موسوعة

    الإمام الكاظم عليه‏السلام

 

 

الجزء الثالث

 

 

اللجنة العلميّة في مؤسّسة وليّ العصر عليه‏السلام

للدراسات الإسلاميّة

 

بإشراف

السيّد محمّد الحسيني القزويني

1 ـ الشيخ مهدي الإسماعيلي     2 ـ السيّد أبو الفضل الطباطبائي

3 ـ السيّد محمّد الموسوي     4 ـ الشيخ عبد اللّه الصالحي

 

 

 


 


 

 

 

 

الباب الخامس ـ الأحكام

وفيه فصول

 

الفصل الأوّل: مقدّمات الفقه

الفصل الثاني: الطهارة

الفصل الثالث: الصلاة

الفصل الرابع: الصوم

الفصل الخامس: أحكام الزكاة

الفصل السادس ـ الخمس

الفصل السابع ـ الحجّ والمزار

الفصل الثامن: الجهاد والأمر بالمعروف والتقيّة

الفصل التاسع ـ أحكام النكاح وما يرتبط بها

الفصل العاشر: أحكام الطلاق

الفصل الحادي عشر: أحكام العتق والأيمان والكفّارات

الفصل الثاني عشر: أحكام التدبير والمكاتبة

الفصل الثالث عشر: أحكام الإجارة

الفصل الرابع عشر: أحكام الوقوف والصدقات والهبات

الفصل الخامس عشر: أحكام الوصيّة


 

الفصل السادس عشر: أحكام البيع والتجارة

الفصل السابع عشر: أحكام الشفعة

الفصل الثامن عشر: أحكام المزارعة والمساقات

الفصل التاسع عشر: أحكام المضاربة

الفصل العشرون: أحكام الدين والقرض والوديعة

الفصل الحادي والعشرون: أحكام الضمان والرهن

الفصل الثاني والعشرون: أحكام الصرف

الفصل الثالث والعشرون: أحكام الجُعالة والصلح

الفصل الرابع والعشرون: أحكام الأطعمة والأشربة

الفصل الخامس والعشرون: أحكام اللقطة

الفصل السادس والعشرون: أحكام إحياء الموات

الفصل السابع والعشرون: أحكام الصيد والذبائح

الفصل الثامن والعشرون: أحكام الزيّ والتجمّل

الفصل التاسع والعشرون: أحكام النذر والعهد

الفصل الثلاثون: أحكام الدوابّ

الفصل الحادي والثلاثون: أحكام الإرث

الفصل الثاني والثلاثون: أحكام القضاء والشهادات

الفصل الثالث والثلاثون: أحكام الحدود والقصاص والديات

 

 

 


 

 

 

 

 

 

الباب الخامس ـ الأحكام

وهو يشتمل على ثلاثة وثلاثين فصلاً

 

 

الفصل الأوّل: مقدّمات الفقه

وفيه ستّة عشر موضوعا

 

الأوّل ـ الأخذ بالكتاب وسنّة الرسول وأهل البيت عليهم‏السلام:

(1009) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن أبي عبد اللّه رفعه، عن
يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبى الحسن الأوّل عليه‏السلام: بما أوحّد اللّه.

فقال: يا يونس! لا تكوننّ مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت
نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ضلّ، ومن ترك كتاب اللّه وقول نبيّه كفر[1].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: وقال [ العالم] عليه‏السلام: من أخذ دينه من كتاب
اللّه وسنّة نبيّه صلوات اللّه عليه وآله، زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه
من أفواه الرجال ردّته الرجال[2].

 

الثاني ـ كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم:

(1010) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرا،  عن سماعة،
عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال: قلت له: أ كلّ شيء في كتاب اللّه، وسنّة
نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، أو تقولون فيه؟

قال: بل كلّ شيء في كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم[3].

 

الثالث ـ كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة:

1 ـ الحلّيّ رحمه‏الله: [ ...  موسى بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسى، قال: كتبت
إلى الشيخ (موسى الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وسألته عليه‏السلامعن العلم المنقول
إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به
على اختلافه، أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟


فكتب عليه‏السلام: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردّوه إلينا[4].

 

الرابع ـ حكم تزاحم السنّة مع الفريضة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسيّ، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام ... عن ميّت وجنب اجتمعا، ومعهما ما يكفي أحدهما، أيّهما يغتسل؟.

قال عليه‏السلام: إذا اجتمعت سنّة وفريضة، بدأ بالفرض[5].

 

الخامس ـ حكم الأخذ بالأحكام المتضادّه:

1 ـ الحرّ العامليّ رحمه‏الله: ... الحسن بن الجهم، قال: قلت ... فيروى عن أبي عبد
اللّه عليه‏السلام شيء، ويروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟

فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه[6].

 

السادس ـ التفقّه في الدين:

(1011) 1 ـ ابن شعبة الحرّاني رحمه‏الله: وقال عليه‏السلام: تفقّهوا في دين اللّه، فإنّ الفقه
مفتاح البصيرة، وتمام العبادة، والسبب إلى المنازل الرفيعة، والرتب الجليلة في الدين
والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقّه في دينه
لم يرض اللّه له عملاً[7].

 

السابع ـ عرض الأحاديث على كتاب اللّه:

(1012) 1 ـ العيّاشي رحمه‏الله: عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: إذا
كان جاءك الحديثان المختلفان فقِسهما على كتاب اللّه وعلى أحاديثنا، فإن أشبههما
فهو حقّ، وإن لم يشبههما فهو باطل[8].

 

الثامن ـ اليقين لا ينقضه الشكّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... الحسين بن الحكم، قال: كتبت إلى العبد
الصالح عليه‏السلام أخبره أنّي شاكّ ... .

فكتب عليه‏السلام: إنّ إبراهيم كان مؤمنا وأحبّ أن يزداد إيمانا، وأنت شاكّ، والشاكّ لا
خير فيه.

وكتب: إنّما الشكّ مالم يأت اليقين، فإذا جاء اليقين لم يجز الشكّ ... [9].

 

التاسع ـ التقليد:

(1013) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن
إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، عن محمّد بن عبيدة، قال: قال لي أبو الحسن عليه‏السلام: يا محمّد!
أنتم أشدّ تقليدا، أم المرجئة؟

قال: قلت: قلّدنا وقلّدوا.

فقال: لم أسألك عن هذا، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأوّل.

فقال أبو الحسن عليه‏السلام: إنّ المرجئة[10] نصبت رجلاً لم تفرض طاعته وقلّدوه، وأنتم
نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته، ثمّ لم تقلّدوه، فهم أشدّ منكم تقليدا[11].

 

العاشر ـ السؤال عن مسائل الدين:

(1014) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، قال: سئل أبو الحسن عليه‏السلام، هل يسع
الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه؟

فقال عليه‏السلام: لا[12].


 

الحادي عشر ـ حدّ البلوغ:

(1015) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه  عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟

قال عليه‏السلام: إذا احتلم، وعرف الأخذ والإعطاء[13].

 

الثاني عشر ـ حكم بلوغ الابن والابنة:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن
ابن عشر سنين يحجّ؟

قال عليه‏السلام: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا
طمثت[14].

 

الثالث عشر ـ القياس في الفتاوى والأحكام:

(1016) 1 ـ البرقي رحمه‏الله: عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن
أبي المغراء، عن سماعة، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: إنّ عندنا من قد أدرك أباك
وجدّك، وإنّ الرجل منّا يبتلي بالشيء لا يكون عندنا فيه شيء فيقيس.

فقال: إنّما هلك من كان قبلكم حين قاسوا[15].


(1017) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه‏السلام: جعلت فداك،
فُقِّهنا في الدين، وأغنانا اللّه بكم عن الناس، حتّى إنّ الجماعة منّا لتكون في المجلس ما
يسأل رجل صاحبه (إلاّ)[16] تحضره المسألة و يحضره جوابها (منّا من اللّه)[17] علينا بكم.

فربّما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك، ولا عن آبائك شيء، فنظرنا إلى أحسن
ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم، فنأخذ به.

فقال عليه‏السلام: هيهات، هيهات في ذلك، واللّه! هلك من هلك يا ابن حكيم!

قال: ثمّ قال: لعن اللّه أبا حنيفة، كان يقول: قال عليّ وقلت.

قال محمّد بن حكيم لهشام بن الحكم: واللّه! ما أردت إلاّ أن يرخّص لي في القياس[18].

(1018) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى
ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن
موسى عليه‏السلام، قال: قلت: أصلحك اللّه إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء
إلاّ وعندنا فيه شيء مسطّر، وذلك ممّا أنعم اللّه به علينا بكم، ثمّ يرد علينا الشيء
الصغير ليس عندنا فيه شيء، فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه، فنقيس على أحسنه.

فقال: وما لكم وللقياس! إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس.


ثمّ قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جائكم ما لا تعلمون فها - وأهوى
بيده إلى فيه - .

ثمّ قال: لعن اللّه أبا حنيفة، كان يقول: قال عليّ، وقلت أنا، وقالت الصحابة، وقلت.

ثمّ قال عليه‏السلام: أ كنت تجلس إليه؟

فقلت: لا، ولكن هذا كلامه، فقلت: أصلحك اللّه، أتى رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمالناس
بما يكتفون به في عهده؟

قال: نعم، وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة، فقلت: فضاع من ذلك شيء؟

فقال: لا، هو عند أهله[19].

(1019) 4 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن القياس؟

فقال: ما لكم وللقياس[20]؟! إنّ اللّه لا يسأل كيف أحلّ، وكيف حرّم[21].


(1020) 5 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
فضّال، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: سألته فقلت: إنّ أناسا
من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك، وسمعوا منهما الحديث، فربّما كان شيء يبتلى به
بعض أصحابنا، وليس في ذلك عندهم شيء يفتيه، وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن
يأخذوا بالقياس؟

فقال عليه‏السلام: لا، إنّما هلك من كان قبلكم بالقياس، فقلت له: لِمَ لا يقبل ذلك؟

فقال عليه‏السلام: لأنّه ليس من شيء إلاّ وجاء في الكتاب والسنّة[22].

(1021) 6 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: السنديّ بن محمّد البزّاز، عن صفوان بن يحيى، عن
محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: قلت له: تفقّهنا بكم في الدين
وروينا عنكم الحديث، وربّما ورد علينا رجل قد ابتلي بالشيء الصغير الذي ليس
عندنا فيه شيء نفتيه، وعندنا ما هو مثله ويشبهه، أفنقيسه بما يشبهه؟

فقال عليه‏السلام: لا، وما لكم وللقياس؟ في ذلك هلك من هلك!

فقلت: أتى رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم الناس بما يكتفون به؟

فقال عليه‏السلام: أتى واللّه! رسول اللّه الناس بما استغنوا به في عهده، وبما يكتفون به
من بعده إلى يوم القيامة.

فقلت: فضاع منه شيء؟!


فقال عليه‏السلام: لا، هو عند أهله[23].

7 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: ... سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه‏السلام ... .أيجوز
للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟

فقال له موسى عليه‏السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار.

فقال محمّد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟

فقال له عليه‏السلام: نعم، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك.

فقال له: ... إنّ أحكام اللّه يا محمّد! لا يقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ
سواء السبيل ... [24].

 

الرابع عشر ـ حكم ما يسمع من الأحكام عن الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أو الأئمّة عليهم‏السلام:

(1022) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّن يروي عنكم تفسيرا أو رواية عن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم
في قضاء، أو طلاق، أو في شيء[25] لم نسمعه قطّ من مناسك، أو شبهه من غير أن
يسمّي لكم عدوّا، أيسعنا أن نقول في قوله: اللّه أعلم إن كان آل محمّد يقولونه؟

قال عليه‏السلام: لا يسعكم حتّى تستيقنوا[26].

(1023) 2 ـ الحرّ العامليّ رحمه‏الله: سعيد بن هبة اللّه الراونديّ في رسالته ـ  أي رسالة
الفقهاء ـ ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد
اللّه، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح عليه‏السلام: هل يسعنا
فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم لكم؟

فقال: لا، واللّه! لا يسعكم إلاّ التسليم لنا.

فقلت: فيروى عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام شيء، ويروى عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟

فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه[27].

 

الخامس عشر ـ حكم أخذ الرجل أقمصة متعدّدة:

(1024) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه‏الله: عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم
الكاظم عليه‏السلام: الرجل يكون له عشرة أقمصة، أيكون ذلك من السرف؟

فقال عليه‏السلام: لا، ولكن ذلك أبقى لثيابه، ولكن السرف أن تلبس ثوب صونك في
المكان القذر[28].

 

السادس عشر ـ حكم استعمال القرعة:

(1025) 1 ـ الشيخ الطوسيّ  رحمه‏الله: روي عن أبى عبد اللّه وأبى الحسن
موسى عليهماالسلام: أنّ كلّ أمر مجهول، أو مشكوك فيه، يستعمل فيه القرعة[29].

 


 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: الطهارة

وفيه ثمانية عشر عنوانا

 

(أ) ـ أحكام الخلوة

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ حكم من دخل الكنيف ومعه خاتم فيه ذكر اللّه أو القرآن:

(1026) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه  عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف،
وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه، أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا[30].


 

الثانية ـ حدّ الاستنجاء:

(1027) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
المغيرة، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟

قال: لا، ينقى ما ثمّة، قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة، ويبقى الريح.

قال عليه‏السلام: الريح لا ينظر إليها[31].

 

الثالثة ـ حكم من دخل الكنيف ومعه خاتم فيه ذكر اللّه أو القرآن:

(1028) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه  عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف،
وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه، أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا[32].

 

الرابعة ـ حكم بلل الخصيّ بعد البول:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عبد الرحيم، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه‏السلامفي
الخصيّ يبول فيلقى من ذلك شدّة، فيرى البلل بعد البلل قال عليه‏السلام: يتوضّأ وينتضح في
النهار مرّة واحدة[33].

 

(ب) ـ أحكام المياه

وفيه مسألتان

 

الأولى ـ حكم طهارة الماء القليل:

(1029) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أخبرني أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن
الحسن وسعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته  عن رجل
يمسّ الطست، أو الركوة ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه؟

قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته
جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئمن المنيّ، وإن كان
أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه[34].

 

الثانية ـ حكم ماء المستعمل:

(1030) 1 ـ الشهيد رحمه‏الله: لخبر العيص سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه
وضوء؟ فقال عليه‏السلام: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه[35].


 

(ج) ـ أحكام النجاسات والأواني

وفيه خمسة وأربعون مسألة

 

الأولى ـ حكم المرآة التي حلقتها من فضّة:

(1031) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة
فضّة؟

قال عليه‏السلام: نعم، إنّما كره ما شرب فيه استعماله[36].

 

الثانية ـ حكم دود الكنيف إذا وقع على الثوب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ... ؟


قال عليه‏السلام: لا بأس إلاّ أن ترى أثرا، فتغسله[37].

 

الثالثة ـ حكم آنية الذهب والفضّة:

(1032) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال: آنية
الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون متاع الذين لا يوقنون: أبو الحسن موسى(ع)، 3

الرابعة ـ حكم السرج واللجام من الفضّة:

(1033) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن السرج واللجام فيه
الفضة، أيركب به؟

فقال عليه‏السلام: إن كان مموّها[38] لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلاّ فلا تركب به[39].

 

الخامسة ـ حكم إناء آكلة الميتة والخنزير:


(1034) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن أهل الأرض، أ نأكل في
إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة، والخنزير؟

قال عليه‏السلام: لا، ولا في آنية الذهب والفضّة[40].

 

السادسة ـ حكم الإناء الذي وقعت فيه قذرة:

(1035) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أحمد بن
محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد
ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن
عليه‏السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء، وهي قذرة؟

قال عليه‏السلام: يكفئ[41] الإناء[42].

 

السابعة ـ حكم ندي الكنيف:

(1036) 1 ـ حسين بن عثمان رحمه‏الله: عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: إذا ظهر النزّ[43] إليك
من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء.

قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا باريّة وباريّتين[44]، قد تستّروا (ستروا) بها[45].


 

الثامنة ـ حكم ماء المطر الذي صبّ فيه الخمر:

(1037) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن
يغسله؟

فقال عليه‏السلام: لا يغسل ثوبه، ولا رجله ويصلّي فيه، ولا بأس[46].

 

التاسعة ـ حكم ماء المطر الذي يجري على العذرة:

(1038) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلّى
فيه قبل أن يغسل؟

قال عليه‏السلام: إذا جرى به المطر فلا بأس[47].


 

العاشرة ـ حكم شرب فضل طعام الكفّار وشرابهم:

(1039) 1 ـ درست بن أبي منصور رحمه‏الله: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج، عن
أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، قال: لا تأكل من فضل طعامهم، ولا تشرب من
فضل شرابهم[48].

 

الحادية عشرة ـ حكم الماء الذي لاقاه النجس:

(1040) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه، في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه، يطأ في العذرة،
ثمّ يدخل في الماء، أيتوضّأ منه؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ أن يكون ماءا كثيرا قدر كرّ[49].

 


الثانية عشرة ـ حكم الماء إذا وقع فيه الحيّة وأشباهها ولايموت فيه:

(1041) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أخبرني الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد
ابن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر،
عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: وسألته عن العظاية[50]، والحيّة، والوزغ يقع في الماء فلا
يموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس به[51].

 

الثالثة عشرة ـ حكم الماء الذي بال فيه حيوان أو إنسان:

(1042) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي بصير[52]، قال: سألته عن كرّ من ماء مررت به، وأنا في سفر قد بال

فيه حمار، أو بغل، أو إنسان؟

قال: لا توضّأ منه، ولا تشرب منه[53].

 

الرابعة عشرة ـ حكم بول السنّور والكلب والحمار والفرس:

(1043) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس؟

قال: كأبوال الإنسان[54].

 

الخامسة عشرة ـ حكم الثوب الذي أصابه بول الصبيّ:

(1044) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: بهذا الإسناد [عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن
محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن
سماعة، قال: سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب؟

فقال: اغسله، فقلت: فإن لم أجد مكانه؟

قال: اغسل الثوب كلّه[55].


 

السادسة عشرة ـ حكم تطهير ما أصابه البول:

(1045) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول
أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يتنشّف[56]؟

قال عليه‏السلام: يغسل ما استبان أنّه أصابه، وينضح[57] ما يشكّ فيه من جسده أو
ثيابه، ويتنشّف[58] قبل أن يتوضّأ[59].

 

السابعة عشرة ـ حكم من أصاب ثوبه عذرة بابسة:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن
يدخل المسجد ... .

قال عليه‏السلام: إذا كان يابسا فلا بأس[60].

 

الثامنة عشرة ـ حكم جلود السباع:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القعود والقيام ... على جلود السباع ... وركوبها، أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس ... [61].

 

التاسعة عشرة ـ حكم تطهير النجاسات بالماء الذي يصبّ من الفم:

(1046) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن
العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال:  سألته عن الرجل
يصلح له أن يصبّ الماء من فيه، يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[62].

 

العشرون ـ حكم غسل المشرك والمسلم في الحمّام:

(1047) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام؟

قال عليه‏السلام: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلاّ أن يغتسل وحده على
الحوض فيغسله، ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء، أيتوضّأ منه للصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه[63].


 

الحادية والعشرون ـ حكم ماء الحمّام يدخل فيه الجنب والمشرك:

(1048) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض
أصحابه، عن أبي الحسن الهاشميّ عليه‏السلام قال: سئل عن الرجال يقومون  على الحوض
في الحمّام لا أعرف اليهوديّ من النصرانيّ، ولا الجنب من غير الجنب؟

قال عليه‏السلام: تغتسل منه، ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور.

وعن الرجل يدخل الحمّام، وهو جنب فيمسّ الماء من غير أن يغسلهما[64]؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

وقال: أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا، أو غير  جنب؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[65].

 

الثانية والعشرون ـ حكم ثوب أصابه بول الدوابّ وروثها:

(1049) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الثوب يوضع في مربط الدابّة على
بولها وروثها؟

قال عليه‏السلام: إن علّق به شيء فليغسله، وإن أصابه شيء من الروث والصفرة التي
تكون معه فلا تغسله من صفرة[66].


 

 

الثالثة والعشرون ـ حكم الفراش الذي أصابه الاحتلام:

(1050) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف
يصنع به؟

قال عليه‏السلام: اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس، فإن نمت عليه وأنت
رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا
بأس[67].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم إصابة البول إلى فراش كثير الصوف:

(1051) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الفراش يكون كثير الصوف
فيصيبه البول، كيف يغسل؟

قال عليه‏السلام: يغسل الظاهر، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى
يخرج من جانب الفراش الآخر[68].


 

الخامسة والعشرون ـ حكم النزّ خلف الكنيف في القبلة:

(1052) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن
الأوّل عليه‏السلامأنّه قال: إذا ظهر النزّ[69] من خلف الكنيف، وهو في القبلة يستره
بشيء[70].

 

السادسة والعشرون ـ حكم إصابة ماء الكنيف على الثياب:

(1053) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الكنيف يصبّ فيه الماء، فينضح
على الثياب، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: إذا كان جافّا فلا بأس[71].

 

السابعة والعشرون ـ حكم الافتراش على الأرض النجس الجافّ:

(1054) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة، أو يبول ثمّ يجفّ،
أيصلح له أن يفترش؟

قال عليه‏السلام: نعم، إذا كان جافّا[72].

 

الثامنة والعشرون ـ حكم قيح الدمل:

(1055) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: إن كان غليظا، أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة
وعشيّة، ولا ينقض ذلك الوضوء، فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله،
ولا تصلّ فيه حتّى تغسله[73].

 


التاسعة والعشرون ـ حكم دهن ماتت فيه فأرة:

(1056) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟

قال عليه‏السلام: لا تدّهن به، ولا تبعه من مسلم[74].

 

الثلاثون ـ حكم دقيق فيه خرء الفأرة:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟

قال عليه‏السلام: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه[75].

 

الحادية والثلاثون ـ حكم سؤر الفأرة والكلب:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
فأرة، أو كلب شربا من زيت، أو سمن، أو لبن؟ قال عليه‏السلام: إن كان جرّة أو نحوها
فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج، أو نحوه ... [76].

 

الثانية والثلاثون ـ حكم من أصابه الخنزير:


(1057) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وأخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي القاسم
جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله فذكر وهو في صلاته، كيف
يصنع به؟

قال عليه‏السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح
ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله.

وسألته عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟

قال عليه‏السلام: يغسل سبع مرّات[77].

 

الثالثة والثلاثون ـ حكم المؤاكلة والمصافحة مع المشرك:

(1058) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فراش اليهوديّ
والنصرانيّ ينام عليه؟

قال  عليه‏السلام: لا بأس، ولا يصلّى في ثيابهما.

وقال عليه‏السلام: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه

ولا مسجده ولا يصافحه.

قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للُّبس لا يدري لمن كان، هل
يصلح للصلاة فيه؟

قال عليه‏السلام: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه
حتّى يغسله[78].

 

الرابعة والثلاثون ـ حكم الثوب إذا أصابه طين المطر:

(1059) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه‏السلام في طين المطر، أنّه لا
بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلاّ أن يعلم أ نّه قد نجّسه شيء بعد المطر، فإن
أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله[79].


 

الخامسة والثلاثون ـ حكم الثوب الذي أصابه البول:

(1060) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد، عن موسى بن القاسم، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن الثوب يصيبه البول فينفذ
إلى الجانب الآخر، وعن الفرو[80]، وما فيه من الحشو؟

قال عليه‏السلام: اغسل ما أصاب منه، ومسّ الجانب الآخر، فإن أصبت مسّ شيء منه
فاغسله وإلاّ فانضحه بالماء[81].

 

السادسة والثلاثون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها النجاسة وأرواث الدوابّ:

(1061) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن
كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة
وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة[82]،[83].

 

السابعة والثلاثون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها دم حيوان أو إنسان:


(1062) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة،
فاضطربت ووقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب[84] دما، هل يتوضّأ من تلك البئر؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثمّ يتوضّأ منها، ولا بأس به.

قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن
يتوضّأ منها؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها.

وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها دلاء يسيرة[85].

 

الثامنة والثلاثون ـ حكم الكلب والفأرة الرطبة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته
عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب ... ؟

قال عليه‏السلام: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء.

وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك[86].


 

التاسعة والثلاثون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها الحمام أو الفأرة أو الكلب:

(1063) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب، عن نوح
النخعيّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، أو الدجاجة، أو الفأرة، أو
الكلب، أو الهرّة؟

فقال عليه‏السلام: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلك يطهّرها، إن شاء اللّه تعالى[87].

 

الأربعون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها الدم أو البول أو الخمر:

(1064) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد، عن
كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو
بول، أو خمر؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها ثلاثون دلوا[88].

 

الحادية والأربعون ـ حكم بئر وقعت فيها العذرة أو الدم:

(1065) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن
بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح
الوضوء منها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟

قال عليه‏السلام: ينزف منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها[89].

 

الثانية والأربعون ـ حكم الثوب إذا أصابه دم الحيض:

(1066) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد
الصالح عليه‏السلام، قال: سألته أُمّ ولد لأبيه، فقالت: جعلت فداك! إنّي أُريد أن أسألك عن
شيء، وأنا أستحيي منه.

قال عليه‏السلام: سلي، ولا تستحي.

قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسّلته، فلم يذهب أثره.

فقال عليه‏السلام: اصبغيه بمشق[90] حتّى يختلط ويذهب[91].


 

 

الثالثة والأربعون ـ حكم الثوب الذي تطأه الطيور:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن محمّد، قال: ... سألته عن الفأرة والدجاجة
والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟

قال عليه‏السلام: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلاّ فلا بأس[92].

 

الرابعة والأربعون ـ حكم تطهير الإناء الذي شرب منه الخنزير:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: ...  سألته عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟

قال عليه‏السلام: يغسل سبع مرّات[93].

 

الخامسة والأربعون ـ حكم طهارة أليات المقطوعة من الغنم:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن الحسن بن عليّ، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام ... إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم، فيقطعونها؟

فقال عليه‏السلام: حرام هي.


فقلت: جعلت فداك، فنصطبح بها؟

فقال عليه‏السلام: أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام[94].

2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟

قال عليه‏السلام: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها[95].

 

(د) ـ نواقض الوضوء

وفيه اثنتان وعشرون مسألة

 

الأولى ـ ما ينقض الوضوء:

(1067) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن أخيه، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عمّا ينقض الوضوء؟

قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلاّ شيء تصبر عليه،
والضحك في الصلاة، والقيى‏ء[96].

 

الثانية ـ حكم الوضوء لمن لم يتطهّر بعد البول:


1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن رجل بال، ثمّ تمسّح فأجاد التمسّح، ثمّ توضّأ ... ؟

قال عليه‏السلام: يعيد الوضوء، فيمسك ذكره، ويتوضّأ ... [97].

 

الثالثة ـ حكم خروج الريح بعد الوضوء:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل يكون في صلاته، فيعلم أنّ ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتا؟

قال عليه‏السلام: يعيد الوضوء ... [98].

2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع يده على أنفه، وخرج من المسجد متعمّدا حتّى
أخرج الريح من بطنه، ثمّ عاد إلى المسجد فصلّي ولم يتوضّأ، هل يجزئه ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا يجزؤه حتّى يتوضّأ ... [99].

 

الرابعة ـ حكم الرعاف والحجامة والقيء للوضوء:

(1068) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الرعاف

والحجامة والقيء؟

قال عليه‏السلام: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة[100].

 

الخامسة ـ حكم الوضوء لمن يخرج عنه دم أو بول:

(1069) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن
الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من
فرجه إمّا دم، وإمّا غيره؟

قال: فليصنع خريطة وليتوضّأ وليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدنّ إلاّ من
الحدث الذي يتوضّأ منه[101].

 

السادسة ـ حكم الوضوء لمن شجّ رأسه وسال الدم:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل ... رماه رجل فشجّه فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟

قال: لا ينقض ذلك الوضوء ... [102].

 


 

السابعة ـ حكم الوضوء من البئر فيها دم حيوان:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام
قال: سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت ووقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب[103]
دما، هل يتوضّأ من تلك البئر؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثمّ يتوضّأ منها، ولا بأس به.

قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن
يتوضّأ منها؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها ... [104].

 

الثامنة ـ حكم الوضوء من بئر وقعت فيها العذرة أو الدم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة ...  أيصلح الوضوء منها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

سألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟

قال عليه‏السلام: ينزف منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها[105].

 


التاسعة ـ حكم الوضوء لمن به علّة:

(1070) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن معمّر بن خلاّد، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل به علّة لا يقدر على
الاضطجاع[106]، والوضوء يشتدّ عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفي وهو
قاعد على تلك الحال.

قال عليه‏السلام: يتوضّأ، قلت له: إنّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته.

فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخّر الظهر
ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء[107].

 

العاشرة ـ حكم الظلم والكذب وإنشاد الشعر بعد الوضوء:

(1071) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عليه‏السلام عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل
صاحبه، أو الكذب؟

فقال: نعم، إلاّ أن يكون شعراً يصدق فيه، أو يكون يسيراً من الشعر،  الأبيات
الثلاثة والأربعة، فأمّا أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض  الوضوء[108].


 

الحادية عشرة ـ حكم الوضوء من الإناء الذي أصابه دم:

(1072) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط[109]
فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟

فقال عليه‏السلام: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بيّنا فلا
يتوضّأ منه.

قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه، هل يصلح
الوضوء منه؟

قال عليه‏السلام: لا[110].

 

الثانية عشرة ـ حكم البلل بعد الاستبراء:

(1073) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الهيثم بن
أبي مسروق النهديّ، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة، قال: قلت لأبي الحسن
موسى عليه‏السلام: إنّي أبول، ثمّ أتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي البلل (بعد استبرائي) ما

يفسد سراويلي؟

قال عليه‏السلام: ليس به بأس[111].

 

الثالثة عشرة ـ حكم خروج الدم من الفم للوضوء:

(1074) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من
فمه الدم، أينقض ذلك الوضوء؟

قال: لا، ولكن يتمضمض[112].

 

الرابعة عشرة ـ حكم دم الرعاف بعد الوضوء:

(1075) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
بنت إلياس، قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات اللّه عليه، وقد رعف بعد ما توضّأ
دما سائلاً، فتوضّأ[113].

 

الخامسة عشرة ـ حكم النوم بعد الوضوء:

(1076) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن أبي

شعيب عمران بن حمران، أنّه سمع عبدا صالحا يقول: من نام وهو جالس لا يتعمّد
النوم، فلا وضوء عليه[114].

 

السادسة عشرة ـ حكم الوضوء لمن يرقد وهو قاعد:

(1077) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سئل موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يرقد
وهو قاعد، هل عليه وضوء؟

فقال عليه‏السلام: لا وضوء عليه، مادام قاعدا إن لم ينفرج[115].

 

السابعة عشرة ـ حكم الشكّ في الحدث بعد الوضوء:

(1078) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل يتّكي في المسجد فلا
يدري نام أم لا، هل عليه وضوء؟

قال: إذا شكّ فليس عليه وضوء[116].

 

الثامنة عشرة ـ حكم الوضوء بعد المذي:

(1079) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل،

عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المذي؟

فأمرني بالوضوء منه، ثمّ أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال:
إنّ عليّا أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، واستحيى أن يسأله.

فقال: فيه الوضوء.

قلت: وإن لم أتوضّأ؟

قال: لا بأس به[117].

 

التاسعة عشرة ـ حكم المذي بعد الوضوء:

(1080) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن
الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام، عن المذي، أينقض الوضوء؟

قال عليه‏السلام: إن كان من شهوة نقض[118].

(1081) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن
الحسن بن رباط، عن الكاهليّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن المذي؟

فقال عليه‏السلام: ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه[119].


 

العشرون ـ حكم من بال وتوضّأ ولم يغسل ذكره:

(1082) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وأخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، قال: أخبرني
أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن
محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن
الرجل يبول، فلا يغسل ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصلاة؟

فقال عليه‏السلام: يغسل ذكره، ولا يعيد وضوءه[120].

 

الحادية والعشرون ـ حكم الشكّ في الطهارة:

(1083) 1 ـ الحرّ العامليّ رحمه‏الله: وروى المحقّق في (المعتبر) عنه عليه‏السلام، قال: إذا وجد
أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، لم يخرج من المسجد حتّى
يسمع صوتا، أو يجد ريحا[121].

 

الثانية والعشرون ـ حكم الوضوء لمن يستدخل الدواء:

(1084) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن
يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه، أينقض الوضوء؟

قال عليه‏السلام: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتّى يطرحه[122].

 

(ه) ـ أحكام الوضوء

وفيه اثنتان وأربعون مسألة

 

الأولى ـ كيفيّة الوضوء:

1 ـ العيّاشيّ رحمه‏الله: عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام ... قلت:
جعلت فداك كيف يتوضّأ؟

قال: مرّتين مرّتين، قلت: يمسح؟

قال: مرّة مرّة.

قلت: من الماء مرّة؟

قال: نعم.

قلت: جعلت فداك فالقدمين؟


قال: اغسلهما غسلاً[123][124].

(1085) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاش،
قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه‏السلام: كيف أتوضّأ للصلاة؟

قال: فقال عليه‏السلام: لا تغمس في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن
اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح بالماء على ذراعيك
ورأسك وقدميك[125].

 

الثانية ـ مقدار الماء للوضوء أو الغسل:

(1086) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام: للغسل
صاع من ماء، وللوضوء مدّ من ماء، وصاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خمسة أمداد، والمدّ وزن
مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستّة دوانيق، والدانق وزن ستّ حبّات، والحبّة وزن
حبّتين من شعير من أوساط الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره[126].


 

الثالثة ـ حكم من غسل يساره قبل يمينه في الوضوء:

(1087) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل توضّأ فغسل يساره قبل
يمينه، كيف يصنع؟

قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه، ثمّ يساره، ثمّ يمسح رأسه
ورجليه[127].

 

الرابعة ـ حكم الوضوء إذا لم يصب الماء بعض الوجه:

(1088) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلامعن
الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء؟

فقال عليه‏السلام: يجزيه أن يبلّه من بعض جسده[128].

 

الخامسة ـ حكم الوضوء على الوضوء:


(1089) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض
أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذّاء، عن سماعة، قال: كنت عند
أبي الحسن عليه‏السلام: فصلّى الظهر والعصر بين يديّ، وجلست عنده حتّى حضرت
المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّأ، فقلت: جعلت فداك! أنا
على وضوئي.

فقال عليه‏السلام: وإن كنت على وضوء، إنّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة
لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر، ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة
لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر[129].

 

السادسة ـ حكم الوضوء لمن قطعت يده من المرفق:

(1090) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من
المرفق، كيف يتوضّأ؟


قال عليه‏السلام: يغسل ما بقي من عضده[130].

 

السابعة ـ حكم من نسي غسل يساره في الوضوء:

(1091) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن موسى
ابن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن رجل توضّأ، ونسي غسل يساره؟

فقال عليه‏السلام: يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها[131].

 

الثامنة ـ حكم وضوء الرجل من طست يبول فيه:

(1092) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يبول في الطست،
أيصلح له الوضوء فيها؟

قال عليه‏السلام: إذا غسلت بعد بوله، فلا بأس[132].

 

التاسعة ـ حكم الخاتم في الإصبع حال الوضوء والغسل:


(1093) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: وذكر الخاتم؟

قال عليه‏السلام: إذا اغتسلت فحوّله من مكانه، وإذا توضأت فحوّله من مكانه، وإن
نسيت حتّى تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة[133].

 

العاشرة ـ حكم الوضوء لمن اغتسل للجنابة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
سألته عن غسل الجنابة، فيه وضوء أم لا؟ فيما نزل به جبرئيل عليه‏السلام؟!

فقال عليه‏السلام: الجنب يغتسل ...  ولا وضوء عليه[134].

 

الحادية عشرة ـ حكم الوضوء بماء الورد:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن يونس، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضّأ به للصلاة؟

قال: لا بأس بذلك[135].

 

الثانية عشرة ـ حكم الوضوء من الساقية:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام،

قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ... يتوضّأ منه للصلاة إذا كان
لا يجد غيره والماء لا يبلغ ... مدّا للوضوء وهو متفرّق، فكيف يصنع به وهو يتخوّف
أن يكون السباع قد شربت منه؟

فقال عليه‏السلام: ... وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه
ورجليه ... [136].

 

الثالثة عشرة ـ حكم الوضوء من سؤر الحائض:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحائض؟

قال عليه‏السلام: يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه[137].

 

الرابعة عشرة ـ حكم الوضوء من سؤر الدوابّ:

(1094) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فضل الفرس، والبغل،
والحمار، أيشرب منه ويتوضّأ للصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[138].

 


الخامسة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي وقعت فيه فأرة:

(1095) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في بئر،
فأخرجت وقد تقطّعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت، ثمّ يتوضّأ لا بأس[139].

 

السادسة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي بال فيه صبيّ:

(1096) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صبيّ بال في بئر، هل يصلح
الوضوء منها؟

فقال عليه‏السلام: ينزح الماء كلّه[140].

 

السابعة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي مات فيها بعير:

(1097) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بعير مات في بئر، هل يصلح
الوضوء منها؟

فقال عليه‏السلام: ينزح الماء كلّه[141].

 

الثامنة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي صبّ فيها الخمر:


(1098) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بئر صبّ فيها الخمر، هل
يصلح الوضوء من مائها؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح حتّى ينزح الماء كلّه[142].

 

التاسعة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء وقع فيه البول:

(1099) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن حبّ ماء فيه ألف رطل ماء وقع فيه أوقية بول، هل
يصلح شربه، أو الوضوء منه؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح[143].

 

العشرون ـ حكم الوضوء من بئر ماتت الفأرة فيه:

(1100) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فأرة وقعت فى بئر فماتت، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال عليه‏السلام: أنزع من مائها سبع دلاء ثمّ توضّأ، ولا بأس.

وسألته عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطّعت، هل يصلح الوضوء من
مائها؟

قال عليه‏السلام: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت ثمّ يتوضّأ لا بأس[144].

 

الحادية والعشرون ـ حكم الوضوء من ماء بال فيه حيوان أو إنسان:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن كرّ من ماء
مررت به، وأنا في سفر قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان؟

قال: لا توضّأ منه ... [145].

 

الثانية والعشرون ـ حكم الوضوء من ماء مسّه المشرك:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلاموسأله
عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء، أيتوضّأ منه للصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه[146].


 

الثالثة والعشرون ـ حكم الوضوء من ماء البحر:

(1101) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن ماء البحر، أيتوضّأ منه؟

قال: لا بأس[147].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم الوضوء إذا خرج بعده القيح:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح ... ؟

قال عليه‏السلام: ... لا ينقض ذلك الوضوء ... [148].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم المسح على الخمار في الوضوء:

(1102) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليه‏السلام عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح حتّى تمسح على رأسها[149].

 

السادسة والعشرون ـ حكم مسح القدمين في الوضوء:

(1103) 1 ـ أبو عليّ الطبرسيّ روى الحسين بن سعيد الأهوازيّ، عن أحمد بن
محمّد، قال: سألت أبا الحسن موسى بن  جعفر عليهماالسلامعن المسح على القدمين كيف
هو؟ فوضع بكفّه على  الأصابع، ثمّ  مسحها إلى الكعبين.

فقلت له: لو أن رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟

قال: لا، إلاّ بكفّه كلّها[150].

(1104) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد،
عن محمّد بن عيسى، عن يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‏السلام بمنى يمسح
ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في
مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلاً، ومن شاء مسح مدبرا، فإنّه من الأمر
الموسّع، إن شاء اللّه[151].


 

السابعة والعشرون ـ حكم المسح من داخل الخفّ:

(1105) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل،
عن عليّ بن النعمان، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن سليمان عمّه، قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه‏السلامقلت: جعلت فداك، يكون خفّ الرجل مخرقا فيدخل يده
فيمسح ظهر قدمه، أيجزيه ذلك؟

قال عليه‏السلام: نعم[152].

 

 

الثامنة والعشرون ـ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء:

(1106) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن
ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عنهما [أي
المضمضة والاستنشاق في الوضوء]؟

فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة[153].

(1107) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المضمضة، والاستنشاق؟

قال: ليس بواجب، وإن تركهما لم يعد لهما صلاة[154].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم الوضوء لمن في يديها سوار ودملج وخاتم:

(1108) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج[155]
في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟

قال عليه‏السلام: تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه.

وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كيف يصنع؟

قال: إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ[156].

 

الثلاثون ـ حكم من شكّ في وضوئه:

(1109) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل يكون على وضوء، شكّ

على وضوء هو، أم لا؟

قال: إذا ذكر وهو في صلاته، انصرف وتوضّأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من
صلاته أجزأه ذلك[157].

 

الحادية والثلاثون ـ تجديده عليه‏السلام الوضوء للصلاة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... سماعة، قال:

كنت عند أبي الحسن عليه‏السلام: فصلّى الظهر والعصر بين يديّ، وجلست عنده حتّى
حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّأ، فقلت: جعلت
فداك! أنا على وضوئي.

فقال عليه‏السلام: وإن كنت على وضوء ... [158].

 

الثانية والثلاثون ـ حكم الوضوء من ماء المطر إذا لاقى النجس:

(1110) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل
من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه، فيتوضّأ للصلاة؟

قال: إذا جرى فلا بأس[159].


 

الثالثة والثلاثون ـ حكم الوضوء من إناء تموت فيه العقرب وشبهه:

(1111) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن العقرب ـ والخنفساء[160]
وأشباههنّ ـ تموت في الجَرّة أو الدنّ[161]، أيتوضّأ منه للصلاة؟

قال: لا بأس[162].

 

الرابعة والثلاثون ـ حكم الوضوء من الماء الذي يمرّ بالميتة:

(1112) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء؟

قال: يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة[163].

 

الخامسة والثلاثون ـ حكم الوضوء في الكنيف:


(1113) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء
يدخل يده فيه، أيتوضّأ من فضله للصلاة؟

قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة، فلا بأس، ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلاّ أن
يغسل يده قبل ذلك[164].

 

السادسة والثلاثون ـ حكم الوضوء من فضل شرب الدوابّ:

(1114) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير،
أيشرب منه ويتوضّأ؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[165].

 

السابعة والثلاثون ـ حكم الوضوء بفضل ماء زاد عن غسل الحائض:

(1115) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن
أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟

قال عليه‏السلام: إذا كانت مأمونة فلا بأس[166].


 

الثامنة والثلاثون ـ حكم من نسي مسح رأسه وهو في الصلاة:

(1116) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد،
عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح
رأسه حتّى قام في الصلاة؟

قال عليه‏السلام: من نسي مسح رأسه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّه تعالى في
القرآن، أعاد الصلاة[167].

 

التاسعة والثلاثون ـ حكم الوضوء وغسل الجمعة:

(1117) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد، عن سليمان
ابن الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: إذا أردت أن
تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل[168].

 

الأربعون ـ حكم من ابتلّه المطر هل يجزيه عن الوضوء:

(1118) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل
لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه،
هل يجزيه ذلك من الوضوء؟


قال عليه‏السلام: إن غسله، فإنّ ذلك يجزيه[169].

 

الحادية والأربعون ـ حكم الغسل والوضوء جبيرة:

(1119) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر، كيف
يصنع بالوضوء، وغسل الجنابة، وغسل الجمعة؟

قال عليه‏السلام: يغسل ما وصل إليه ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك،
ممّا لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته[170].

 

الثانية والأربعون ـ حكم الوضوء تقيّة:

1 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: ... محمّد بن الفضل، قال: ... فكتب عليّ بن يقطين إلى
أبي الحسن موسى عليه‏السلام: جعلت فداك! أنّ أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين، فإن
رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي عليه، فعلت إن شاء اللّه تعالى.

فكتب إليه أبو الحسن عليه‏السلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي

آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلّل
شعر لحيتك، وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين، وتمسح رأسك كلّه، وتمسح ظاهر
أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى
غيره ... وسعي بعليّ بن يقطين إلى الرشيد، وقيل له: إنّه رافضيّ، مخالف لك ... وكان
عليّ بن يقطين يخلو إلى حجرة في الدار لوضوئه وصلاته، فلمّا دخل وقت الصلاة،
وقف الرشيد من وراء الحائط بحيث يرى عليّ بن يقطين، ولا يراه هو، فدعا بالماء
للوضوء، فتمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وخلّل شعر لحيته،
وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ومسح رأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثلاثا، والرشيد
ينظر إليه.

فلمّا رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّى أشرف عليه من حيث يراه، ثمّ

ناداه: كذب يا عليّ بن يقطين! من زعم أنّك من الرافضة، وصلحت حاله عنده،
وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه‏السلامابتداءً: من الآن يا علىّ بن يقطين! توضّأ كما أمر
اللّه ... [171].

 

(و) ـ آداب الحمّام:

وفيه اثنتا عشرة مسألة

 

الأولى ـ كيفيّة الدخول إلى الحمّام:

(1120) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى،

والعبّاس جميعا، عن سعدان بن مسلم، قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل
عليّ أبو الحسن عليه‏السلام، وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة.

فقال عليه‏السلام: السلام عليكم، فرددت عليه السلام، وبادرت فدخلت إلى البيت
الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت[172].

 

الثانية ـ حكم الإكثار من الحمّام:

(1121) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ
ابن الحكم، وعليّ بن حسّان، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: الحمّام
يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه في كلّ يوم يذيب شحم الكليتين[173].

 

الثالثة ـ حكم ماء الحمّام:

(1122) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: أيّوب بن نوح، عن صالح بن عبد اللّه، عن إسماعيل بن
جابر، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: ابتدأني فقال: ماء الحمّام لا ينجّسه شيء[174].


 

الرابعة ـ حكم الخضاب بالسواد:

(1123) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثني محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن محمّد بن
أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح،
عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: الخضاب بالسواد زينة
للنساء، مكبتة للعدوّ[175].

 

الخامسة ـ حكم غسالة ماء الحمّام:

(1124) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه‏السلام، قال: سئل
عن مجمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[176].

 

السادسة ـ حكم أخذ الشارب وتقليم الأظفار:

(1125) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر
ابن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، قال: قلت: لأبي الحسن عليه‏السلام: إنّ أصحابنا

يقولون: إنّ أخذ الشارب وقلم الأظفار يوم الجمعة؟

فقال عليه‏السلام: سبحان اللّه! خذها متى شئت في يوم الجمعة، وإن شئت ففي سائر
الأيّام[177].

 

السابعة ـ حكم الأخذ من اللحية:

(1126) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل له أن يأخذ من لحيته؟

قال عليه‏السلام: أمّا عن عارضه فلا بأس، وأمّا من مقدّمه فلا[178].

 

الثامنة ـ حكم قصّ الشارب:

(1127) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن قصّ الشارب، أمن
السنّة؟

قال: نعم[179].

 


التاسعة ـ حكم جزّ الشعر:

(1128) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام: ألقوا
الشعر عنكم، فإنّه يحسّن[180].

 

العاشرة ـ حكم التمشّط بالعاج:

(1129) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، قال: دخلت على
أبي إبراهيم عليه‏السلام، وفي يده مشط عاج يتمشّط به، فقلت له: جعلت فداك، إنّ عندنا
بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج[181].

قال عليه‏السلام: ولِمَ؟! فقد كان لأبي عليه‏السلام، منها مشط، أو مشطان، ثمّ قال: تمشّطوا
بالعاج، فإنّ العاج يذهب بالوباء[182].

 


الحادية عشرة ـ حكم التدلّك بالزيت والدقيق بعد النورة:

(1130) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي الحسن صلوات اللّه عليه في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق؟

قال: لا بأس به[183].

 

الثانية عشرة ـ حكم المسك في الدهن:

(1131) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المسك في الدهن،
أيصلح؟

قال عليه‏السلام: إنّي لأصنعه في الدهن، ولا بأس .

وروي: أنّه لا بأس بصنع المسك في الطعام[184].

 

(ز) ـ أحكام الجنابة

وفيه أربعة وعشرون مسألة

 


الأولى ـ ما يوجب غسل الجنابة للرجل:

(1132) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة، ويقبّلها فيخرج منه المنيّ، فما عليه؟

قال  عليه‏السلام: إذا جاءت الشهوة، ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنّما هو
شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس[185].

 

الثانية ـ ما يوجب الغسل للمرأة:

(1133) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن
عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه، فتحرّك على ظهره، فتأتيها
الشهوة، فتنزل الماء، عليها الغسل؟ أو لا يجب عليها الغسل؟

قال عليه‏السلام: إذا جاءتها الشهوة، فأنزلت الماء، وجب عليها[186] الغسل[187].

(1134) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام، عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، ولا ينزل عليها، أعليها
غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها، أعليها غسل؟


قال عليه‏السلام: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر[188].

(1135) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد
الحميد، قال: حدّثني محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت: تلزمني
المرأة، أو الجارية من خلفي، وأنا متّك على جنبي فتتحرّك على ظهري، فتأتيها
الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟

قال عليه‏السلام: نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء، وجب عليها الغسل[189].

(1136) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه،
ومحمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد، عن
محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها
غسل؟

قال عليه‏السلام: نعم[190].

 

الثالثة ـ كيفيّة غسل الجنابة:

(1137) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين  بن

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن‏أبي الحسن عليه‏السلام،
قال: سألته عن غسل الجنابة، فيه وضوء أم لا؟ فيما نزل به جبرئيل عليه‏السلام.

فقال عليه‏السلام: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في
الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده
كلّه، ثمّ قد قضى الغسل، ولا وضوء عليه[191].

 

الرابعة ـ حكم الغسل بالثلج:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل تصيبه الجنابة ... أيّهما أفضل التيمّم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمّم[192].

 

الخامسة ـ حكم الغسل بماء الورد:

(1138) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن
محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء
الورد، ويتوضّأ به للصلاة؟

قال: لا بأس بذلك[193].


 

السادسة ـ حكم الجنب قبل أن يغتسل أو يتؤضّأ:

(1139) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضّأ وقبل أن
يغسل يده، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس.

قال: وإن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحبّ إليّ[194].

 

السابعة ـ حكم غسل الميّت والجنب عند تعذّر الماء:

(1140) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ،
عن أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن ميّت
وجنب اجتمعا، ومعهما ما يكفي أحدهما، أيّهما يغتسل؟

قال عليه‏السلام: إذا اجتمعت سنّة وفريضة، بدأ بالفرض[195].

 


الثامنة ـ تقديم غسل الجنابة على غيره:

(1141) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء،
وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به،
وكيف يصنعون؟

قال عليه‏السلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم الذي عليه وضوء، لأنّ الغسل من
الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز[196].

 

التاسعة ـ حكم تعرّي الزوج والغسل بين يدي الخادم:

(1142) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك
ابن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المرأة، هل يجوز لزوجها التعرّي
والغسل بين يدي خادمها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس ما أحلّت له من ذلك ما لم يتعدّه[197].

 

العاشرة ـ حكم البلل بعد غسل الجنابة قبل البول وبعده:


(1143) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يجنب، ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما
يغتسل؟

قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضّأ
ويستنجي[198].

 

الحادية عشرة ـ حكم غسل الجنابة من الساقية بالماء القليل:

(1144) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجليّ

وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال:

سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية[199] أو مستنقع[200]، أيغتسل فيه

للجنابة، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا

للجنابة، ولا مدّا للوضوء وهو متفرّق، فكيف يصنع به وهو يتخوّف أن يكون

السباع قد شربت منه؟

فقال عليه‏السلام: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماءبيد واحدة فلينضحه خلفه
وكفّا عن أمامه، وكفّا عن يمينه، وكفّا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه
ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يجزيه.

وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه.

وإن كان الماء متفرّقا فقدر أن يجمعه وإلاّ اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في

مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإنّ
ذلك يجزيه[201].

 

الثانية عشرة ـ حكم غسل الجنابة بماء المطر:

(1145) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في
المطر حتّى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟

قال عليه‏السلام: إن كان يغسله كما يغتسل بالماء، أجزأه ذلك إلاّ أنّه ينبغي له أن
يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده[202].


(1146) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر
على ماء فيصيبه المطر، هل يجزئه ذلك، أم هل يتيمّم؟

قال: إن غسله أجزأه، وإلاّ تيمّم.

قال: قلت: أيّهما أفضل التيمّم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمّم[203].

 

الثالثة عشرة ـ حكم قراءة القرآن للجنب:

(1147) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن
ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عن الجنب هل
يقرأ القرآن؟

قال: ما بينه وبين سبع آيات.

وفي رواية زرعة عن سماعة: سبعين آية[204].


 

الرابعة عشرة ـ حكم إصابة الجسد بعد الغسل جنبا:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن أبي الحسن الهاشميّ، قال: سئل عن الرجال
يقومون  على الحوض في الحمّام لا أعرف اليهوديّ من النصرانيّ، ولا الجنب من غير
الجنب؟

قال عليه‏السلام: تغتسل منه ... وقال: أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل
جنبا، أو غير  جنب؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[205].

 

الخامسة عشرة ـ حكم التنوّر للجنب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... أسلم مولى عليّ بن يقطين، قال: أردت أن أكتب إلى
أبي الحسن عليه‏السلام، أسأله يتنوّر الرجل وهو جنب؟

قال: فكتب لي ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة ... [206].

 

السادسة عشرة ـ حكم المجامعة للمختضب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... أسلم مولى عليّ بن يقطين، قال: أردت أن أكتب إلى
أبي الحسن عليه‏السلام ... .

فكتب لي ابتداء: ... لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة[207].


 

السابعة عشرة ـ حكم الخضاب للجنب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى
أبي الحسن عليه‏السلام يسأله عن الجنب، أيختضب، أو يجنب وهو مختضب؟

فكتب: لا أحبّ له ذلك[208].

 

الثامنة عشرة ـ حكم عرق الجنابة:

(1148) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنّ فيه جنابة، كيف يصنع؟
هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل؟

قال: إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل
ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل
جسده كلّه[209].

 


التاسعة عشرة ـ حكم من أصاب يده جنابته فمسحه بخرقة:

(1149) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن جنب أصابت يده من جنابته
فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله[210] قبل أن يغسلها، هل يجزئه أن يغتسل من
ذلك الماء؟

قال: إن وجد ماءا غيره، فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه[211].

 

العشرون ـ حكم الجنابة للمختضب:

(1150) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: لا بأس أن
يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

وروي أيضا: أ نّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، وأمّا في أوّل الخضاب فلا[212].

(1151) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد، قال: قلت
لأبي إبراهيم عليه‏السلام: أيختضب الرجل، وهو جنب؟

قال عليه‏السلام: لا، قلت: فيجنب، وهو مختضب؟


قال  عليه‏السلام: لا، ثمّ سكت عليه‏السلام قليلاً، ثمّ قال عليه‏السلام: يا أبا سعيد! ألا أدلّك على شيء
تفعله؟ قلت: بلى.

قال عليه‏السلام: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع[213].

 

الحادية والعشرون ـ حكم اختضاب الجنب والحائض:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن أبي جميلة، عن أبي الحسن
الأوّل عليه‏السلام، قال: لا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة ...[214].

(1152) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد
اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزّا، عن سماعة،
قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلامعن الجنب والحائض، أيختضبان؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[215].

(1153) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزّا، عن
عليّ، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: قلت: الرجل يختضب، وهو جنب؟ قال عليه‏السلام:
لا بأس.

وعن المرأة تختضب، وهي حائضة؟ قال عليه‏السلام: ليس به بأس[216].


4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد، قال: قلت
لأبي إبراهيم عليه‏السلام: أيختضب الرجل، وهو جنب؟

قال عليه‏السلام: لا ...  ثمّ قال عليه‏السلام: يا أبا سعيد! ألا أدلّك على شيء تفعله؟

قلت: بلى.

قال عليه‏السلام: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع[217].

 

الثانية والعشرون ـ حكم نوم الجنب في المسجد وعبوره عنه:

(1154) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الجنب ينام في المسجد؟

فقال عليه‏السلام: يتوضّأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه[218].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم لمس الجنب الدراهم البيض:

(1155) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،
وعليّ بن السنديّ، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن  أبي إبراهيم عليه‏السلام،
قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[219].

