4/323، ح 9.

تهذيب الأحكام: 5/53، ح 160، بتفاوت يسير. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل
الشيعة: 11/326، ح 14927.

الاستبصار: 2/162، ح 532، وفيه: قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام، بتفاوت يسير.

 

[109] تهذيب الأحكام: 5/476، ح 1678، و175، ح 586، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن
محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيّ بن عليّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهماالسلام، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 11/330، ح 14938، و338، ح 14960، و14961.

عوالي الئالي: 3/157، 25، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 652 و653.

 

[110] تهذيب الأحكام: 5/57، ح 179. عنه وسائل الشيعة: 11/318، ح 14911، و332، ح
14942، قطعة منه، والوافي: 12/506، ح 12428.

 

[111] أهلّ المحرم: رفع صوتَه بالتلبية عند الإحرام. المصباح المنير: 639. فالمراد من مهلّ أهله هو
الميقات.

 

[112] الكافى: 4/302، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/264، ح 14750، و337، ح 14957، والوافي: 12/452، ح 12305.

تهذيب الأحكام: 5/59، ح 188.

 

[113] قرب الإسناد: 241، ح 955.

عنه وسائل الشيعة: 11/331، ح 14939، والبحار: 96/126، ح 4.

مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 644.

 

[114] قرب الإسناد: 242، ح 956.

عنه البحار: 96/126، ح 5، ووسائل الشيعة: 11/331، ح 14940.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 654.

 

[115] قرب الإسناد: 244، ح 970. عنه البحار: 96/126، ح 6.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 11/310، ح 14881.

مسائل عليّ بن جعفر: 107، ح 13. عنه البحار: 10/251، س 12.

قطعة منه في ب 9 ف 3 ما رواه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[116] من لا يحضره الفقيه: 2/198، ح 901. عنه وسائل الشيعة: 12/316، س 7، ضمن ح
16391، أشار إليه، والوافي: 12/420، س 1، ضمن ح 12230.

 

[117] تهذيب الأحكام: 5/47، ح 143 و445، ح 1552. عنه وسائل الشيعة: 12/318، ح
16398، والوافي: 12/420، ح 12231.

 

[118] تهذيب الأحكام: 5/48، ح 147. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/320، ح
16404، والوافي: 12/420، ح 12232.

الإستبصار: 2/161، ح 525.

قطعة منه في أخذه عليه‏السلام شعره حين الخروج إلى الحجّ.

 

[119] تهذيب الأحكام: 5/80، ح 264. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/348، ح
16481، و351، ح 16487.

الإستبصار: 2/168، ح 554.

 

[120] ساج، سين المهملة والجيم بعد الألف: الطيلسان الأخضر أو الأسود. مجمع البحرين:
2/311، سوج.

 

[121] تهذيب الأحكام: 5/89، ح 294. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/353، ح
16492، والوافي: 12/440، ح 12773.

الإستبصار: 2/174، ح 576.

 

[122] الكافي: 4/333، ح 9. عنه الوافي: 12/536، ح 12502.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/344، ح 16469.

تهذيب الأحكام: 5/87، ح 288، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/172، ح 570، نحو ما في التهذيب.

 

[123] تهذيب الأحكام: 5/78، ح 260.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3420.

 

[124] الكافي: 4/333، ح 5. عنه الوافي: 12/535، ح 12500. وعنه وعن التهذيب
والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/248، ح 14709، و12/348، ح 16480.

تهذيب الأحكام: 5/80، ح 265، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/168، ح 555.

 

[125] قرب الإسناد: 241، ح 953. عنه البحار: 96/144، ح 12.

مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 42، بتفاوت يسير، و273، ح 678. عنه البحار: 10/254،
س 5. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 12/503، ح 16910.

 

[126] الكافي: 4/328، ح 3، و5، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن
عليه‏السلام ... عنه الوافي: 12/515، ح 12454، و12455. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/329، ح 16430، و330، ح 16431.

الاستبصار: 2/164، ح 537، و538.

تهذيب الأحكام: 5/65، ح 206، و207.

 

[127] قرب الإسناد: 239، ح 938.

عنه البحار: 96/114، ح 3، ووسائل الشيعة: 11/336، ح 14956.

مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 656.

 

[128] قرب الإسناد: 238، ح 937. عنه البحار: 96/126، ح 3.

تهذيب الأحكام: 5/409، ح 1422، أشار إليه. عنه وسائل الشيعة: 11/288، س 16،
ضمن ح 14822، والوافي: 12/495، ح 12403.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 651.

قطعة منه في ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.

 

[129] مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 60.

عنه البحار: 10/256، س 5، ووسائل الشيعة: 12/534، ح 17008.

 

[130] الكافي: 4/341، ح 12. عنه وعن الفقيه، الوافي: 12/569، ح 12579.

من لا يحضره الفقيه: 2/218، ح 1003، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام، وفي الطبعة التي من منشورات
جماعة المدرّسين، صحّحه وعلّق عليه عليّ أكبر الغفّاريّ، عن أبي الحسن
عليه‏السلام.

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 12/364، ح 16521، عن أبي الحسن عليه‏السلام.

 

[131] الكافي: 4/343، ح 22. عنه الوافي: 12/581، ح 12630، و12631.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/490، ح 16864، و16865.

تهذيب الأحكام: 5/73، ح 240، بحذف الذيل.

الاستبصار: 2/165، ح 542، نحو ما في التهذيب.

 

[132] الوَرْس: نبت أصفر، يزرع باليمن ويصبغ به. المصباح المنير: 655. ورس.

 

[133] القُفّاز: لباس الكفّ من نسيج، أو جلد، وهما قُفّازان. المعجم الوسيط: 751.

 

[134] الفِرِنْد: ضرب من الثياب، معرّب بِرِند بالفارسيّة. المنجد: 580، (فرند).

 

[135] الكافي: 4/344، ح 2. عنه الوافي: 12/583، ح 12636، والفصول المهمّة للحرّ العاملي:
2/190، ح 1607، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/366، ح 16526، و444، ح 16730، و471، ح 16807، و478، ح 16829، و484، ح 16846، قِطَع منه، و497، ح 16888، أورده بتمامه.

تهذيب الأحكام: 5/74، ح 244، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/309، ح 1102، قطعة منه.

 

[136] أشبع الثوب وغيره: روّاه صبغا. المعجم الوسيط: 471، شبع.

 

[137] تهذيب الأحكام: 5/67، ح 217. عنه الوافي: 12/575، ح 12598.

وعنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 12/480، ح 16837.

الإستبصار: 2/165، ح 540.

مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 202، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/269، س 11.

قرب الإسناد: 236 ح 926 بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/144 ح 11، و167 ح 1.

 

[138] تهذيب الأحكام: 5/67، ح 218. عنه وسائل الشيعة: 12/485، ح 16850، والوافي:
12/575، ح 12599.

 

[139]( - تهذيب الأحكام: 5/72 ح 236. عنه وسائل الشيعة: 12/364 ح 16520.

 

[140] الكافي: 4/367، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 2/505، ح 2765، والوافي 12/631، ح
12785.

قطعة منه في كيفيّة تجهيز الميّت المحرم للدفن.

 

[141] تهذيب الأحكام: 5/169، ح 562. عنه وعن المسائل، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
12/410، ح 16642.

قرب الإسناد: 235، ح 919، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/95، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 655، نحو ما في قرب الءسناد.

 

[142] تهذيب الأحكام: 5/169، ح 564. عنه وسائل الشيعة: 13/447، ح 18185.

 

[143] تهذيب الأحكام: 5/172، ح 575. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/294، ح
14838.

الاستبصار: 2/248، ح 870، بتفاوت يسير.

 

[144] في التهذيب: إلاّ الصلاة.

 

[145] الكافي: 4/331، ح 10. عنه الوافي: 12/523، ح 12479، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:
2/188، ح 1601، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/336، ح 16449.

تهذيب الأحكام: 5/316، ح 1089، وفيه: عليّ إبراهيم، عن أبيه وإسماعيل بن مهران، عن يونس، عن زياد بن مروان ... .

الاستبصار: 2/189، ح 636.

 

[146] تهذيب الأحكام: 5/131 ح 430. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/281 ح
14803، عن أبي عبد اللّه
عليه‏السلام.

الاستبصار: 2/229 ح 794.

 

[147] حَلِمَ البعير حَلَما: كثر عليه الحَلَمُ، وحَلِمَ الجلد: وقع فيه دود فتثقّب وفسد. المعجم الوسيط:
194، حلم.

 

[148] من لا يحضره الفقيه: 2/232، ح 1108.

عنه وسائل الشيعة: 12/543، ح 17030.

 

[149] من لا يحضره الفقيه: 2/232، ح 1109.

عنه وسائل الشيعة: 12/547، ح 17044.

 

[150] مسائل عليّ بن جعفر: 190، ح 388.

 

[151] الإرشاد: 298، س 4. عنه وعن الإحتجاج، البحار: 96/176، ح 1، ووسائل الشيعة:
12/523، ح 16974.

إعلام الورى: 2/30، س 8، بتفاوت يسير.

المناقب لابن شهرآشوب: 4/314، س 5، أورد ذيل الحديث.

كشف الغمّة: 2/230، س 3.

روضة الواعظين: 238، س 5، بتفاوت يسير.

الإحتجاج: 2/345 رقم 275. عنه البحار: 2/289، ح 6.

ألقاب الرسول وعترته، ضمن المجموعة النفيسة: 220، س 1، بتفاوت يسير.

قطعة منه في (إنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مشى تحت الظلّ وهو محرم)، و(حكم القياس في الفتاوي والأحكام).

 

[152] علل الشرائع: ب 209/452، ح 1. عنه البحار: 96/178، ح 7.

تهذيب الاحكام: 5/313، ح 1075، وفيه: العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، ... .

عنه وعن الاستبصار والفقيه والعلل، وسائل الشيعة: 12/516، ح 16955.

الاستبصار: 2/187، ح 627، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن العبّاس بن معروف، عن عبد اللّه
ين المغيرة، قال: ... قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 2/225، ح 1059. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/606، ح 12708.

قطعة منه في حكم الاستظلال للمريض و(ما رواه عليه‏السلام، عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[153] دَمَغ فلانا ـ دَمْغا: شَجّه حتّى بلغت الشجّة دماغَه. المعجم الوسيط: 296، دَمَغ.

 

[154] عيون أخبار الرضا عليه‏السلام: 1/78، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 2/351، ح 2340، قطعة منه.
عنه وعن الاحتجاج، وسائل الشيعة: 12/522، ح 16972.

الاحتجاج: 2/346 رقم 276، مرسلاً، وبتفاوت يسير. عنه البحار: 2/290، ح 7، و96/177، ح 2.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/313، س 23، بتفاوت يسير، عن الفقيه ولم نعثر عليه.

قطعة منه في مناظرته عليه‏السلام مع أبي يوسف.

 

[155] قرب الإسناد: 242، ح 960. عنه وسائل الشيعة: 12/371، ح 16543.

مسائل عليّ بن جعفر: 267، ح 650.

 

[156] قرب الإسناد: 234، ح 914.

عنه وسائل الشيعة: 12/393، ح 16595.

مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 646.

 

[157] تهذيب الأحكام: 5/94، ح 311. عنه وسائل الشيعة: 12/391، ح 16588، وفيه:عن
أبي خالد مولى عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه‏السلام.

 

[158] الكافي: 4/334، ح 13. عنه وسائل الشيعة: 12/373، ح 16549، والوافي: 12/549، ح
12527.

 

[159] الكافي: 4/352، ح 15، و 35، ح 1 بتفاوت في المتن والسند، و5/387، ح 4، قطعة منه.
عنه وسائل الشيعة: 12/521، ح 16970، و20/98، ح 25133، و22/29، ح 27938، والوافي: 12/610، ح 12720، و21/446، ح 21508، قعتان منه، ونور الثقلين: 5/352، ح 25، و26.

قطعة منه في حجّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، و(احتجاجه عليه‏السلام مع أبي يوسف قاضي بغداد)، و(ذمّ أبي يوسف، تلميذ أبي حنيفة، قاضي بغداد).

 

[160] ضحا يضحو ضَحْوا وضحِيَ يضحى ضَحْوا، أصابته الشمس، برز للشمس. المنجد: 447
ضحا.

 

[161] الكافي: 4/350، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 12/518، ح 16963، والوافي: 12/604، ح
12702.

 

[162] الكافي: 4/351، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 12/519، ح 16965، والوافي: 12/603، ح
12698.

 

[163] تهذيب الأحكام: 5/309، ح 1057. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/517، ح
16959، والوافي: 12/608، ح 12714.

الإستبصار: 2/185، ح 618.

 

[164] يحتمل أن يكون المراد هو الرضا عليه‏السلام، كما في ملاذ الأخيار للعلاّمة المجلسي: 8/256، والوافي:
12/603، ح 12697.

 

[165] تهذيب الأحكام: 5/334 ح 1150. عنه وسائل الشيعة: 13/97 ح 17331، و154، ح 17463، والوافي: 12/603، ح 12697.

مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 681.

 

[166] تهذيب الأحكام: 5/309، ح 1059. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/517، ح
16958، والوافي: 12/609، ح 12718.

الإستبصار: 2/186، ح 620.

 

[167] تهذيب الأحكام: 5/334، ح 1151. عنه وسائل الشيعة: 13/96، ح 17330، و154، ح
17464، والوافي: 12/602، ح 12696.

 

[168] قرب الإسناد: 239، ح 939. عنه البحار: 96/178، ح 8، ووسائل الشيعة: 12/510، ح
16934.

مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 680.

 

[169] كتاب النوادر: 71، ح 148.

عنه البحار: 96/179، ح 11، ومستدرك الوسائل: 9/232، ح 10774، و298، ح
10956.

 

[170] علل الشرائع: ب 209/452، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1926.

 

[171]  قال النجاشي: عليّ بن حمزة بن الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس بن عليّ بن أبي أبي طالب7 أبو محمّد، ثقة، روى وأكثر الرواية، له نسخة يرويها عن موسى بن جعفر عليه‏السلام.

 

[172] - الكافي: 4/329 ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة:
12/458، ضمن ح 16773. من لا يحضره الفقيه: 2/202 ح 921.

تهذيب الأحكام: 5/302 ح 1031. الاستبصار: 2/181 ح 602.

 

[173] تفسير العيّاشيّ: 1/95، ح 255.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2847.

 

[174] قرب الإسناد: 240، ح 946. عنه البحار: 96/179، ح 1، ووسائل الشيعة: 12/514، ح
16950. مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 676.

 

[175] بَثَرَ وبَثِرَ وبَثُرَ بِثْرا وبَثَرا وبُثورا، وتبثّر وجهه: خرج به بَثْر، ج بُثور: خُراج صغير. المنجد: 26.

 

[176] قرب الإسناد: 241، ح 952. عنه البحار: 96/179، س 17، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:
12/531، ح 16997. مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 677.

 

[177] الكافي: 4/374، ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 12/434، ح 16702، قطعة
منه، و13/116، ح 17376 و17377.

تهذيب الأحكام: 5/317، ح 1093، و318، ح 1094.

قطعة منه في حكم زوجة واقعها زوجها محرما، و(ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).

 

[178] الكافي: 4/331، ح 9.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3504.

 

[179] في الوسائل: صلاة المغرب.

 

[180] تهذيب الأحكام: 5/391، ح 1366.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/299، ح 14858، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 2/311، ح 1107.

 

[181] الكافي: 4/446، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/450، ح
18191.

تهذيب الأحكام: 5/392، ح 1369.

الاستبصار: 2/312، ح 1110، وفيه: عبد اللّه بن صالح، بدل عبيد اللّه بن صالح.

 

[182] الكافي: 4/446، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 13/451، ح 1892، و459، ح 18210.

 

[183] الكافي: 4/450، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 13/140، ح 17429.

تهذيب الأحكام: 5/475، ح 1676.

من لا يحضره الفقيه: 2/241، ح 1151، وفيه: روى صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت
أبا إبراهيم
عليه‏السلام ... عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 13/405، ح 18075.

 

[184] تهذيب الأحكام: 5/390، ح 1365. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:
11/299، ح 14857.

الإستبصار: 2/310، ح 1106.

من لا يحضره الفقيه: 2/240، ح 1147، بتفاوت يسير.

 

[185] الكافي: 4/451، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 13/463، ح 18218، وطبّ الأئمّة للسيّد
الشبّر: 419، س 21، قطعة منه.

قطعة منه في معالجة المرأة لقطع دم الحيض.

 

[186] تهذيب الأحكام: 5/306، ح 1047. عنه وسائل الشيعة: 12/513، ح 16945، والوافي:
12/638، ح 12810.

 

[187] الكافي: 4/360، ح 6. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 13/165، ح 17493،
والوافي: 12/642، ح 12822.

من لا يحضره الفقيه: 2/228، ح 1078، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 5/314، ح 1082، عن موسى بن القاسم، عن عبد اللّه الكنانيّ، عن إسحاق بن عمّار ... بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 12/538، ح 17017.

 

[188] -  روى عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام. رجال النجاشيّ: 286 رقم 763.

وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه‏السلام، قائلاً: بيّاع السابريّ، ثقة، له كتاب. رجال الطوسيّ: 353 رقم 7.

 

[189]( روى عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام. رجال النجاشيّ: 286 رقم 763.

وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه‏السلام، قائلاً: بيّاع السابريّ، ثقة، له كتاب. رجال الطوسيّ:
353 رقم 7.

 

[190] صرَعه صَرْعا: طرَحه على الأرض. صارعَه مصارعة وصراعا: غالبه في المصارعة. المعجم
الوسيط: 512.

 

[191] الكافي: 4/367، ح 10. عنه الوافي: 12/663، ح 12879. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 12/563، ح 17092.

مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 59، و266، ح 645. عنه البحار: 10/256، س 3، و100/192، ح 14.

 

[192] تهذيب الأحكام: 5/297، ح 1005. عنه وسائل الشيعة: 12/465، ح 16791، قطعة
منه، و13/111، ح 17362، قطعة منه، و149، ح 17448، قطعة.

قرب الإسناد: 234، ح 915، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/169، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 675. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/115، ح 17374.

تفسير القمّيّ: 69، س 20، قطعة منه، مرسلاً.

 

[193] قرب الإسناد: 237، ح 928. عنه البحار: 96/181، ح 1، ووسائل الشيعة: 13/158، ح
17476، والفصول المهمّة: 2/201، ح 1638.

مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 679.

 

[194] مسائل عليّ بن جعفر: 103، ح 1. عنه البحار: 10/249، ح 1، وفيه، عن أخيه موسى بن
جعفر
عليهماالسلام، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد، عن رجل ... .

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/125، ح 17396.

قرب الإسناد، 243، ح 963. عنه البحار: 96/169، ح 2.

 

[195] - تهذيب الأحكام: 5/304 ح 1038. عنه وسائل الشيعة: 13/151 ح 17455.

 

[196] قرب الإسناد: 302، ح 1189.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3400.

 

[197] الكافي: 4/488، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 14/90، ح 18673.

 

[198] تهذيب الأحكام: 5/345، ح 1195. عنه وسائل الشيعة: 13/21، ح 17134.

 

[199] تهذيب الأحكام: 5/345، ح 1198. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:
13/26، ح 17151، و28، ح 17156، قطعة منه.

الإستبصار: 2/200، ح 679.

من لا يحضره الفقيه: 2/167، ح 729، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/107، ح 11604.

 

[200] من لا يحضره الفقيه: 2/233 ح 1117، و167 ح 729 أورد صدر الحديث. عنه وعن
التهذيب، الوافي: 12/107، ح 11604.

تهذيب الأحكام: 5/345، ح 1198، القطعة الأولى. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 13/26، ح 17151، و28، ح 17156، قطعة منه.

الإستبصار: 2/200، ح 679.

 

[201] تهذيب الأحكام: 5/348، ح 1209. عنه وسائل الشيعة: 13/36، ح 17177، والوافي:
12/107، ح 11603.

مسائل عليّ بن جعفر: 271، ح 669.

عوالي الئالي: 3/176، ح 99.

 

[202] تهذيب الأحكام: 5/351، ح 1221. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/44، ح
17197.

قرب الإسناد: 243، ح 964، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 672.

 

[203] تهذيب الأحكام: 5/355، ح 1234. عنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 13/54، ح 17220.

الاستبصار: 2/203، ح 688، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 151، ح 199. عنه البحار: 10/269، س 6.

قرب الإسناد: 236، ح 925، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 10.

 

[204] تهذيب الأحكام: 5/358، ح 1244. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/24، ح
17142، والوافي: 12/117، ح 11632. وعنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/59، ح 17231.

الإستبصار: 2/205، ح 697.

قرب الإسناد: 236، ح 924، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 9.

مسائل عليّ بن جعفر: 151، ح 198، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/269، س 3.

 

[205] تهذيب الأحكام: 5/359، ح 1246. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 13/61، ح
17235.

قرب الإسناد: 243، ح 965. عنه البحار: 96/150، ح 12.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 673.

دعائم الإسلام: 1/309، س س 2، بتفاوت يسير.

 

[206] تهذيب الأحكام: 5/359، ح 1247. عنه وعن الإستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
13/63، ح 17241.

الإستبصار: 2/205، ح 698.

قرب الإسناد: 243، ح 966، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/150، ح 13.

مسائل عليّ بن جعفر: 272، ح 674.

عوالي الئالي: 3/173، ح 90.

 

[207] الكافي: 4/387، ح 11. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/53، ح
17218.

تهذيب الأحكام: 5/354، ح 1229.

الاستبصار: 2/201، ح 684.

نزهة الناظر للحلّيّ: 63، س 6، قطعة منه.

 

[208] الكافي: 4/234، ح 13. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/42، ح 17193، والوافي:
12/109، ح 11614.

تهذيب الأحكام: 5/350، ح 1217، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 13/50، ح 17209.

عوالي اللئالي: 3/176، ح 100، مرسلاً، أشار إليه.

 

[209] فرُه يفرُه فَراهَةً وفُرُوهَةً: جمُل وحسُن، و ـ خَفّ ونشِط، و ـ حذِقَ ومَهَرَ، فهو فاره، ويجمع
الفاره على فُرْه وفُرَّه. المعجم الوسيط: 686.

 

[210] فرُه يفرُه فَراهَةً وفُرُوهَةً: جمُل وحسُن، و ـ خَفّ ونشِط، و ـ حذِقَ ومَهَرَ، فهو فاره، ويجمع الفاره على فُرْه وفُرَّه. المعجم الوسيط: 686.

 

[211] مسائل عليّ بن جعفر: 108، ح 14. عنه البحار: 10/251، س 16.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 12/422، ح 16671، بتفاوت يسير، و23/398،
ح 29841.

قرب الإسناد: 278، ح 1103. عنه البحار: 96/151، ح 15.

 

[212] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 66. عنه البحار: 10/256، س 16، ووسائل الشيعة:
13/10، ح 17108.

 

[213] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 67. عنه البحار: 10/256، س 18، ووسائل الشيعة:
13/10، ح 17109.

 

[214] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 68. عنه البحار: 10/257، س 1، ووسائل الشيعة:
13/11، ح 17110.

 

[215] تهذيب الأحكام: 5/349، ح 1211. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 13/37، ح
17181، و50، ح 17210. مسائل عليّ بن جعفر: 271، ح 670.

 

[216] تهذيب الأحكام: 5/464، ح 1620. عنه وعن المسائل والقرب، وسائل الشيعة: 13/37،
ح 17180، والوافي: 12/106، ح 11602.

قرب الإسناد: 244، ح 968. عنه البحار: 96/150، ح 14.

مسائل عليّ بن جعفر: 105، ح 8. عنه البحار: 10/250، س 10.

 

[217] الشَرَك ج شُرُك وأشراك، الواحدة «شَرَكة»: حبائل الصيد. المنجد: 384.

 

[218] الكافي: 4/234، ح 12.

عنه وسائل الشيعة: 13/68، ح 17250، والوافي: 12/108، ح 11610.

 

[219] الكافي: 4/374، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1944.

 

[220] الكافي: 4/374، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار والمحاسن، وسائل الشيعة:
13/120، ح 17385.

تهذيب الأحكام: 5/320، ح 1102، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/190، ح 639، نحو ما في التهذيب.

المحاسن للبرقيّ: 310، ح 24، وفيه: عن محمّد بن عليّ أبو سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/171، ح 12.

نزهة الناظر للحلّيّ: 54، س 19، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 3/179، ح 114.

 

[221] الكافي: 4/376، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/139، ح 17425.

تهذيب الأحكام: 5/327، ح 1123.

 

[222] الكافي: 4/376، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/132، ح
17409.

تهذيب الأحكام: 5/324، ح 1113.

الاستبصار: 2/192، ح 646.

نزهة الناظر للحلّيّ: 55، س 3.

 

[223] الكافي: 4/380 ح 8. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/137 ح 17418.

تهذيب الأحكام: 5/479، ح 1698، وفيه: الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن
عليّ، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي
عليه‏السلام ... بتفاوت يسير.

 

[224] تهذيب الأحكام: 5/333، ح 1146. عنه الوافي: 12/642، ح 12821، ووسائل الشيعة:
13/164، ح 17492.

 

[225] من لا يحضره الفقيه: 2/256، ح 1240.

تهذيب الأحكام: 5/127، ح 419، مرسلاً وبتفاوت يسير.

عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 13/404، ح 18074.

الاستبصار: 2/228، ح 786، نحو ما في التهذيب.

 

[226] الكافي: 4/400، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/202، ح 17567.

تهذيب الأحكام: 5/99، ح 326.

 

[227] من لا يحضره الفقيه: 2/240، ح 1148.

عنه وسائل الشيعة: 13/411، ح 18091.

 

[228] تهذيب الأحكام: 5/421، ح 1462، و6/395، ح 1190، وفيه: الصفّار، عن محمّد بن
الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر
عليهماالسلام. عنه وسائل الشيعة: 13/260، ح 17694، و25/440، ح 32299، قطعة منه، و363، ح 32360، والوافي: 17/347، ح 17394.

عولي الئالي: 3/487، ح 11.

 

[229] الكافي: 4/400، ح 8. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/201، ح 17566.

تهذيب الأحكام: 5/99، ح 325.

 

[230] الكافي: 4/438، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/495، ح
18291.

تهذيب الأحكام: 5/154، ح 508.

الاستبصار: 2/241، ح 839، بتفاوت يسير.

 

[231] الكافي: 4/538، ح 8.

تهذيب الأحكام: 5/253، ح 858، وفيه: محمّد بن أحمد ابن يحيى، عن محمّد بن أبي عمير،
عن إسماعيل بن رباح، قال: سألت أبا الحسن
عليه‏السلام ... عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 13/445، ح 18177، والوافي: 12/462، ح 12326.

الاستبصار: 2/231، ح 801.

 

[232] تهذيب الأحكام: 5/439، ح 1524.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3396.

 

[233] الكافي: 4/414، ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/386، ح
18024.

تهذيب الأحكام: 5/124، ح 407، وفيه: عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤيّ، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق ... وبتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/226، ح 783، نحو ما في التهذيب.

 

[234] الكافي: 4/437، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 13/498، ح 18299.

تهذيب الأحكام: 5/156، ح 517.

من لا يحضره الفقيه: 2/257، ح 1249، وفيه: سأل عبد الرحمن بن الحجّاج أبا إبراهيم عليه‏السلام
...، بتفاوت يسير.

 

[235] الكافي: 4/415، ح 2. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 13/385، ح 18022.

تهذيب الأحكام: 5/122، ح 397.

من لا يحضره الفقيه: 2/247، ح 1186، بتفاوت يسير.

 

[236] الكافي: 4/418، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستتصار، وسائل الشيعة: 13/370، ح
17979.

تهذيب الأحكام: 5/115، ح 374، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/220، ح 759، نحو ما في التهذيب.

 

[237] الكافي: 4/420، ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل
الشيعة: 13/375، ح 17995.

تهذيب الأحكام: 5/117، ح 381، و470، ح 1648، قطعة منه.

الاستبصار: 2/222، ح 765، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 194، و190، ح 389، قطعتان منه. عنه البحار: 10/268، س 16، و287، س 9، قطعتان منه.

قرب الإسناد: 234، ح 917، و236، ح 923، وبتفاوت يسير. عنه البحار: 96/206، ح 1 و2.

 

[238] تهذيب الأحكام: 5/469 ح 1645، و134، ح 441، مضمرا، وبتفاوت يسير.

الكافي: 4/429، ح 12، نحو الحديث الثاني في التهذيب. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
13/419، ح 18104.

 

[239] تهذيب الأحكام: 5/123، ح 401. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/389، ح
18030.

الإستبصار: 2/225، ح 777.

 

[240] مسائل عليّ بن جعفر: 158، ح 233.

عنه البحار: 10/272، س 9.

قرب الإسناد: 212، ح 833، بتفاوت يسير.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 13/371، ح 17984.

 

[241] قرب الإسناد: 239، ح 940.

عنه البحار: 96/207، ح 5، ووسائل الشيعة: 13/372، ح 17985.

مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 657.

قطعة منه في حكم الصلاة للطواف القران.

 

[242] نقل السيّد الخوئيّ أنّه ممّن روى عن الكاظم والرضا والجواد عليهم‏السلام. معجم رجال الحديث: 9/123، رقم 5922.

 

[243] -  نقل السيّد الخوئيّ أنّه ممّن روى عن الكاظم والرضا والجواد عليهم‏السلام. معجم رجال الحديث: 9/123، رقم 5922.

 

[244] تهذيب الأحكام: 5/115 ح 375. و116 ح 376 عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة:
13/371 ح 17982 و17983.

الاستبصار: 2/221 ح 760 و761.

 

[245] تهذيب الأحكام: 5/142، ح 471. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/437، ح
18155.

الإستبصار: 2/237، ح 826.

 

[246] تهذيب الأحكام: 5/151، ح 498. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/366، ح
17967، و490، ح 18277.

الإستبصار: 2/217، ح 747، و239، ح 831.

 

[247] تهذيب الأحكام: 5/156، ح 518. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/499، ح
18302.

من لا يحضره الفقيه: 2/258، ح 1254، بتفاوت يسير.

 

[248] الكافي: 4/457، ح 1. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/283، ح
14811، قطعة منه. وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/312، ح 17823، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 11/281، ح 14807.

تهذيب الأحكام: 5/131، ح 432، و132، ح 435، قطعتان منه.

الاستبصار: 2/230، ح 796، و797، قطعتان منه.

من لا يحضره الفقيه: 2/244، ح 1169، وفيه: روى صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام...، قطعة منه.

قطعة منه في حكم تقديم المفرد طواف النساء على الموقفين.

 

[249] الكافي: 4/457، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2004.

 

[250] الكافي: 4/460، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/522، ح
18352.

تهذيب الأحكام: 5/176، ح 589، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/253، ح 889.

 

[251] الكافي: 4/513، ح 4.

عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/205، ح 1648.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/298، ح 17790.

تهذيب الأحكام: 5/255، ح 864.

 

[252] تهذيب الأحكام: 5/108، ح 350. عنه وسائل الشيعة: 13/349، ح 17919.

 

[253] تهذيب الأحكام: 5/127، ح 418. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/402، ح
18070، والبحار: 80/364، س 6.

الإستبصار: 2/227، ح 784، بتفاوت يسير.

 

[254] من لا يحضره الفقيه 2/242، ح 1159.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3440.

 

[255] تهذيب الأحكام: 5/127، ح 420. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/404، ح
18073.

الإستبصار: 2/228، ح 787. عوالي اللئالي: 3/165، ح 57.

 

[256] تهذيب الأحكام: 5/128، ح 421. عنه وعن الاستبصار، والمسائل وقرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 13/405، ح 18076.

الاستبصار: 2/228، ح 788.

مسائل عليّ بن جعفر: 106، ح 9، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/250، س 12.

قرب الإسناد: 244، ح 969، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/206، ح 3.

 

[257] تهذيب الأحكام: 5/133، ح 437. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/415، ح
18096.

الإستبصار: 2/230، ح 798.

 

[258] تهذيب الأحكام: 5/254، ح 860، و491، ح 1764، بتفاوت يسير. عنه وعن
الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/445، ح 18178، والوافي: 12/464، ح 12330.

الإستبصار: 2/232، ح 803.

 

[259] تهذيب الأحكام: 5/259، ح 879. عنه البحار: 80/117، ح 40، وعنه وعن الإستبصار،
وسائل الشيعة: 14/254، ح 19127.

الإستبصار: 2/294، ح 1046.

 

[260] تهذيب الأحكام: 5/398، ح 1384. عنه وسائل الشيعة: 13/415، ح 18097، و451،
ح 18194.