 


الرابعة والعشرون ـ حكم الخضاب للحائض:

(1156) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه‏الله: عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام قال: لا تختضب
الحائض
[220].

 

(ح) ـ أحكام الحائض

وفيه ثماني عشرة مسألة

 

الأولى ـ أحكام الحائض وعلائمها:

(1157) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد،
ورواه أحمد أيضا، عن محمّد بن أسلم، عن خلف بن حمّاد الكوفيّ، قال: تزوّج بعض
أصحابنا جارية معصرا[221] لم تطمث، فلمّا افتضّها[222] سال الدم فمكث سائلاً، لا
ينقطع نحوا من عشرة أيّام.

قال: فأروها القوابل، ومن ظنّوا أ نّه يبصر ذلك من النساء فاختلفن، فقال بعض:
هذا من دم الحيض، وقال بعض: هو من دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي
حنيفة وغيره من فقهائهم؟

فقالوا: هذا شيء قد أشكل، والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضّأ، ولتصلّ وليمسك
عنها زوجها حتّى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم يضرّها الصلاة، وإن كان دم
العذرة كانت قد أدّت الفرض.


ففعلت الجارية ذلك، وحججت في تلك السنة.

فلمّا صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، فقلت: جعلت فداك!
إنّ لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك، وأسألك عنها؟

فبعث إليّ: إذا هدأت الرِجْل، وانقطع الطريق، فاقبل إن شاء اللّه.

قال خلف: فرعيت الليل حتّى إذا رأيت الناس قد قلّ اختلافهم بمنى، توجّهت
إلى مضربه[223]، فلمّا كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق، فقال: من الرجل؟

فقلت: رجل من الحاجّ، فقال: ما اسمك؟

قلت: خلف بن حمّاد، قال: ادخل بغير إذن، فقد أمرني أن أقعد ههنا، فإذا أتيت
أذنت لك، فدخلت وسلّمت، فردّ السلام، وهو جالس على فراشه وحده، ما في
الفسطاط غيره، فلمّا صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله.

فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث، فلمّا افتضّها سال
الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام، وإنّ القوابل اختلفن في ذلك، فقال
بعضهنّ: دم الحيض، وقال بعضهنّ: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟

قال عليه‏السلام: فلتتّق اللّه، فإن كان من دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى
الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه، ولتتوضّأ ولتصلّ، ويأتيها
بعلها إن أحبّ ذلك.

فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ممّا هو حتّى يفعلوا ما ينبغي؟

قال: فالتفت يمينا وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثمّ نهد[224]
إليّ، فقال: يا خلف! سرّ اللّه، سرّ اللّه، فلا تذيعوه، ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين
اللّه، بل ارضوا لهم ما رضي اللّه لهم من ضلال، قال: ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين، ثمّ

قال: تستدخل القطنة، ثمّ تدعها مليّا، ثمّ تخرجها إخراجا رفيقا، فإن كان الدم
مطوّقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض.

قال: خلف: فاستحفّني الفرح فبكيت، فلمّا سكن بكائي، قال: عليه‏السلام: ما أبكاك؟

قلت: جعلت فداك! من كان يحسن هذا غيرك؟!

قال: فرفع يده إلى السماء، وقال: واللّه! إنّي ما أخبرك إلاّ عن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم،
عن جبرئيل، عن اللّه عزّوجلّ[225].

 

الثانية ـ مدّة أيّام الحيض:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... حنّان بن سدير، قال: ... .

قال عليه‏السلام: لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة أيّام،
فأعطيت أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره[226].

(1158) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي

الحسن عليه‏السلام، قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة[227].

(1159) 3 ـ الشيخ الطوسيّ  رحمه‏الله: وأخبرني أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن
الزبير، عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن عليه‏السلام،
قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة؟

وكم تدع الصلاة؟

فقال عليه‏السلام: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين[228].

 

الثالثة ـ حكم صلاة الحائض:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... خلف بن حمّاد الكوفيّ، قال: ... .

فلمّا صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... .

فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث، فلمّا افتضّها سال
الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام ... .

قال عليه‏السلام: فلتتّق اللّه، فإن كان من دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى
الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه ،ولتتوضّأ ولتصلّ ...[229].

 

الرابعة ـ حكم وطيء الحائض:


1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... خلف بن حمّاد الكوفيّ، قال: ... .

فلمّا صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... .

فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث، فلمّا افتضّها سال
الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام ... .

قال عليه‏السلام: فلتتّق اللّه، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى
الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه، ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها
بعلها إن أحبّ ذلك ... [230].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام، عن رجل أتى أهله وهي حائض؟

قال: يستغفر اللّه ولا يعود.

قلت: فعليه أدب؟

قال عليه‏السلام: نعم، خمسة وعشرين سوطا، ربع حدّ الزاني، وهو ( صاغر) لأنّه أتى
سفاحا
[231].

 

الخامسة ـ حكم جلوس الحائض عند المحتضر:

(1160) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي
الحسن عليه‏السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض، وهي حائض، في حدّ الموت؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك، فلتتنحّ عنه وعن

قربه، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك[232].

 

السادسة ـ حكم المرأة التيترى الصفرة في أيّام حيضها:

(1161) 1 ـ عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ رحمه‏الله: سمعت العبد الصالح عليه‏السلام يقول في
الحائض: إذا انقطع عنها الدم، ثمّ رأت صفرة فليس بشيء، تغتسل ثمّ تصلّي[233].

2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
المرأة التي ترى الصفرة أيّام طمثها، كيف تصنع؟

قال عليه‏السلام: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل
وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزئها الوضوء عند كلّ صلاة
تصلّي[234].

 

السابعة ـ حكم الدم تراه المرأة في غير أيّام حيضها:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
المرأة ترى الدم في غير أيّام طمثها فتراه اليوم، واليومين، والساعة، ويذهب مثل
ذلك كيف تصنع؟


قال عليه‏السلام: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها إذا دام الدم، وتغتسل كلّما انقطع
عنها.

قلت: كيف تصنع؟

قال عليه‏السلام: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ولا غسل عليها من
صفرة تراها إلاّ في أيّام طمثها فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم[235].

 

الثامنة ـ حكم صلاة الحائض إذا اغتسلت وقت صلاة العصر:

(1162) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي
همّام، عن أبي الحسن عليه‏السلام، في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر، ثمّ
تصلّي الظهر[236].

 

التاسعة ـ حكم مقدار الماء للحائض:

(1163) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الحائض، كم يكفيها من الماء؟

فقال عليه‏السلام: فَرَق[237].[238].


 

العاشرة ـ حكم سؤر الحائض:

(1164) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحائض؟

قال عليه‏السلام: يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه[239].

 

الحادية عشرة ـ حكم الخضاب للحائض:

(1165) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن المرأة تختضب
وهي حائض؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به[240].

(1166) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: تختضب
المرأة، وهي طامث؟


قال عليه‏السلام: نعم[241].

(1167) 3 ـ الحميريّ رحمه‏الله: محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن
موسى عليه‏السلام، قال: لا تختضب الحائض[242].

 

الثانية عشرة ـ حكم صلاة الحبلى التي ترى الدم الدفقة والدفقتين:

(1168) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حميد بن
المثنّى، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام، عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم
في الأيّام، وفي الشهر، وفي الشهرين؟

فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة[243].

 

الثالثة عشرة ـ حكم المرأة تحيض قبل غسل الجنابة:

(1169) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
ابن مهران، عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام، قالا: في الرجل يجامع المرأة
فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟

قال عليه‏السلام: غسل الجنابة عليها واجب[244].


 

الرابعة عشرة ـ حكم صلاة المرأة إذا رأت الطهر أو الدم قبل غروب الشمس:

(1170) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلامقلت:
المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟

قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، فلا تصلّي إلاّ
العصر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها، وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في
الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر، وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهي في الدم
أكثر.

قال عليه‏السلام: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام،
فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم، فلتقض صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر
دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر
فوجب عليها قضاؤها[245].

 

الخامسة عشرة ـ حكم عرق الحائض:


(1171) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن
أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:

سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟

قال عليه‏السلام: إن كان ثوبا تلزمه، فلا أحبّ أن تصلّي فيه حتّى تغسله[246].

 

السادسة عشرة ـ حكم وطى‏ء الحائض قبل الغسل:

(1172) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن عبدون بالإسناد المتقدّم، عن عليّ بن
الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبد  اللّه بن المغيرة،
عمّن سمعه من العبد الصالح عليه‏السلام في المرأة إذا طهرت من  الحيض، ولم تمسّ الماء، فلا
يقع عليها زوجها، حتّى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به.

وقال عليه‏السلام: تمسّ الماء أحبّ إليّ[247].

(1173) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وبهذا الإسناد، عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب
ابن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ[248].


 

السابعة عشرة ـ حكم امرأة رأت الدم في الحبل:

(1174) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟

قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام التى كانت تقعد
استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة[249].

 

الثامنة عشرة ـ حكم صلاة الحبلى إذا ترى الدم أيّام حيضها:

(1175) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن الحبلى ترى الدم، وهي حامل،
كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة؟

قال عليه‏السلام: تترك إذا دام[250].

 


(ط) ـ أحكام الاستحاضة

وفيه مسألة واحدة

 

حكم صلاة المستحاضة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت
الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟

فقال عليه‏السلام: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين[251].

 

(ي) ـ أحكام النفاس

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ حكم النفساء:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... حنّان بن سدير، قال: قلت: لأيّ علّة أعطيت
النفساء ثمانية عشر يوما، ولم تعط أقلّ منها ولا أكثر؟

قال عليه‏السلام: لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة أيّام،
فأعطيت أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره[252].

 


الثانية ـ حكم صلاة النفساء:

(1176) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وبهذا الإسناد، [ أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى،
عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه]، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن
ابن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
الماضي عليه‏السلام عن النفساء، وكم يجب عليها ترك الصلاة؟

قال عليه‏السلام: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رقّ
وكانت صفرة اغتسلت وصلّت، إن شاء اللّه تعالى[253].

 

الثالثة ـ حكم صلاة النفساء إذا ترى الدم بعد الثلاثين:

(1177) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن أبي عبد اللّه، عن معاوية بن
حكيم، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام في امرأة نفست، فتركت
الصلاة ثلاثين يوما، ثمّ تطهّرت، ثمّ رأت الدم بعد ذلك؟

قال عليه‏السلام: تدع الصلاة، لأنّ أيّامها أيّام الطهر [ و] قد جازت أيّام النفاس[254].

(1178) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وبهذا الإسناد، [ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه]
عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد
البرقيّ، والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام، عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة، أو أكثر ثمّ

طهرت وصلّت، ثمّ رأت دما أو صفرة؟

فقال عليه‏السلام: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ، ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما
ليس بصفرة، فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل ولتصلّ[255].

 

الرابعة ـ حكم صوم النفساء:

(1179) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أخبرني جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى،
عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن
عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح،  عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن النفساء
تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر، أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟

فقال عليه‏السلام: تفطر، ثمّ لتقض ذلك اليوم[256].

 

(ك) ـ أحكام الاحتضار

وفيه مسألتان

 

الأولى ـ حكم الفرار من الطاعون:


(1180) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ  رضى‏الله‏عنه
- قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن فضالة، عن
أبان الأحمر قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عليه‏السلامعن الطاعون يقع في بلدة وأنا
فيها أتحوّل عنها؟

قال عليه‏السلام: نعم.

قال: ففي القرية وأنا فيها أتحوّل عنها؟

قال عليه‏السلام: نعم.

قال: ففي الدار وأنا فيها، أتحوّل عنها؟

قال عليه‏السلام: نعم.

قلت: وإنّا نتحدّث أنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قال: الفرار من الطاعون كالفرار من
الزحف.

قال: إنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم إنّما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو
العدوّ، فيقع الطاعون، فيخلون أماكنهم، ويفرّون منها.

فقال رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم: ذلك فيهم.

وروي أنّه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد، فليس لهم أن يفرّوا منه إلى غيره[257].

 

الثانية ـ حكم المرأة الحبلى إذا ماتت:

(1181) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد
ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلام،

عن المرأة تموت، وولدها في بطنها؟

قال عليه‏السلام: يشقّ بطنها، ويخرج ولدها[258].

(1182) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن المرأة
تموت، وولدها في بطنها يتحرّك؟

قال عليه‏السلام: يشقّ عن الولد[259].

(1183) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد اللّه البصريّ، قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟

قال: تلفّ وتدفن ولا تغسل[260].

 

(ل) ـ أحكام غسل الميّت

وفيه سبع مسائل

 

الأولى ـ حكم غسل الجنابة للميّت:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... عبد الرحمن بن حمّاد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام
عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة؟ ... .


قال عليه‏السلام: ... إنّ للّه تبارك وتعالى ملكين خلاّقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمر
أولئك الخلاّقين، فأخذوا من التربة التي قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه: «مِنْهَا خَلَقْنَـكُمْ
وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى
».

فعجنوها بالنطفة المسكّنة في الرحم، فإذا عجنت النطفة بالتربة، قالا: يا ربّ! ما تخلق؟

قال: فيوحي اللّه تبارك وتعالى إليهما ما يريد من ذلك ذكرا أو أنثى، مؤمنا أو
كافرا، أسود أو أبيض، شقيقا أو سعيدا، فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها
لا غيرها، فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة[261].

 

الثانية ـ كيفيّة غسل الميّت:

(1184) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال:
سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن غسل الميّت، أفيه وضوء الصلاة، أم لا؟

فقال عليه‏السلام: غسل الميّت يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحُرض[262]، ثمّ يغسل وجهه ورأسه
بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ولا يغسلنّ إلاّ في قميص يدخل رجل
يده، ويصبّ عليه من فوقه.

ويجعل في الماء شيئا من سدر، وشيئا من كافور، ولا يعصر بطنه إلاّ أن يخاف
شيئا قريبا، فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل
أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل[263].


 

الثالثة ـ حكم غسل الميّت في الفضاء:

(1185) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الميّت، هل يغسل في
الفضاء؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ[264].

 

الرابعة ـ حكم غسل الميّت ودفنه إذا بقي عظامه:

(1186) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلامقال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير،
فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟

قال عليه‏السلام: يغسّل، ويكفّن، ويصلّى عليه، ويدفن، وإذا كان الميّت نصفين صلّي على
النصف الذي فيه القلب[265].


 

الخامسة ـ حكم غسل الجنين ودفنه:

(1187) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن
الأوّل عليه‏السلام، قال: سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد
والكفن؟

فقال عليه‏السلام: كلّ ذلك يجب عليه[266].

 

السادسة ـ حكم غسل الميّت وهو جنب:

(1188) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن
عليّ، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن الميّت يموت وهو جنب؟

قال عليه‏السلام: غسل واحد[267].

 

السابعة ـ حكم  غسل الميّت عند تعذّر الماء:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت،

والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من
يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟

قال عليه‏السلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم ... الغسل من الجنابة فريضة،
وغسل الميّت سنّة ... [268].

 

(م) ـ أحكام التكفين

وفيه سبع مسائل

 

الأولى ـ حكم تكفين الميّت في ثياب صلّى فيه:

(1189) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وبهذا الإسناد [أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى،
عن أبي القاسم جعفر بن محمّد]، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل،
عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم،
أيكفّن فيها؟

قال عليه‏السلام: أحبّ ذلك الكفن، يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به، والقميص أحبّ إليّ[269].

 

الثانية ـ كيفيّة تكفين الميّت:


(1190) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: سمعته يقول: أنا كفّنت أبي في
ثوبين شطويّين[270] كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وفي عمامة كانت لعليّ بن
الحسين عليهماالسلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، لو كان اليوم لساوي أربعمائة
دينار[271].

 

الثالثة ـ ما يكفّن به الميّت:

(1191) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال:
سألته عمّا يكفّن به الميّت؟

قال: ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم في ثلاثة أثواب، ثوبين
صحاريّين، وثوب حبرة ـ والصحاريّة تكون باليمامة ـ، وكفّن أبو جعفر عليه‏السلامفي
ثلاثة أثواب[272].

 

الرابعة ـ حكم تكفين الميّت المحرم:

(1192) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المحرم يموت؟

قال: يغسل ويكفّن بالثياب كلّها، يصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يمسّ
الطيب[273].

 

الخامسة ـ حكم تكفين الميّت من كسوة الكعبة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن مروان، عن عبد الملك، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام، عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا ...  أيكفّن به الميّت؟

قال عليه‏السلام: لا[274].

(1193) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك
ابن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام عن رجل اشترى من كسوة
البيت شيئا، هل يكفّن فيه الميّت؟

قال عليه‏السلام: لا[275].

 

السادسة ـ حكم تكفين الميّت من الزكاة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... الفضل بن يونس الكاتب، قال:

سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام، فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت، ولم

يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟

فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه.

قلت: فإن لم يكن له ولد، ولا أحد يقوم بأمره، فأجهّزه أنا من الزكاة؟

قال عليه‏السلام: كان أبي يقول:...أحتسب بذلك من الزكاة، وشيّع جنازته ... [276].

 

السابعة ـ حكم من مات ولم يترك ما يكفّن به:

(1194) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس
الكاتب، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام، فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا
يموت، ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟

فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه.

قلت: فإن لم يكن له ولد، ولا أحد يقوم بأمره، فأجهّزه أنا من الزكاة؟

قال عليه‏السلام: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا، كحرمته حيّا، فوار بدنه
وعورته، وجهّزه، وكفّنه، وحنّطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيّع جنازته.

قلت: فإن اتّجر[277] عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين، أيكفّن بواحد،
ويقضي دينه بالآخر؟

قال عليه‏السلام: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفّنوه
بالذي اتّجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم[278].


 

(ن) ـ أحكام صلاة الجنائز

وفيه إحدى عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم الطهارة للصلاة على الميّت:

(1195) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الحميد بن سعيد[279]، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: الجنازة يخرج بها، ولست
على وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة، أ لي أن أُصلّي عليها، وأنا على غير وضوء؟

قال عليه‏السلام: تكون على طهر أحبّ إليّ[280].

 

الثانية ـ كيفيّة الصلاة على الجنائز:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... سماعة، قال: ... سألته عن الصلاة على
الميّت؟

فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبّر[ ت ]: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشريك
له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وعلى أئمّة الهدى،

واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا،
ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللّهمّ اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألّف
بين قلوبنا على قلوب خيارنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من
تشاء إلى صراط مستقيم.

فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل: اللّهمّ هذا عبدك وابن عبدك
وابن أمتك أنت أعلم به، افتقر إليك واستغنيت عنه، اللّهمّ تجاوز عن سيّئاته، وزد في
إحسانه، واغفر له وارحمه، ونوّر له في قبره، ولقّه حجّته، وألحقه بنبيّه، ولا تحرمنا
أجره، ولا تفتنا بعده.

قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات، فإذا فرغت سلّمت عن يمينك[281].

(1196) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد، عن الرضا عليه‏السلام، فيما نعلم؟

قال عليه‏السلام: في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأُمّ الكتاب، وفي الثانية تصلّي
على النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميّتك،
 والخامسة تنصرف بها.

وأيضا فإنّه روى أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن
بزيع، عن عمّه، عن عليّ بن سويد السائي، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام مثل ذلك[282].

 


الثالثة ـ كيفيّة الوقوف للصلاة على الميّت:

(1197) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:
إذا صلّيت على المرأة، فقم عند رأسها وإذا صلّيت على الرجل، فقم عند صدره[283].

 

الرابعة ـ حكم الصلاة على جنازة الصبيّ:

(1198) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن
أبي الحسن الماضي عليه‏السلام قال: قلت له: لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين
والشهور؟

قال عليه‏السلام: يصلّى عليه على كلّ حال، إلاّ أن يسقط لغير تمام[284].

 

الخامسة ـ حكم الصلاة على الصبيّ الميّت وهو ابن خمس:

(1199) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم
البجليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الصبيّ أيصلّى عليه إذا مات، وهو ابن خمس سنين؟


قال عليه‏السلام: إذا عقل الصلاة صلّي عليه[285].

 

السادسة ـ حكم صلاة الميّت إذا بقي عظامه:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم،
كيف يصنع به؟

قال عليه‏السلام: ... يصلّى عليه ويدفن، وإذا كان الميّت نصفين صلّي على النصف الذي
فيه القلب[286].

 

السابعة ـ حكم صلاة الجنازة إذا دخل وقت الفريضة:

(1200) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم
البجليّ وأبي قتادة القمّيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال:
سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس، أيصلح أو لا؟

قال عليه‏السلام: لا صلاة في وقت صلاة.

وقال عليه‏السلام: إذا وجبت الشمس[287] فصلّ المغرب، ثمّ صلّ على الجنائز[288].


 

الثامنة ـ حكم صلاة الميّت في المسجد:

(1201) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن موسى بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلويّ، قال: كنت في المسجد،
وقد جيء بجنازة، فأردت أن أُصلّي عليها.

فجاء أبو الحسن الأوّل عليه‏السلام فوضع مرفقه في صدري، فجعل يدفعني حتّى خرج
من المسجد، فقال: يا أبا بكر! إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد[289].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلويّ،
قال: كنت في المسجد وقد جيى‏ء بجنازة، فأردت أن أُصلّي عليها.

فجاء أبو الحسن الأوّل عليه‏السلام فوضع مرفقه في صدري، فجعل يدفعني حتّى خرج
من المسجد، فقال: يا أبا بكر! إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد[290].

 

التاسعة ـ حكم صلاة الميّت إذا انضمّ إليه ميّت آخر في أثناء الصلاة:

(1202) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم كبّروا على

جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون بها؟

قال عليه‏السلام: إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن
شاؤوا رفعوا الأولى، وأتمّوا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به[291].

 

العاشرة ـ حكم الصلاة إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء:

(1203) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟

فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند
رجليه، ويقوم االإمام عند رأس الميّت فيصلّي عليهما جميعاً.

وسألته عن الصلاة على الميّت؟

فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبّر[ ت ]: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك
له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وعلى أئمّة الهدى،
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا، ربّنا
إنّك رؤوف رحيم، اللّهمّ اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألّف بين
قلوبنا على قلوب خيارنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من
تشاء إلى صراط مستقيم.

فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل: اللّهمّ هذا عبدك وابن عبدك

وابن أمتك أنت أعلم به، افتقر إليك واستغنيت عنه، اللّهمّ تجاوز عن سيّئاته، وزد في
إحسانه، واغفر له وارحمه، ونوّر له في قبره، ولقّه حجّته، وألحقه بنبيّه، ولا تحرمنا
أجره، ولا تفتنّا بعده.

قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات، فإذا فرغت سلّمت عن يمينك[292].

 

الحادية عشرة ـ حكم صلاة الميّت جماعة:

(1204) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يدرك تكبيرة، أو ثنتين على ميّت، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادر الرفع ويخفّف[293].

 

(س) ـ أحكام الدفن وما يناسبه

وفيه عشرون مسألة

 


الأولى ـ أهوال القبر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن يونس، قال: حديث سمعته عن
أبي الحسن موسى عليه‏السلامما ذكرته، وأنا في بيت إلاّ ضاق عليّ، يقول: إذا أتيت بالميّت
شفير قبره فأمهله ساعة، فإنّه يأخذ أُهْبَته للسؤال[294].

 

الثانية ـ كيفيّة دفن الموتى:

(1205) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن عليه‏السلام،
يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من
الطين، ولا يضعها تحت رأسه[295].

 

الثالثة ـ حكم دفن الغريق والمصعوق:

(1206) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن [ الأوّل] عليه‏السلام في المصعوق[296] والغريق.

قال: ينتظر به ثلاثة أيّام إلاّ أن يتغيّر قبل ذلك[297].

(1207) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ،

عن عليّ بن أبي حمزة، قال: أصاب الناس بمكّة سنة من السنين صواعق كثيرة، مات
من ذلك خلق كثير، فدخلت على أبي إبراهيم عليه‏السلام، فقال مبتدئا من غير أن أسأله:
ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به ثلاثا، لا يدفن إلاّ أن تجيى‏ء منه ريح تدلّ
على موته.

قلت: جعلت فداك، كأ نّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياء؟

فقال عليه‏السلام: نعم، يا عليّ! قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلاّ في قبورهم[298].

 

الرابعة ـ كيفيّة تجهيز الميّت المحرم للدفن:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ...  عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام،
في المحرم يموت؟

قال: يغسّل ويكفّن ويغطّى وجهه، ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطيب[299].

 

الخامسة ـ حكم إمهال الميّت للدفن:

(1208) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد

الخراسانيّ، عن أبيه، عن يونس، قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه‏السلامما
ذكرته، وأنا في بيت إلاّ ضاق عليّ، يقول: إذا أتيت بالميّت شفير قبره فأمهله ساعة،
فإنّه يأخذ أُهْبَته[300] للسؤال[301].

 

السادسة ـ حكم النزول في القبر لدفن الميّت:

(1209) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه‏السلام يقول: لا تنزل في القبر،
وعليك العمامة، والقلنسوة، ولا الحذاء، ولا الطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة
رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم جرت.

وليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم، وليقرأ «فاتحة الكتاب»،
و«المعوّذتين»، و«قل هو اللّه أحد»، و«آية الكرسيّ».

وإن قدر أن يحسر عن خدّه، ويلصقه بالأرض فليفعل، وليشهد وليذكر ما يعلم
حتّى ينتهي إلى صاحبه[302].

(1210) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: أبي رحمه‏الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد
ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام
يقول: لا تنزل في القبر، وعليك العمامة، ولا القلنسوة، ولا الحذاء، ولا الطيلسان[303]،

وحلّ أزرارك، فذلك سنّة من رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم جرت.

قلت: فالخفّ؟

قال: لا أرى به بأسا.

قلت: لِمَ يكره الحذاء؟

قال: مخافة أن يعثر برجله[304]، فيهدم[305].

 

السابعة ـ كيفيّة تشييع الجنائز:

(1211) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه،
عن المفضّل بن يونس[306]، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن تربيع الجنازة؟

قال عليه‏السلام: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ ارجع من
مكانك إلى ميامن الميّت، لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتّى تستقبل الجنازة فتأخذ يده
اليسرى، ثمّ رجله اليسرى، ثمّ ارجع إلى مكانك.

لا تمرّ خلف الجنازة البتّة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً، وإن لم تكن تتّقي فيه
فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمنى، ثمّ بالرجل اليمنى، ثمّ
بالرجل اليسرى، ثمّ باليد اليسرى، حتّى تدور حولها[307].

(1212) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن

عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال: سمعته يقول: السنّة في حمل الجنازة
أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن، فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلى
الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب الرابع
ممّا يلي يسارك[308].

 

الثامنة ـ حكم وضع الجريدة مع الميّت:

(1213) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن درّاج[309]، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من
عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما
بلغت، من فوق القميص[310].

(1214) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل[311]، قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب، أو من فوقها؟

قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أيّ جانب؟

فقال: من الجانب الأيمن[312].


 

العاشرة ـ حكم جريدة اليابسة مع الميّت:

(1215) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن منصور بن عبّاس،
وأحمد بن زكريّا، عن محمّد بن عليّ بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلامعن
السعَفة[313] اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟

فقال عليه‏السلام: لا يجوز اليابس[314].

 

الحادية عشرة ـ حكم وضع اليد على القبر:

(1216) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن الحسين بن الحسن، عن
المعاذي، عن محمّد بن بكر، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام:
إنّ أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميّت لم يرجعوا حتّى يمسحوا
أيديهم على القبر، أفسنّة ذلك أم بدعة؟

فقال عليه‏السلام: ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه[315].

 

الثانية عشرة ـ حكم البناء على القبر:

(1217) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسين بن أبي
الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام

عن البناء على القبر والجلوس عليه، هل يصلح؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه[316].

 

الثالثة عشرة ـ حكم تجصيص القبر وكتابة اسم الميّت:

(1218) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: لمّا رجع أبو الحسن موسى عليه‏السلام
من بغداد، ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد[317]، فدفنها وأمر بعض مواليه أن
يجصّص قبرها، ويكتب على لوح اسمها، ويجعله في القبر[318].