 

[261] تهذيب الأحكام: 5/490، ح 1756. عنه وسائل الشيعة: 14/260، ح 19144.

 

[262] هو عبد اللّه بن مسكان أبو محمّد مولى عَنْزة، ثقة، عين، روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، وقيل: إنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام، وليس بثبت. رجال النجاشي: 214، رقم 559.

 

[263] البقرة: 2/125.

 

[264] تهذيب الأحكام: 5/140 ح 463. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 13/431
ح  18136، و18137.

الاستبصار: 2/234 ح 213.

قطعة منه في سورة البقرة: 2/125.

 

[265] مسائل عليّ بن جعفر: 158، ح 232.

عنه البحار: 10/272، س 6.

قرب الإسناد: 212، ح 832، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 96/214، ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 13/427، ح 18122.

 

[266] الكافي: 4/424، ح 9. من لا يحضره الفقيه: 2/255، ح 1239، وفيه: روى عليّ بن
النعمان، عن يحيى الأزرق ... بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي والعلل، وسائل الشيعة: 13/440، ح 18164.

علل الشرائع: ب 385/589، ح 36، وفيه: أبي رحمه‏الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى الأزرق‏بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/214، ح 6.

 

[267] الكافي: 4/426، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 13/441، ح 18165.

 

[268] تهذيب الأحكام: 5/140، ح 462. عنه وعن الإستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة:
13/430، ح 18134.

الإستبصار: 2/234، ح 812.

من لا يحضره الفقيه: 2/254، ح 1228، وفيه: وروى الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن عمر ...، بتفاوت يسير.

 

[269] قرب الإسناد: 239، ح 940.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1999.

 

[270] هو داود بن عليّ بن عبد اللّه بن العبّاس، عمّ السفّاح الذي قتل معلّى بن خُنيس، وأخذ أموال أبي عبد اللّه الإمام الصادق عليه‏السلام، فدعا عليه في صلاته، فهلك.

 

[271] من لا يحضره الفقيه: 2/256، ح 1243.

الكافي: 4/432، ح 4، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الحميد بن سعيد، قال: ... بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/475، ح 18243.

 

[272] الكافي: 4/512، ح 5. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 13/417، ح
18101.

الاستبصار: 2/231، ح 799.

تهذيب الأحكام: 5/133، ح 438.

 

[273] الكافي: 4/514، ح 7. تهذيب الأحكام: 5/133، ح 439، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى‏و489، ح 1749. عنه وعن الاستبصار والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 13/418، ح 18102.

الاستبصار: 2/231، ح 800، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 2/244، ح 1166.

 

[274] الكافي: 4/436، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 13/491،
ح 18280.

تهذيب الأحكام: 5/152، ح 499، و472، ح 1660.

الاستبصار: 2/239، ح 832.

من لا يحضره الفقيه: 2/257، ح 1246، بتفاوت يسير.

 

[275] الكافي: 4/438، ح 2.

من لا يحضره الفقيه: 2/250، ح 1204، وفيه: روى صفوان، عن يحيى الأزرق، قال:بتفاوت
يسير. عنه وعن الكافي، والتهذيب، وسائل الشيعة: 13/494، ح 18290.

تهذيب الأحكام: 5/154، ح 506.

الاستبصار: 2/241، ح 840.

 

[276] من لا يحضره الفقيه: 2/258، ح 1253.

تهذيب الأحكام: 5/157، ح 520، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين
بن سعيد، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ... و472، ح 1662، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/500، ح 18304، و18305.

 

[277] الكافي: 4/299، ح 3. عنه الوافي: 12/440، ح 12272.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/256، ح 14730.

تهذيب الأحكام: 5/44، ح 133.

 

[278] تهذيب الأحكام: 5/145 ح 478. عنه وسائل الشيعة: 13/474 ح 18241.

 

[279] الكافي: 4/502، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 14/157، س 14، ضمن ح 18860.

 

[280] القِمْط: حبل تُشَدُّ به قوائم الشاة للذبح. المنجد: 654.

 

[281] تهذيب الأحكام: 5/218، ح 735. عنه وسائل الشيعة: 14/141، ح 18818.

 

[282] الكافي: 4/505، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/234، ح
19075.

تهذيب الأحكام: 5/245، ح 832، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/287 ج1021، بتفاوت.

 

[283] الكافي: 4/506، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 14/234، ح 19076.

 

[284] الكافي: 4/440، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/411، ح
16644.

تهذيب الأحكام: 5/90، ح 298، و159، ح 530.

الاستبصار: 2/175، ح 578، و243، ح 847.

 

[285] تهذيب الأحكام: 5/158، ح 527. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/412، ح
16648.

الإستبصار: 2/242، ح 844.

من لا يحضره الفقيه: 2/237، ح 128، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، والإستبصار، وسائل الشيعة: 13/513، ح 18337.

عوالي الئالي: 3/159، ح 33.

 

[286] الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل، وتصنع الآن من النشا والماء والسكر. المعجم الوسيط: 700، فلذ.

 

[287] قرب الإسناد: 301، ح 1182 و1183. عنه وسائل الشيعة: 14/235، ح 19080،
والبحار: 96/167، ح 3، و375، ح 1.

 

[288] من لا يحضره الفقيه: 2/244، ح 1167.

عنه وسائل الشيعة: 13/416، ح 18098.

 

[289] ضاغطه: زاحمه. المعجم الوسيط: 540، ضغط.

 

[290] تهذيب الأحكام: 5/176، ح 590. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 13/523، ح
18354.

الاستبصار: 2/253، ح 890.

 

[291] تهذيب الأحكام: 5/180، ح 603. عنه وسائل الشيعة: 13/532، ح 18380.

 

[292] تهذيب الأحكام: 5/184، ح 614. عنه وسائل الشيعة: 13/543، ح 18401.

 

[293] المَأزِم وزان مسجد: الطريق الضيّق بين الجبلين ... ويقال: للموضع الذي بين عرفة والمشعر.
المصباح المنير: 13.

المَأْزِمان: مَضيق بين جَمْع وعرفة، وآخر بين مكّة ومنى. القاموس المحيط: 4/101.

 

[294] الكافي: 4/471، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 14/18، ح 18482.

 

[295] - تهذيب الأحكام: 5/190 ح 633. عنه، وسائل الشيعة: 14/17 ح 18478.

 

[296] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 235. عنه البحار: 10/272، س 14.

 

[297] تهذيب الأحكام: 5/290، ح 985. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/38، ح
18532.

الإستبصار: 2/303، ح 1083.

يأتي الحديث أيضا في أحكام الوقوف بمنى.

 

[298] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 987 و290، ح 984، وفيه: موسى بن القاسم، عن محمّد بن
سنان، قال: ... بتفاوت يسير، و294، ح 997، بتفاوت يسير. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/38، ح 18530، و18531.

الإستبصار: 2/303، ح 1082، و304، ح 1083، و306، ح 1094، بتفاوت يسير.

يأتي الحديث أيضا في أحكام الوقوف بمنى.

 

[299] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 989. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/39، ح
18533.

الإستبصار: 2/304، ح 1086.

يأتي الحديث أيضا في أحكام الوقوف بمنى.

 

[300] جَمْع بالفتح فالسكون: المشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين إلى مكّة المشرّفة، ومنه حديث
آدم
عليه‏السلام ثمّ انتهى إلى جَمْع، فجَمَع فيها ما بين المغرب والعشاء، قيل: سمّي به لأنّ الناس يجتمعون فيه، ويزدلفون إلى اللّه تعالى، أي يتقرّبون إليه بالعبادة والخير والطاعة، وقيل: لأنّ آدم اجتمع فيها مع حوّاء فازدلف ودنا منها، وقيل: لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء. مجمع البحرين: 4/315.

 

[301] الكافي: 4/470، ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/25، ح
18498.

تهذيب الأحكام: 5/192، ح 638، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم قال: ... وح 639، بتفاوت يسير فيهما.

الاستبصار: 2/257، ح 907، و، ح 908، نحو ما في التهذيب.

 

[302] من لا يحضره الفقيه: 2/284، ح 1393.

عنه وسائل الشيعة: 14/27، ح 18503.

 

[303] الكافي: 4/471، ح 4. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 14/23، ح 18493.

من لا يحضره الفقيه: 2/282، ح 1385، وزاد في آخره: وفي حديث آخر: مائة ذراع.

 

[304] - تهذيب الأحكام: 5/188 ح 624. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 14/12 ح
18463.

الاستبصار: 2/254 ح 894.

قطعة منه في إنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم جمع المغرب والعشاء بأذان واحد.

 

[305] تهذيب الأحكام: 5/290، ح 985.

تقدّم الحديث أيضا في رقم 2043.

 

[306] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 987 و290، ح 984.

تقدّم الحديث أيضا في رقم 2044.

 

[307] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 989.

تقدّم الحديث أيضا في رقم 2045.

 

[308] تهذيب الأحكام: 5/266، ح 905. عنه وسائل الشيعة: 14/268، ح 19164.

 

[309] الكافي: 4/477 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 14/31 ح 18512.

تهذيب الأحكام: 5/195 ح 650.

 

[310] قرب الإسناد: 243، ح 961. عنه البحار: 96/272، ح 7، ووسائل الشيعة: 14/66، ح
18602، بتفاوت يسير. مسائل عليّ بن جعفر: 270، ح 665.

 

[311] تهذيب الأحكام: 5/268، ح 917. عنه وسائل الشيعة: 14/76، ح 18632.

 

[312] تهذيب الأحكام: 5/268، ح 919، وح 915، وص123، ح 399، قطعتان منه. عنه
وسائل الشيعة: 13/390، ح 18033، قطعة منه.

الكافي: 4/422، ح 3، و485، ح 2، وفيهما: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قطعتان منه.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 14/75، ح 18630.

من لا يحضره الفقيه: 2/252، ح 1213، قطعة منه، و286، ح 1405، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 14/75، ح 18628.

الإستبصار: 2/225، ح 775.

 

[313] من لا يحضره الفقيه: 2/295، ح 1463. عنه وعن قرب الإسناد والتهذيب والاستبصار،
وسائل الشيعة: 14/125، ح 18779.

تهذيب الأحكام: 5/213، ح 719، بتفاوت يسير. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 14/130، ح 18792.

الاستبصار: 2/268، ح 952، بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 239، ح 941، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/285، ح 41، و294، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 255، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/274، س 14.

 

[314] من لا يحضره الفقيه: 2/299، ح 1483.

عنه وسائل الشيعة: 14/167، ح 18890.

 

[315] من لا يحضره الفقيه: 2/304، ح 1509.

الكافي: 4/508، ح 7، وفيه: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن
يحيى، عن يحيى الأزرق، قال: سألت أبا الحسن
عليه‏السلام...، قطعة منه. عنه نور الثقلين: 1/190، ح 682. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 14/194، ح 18964.

الاستبصار: 2/279، ح 992، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 5/231، ح 781، قطعة منه. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 14/196، ح 18968، قطعة منه.

قطعة منه في حكم من تأخّر شراء الهدي حتّى غلى فلم يتمكّن بعد.

 

[316] - تهذيب الأحكام: 5/204 ح 282. عنه وسائل الشيعة: 14/95 ح 18686، قطعة
منه، و99 ح 18693.

 

[317] كبش أملح: إذا كان أسود يعلو شعره بياض، وقيل: نقيّ البياض، وقيل: ليس بخالص البياض بل فيه عفرة. المصباح المنير: 579، ملح.

 

[318] وجأ الفحل: دقّ عروق خصيته بين حجرين ولم يخرجهما، أو رضّهما حتّى تنفضخا، فيكون
شبيها بالخصاء، فهو واجئ، والمفعول موجوء. المعجم الوسيط: 1012، وجأ.

 

[319] الثني: ما دخل في السنة الثالثة، مجمع البحرين: 1/77، ثنا.

 

[320] مسائل عليّ بن جعفر: 141، ح 161. عنه البحار: 10/264، س 18، ووسائل الشيعة:
14/207، ح 18997.

قطعة منه في تعليمه عليه‏السلام الدعاء للأضحية، و(ما رواه عن الإمام عليّ عليهماالسلام).

 

[321] من لا يحضره الفقيه: 2/304، ح 1509.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2060.

 

[322] تهذيب الأحكام: 5/227، ح 769.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2073.

 

[323] تهذيب الأحكام: 5/228، ح 773. عنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل
الشيعة: 14/174، ح 18908.

الإستبصار: 2/276، ح 982.

مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 271. عنه البحار: 10/276، س 7.

قرب الإسناد: 240، ح 943، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/294، ح 4.

 

[324] -  قال النجاشيّ: زرعة بن محمّد أبو محمّد الحضرميّ، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 176 رقم 466.

 

[325] - تهذيب الأحكام: 5/423 ح 1470. عنه وسائل الشيعة: 13/182 ح 17528.

 

[326] - تهذيب الأحكام: 5/43 ح 126. عنه وسائل الشيعة: 11/278 ح 14795.

 

[327] قرب الإسناد: 235، ح 921. عنه البحار: 96/62/327، ح 37، و285، ح 40، ووسائل
الشيعة: 14/150، ح 18842. مسائل عليّ بن جعفر: 271، ح 667.

 

[328] الكافي: 4/494، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة: 14/132،
ح 18798.

الاستبصار: 2/271، ح 960. تهذيب الأحكام: 5/216، ح 729.

من لا يحضره الفقيه: 2/298، ح 1479.

 

[329] الكافي: 4/496، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/119، ح
18763.

تهذيب الأحكام: 5/210، ح 706. الاستبصار: 2/268، ح 951.

 

[330] تهذيب الأحكام: 5/202، ح 673. عنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل
الشيعة: 14/91، ح 18675.

الاستبصار: 2/264، ح 930.

مسائل عليّ بن جعفر: 126 ح 96، و127 ح 97 و98. عنه البحار: 10/259 س 10 ـ 12.

قرب الإسناد: 240 ح 947 و948، و241 ح 949. عنه البحار: 96/294، ح 5 و6.

إقبال الأعمال: 759، س 17

 

[331] الكافي: 4/304، ح 8. تهذيب الأحكام: 5/201، ح 669، بتفاوت يسير.

عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/84، ح 18656.

الاستبصار: 2/263، ح 927، بتفاوت يسير.

 

[332] تهذيب الأحكام: 5/211 ح 708. عنه وسائل الشيعة: 14/106 ح 18720.

 

[333] تهذيب الأحكام: 5/222، ح 748. عنه وعن الفقيه والمسائل وقرب الإسناد، وسائل
الشيعة: 14/138، ح 18812.

من لا يحضره الفقيه: 2/296، ح 1469، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 254، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/274، س 12.

قرب الإسناد: 239 ح 942، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/115 ح 4، و294 ح 3. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 11/189، ح 14592.

 

[334] تهذيب الأحكام: 5/227، ح 769. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/172، ح
18903.

الاستبصار: 2/275، ح 978.

قطعة منه في حكم اشتراء لحم الأضحية.

 

[335] تهذيب الأحكام: 5/200 ح 666، و482، ح 1714. عنه وعن الاستبصار، وسائل
الشيعة: 14/83، ح 18654.

الاستبصار: 2/262 ح 924.

 

[336] من لا يحضره الفقيه: 2/296، ح 1468. عنه وسائل الشيعة: 14/208، ح 18999.

 

[337] تهذيب الأحكام: 5/228، ح 772. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/174، ح
18910.

الإستبصار: 2/276، ح 981.

 

[338] تهذيب الأحكام: 5/231، ح 783. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/196، ح
18969.

الإستبصار: 2/281، ح 997.

 

[339] تهذيب الأحكام: 5/229، ح 776.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3398.

 

[340] تهذيب الأحكام: 5/40، ح 119.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3405.

 

[341] تهذيب الأحكام: 5/233، ح 787. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/200، ح
18978.

الإستبصار: 2/281، ح 998.

 

[342] تهذيب الأحكام: 4/315، ح 957. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/383، ح
13649، و14/182، ح 18929. وعنه وعن الإستبصار والمسائل، وسائل الشيعة: 14/200، ح 18979.

الإستبصار: 2/281، ح 999.

تفسير العيّاشيّ: 1/93، ح 241، و242، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/293، ح 12، و13، ووسائل الشيعة: 14/183، ح 18935، والبرهان: 1/293، ح 12، و13، ومستدرك الوسائل: 7/492، ح 8727.

مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 311، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/280، س 6.

 

[343] تهذيب الأحكام: 5/233، ح 788. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/186، ح
18940.

الإستبصار: 2/282، ح 1000.

 

[344] الكافي: 4/544 ح 22.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3497.

 

[345] تهذيب الأحكام: 5/239، ح 806. عنه وسائل الشيعة: 14/91، ح 18674، و204، ح
18984.

 

[346] قرب الإسناد: 238، ح 936. عنه البحار: 96/167، ح 2، ووسائل الشيعة: 14/240، ح
19091. مسائل عليّ بن جعفر: 274، ح 682.

قطعة منه في (ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).

 

[347] تهذيب الأحكام: 5/241، ح 811. عنه وسائل الشيعة: 14/217، ح 19022.

 

[348] تهذيب الأحكام: 5/440، ح 1528. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/319، ح
19307.

الإستبصار: 2/329، ح 1167، بتفاوت يسير.

 

[349] تهذيب الأحكام: 5/250، ح 845. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:
14/246، ح 19108.

الإستبصار: 2/291، ح 1033.

من لا يحضره الفقيه: 2/244، ح 1170.

 

[350] الكافى: 4/316، ح 8.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1868.

 

[351] تهذيب الأحكام: 5/251، ح 851. عنه وسائل الشيعة: 14/249، ح 19116.

 

[352] قال الزمخشريّ: خمّ اسم رجل صبّاغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكّة والمدينة بالجحفة،
وقيل: هو على ثلاثة أميال من الجحفة...، وذكر صاحب المشارق أنّ خمّا اسم غَيْضة
[ أي الأجَمَة وهي الشجر الملتفّ] هناك، وبها غدير نسب إليها... وقال الحازمي: خمّ واد بين مكّة والمدينة عند الجحفة به غدير، عنده خطب رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم. معجم البلدان: 2/389.

 

[353] الكافي: 4/566، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 5/287، ح 6567،
و14/374، ح 19418.

تهذيب الأحكام: 6/18، ح 41.

الفقيه: 2/335، ح 1557.

قطعة منه في حكم الصلاة للمسافر في مسجد غدير خم، و(ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).

 

[354] كامل الزيارات: 104، ح 98. عنه البحار: 97/266، ح 8.

مصباح المتهجّد: 746، س 7، أورده مقطوعا، وبتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 2/356، س 1، بتفاوت يسير.

 

[355] كامل الزيارات: 377، ح 623، و378، ح 624، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 98/165، ح 12 و13، ومستدرك الوسائل: 10/303، ح 12056 و، ح
12057.

 

[356] كامل الزيارات: 53، ح 31.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3394.

 

[357] - الكافي: 3/228 ح 2.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1362.

 

[358] -  قال النجاشي: منصور بن حازم أبو أيّوب البجليّ، ك‏وفيّ، ثقة، عين، صدوق، من أجلّة أصحابنا وفقهائهم، روى عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن موسى عليهماالسلام. وك‏ذا قال العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. رجال النجاشي: 413، رقم 1101، والخلاصة: 167.

 

[359] -  قال النجاشي: منصور بن حازم أبو أيّوب البجليّ، ك‏وفيّ، ثقة، عين، صدوق، من أجلّة
أصحابنا وفقهائهم، روى عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن موسى
عليهماالسلام. وك‏ذا قال العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. رجال النجاشي: 413، رقم 1101، والخلاصة: 167.

 

[360] تهذيب الأحكام: 5/257، ح 871. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/252، ح
19122.

الإستبصار: 2/292، ح 1038.

 

[361] تهذيب الأحكام: 5/259، ح 880. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/256، ح
19132.

الإستبصار: 2/294، ح 1047.

 

[362] قرب الإسناد: 242، ح 958.

عنه البحار: 80/118، س 3، ضمن ح 43، ووسائل الشيعة: 14/258، ح 19140.

تهذيب الأحكام: 5/257، ح 873، قطعه منه.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 14/251، ح 19119.

الاستبصار: 2/292، ح 1040.

مسائل عليّ بن جعفر: 270، ح 663، نحو ما في التهذيب.

 

[363] من لا يحضره الفقيه: 2/278، ح 1363. عنه وسائل الشيعة: 14/309، ح 19281.

 

[364] الكافي: 4/534، ح 3. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/205، ح 1647، قطعة منه.
وعنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 14/308، ح 19275.

من لا يحضره الفقيه: 2/239، ح 1141، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 12/405، ح 16632، والوافي: 12/475، ح 12353، و507، ح 12431، قطعات منه.

تهذيب الأحكام: 5/434، ح 1508.

الاستبصار: 2/326، ح 1158.

 

[365] قرب الإسناد: 241، ح 951.

عنه البحار: 96/331، ح 4، ووسائل الشيعة: 14/303، ح 19259.

مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 641.

 

[366] -  قال النجاشيّ: وهيب بن حفص أبو عليّ الجُريريّ، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، ووقف، وكان ثقة، وصنّف كتباً. رجال النجاشيّ: 431 رقم 1159.

 

[367] - تهذيب الأحكام: 5/437 ح 1520. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 14/312
ح 19290.

الاستبصار: 2/328 ح 1164.

 

[368] عرَّفوا تعريفا: وقفوا بعرفات، كما يقال: عيّدوا إذا حضروا العيدَ، وجمّعوا إذا حضروا الجمعةَ. المصباح المنير: 405.

 

[369] الكافي: 4/371، ح 8. عنه نور الثقلين: 5/69، ح 55. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
13/183، ح 17530.

تهذيب الأحكام: 5/465، ح 1623، وفيه: قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام، وبتفاوت يسير.

 

[370] رجال الكشّيّ: 482، ح 908.

يأتي الحديث بتمامه في ج 7 رقم 4049.

 

[371] تهذيب الأحكام: 6/225، ح 538.

عنه الوافي: 1/188، ح 117، ووسائل الشيعة: 27/227، ح 33654.

 

[372] الهجين: يقال فرس وبرذونة هجين، أي غير عتيق ... ومن الخيل الذي ولدته برذونة من
حصان عربيّ. المنجد: 856، هجن.

 

[373] الرذون: يطلق على غير العربيّ من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيليّة، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط: 48، برذن.

 

[374] الكافي: 5/48، ح 4. عنه وعن ثواب الأعمال والمحاسن، وسائل الشيعة: 11/471، ح
15288.

ثواب الأعمال: 226، ح 1، وفيه: أبي رحمه‏الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... .

عنه وعن المحاسن والكافي، البحار: 61/165، ح 10.

المحاسن: 631، ح 113.

 

[375] ربطه ربطا: أوثقه وشدّه ... ارتبط فرسا: اتّخذه للرباط. المنجد: 245.

 

[376] فرس عتيق مثل كريم وزنا ومعنىً. المصباح المنير: 392.

 

[377] الهجين: يقال: فرس وبرذونة هجين، أي غير عتيق ... ومن الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان عربيّ. المنجد: 856.

 

[378] البرذون: يطلق على غير العربيّ من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيليّة، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط: 48، برذن.

 

[379] شَقِرَ شَقْرَا وشُقْرة: أُشرب بياضه حمرة ... وهو أشقر. المعجم الوسيط: 488.

 

[380] الأغرّ: ... من الخيل ما كان بجبهته غرّة، والغرّة: بياض في جبهة الفرس . المنجد: 546، غرّ.

 

[381] قَرِحَ ... الحيوان: كان في جبهته قرحة، وهي بياض بقدر الدرهم فما دونه، فهو أقرح. معجم الوسيط: 724، قرح.

 

[382] من لا يحضره الفقيه: 2/186، ح 837. عنه وسائل الشيعة: 11/471، ح 15287، و476،
ح 15300، قطعة منه.

ثواب الأعمال: 227، ح 4، وفيه: حدّثني محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى‏الله‏عنه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن الكاظم عليه‏السلام يقول: ... قطعة منه. عنه وعن المحاسن، البحار: 61/167، ح 13.

المحاسن: 631، ح 114، قطعة منه.

 

[383] أي لحكّام الجور.

 

[384] مستدرك الوسائل: 13/129 ح 14982.

 

[385] في المصدر: «جالق»، والأنسب ما أثبتناه كما في سائر المصادر، والحالق مهملة: المكان المرتفع المنيف، المعجم الوسيط: 193، حلق.

 

[386] الكافي: 5/109، ح 1. عنه البحار: 48/172، ح 13، والوافي: 17/165، ح 1705، ونور
الثقلين: 3/259، ح 73. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/194، ح 22334.

تهذيب الأحكام: 6/333، ح 924.

قطعة منه في إهتمامه عليه‏السلام بأمور المؤمنين، و(عذاب من عمل لسلطان الجائر)، و(موعظته في التوجّه إلى اللّه تعالى).

 

[387] بحار الأنوار: 48/136، ح 10.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3187.

 

[388] مستدرك الوسائل: 15/428، ح 18730.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3444.

 

[389] مستدرك الوسائل: 13/135، ح 14999، عن المجموع الرائق: 176.

 

[390] مستدرك الوسائل: 13/131، ح 14993، عن الروضة للشيخ المفيد.

 

[391] مستدرك الوسائل: 13/129، ح 14981.

 

[392] مستدرك الوسائل: 13/130، ح 14985، و136، ح 15003، عن المجموع الرائق للسيّد
هبة اللّه.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3459.

 

[393] مستطرفات السرائر: 69 ح 14.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3479.

 

[394] قرب الإسناد: 305، ح 1198.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3463.

 

[395] مستدرك الوسائل: 13/130، ح 14987.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3467.

 

[396] مستدرك الوسائل: 13/132، ح 14994.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3470.

 

[397] الكافي: 5/31، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 15/68، ح 20000، بتفاوت.

تهذيب الأحكام: 6/140، ح 237، وفيه: محمّد بن الحكيم، بدل محمّد بن الحكم.

 

[398] تهذيب الأحكام: 8/277، ح 1008. عنه وسائل الشيعة: 23/157، ح 29302، قطعة
منه. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 15/133، ح 20149، قطعة منه.

قرب الإسناد: 260، ح 1031، قطعة منه. عنه البحار: 97/64، س 12، ضمن ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 296، ح 753، و311، ح 785، قطعتان منه.

قطعة منه في ما رواه عليه‏السلام، عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[399] كتاب النوادر: 37، ح 51.

عنه مستدرك الوسائل: 15/479، ح 18919، و16/46، ح 19090.

 

[400] تهذيب الأحكام: 8/277، ح 1008.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2108.

 

[401] النوادر: 75، ح 161.

عنه البحار: 2/272، ح 9، و72/411، ح 58، و101/284، ح 7، ومستدرك الوسائل:
12/258، ح 14051، قطعة منه.

 

[402] كتاب زيد النرسيّ، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 51، س 21. عنه البحار:
65/147، ح 96، ومستدرك الوسائل: 12/236، ح 13983، و18/185، ح 22461، قطعتان منه.

تأويل الآيات: 576، س 4. عنه البحار: 27/137، ح 139.

قطعة منه في شفاعة النبي وعليّ عليهماالسلام للفاجر المؤمن.

 

[403] الاختصاص: 261، س 10. عنه البحار: 97/27، ح 35.

 

[404] قرب الإسناد: 264، ح 1046. عنه البحار: 97/33، ح 12.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 15/73، ح 20010، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 328، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/281، س 12.

 

[405] رجال الكشّيّ: 207، ح 364. عنه البحار: 47/323، ح 18، ووسائل الشيعة: 16/216،
ح 21398، ومستدرك الوسائل: 13/127، ح 14977، و17/68، ح 20781.

 

[406] في المصدر: «أبي عبد اللّه»، والظاهر أنّ كلمة «عبد اللّه» زائدة، يدلّ عليه سياق الكلام،
وسائر المصادر والمآخذ.

 

[407] الكافي: 5/329، ح 6، و7. عنه وسائل الشيعة: 20/20، ح 24918، والوافي: 21/35، ح
20758، و 20759.

تهذيب الأحكام: 7/239، ح 1046، و240، ح 1048، و405، ح 1619، وفيه: عليّ بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: جاء رجل إلى أبي، جعفر عليه‏السلام، فقال أبي هل لك من زوجة ... قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 20/20، س 3، ضمن ح 24917، أشار إليه، والوافي: 21/36، ح 20760.

مكارم الأخلاق: 188 س 13 مرسلاً، قطعة منه. قرب الإسناد: 20 ح 67، و68 أورده إلى قوله: أرزق لكم. عنه البحار: 100/217 ح 1.

قطعة منه في ما رواه عن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[408] وسائل الشيعة: 20/227، ح 25494.

 

[409] مكارم الأخلاق: 79، س 18.

عنه وسائل الشيعة: 20/189، ح 25390.

 

[410] مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 333. عنه البحار: 10/282، س 3، ووسائل الشيعة:
20/159، ح 25304.

قرب الإسناد: 226، ح 886. عنه البحار: 100/244، ح 19.

 

[411] الكافي: 5/398، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 20/104، ح 25152.

 

[412] أضرطه ... وبه: حكى له بفيه فعل الضارط هزءا، واستخفّ به وأنكر قوله أو فعله. المعجم الوسيط: 538، ضرط.

 

[413] الكافي: 5/322، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 20/27، ح 24940، قطعة منه، والوافي:
21/66، ح 20822، وحلية الأبرار: 4/296، ح 2.

 

[414] قرب الإسناد: 227، ح 890. عنه البحار: 101/34، ح 11، ونور الثقلين: 3/590، ح
102.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 487.

 

[415] - تهذيب الأحكام: 7/414 ح 1656. عنه وسائل الشيعة: 20/121 ح 25193
بتفاوت يسير.

 

[416] تهذيب الأحكام: 7/461، ح 1846. عنه وسائل الشيعة: 20/231، ح 25504.

 

[417] مسائل عليّ بن جعفر: 187، ح 375. عنه البحار: 10/286، س 6.

قرب الإسناد: 247، ح 977. عنه البحار: 100/372، ح 5. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 20/81، ح 25087.

 

[418] قرب الإسناد: 251، ح 994. عنه البحار: 100/312، ح 3، ووسائل الشيعة: 20/99، ح
25137، و21/65، ح 26544.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 695.

 

[419] عزله عزلاً: أبعده ونحّاه. المعجم الوسيط. 599.

 

[420] عزله عزلاً: أبعده ونحّاه. المعجم الوسيط. 599.

 

[421] بَذَا على القوم: أفحش في منطقه وان كان كلامه صدقا، فهو بذى‏ء، وامرأة بذيّة كذلك. المصباح المنير. 41.

 

[422] عيون أخبار الرضا عليه‏السلام: 1/278 ح 17. عنه وعن الخصال، البحار: 101/61 ح 3.

تهذيب الأحكام: 7/491 ح 1972.

من لا يحضره الفقيه: 3/281 ح 1340. عنه وعن الخصال والعيون والتهذيب، وسائل
الشيعة: 20/152 ح 25281.

الخصال: 328 ح 22.

 

[423] مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 268، و269. عنه البحار: 10/276، س 1، و3، ووسائل
الشيعة: 20/233، ح 25514، و25515.

قرب الإسناد: 227، ح 888، و889. عنه البحار: 101/34، ح 9 و10.

 

[424] الوَرْك والوَرِك، ج: أوراك، ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد. المنجد: 897.

 

[425] الكافي: 5/334، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/57، ح 25024، والوفي:
21/52، ح 20791.

تهذيب الأحكام: 7/402، ح 1602، وفيه: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد ... .

عوالي اللئالي: 3/300، ح 88.

قطعة منه في موعظته عليه‏السلام في اختيار النساء للتزويج.

 

[426] الكافي: 6/502، ح 31. عنه وسائل الشيعة: 2/47، ح 1437، والوافي: 6/605، ح
5030.

من لا يحضره الفقيه: 1/63، ح 234، وفيه: قال عليّ بن يقطين لموسى بن جعفر عليهماالسلام.

عنه وسائل الشيعة: 2/48، ح 1442.

تهذيب الأحكام: 1/371، ح 1136، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلامو375، ح 1155، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين ... بتفاوت يسير في كليهما.

عنه وسائل الشيعة: 2/47، ح 1438. وعنه وعن الفقيه، الوافي: 6/606، ح 5031.

مكارم الأخلاق: 49، س 3، بتفاوت يسير. عنه البحار: 73/77، س 11، ضمن ح 21.

قطعة منه في قرائة القرآن في الحمّام.

 

[427] الكافي: 5/497، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/119، ح 25188.

تهذيب الأحكام: 7/413، ح 1649.

 

[428] الكافي: 5/497، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/110، ح 25165.