 

الرابعة عشرة ـ ما يسأل عن الميّت في القبر:

(1219) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن
موسى عليه‏السلام، قال: يقال للمؤمن في قبره: من ربّك؟

قال: فيقول: اللّه، فيقال له: ما دينك؟

فيقول: الإسلام، فيقال له: من نبيّك؟


فيقول: محمّد، فيقال: من إمامك؟

فيقول: فلان، فيقال: كيف علمت بذلك؟

فيقول: أمر هداني اللّه له وثبّتني عليه.

فيقال له: نم نومة لا حلم فيها، نومة العروس، ثمّ يفتح له باب إلى الجنّة، فيدخل
عليه من روحها وريحانها، فيقول: يا ربّ! عجّل قيام الساعة، لعلّي أرجع إلى أهلي ومالي.

ويقال للكافر: من ربّك؟ فيقول: اللّه، فيقال: من نبيّك؟

فيقول: محمّد، فيقال: ما دينك؟

فيقول: الإسلام، فيقال: من أين علمت ذلك؟

فيقول: سمعت الناس يقولون: فقلته.

فيضربانه بمرزبة[319] لو اجتمع عليها الثقلان الإنس والجنّ لم يطيقوها.

قال: فيذوب كما يذوب الرصاص، ثمّ يعيدان فيه الروح، فيوضع قلبه بين لوحين
من نار، فيقول: يا ربّ! أخّر قيام الساعة[320].

 

الخامسة عشرة ـ زيارة الميّت أهله:

(1220) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: سألته

عن الميّت يزور أهله؟

قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟

قال: في الجمعة، وفي الشهر، وفي السنة على قدر منزلته.

فقلت: في أيّ صورة يأتيهم؟

قال عليه‏السلام: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم، ويشرف عليهم، فإن رآهم
بخير فرح، وإن رآهم بشرّ وحاجة، حزن واغتمّ[321].

(1221) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام:
يزور المؤمن أهله؟

فقال: نعم، فقلت: في كم؟

قال: على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، ومنهم من يزور في كلّ
يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام.

قال: ثمّ رأيت في مجرى كلامه أنّه يقول: أدناهم منزلة يزور كلّ جمعة.

قال: قلت: في أيّ ساعة؟

قال: عند زوال الشمس، ومثل ذلك.

قال: قلت: في أيّ صورة؟

قال عليه‏السلام: في صورة العصفور، أو أصغر من ذلك، فيبعث اللّه تعالى معه ملكا
فيراه ما يسرّه، ويستر عنه ما يكره فيرى ما يسرّه، ويرجع إلى قرّة عين[322].


 

السادسة عشرة ـ رجوع الروح في صورة طائر لطيف لزيارة أهله:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن
الأوّل عليه‏السلام، قال: سألته عن الميّت يزور أهله؟

قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟

قال: في الجمعة، وفي الشهر، وفي السنة على قدر منزلته.

فقلت: في أيّ صورة يأتيهم؟

قال عليه‏السلام: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم، فإن رآهم
بخير فرح، وإن رآهم بشّر وحاجة، حزن واغتمّ[323].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن
الأوّل عليه‏السلام: يزور المؤمن أهله؟

فقال: نعم، فقلت: في كم؟

قال: على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، ومنهم من يزور في كلّ
يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام.

قال: ثمّ رأيت في مجرى كلامه أنّه يقول: أدناهم منزلة يزور كلّ جمعة.

قال: قلت: في أيّ ساعة؟


قال: عند زوال الشمس ومثل ذلك.

قال: قلت: في أيّ صورة؟

قال: في صورة العصفور أو أصغر من ذلك، فيبعث اللّه تعالى معه ملكا فيراه ما
يسرّه، ويستر عنه ما يكره، فيرى ما يسرّه ويرجع إلى قرّة عين[324].

 

السابعة عشرة ـ سماع الميّت التسليم عليه في القبر:

(1222) 1 ـ السيّد ابن طاووس رحمه‏الله: ومن كتاب مدينة العلم لأبي جعفر بن
بابويه، أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى من جملة حديث قال: قلت يعني
لأبي الحسن عليه‏السلام: هل يسمع الميّت تسليم من يسلّم عليه؟

قال عليه‏السلام: نعم، يسمع أولئك وهم كفّار، ولا يسمع المؤمنون، والخبر مختصر[325].

 

الثامنة عشرة ـ حكم السراج في البيت الذي كان يسكنه الميّت:

(1223) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي القاسم
جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
عثمان بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، قال: لمّا قبض أبو جعفر عليه‏السلام أمر أبو عبد
اللّه عليه‏السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد اللّه عليه‏السلام.

ثمّ أمر أبو الحسن موسى عليه‏السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه‏السلام حتّى أخرج به
إلى العراق، ثمّ لا أدري ما كان[326].


 

التاسعة عشرة ـ أنس المؤمن في القبر مع زائريه:

(1224) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: قال صفوان بن يحيى لأبي الحسن موسى بن
جعفر عليهماالسلام: بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش؟

فقال عليه‏السلام: لا يستوحش[327].

 

العشرون ـ حكم من نبش قبرا وقطع رأس الميّت وأخذ كفنه

1 ـ ابن حمزة الطوسيّ رحمه‏الله:  ... . عن أبي عليّ بن راشد، قال: اجتمعت العصابة
بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه عليه‏السلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج، وقالوا:
نحن نحمل في كلّ سنة إلى مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة، ومن يدّعي هذا
الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلى الإمام، ليتعرّف لنا الأمر، فاختاروا
رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ... .

فما زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحرّكني، فرفعت رأسي من فوق
القبر، فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق، وعلى رأسه عمامة خلق.

فقال لي: يا أبا جعفر النيسابوريّ، يقول لك مولاك موسى بن جعفر عليهماالسلام: ...
وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان سبعين ورقة، وكلّ مسألة تحتها
بياض، وقد أخذوا كلّ ورقتين فحزموها بحزائم ثلاثة، وختموا على كلّ حزام
بخاتم ...  فجئت إليه ... .


وكسرت الأخرى فوجدت تحته: ما يقول العالم عليه‏السلام في رجل نبش قبرا وقطع
رأس الميّت وأخذ كفنه؟

الجواب تحته بخطّه عليه‏السلام: تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه مائة
دينار لقطع رأس الميّت، لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أُمّه من قبل نفخ الروح
فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة عشرين دينارا، وفي المضغة
عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ
فيه الروح لألزمناه ألف دينار على أن لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئا، بل يتصدّق بها
عنه، أو يحجّ، أو يغزى بها، لأنّها أصابته في جسمه بعد الموت ... [328].

 

(ع) ـ أحكام غسل مسّ الميّت

وفيه مسألة واحدة

 

حكم مسّ الميّت:

(1225) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل مسّ ميّتا، هل عليه الغسل؟

قال عليه‏السلام:إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا
مسّه
[329].


 

(ف) ـ أحكام التيمّم

وفيه خمس مسائل

 

الأولى ـ كيفيّة التيمّم:

(1226) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال:
سألته كيف التيمّم؟

فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين[330].

 

الثانية ـ حكم الوضوء عند تعذّر الماء:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت،
والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من
يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟

قال عليه‏السلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم الذي عليه وضوء ... [331].

 


الثالثة ـ حكم من صلّى بالتيمّم ثمّ أصاب الماء:

(1227) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن
ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام
عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضّأ ويعيد الصلاة، أم تجوز
صلاته؟

قال عليه‏السلام: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد الصلاة، فإن مضى
الوقت فلا إعادة عليه[332].

 

الرابعة ـ حكم التيمّم لمن لم يقدر على الغسل:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلامعن
رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر على ماء فيصيبه المطر، هل يجزئه ذلك، أم هل يتيمّم؟

قال: إن غسله أجزأه، وإلاّ تيمّم.

قال: قلت: أيّهما أفضل التيمّم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمّم[333].

 

الخامسة ـ حكم الجنابة لفاقد الماء:

(1228) 1 ـ ابن إدريس الحلّي رحمه‏الله: عليّ بن السنديّ، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء

يأتي أهله؟

فقال: ما أحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقا[334] أو يخاف على نفسه.

قلت: يطلب بذلك اللذّة؟

قال عليه‏السلام: هو حلال.

قلت: فإنّه روي عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا، فقال: إئت أهلك
توجر.

فقال: يا رسول اللّه! وأوجر؟.

فقال: كما أنّك إذا أتيت الحرام وزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت.

فقال: ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر[335].

 

(ص) ـ أحكام الأغسال المسنونة

وفيه ستّ مسائل

 

الأولى ـ غسل الجمعة:

(1229) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه‏الله: وروي عن العبد الصالح عليه‏السلام، أنّه قال: يجب غسل
الجمعة على كلّ ذكر وأنثى، من حرّ وعبد[336].


 

الثانية ـ حكم من نسي غسل الجمعة:

(1230) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا، أو غير ذلك؟

قال عليه‏السلام: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، وإن
هو فعل فليستغفر اللّه، ولا يعود[337].

 

الثالثة ـ حكم غسل الجمعة في الخميس:

(1231) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن موسى، عن أُمّه وأُمّ أحمد بنت موسى، قالتا: كنّا مع أبي الحسن عليه‏السلام
بالبادية، ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإنّ
الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة[338].

 

الرابعة ـ حكم غسل الجمعة والأضحى والفطر:

(1232) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد

اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين،
عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى
والفطر؟

قال عليه‏السلام: سنّة، وليس بفريضة[339].

 

الخامسة ـ حكم غسل الجمعة للنساء:

(1233) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد
اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام
عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟

قال عليه‏السلام: نعم[340].

السادسة ـ حكم غسل العيدين قبل الفجر:

(1234) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، هل يجزئه أن يغتسل قبل طلوع
الفجر، وهل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟

قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد
طلوع الفجر أجزأه[341].


 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: الصلاة

وفيه ثمانية وعشرون موضوعا

 

(أ) ـ مقدّمات الصلاة

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حدّ بلوغ الصبيان:

(1235) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن
الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟

فقال عليه‏السلام: إذا راهق الحلم، وعرف الصلاة، والصوم[342].


 

الثانية ـ حكم إعانة الضعيف في الصلاة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن زكريّا الأعور، قال: رأيت أبا الحسن عليه‏السلام
يصلّي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم، ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها،
فانحطّ أبو الحسن عليه‏السلام وهو قائم في صلاته، فناول الرجل العصا، ثمّ عاد إلى
صلاته[343].

 

الثالثة ـ حكم مشاركة الغير في أعمال البرّ والصلاة:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عن عبد اللّه بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن
موسى عليه‏السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثا،
ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به بشيء معلوم، وإن
كان أحدهما حيّا والآخر ميّتا.

فكتب إليّ: أمّا للميّت فحسن جائز، وأمّا للحيّ فلا إلاّ البرّ والصلة[344].

 

 


(ب) ـ أحكام مواقيت الصلاة

وفيه ثلاث عشرة مسألة

 

الأولى ـ وقت صلاة الصبح:

(1236) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد
ابن عيسى، عن الحسين، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن
الماضي عليه‏السلام، قال: سألته عن وقت صلاة الفجر؟

فقال عليه‏السلام: حين يعترض الفجر، فتراه مثل نهر سوراء[345]،[346].

(1237) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن
مسكان، عن إسحاق بن عمّار[347]، عمّن أخبره عنه عليه‏السلام، قال: صلّ الركعتين ما بينك
وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر[348].

 

الثانية ـ حكم من صلّى الصبح ثمّ شكّ في طلوع الفجر:

(1238) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو
في بيت، وأذّن المؤذّن وقعد فأطال الجلوس حتّى شكّ فلم يدر، هل طلع الفجر أم لا،
فظنّ أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتّى يطلع الفجر؟

قال عليه‏السلام: أجزأه أذانه[349].

(1239) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري طلع
الفجر أم لا، ولا يعرفه غير أنّه يظنّ أنّه لمكان الأذان قد طلع، هل يجزيه ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا يجزيه حتّى يعلم أنّه قد طلع[350].

 

الثالثة ـ حكم من لم يصلّي الغداة حتّى تظهر الحمرة:

(1240) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الرجل
لا يصلّي الغداة حتّى تسفر، وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما، أو
يؤخّرهما؟

قال عليه‏السلام: يؤخّرهما[351].


 

الرابعة ـ وقت صلاة الظهرين:

(1241) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن وقت الظهر؟

قال: نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من
سبحتك.

وسألته عن وقت العصر متى هو؟

قال: إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر والسبحة بعد الظهر، فصلّ العصر إذا
شئت[352].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا
إلى أبي الحسن عليه‏السلام: روى عن آبائك: القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين
وظلّ مثلك والذراع والذراعين.

فكتب عليه‏السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبين
يديها سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر،
فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن
شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر[353].

(1242) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد،

عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح عليه‏السلام، قال: سمعته يقول عليه‏السلام: إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين[354].

(1243) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن
الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:

سألته عن وقت الظهر والعصر؟

فقال عليه‏السلام: وقت الظهر إذا زاعت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة، ووقت
العصر قامة ونصف إلى قامتين[355].

(1244) 5 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن إبراهيم الكرخيّ، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام متى يدخل وقت الظهر؟

قال عليه‏السلام: إذا زالت الشمس.

فقلت: متى يخرج وقتها؟

فقال عليه‏السلام: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيق ليس
كغيره.

قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟

فقال عليه‏السلام: إنّ آخر وقت الظهر، هو أوّل وقت العصر.

فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟

فقال عليه‏السلام: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علّة، وهو تضييع.


فقلت له: لو أنّ رجلاً صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام،
أكان عندك غير مؤدّ لها؟

فقال عليه‏السلام: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه، كما لو أنّ رجلاً
أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم تقبل منه، إنّ رسول
اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا، وحدّ لها حدودا في سنّته للناس،
فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه تعالى[356].

 

الخامسة ـ وقت أوّل الظهرين وآخرهما:

(1245) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسن بن محمّد، عن عبيس، عن حمّاد، عن محمّد
ابن حكيم، قال: سمعت العبد الصالح عليه‏السلام وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال
الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها
قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟

قال عليه‏السلام: نعم[357].

 

السادسة ـ حكم صلاة الظهر حين الزوال:

(1246) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي

وغيره، عن معاوية بن وهب[358]، قال: سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت
الشمسس؟

قال: لا بأس به[359].

 

السابعة ـ حكم من أخّر الظهر حتّى دخل وقت العصر:

(1247) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن
إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن عليه‏السلام، أنّه قال: في الرجل يؤخّر الظهر حتّى يدخل
وقت العصر أنّه يبدأ بالعصر، ثمّ يصلّي الظهر[360].

 

الثامنة ـ وقت صلاة المغرب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عبد اللّه بن وضّاح، قال: كتبت إلى العبد
الصالح عليه‏السلاميتوارى القرص ويقبل الليل، ثمّ يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنّا
الشمس، وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأصلّي حينئذ ... .

فكتب عليه‏السلام إليّ: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة ... [361].


 

التاسعة ـ حكم تأخير صلاة المغرب في السفر:

(1248) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ
ابن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن عليّ بن يقطين ، قال: سألته عن
الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟

قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً[362].

 

العاشرة ـ حكم التكلّم وقت صلاة الزوال:

(1249) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال، أيقطعه
بكلام؟

قال عليه‏السلام: نعم، لا بأس[363].

 

الحادية عشرة ـ حكم من نسي الصلاة حتّى مضى وقته:

(1250) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل نسي المغرب حتّى دخل

وقت العشاء الآخرة؟

قال: يصلّي العشاء، ثمّ المغرب.

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟

قال: يصلّي العشاء، ثمّ الفجر.

وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر؟

قال: يبدأ بالظهر، ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة[364].

 

الثانية عشرة ـ حكم الجمع بين الصلاتين:

(1251) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن محمّد بن موسى،
عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، قال: حدّثني محمّد بن
حكيم، قال: سمعت أبا الحسن عليه‏السلام يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع،
فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع[365].

 

الثالثة عشرة ـ حكم الجمع لمن به علّة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... معمّر بن خلاّد قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام، عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتدّ عليه، وهو
قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال.

قال عليه‏السلام: ... فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر
يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء[366].


 

(ج) ـ أحكام القبلة

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حكم من صلّى إلى غير القبلة:

(1252) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،
عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عليه‏السلام عن رجل صلّى في يوم سحاب
على غير القبلة، ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على
غير القبلة؟

وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟

فقال عليه‏السلام: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه[367].

 

الثانية ـ حكم من التفت في صلاته إلى غير القبلة:

(1253) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يلتفت في صلاته، هل
يقطع ذلك صلاته؟

قال عليه‏السلام: إذا كانت الفريضة، والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا
يعتدّ به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود[368].


 

الثالثة ـ حكم إعادة الصلاة إذا تبيّن أنّه صلّى على غير القبلة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن الحصين، قال: كتبت إلى عبد صالح عليه‏السلام:
الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض، ولا يعرف القبلة فيصلّي حتّى إذا فرغ
من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّى لغير القبل، أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟

فكتب عليه‏السلام: يعيدها ما لم يفته الوقت ... [369].

 

(د) ـ أحكام اللباس

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حكم تشبّه الرجال بالنساء:

(1254) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه‏الله: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه أو
أبي الحسن عليهماالسلام، سئل عن الرجل يجرّ ثوبه؟

قال عليه‏السلام: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء[370].

 

الثانية ـ حكم التشبّه باليهود:


(1255) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه‏الله: عن عليّ السابريّ، قال: رآني أبو الحسن عليه‏السلام
وعليَّ نعل غير مخصّرة[371].

فقال عليه‏السلام: يا عليّ متى تهوَّدت[372]؟

 

الثالثة ـ حكم النوم في ثوب أصابته الجنابة:

(1256) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة، فلم يغسله،
هل يصلح النوم فيه؟

قال عليه‏السلام: يكره[373].

 

(ه) ـ أحكام لباس المصلّي

وفيه واحدة وسبعون مسألة

 

الأولى ـ حكم لباس المصلّي:


(1257) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روي عن قاسم الخيّاط أنّه قال: سمعت موسى بن
جعفر عليهماالسلام يقول: ما أكل الورق والشجر، فلا بأس بأن تصلّي فيه، وما أكل الميتة فلا
تصلّ فيه[374].

 

الثانية ـ حكم الصلاة في ثوبين أحدهما نجس:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال:

كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما
هو؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يصلّي فيهما جميعا[375].

 

الثالثة ـ حكم الصلاة في الإزار المتوشّح:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... حمّاد بن عيسى، قال: كتب الحسن بن عليّ بن
يقطين إلى العبد الصالح عليه‏السلام: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق
القميص؟

فكتب عليه‏السلام: نعم[376].

 

الرابعة ـ حكم الجبّة التي اشتراها من السوق:


(1258) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل سليمان بن جعفر الجعفريّ العبد الصالح
موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يأتي السوق، فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة
هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟

فقال عليه‏السلام: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه‏السلام كان يقول: إنّ الخوارج
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك[377].

 

الخامسة ـ حكم الصلاة في فراء الثعلب والسنّور:

(1259) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن لبس فراء الثعالب
والسنانير[378]؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، ولا يصلّي فيه[379].

 

السادسة ـ حكم لبس الحرير والديباج:

(1260) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه‏الله: عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام، أنّه سئل
عن لبس الحرير والديباج؟

فقال عليه‏السلام: أمّا في الحرب فلا بأس، وإن كان فيه تماثيل[380].

 

السابعة ـ حكم الصلاة في الفنك:


1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى
أبي الحسن عليه‏السلام، يسأله عن الفنك يصلّى فيه؟

فكتب عليه‏السلام: لا بأس به ... [381].

 

الثامنة ـ حكم الصلاة في جلود الأرانب:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى
أبي الحسن عليه‏السلام ... وكتب: يسأله عن جلود الأرانب؟

فكتب عليه‏السلام: مكروه ... [382].

 

التاسعة ـ حكم الصلاة في ثوب حشوه قزّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى
أبي الحسن عليه‏السلام ... وكتب: يسأله عن ثوب حشوه قزّ، يصلّى فيه؟

فكتب عليه‏السلام: لا بأس به[383].

 

العاشرة ـ حكم الصلاة في وبر الفنك والسمّور تقيّة:

1 ـ الحلّيّ رحمه‏الله: ... [عن محمّد] بن عليّ بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ (موسى
الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده، أسأله  ... إنّا مع قوم في تقيّة، وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن

يسافر منه فيها بلا وبر، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس
كلّهم ما يمكن الأئمّة، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟

قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور[384].

 

الحادية عشرة ـ حكم الصلاة في أصناف الوبر:

1 ـ الحلّيّ رحمه‏الله: ... [عن محمّد] بن عليّ بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ (موسى
الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر، في أيّ أصنافه أصلح؟

فأجاب عليه‏السلام: لا أحبّ الصلاة في شيء منه ... [385].

 

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة في الفرو والخفّ ما لم يعلم أنّه ذكيّ أو نجس:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: ... جعفر بن محمّد بن يونس، إنّ أباه كتب إلى
أبي الحسن عليه‏السلام، يسأله عن الفرو والخفّ ألبسه، وأصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ؟

فكتب عليه‏السلام: لا بأس به[386].

 

الثالثة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه المطر الجاري على العذرة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلّي

فيه قبل أن يغسل؟

قال عليه‏السلام: إذا جرى به المطر فلا بأس[387].

 

الرابعة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن
محمّد إلى أبي الحسن عليه‏السلام:جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر
وأبي عبد اللّه عليهماالسلامفي الخمر يصيب ثوب الرجل، أنّهما عليهماالسلام قالا: لا بأس أن يصلّي
فيه، إنّما حرم شربها.

وروى غير زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ؛
يعني المسكر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن
صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟

فوقّع بخطّه عليه‏السلام، وقرأته: خذ بقول أبي عبد اللّه عليه‏السلام[388].

 

الخامسة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب إذا أصابه ماء المطر المختلط بالخمر:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلامعن
الرجل يمرّ في ماء المطر، وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه ... ؟

فقال عليه‏السلام: ... يصلّي فيه، ولا بأس[389].

 


السادسة عشرة ـ حكم صلاة المختضب في خرقة الخضاب:

(1261) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب،
عن رفاعة، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقرائة
أيضا، أيصلّي في حنّائه؟

قال عليه‏السلام: نعم، إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضّأً[390].

(1262) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن
اليسع الأشعريّ، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه‏السلام قال:

سألته أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟

فقال عليه‏السلام: نعم[391].

(1263) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة
يختضبان، أيصلّيان، وهما بالحنّاء والوسمة؟

فقال عليه‏السلام: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس[392].


 

السابعة عشرة ـ حكم الصلاة في ثوب لبسه الحائض:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته
عن الحائض تعرق في ثوبها؟

قال عليه‏السلام: إن كان ثوبا تلزمه، فلا أحبّ أن تصلّي فيه حتّى تغسله[393].

 

الثامنة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه القيح:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح ... ؟

قال عليه‏السلام: ...  فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله، ولا تصلّ فيه حتّى
تغسله[394].

 

التاسعة عشرة ـ حكم الصلاة في ثوب أصابه الخنزير:


1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله فذكر وهو في صلاته، كيف
يصنع به؟

قال عليه‏السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح
ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله ... [395].

 

العشرون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي اشتراه من السوق:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ...  عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للُّبس لا يدري لمن كان، هل يصلح
للصلاة فيه؟

قال عليه‏السلام: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه
حتّى يغسله[396].

 

الحادية والعشرون ـ حكم الصلاة في ثياب المشرك والنوم عليها:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن فراش اليهوديّ والنصرانيّ ينام عليه؟

قال  عليه‏السلام: لابأس، ولا يصلّى في ثيابهما ... [397].


 

الثانية والعشرون ـ حكم الأبريسم والقزّ:

(1264) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد
ابن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن العبّاس بن موسى، عن أبيه عليه‏السلام، قال: سألته عن
الأبريسم والقزّ[398]؟

قال: هما سواء[399].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم جلود الفراء والثعالب وما شابهها:

(1265) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن لباس الفراء،
والسمور، والفنك، والثعالب، وجميع الجلود؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بذلك[400].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم الصلاة في جلد السمور والسنجاب والفنك:

(1266) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن لبس السمور، والسنجاب،
والفنك؟


قال عليه‏السلام: لا يلبس، ولا يصلّى فيه إلاّ أن يكون ذكيّا[401].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم لبس الديباج للنساء:

(1267) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الديباج[402]، هل يصلح لبسه
للنساء؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[403].

 

السادسة والعشرون ـ حكم لبس الطيلسان فيه الديباج والحرير:

(1268) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له لبس
الطيلسان[404] فيه الديباج والبرنكان[405] عليه حرير؟

قال عليه‏السلام: لا[406].


 

السابعة والعشرون ـ حكم الصلاة في جلود الميتة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح ... دباغها
ويلبسها؟

قال عليه‏السلام: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها[407].

 

الثامنة والعشرون ـ حكم لبس خاتم الذهب للرجل:

(1269) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له الخاتم
الذهب؟

قال عليه‏السلام: لا[408].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم الصلاة في قميص واحد:

(1270) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه فى جمادى الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد وقباء
وحده؟

قال عليه‏السلام: ليطرح على ظهره شيئا[409].

 

الثلاثون ـ حكم الصلاة في سروال واحد:

(1271) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في
سروال واحد، وهو يصيب ثوبا؟

قال: لا يصلح[410].

 

الحادية والثلاثون ـ حكم الصلاة فيما يصنع عمّا تحت شعر العنز:

(1272) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن أكسية المرعزي[411] والخفاف تنقع
في البول، أيصلّى فيها؟

قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس[412].


 

الثانية والثلاثون ـ حكم التوشّح بالثوب في الصلاة:

(1273) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة
فيقع على الأرض، أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[413].

 

الثالثة والثلاثون ـ حكم الصلاة في ثوب يطرحه الرجل على ظهره وأمامه على
الأرض:

(1274) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يقوم في الصلاة، فيطرح
على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه، وأمامه على الأرض، ولا يضمّه عليه، أيجزئه ذلك؟

قال: نعم[414].

 

الرابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في إزار وقلنسوة:

(1275) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن

يصلّي في إزار، وقلنسوة، وهو يجد رداء؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح[415].

 

الخامسة والثلاثون ـ حكم ستر العورة في الصلاة:

(1276) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه‏السلام،
قال: العورة عورتان: القبل والدبر، فأمّا الدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

وقال: في رواية أخرى: وأمّا الدبر فقد سترته الإليتان، وأمّا القبل
فاستره  بيدك[416].

 

السادسة والثلاثون ـ حكم الصلاة في ثوب النجس:

(1277) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه، أو
يصلّي عريانا؟

قال عليه‏السلام: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا[417].


 

السابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في الديباج:

(1278) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل
ابن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الصلاة في ثوب ديباج؟

فقال عليه‏السلام: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس[418].

 

الثامنة والثلاثون ـ حكم الصلاة على الحرير والديباج:

(1279) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن صلوات اللّه عليه عن الفراش الحرير،
ومثله من الديباج، والمصلّى الحرير، ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم
عليه والتكأة والصلاة؟

فقال عليه‏السلام: يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه[419].

 


التاسعة والثلاثون ـ حكم صلاة الإماء بغير قناع:

(1280) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة،
ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين[420].

 

الأربعون ـ حكم الصلاة فيما يتّخذ من الجلود:

(1281) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: وبهذا الإسناد[ أي عليّ بن محمّد، عن
عبد اللّه بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ]، عن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن
أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه، وأبا الحسن عليهماالسلام، عن لباس الفراء[421]، والصلاة
فيها؟

فقال: لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّا.

قال: قلت: أو ليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد؟

فقال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه.

قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟

قال: عليه‏السلام: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه
رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب[422].


 

الحادية والأربعون ـ كيفيّة ستر المرأة في الصلاة:

(1282) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في مِلحفة[423] ومقنعة ولها
درع[424]؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.

وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار، وملحفة، ومقنعة، ولها درع؟

قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ وعليها درع.

وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة تقنّع بها، ولها درع؟

قال: لا يصلح لها أن تصلّي حتّى تلبس درعها[425].

 

الثانية والأربعون ـ حكم الصلاة في ثوب عليه العذرة اليابسة:

(1283) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهبّ الريح فيسفي عليه
من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، أيصلّي قبل أن يغسله؟

قال عليه‏السلام: نعم، ينفضه ويصلّي فلا بأس[426].

 

الثالثة والأربعون ـ حكم الصلاة في الخاتم عليها تماثيل:

(1284) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، وسألته [ أي موسى بن جعفر عليهماالسلام ] عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو
طير، أيصلّى فيه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[427].

 

الرابعة والأربعون ـ حكم الصلاة إذا كان مع المصلّي جلد حمار:

(1285) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة[428] من
جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، هل تجزئه صلاته، أو عليه إعادة؟


قال عليه‏السلام: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس
أن يصلّي وهي معه[429].

 

الخامسة والأربعون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي وقع على حمار ميّت:

(1286) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى
ابن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن
الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسّل؟

قال عليه‏السلام: ليس عليه غسله، وليصلّ فيه، ولا بأس[430].

 

 

السادسة والأربعون ـ حكم من صلّى في ثوب النجس جهلاً:

(1287) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم
يعلم به حتّى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟


قال عليه‏السلام: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا
ينقص منها شيئا، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة، ثمّ ليغسله[431].

 

السابعة والأربعون ـ حكم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله:  ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنّ فيه جنابة، كيف يصنع،
هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل؟

قال: إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل
ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل
جسده كلّه[432].

 

الثامنة والأربعون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي وقع على كلب ميّت:

(1288) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على
كلب ميّت؟

فقال عليه‏السلام: ينضحه بالماء يصلّي فيه، ولا بأس[433].


 

التاسعة والأربعون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه خنزير جافّ:

(1289) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى
ابن القاسم، عن عليّ بن محمّد، قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جافّ، هل
تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟

قال عليه‏السلام: نعم، ينضحه بالماء، ثمّ يصلّي فيه.

وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب
أيغسل؟

قال عليه‏السلام: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلاّ فلا بأس[434].

 

الخمسون ـ حكم الصلاة في جلود السباع:

(1290) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟

فقال عليه‏السلام: أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ، فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا
عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه[435].


 

الحادية والخمسون ـ حكم حكّ خرء الحمام، عن الثوب أثناء الصلاة:

(1291) 1 ـ الحميريّ  رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام، أو غيره،
هل يصلح له أن يحكّه وهو في صلاته؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[436].

 

الثانية والخمسون ـ حكم لبس الخاتم في اليمين واليسار:

(1292) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد
ابن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى عليه‏السلامعن
الخاتم يلبس في اليمين؟

فقال: إن شئت في اليمين، وإن شئت في اليسار[437].

 


الثالثة والخمسون ـ حكم الصلاة في مرابض البقر ونحوها:

(1293) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم؟

فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابط الخيل
والبغال فلا[438].

 

الرابعة والخمسون ـ حكم من نسي ستر عورته في الصلاة:

(1294) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل
صلّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟

قال عليه‏السلام: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته[439].

 

الخامسة والخمسون ـ حكم الصلاة عريانا:

(1295) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العمركيّ البوفكيّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل قطع عليه، أو غرق
متاعه فبقي عريانا، وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟

قال عليه‏السلام: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن

لم يصب شيئا يستر به عورته، أومى وهو قائم[440].

 

السادسة والخمسون ـ حكم الصلاة في النعلين:

(1296) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد اللّه بن
المغيرة ، قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة[441].

 

السابعة والخمسون ـ حكم الصلاة في جلد السمور والسنجاب والثعلب:

(1297) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن محمّد، عن عبد اللّه بن
إسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن الصلاة
في السمور والسنجاب والثعلب؟

فقال: لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم[442].

 

الثامنة والخمسون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل:

(1298) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمه، أيصلّى فيه؟

قال عليه‏السلام: لا[443].


 

التاسعة والخمسون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه غسالة الجنابة:

(1299) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت، فيكِف[444] فيصيب
الثوب ممّا يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال عليه‏السلام: لا يصلّي فيه حتّى يغسله[445].

 

الستّون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه من الكنيف:

(1300) 1 ـ الحميريّ  رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر،
فيكِف فيصيب الثياب، أيصلّي فيها قبل أن تغسل؟

قال عليه‏السلام: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس[446].

 

الحادية والستّون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دود من الكنيف:

(1301) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدود
يقع من الكنيف على الثوب، أيصلّي فيه؟


قال عليه‏السلام: لا بأس إلاّ أن ترى أثرا، فتغسله[447].

 

الثانية والستّون ـ حكم صلاة الرجل إذا كان في ثيابه فأرة مسك:

(1302) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن وأحمد
ابن هلال، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي، وهي معه في جيبه،
أو ثيابه؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس بذلك[448].

 

الثالثة والستّون ـ حكم الصلاة في القزّ اليماني:

(1303) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد اللّه بن
المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه‏السلام أنّه قال: لا بأس بالصلاة في
الفراء[449] اليمانيّ وفيما صنع في أرض الإسلام.

قلت له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟


قال عليه‏السلام: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس[450].

(1304) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن محمّد بن
الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن
جعفر، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح
الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟

قال عليه‏السلام: نعم، لا بأس[451].

 

الرابعة والستّون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي مشت عليه فأرة الرطبة:

(1305) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي القاسم
جعفر بن محمّد، عن أبيه سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم، وأبي
قتادة، عن عليّ بن جعفر.

وأخبرني أيضا، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن
يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ النيسابوريّ، عن عليّ بن
جعفر.

وأخبرني أيضا، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد
ابن يحيى العمركيّ بن عليّ النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام،
قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلّي فيها؟


قال عليه‏السلام: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء.

وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك[452].

 

الخامسة والستّون ـ حكم الصلاة في الخلخال ومن في كمّه طير:

(1306) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟

قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس.

قال: وسألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟

فقال: إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا[453].

 

السادسة والستّون ـ حكم نعل الممسوح


(1307) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سويد، قال:
نظر إليّ أبو الحسن عليه‏السلام وعليّ نعلان ممسوحتان، فأخذهما وقلّبهما، ثمّ قال لي: أتريد
أن تهوّد؟

قال: قلت: جعلت فداك، إنّما وهبهما لي إنسان، قال: فلا باس[454].

 

السابعة والستّون ـ حكم لباس المرأة في الصلاة:

(1308) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة الحرّة، هل يصلح لها أن
تصلّي في درع ومقنعة؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح لها إلاّ في ملحفة إلاّ أن لا تجد بدّا[455].

 

الثامنة والستّون ـ حكم نظر المصلّي إلى ثوبه إذا ظنّ انخراقه:

(1309) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته،
فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق، أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يمسّه؟

قال عليه‏السلام: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخّره فلا
يلتفت، فإنّه لا يصلح[456].


 

التاسعة والستّون ـ حكم لباس الأمة في الصلاة:

(1310) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الأمة، هل يصلح لها أن تصلّي في
قميص واحد؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[457].

 

السبعون ـ حكم صلاة من أصاب ثوبه العذرة اليابسة:

(1311) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يمشي في العذرة، وهي
يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي، ولا يغسل ما
أصابه؟

قال: إذا كان يابسا فلا بأس[458].

 

الحادية والسبعون ـ حكم الستر للمرأة في الصلاة:

(1312) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام

عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة، كيف تصلّي؟

قال عليه‏السلام: تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجليها وليس تقدر
على غير ذلك، فلا بأس[459].

 

(و) ـ أحكام مكان المصلى

وفيه خمسة وأربعون مسائل

 

الأولى ـ حكم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه‏السلام:

1 ـ ابن قولويه القمّيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح، عن
زيارة قبر الحسين بن عليّ عليهماالسلام ... [و] الصلاة عنده، وأنا مقصّر؟

قال عليه‏السلام: صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعا، وفي مسجد الرسول ما شئت
تطوّعا، وعند قبر الحسين عليه‏السلام، تطوّعا ... [460].

 

الثانية ـ حكم الصلاة في الحرمين:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام،
قال: قلت له: إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة نتمّ، أو نقصّر؟

قال: إن قصّرت فذاك، وإن أتممت فهو خير يزداد[461].


2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن يقطين، قال: سألت
أبا إبراهيم عليه‏السلام، عن التقصير بمكّة؟

فقال: أتمّ وليس بواجب إلاّ أنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي[462].

 

الثالثة ـ حكم الصلاة بين القبور:

(1313) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى
العبيديّ، عن الحسين بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
الماضي عليه‏السلام عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟

قال: لا بأس[463].

 

الرابعة ـ حكم الصلاة في بيت الحمّام:

(1314) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصلاة في بيت الحمّام من غير ضرورة؟


فقال عليه‏السلام: لا بأس إذا كان المكان الذى صلّى فيه نظيفا[464].

(1315) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الصلاة في بيت الحمّام؟

فقال عليه‏السلام: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس بالصلاة، يعني المسلخ[465].

 

الخامسة ـ حكم الصلاة في المكان الذي أصابه البول ولم يدخله الشمس:

(1316) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة،
أيصلّى فيهما إذا جفّا؟

قال عليه‏السلام: نعم[466].

 

السادسة ـ حكم الصلاة إلى حائط ينزّ من الكنيف:

(1317) 1 ـ حسين بن عثمان بن شريك رحمه‏الله: عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: إذا ظهر
النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة، سترته بشيء.

قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا باريّة[467] و باريّتين قد تستّروا (ستروا، ح د)

بها[468].

 

السابعة ـ حكم من يصلّي وأمامه مشجب عليه ثياب:

(1318) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب[469] عليه ثياب؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس[470].

 

الثامنة ـ حكم الصلاة لمن أمامه ثؤم أو بصل:

(1319) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأله [ عليّ بن جعفر أخاه موسى بن
جعفر عليهماالسلام
 ]عن الرجل يصلّي وأمامه ثؤم أو بصل؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[471].

 

التاسعة ـ حكم الصلاة في معاطن الإبل والغنم:


(1320) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الإبل، أتصلح؟

قال عليه‏السلام: لا تصلح إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ
صلّ.

وسألته معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها؟

قال: نعم، لا بأس فيه[472].

 

العاشرة ـ حكم الصلاة خلف النخلة:

(1321) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي خلف النخلة فيها حملها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[473].


 

الحادية عشرة ـ حكم الصلاة في الكرم:

(1322) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في الكَرْم وفيه حمله؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[474].

 

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة في السباخ:

(1323) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟

فقال : لا بأس[475].

 

الثالثة عشرة ـ حكم الصلاة على جلود السباع:


(1324) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها
وركوبها، أيصلح ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا بأس ما لم يسجد عليها[476].

 

الرابعة عشرة ـ حكم خروج بعض الأعضاء عن المسجد حين الصلاة:

(1325) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه، أو انتقل من
المسجد وهو في صلاته، أيصلح له؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[477].


 

الخامسة عشرة ـ حكم الصلاة في البيت الذي عليها ستر فيه التماثيل:

(1326) 1 ـ البرقيّ رحمه‏الله: عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن
جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن البيت يكون على بابه ستر
فيه تماثيل، أيصلّى في ذلك البيت؟

قال عليه‏السلام لا.

قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل، أيصلّى فيها؟

قال عليه‏السلام: لا[478].

 

السادسة عشرة ـ حكم الصلاة في بيت فيه التماثيل:

(1327) 1 ـ البرقيّ رحمه‏الله: عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها، يعبث به أهل
البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟

فقال عليه‏السلام: لا، حتّى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلّى، فليس عليه
إعادة[479].

 


السابعة عشرة ـ حكم المصلّي أمامه التور وفيه النضوح:

(1328) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن
يصلّي في المسجد، والتور[480] أمامه فيه النضوح[481]، أو غيره؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[482].

 

الثامنة عشرة ـ حكم الفرار من المسجد الذي وقع فيه الوباء:

(1329) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟

قال عليه‏السلام: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه، فإذا وقع في أهل
مسجده الذي يصلّي فيه فلا يصلح له الهرب منه[483].

 

التاسعة عشرة ـ حكم الصلاة في مكان فيه طين طرح عليه التبن:

(1330) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الطين يطرح فيه التبن حتّى يطيّن

به المسجد أو البيت، أيصلّي فيه؟

قال: لا بأس[484].

 

العشرون ـ حكم الصلاة في السفينة:

(1331) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ إلى الطين وماء،
هل يصلح لهم أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟

قال عليه‏السلام: نعم[485].

(1332) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلامعن الرجل يصلح له أن يصلّي في
السفينة الفريضة، وهو يقدر على الجدّ[486]؟

قال: نعم، لا بأس[487].


 

الحادية والعشرون ـ حكم الصلاة في الأرض السبخة:

(1333) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الصلاة في الأرض السبخة[488]، أيصلّي فيها؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ أن يكون فيها نبت إلاّ أن يخاف فوت الصلاة فيصلّي[489].

 

الثانية والعشرون ـ حكم الصلاة على البواري النجسة اليابسة:

(1334) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس،
قال: حدّثنا أبو جعفر بن يزيد ابن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة
إحدى وثمانين ومائتين قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن البواري تبلّ فيصيبها ماء قذر، فيصلّى عليها؟

قال عليه‏السلام: إذا يبس فلا بأس[490].


 

الثالثة والعشرون ـ حكم الصلاة في المكان الذي رشّ فيه الخمر:

(1335) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر
قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلّي فيه؟

قال: إن أصاب مكانا غيره فليصلّ فيه، وإن لم يصب فليصلّ فيه، ولا بأس[491].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم الصلاة في الحجرة التي فيها تماثيل:

(1336) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل،
أيصلّى فيها؟

فقال عليه‏السلام: لا تصلّ فيها، وفيها شيء يستقبلك إلاّ أن لا تجد بدّا، فتقطع رؤوسها،
وإلاّ فلا تصلّ فيها[492].


 

الخامسة والعشرون ـ حكم الصلاة في بيت فيه أشياء عليها التماثيل:

(1337) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن البيت فيه الدراهم السود في
كيس، أو تحت فراش، أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل تصلح الصلاة
فيه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[493].

(1338) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في بيت فيه
أنماط[494] فيها تماثيل، قد غطّاها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[495].

(1339) 3 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كان في بيته تماثيل، أو في
ستر ولم يعلم بها، وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟

قال عليه‏السلام: ليس عليه في ما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر، وليكسر
رؤوس التماثيل[496].


 

السادسة والعشرون ـ حكم الصلاة على الحصير أو غيره من المتاع:

(1340) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يجزئه أن يضع
الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع، ثمّ يصلّي عليه؟

قال: إن كان يضطرّ إلى ذلك، فلا بأس[497].

 

السابعة والعشرون ـ حكم الصلاة على التبن والشعير وأشباههما:

(1341) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح أن يقوم في
الصلاة على القتّ[498] والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟

قال: لا يصلح له إلاّ أن يكون مضطرّا[499].

 

الثامنة والعشرون ـ حكم الصلاة قبال التماثيل على الستر:


(1342) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في
بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ودونه ممّا يلي البيت ستر آخر ليس فيه
تماثيل، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتّى يحول بينه وبين
الستر الذي فيه تماثيل أو يُجيف الباب دونه ويصلّى؟

قال: نعم، لا بأس[500].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم الصلاة على الأرض الرطبة أو على الحشيش:

(1343) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ
النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال:

سألته عن الرجل يصلّى على الرطبة النابتة؟

قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.

وعن الحشيش النابت الثيّل[501]، وهو يصيب أرضا جددا؟

قال: لا بأس[502].


 

الثلاثون ـ حكم الصلاة أمام السراج:

(1344) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد، عن العمركيّ، عن عليّ بن
جعفر، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي، والسراج موضوع بين
يديه في القبلة؟

فقال عليه‏السلام: لا يصلح له أن يستقبل النار.

وروي أيضا: أنّه لا بأس به، لأ نّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك[503].

 

الحادية والثلاثون ـ حكم الصلاة في مسجد يكون فيه تصاوير:

(1345) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، أيصلّي
فيه؟

قال عليه‏السلام: يكسّر رؤوس التماثيل ويلطّخ رؤوس التصاوير، ويصلّي فيه،
ولا بأس[504].


 

الثانية والثلاثون ـ حكم الصلاة على السجّادة التي تحتها الدراهم:

(1346) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المسجد يكون فيه المصلّي تحته
الفلوس، أو الدراهم - البيض أو السود - هل يصلح القيام عليها، وهو في الصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[505].

(1347) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي
وأمامه شيء عليه ثياب؟

قال: لا بأس[506].

 

الثالثة والثلاثون ـ حكم الصلاة في السفينة على الغلاّت:

(1348) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه‏السلام عن الرجل يكون في السفينة، هل له أن يضع الحصر
على المتاع، أو القتّ[507]، أو التبن، أو الحنطة، أو الشعير وأشباهه، ثمّ يصلّي عليه؟


فقال عليه‏السلام: لا بأس[508].

 

الرابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في السفينة:

(1349) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلّي وهو جالس يومي أو يسجد؟

قال عليه‏السلام: يقوم وإن حنى ظهره[509].

 

الخامسة والثلاثون ـ حكم الصلاة على الدابّة للمسافر:

(1350) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال:
سألته عن رجل جعل للّه عليه أن يصلّي كذا وكذا صلاة، هل يجزيه أن يصلّي ذلك
على دابّته، وهو مسافر؟

قال عليه‏السلام: نعم[510].


 

السادسة والثلاثون ـ حكم الصلاة على البيدر:

(1351) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي
على البيدر[511] مطيّن عليه؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح[512].

 

السابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في مسجد أصابه بول الدوابّ:

(1352) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد
أو حائطه، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟

قال: إذا جفّ فلا بأس[513].

 

الثامنة والثلاثون ـ حكم الصلاة على الموضع الذي جامع عليه:

(1353) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع على الحصير ـ و
المصلّى - ، هل تصلح الصلاة عليه؟

قال: إذا لم يصبه شيء فلا بأس، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ[514].

 

التاسعة والثلاثون ـ حكم صلاة المرأة أمام الرجل:

(1354) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي الفجر، وأمامه
امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟

قال: لا بأس، ليمض في صلاته[515].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأته بحياله تصلّي معه ... .

فقال عليه‏السلام: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها[516].

 

الأربعون ـ حكم صلاة الرجل إذا كان أمامه امرأة مقبلة بوجهها:

(1355) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون في صلاته، هل

يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟

قال عليه‏السلام: يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته[517].

 

الحادية والأربعون ـ حكم صلاة الرجل والمرأة تصلّي بحياله:

(1356) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط، وامرأة
قائمة تصلّي بحياله، وهو يراها وتراه؟

قال عليه‏السلام: إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس[518].

 

الثانية والأربعون ـ حكم ضمّ الجارية في الصلاة:

(1357) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع،
قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، فقلت: أكون أصلّي فتمرّ بي جارية، فربّما ضممتها إليّ؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[519].

 

الثالثة والأربعون ـ حكم الصلاة جنب جدار بحذائه امرأة تصلّي:


(1358) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد (حيطانه كوى[520] كلّه) ـ قبلته
وجانباه ـ وامرأة تصلّي حياله يراها ولا تراه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[521].

 

الرابعة والأربعون ـ حكم الاعتماد في الصلاة على شيء من غير علّة:

(1359) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن
يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير
مرض ولا علّة؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس.

وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن
يتناول جانب المسجد، فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف، ولا علّة؟


قال عليه‏السلام: لا بأس به[522].

 

الخامسة والأربعون ـ حكم صلاة الرجل إذا كان أمامه حمار واقف:

(1360) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي
وأمامه حمار واقف؟

قال: يضع بينه وبينه عودا أو قصبة، أو شيئا يقيمه بينهما ويصلّي ولا بأس.

قلت: فإن لم يفعل وصلّى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟

قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء[523].

(1361) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة
جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل
هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ[524] المعلّق بين نخلتين؟

قال عليه‏السلام: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه، فلا بأس[525].


 

(ز) ـ أحكام المساجد

وفيه تسع مسائل

 

الأولى ـ حكم النوم في المسجدين:

(1362) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه  عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن النوم في المسجد الحرام؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

وسألته عن النوم في مسجد الرسول؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح[526].

 

الثانية ـ الدعاء عند دخول المسجد والخروج عنه:

(1363) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال عليه‏السلام: إذا دخلت المسجد فقل: «بسم اللّه، والسلام على رسول اللّه، إنّ
اللّه وملائكته يصلّون على محمّد وآل محمّد، والسلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته،
ربّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك»، وإذا خرجت فقل مثل ذلك[527].


 

الثالثة ـ حكم بناء المسجد في المقابر:

(1364) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن زيارة القبور، وبناء المساجد فيها؟

فقال: أمّا زيارة القبور فلا بأس بها، ولا تبنى عندها المساجد[528].

 

الرابعة ـ حكم جعل الكنيف مسجدا:

(1365) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن بيت كان حشّا[529] زمانا، هل
يصلح أن يجعل مسجدا؟

قال عليه‏السلام: إذا نظف وأصلح، فلا بأس[530].

 

الخامسة ـ حكم جعل مسجد البيت كنيفا:

(1366) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كان له مسجد في بعض
بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفا؟


قال عليه‏السلام: لا بأس[531].

السادسة ـ حكم تعليق السيف في المسجد:

(1367) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن السيف، هل يصلح أن يعلّق في
المسجد؟

قال عليه‏السلام: أمّا في القبلة فلا، وأمّا في جانب فلا بأس[532].

 

السابعة ـ حكم تجصيص المسجد بالجصّ المطبوخ بالعذرة:

(1368) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الجصّ يطبخ بالعذرة، أيصلح أن
يجصّص به المسجد؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[533].

 

الثامنة ـ حكم إنشاد الشعر والضالّة في المسجد:


(1369) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد
الهاشميّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن
الشعر، أيصلح أن ينشد في المسجد؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

وسألته عن الضالّة، أيصلح أن تنشد في المسجد؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[534].

 

التاسعة ـ حكم النقش والكتابة بالقرآن وغيره في المسجد:

(1370) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المسجد، يكتب بالقبلة القرآن، أو
شيء من ذكر اللّه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

وسألته عن المسجد ينقّش في قبلته بجصّ أو إصباغ؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[535].

 

(ح) ـ أحكام الأذان والإقامة

وفيه أربع عشرة مسألة


 

الأولى ـ حكم الأذان والإقامة من غير وضوء:

(1371) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه
ذلك؟

قال عليه‏السلام: أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء.

قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء، أيصلّي بإقامته؟

قال عليه‏السلام: لا[536].

 

الثانية ـ حكم الأذان والإقامة:

(1372) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب، عن
أبي همّام، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وقال عليه‏السلام: إذا أقام
مثنى مثنى، ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة، ولم
يؤذّن، لم يجزئه إلاّ بأذان[537].

 


الثالثة ـ حكم الأذان للظهر والعصر:

(1373) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الأنماط، عن أبي عبد اللّه عليه‏السلامأو
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قال: يؤذّن للظهر على ستّ ركعات، ويؤذّن للعصر على ستّ
ركعات بعد الظهر[538].

 

الرابعة ـ حكم الأذان جالسا وراكبا:

(1374) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد
صالح عليه‏السلام، قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلاّ وهو قائم.

وقال: تؤذّن وأنت راكب، ولا تقيم إلاّ وأنت على الأرض[539].

 

الخامسة ـ ثمرة حكاية الأذان:

(1375) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: حدّثنا محمّد بن أحمد السنانيّ رضى‏الله‏عنه قال: حدّثنا
حمزة بن القاسم العلويّ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ، قال: حدّثنا
جعفر بن سليمان المروزيّ، عن سليمان بن مقبل المدائنيّ، قال: قلت لأبي الحسن

موسى بن جعفر عليهماالسلام: لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول
المؤذّن، وإن كان على البول والغائط؟

قال عليه‏السلام: إنّ ذلك يزيد في الرزق[540].

 

السادسة ـ حكم الأذان والإقامة على الدابّة:

(1376) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الأذان والإقامة، أيصلح على الدابّة؟

قال عليه‏السلام: أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض[541].

 

السابعة ـ حكم الأذان قبل طلوع الفجر:

(1377) 1 ـ زيد النرسيّ رحمه‏الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد
التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا
جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن
زيد، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، أنّه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: شيطان ثمّ

سمعه عند طلوع الفجر، فقال: الأذان حقّا[542].

(1378) 2 ـ زيد النرسيّ رحمه‏الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد
التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا
جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن
زيد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: لا، إنّما
الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع.

قلت: فإن كان يريد أن يؤذّن الناس بالصلاة وينبئهم؟

قال: فلا يؤذّن، ولكن فليقل وينادي بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من
النوم، يقولها مرارا، فإذا طلع الفجر أذّن، فلم يكن بينه وبين أن يقيم إلاّ جلسة
خفيفة بقدر الشهادتين، أخفّ من ذلك[543].

(1379) 3 ـ زيد النرسيّ رحمه‏الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد
التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا
جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن
زيد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: الصلاة خير من النوم بدعة بنى أُميّة وليس ذلك من
أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، ولا
تجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذانا[544].

 

الثامنة ـ حكم المؤذّن إذا أحدث في أثناء أذانه أو إقامته:


(1380) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المؤذّن يحدث في أثناء أذانه
وإقامته؟

قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليتمّ
إقامته[545].

 

التاسعة ـ حكم من أخطأ في أذانه أو إقامته:

(1381) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته،
فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف
فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته،
وأجزأه ذلك[546].

 

العاشرة ـ حكم من افتتح الأذان والإقامة على غير القبلة:

(1382) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة
وهو على غير القبلة، ثمّ يستقبل القبلة؟

قال: لا بأس[547].

 

الحادية عشرة ـ حكم أذان المسافر على راحلته:

(1383) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المسافر يؤذّن على راحلته، وإذا
أراد أن يقيم أقام على الأرض؟

قال: نعم، لا بأس[548].

 

الثانية عشرة ـ حكم النداء بالصلاة قبل طلوع الفجر:

(1384) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان،
قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟

فقال: لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر، وإنّ ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر[549].

 

الثالثة عشرة ـ حكم تكلّم المؤذّن بين الأذان:

(1385) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن المؤذّن، أيتكلّم وهو يؤذّن؟


فقال: لا بأس حين (حتّى خ ل) يفرغ من أذانه[550].

 

الرابعة عشرة ـ حكم من نسي الإقامة:

(1386) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، عن الرجل ينسى
أن يقيم للصلاة وقد افتتح الصلاة؟

قال عليه‏السلام: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن قد فرغ من
صلاته فليعد[551].

 

(ط) ـ أحكام أفعال الصلاة

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ أجزاء الصلاة للنساء:

(1387) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ افتتاح الصلاة، والتشهّد،
والقنوت، والقول في صلاة الزوال، وصلاة الليل، ما على الرجل؟

قال عليه‏السلام: نعم[552].


 

الثانية ـ الصلوات المندوبة والواجبة للنساء:

(1388) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل على من عرف منهنّ صلاة
النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال، والكسوف، ما على الرجال؟

قال عليه‏السلام: نعم[553].

 

الثالثة ـ حكم صلاة الجمعة والعيدين على النساء:

(1389) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين،
والجمعة، ما على الرجال؟

قال عليه‏السلام: نعم[554].

(1390) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ صلاة العيدين والتكبير؟

قال عليه‏السلام: نعم[555].


 

الرابعة ـ حكم التزيّن للنساء في الجمعة والعيدين:

(1391) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من التطيّب والتزيّن في
الجمعة، والعيدين، ما على الرجال؟

قال عليه‏السلام: نعم[556].

 

(ي) ـ أحكام القيام

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ كيفيّة صلاة المريض:

(1392) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟

قال عليه‏السلام: يصلّي النافلة وهو جالس ويحسب كلّ ركعتين بركعة، وأمّا الفريضة
فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام[557].