تهذيب الأحكام: 7/413، ح 1650.

قرب الإسناد: 227، ح 891. عنه البحار: 100/285، ح 10.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 688.

عوالي اللئالي: 3/315، ح 156.

 

[429] قيل: الَمحْقُ ذهاب الشيء كلّه حتّى لا يرى له أثر، وفي الحديث «يكره التزويج في محاق
الشهر»، المحاق بالضمّ، والكسر لغة: ثلاث ليال في آخره لا يكاد يرى القمر فيها لخفائه. مجمع البحرين: 5/235، محق.

 

[430] الكافي: 5/499، ح 2. عنه البحار: 55/199، س 4، وفيه: عن الكاظم عليه‏السلام، بتفاوت يسير. وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 20/127، ح 25208.

تهذيب الأحكام: 7/411، ح 1643.

من لا يحضره الفقيه: 3/254، ح 1206، وفيه: عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهماالسلام ... .

قطعة منه في موعظته عليه‏السلام في النكاح .

 

[431] الكافي: 5/532، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 20/226،
ح 25486.

تهذيب الأحكام: 7/480، ح 1925، وفيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي ابراهيم عليه‏السلام ... .

الاستبصار: 3/252، ح 902، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 3/300، ح 1434.

 

[432] قرب الإسناد: 248، ح 981.

عنه البحار: 101/51، ح 3، ووسائل الشيعة: 21/347، ح 27261.

 

[433] قرب الإسناد: 252، ح 996.

عنه البحار: 100/312، ح 5، ووسائل الشيعة: 21/65، ح 26545.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 696.

 

[434] قرب الإسناد: 252، ح 997.

عنه وسائل الشيعة: 20/99، ح 25138، والبحار: 100/273، ح 23.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 694.

قطعة منه في غلمانه وجواريه.

 

[435] الكافي: 5/552، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 20/345، ح 25788، والبحار: 60/270، ح
156، قطعة منه.

قطعة منه في يمينه عليه‏السلام، و(دعاؤه عليه‏السلام على لا قيس بنت إبليس)، و(موعظته عليه‏السلامفي التوبة عن المساحقة)، و(ما رواه عليه‏السلام، عن النبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[436] من لا يحضره الفقيه 3/269، ح 1275، عنه الوافي: 21/211، ح 21103.

وعنه وعن المستطرفات، وسائل الشيعة: 20/368، ح 25846.

مستطرفات السرائر: 84، ح 28، وفيه: أبو الحسن موسى عليه‏السلام.

 

[437] - تهذيب الأحكام: 7/472 ح 1893. عنه وسائل الشيعة: 20/369 ح 25849.

 

[438] علل الشرائع: ب 256/498، ح 1. عنه البحار: 101/16، ح 4، ووسائل الشيعة:
20/477، ح 26137، ونور الثقلين: 1/462، ح 150.

قطعة منه في علّة عدم جواز الجمع بين الأختين.

 

[439] ما بين القوسين عن الوسائل والمستدرك.

 

[440] النوادر: 125، ح 318.

يأتي الحديث أيضاً في ج 6 رقم 3509.

 

[441] النساء: 4/24.

 

[442] عوالي اللئالي: 3/328، ح 201. عنه نور الثقلين: 1/466، ح 166.

وسائل الشيعة: 20/490، ح 26169، عن العلاّمة في المختلف.

قطعة منه في سورة النساء: 4/24.

 

[443] الكافي: 5/432، ح 9.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2155.

 

[444] - تهذيب الأحكام: 7/362 ح 1469.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2182.

 

[445] الكافي: 5/438، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 20/382، ح 25882، والوافي: 21/232، ح
21136.

تهذيب الأحكام: 7/312، ح 1295.

الاستبصار: 3/193، ح 700.

 

[446] الكافي: 5/439، ح 7، و444، ح 3، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قطعة منه.

عنه وسائل الشيعة: 20/381، ح 25883، قطعة منه، والوافي: 21/234، ح 21141،
و250، ح 21174.

تهذيب الأحكام: 7/322، ح 1328، وفيه، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قطعة منه.

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/395، ح 25921، قطعة منه.

قطعة في ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.

 

[447] الكافي: 5/444، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 20/380، ح 25879، والوافي: 21/238، ح
21149.

 

[448] تهذيب الأحكام: 7/321، ح 1324.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3462.

 

[449] الكافي: 5/446، ح 17. عنه الوافي: 21/257، ح 21183.

تهذيب الأحكام: 7/323، ح 1329. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/401، ح
25934.

قرب الإسناد: 304، ح 1193، وفيه: عبد اللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح ابن عبد اللّه الخثعميّ ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/322، ح 4، ووسائل الشيعة: 20/401، ح 25936.

 

[450] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 25. عنه البحار: 10/252، س 17، ووسائل الشيعة:
20/406، ح 25947.

 

[451] تهذيب الأحكام: 6/387، ح 1151.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2506.

 

[452] - الكافي: 5/437 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 20/548 ح 26313.

 

[453] الكافي: 5/436، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 20/548، ح 26311.

 

[454] قرب الإسناد: 250، ح 987. عنه البحار: 100/383، ح 1.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/548، ح 26315.

مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 123. عنه البحار: 10/261، س 9.

 

[455] قرب الإسناد: 250، ح 988.

عنه البحار: 100/383، ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/549، ح 26316.

مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 124.

عنه البحار: 10/261، س 11.

 

[456] كتاب النوادر: 101، ح 243. عنه البحار: 101/22، ح 28.

تهذيب الأحكام: 7/281، ح 1191، بتفاوت يسير. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة:
20/415، ح 25964، والوافي: 21/159، ح 20987.

الإستبصار: 3/155، ح 567.

 

[457] تهذيب الأحكام: 7/455، ح 1824 و1825. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة:
20/502، ح 26204، والوافي: 21/262، ح 21197.

الإستبصار: 3/176، ح 640.

 

[458] - تهذيب الأحكام: 7/273 ح 1167. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/459
ح 26091.

الاستبصار: 3/157 ح 571.

 

[459] الكافي: 6/171، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2331.

 

[460] - تهذيب الأحكام: 7/275 ح 1170. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/464
ح 26101.

الاستبصار: 3/185 ح 574.

 

[461] الكافي: 5/432، ح 9. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/485، ح
26156، و22/270، ح 28571، قطعتان منه، والوافي: 21/192، ح 21068.

تهذيب الأحكام: 7/287، ح 1210، وفيه: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي ابراهيم عليه‏السلام ... و290، ح 1218، قطعتان منه.

الاستبصار: 3/171، ح 623، نحو ما في التهذيب، قطعة منه.

النوادر للقمّيّ: 126، ح 321، وفيه:، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي ابراهيم عليه‏السلام...، قطعة منه.

عنه البحار: 100/336، ح 21.

قطعة منه في حكم وطى‏ء أختين المملوكتين، و(حكم من تزوّج أخت زوجته إذا ماتت).

 

[462] - تهذيب الأحكام: 7/282 ح 1194. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/430
ح 26010.

الاستبصار: 3/163 ح 593.

 

[463] - تهذيب الأحكام: 7/309 ح 1282. عنه وسائل الشيعة: 20/454 ح 26077.

 

[464] - تهذيب الأحكام: 7/327 ح 11348. عنه وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة:
20/435 ح 26024.

من لا يحضره الفقيه: 3/264 ح 1257.

الاستبصار: 3/168 ح 614.

 

[465] - تهذيب الأحكام: 7/479 ح 1923. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/506 ح
26214.

الكافي: 6/148 ح 4، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وعليّ ين إبراهيم، عن أبيه جمعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.

 

[466] قرب الإسناد: 247، ح 973. عنه وسائل الشيعة: 20/435، ح 26026.

مسائل عليّ بن جعفر: 278، ح 298.

 

[467] قرب الإسناد: 247، ح 976. عنه البحار: 101/1، ح 1، ووسائل الشيعة: 20/449، ح
26063.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 339. عنه البحار: 10/282، س 11.

 

[468] قرب الإسناد: 248، ح 978. عنه البحار: 101/1، ح 2، ووسائل الشيعة: 20/456، ح
26083.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 107. عنه البحار: 10/260، س 5.

 

[469] قرب الإسناد: 255، ح 1007. عنه البحار: 100/384، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 283، ح 713.

 

[470] تهذيب الأحكام: 7/253، ح 1091. عنه وسائل الشيعة: 20/437، ح 26030،
و21/29، ح 26438، والوافي: 21/133، ح 20924.

الإستبصار: 3/143، ح 517.

 

[471] الكافي: 5/454، ح 6. عنه الوافي: 21/352، ح 21354.

النوادر للقمّيّ: 131، ح 337، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/13، ح 41، ومستدرك
الوسائل: 14/458، ح 17280، وفيه: محمّد بن الفضل.

رسالة المتعة المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 6/12، ح 28.

عنه البحار: 100/309، ح 41، ومستدرك الوسائل: 14/457، ح 17277.

تهذيب الأحكام: 7/252، ح 1087، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 3/142، ح 513.

عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 21/28، ح 26436.

 

[472] تهذيب الأحكام: 7/333، ح 1368. عنه الوافي: 21/208، ح 21098. وعنه وعن
الإستبصار وقرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 20/487، ح 26161.

نزهة الناظر: 111، س 7، قطعة منه. الإستبصار: 3/177، ح 645.

مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 112، قطعة منه. عنه البحار: 10/260، س 13.

قرب الإسناد: 248، ح 979، قطعة منه. عنه البحار: 101/18، ح 12.

قطعة منه في نكاح العمّة والخالة على ابنة الأخ، والأخت.

 

[473] تهذيب الأحكام: 7/333، ح 1368.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2166.

 

[474] الكافي: 5/427، ح 3. عنه البحار: 2/275، ح 23، والوافي: 21/279، ح 21222.

عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/450، ح 26068.

الاستبصار: 3/186، ح 676، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 7/306، ح 1274، وفيه: عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام، والظاهر أنّه تصحيف من
النسّاخ.

النوادر للقمّيّ: 110، ح 271، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/4، ح 15، ومستدرك الوسائل: 14/394، ح 17072.

 

[475] الكافي: 5/428، ح 10. عنه الوافي: 21/280، ح 21223.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/453، ح 26074.

تهذيب الأحكام: 7/307، ح 1275.

الاستبصار: 3/187، ح 677.

 

[476] قرب الإسناد: 249، ح 986.

عنه البحار: 101/1، ح 3.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/456، ح 26084.

مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 17.

عنه البحار: 10/251، س 21.

 

[477] الكافي: 5/429، ح 2. عنه الوافي: 21/295، ح 21256.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/520، ح 26245.

تهذيب الأحكام: 7/294، ح 1234.

 

[478] قرب الإسناد: 249، ح 985.

عنه البحار: 101/384، ح 1.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/521، ح 26251.

مسائل عليّ بن جعفر: 106، ح 10.

عنه البحار: 10/251، س 1.

 

[479] - تهذيب الأحكام: 7/261 ح 1129، و374 ح 1513، و476 ح 1910، بتفاوت
يسير. عنه وسائل الشيعة: 21/63 ح 26540، و301 ح 27131.

 

[480] من لا يحضره الفقيه 3/293، ح 1391.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3460.

 

[481] - قال النجاشي: محمّد بن أبي عمير، بغداديّ الأصل والمقام، لقى أبا الحسن موسى عليه‏السلام، وسمع منه أحاديث، وروى عن الرضا عليه‏السلام، جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. رجال النجاشي: 326، رقم 877.

صرّح السيّد الخوئيّ بأنّ ابن أبي عمير هذا الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم هو من أصحاب الكاظم عليه‏السلام، وهو مغاير لابن أبي عمير الذي يروي عن الصادق عليه‏السلام، وإن كانا يشتركان في أنّ اسم كلّ واحد منهما محمّد.

 

[482] - الكافي: 5/464 ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/70 ح
26560 و71 ح 25563 قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 7/269 ح 1155.

الاستبصار: 3/152 ح 558.

 

[483] قرب الإسناد: 251، ح 995. عنه البحار: 100/312، ح 5، ووسائل الشيعة: 21/60، ح
26532.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 689.

 

[484] رسالة المتعة المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 6/14، ح 38. عنه البحار: 100/310،
ح 50، ومستدرك الوسائل: 14/459، ح 17283.

 

[485] رسالة المتعة، ضمن المصنّفات للشيخ المفيد: 6/10، ح 13، وخلاصة الإيجاز: 46، س 5،
عنه البحار: 100/307، ح 25، ومستدرك الوسائل: 14/461، ح 17292، بتفاوت يسير.

 

[486] الكافي: 5/451، ح 2. عنه الوافي: 21/305، ح 21286.

تهذيب الأحكام: 7/257، ح 1116. عنه وعن قرب الإسناد، والكافي، والإستبصار، وسائل
الشيعة: 21/18، ح 26406.

الاستبصار: 3/147، ح 535.

قرب الإسناد: 43، ح 139، وفيه: قال: وسألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام ...

عنه البحار: 100/298، س 18، ضمن ح 4، و312، ح 2.

 

[487] الكافي: 5/452، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 21/22، ح 26420، والوافي: 21/347، ح
21346.

النوادر للقمّيّ: 87، ح 199، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/318، ح 35، ومستدرك الوسائل: 14/455، ح 17269.

رسالة المتعة للمفيد رحمه‏الله: 14، ح 40، قطعة منه، خلاصة الإيجاز: 57، س 6، المطبوعتين ضمن مصنّفات الشيخ رحمه‏الله، المجلّد السادس. عنه البحار: 100/310، ح 52.

فطعة منه في ما رواه عن عليّ عليه‏السلام.

 

[488] الكافي: 5/460، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 21/59، ح 26529.

 

[489] الكافي: 5/461، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 21/61، ح 26535.

 

[490] الكافي: 5/466، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 21/75، ح 26571.

 

[491] - تهذيب الأحكام: 7/362 ح 1469. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/270
ح 27069.

الاستبصار: 3/225 ح 815 قطعة منه.

قطعة منه في مقدار مهر السنّة و(حكم من تزوّج امرأة في عدّتها).

 

[492] تهذيب الأحكام: 7/363، ح 1470.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/270، ح 27068، والوافي: 21/466، ح
21550.

الإستبصار: 3/225، ح 816.

 

[493]  تهذيب الأحكام: 8/145 ح 504. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/331، ح
27221.

الاستبصار: 3/340 ح 1214.

 

[494] الكافي: 5/404، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 21/276، س 22، ضمن ح 27081، أشار إليه
وبتفاوت.

قطعة منه في ما رواه عليه‏السلام عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[495] تهذيب الأحكام: 7/371، ح 1503. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/276، ح
27081.

الاستبصار: 3/232 ح 835.

قطعة منه في ما رواه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[496] البقرة: 2/237.

 

[497] تفسير العيّاشيّ: 1/124، ح 402. عنه وسائل الشيعة: 21/335، ح 27231، والبرهان:
1/229، ح 12، والبحار: 100/357، ح 54.

قطعة منه في حكم إرث الزوجة التي لم يذكر لها مهرا، ويأتي أيضا في سورة (البقرة: 2/237).

 

[498] تفسير العيّاشيّ: 1/130، ح 431. عنه وسائل الشيعة: 21/311، ح 27158، والبرهان:
1/233، ح 10، والبحار: 100/359، ح 66.

 

[499] الكافي: 5/404، ح 9. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 21/299، ح
27127.

تهذيب الأحكام: 7/373، ح 1507.

قرب الإسناد: 303، ح 1191، وفيه: أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/355، ح 41.

عوالي اللئالي: 3/367، ح 341، بتفاوت يسير.

 

[500] القصص: 28/27.

 

[501] في البحار: «أوفي».

 

[502] كتاب النوادر: ص 115 ح 289. عنه البحار: 100/352، ح 27، ومستدرك الوسائل:
15/59، ح 17533، و70، ح 17564، و78، ح 17592، قطعات منه.

الكافي: 5/413، ح 2، و414، ح 1، وفيهما: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام، قطعة منه فيهما. عنه البحار: 13/37، ح 8، والبرهان: 3/224، ح 1. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/280، ح 27088.

تهذيب الأحكام: 7/358، ح 1455، نحو ما في الكافي، و366، ح 1483، وفيه: عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قطعة منه.

الاستبصار: 3/222، ح 801، نحو ما في التهذيب.

عوالي الئالي: 3/358، ح 315، نحو ما في التهذيب.

 

[503] تهذيب الأحكام: 7/364، ح 1474.

عنه وسائل الشيعة: 21/272، ح 27072.

 

[504] تهذيب الأحكام: 7/375، ح 1520.

عنه وسائل الشيعة: 21/284، ح 27096، والوافي: 21/461، ح 21540.

 

[505] في المصدر: «حوراء عين»، وما أثبتناه عن الوسائل والوافي.

الحوراء من النساء: البيضاء، ج حُور. المعجم الوسيط: 206.

عَيِنَ عَيَنا وعِينَةً: اتّسعت عينُه وحسُنت. فهو أعيَن، وهي عَيْناء، (ج) عِين. المصدر: 641.

 

[506] في الوافي: «أن يسنّ».

 

[507] في المصدر: «فقال»، وما أثبتناه عن الوسائل والوافي.

 

[508] الكافي: 5/376، ح 7. عنه الوافي: 21/452، ح 21523.

وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 21/244، ح 27001.

تهذيب الأحكام: 7/356، ح 1451.

من لا يحضره الفقيه: 3/253، س 1، أشار إليه.

الاختصاص: 102، س 18، بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... بتفاوت يسير.
عنه البحار: 100/348، ح 9، أشار إليه، ومستدرك الوسائل: 5/221، ح 5741، قطعة منه، و15/64، ح 17547.

المحاسن: 313، س 6، ضمن ح 30، بتفاوت. عنه البحار: 100/348، ح 8، أشار إليه. وعنه وعن العلل والعيون والكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 7/90، ح 8818.

علل الشرائع: ب 258/499، ح 1، وح 2، بتفاوت يسير. عنه وعن العيون، البحار: 91/52، ح 18، و100/347، ح 7، و348، ح 10.

عيون أخبار الرضا عليه‏السلام: 2/84، ح 25، وفيه: حدّثنا محمّد بن ماجيلويه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام...، بتفاوت يسير.

قطعة منه في ما رواه من الأحاديث القدسيّة، و(موعظته عليه‏السلامفي الزواج).

 

[509] - تهذيب الأحكام: 7/362 ح 1469.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2182.

 

[510] الكافي: 5/381، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 21/283، ح 27094، والوافي: 21/461، ح
21541.

 

[511] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 418.

عنه البحار: 10/290، س 3 و9، ووسائل الشيعة: 21/288، ح 27107.

 

[512] الكافي: 6/110، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 21/325، ح 27199، ونور الثقلين: 4/289،
ح 166.

 

[513] قرب الإسناد: 248، ح 980. عنه الوسائل: 21/347، ح 27260، والبحار: 101/51، ح
2.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 687.

 

[514] - تهذيب الأحكام: 7/419 ح 1680. عنه وعن الاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة:
21/340 ح 27244.

الاستبصار: 3/241 ح 863.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى: 118 ح 298.

 

[515] تهذيب الأحكام: 7/422، ح 1687. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/341، ح
27246.

الإستبصار: 3/241، ح 861.

 

[516] - تهذيب الأحكام: 7/462 ح 1852. عنه وسائل الشيعة: 21/516 ح 27731.

 

[517] تهذيب الأحكام: 6/346، ح 974.

عنه الوافي: 17/328، ح 17361.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 17/270، ح 22495.

مسائل عليّ بن جعفر: 158، ح 231.

عنه البحار: 10/272، س 4.

قرب الإسناد: 226، ح 885.

عنه البحار: 100/244، ح 18، و101/76، س 3.

 

[518] تهذيب الأحكام: 7/474، ح 1902. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 21/344، ح
27253.

مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 307. عنه البحار: 10/279، س 21.

 

[519] قرب الإسناد: 254، ح 1002. عنه البحار: 101/146، ح 30، و184، ح 7، ووسائل
الشيعة: 21/522، ح 27749.

مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 338. عنه البحار: 10/282، س 10.

 

[520] سورة الطلاق: 65/1.

 

[521] الكافي: 6/90، ح 5. عنه نور الثقلين: 5/350، ح 14، والبرهان: 4/346، ح 3. وعنه
وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/519، ح 27739، و22/216، ح 28422.

تهذيب الأحكام: 8/132، ح 458.

قطعة منه في سورة الطلاق: 65/1.

 

[522] مسائل عليّ بن جعفر: 112، ح 31.

عنه وسائل الشيعة: 20/286، ح 25644، والبحار: 10/353، س 7.

 

[523] - تهذيب الأحكام: 7/461 ح 1845. عنه وسائل الشيعة: 20/300 ح 25672.

 

[524] ما بين المعقوفتين عن مسائل عليّ بن جعفر.

 

[525] قرب الإسناد: 285، ح 1128. عنه البحار: 100/329، ح 1. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 20/291، ح 25656.

مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 19، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/252، س 2.

 

[526] تهذيب الأحكام: 7/378، ح 1529، و454، ح 1820، بتفاوت يسير. عنه وعن
الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/288، ح 25648، والوافي: 21/432، ح 21484، و433، ح 21485، أشار إليه.

الإستبصار: 3/233، ح 841.

 

[527] تهذيب الأحكام: 7/379، ح 1534. عنه وسائل الشيعة: 20/284، ح 25638، والوافي:
21/409، ح 21453.

 

[528] تهذيب الأحكام: 7/381، ح 1542. عنه وسائل الشيعة: 20/277، ح 25624، والوافي:
21/415، ح 21459.

 

[529] تهذيب الأحكام: 7/468، ح 1875. عنه وسائل الشيعة: 20/274، ح 25614،
و21/36، ح 26463، والوافي: 21/360، ح 21376.

 

[530]  تهذيب الأحكام: 7/487 ح 1957.

 

[531] من لا يحضره الفقيه 3/309، ح 1492، و1493.

عنه وسائل الشيعة: 21/357، ح 27289، و27290.

مكارم الأخلاق: 209، س 22، عن الرضا عليه‏السلام.

 

[532] من لا يحضره الفقيه 3/311، ح 1506. عنه وسائل الشيعة: 21/487، ح 27661.

مكارم الأخلاق: 211، س 11. عنه البحار: 101/93، ح 27.

قطعة منه في تفضيل الإمام الصادق عليه‏السلام بعض أولاده على بعض.

 

[533] الكافي: 6/44، ح 11.

عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/462، ح 27587.

قرب الإسناد: 276، ح 1098، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 100/323، ح 12، ووسائل الشيعة: 21/465، س 18، ضمن ح 27598.

تهذيب الأحكام: 8/108، ح 368.

الاستبصار: 3/321، ح 1144.

من لا يحضره الفقيه: 3/307، ح 1480، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 711.

 

[534] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 26. عنه البحار: 10/252، س 18.

 

[535] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 27. عنه البحار: 10/152، س 20، ووسائل الشيعة:
21/445، ح 27541.

 

[536] الكافي: 6/10، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 21/377، ح 27347، قطعة منه.

قطعة منه في علمه عليه‏السلام بالغائب، و(تبسّمه عليه‏السلام)، و(موعظته عليه‏السلامفي تسمية الولد)، و(ما رواه
عن أبيه الإمام الصادق
عليهماالسلام).

 

[537] الكافي: 6/24، ح 1. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/413، ح 27445.

من لا يحضره الفقيه: 3/312، ح 1516.

تهذيب الأحكام: 7/440، ح 1759.

مكارم الأخلاق: 217، س 1، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/120، ح 54.

عوالي اللئالي: 2/275، ح 44، قطعة منه.

 

[538] الكافي: 6/26، ح 1، و2، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس،
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم
عليه‏السلامعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/419، ح 27466.

تهذيب الأحكام: 7/441، ح 1765.

 

[539] الكافي: 6/36، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/438، ح 27525.

تهذيب الأحكام: 7/445، ح 1780.

 

[540] الكافي: 6/38، ح 1. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/444، ح 27539.

من لا يحضره الفقيه: 3/316، ح 1533.

تهذيب الأحكام: 7/446، ح 1786.

مكارم الأخلاق: 219، س 10. عنه البحار: 101/123، ح 70.

مسائل عليّ بن جعفر: 279، ح 700.

 

[541] قرب الإسناد: 311، ح 1211. عنه البحار: 101/108، ح 7، ووسائل الشيعة: 21/418،
ح 27462.

 

[542] قرب الإسناد: 297، ح 1170.

عنه البحار: 101/108، ح 6، ووسائل الشيعة: 21/418، ح 27461، قطعه منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 155، ح 217. عنه البحار: 10/271، س 1.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 21/411، ح 27438.

قطعة منه في حكم التصدّق بوزن شعر الطفل.

 

[543] قرب الإسناد: 275، ح 1097. عنه البحار: 100/323، ح 11، ووسائل الشيعة:
21/465، ح 27598.

مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 710.

 

[544] قرب الإسناد: 286، ح 1129.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 104. عنه البحار: 10/260، س 1.

قطعة منه في تفضيله عليه‏السلام بعض أولاده على بعض.

 

[545] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 163.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2242.

 

[546] قرب الإسناد: 295، ح 1166. عنه البحار: 92/348، ح 3، ووسائل الشيعة: 12/142،
ح 15886.

مسائل عليّ بن جعفر: 295، ح 752.

 

[547] الكافي: 2/673، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 12/140، ح 15879، والوافي: 9/1688، ح
8953.

 

[548] الكافي: 2/674، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 12/141، ح 15882، والوافي: 9/1688، ح
8955.

 

[549] مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 313. عنه البحار: 10/280، س 9، ووسائل الشيعة:
12/235، ح 16178.

 

[550] مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 379. عنه البحار: 10/286، س 14.

 

[551] قرب الإسناد: 248، ح 982. عنه البحار: 100/362، ح 6.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 21/228، ح 26958.

مسائل عليّ بن جعفر: 104، ح 3. عنه البحار: 10/249، س 13.

قطعة منه في حكم تعزير خصيّ دلّس نفسه لامرأة.

 

[552] قرب الإسناد: 249، ح 983. عنه البحار: 100/362، ح 7، ووسائل الشيعة: 21/232،
ح 26973.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 690.

 

[553] رتق الشيء رتقاً: انسدّ فهو أرتق، والمرأة: انسدّت فلا تؤتى، فهي رتقاء. المعجم الوسيط:
327.

 

[554] قرب الإسناد: 249، ح 984. عنه البحار: 100/362، ح 8، ووسائل الشيعة: 21/214،
ح 26926.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 691.

 

[555] كتاب النوادر: 79، ح 175. عنه البحار: 100/365، ح 22، ومستدرك الوسائل: 15/45،
ح 17490، و48، ح 17500، قطعة منه.

 

[556] الكافي: 5/413، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/223، ح 26945. تهذيب
الأحكام: 7/428، ح 1705.

 

[557] تهذيب الأحكام: 8/173 ح 605. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/90 ح
26604.

الاستبصار: 3/360 ح 1291.

 

[558] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 69. عنه البحار: 10/257، س 3، ووسائل الشيعة:
21/127، ح 26702.

 

[559] الاستبصار: 3/137، ح 492. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/126، ح 26700.

تهذيب الأحكام: 7/243، ح 1059.

 

[560] تهذيب الأحكام: 8/86، ح 295.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3403.

 

[561] الكافي: 7/31، ح 10.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2411.

 

[562] يقال: نَوْلُك ان تفعل كذا: أي حقّك وينبغي لك أن تفعله. المنجد: 848، نول.

 

[563] الاستبصار: 3/361، ح 1297.

تهذيب الأحكام: 8/175، ح 614، وفيه: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه‏السلام.

عنه وسائل الشيعة: 21/103، ح 26640.

 

[564] تهذيب الأحكام: 7/243، ح 1060. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/127، ح
26701.

الاستبصار: 3/137، ح 493، بتفاوت يسير.

 

[565] الكافي: 5/432، ح 9.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2155.

 

[566] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 163. عنه وسائل الشيعة: 17/266، ح 22488، والبحار:
10/265، س 8.

قطعة منه في حكم أخذ الولد من مال الوالدين وبالعكس.

 

[567] تهذيب الأحكام: 7/243، ح 1062.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/130، ح 26710.

الإستبصار: 3/137، ح 495.

عوالي اللئالي: 3/354، ح 299.

 

[568] تهذيب الأحكام: 7/248، ح 1075.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/137، ح 26726.

الإستبصار: 3/140، ح 504.

 

[569] تهذيب الأحكام: 7/338، ح 1383. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/150، ح
26761، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 3/350، ح 1672، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 3/205، ح 740.

 

[570] تهذيب الأحكام: 7/339، ح 1387.

عنه وسائل الشيعة: 21/181، ح 26847.

الإستبصار: 3/206، ح 744.

عوالي اللئالي: 3/352، ح 293، قطعة منه.

 

[571] تهذيب الأحكام: 7/257، ح 1112. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/41، ح
26482، والوافي: 21/366، ح 21388.

الإستبصار: 3/146، ح 534.

 

[572] تهذيب الأحكام: 7/282، ح 1195. عنه الوافي: 21/162، ح 20996.

و عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 20/431، ح 26011.

قرب الإسناد: 247، ح 974. عنه البحار: 101/7، ح 8 .

مسائل عليّ بن جعفر: 278، ح 697.

الإستبصار: 3/163، ح 594.

 

[573] تهذيب الأحكام: 7/288، ح 1214. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/483، ح
26150، والوافي: 21/196، ح 21076.

الإستبصار: 3/172، ح 627.

 

[574] تهذيب الأحكام: 7/344، ح 1409.

عنه وسائل الشيعة: 20/510، ح 26224، والوافي: 21/153، ح 20969.

 

[575] تهذيب الأحكام: 8/173، ح 602.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/90، ح 26602.

الإستبصار: 3/359، ح 1288.

 

[576] تهذيب الأحكام: 8/174، ح 607.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/91، ح 26606.

الإستبصار: 3/360، ح 1292.

 

[577] تهذيب الأحكام: 8/177، ح 620.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/88، ح 26599.

الإستبصار: 3/362، ح 1302.

قرب الإسناد: 310، ح 1209، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 100/131، ح 3، ووسائل الشيعة: 21/94، ح 26615.

 

[578] تهذيب الأحكام: 8/242، ح 876. عنه الوافي: 10/653، ح 10287. وعنه وعن
الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 23/28، ح 29030.

الإستبصار: 4/16، ح 52.

مسائل عليّ بن جعفر: 129، ح 108. عنه البحار: 10/260، س 7.

قرب الإسناد: 251، ح 992، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/332، ح 3.

 

[579] كتاب النوادر: 121، ح 307.

يأتي الحديث أيضاً في ج 6 رقم 3419.

 

[580] تهذيب الأحكام: 8/200، ح 704.

عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 21/190، ح 26871.

قرب الإسناد: 250، ح 991. عنه البحار: 100/332، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 124، ح 87. عنه البحار: 10/258، س 13.

 

[581] تهذيب الأحكام: 8/201، ح 710. عنه وعن الاستبصار والفقيه والمسائل وقرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 21/98، ح 26629.

الإستبصار: 3/210، ح 760. عوالي اللئالي: 3/350، ح 289.

من لا يحضره الفقيه: 3/261، ح 1244.

عنه وعن التهذيب، الوافي 21/483، ح 21554.

مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 138، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/262، س 20.

قرب الإسناد: 251، ح 993، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/338، ح 1.

 

[582] تهذيب الأحكام: 8/209، ح 741. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/195، ح
26882، والوافي: 21/160، ح 20991.

الإستبصار: 3/212، ح 768. عوالي اللئالي: 3/332، ح 220.

 

[583] تهذيب الأحكام: 8/210، ح 745.

عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/196، ح 26884، و336، ح 27232.

من لا يحضره الفقيه: 3/289، ح 1375.

 

[584] تهذيب الأحكام: 8/211، ح 749. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/528، ح
26264، و21/111، ح 26655، قطعة منه، والوافي: 21/304، ح 21280، والفصول المهمّة: 2/351، ح 2018، قطعة منه .

الإستبصار: 3/213، ح 771.

 

[585] تهذيب الأحكام: 7/468، ح 1878، و8/177، ح 622، قطعة منه. عنه وعن الاستبصار،
وسائل الشيعة: 21/92، ح 26610، و507، ح 27713، قطعة منه.

الكافي: 3/108، ح 1، بتفاوت يسير، و5/475، ح 2، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 21/86، ح 26594، و87، ح 26596، قطعتان منه.

الإستبصار: 3/364، ح 1305، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 1/52، ح 199، مرسلاً، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/339، ح 2306.

عوالي اللئالي: 3/227، ح 108، نحو ما في الكافي.