(1393) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع
القعود ولا الإيماء، كيف يصلّي، وهو مضطجع؟

قال: يرفع مروحة إلى وجهه، ويضع على جبينه، ويكبّر هو[558].

(1394) 3 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المريض الذي يكوي[559]، أو
يسترقي[560]؟

قال: لا بأس، إذا استرقى بما يعرف[561].

 

الثانية ـ حكم صلاة المريض مضطجعاً:

(1395) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟

قال: فليصلّ وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد، فإنّه يجزي عنه،
ولن يكلّف اللّه ما لا طاقة له به[562].

 


الثالثة ـ حكم الصلاة جالسا:

(1396) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي وهو جالس؟

فقال عليه‏السلام: إذا أردت أن تصلّي وأنت جالس، ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ
وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم، فأتمّها واركع، فتلك تحسب لك بصلاة
القائم[563].

 

الرابعة ـ حكم الصلاة إيماءاً:

(1397) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد
اللّه بن المغيرة، عن سماعة، قال: سئل عن الأسير يأسره المشركون فتحضر الصلاة
ويمنعه الذي أسره منها؟

قال: يؤمي إيماء[564].

 

(ك) ـ أحكام تكبيرة الإحرام

وفيه مسألة واحدة

 

حكم من نسي تكبيرة الإحرام:

(1398) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل دخل في صلاته، فنسي أن

يكبّر حتّى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزئه ذلك؟

وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين، وهل يعتدّ بما صلّى؟

قال: يعتدّ بما يفتتح به من التكبير[565].

(1399) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام
عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟

قال عليه‏السلام: يعيد الصلاة[566].

 

(ل) ـ أحكام القرائة

وفيه خمسة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم الجهر بالقراءة:

(1400) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام
عن صلاة الفجر، لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنّما يجهر في صلاة
الليل؟

فقال عليه‏السلام: لأنّ النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كان يغلّس[567] بها، فقرّبها من الليل[568].


 

الثانية ـ حكم الجهر بالقراءة للنساء:

(1401) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة
في الفريضة والنافلة؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها[569].

 

الثالثة ـ حكم من ترك القراءة في الصلاة:

(1402) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّن ترك قراءة القرآن، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: إن كان متعمّدا فلا صلاة له، وإن كان نسي فلا بأس[570].


 

الرابعة ـ حكم من نسي فاتحة الكتاب:

(1403) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل افتتح الصلاة، فقرأ السورة
ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزئه أن يفعل ذلك متعمّدا لعجلة كانت؟

قال: لا يتعمّد ذلك، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه[571].

(1404) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسي فاتحة الكتاب؟

قال: فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم، إنّ اللّه هو السميع العليم، ثمّ
ليقرأها مادام لم يركع، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع
أجزأه إن شاء اللّه تعالى[572].

 

الخامسة ـ حكم قراءة المصحف في الصلاة:

(1405) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل - والمرأة - يضع

المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي؟

قال: لا يعتدّ بتلك الصلاة[573].

 

السادسة ـ حكم من قرأ السورة قبل فاتحة الكتاب:

(1406) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل إفتتح الصلاة، فقرأ سورة
قبل فاتحة الكتاب، ثمّ ذكر بعد ما فرغ من السورة؟

قال عليه‏السلام: يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل[574].

 

السابعة ـ حكم قراءة السورة في الصلاة:

(1407) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة، وهو يحسن غيرها، فإن فعل
فما عليه؟

قال عليه‏السلام: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس[575].


 

الثامنة ـ حكم قراءة السورة في صلاة الليل:

(1408) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وعنه، عن محمّد بن القاسم، قال: سألت عبدا
صالحا عليه‏السلام، هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟

فقال عليه‏السلام: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة
النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة[576].

 

التاسعة ـ حكم قراءة القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة:

(1409) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس.

وعن تبعيض السورة؟

قال: أكره ذلك، ولا بأس به في النافلة.

وعن الركعتين اللتين يصمت[577] فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به.

قال عليه‏السلام: إن قرأت فلا بأس، وإن سكتّ فلا بأس[578].


 

العاشرة ـ حكم من قرء الفاتحة والسورة بنفس واحد:

(1410) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة
الكتاب، وسورة أخرى في النفس الواحد؟

قال عليه‏السلام: إن شاء قرأ في نفس، وإن شاء في غيره[579].

 

الحادية عشرة ـ حكم من يرفع صوته في الصلاة لإسماع الغير:

(1411) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستأذن
إنسان على الباب، فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته، فتأتيه فيريها بيده أنّ على
الباب إنسان، هل يقطع ذلك صلاته، وما عليه؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته[580].


 

الثانية عشرة ـ حكم الجهر ببسم اللّه:

(1412) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس
ابن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير زكريّا بن إدريس القمّيّ، قال:
سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللّه
الرحمن الرحيم؟

فقال عليه‏السلام: لا يجهر[581].

 

الثالثة عشرة ـ حكم الجهر بالقراءة:

(1413) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر
فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟

قال عليه‏السلام: إن شاء جهر، وإن شاء لم يفعل[582].

 


الرابعة عشرة ـ حكم اللثام للرجل حين القراءة:

(1414) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن، وهو متلثّم؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل.

قال: وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟

قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو  أفضل[583].

 

الخامسة عشرة ـ حكم حركة اللسان حال القراءة:

(1415) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ
في صلاته ويحرّك لسانه بالقرائة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما[584].

 

السادسة عشرة ـ حكم القرائة والتسبيح في الأخيرتين:

(1416) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن

علاّن، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام أيّما أفضل، القرائة في الركعتين
الأخيرتين، أو التسبيح؟

فقال عليه‏السلام: القرائة أفضل[585].

 

السابعة عشرة ـ حكم الخطأ في القراءة:

(1417) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل له أن ينصت
ساعة ويتذكّر؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[586].

 

الثامنة عشرة ـ حكم الإنصات والسماع في الصلاة:

(1418) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسمع الكلام أو
غيره، فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟

قال عليه‏السلام: هو نقص، وليس عليه شيء[587].


 

التاسعة عشرة ـ حكم من أخطأ في القراءة:

(1419) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها، ثمّ يخطّي فيأخذ في
غيرها حتّى يختمها، ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد
ركع وسجد؟

قال عليه‏السلام: إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ وإن ركع فليمض[588].

 

العشرون ـ حكم قراءة العزائم في الصلاة:

(1420) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو
يسجد، ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها)؟


قال عليه‏السلام: يسجد بها، ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثمّ يركع، وذلك زيادة في
الفريضة فلا يعودنّ يقرأ السجدة في فريضة[589].

(1421) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟

قال عليه‏السلام: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلاّ أن
يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء[590].

 

الحادية والعشرون ـ حكم سماع العزائم في الصلاة:

(1422) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال:


سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يومئ برأسه[591].

 

الثانية والعشرون ـ حكم البكاء في الصلاة وإعادة الآية:

(1423) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي، أله أن يقرأ في
الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكى ويردّد، أم لا؟

قال: يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس[592].

(1424) 2 ـ الحميريّ  رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل
الآية، هل يفتح[593] عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح أن يفتح عليه[594].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم من عدل عن سورة إلى غيرها:


(1425) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها،
هل يصلح له أن يقرأ نصفها، ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟

قال عليه‏السلام: نعم، ما لم تكن «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[595] و«قُلْ يَـأَيُّهَا الْكَـفِرُونَ»[596].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم ترك السورة في الفريضة:

(1426) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون مستعجلاً، هل
يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[597].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم رفع الصوت في الصلاة لإيقاظ النائم:

(1427) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يكون في صلاته، وإلى
جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلاّ ليستيقظ
الرجل، أيقطع ذلك صلاته، أو ما عليه؟


قال عليه‏السلام: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه[598].

 

(م) ـ أحكام القنوت

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ حكم ترك القنوت تقيّة:

(1428) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،
عن أبي الحسن الرضا عليه‏السلام، قال: قال أبو جعفر عليه‏السلام في القنوت: إن شئت فاقنت،
وإن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه‏السلام: وإذا كانت التقيّة فلا تقنت، وأنا أتقلّد
هذا[599].

 

الثانية ـ حكم من نسي القنوت:

(1429) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع، ما حاله؟

قال عليه‏السلام: تمّت صلاته ولا شيء عليه[600].

(1430) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل بن
يسع، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟

قال عليه‏السلام: لا إعادة عليه[601].

(1431) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
عمّار، قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، أيقنت؟

قال: لا[602].

(1432) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟

فقال: كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد
القراءة[603].

 

الثالثة ـ حكم القنوت في الوتر والفجر:

(1433) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، قال: حدّثني يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عليه‏السلام
عن القنوت في الوتر والفجر، وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟

فقال عليه‏السلام: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك[604].

 

(ن) ـ أحكام الركوع والسجود

وفيه ثلاثة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم السجود على الجصّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... الحسن بن محبوب، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام، عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة عظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد،
أيسجد عليه؟

فكتب عليه‏السلام إليّ بخطّه: إنّ الماء والنار قد طهّراه[605].

 

الثانية ـ حكم السجود على الثوب من الحرّ والبرد:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، قال:

كتب رجل إلى أبي الحسن عليه‏السلام: هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به على وجهه
من الحرّ والبرد، ومن الشيء يكره السجود عليه؟

فقال عليه‏السلام: نعم، لا بأس به[606].


 

الثالثة ـ حكم السجود على الزجاج:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن الحسين، أنّ بعض أصحابنا،
كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه‏السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ ... .

فكتب عليه‏السلام إليّ: لا تصلّ على الزجاج ... [607].

 

الرابعة ـ حكم السجود للعزائم لمن يسمع وهو في الصلاة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: من قرأ « اقْرَأْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ
» فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع،
قال: وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع، ولا تقرأ في
الفريضة، اقرأ في التطوّع[608].

 

الخامسة ـ حكم السجود للمرأة التي يغطّي الشعر بعض جبهتها:

(1434) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال: سألته عن المرأة تطول قُصّتها[609]،
فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطّيه الشعر، هل يجوز ذلك؟


قال عليه‏السلام: لا، حتّى تضع جبهتها على الأرض[610].

 

السادسة ـ حكم السجود على القراطيس المكتوب عليها:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه‏السلام عن القراطيس
والكواغذ المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟

فكتب عليه‏السلام: يجوز[611].

 

السابعة ـ حكم السجود في السفينة على القير:

(1435) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يجزيه أن يسجد
في السفينة على القير؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[612].

 

الثامنة ـ مقدار الذكر في الركوع والسجود:


(1436) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح النخعيّ،
عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: سألته
عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟

فقال عليه‏السلام: ثلاثة، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض[613].

(1437) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن
عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام،
قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟

فقال عليه‏السلام: ثلاث، ويجزيه واحدة[614].

 

التاسعة ـ حكم من نسي تسبيحة في الركوع والسجود:

(1438) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بذلك[615].

 

العاشرة ـ حكم السجود على الحصا:

(1439) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن  موسى

ابن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى  بن جعفر عليهماالسلام،
قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى، ولا يمكّن جبهته من الأرض؟

قال عليه‏السلام: يحرّك جبهته حتّى يتمكّن فينحّي الحصى عن جبهته، ولا يرفع
رأسه[616].

 

الحادية عشرة ـ حكم السجود على المسح والبساط والثياب:

(1440) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الاوّل  عليه‏السلامعن
الرجل يسجد على المسح[617] والبساط؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس، إذا كان في حال التقيّة، ولا بأس بالسجود على الثياب في
حال التقيّة[618].

(1441) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن
سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام
عن الرجل يسجد على كمّ قميصه، من أذى الحرّ والبرد، أو على ردائه إذا كان تحته
مسح أو غيره، ممّا لا يسجد عليه؟

فقال عليه‏السلام: لا بأس به[619].


 

الثانية عشرة ـ حدّ الركوع والسجود:

(1442) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن
الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الركوع
والسجود، هل نزل في القرآن؟

فقال: نعم، قول اللّه عزّ وجلّ: « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَ اسْجُدُوا »[620].

فقلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟

فقال: أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول: سبحان اللّه، سبحان
اللّه ثلاثاً، ومن كان يقوي على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع،
يكون ذلك في تسبيح اللّه وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع، فإنّ أقرب ما يكون
العبد إلى ربّه وهو ساجد، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم،
فإنّ في الناس الضعيف، ومن له الحاجة، فإنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كان إذا صلّى بالناس
خفّ بهم[621].

 

الثالثة عشرة ـ حكم السجود على السبخة والثلج:


(1443) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن السجود على الثلج؟

فقال عليه‏السلام: لا تسجد في السبخة، ولا على الثلج[622].

 

الرابعة عشرة ـ حكم وضع اليد على النعل حين السجود:

(1444) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[623].

 

الخامسة عشرة ـ حكم وضع الأصابع على الأرض في السجود:

(1445) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون على المصلّى، أو
الحصير فيسجد ويضع يده على المصلّى، وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفّه
خارجا، عن المصلّى على الأرض؟


قال: لا بأس[624].

 

السادسة عشرة ـ حكم السجدة على المروحة أو العود:

(1446) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يجزئه أن يقوم إلى
الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثمّ يسجد عليه؟

قال عليه‏السلام: إن كان مريضا فليضع مروحة، وأمّا العود فلا يصلح[625].

 

السابعة عشرة ـ حكم السجود على الثوب من القطن أو الكتّان:

(1447) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض في
الصلاة ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟

قال عليه‏السلام: إذا كان مضطرّا فليفعل[626].

 


الثامنة عشرة ـ حكم حكّ البدن في الركوع والسجود:

(1448) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا،
فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكّه ممّا
حكّه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل[627].

 

التاسعة عشرة ـ حكم قضاء السجدة:

(1449) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة
يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها[628].

 

العشرون ـ حكم السجود للمريض:

(1450) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل نزع الماء من عينه أو
يشتكي عينه ويشقّ عليه السجود، هل يجزئه أن يومي وهو قاعد، أو يصلّي وهو

مضطجع؟

قال عليه‏السلام: يومي، وهو قاعد[629].

 

الحادية والعشرون ـ حكم من نسي السجدة:

(1451) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل،
عن رجل، عن معلّى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه‏السلامفي الرجل ينسى
السجدة من صلاته؟

قال عليه‏السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمّ يسجد سجدتي
السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في
الأوّلتين والأخيرتين سواء[630].

 

الثانية والعشرون ـ حكم سجدتي السهو للشكّ في الركعات:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل لا يدريكم صلّى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا؟

قال عليه‏السلام: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ... [631].

 


الثالثة والعشرون ـ حكم سجدتي السهو للقنوت والتشهّد:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
رجل يخطى في التشهّد والقنوت ... .

قال عليه‏السلام: ... وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد[632].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم سجدتي السهو لمن لم يدر زاد أم نقص:

(1452) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه
سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر زاد أم نقص منها[633].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم سجدتي السهو للسجدة المنسيّة:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن رجل ترك التشهّد حتّى سلّم، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتي السهو ... [634].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... معلّى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه‏السلام
في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟

قال عليه‏السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمّ يسجد سجدتي
السهو بعد انصرافه ... [635].


 

السادسة والعشرون ـ حكم من ترك السجدة في الركعة الأولى:

(1453) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل يصلّي الركعتين ثمّ ذكر في الثانية وهو
راكع أنّه ترك سجدة في الأولى؟

قال: كان أبو الحسن عليه‏السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر
واحدة أو اثنتين استقبلت حتّى يصحّ لك ثنتان، فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت
سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود[636].

 

السابعة والعشرون ـ حكم السجود لمن حال بين جبهتة وبين الأرض حائل:

(1454) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته، وقلنسوته بين
جبهته، وبين الأرض؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض[637].

 


الثامنة والعشرون ـ حكم من سهى في السجدة الأخيرة:

(1455) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من
الفريضة؟

قال عليه‏السلام: يسلّم، ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك[638].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم قراءة بعض السورة المنسيّة في الركوع والسجود:

(1456) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في ركوعه أو
سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها، ثمّ يأخذ في غيرها؟

قال عليه‏السلام: أمّا الركوع فلا يصلح له، وأمّا السجود فلا بأس[639].

 

الثلاثون ـ حكم تنكيس الرأس والتمدّد في الركوع:

(1457) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد،
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عقبة، قال:

رآني أبو الحسن عليه‏السلام بالمدينة، وأنا أصلّي، وأنكّس برأسي، و أتمدّد في ركوعي،
فأرسل إليّ: لا تفعل[640].


 

الحادية والثلاثون ـ حكم من نسي الركوع:

(1458) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل ينسي أن يركع؟

قال عليه‏السلام: يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه[641].

 

الثانية والثلاثون ـ حكم قرائة سورة في الركوع:

(1459) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة
التي كان يقرؤها؟

قال عليه‏السلام: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، فأمّا في الركوع فلا يصلح[642].

 

الثالثة والثلاثون ـ حكم تفريج الأصابع في الركوع:

(1460) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنّة هو؟


قال عليه‏السلام: من شاء فعل، ومن شاء ترك[643].

 

الرابعة والثلاثون ـ حكم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين:

(1461) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسجد، ثمّ لا يرفع يديه من الأرض
حتّى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟

قال عليه‏السلام: ذلك نقص في الصلاة[644].

 

الخامسة والثلاثون ـ كيفيّة القيام بعد السجود:

(1462) 1 ـ زيد النرسيّ رحمه‏الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد
التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا
جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن
زيد، قال: سمعت أبا الحسن عليه‏السلام يقول: إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في
الصلاة قبل أن تقوم، فاجلس جلسة ثمّ بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك،
وابسط يديك بسطا واتّك عليهما، ثمّ قم، فإنّ ذلك وقار المرء المؤمن الخاشع لربّه،
ولا تطيش من سجودك مبادرا إلى القيام، كما يطيش هؤلاء الأقشاب[645] في

صلاتهم[646].

(1463) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن القيام من التشهّد في الركعتين
الأوليين، كيف هو يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض، أو كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: ما شاء صنع، ولا بأس[647].

 

السادسة والثلاثون ـ في سجدة الشكر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... سليمان بن حفص المروزيّ، قال:

كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام: في سجدة الشكر؟

فكتب عليه‏السلام إليّ: مائة مرّة «شكرا شكرا»، وإن شئت «عفوا عفوا»[648].

 

(س) ـ أحكام التشهّد

وفيه مسألة واحدة

 


حكم من ترك التشهّد:

(1464) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل ترك التشهّد حتّى سلّم،
كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتي السهو، وإن ذكر أنّه قال:
أشهد أن لا إله إلاّ اللّه أو بسم اللّه، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير
حتّى يسلّم أعاد الصلاة[649].

 

(ع) ـ أحكام التسليم

وفيه مسألة واحدة

 

حكم النظر إلى اليمين واليسار عند التسليم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عن العَمْرَكيّ، عن عليّ بن جعفر عليه‏السلام، قال: رأيت
إخوتي موسى وإسحاق ومحمّدا بني جعفر عليه‏السلام يسلّمون في الصلاة عن اليمين
والشمال، السلام عليكم ورحمة اللّه، السلام عليكم ورحمة اللّه[650].

 

(ف) ـ أحكام التعقيب


وفيه مسألتان

 

الأولى ـ حكم من نسي الضجعة بعد ركعتي الفجر:

(1465) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على
يمينه بعد ركعتي الفجر، فذكر حين أخذ في الإقامة، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يقيم ويصلّي ويدع ذلك، فلا بأس[651].

 

الثانية ـ حكم انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من التعقيب:

(1466) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام، يقوم إذا سلّم الإمام
يصلّي، والإمام قاعد؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[652].

 

(ص) ـ أحكام قواطع الصلاة

وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة


 

الأولى ـ حكم وضع إحدى اليدين على الأخرى:

(1467) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس،
قال: حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة
إحدى وثمانين ومائتين قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على
الأخرى لكفّه أو ذراعه؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له.

قال عليّ: قال موسى: سألت أبي جعفرا عليه‏السلام عن ذلك فقال: أخبرني أبي ، محمّد
ابن علي، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي
طالب عليهم‏السلام قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل[653].

 

الثانية ـ حكم ردّ السلام في الصلاة:

(1468) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلّم عليه الرجل،
هل يصلح أن يردّ؟

قال عليه‏السلام: نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه[654].


 

الثالثة ـ حكم نزع الأسنان وطرحها في الصلاة:

(1469) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو
في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟

قال عليه‏السلام: إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دم فلينصرف[655].

 

الرابعة ـ حكم حمل الأُمّ ولدها في الصلاة:

(1470) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة،
يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله، وهي  قائمة؟

قال عليه‏السلام: لا تحمله، وهي قائمة[656].

 

الخامسة ـ حكم إرضاع الطفل في الصلاة:

(1471) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة

وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها
وتسكته وترضعه؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[657].

 

السادسة ـ حكم صلاة الرجل إذا شجّ رأسه وسال الدم:

(1472) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كان في صلاته فرماه رجل
فشجّه فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟

قال عليه‏السلام: لاينقض ذلك الوضوء، ولكنّه يقطع الصلاة[658].

 

السابعة ـ حكم مسح الأسنان في الصلاة:

(1473) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يمسح
بعض أسنانه، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟

قال عليه‏السلام: إن كان شيء يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس[659].


 

الثامنة ـ حكم من ذكر في الصلاة أنّه لم يستنج:

(1474) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته
عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء؟

قال عليه‏السلام: ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من
صلاته أجزأه ذلك، ولا إعادة عليه[660].

 

التاسعة ـ حكم قرض الظفر واللحية بالأسنان في الصلاة:

(1475) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يقرض أظافيره، أو لحيته
بأسنانه وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟

قال عليه‏السلام: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمّدا فلا يصلح له.

وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعضّ عليها، وهو في الصلاة، ما عليه؟

قال عليه‏السلام: ذلك الولع، فلا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يعود[661].


 

العاشرة ـ حكم أخذ شعر الجسد قبل الصلاة:

(1476) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أخذ من شعره، ولم يمسحه
بالماء، ثمّ يقوم فيصلّي؟

قال عليه‏السلام: ينصرف فيمسحه بالماء، ولا يعتدّ بصلاته[662] تلك[663].

 

الحادية عشرة ـ حكم المصلّي إذا خرج منه الريح:

(1477) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يكون في صلاته، فيعلم أنّ
ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتا؟

قال عليه‏السلام: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا[664].

(1478) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع
يده على أنفه، وخرج من المسجد متعمّدا حتّى أخرج الريح من بطنه، ثمّ عاد إلى

المسجد فصلّي ولم يتوضّأ، هل يجزئه ذلك؟

قال عليه‏السلام: لا يجزئه حتّى يتوضّأ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى[665].

 

الثانية عشرة ـ حكم من مسّ ظهر سنّور فصلّى:

(1479) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل مسّ ظهر سنّور، هل
يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟

قال: لا بأس[666].

 

الثالثة عشرة ـ حكم قتل الهوامّ في الصلاة:

(1480) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه  عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له، وهو في
صلاته أن يقتل القمّلة، أو النملة، أو الفأرة، أو الحلمة[667]، أو شبه ذلك؟

قال عليه‏السلام: أمّا القمّلة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها

تحت رجليه[668].

 

الرابعة عشرة ـ حكم من رعف في صلاته:

(1481) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل رعف، وهو في صلاته،
وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتّى يتناول الماء فيغسل الدم؟

قال عليه‏السلام: إذا لم يلتفت فلا بأس[669].

 

الخامسة عشرة ـ حكم الجهر في التشهّد والركوع والسجود والقنوت:

(1482) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وعنه، عن محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الحسن
ابن عليّ، عن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن الماضي عليه‏السلام عن الرجل، هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول
في الركوع والسجود والقنوت؟

قال عليه‏السلام: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر [670].

 


السادسة عشرة ـ حكم الخطأ في التشهّد والقنوت:

(1483) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يخطى‏ء في التشهّد
والقنوت، هل يصلح له أن يردّد حتّى يذكره أو ينصت ساعة ويتذكّر؟

قال عليه‏السلام: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتّى يذكر، وليس في القنوت سهو ولا
في التشهّد[671].

 

السابعة عشرة ـ حكم سجدة الشكر بعد صلاة المغرب:

(1484) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه رحمه‏الله، قال:
أخبرنا محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن
معروف، عن سعدان بن مسلم، عن جهم بن أبي جهم، قال: رأيت أبا الحسن موسى
ابن جعفر عليهماالسلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب، فقلت له: جعلت فداك
رأيتك سجدت بعد الثلاث؟

فقال: ورأيتني؟ فقلت: نعم.

قال عليه‏السلام: فلا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب[672].


 

الثامنة عشرة ـ حكم جواب الولد لوالديه في الصلاة:

(1485) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن
عليّ بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قال:
قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد، فليسبّح، وإذا دعته الوالدة فليقل
لبّيك[673].

 

التاسعة عشرة ـ حكم الدعاء للضالّة في الصلاة:

(1486) 1 ـ الحميريّ  رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقول في صلاته: «اللّهمّ ردّ إليّ مالي
وولدي»
، هل يقطع ذلك صلاته؟

قال عليه‏السلام: لا يفعل ذلك أحبّ إليّ[674].

 

العشرون ـ حكم مسح الجبهة قبل التسليم:

(1487) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في
الصلاة قبل أن يسلّم؟


قال عليه‏السلام: لا بأس[675].

 

الحادية والعشرون ـ حكم الصلاة لمن توضّأ بعد البول ولم يتطهّر:

(1488) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل بال، ثمّ تمسّح فأجاد التمسّح، ثمّ توضّأ
وقام فصلّى؟

قال عليه‏السلام: يعيد الوضوء، فيمسك ذكره، ويتوضّأ ويعيد صلاته، ولا يعتدّ بشيء
ممّا صلّى[676].

 

الثانية والعشرون ـ حكم التكلّم بعد ركعتي الفجر:

(1489) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلّم إذا سلّم في
الركعتين قبل الفجر، قبل أن يضطجع على يمينه؟

قال عليه‏السلام: نعم[677].

 


الثالثة والعشرون ـ حكم غمض العين في الصلاة:

(1490) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغمض عينه في
الصلاة متعمّدا؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[678].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم رفع الطرف إلى السماء في الصلاة:

(1491) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء
وهو في صلاته؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[679].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم رمي الكلب بالحجر في الصلاة:

(1492) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره
بالحجر، ما عليه؟


قال عليه‏السلام: ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته[680].

 

السادسة والعشرون ـ حكم حركة الرجل في الصلاة:

(1493) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يكون في الصلاة، هل
يصلح له أن يقدّم رجلاً، ويؤخّر أخرى من غير مرض ولا علّة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[681].

 

السابعة والعشرون ـ حكم الكلام والحديث بعد صلاة العشاء:

(1494) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحديث يصلح بعد ما يصلّي
الرجل العشاء الآخرة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[682].

 

الثامنة والعشرون ـ حكم بلّ الشيء بالبصاق في الصلاة:


(1495) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في إصبعه، أو
في شيء من يده الشيء، أيصلح له أن يبلّه ببصاقه، ويمسحه في صلاته؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[683].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم التبسّم في الصلاة:

(1496) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن
الحسن، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض
الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة[684].

 

الثلاثون ـ حكم حفظ المتاع في الصلاة:

(1497) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يكون
قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟

قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثمّ يستقبل الصلاة.

قلت: فيكون في الفريضة فتفلّت عليه دابّة، أو تفلت دابّته فيخاف أن تذهب أو
يصيب منها عنتاً، فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته[685].


 

الحادية والثلاثون ـ حكم النظر إلى نقش الخاتم في الصلاة:

(1498) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش
خاتمه، كأنّه يريد قراءته (أو في صحيفة) أو فى كتاب في القبلة؟

قال عليه‏السلام: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها[686].

 

الثانية والثلاثون ـ حكم الخفقة في الصلاة:

(1499) 1 ـ عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ رحمه‏الله: الشيخ هارون بن موسى التلعكبريّ
أيّده اللّه قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد
ابن الحسن بن الحكم القطوانيّ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ،
قال: حدّثنا عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن الرجل
يخفق وهو جالس في الصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته «جنبه خ د» على الأرض، أو يقعد

على شيء[687].

 

الثالثة والثلاثون ـ حكم الصلاة لمن يشتكي من الألم:

(1500) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج[688]، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام،

عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلّي على تلك
الحال أو لا يصلّي؟

قال: فقال عليه‏السلام: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة، فليصلّ
وليصبر[689].

(1501) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده، هل
يصلح له أن يضع يده عليه، أو يغمزه في الصلاة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[690].


 

(ق) ـ أحكام صلاة العيدين

وفيه اثنى عشرة مسألة

 

الأولى ـ  وقت صلاة العيدين:

(1502) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر والأضحى؟

فقال: بعد طلوع الشمس[691].

 

الثانية ـ كيفيّة صلاة عيد الفطر:

(1503) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة بن
محمد، عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟

فقال عليه‏السلام: ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإمام أن يصلّي قبل الخطبة،
والتكبير في الركعة الأولى، يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر السابعة، ثمّ يركع بها فتلك
سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ويركع بها،
وينبغي له أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو اللّه، هذا في صلاة الفطر، والأضحى
مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلّها إلاّ يوم الأضحى بمنى، فإنّه ليس يومئذ صلاة
ولا تكبير[692].


 

الثالثة ـ حكم الصلاة قبل الإمام في العيدين:

(1504) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام،
أو بعده؟

قال عليه‏السلام: لا صلاة إلاّ ركعتين مع الإمام[693].

 

الرابعة ـ حكم الجهر بالقراءة في العيدين:

(1505) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل صلّى العيدين وحده أو
الجمعة، هل يجهر فيهما بالقراءة؟

قال عليه‏السلام: لا يجهر إلاّ الإمام[694].

 

الخامسة ـ صلاة العيدين على النساء:

(1506) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ صلاة العيدين والتكبير؟

قال عليه‏السلام: نعم[695].


 

السادسة ـ حكم التكبيرات قبل صلاة العيد أم بعدها:

(1507) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال:
سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن التكبير في العيدين، أ قبل القراءة أو بعدها،  وكم عدد
التكبير في الأولى، وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت، أم لا؟

فقال عليه‏السلام: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمّ
يقرأ، ثمّ يكبّر خمسا، ويدعو بينهما، ثمّ يكبّر أخرى ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات
بالتي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعا ويدعو بينهنّ، ثمّ
يكبّر التكبيرة الخامسة[696].

 

السابعة ـ حكم رفع اليد عند التكبير في أيّام التشريق:

(1508) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، هل ترفع فيه الأيدي،
أم لا؟

قال عليه‏السلام: يرفع يده شيئا، أو يحرّكها[697].

 


الثامنة ـ حكم التكبير لمن يصلّي وحده أيّام التشريق:

(1509) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن
أخيه  موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق،
هل  عليه تكبير؟

قال عليه‏السلام: نعم، وإن نسي فلا بأس[698].

 

الحادية عشرة ـ حكم التكبير في أيّام التشريق:

(1510) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التكبير في أيّام التشريق[699]؟

قال عليه‏السلام: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر يكبّر،
يقول: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر
على ما هدانا، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»
[700].


(1511) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته
عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو، أم لا؟

قال عليه‏السلام: يستحبّ، وإن نسي فلا شيء عليه.

قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيّام التشريق؟

قال عليه‏السلام: نعم، ولا يجهرن[701].

 

العاشرة ـ حكم التكبير في أيّام الحجّ بمنى وغيره:

(1512) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن عبد الحميد،
عن  أحمد بن عيسى، عن غيلان، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن التكبير في
أيّام  الحجّ من أيّ يوم يبتدأ به، وفي أيّ يوم يقطعه، وهو بمنى وسائر الأمصار سواء،
أو بمنى أكثر؟

فقال عليه‏السلام: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من
يوم  النفر، فإن أقام الظهر كبّر، وإن أقام العصر كبّر، وإن أقام المغرب لم يكبّر،
والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل، وصلاة الظهر وهو وسط

أيّام التشريق[702].

 

الحادية عشرة ـ حكم رفع اليد عند التكبير في أيّام التشريق:

(1513) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، هل ترفع فيه الأيدي، أم لا؟

قال عليه‏السلام: يرفع يده شيئا، أو يحرّكها[703].

 

الثانية عشرة ـ حكم التكبير لمن يصلّي وحده أيّام التشريق:

(1514) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق، هل عليه تكبير؟

قال عليه‏السلام: نعم، وإن نسي فلا بأس[704].

 

(ر) ـ أحكام صلاة الآيات

وفيه ثلاث مسائل

 

الأولى ـ كيفيّة صلاة الكسوف:


(1515) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حدّها؟

قال عليه‏السلام: متى أحبّ ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثمّ يسجد
في الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك[705].

(1516) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن القراءة في صلاة الكسوف؟

قال عليه‏السلام: تقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب.

قال عليه‏السلام: إذا ختمت سورة، وقرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت
سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى تختم السورة، ولا تقول:
«سمع اللّه لمن حمده» في شيء من ركوعك إلاّ الركعة التي تسجد فيها[706].

(1517) 3 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حدّها؟

قال عليه‏السلام: متى أحبّ ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ، ويركع أربع ركعات، ثمّ يسجد
في الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك[707].


 

الثانية ـ حكم من ترك صلاة الكسوف:

(1518) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟

قال عليه‏السلام: إذا فاتتك، فليس عليك فيها قضاء[708].

 

الثالثة ـ حكم القنوت في صلاة الكسوف:

(1519) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: وروى عمر بن أذينه[709]: أنّ «في صلاة
الكسوف» القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، ثمّ في الرابعة، ثمّ في السادسة، ثمّ في
الثامنة، ثمّ في العاشرة[710].

 

(ش) ـ أحكام صلاة الجمعة


وفيه اثنتا عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم الصلاة في أثناء خطبة الجمعة:

(1520) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة، هل
يقطع خروجه الصلاة، أو يصلّي الناس وهو يخطب؟

قال عليه‏السلام: لا تصلح الصلاة، والإمام يخطب إلاّ أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف
إليها أخرى، ولا يصلّي حتّى يفرغ الإمام من خطبته[711].

 

الثانية ـ كيفيّة الجلوس حين يخطب الإمام:

(1521) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب،
كيف أصنع، أستقبل الإمام، أو أستقبل القبلة؟

قال عليه‏السلام: استقبل الإمام[712].

 


الثالثة ـ حكم ما يقرأ في صلاة الجمعة:

(1522) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟

قال عليه‏السلام: «بسورة الجمعة» وإِذَا جَآءَكَ الْمُنَـفِقُونَ[713]» وإن أخذت في غيرها،
وإن كان «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » فاقطعها من أوّلها وارجع إليها[714].

 

الرابعة ـ وقت صلاة الجمعة:

(1523) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟

قال عليه‏السلام: إذا قامت الشمس صلّ الركعتين، فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة،
وإذا زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض
الركعتين بعد الفريضة[715].

 

الخامسة ـ قراءة السور في صلاة الجمعة:

(1524) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن أبان،

عن يحيى الأزرق بيّاع السابريّ قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام، قلت: رجل صلّى
الجمعة فقرأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ»[716] و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»؟

قال عليه‏السلام: أجزأه[717].

 

السادسة ـ حكم نافلة يوم الجمعة:

(1525) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن النافلة التي تصلّى في
يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة، أفضل أو بعدها؟

قال عليه‏السلام: قبل الصلاة.

وعنه قال عليه‏السلام: صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة، وعشر ركعات
بعدها[718].

 

السابعة ـ حكم صلاة زوال الجمعة قبل الأذان:

(1526) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد ين يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام، قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل
الأذان أو بعده؟


قال عليه‏السلام: قبل الأذان[719].

 

الثامنة ـ حكم من لم يقرأ في الجمعة سورة الجمعة:

(1527) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وروى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمّد، عن الحسن، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه، قال: سألت
أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟

قال عليه‏السلام: لا بأس بذلك[720].

 

التاسعة ـ حكم ما يقرأ في صلاة الجمعة في السفر:

(1528) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن
أبي الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن جميل، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟

قال عليه‏السلام: اقرأهما ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[721].


 

العاشرة ـ حكم من ألجأه الناس إلى جدار أو غيره ولم يقدر على الركوع
والسجود في صلاة الجمعة:

(1529) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه‏السلام، عن رجل صلّى في جماعة
يوم جمعة، فلمّا ركع الإمام ركع، وألجأه الناس إلى جدار، أو أسطوانة، فلم يقدر على
الركوع ولا السجود حتّى رفع القوم رؤوسهم، أيركع، ثمّ يسجد، ثمّ يلحق بالصفّ،
وقد قام القوم، أو كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يسجد، ثمّ يقوم في الصفّ، ولا بأس بذلك[722].

 

الحادية عشرة ـ حكم القنوت في صلاة الجمعة:

(1530) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟

فقال: أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن
يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنّما صلاة الجمعة مع
الإمام ركعتان، فمن صلّى من غير إمام وحده، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن

شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلّى وحده[723].

 

الثانية عشرة ـ حكم صلاة الجمعة للمرأة:

(1531) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن أبي همّام، عن أبي الحسن عليه‏السلام قال: إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم
الجمعة، الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلّت في المسجد أربعا نقصت
صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل[724].

 

(ت) ـ أحكام النوافل

وفيه ثلاثة وأربعون مسألة

 

الأولى ـ فضل صلاة النوافل:

(1532) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: أبي رحمه‏الله قال: حدّثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد
ابن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن الواسطيّ النحّاس، عن موسى
ابن بكر، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: صلاة النوافل قربان كلّ مؤمن[725].

(1533) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: وقال أخي عليه‏السلام: نوافلكم صدقاتكم، فقدّموها أنّى شئتم[726].


 

الثانية ـ الصلوات النوافل:

(1534) 1 ـ الكفعميّ رحمه‏الله: عن الكاظم عليه‏السلام: من صلّى في كلّ يوم أربعا عند الزوال،
يقرأ في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسيّ، عصمه اللّه في أهله وماله ودينه ودنياه[727].

 

الثالثة ـ وقت نوافل العصر والغداة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن فرج، قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه‏السلام
أسأله عن مسائل؟

فكتب عليه‏السلام إليّ: وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلّ بعد الغداة من
النوافل ما شئت[728].

 

الرابعة ـ نافلة صلاة المغرب:

(1535) 1 ـ طاووس الحسني الحسينيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه،

عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن مهزيار، عن عثمان
ابن عيسى، عن سليمان، عن عبد صالح عليه‏السلام، قال: من صلّى المغرب ليلة الجمعة،
وصلّى بعدها أربع ركعات، ولم يتكلّم حتّى يصلّي عشر ركعات، يقرأ في كلِّ ركعة
بالحمد والإخلاص، كانت عدل عشر رقاب[729].

 

الخامسة ـ عدد نوافل الظهر والعصر:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا
إلى أبي الحسن عليه‏السلام: روى عن آبائك: القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين
وظلّ مثلك والذراع والذراعين.

فكتب عليه‏السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبين
يديها سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر،
فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن
شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر[730].

 

السادسة ـ حكم قراءة السورة والآية في نوافل المغرب:

1 ـ السيد ابن طاووس  رحمه‏الله: ... حاتم بن الفرج، قال: سألت أبا الحسن موسى
ابن جعفر عليهماالسلام، عمّا يقرأ في الأربع ركعات؟


فكتب بخطّه عليه‏السلام: في أوّل ركعة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وفي الثانية «إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ»
وفي الركعتين الأخيرتين في أوّل ركعة منها، آيات من أوّل البقرة، ومن وسط
السورة، «وَ إِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَ حِدٌ»، ثم يقرأ، «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»خمس عشرة مرّة[731].

 

السابعة ـ حكم صلاة التراويح جماعة:

(1536) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قيام شهر رمضان، هل يصلح؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح إلاّ بقراءة تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تنصت لقراءة الإمام،
فإذا أراد الركوع قرأت «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وغيرها، ثمّ ركعت أنت إذا ركع، فكبّر
أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صلّيت وحدك، وصلاتك وحدك أفضل[732].

 

الثامنة ـ حكم إهداء الصلاة للموتى:

(1537) 1 ـ السيّد ابن طاووس رحمه‏الله: عليّ بن جعفر ـ في مسائله ـ عن أخيه
موسى عليه‏السلام، قال: حدّثني أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألت أبي جعفر بن
محمّد عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أويصوم عن بعض موتاه؟

قال عليه‏السلام: نعم، فيصلّي ما أحبّ، ويجعل ذلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له[733].


 

التاسعة ـ حكم نوافل الجمعة في غير السفر:

(1538) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن
العبد الصالح عليه‏السلام، قال: سألته التطوّع في يوم الجمعة؟

قال عليه‏السلام: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر، صلّيت ستّ ركعات
إرتفاع النهار، وستّ ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل
الجمعة، وستّ ركعات بعد الجمعة[734].

 

العاشرة ـ نوافل شهر رمضان:

(1539) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة بن مهران، قال: سألته عن شهر رمضان كم يصلّى فيه؟

فقال: كما يصلّى في غيره، إلاّ أنّ لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي
للعبد أن يزيد في تطوّعه، فإن أحبّ وقوي على ذلك أن يزيد في أوّل الشهر عشرين
ليلة، كلّ ليلة عشرين ركعة، سوى ما كان يصلّي قبل ذلك.

من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني ركعات بعد
العتمة، ثمّ يصلّي صلاة الليل التي كان يصلّي قبل ذلك ثماني ركعات، والوتر ثلاث

ركعات، ركعتين يسلّم فيهما، ثمّ يقوم فيصلّي واحدة يقنت فيها فهذا الوتر، ثمّ يصلّي
ركعتي الفجر حين ينشقّ الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة.

فإذا بقي من شهر رمضان عشر ليال فليصلّ ثلاثين ركعة في كلّ ليلة سوى هذه الثلاث
عشرة ركعة، يصلّي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة، وثمان ركعات بعد العتمة، ثمّ
يصلّي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك، وفي ليلة احدى وعشرين وثلاث
وعشرين يصلّي في كلّ واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه الثلاثة عشرة
ركعة، وليسهر فيهما حتّى يصبح، فإنّ ذلك يستحبّ أن يكون في صلاة ودعاء وتضرّع،
فإنّه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما
[735].

 

الحادية عشرة ـ نوافل عشر الأواخر من شهر رمضان

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن سِنان، قال: قال الرضا عليه‏السلام: كان أبي يزيد
في العشر الأواخر من شهر رمضان في كلّ ليلة عشرين ركعة[736].

 

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة في ليالي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر
رمضان:

(1540) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن الحسن، عن إسماعيل بن مهران، عن
الحسن بن الحسن المروزيّ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الجعفريّ، أنّه سمع العبد
الصالح عليه‏السلام يقول: في ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين مائة ركعة، يقرأ في

كلّ ركعة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[737] عشر مرّات[738].

(1541) 2 ـ الشيخ الطوسى رحمه‏الله: قال: أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن
محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال لي: صلّ في ليلة إحدى
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كلّ واحدةٍ منهما، إن قويت على
ذلك، مائة ركعة سوى الثلاث عشرة، وأسهر فيهما حتّى تصبح، فإنّ ذلك يستحبّ
أن يكون في صلاة ودُعاء وتضرّع، فإنّه يُرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما،
و«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»[739].

فقلت له: كيف هي خير من ألف شهر؟

قال عليه‏السلام: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وليس في هذه الأشهر ليلة
القدر، وهي تكون في رمضان، و«فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»[740].

فقلت: وكيف ذلك؟

فقال عليه‏السلام: ما يكون في السنة، وفيها يكتب الوفد إلى مكّة[741].


 

الثالثة عشرة ـ صلاة الحاجة:

(1542) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى مرازم، عن العبد الصالح موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: إذا فدحك[742] أمر عظيم فتصدّق في نهارك على ستّين مسكينا على
كلّ مسكين نصف صاع، بصاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم من تمر، أو برّ، أو شعير، فإذا كان بالليل
اغتسلت في ثلث الليل الأخير، ثمّ لبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب، إلاّ أنّ
عليك في تلك الثياب إزار، ثمّ تصلّي ركعتين، تقرأ فيهما بالتوحيد، وقل يا أيّها
الكافرون، فإذا وضعت جبينك في الركعة الأخيرة للسجود، هلّلت اللّه، وقدّسته،
وعظّمته، ومجّدته.

ثمّ ذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها تسمّي، وما لم تعرف أقررت به جملة، ثمّ
رفعت رأسك فإذا وضعت جبينك في السجدة الثانية، استخرت اللّه مائة مرّة، تقول:

«اللّهمّ إنّي أستخيرك بعلمك»، ثمّ تدعو اللّه بما شئت من أسمائه، وتقول:

«يا كائنا قبل كلّ شيء، ويا مكوّن كلّ شيء، ويا كائنا بعد كلّ شيء، افعل
بي كذا وكذا».

وكلّما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض، وترفع الإزار حتّى تكشف عنهما،
واجعل الإزار من خلفك بين إليتيك وباطن ساقيك، فإنّي أرجو أن تقضى حاجتك،
إن شاء اللّه تعالى، وابدأ بالصلاة على النبيّ وأهل بيته، صلوات اللهّ عليهم
أجمعين[743].


(1543) 2 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه‏الله: قال الكاظم عليه‏السلام: تصلّي ما بدا لك، فإذا
فرغت فالصق خدّك وجبينك بالأرض وقل: «يا قوّة كلّ ضعيف، يا مذلّ كلّ
جبّار قد وحقّك بلغ الخوف مجهودي ففرِّج عنّي»
ثلاث مرّات.

ثمّ ضع خدّك الأيمن على الأرض وقل: «يا مذلّ كلّ جبّار يا مُعِزّ كلّ ذليل قد
وحقّك أعيا صبري ففرِّج عنّي»
ثلاث مرّات.

ثمّ تقلب خدّك الأيسر، وتقول مثل ذلك ثلاث مرّات، ثمّ تضع جبهتك على
الأرض، وتقول: «أشهد أنّ كلّ معبود من تحت عرشك إلى قرار أرضك باطل
إلاَّ وجهك، تعلم كربتي ففرِّج عنّي»
ثلاث مرّات.

ثمّ اجلس وأنت مسترسل، وقل: «اللَّهُمَّ أنت الحيّ القيّوم، العليّ العظيم،
الخالق الباريء، المحيي المميت، البديء البديع، لك الكرم، ولك الحمد،
ولك المنّ، ولك الجود، وحدك لا شريك لك، يا واحد يا أحد، يا صمد يا من
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك اللّه ربّي»
ثلاث مرّات، «صلّ
[اللّهمّ
]على محمّد وآل محمّد الصادقين، وافعل بي كذا وكذا»[744].

 

الرابعة عشرة ـ حكم جبران النوافل لمن يستعجل:

(1544) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن
أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ، عن عليّ بن أبي حمزة، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة؟


قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة في الركوع، وتسبيحة في السجود[745].

 

الخامسة عشرة ـ حكم النافلة بين الصلاتين:

(1545) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطّاب، عن الحسين بن سيف، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، عن أبي
الحسن عليه‏السلام، قال: سمعته يقول عليه‏السلام: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما[746].

 

السادسة عشرة ـ حكم إتيان النافلة جالسا:

(1546) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل صلّى نافلة، وهو جالس
من غير علّة، كيف يحتسب صلاته؟

قال عليه‏السلام: ركعتين بركعة[747].

(1547) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعدا
وليست به علّة في سفر أو حضر؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[748].


 

السابعة عشرة ـ حكم إقامة النوافل على الدابّة:

(1548) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر
الدابّة، إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلاً بالكوفة؟

فقال عليه‏السلام: إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول تخوّفت فوت ذلك إن تركته،
وأنت راكب فنعم، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ[749].

(1549) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير وعليّ بن الحكم، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلامفي الرجل
يصلّي النافلة، وهو على دابّة في الأمصار؟

قال عليه‏السلام: لا بأس[750].

(1550) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام في الرجل يصلّي النوافل في
الأمصار، وهو على دابّته، حيث توجّهت به؟

فقال عليه‏السلام: نعم، لا بأس به[751].


 

الثامنة عشرة ـ حكم القراءة في صلاة ليالي الجمعة:

(1551) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: وقال أخي: يا عليّ! بما تصلّي في ليلة الجمعة؟

قلت: بسورة الجمعة و«إِذَا جَآءَكَ الْمُنَـفِقُونَ[752]».

فقال: رأيت أبي يصلّي في ليلة الجمعة بسورة «الجمعة» و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »[753]،
وفي الفجر بسورة «الجمعة»، و«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»[754] ويوم الجمعة بسورة
«الجمعة» و«إِذَا جَآءَكَ الْمُنَـفِقُونَ»[755].

 

التاسعة عشرة ـ حكم ركعات النوافل:

(1552) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي النافلة، هل يصلح
له أن يصلّي أربع ركعات، لا يسلّم بينهنّ؟

قال عليه‏السلام: لا، أن يسلّم بين كلّ ركعتين[756].

 

العشرون ـ حكم صلاة الوتر:


(1553) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد، عن
كردويه الهمدانيّ، قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن الوتر؟

فقال عليه‏السلام: صِله[757].

 

الحادية والعشرون ـ ما يقرأ في صلاة الوتر:

(1554) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى،
وفضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو اللّه
أحد، وسلّم في الركعتين، توقظ الراقد، وتأمر بالصلاة[758].

 

الثانية والعشرون ـ حكم من فاته الوتر:

(1555) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن رجل
يفوته الوتر من الليل؟

قال عليه‏السلام: يقضيه وترا متى ما ذكر، وإن زالت الشمس[759].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم قراءة السور في الوتر:


(1556) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: وعن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين،
قال: سألت العبد الصالح عليه‏السلام عن القراءة في الوتر، وقلت: إنّ بعضا روى «قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ
»[760] في الثلاث، وبعضا روى في الأوليين «المعوّذتين»، وفي الثالثة «قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
».

فقال عليه‏السلام: اعمل «المعوّذتين» و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[761].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم وقت صلاة الليل وقضائه:

(1557) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من
الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزئه ذلك، أم عليه
قضاء؟

قال عليه‏السلام: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل، والقضاء بالنهار أفضل
من تلك الساعة[762].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم السواك باليد لصلاة الليل:

(1558) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل، وهو يقدر على السواك؟


فقال: إذا خاف الصبح فلا بأس به[763].

 

السادسة والعشرون ـ حكم من دخل المسجد وقد قام الصلاة و ترك نافلة الفجر:

(1559) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلامعن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى
دخل المسجد، والإمام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفع النهار قضاهما[764].

 

السابعة والعشرون ـ حكم من قرأ سورتين في ركعة:

(1560) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟

قال عليه‏السلام: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح[765].


 

 

الثامنة والعشرون ـ حكم من نسي صلاة الليل ثمّ ذكرها في صلاة الزوال:

(1561) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر،
فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يبدأ بالزوال، فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين
العصر، أو متى أحبّ[766].

 

التاسعة والعشرون ـ حكم القراءة في النوافل جالسا لمن يتخوّف الضعف:

(1562) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو
أكثر في نافلة، فيتخوّف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها، وهو جالس؟

قال عليه‏السلام: ليصلّ ركعتين بما أحبّ، ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته،
فإنّ ذلك يجزئه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من
الركعتين فليقرأ، فلا بأس[767].


 

الثلاثون ـ حكم قضاء النوافل:

(1563) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل ينسي ما عليه من النافلة
وهو يريد أن يقضي، كيف يقضي؟

قال عليه‏السلام: يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما عليه وأتمّ[768].

(1564) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون في السفر، فيترك
النافلة، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام، هل يجزئه تأخير ذلك؟

قال: إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قويّا فلا يؤخّره[769].

 

الحادية والثلاثون ـ فضل صلاة جعفر الطيّار:

(1565) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: أبي رحمه‏الله قال: حدّثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد
ابن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبيالبلاد، قال: قلت
لأبي الحسن عليه‏السلام: أيّ شيء لمن صلّى صلاة جعفر [الطيّار]؟

قال عليه‏السلام: لو كان عليه مثل رمل عالج[770]، وزبد البحر ذنوبا لغفرها اللّه له.


قلت: هذه لنا؟

قال: فلمن هي إلاّ لكم خاصّة.

قال: قلت: فأيّ شيء يقرأ فيها من القرآن؟

قال: اقرأ فيها: «إِذَا زُلْزِلَتِ»[771]، و«إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ»، و«إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ فِى
لَيْلَةِ الْقَدْرِ
»[772]، و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[773].

 

الثانية والثلاثون ـ كيفيّة صلاة جعفر الطيّار:

(1566) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد،
عن أبي الحسن عليه‏السلام: تقرأ في [ الركعة] الأولى [ من صلاة جعفر الطيّار]: «إِذَا
زُلْزِلَتِ
»[774]، وفي الثانية «وَ الْعَـدِيَـتِ»[775]، وفي الثالثة «إِذَا جَآءَ نَصْرُ  اللَّهِ»[776]،
وفي الرابعة ب«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[777].


قلت: فما ثوابها؟

قال عليه‏السلام: لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر اللّه له، ثمّ نظر إليّ فقال: إنّما ذلك
لك ولأصحابك[778].

 

الثالثة والثلاثون ـ صلاة ليلة المبعث:

(1567) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: روى صالح بن عقبة، عن أبي الحسن عليه‏السلامأنّه
قال: صلّ ليلة سبع وعشرين من رجب أيّ وقت شئت من الليل اثنتي عشرة ركعة
تقرأ في كلّ ركعة «الحمد» و«المعوذّتين»و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[779] أربع مرّات.

فإذا فرغت، قلت وأنت في مكانك أربع مرّات: «لا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر،
والحمد للّه، وسبحان اللّه، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه».

ثمّ ادع من بعد بما شئت[780].

 

الرابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة تطوّعا للموتى:

(1568) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟

قال عليه‏السلام: نعم، فيصلّي ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له[781].

 

(ث) ـ أحكام الخلل في الصلاة

وفيه ثلاث عشرة مسألة

 

الأولى ـ حكم الصلاة من غير وضوء:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: ... .

سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ... أيصلّي بإقامته؟

قال عليه‏السلام: لا[782].

 

الثانية ـ حكم الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل يكون على وضوء، شكّ على وضوء هو، أم لا؟

قال عليه‏السلام: إذا ذكر وهو في صلاته، إنصرف وتوضّأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ
من صلاته أجزأه ذلك[783].

 

الثالثة ـ حكم الصلاة لمن استدخل الدواء:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه‏السلام،
قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء

ثمّ  يصلّي ... قال عليه‏السلام: ... لا يصلّي حتّى يطرحه[784].

 

الرابعة ـ حكم من صلّى بغير غسل الجمعة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام
عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا، أو غير ذلك؟

قال عليه‏السلام: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، وإن
هو فعل فليستغفر اللّه، ولا يعود[785].

 

الخامسة ـ حكم الرعاف والحجامة والقيء للصلاة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن

الرعاف والحجامة والقيء؟

قال عليه‏السلام: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة[786].

 

السادسة ـ حكم قطع الثؤلول وغيره في الصلاة:

(1569) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون به
الثؤلول[787] أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول، وهو في صلاته ينتف بعض
لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟

قال عليه‏السلام: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم
فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه، فسال الدم فانصرف فغسله،
ولم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد، هل يعتدّ بما يصلّي أو يستقبل الصلاة؟

قال عليه‏السلام: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى[788].


 

السابعة ـ حكم السهو في الصلاة الظهر والعصر والعشاء:

(1570) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل سها فبنى على ما صلّى،
كيف يصنع، أيفتتح صلاته، أم يقوم ويكبّر ويقرأ؟

وهل عليه أذان وإقامة، وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين، وقد فرغ من
قراءته، هل عليه قراءة، أو تسبيح أو تكبير؟

قال عليه‏السلام: يبني على ما صلّى، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، ولا
أذان، ولا إقامة[789].

(1571) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام في السهو في الصلاة؟

فقال عليه‏السلام: تبني على اليقين، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلاة كلّها[790].

 

الثامنة ـ حكم السهو في صلاة المغرب والغداة والجمعة:

(1572) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن محمّد بن يعقوب، عن الحسن، عن زرعة بن
محمّد، عن الحضرمي، عن سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟

قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا

سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر
كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة[791].