 

[586] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 417.

عنه البحار: 10/290، س 3، ووسائل الشيعة: 21/157، ح 26781.

قطعة منه في حكم طلاق المملوكة التي باعها مولاها.

 

[587] مسائل عليّ بن جعفر: 110، ح 24. عنه البحار: 10/252، س 14، ووسائل الشيعة:
21/175، ح 26827.

قطعة منه في (ما رواه عليه‏السلام عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[588] كتاب النوادر: 104، ح 252، عنه البحار: 101/23، ح 37، ومستدرك الوسائل:
14/381، ح 17019.

 

[589] في البحار: «فتصيب».

 

[590] كتاب النوادر: 102، ح 246. عنه البحار: 101/22، ح 31.

 

[591] كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 115، س 1. عنه
مستدرك الوسائل: 15/19، ح 17411.

 

[592] الكافي: 5/362، ح 2. عنه الوافي: 21/204، ح 21088.

تهذيب الأحكام: 7/449، ح 1799. عنه وعن الكافى، وسائل الشيعة: 20/471، ح
26124.

 

[593] الكافي: 5/362، ح 3. عنه الوافي: 21/204، ح 21089.

تهذيب الأحكام: 7/450، ح 1802. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/471، ح
26122.

 

[594] الكافي: 5/399، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/473، ح
26130.

تهذيب الأحكام: 7/452، ح 1810.

الاستبصار: 3/174، ح 633.

 

[595] قرب الإسناد: 267، ح 1064. عنه البحار: 100/128، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/277،
ح 23663.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 17/338، ح 22703.

مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 126. عنه البحار: 10/261، س 15.

 

[596] الكافي: 6/184، ح 5. عنه الوافي: 10/633، ح 10239. وعنه وعن الفقيه والتهذيب
والاستبصار، وسائل الشيعة: 23/122، ح 29233.

من لا يحضره الفقيه: 3/71، ح 246، مرسلاً وبتفاوت.

تهذيب الأحكام: 8/260، ح 947. عنه الوافي: 10/634، ح 10240، أشار إليه.

الاستبصار: 4/31، ح 109.

عوالي اللئالي: 2/308، ح 39، و3/431، ح 1، قطعتان منه.

 

[597] الكافي: 5/469، ح 8. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/128، ح
26705.

تهذيب الأحكام: 7/242، ح 1058، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 3/136، ح 491، نحو ما في التهذيب.

 

[598] الكافي: 5/566، ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3452.

 

[599] الكافي: 5/471، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 21/140، ح 26736.

 

[600] الكافي: 5/471، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 20/422، ح 25983، قطعة منه.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/141، ح 24738.

تهذيب الأحكام: 7/272، ح 1164، و8/204، ح 721، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 3/154، ح 564.

 

[601] الكافي: 5/487، ح 1. تهذيب الأحكام: 8/178، ح 624، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 3/284، ح 1351، وفيه: روى محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق ابن
عمّار ... عنه وعن الكافي، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/94، ح 26616.

عوالي اللئالي: 3/227، ح 109.

 

[602] الكافي: 5/489، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/169، ح
26812.

تهذيب الأحكام: 8/181، ح 633.

الاستبصار: 3/366، ح 1311.

 

[603] الكافي: 5/489، ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/170، ح
26815.

الاستبصار: 3/366، ح 1312، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 8/181، ح 634.

 

[604] الكافي: 5/533، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 20/228، ح 25496.

 

[605] الكافي: 6/43، ح 6. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/463، ح
27591.

تهذيب الأحكام: 8/108، ح 369.

الاستبصار: 3/321، ح 1145.

 

[606] قرب الإسناد: 250، ح 990.

عنه البحار: 100/332، ح 1، ووسائل الشيعة: 19/210، ح 24447.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 693.

عنه وسائل الشيعة: 19/211، ح 24448، أشار إليه.

 

[607] قرب الإسناد: 286، ح 1130. عنه وسائل الشيعة: 20/423، ح 25986.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 692.

 

[608]  تهذيب الأحكام: 8/211 ح 752. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/112 ح
26658.

الاستبصار: 3/213 ح 774.

 

[609] تهذيب الأحكام: 7/322، ح 1326. عنه وسائل الشيعة: 20/392، ح 25912، والوافي،
21/227، ح 21127.

الإستبصار: 3/201، ح 729.

 

[610] تهذيب الأحكام: 7/323، ح 1332. عنه وسائل الشيعة: 20/373، ح 25859، قطعة
منه، و397، ح 25925، أورده بتمامه، والوافي: 21/228، ح 21129.

 

[611] تهذيب الأحكام: 7/324، ح 1335.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/376، ح 25867، والوافي: 21/240، ح
21155.

الإستبصار: 3/196، ح 710.

 

[612] تهذيب الأحكام: 8/244، ح 884. عنه الوافي: 10/656، ح 10295. وعنه وعن
الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/408، ح 25951، و23/23، ح 29019.

الإستبصار: 4/18، ح 60.

قطعة منه في حكم بيع الجارية إذا أرضعت ابن مولاها.

 

[613] إثبات الوصيّة: 222 س 5. عنه مستدرك الوسائل: 6/546 ح 7480، و14/287 ح 16735،
قطعة منه، بتفاوت، و368 ح 16981، قطعة منه.

دلائل الإمامة: 390 ح 344، بتفاوت.

تقدّم الحديث أيضا في حكم الصلاة في الحرمين.

 

[614] ما بين القوسين ليس في المصدر، أثبتناه عن المسائل والبحار والوسائل.

 

[615] قرب الإسناد: 253، ح 998.

عنه البحار: 101/146، ح 28، ووسائل الشيعة: 22/124، ح 28175.

مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 712.

 

[616] التحريم: 66/1 و2.

 

[617] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 178، و179. عنه البحار: 10/267، س 6، و10، ووسائل
الشيعة: 22/40، ح 27971.

قطعة منه في حكم كفّارة اليمين، و(سورة التحريم: 66/1).

 

[618] النوادر: 107، ح 262.

عنه وسائل الشيعة: 22/71، ح 28051، والبحار: 101/138، ح 1.

 

[619] تهذيب الأحكام: 8/56، ح 182.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3450.

 

[620] الكافي: 5/426، ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3449.

 

[621] قرب الإسناد: 304، ح 1192.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3455.

 

[622] الكافي: 6/86، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2305.

 

[623] - الكافي: 5/472 ح 1.

 

[624] تسلّق ... الجدار ونحوه وعليه: صعد عليه. المعجم الوسيط: 444، سلق.

 

[625] الكافي: 6/55، ح 2، و3، وفيه: عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن عمر بن عبد
العزيز ... باختصار.

عنه وسائل الشيعة: 22/10، ح 27885، و27886، وإثبات الهداة: 3/177، ح 22.

قطعة منه في معاشرته عليه‏السلام مع أسرته، و(إخباره عليه‏السلام عمّا في الضمير)، و(تزويج الإمام الصادق ابنه موسى الكاظم عليهماالسلام).

 

[626] النوادر: 112، ح 276.

عنه وسائل الشيعة: 22/130، ح 28193، والبحار: 101/138، ح 7.

 

[627] في الوسائل: هذا أمر شديد.

 

[628] النوادر: 129، ح 329.

 

[629] البقرة: 2/230.

 

[630] البقرة: 2/229.

 

[631] تفسير العيّاشيّ: 1/116، ح 364. عنه وسائل الشيعة: 22/122، ح 28171، والبرهان:
1/221، ح 6، والبحار: 101/155، ح 66.

قطعة منه في سورة البقرة: 2/230، و(سورة الأحزاب: 33/28).

 

[632]  تهذيب الأحكام: 8/58 ح 189. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/73 ح
28055.

الاستبصار: 3/292 ح 1030.

 

[633] البقرة: 2/230.

 

[634] تفسير العيّاشيّ: 1/117، ح 369. عنه البرهان: 1/223، ح 9، ووسائل الشيعة:
22/123، ح 28172، والبحار: 101/155، ح 68.

 

[635] قرب الإسناد: 255، ح 1008. عنه البحار: 101/147، ح 31، ووسائل الشيعة: 22/40،
ح 27972، و97، ح 28121.

مسائل عليّ بن جعفر: 280، ح 703.

 

[636] تهذيب الأحكام: 7/339، ح 1389.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/182، ح 26849.

الاستبصار: 3/207، ح 746.

 

[637] تهذيب الأحكام: 8/58، ح 190، و9/322، ح 1156، قطعة منه.

عنه الفصول المهّمة للحرّالعامليّ: 2/370، ح 2073، و479، ح 2316، قطعة منه.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/73، ح 28056، و28057، و26/158، ح
32712، و319، ح 33078، قطعة منه، والوافي: 25/738، ح 24889، قطعة منه.

الإستبصار: 3/292، ح 1031، و1032، و4/148، ح 555، قطعة منه.

 

[638] الكافي: 6/57، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 22/14، ح 27896.

 

[639] الكافي: 6/60، ح 12، و74، ح 4، وزاد فيه: ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمّار ... عنه وسائل الشيعة: 22/21، ح 27915، و141، ح 28223.

 

[640] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 177.

عنه البحار: 10/267، س 3، ووسائل الشيعة: 22/18، ح 27908.

قطعة منه في ما رواه عن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[641] الكافي: 6/81، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 22/57، ح 28012.

 

[642] تهذيب الأحكام: 8/62، ح 204.

عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 22/58، ح 28015.

الاستبصار: 3/295، ح 1043، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 3/325، ح 1573، بتفاوت يسير.

 

[643] الكافي: 6/86، ح 1. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 22/60، ح 28020.

من لا يحضره الفقيه: 3/333، ح 1614، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 8/69، ح 229.

قطعة منه في حكم نفقة المطلّقة.

 

[644] عُرَيض كزبير: واد بالمدينة فيه أموال لأهلها. مجمع البحرين: 4/215.

 

[645] الكافي: 6/127، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 22/87، ح 28095.

قطعة منه في تبسّمه عليه‏السلام.

 

[646] الكافي: 6/151، ح 1.

تهذيب الأحكام: 7/428، ح 1708، وفيه: روى محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد ابن
الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة ... و8/197، ح 691.

عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 21/225، ح 26950.

من لا يحضره الفقيه: 3/338، ح 1628، نحو ما في التهذيب.

عوالي اللئالي: 3/356، ح 306.

 

[647] الكافي: 6/168، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 22/99، ح 28126، و100، ح 28128،
قطعتان منه.

قطعة منه في حكم طلاق جارية التي زوّجها مولاها غلاما، و(حكم شراء جارية التي زوجها غلام).

 

[648] الكافي: 6/168، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2308.

 

[649] - الكافي: 6/371 ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/165 ح
28290.

تهذيب الأحكام: 8/84 ح 289.

الاستبصار: 3/310 ح 1102.

 

[650] الكافي: 5/428، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 20/530، س 4، أشار إليه، والوافي: 21/283،
ح 21230.

 

[651]  تهذيب الأحكام: 8/55 ح 178. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/64 ح
28031.

الاستبصار: 3/288 ح 1017.

قطعة منه في ما رواه عن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[652] تهذيب الأحكام: 8/71، ح 237.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/111، ح 28147 و147، ح 28239.

الإستبصار: 3/299، ح 1059.

عوالي اللئالي: 3/381، ح 41.

 

[653] تهذيب الأحكام: 8/73، ح 242.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/148، ح 28243.

الاستبصار: 3/300، ح 1064.

 

[654] تهذيب الأحكام: 8/92، ح 317.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/144، ح 28232.

الإستبصار: 3/282، ح 1000.

عوالي اللئالي: 2/281، ح 13.

 

[655] تهذيب الأحكام: 8/94، ح 320.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/156، ح 28261.

الاستبصار: 3/290، ح 1026.

 

[656] تهذيب الأحكام: 8/72، ح 239.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/147، ح 28241.

الإستبصار: 3/299، ح 1061.

 

[657] تهذيب الأحكام: 8/82، ح 279. عنه وعن الإستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
22/208، ح 28406.

الإستبصار: 3/331، ح 1179.

قرب الإسناد: 253، ح 1001. عنه البحار: 101/146، ح 29.

مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 410. عنه البحار: 10/289، س 7.

 

[658] تهذيب الأحكام: 8/92، ح 316. عنه وسائل الشيعة: 22/169، ح 28302.

مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 709.

 

[659] الكافي: 6/74، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 22/141، ح 28224.

 

[660] تهذيب الأحكام: 8/141، ح 491.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3457.

 

[661] تهذيب الأحكام: 7/347، ح 1420.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/184، ح 26854.

الإستبصار: 3/214، ح 781.

 

[662] مسائل عليّ بن جعفر: 197، ح 419.

عنه البحار: 10/290، س 12، ووسائل الشيعة: 21/157، س 12، ضمن ح 26781.

 

[663] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 417.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2261.

 

[664] قرب الإسناد: 253، ح 1000. عنه البحار: 101/183، س 19، ضمن ح 6.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 22/203، ح 28388.

مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 409. عنه البحار: 10/289، س 6.

 

[665] الكافي: 6/91، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 22/213، ح 28417.

 

[666] تهذيب الأحكام: 8/130، ح 448.

عنه وسائل الشيعة: 22/189، ح 28350.

 

[667] قرب الإسناد: 255، ح 1009. عنه البحار: 101/184، ح 8، ووسائل الشيعة: 22/238،
ح 28482.

مسائل عليّ بن جعفر: 281، ح 708.

 

[668] الطلاق: 65/4.

 

[669]  الكافي: 6/85 س 16 ضمن ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة:
22/179 ح 28326، نحو ما في التهذيب.

تهذيب الأحكام: 8/67 ح 223، و138، ح 481، في كليهما القطعة الأولى.

الاستبصار: 3/338 ح 1205، نحو ما في التهذيب.

قطعة منه في سورة الطلاق: 65/4.

 

[670] من لا يحضره الفقيه 3/353، ح 1691.

عنه وسائل الشيعة: 22/251، ح 28520، 26/225، ح 32880.

 

[671] المائدة: 5/87.

 

[672] تفسير العيّاشيّ: 1/336، ح 162. عنه البرهان: 1/494، ح 2، ووسائل الشيعة:
23/244، ح 29487، والبحار: 101/224، ح 38.

قطعة منه في سورة المائدة: 5/87.

 

[673] تهذيب الأحكام: 8/68، ح 227.

عنه وسائل الشيعة: 22/189، ح 28352.

 

[674]  تهذيب الأحكام: 8/154 ح 534. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/261 ح
28544.

الاستبصار: 3/346 ح 1237.

 

[675] الكافي: 6/171، ح 2. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/451، ح
26069، و22/260، ح 28541، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 8/155، ح 539.

الاستبصار: 3/349، ح 1249، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 3/390، ح 67، قطعة منه.

قطعة منه في حكم نكاح من زوّجها في العدّة.

 

[676] - الكافي: 6/113 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 22/240 ح 28487.

تهذيب الأحكام: 8/150 ح 517.

 

[677] تهذيب الأحكام: 8/135، ح 467.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/257، ح 28534.

الإستبصار: 3/335، ح 1193.

 

[678] تهذيب الأحكام: 8/157، ح 546.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/276، ح 28582.

الإستبصار: 3/351، ح 1253.

 

[679] قرب الإسناد: 253، ح 999. عنه البحار: 101/183، ح 6، ووسائل الشيعة: 22/218،
ح 28429.

مسائل عليّ بن جعفر: 281، ح 707.

 

[680] الكافي: 6/82، ح 9. عنه البرهان: 4/350، ح 2، بتفاوت يسير.

وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 22/197، ح 22374.

تهذيب الأحكام: 8/128، ح 443.

من لا يحضره الفقيه: 3/330، ح 1598.

 

[681] المحاسن: 339، ح 124.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2373.

 

[682] الكافي: 6/99، ح 2. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 22/186، ح 28342.

من لا يحضره الفقيه: 3/331، ح 1603، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 8/117، ح 405.

 

[683] الكافي: 6/101، ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 22/223، ح 28441.

تهذيب الأحكام: 8/129، ح 444، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 3/330، ح 1599.

عوالي اللئالي: 2/285، ح 24، نحو ما في التهذيب.

 

[684] الكافي: 6/101، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 22/223، ح 28443، وفيه: أو
ابنه
عليهماالسلام، والظاهر أنّه غير صحيح.

تهذيب الأحكام: 8/129، ح 446، بتفاوت يسير.

 

[685] الكافي: 6/102، ح 4، 101، ح 2، قطعة منه. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/363، ح
2056، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/381، ح 27356، قطعة منه، و22/223، ح 28442، قطعة منه، و224، ح 28444.

تهذيب الأحكام: 8/129، ح 445، و447، بتفاوت يسير.

 

[686] الكافي: 6/102، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 22/224، ح 28445.

 

[687] الكافي: 6/165، ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2365.

 

[688] الكافي: 6/108، ح 12.

من لايحضره الفقيه: 3/272، ح 1293، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة:
21/291، ح 27111، والوافي: 21/495، ح 21586.

 

[689] تهذيب الأحكام: 8/101، ح 342.

الكافي: 6/142، ح 1، عن سماعة مضمرا.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 22/294، ح 28633.

 

[690] قرب الإسناد: 255، ح 1010.

عنه البحار: 101/163، ح 3، ووسائل الشيعة: 22/301، ح 28653.

مسائل عليّ بن جعفر: 283، ح 714.

 

[691] تهذيب الأحكام: 8/97، ح 329. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/285، ح
28603.

الاستبصار: 3/317، ح 1129.

عوالي اللئالي: 2/289، ح 37، و3/393، ح 5.

 

[692] مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 312.

عنه البحار: 10/280، س 8، ووسائل الشيعة: 22/377، ح 28825.

 

[693] تهذيب الأحكام: 8/8، ح 23. عنه وسائل الشيعة: 22/348، ح 28759.

 

[694] - تهذيب الأحكام: 8/8 ح 24. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/350 ح 28766.

الاستبصار: 3/254 ح 911.

 

[695] قرب الإسناد: 283، ح 1122. عنه البحار: 101/197، ح 8، ووسائل الشيعة: 22/398،
ح 28884.

مسائل عليّ بن جعفر: 121، ح 70. عنه البحار: 10/257، س 5، ووسائل الشيعة: 23/46، ح 29078.

 

[696] - الكافي: 6/131 ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/352 ح
28769.

تهذيب الأحكام: 8/3 ح 5 القطعة الأولى منه.

الاستبصار: 3/256 ح 918 نحو ما في التهذيب.

 

[697] - تهذيب الأحكام: 8/322 ح 1194. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/361
ح 28790.

الاستبصار: 4/58 ح 199.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى: 65 ح 133.

 

[698] قرب الإسناد: 256، ح 1011. عنه البحار: 101/168، ح 5، و197، ح 7، ووسائل
الشيعة: 22/371، ح 28811.

مسائل عليّ بن جعفر: 303، ح 767.

 

[699] قرب الإسناد: 256، ح 1013. عنه البحار: 93/334، ح 1. وعنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 22/366، ح 28798.

مسائل عليّ بن جعفر: 105، ح 6، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/250، س 6.

قطعة منه في حكم من أفطر في صوم الكفّارة.

 

[700] تهذيب الأحكام: 8/14، ح 45. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/335، ح
28734.

الإستبصار: 3/262، ح 936.

عوالي اللئالي: 2/291، ح 43.

 

[701] تهذيب الأحكام: 8/17، ح 52. عنه وسائل الشيعة: 22/320، ح 28695.

مسائل عليّ بن جعفر: 281، ح 705.

عوالي الئالي: 3/401، ح 16.

 

[702] الكافي: 6/154، ح 4. عنه نور الثقلين: 5/256، ح 11.

وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 22/332، ح 28727.

تهذيب الأحكام: 8/13، ح 43.

الاستبصار: 3/261، ح 934.

من لا يحضره الفقيه: 3/344، ح 1650، بتفاوت يسير.

 

[703] الكافي: 6/155، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 22/312، ح 28673.

الهداية للشيخ الصدوق: 61، س 11، وفيه: وقال الكاظم عليه‏السلام، باختصار.

عنه البحار: 101/245، س 19، ومستدرك الوسائل: 16/53، ح 19123.

 

[704] الكافي: 6/156، ح 11. عنه نور الثقلين: 5/258، ح 17.

وعنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/321، ح 28697.

من لا يحضره الفقيه: 3/346، ح 1660.

تهذيب الأحكام: 8/24، ح 76، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان ...

الاستبصار: 3/264، ح 945، نحو ما في التهذيب.

عوالي اللئالي: 2/292، ح 49، و3/400، ح 11.

 

[705] الكافي: 6/157، ح 16. عنه نور الثقلين: 5/275، ح 14. وعنه وعن التهذيب
والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/321، ح 28699، و326، ح 28713.

تهذيب الأحكام: 8/21، ح 67.

الاستبصار: 3/263، ح 943.

عوالي اللئالي: 3/402، ح 17.

 

[706] قرب الإسناد: 304، ح 1192.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3455.

 

[707] مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 136. عنه البحار: 10/262، س 16.

قرب الإسناد: 255، ح 1006، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/175، س 19، ضمن ح 2.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 22/427، ح 2851.

قطعة منه في حدّ من قذف امرأته ثمّ طلّقها.

 

[708] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 176. عنه البحار: 10/267، س 1، ووسائل الشيعة:
23/17، ح 29003.

 

[709] قرب الإسناد: 250، ح 989. عنه البحار: 101/175، ح 2. عنه وعن وسائل الشيعة:
22/422، ح 28941.

مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 137، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/262، س 18.

 

[710] تهذيب الأحكام: 7/476، ح 1912، و8/189، ح 658، بتفاوت يسير. عنه وعن
الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/499، ح 27690، و22/421، ح 28938.

الإستبصار: 3/374، ح 1337.

 

[711] تهذيب الأحكام: 8/194، ح 681.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/426، ح 28948.

الإستبصار: 3/376، ح 1342.

عوالي اللئالي: 2/296، ح 69، و3/415، ح 12.

 

[712] الكافي: 6/165، ح 12. عنه نور الثقلين: 3/579، ح 57، قطعة منه، ووسائل الشيعة:
22/409، ح 28907، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والمسائل، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 22/412، ح 28911، و415، ح 28921، قطعتان منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 134، ح 132، قطعة منه، و280، ح 701، و702، قطعتان منه.

عنه البحار: 10/262، س 11.

قرب الإسناد: 254، ح 1003، و256، ح 1012، قطعتان منه. عنه البحار: 101/61، ح 2، و176، س 1، ضمن ح 2.

تهذيب الأحكام: 8/191، ح 675، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 2/295، ح 62، قطعة منه.

قطعة منه في حكم المطلّقة التي ادّعت أنّها حامل.

 

[713] قرب الإسناد: 288، ح 1138. عنه البحار: 101/197، ح 10.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/102، ح 29199.

مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 145.

عنه البحار: 10/263، س 15.

 

[714] قرب الإسناد: 283، ح 1120.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2426.

 

[715] تهذيب الأحكام: 8/258، ح 937. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/74، ح
29135، والوافي: 25/941، ح 25334.

الإستبصار: 4/25، ح 79.

مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح 157، بتفاوت يسير، و303، ح 769. عنه البحار: 10/264، س 13. قرب الإسناد: 264، ح 1048، نحو ما في المسائل. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/76، ح 29139.

وسائل الشيعة: 23/76، ح 29141، عن المقنع، بتفاوت يسير.

 

[716] الكافي: 6/191، ح 5. عنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 23/48، ح
29083، وفيه أبا جعفر
عليه‏السلام بدل أبي الحسن عليه‏السلام.

من لا يحضره الفقيه: 3/92، ح 344، وفيه: روى سعد بن سعد، عن حريز، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام ... بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 10/670، ح 10328.

تهذيب الأحكام: 8/224، ح 806.

الاستبصار: 4/11، ح 33، بتفاوت يسير.

عوالي اللئالي: 2/303، ح 18، و3/425، ح 20، عن حريز، عن أبي الحسن عليه‏السلام، بتفاوت يسير فيهما.

 

[717] في قرب الإسناد: «جَلْدا».

الأجْرَد: يقال: فرس أجرد: سبّاق، المعجم الوسيط: 115، جرد.

جَلُدَ جَلادة وجُلودة وجَلَدا: قوي وصبر على المكروه، فهو جَلْد، المصدر: 129، (جلد).

 

[718] الكافي: 6/196، ح 10. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الاسناد، وسائل الشيعة:
23/31، ح 29038.

تهذيب الأحكام: 8/230، ح 833.

من لا يحضره الفقيه: 3/85، ح 312، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 10/587، ح 10147.

قرب الإسناد: 283، ح 1123، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/197، ح 9.

مسائل عليّ بن جعفر: 330، ح 766.

 

[719] تهذيب الأحكام: 8/227، ح 815، و289، ح 1068، قطعة منه. عنه وعن الفقيه، وسائل
الشيعة: 23/95، ح 29180، قطعة منه، و176، ح 29334، والوافي: 10/617، ح 10204.

من لا يحضره الفقية: 3/84، ح 301.

النوادر للقمّيّ: 37، ح 51، قطعة منه. عنه البحار: 101/236، ح 112.

 

[720] - تهذيب الأحكام: 8/226 ح 813. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 23/94 ح
29178.

من لا يحضره الفقيه: 3/68 ح 230.

 

[721] صَرَمْتُ الرجل صَرْما: إذا قطعت كلامه ... ومنه«الدنيا آذنت بصُرْم أي بانقطاع وانقضاء. مجمع البحرين: 6/101، صرم.

 

[722] مسائل عليّ بن جعفر: 149، ح 192. عنه البحار: 10/268، س 12، ووسائل الشيعة:
23/222، ح 29420.

 

[723] تهذيب الأحكام: 8/293، ح 1083.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3399.

 

[724] المحاسن: 339، ح 124. عنه البحار: 101/154، ح 60، و195، ح 12، و288، ح 24،
ووسائل الشيعة: 23/226، ح 29436.

النوادر للقمّيّ: 75، ح 160. عنه البحار: 5/305، ح 18، و101/284، ح 6، ووسائل الشيعة: 23/237، ح 29469، ومستدرك الوسائل: 16/46، ح 19092.

قطعة منه في حكم طلاق المستكره على اليمين، و(ما رواه عليه‏السلامعن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[725] المحاسن: 267، ح 351.

عنه البحار: 71/182، ح 5.

مشكاة الأنوار: 122، س 13.

 

[726] مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 113. عنه البحار: 10/260، س 14، ووسائل الشيعة:
23/256، ح 29511.

قرب الإسناد: 292، ح 1152، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/207، س 5، ضمن ح 4، و218، ح 15.

 

[727] من لا يحضره الفقيه: 3/233، ح 1100، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 23/288، ح
29586.

مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 771.

 

[728] قرب الإسناد: 292، ح 1151. عنه البحار: 101/207، ح 4، ووسائل الشيعة: 23/261،
س 1، ضمن ح 29522، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 773.

 

[729] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 178، و179.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2288.

 

[730] مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 329.

عنه البحار: 10/281، س 15، ووسائل الشيعة: 23/287، ح 29584.

قرب الإسناد: 263، ح 1045، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 100/155، س 6، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 17/276، ح 22511.

 

[731] الكافي: 7/441، ح 11.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/228، ح 29444.

تهذيب الأحكام: 8/300، ح 1112.

النوادر للقمّيّ: 35، ح 42، بتفاوت يسير، عنه البحار: 101/235، ح 103، و مستدرك
الوسائل: 16/48، ح 19098.

 

 

[732] الكافي: 7/442، ح 18. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/236، ح 29465.

تهذيب الأحكام: 8/286، ح 1054.

قطعة منه في موعظته عليه‏السلام في العتق والصدقة.

 

[733] تهذيب الأحكام: 8/298، ح 1103. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/386، ح
28854، و388، ح 28859 قطعتان منه.

الإستبصار: 4/53، ح 185.

تفسير العيّاشيّ: 1/336، ح 166، بتفاوت، و337، ح 170. عنه مستدرك الوسائل: 15/420، ح 18699، 422، ح 18706، والبرهان: 1/496، ح 11، و15، والبحار: 101/224، ح 41، و225، ح 45.

النوادر للقمّي: 59، ح 117. عنه مستدرك الوسائل: 15/421، ح 18701، و422، ح 18707، والبحار: 101/242، ح 147.

من لا يحضره الفقيه: 3/237، ح 1122، قطعة منه.

 

[734] تهذيب الأحكام: 8/309، ح 1148. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/395، ح
28876.

الإستبصار: 4/55، ح 189.

مسائل عليّ بن جعفر: 306، ح 772.

 

[735] الكافي: 7/444، ح 3.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/246، ح 29490.

تهذيب الأحكام: 8/280، ح 1024.

 

[736] تهذيب الأحكام: 9/138، ح 580، و8/287، ح 1056، وفيه: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي
نصر، عن حمّاد بن عثمان ... .

عنه وعن الفقيه وسائل الشيعة: 19/196، ح 24421، و23/281، ح 29573.

من لا يحضره الفقيه: 3/228، ح 1073، و4/183، ح 643.

النوادر للقمّيّ: 28، ح 21، وفيه: أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصباح، قال: ... .

عنه البحار: 101/233، ح 82، ومستدرك الوسائل: 16/76، ح 19199.

 

[737] الكافي: 7/32، ح 17. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 19/196، ح 24421.

تهذيب الأحكام: 8/287، ح 1056، وفيه: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد
ابن عثمان، محمّد بن أبي الصباح ... بتفاوت.

من لا يحضره الفقيه: 3/228، ح 1073، و4/183، ح 643. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 23/281، ح 29573.

النوادر للقمّيّ: 28، ح 21، وفيه: عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصياح، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام ... نحو ما في التهذيب. عنه البحار: 101/233، ح 82.

 

[738] تهذيب الأحكام: 8/278، ح 1012. عنه وسائل الشيعة: 23/271، ح 29553.

 

[739] تهذيب الأحكام: 8/290، ح 1070. عنه وسائل الشيعة: 23/283، ح 29577.

 

[740] الكافي: 7/455، ح 7.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2684.

 

[741] الكافي: 7/29، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3406.

 

[742] قرب الإسناد: 288، ح 1139.

عنه البحار: 101/202، ح 8.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/144، ح 29276.

مسائل عليّ بن جعفر: 123، ح 79، بتفاوت يسير، وكذا في 303، ح 768.

عنه البحار: 10/257، س 20، ووسائل الشيعة: 23/140، ح 29262.

 

[743] قرب الإسناد: 288، ح 1137. عنه البحار: 101/404، ح 4.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/144، ح 29275.

مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 143.

عنه البحار: 10/263، س 12.

 

[744] تهذيب الأحكام: 8/261، ح 950. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 23/127، ح
29244، والوافي: 10/630، ح 10231.

الإستبصار: 4/28، ح 91.

 

[745] تهذيب الأحكام: 8/262، ح 953. عنه وسائل الشيعة: 23/128، ح 29246، والوافي:
10/631، ح 10233.

قطعة منه في دعاؤه عليه‏السلام لعليّ بن أبي حمزة.

 

[746] تهذيب الأحكام: 8/262، ح 956. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:
23/116، ح 29217، والوافي: 10/627، ح 10223.

الإستبصار: 4/28، ح 92.

من لا يحضره الفقيه: 3/70، ح 243، بتفاوت يسير.

 

[747] الكافي: 6/188، ح 15. عنه وعن الفقيه والتهذيب وقرب الإسناد ومسائل عليّ بن جعفر،
وسائل الشيعة: 23/156، ح 29301.

من لا يحضره الفقيه: 3/74، ح 259، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، والكافي، الوافي: 10/640، ح 10253.

تهذيب الأحكام: 8/276، ح 1004.

قرب الإسناد: 287/1134، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/202، ح 6.

مسائل عليّ بن جعفر: 136/140، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/263، س 5.

 

[748] قرب الإسناد: 287، ح 1133. عنه البحار: 101/202، ح 5.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 23/143، ح 29273.

مسائل عليّ بن جعفر: 136، ح 139، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/263، س 3.

 

[749] قرب الإسناد: 287، ح 1135. عنه البحار: 101/202، ح 7. عنه وعن المسائل، وسائل
الشيعة: 23/143، ح 29274.

مسائل عليّ بن جعفر: 136، ح 141. عنه البحار: 10/263، س 8.

قطعة منه في حكم ارث مكاتب أدّى نصف مكاتبته ثمّ مات.

 

[750] تهذيب الأحكام: 7/344، ح 1407، و8/213، ح 760، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 23/131، ح 29250.

وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/183، ح 26853.

من لا يحضره الفقيه: 3/302، ح 1445، بتفاوت يسير.

عنه وعن التهذيب، الوافي: 25/851، ح 25136.