 

التاسعة ـ حكم شجّ البدن في الصلاة وسيلان الدم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال:
سألته ...  عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف
فغسله، ولم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد، هل يعتدّ بما يصلّي أو يستقبل الصلاة؟

قال عليه‏السلام: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى[792].

 

العاشرة ـ حكم صلاة المرأة وعلى رأسها نضوح فيه النبيذ:

(1573) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن النضوح[793] يجعل فيه النبيذ،
أيصلح أن تصلّي المرأة، وهو في رأسها؟

قال عليه‏السلام: لا، حتّى تغتسل منه[794].

 


الحادية عشرة ـ حكم الصلاة في أيّام الحيض:

(1574) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة التي ترى الصفرة أيّام
طمثها، كيف تصنع؟

قال عليه‏السلام: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل
وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزئها الوضوء عند كلّ صلاة
تصلّي[795].

 

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة للمرأة التي ترى الدم في غير أيّام حيضها:

(1575) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة ترى الدم في غير أيّام
طمثها فتراه اليوم، واليومين، والساعة، ويذهب مثل ذلك كيف تصنع؟

قال عليه‏السلام: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها إذا دام الدم، وتغتسل كلّما انقطع
عنها.

قلت: كيف تصنع؟

قال عليه‏السلام: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي، ولا غسل عليها
من صفرة تراها إلاّ في أيّام طمثها، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة
كتركها للدم[796].


 

الثالثة عشرة ـ حكم صلاة المرأة المغاضبة زوجها:

(1576) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل
لها صلاة، أو ما حالها؟

قال عليه‏السلام: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها[797].

 

(خ) ـ أحكام الشكوك

وفيه ستّ مسائل

 

الأولى ـ حكم الشكّ في الصلاة:

(1577) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روي عن إسحاق بن عمّار أنّه قال:

قال لي أبو الحسن الأوّل عليه‏السلام: إذا شككت فابن علي اليقين.

قال: قلت: هذا أصل؟

قال عليه‏السلام: نعم[798].

 

الثانية ـ حكم من لا يدري صلّى شيئا أم لا:


(1578) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة،
فلا يدرى صلّى شيئا، أم لا؟

قال عليه‏السلام: يستقبل [الصلاة[799]].

 

الثالثة ـ حكم الشكّ بين اثنتين وثلاث:

(1579) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال:
سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلّى أم اثنتين؟

قال عليه‏السلام: يبنى على النقصان ويأخذ بالجزم، ويتشهّد بعد انصرافه تشهّدا، خفيفا
كذلك في أوّل الصلاة وآخرها[800].

 

الرابعة ـ حكم من لا يدري ركعة صلّى أم اثنتين:

(1580) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السنديّ بن الربيع،
عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي ابراهيم عليه‏السلام، قال: في
الرجل لا يدري ركعة صلّى أم اثنتين؟

قال عليه‏السلام: يبني على الركعة[801].


 

الخامسة ـ حكم الشكّ لمن لا يدري كم صلّى من الركعات:

(1581) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه‏السلام،
قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة[802].

(1582) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم،
عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن رجل صالح عليه‏السلام، قال: سألته عن
الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلّى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟

قال: كلّ ذا؟

قال: قلت: نعم، قال عليه‏السلام: فليمض في صلاته، وليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم،
فإنّه يوشك أن يذهب عنه[803].

(1583) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن
الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا؟

قال عليه‏السلام: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا[804].

 

السادسة ـ حكم الشكّ بعد المحلّ:

(1584) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل ركع وسجد، ولم يدر هل
كبّر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟

قال: إذا شكّ فليمض في صلاته[805].

 

(ذ) ـ أحكام قضاء الصلاة

وفيه أربع مسائل

 

الأولى ـ وقت إتيان صلاة القضاء:

(1585) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن سليمان بن هارون، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن قضاء الصلاة بعد
العصر؟


قال عليه‏السلام: فاقضها متى ما شئت[806].

 

الثانية ـ حكم قضاء صلاة المغمى عليه:

(1586) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المريض يغمى عليه أيّاما، ثمّ يفيق، ما عليه
من قضاء ما ترك من الصلاة؟

قال عليه‏السلام: ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه[807].

(1587) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟

قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيّام
فعليه قضاء الصلاة فيهنّ[808].

 

الثالثة ـ حكم قضاء صلاة الليل:

(1588) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه
ابن المغيرة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الرجل يفوته الوتر؟


قال عليه‏السلام: يقضيه وترا أبدا[809].

(1589) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن مهزيار، عن الحسن، عن محمّد بن زياد،
عن كردويه الهمدانيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن قضاء الوتر؟

فقال عليه‏السلام: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين[810].

(1590) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمّد
ابن عمر الزيّات، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلامعن قضاء
صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟

قال عليه‏السلام: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سرّ آل محمّد المخزون[811].

 

الرابعة ـ حكم إتيان العبادات عن الميّت:

(1591) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمه‏الله: وروي في أصل هشام بن سالم، عن رجال
الصادق عليه‏السلام والكاظم عليه‏السلام، قال هشام: وعنه عليه‏السلام قال: قلت: يصل إلى الميّت
الدعاء، والصدقة، والصلاة، ونحو هذا؟

قال عليه‏السلام: نعم.


قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟

قال عليه‏السلام: نعم.

ثمّ قال عليه‏السلام: قد يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه[812].

(1592) 2 ـ ابن أبي جمهور رحمه‏الله: وروى عليّ بن أبي حمزة في أصله، عن
الصادق عليه‏السلام، وعن الكاظم عليه‏السلام، قال: وسألت عن الرجل يحجّ، ويعتمر، ويصلّي،
ويصوم، ويتصدّق عن والديه، وذوي قرابته؟

قال: لا بأس به، يوجر فيما صنعه، وله أجر آخر بصلته قرابته.

قلت: وإن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟

قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه[813].

(1593) 3 ـ السيّد ابن طاووس  رحمه‏الله: الحسين بن الحسن العلويّ الكوكبيّ في كتاب
(المنسك) بإسناده إلى عليّ بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه‏السلام: أحجّ وأصلّي
وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟

قال عليه‏السلام: نعم، صدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر آخر بصلتك إيّاه[814].

(1594) 4 ـ السيّد ابن طاووس  رحمه‏الله: عليّ بن يقطين ـ وكان عظيم القدر عند
أبي الحسن موسى عليه‏السلام، له كتاب المسائل عنه ـ قال: وعن الرجل يتصدّق عن الميّت

ويصوم ويعتق و يصلّي؟

قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت[815].

(1595) 5 ـ السيّد ابن طاووس  رحمه‏الله: عليّ بن إسماعيل الميثميّ في أصل كتابه، قال:
وسألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الصلاة على الميّت أتلحق به؟

قال: نعم[816].

(1596) 6 ـ السيّد ابن طاووس  رحمه‏الله: أبان بن عثمان، عن عليّ بن مسمع، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه‏السلام: إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة [ إلاّ عنها[817]]، أفيلحق ذلك
بها؟

قال عليه‏السلام: نعم، قلت: والحجّ؟

قال عليه‏السلام: نعم، قلت: والصلاة؟

قال عليه‏السلام: نعم، [قال]: ثمّ سألت أبا الحسن عليه‏السلام بعد ذلك عن الصوم؟

فقال عليه‏السلام: نعم[818].

 

(ض) أحكام صلاة الخوف

وفيه أربع مسائل


 

الأولى ـ كيفيّة صلاة الخوف:

(1597) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن صلاة الخوف، كيف هي؟

قال عليه‏السلام: يقوم الإمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة، ويقوم في الثانية ويقوم
أصحابه فيصلّون الثانية، ويخفّفون، وينصرفون.

ويأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثانية، فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا
الثانية لأنفسهم، ثمّ يقعدون معه ثمّ يسلّم، وينصرفون معه.

وسألته عن صلاة المغرب في الخوف؟

قال عليه‏السلام: يقوم الإمام ببعض أصحابه، فيصلّي بهم ركعة، ثمّ يقوم في الثانية
ويقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين، ويخفّفون، وينصرفون.

ويأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية، ثمّ يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم،
فتكون للإمام الثالثة، وللقوم الثانيه ثمّ يقعدون فيتشهّد ويتشهّدون معه، ثمّ يقوم
أصحابه والإمام قاعد فيصلّون الثالثة، ويتشهّدون معه، ثمّ يسلّم ويسلّمون[819].

 

الثانية ـ حكم الصلاة لمن لقيه السبع وهو لا يستطيع المشي:

(1598) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يلقى السبع،

وقد حضرت الصلاة، ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلّي خاف في
ركوعه وسجوده السبع، والسبع أمامه على غير القبلة، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن
يثب عليه الأسد، كيف يصنع؟

قال: فقال عليه‏السلام: يستقبل الأسد، ويصلّي، ويومي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان
الأسد على غير القبلة[820].

 

الثالثة ـ حكم صلاة الخوف على الراحلة:

(1599) 1 ـ محمد بن يعقوب الكليني  رحمه‏الله: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل[821]، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل للصلاة في
مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض، فنقرء أمّ الكتاب وحدها، أم
نصلّي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟

فقال  عليه‏السلام: إذا خفت فصلّ على الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد
وسورة أحبّ إليّ، ولاأرى بالذي فعلت بأسا[822].


 

الرابعة ـ حكم الصلاة عند القتال:

(1600) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن صلاة القتال؟

فقال: إذا التقوا فاقتتلوا، فإنّ الصلاة حينئذ التكبير، وإن كانوا وقوفاً لا يقدرون
على الجماعة فالصلاة إيماء[823].

 

(ظ) ـ أحكام صلاة الجماعة

وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة

 

الأولى ـ شرائط إمام الجماعة:

(1601) 1 ـ الشيخ  الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إسحاق، عن عبد
الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: لا يصلّي
بالناس من في وجهه آثار[824].

(1602) 2 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه‏الله: آدم بن محمّد القلانسيّ البلخيّ، قال: حدّثني
عليّ بن محمّد القمّيّ، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى القمّيّ، عن يعقوب بن

يزيد، عن أبيه يزيد بن حمّاد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: قلت له: أصلّي خلف من لا
أعرف؟

فقال عليه‏السلام: لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه.

فقلت له: أصلّي خلف يونس وأصحابه؟

فقال: يأبى ذلك عليكم عليّ بن حديد.

قلت: آخذ بذلك في قوله؟

قال: نعم.

قال: فسألت عليّ بن حديد عن ذلك؟

فقال عليه‏السلام: لا تصلّ خلفه، ولا خلف أصحابه[825].

 

الثانية ـ فضل انتظار صلاة الجماعة:

(1603) 1 ـ زيد النرسيّ رحمه‏الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى بن أحمد
التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا
جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن
زيد، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: انتظار الصلاة جماعة من جماعة إلى جماعة كفّارة كلّ
ذنب[826].

 

الثالثة ـ فضل الصفّ الأوّل في الجماعة:

(1604) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام: إنّ الصلاة

في الصفّ الأوّل كالجهاد في سبيل اللّه عزّ وجلّ[827].

 

الرابعة ـ حكم صلاة الجماعة إذا كان المأموم عاليا عن الإمام:

(1605) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أخبرنا أحمد بن موسى، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يحلّ له أن يصلّي
خلف الإمام فوق دكّان؟

قال عليه‏السلام: إذا كان مع القوم في الصفّ، فلا بأس[828].

 

الخامسة ـ حكم الصلاة خلف المخالف:

1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه‏الله: ... سماعة، قال: سألته ... عن الصلاة معهم؟

فقال عليه‏السلام: هذا أمر تمديد ... وصلّى عليّ عليه‏السلاموراءهم[829].

 

السادسة ـ حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن
النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟

قال عليه‏السلام: لا، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها[830].


 

السابعة ـ حدّ القيام خلف الإمام:

(1606) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القيام خلف الإمام في الصفّ، ما حدّه؟

قال عليه‏السلام: قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس[831].

 

الثامنة ـ حكم من فاته بعض الركعات مع الإمام:

(1607) 1 ـ الحميريّ  رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة، ثمّ قام يصلّي،
كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلّهنّ، أو في ركعة، أو في ثنتين؟

قال عليه‏السلام: يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه[832].

 

التاسعة ـ حكم القراءة في صلاة الجماعة:

(1608) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل خلف إمام يقتدي به في
الظهر والعصر يقرأ؟

قال عليه‏السلام: لا، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم[833].

(1609) 2 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر
بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟

قال عليه‏السلام: لا، ولكن يقتدي به[834].

 

العاشرة ـ فضل الجماعة على الفرادى بعد ذهاب الوقت:

(1610) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن القوم يتحدّثون حتّى يذهب
الثلث الأوّل من الليل أو أكثر، أيّهما أفضل يصلّون العشاء جماعة، أو في غير جماعة؟

قال: يصلّونها جماعة أفضل[835].


 

الحادية عشرة ـ حكم تطويل الركوع والسجود للإمام:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ...  عن سماعة، قال: سألته عن الركوع
والسجود ... فقال: ...  ومن كان يقوى على أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما
استطاع ... فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فإنّ في الناس
الضعيف، ومن له الحاجة ... [836].

 

الثانية عشرة ـ حكم إمامة المملوك:

(1611) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟

فقال: لا، إلاّ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم[837].

 

الثالثة عشرة ـ كيفيّة انصراف الإمام بعد الصلاة:

(1612) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله:  حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، ما
هو؟

قال عليه‏السلام: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أنّ كلّ من دخل معه في

صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف[838].

(1613) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم،
عن إسماعيل بن عبد الخالق[839]، قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى
حتّى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة[840].

(1614) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سماعة، قال:
ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتّموا الصلاة، ثمّ
ينصرف هو[841].

 

الرابعة عشرة ـ وقت انصراف المأموم عن الصلاة:

(1615) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم صلّوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن
ينصرفوا، والإمام قاعد؟

قال عليه‏السلام: إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ[842].


 

الخامسة عشرة ـ حكم من اقتدى باعتقاد الظهر ثمّ تبيّن العصر:

(1616) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن
سليم الفرّاء[843]، قال: سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم، يكون في طريق
مكّة وغير ذلك، فيصلّي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف، فيرى
أنّها الأولى، أفتجزيه أنّها العصر؟

قال: لا[844].

 

السادسة عشرة ـ حكم من أدرك ركعة من المغرب جماعة:

(1617) 1 ـ الحميريّ  رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع
حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟

قال عليه‏السلام: يقعد فيهنّ جميعا[845].

(1618) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب، عن
العبّاس بن عامر، عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين[846]، قال: سئل عن رجل

فاتته ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين، فهي الأولى له والثانية للقوم،
يتشهّد فيها؟

قال: نعم، قلت: والثانية أيضاً؟

قال: نعم، قلت: كلّهنّ؟

قال: نعم، وإنّما هي بركة[847].

 

السابعة عشرة ـ حكم التقدّم والتأخّر في صلاة الجماعة:

(1619) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفّ، هل يصلح له أن
يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر؟

قال عليه‏السلام: إذا رأى خللاً فلا بأس به[848].

 

الثامنة عشرة ـ حكم القراءة لمن لم يسمع صوت الإمام:

(1620) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن
عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن الرجل يصلّي خلف إمام

يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلا يسمع القراءة؟

قال عليه‏السلام: لا بأس إن صمت، وإن قرأ[849].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: ... سماعة، قال: ... سألته عن الرجل يأمّ الناس
فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟

فقال عليه‏السلام: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه[850].

 

التاسعة عشرة ـ حكم خطأ الإمام في القراءة:

(1621) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟

قال عليه‏السلام: يفتح عليه بعض من خلفه.

قال: وسألته عن الرجل يأمّ الناس، فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟

فقال عليه‏السلام: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه[851].

 

العشرون ـ حكم رفع اليد في الصلاة للإمام والمأموم:

(1622) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم

البجليّ وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: قال:
على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة[852].

 

الحادية والعشرون ـ حكم الإمام إذا أحدث قبل السجدة:

(1623) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن إمام قرأ السجدة،
فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو، وقد تمّت صلاتهم[853].

 

الثانية عشرة ـ حكم صلاة الجماعة التي صلّت المرأة بحذائها:

(1624) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: العيّاشيّ، عن جعفر بن محمّد، قال: حدّثني
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن إمام
كان في الظهر، فقامت إمرأته بحياله تصلّي معه، وهي تحسب أنّها العصر،  هل يفسد
ذلك على القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟

فقال عليه‏السلام: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها[854].


 

الثالثة عشرة ـ حكم الإمام إذا نسي السلام:

(1625) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال،
عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: صلّيت بقوم صلاة، فقعدت
للتشهّد، ثمّ قمت ونسيت أن أسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا؟

فقال عليه‏السلام: ألم تسلّم، وأنت جالس؟

قلت: بلى.

فقال عليه‏السلام: فلا بأس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك، استقبلتهم بوجهك،
فقلت: السلام عليكم[855].

 

الرابعة عشرة ـ حكم المأموم إذا أخذه البول:

(1626) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف
الإمام، فيطول الإمام التشهّد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوّف على شيء يفوت، أو
يعرض له وجع، كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يتشهّد هو وينصرف، ويدع الإمام[856].


 

الخامسة عشرة ـ حكم شكّ المأموم في الصلاة:

(1627) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،
عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:
سألته عن رجل يصلّي خلف إمام لا يدري كم صلّى، هل عليه سهو؟

قال عليه‏السلام: لا[857].

 

السادسة عشرة ـ حكم المأموم إذا سها الركوع والإمام انحطّ للسجود:

(1628) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي
به، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه، لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه وانحطّ
للسجود، أيركع ثمّ يلحق بالإمام، والقوم في سجودهم، أو كيف يصنع؟

قال عليه‏السلام: يركع، ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم، ولا شيء عليه[858].


 

السابعة عشرة ـ حكم قرائة المرأة التي تؤمّ النساء:

(1629) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه عليه‏السلام، قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها
بالقراءة، أو التكبير؟

قال عليه‏السلام: قدر ما تسمع[859].

 

الثامنة عشرة ـ فضل صلاة الجماعة على الفرادى:

(1630) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام، قال: قلت له:
الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه، ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته
تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة.

فقال عليه‏السلام: الذي يصلّي في بيته يضاعفه اللّه له ضعفي أجر الجماعة، يكون له
خمسين درجة، والذي يصلّي مع جيرته يكتب اللّه له أجر من صلّي خلف رسول
اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، ويدخل معهم في صلاتهم، فيخلف عليهم ذنوبه، ويخرج بحسناتهم[860].


 

التاسعة عشرة ـ حكم التأخّر والتقدّم في الصفوف مع الضيق:

(1631) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن
العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت موسى بن جعفر عليهماالسلامعن القيام خلف
الإمام في الصفّ ما حدّه؟

قال عليه‏السلام: قم ما استطعت[861]، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم، أو تأخّر
فلا بأس[862].

 

العشرون ـ حكم من رفع رأسه قبل الإمام:

(1632) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلامعن الرجل يركع
مع الإمام يقتدي به، ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام؟

قال عليه‏السلام: يعيد ركوعه معه[863].

 

الحادية والعشرون ـ حكم صلاة الرجال والنساء جماعة في السفينة:

(1633) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد
العلويّ، عن العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف
يصنعون، أقياما يصلّون أم جلوسا؟

قال عليه‏السلام: يصلّون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوسا[864]، ويقوم الإمام
أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال، ولا بأس
أن تكون النساء بحيالهم[865].

 

الثانية والعشرون ـ حكم صلاة الجماعة للمسافر مع الإمام المقيم:

(1634) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن إمام مقيم أمّ قوما مسافرين،
كيف يصلّي المسافرون؟

قال عليه‏السلام: ركعتين، ثمّ يسلّمون ويقعدون فيقوم الإمام فيتمّ صلاته، فإذا سلّم
وانصرف انصرفوا[866].

 

الثالثة والعشرون ـ حكم صلاة الجماعة في مِنى:

(1635) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل كيف يصلّي بأصحابه بمِنى،
أيقصّر أم يتمّ؟

قال عليه‏السلام: إن كان من أهل مكّة أتمّ، وإن كان مسافرا قصّر على كلّ حال مع
الإمام أو غيره[867].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم التكبير قبل الإمام:

(1636) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي، أله أن يكبّر قبل
الإمام؟

قال: لا يكبّر إلاّ مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير[868].

 

الخامسة والعشرون ـ حكم من أدرك الجماعة في الركعة الثانية:

(1637) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يدخل مع الإمام، وقد
سبقه بركعة فيكبّر الإمام إذا سلّم أيّام التشريق، كيف يصنع الرجل؟

قال عليه‏السلام: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبّر[869].


 

السادسة والعشرون ـ حكم التسليم في الجماعة:

(1638) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟

قال عليه‏السلام: تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد، أو لم يكن[870].

 

السابعة والعشرون ـ صلاة الجماعة خلف المخالف:

(1639) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن
الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: جعلت فداك،
تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا، وننزل معهم فنصلّي، ثمّ
يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع، ثمّ ينزلون للعصر
فيقدمونا[871] فنصلّي بهم؟

فقال عليه‏السلام: صلّ بهم، لا صلّى اللّه عليهم[872].


(1640) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟

قال عليه‏السلام: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس[873].

(1641) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن والحسن
ابن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن عائذ،
قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجّلوني إلى ما
أن أؤذّن وأقيم، فلا أقرأ شيئا حتّى إذا ركعوا، وأركع معهم، أفيجزيني ذلك؟

قال عليه‏السلام: نعم[874].

 

الثامنة والعشرون ـ حكم إمامة الرجل في سراويل وقلنسوة:

(1642) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العمركيّ، عن عليّ
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ
يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟

قال عليه‏السلام: لا يصلح.

وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟

قال عليه‏السلام: نعم[875].


 

التاسعة والعشرون ـ حكم صلاة الإمام في لباس واحد:

(1643) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أنّ يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة
وحدها؟

قال عليه‏السلام: إذا كان تحتها قميص فلا بأس[876].

(1644) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب:، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أنّ يؤمّ في قباء وقميص؟

قال عليه‏السلام: إذا كانا ثوبين فلا بأس[877].

 


الثلاثون ـ حكم صلاة الإمام في سراويل ورداء:

(1645) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟

قال عليه‏السلام: لا بأس به[878].

 

الحادية والثلاثون ـ حكم القيام في الصفّ وحده:

(1646) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل موسى بن بكر، أبا الحسن موسى بن
جعفر عليهماالسلامعن الرجل يقوم في الصفّ وحده؟

قال عليه‏السلام: لا بأس، إنّما يبدو الصفّ واحدا بعد واحد[879].

 

 

الثانية والثلاثون ـ حكم صلاة المأموم إذا أحدث الإمام:

(1647) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن إمام أحدث، وانصرف ولم يقدّم أحدا، ما حال القوم؟

قال عليه‏السلام: لا صلاة لهم إلاّ بإمام، فليقدّم بعضهم بعضهم، فليتمّ بهم ما بقي منها،
وقد تمّت صلاتهم[880].


 

الثالثة والثلاثون ـ حكم إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما
كان     أو   مأموما:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عن محمّد بن إسماعيل، قال: كتبت إلى
أبي الحسن عليه‏السلام: أنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم،
وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف
والجاهل، وأكره أن أتقدّم، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك،
فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللّه؟

فكتب عليه‏السلام: صلّ بهم[881].

 

 

(غ) ـ أحكام صلاة المسافر

وفيه أربعة وعشرون مسألة

 

الأولى ـ حكم صلاة المسافر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل ... في السفر فيقيم الأيّام في المكان ... .

[ قال عليه‏السلام:] إذا أجمع على مقام عشرة أيّام ...  أتمّ الصلاة ... [882].


 

الثانية ـ المسافة التي يجب فيه التقصير:

(1648) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: أبي رحمه اللّه، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن
أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن
صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام
عن قوم خرجوا في سفر لهم فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير
قصّروا، فلمّا أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم
رجل لا يستقيم لهم السفر إلاّ بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون، هل
يمضون في سفرهم، أو ينصرفون؟

هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة، أو يقيموا على تقصيرهم؟

فقال عليه‏السلام: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتمّوا على تقصيرهم أقاموا أم
انصرفوا، وإن ساروا أقلّ من أربعة فراسخ، فليقيموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا
فليقصّروا.

ثمّ قال عليه‏السلام: وهل تدري كيف صارت هكذا؟

قلت: لا أدري.

قال: لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فلمّا كانوا قد
ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، وإن كانوا قد
ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ تمام الصلاة.

قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا

منه؟

قال عليه‏السلام: بلى، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم، وإنّ السير
سيجد بهم في السفر، فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا[883].

(1649) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلامعن
الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟

قال عليه‏السلام: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم، وإن كان يدور في  عمله[884].

(1650) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين،
عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟

فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصّر الصلاة
وأفطر، إلاّ أن يكون رجلاً مشيعاً، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له يكون مسيرة
يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر[885].

 

الثالثة ـ حكم تقصير الصلاة وإتمامها في الحرمين:

(1651) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: يونس، عن زياد بن مروان، قال:

سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام، عن إتمام الصلاة في الحرمين؟

فقال عليه‏السلام: أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، أتمّ الصلاة[886].

(1652) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن عثمان بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن إتمام الصلاة والصيام
في  الحرمين؟[887]

فقال: أتمّها، ولو صلاة واحدة[888].

(1653) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: قلت له: إنّا إذا
دخلنا مكّة والمدينة نتمّ أو نقصّر؟

قال عليه‏السلام: إن قصّرت فذاك، وإن أتممت فهو خير يزداد[889].


(1654) 4 ـ المسعوديّ: قال أبو خداش المهديّ: وكنت قد حضرت مجلس
موسى عليه‏السلام فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي
بالغة بلبن ابني، أ يحلّ لي نكاحها، أم تحرم عليّ؟

فقال أبو الحسن عليه‏السلام: لا رضاع بعد فطام.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر.

قال له: الخصيّ يدخل على النساء؟ فأعرض وجهه ... [890].

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

 

الرابعة ـ حكم صلاة المسافر في المسجدين:

1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: ... صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، قال: كتبت إلى أبي الحسن
موسى عليه‏السلام أسأله، عن الصلاة في المسجدين أقصّر أو أتمّ؟

فكتب عليه‏السلام إليّ: أيّ ذلك فعلت، لا بأس[891].

 

الخامسة ـ حكم تقصير الصلاة في مكّة:

(1655) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام، عن
التقصير بمكّة؟

فقال عليه‏السلام: أتمّ، وليس بواجب إلاّ أنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي[892].

 

السادسة ـ حكم إتمام الصلاة لأهل مكّة:

(1656) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا
الحسن عليه‏السلام عن أهل مكّة، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟

قال عليه‏السلام: نعم، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم[893].

 

السابعة ـ حكم الصلاة لمن قدم مكّة قبل التروية:

(1657) 1 ـ الحميريّ رحمه‏الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل قدم مكّة قبل التروية
بأيّام، كيف يصلّي إذا كان وحده، أو مع إمام، فيتمّ أو يقصّر؟

قال عليه‏السلام: قصّر إلاّ أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية[894].


 

الثامنة ـ حكم صلاة أهل مكّة والمقيم فيها:

(1658) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت
أبا الحسن عليه‏السلام عن أهل مكّة، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟

قال عليه‏السلام: نعم، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم[895].

 

التاسعة ـ حكم صلاة المسافر إذا دخل البلد:

(1659) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن
عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه‏السلام، قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا،
ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتمّ الصلاة، أم يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله؟

قال: عليه‏السلام: بل يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله[896].

 

العاشرة ـ حكم المسافر إذا قصد الإقامة وهو في الصلاة:

(1660) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن رجل خرج في سفر، ثمّ تبدو له
الإقامة، وهو في صلاته؟


قال عليه‏السلام: يتمّ إذا بدت له الإقامة[897].

 

الحادية عشرة ـ حكم صلاة المسافر إذا مرّ بمصر له فيه دار أو ضياء:

(1661) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن عليّ، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن رجل يمرّ ببعض
الأمصار وله بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتمّ صلاته، أم يقصّر؟

قال عليه‏السلام: يقصّر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها[898].

(1662) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أيّوب، عن صفوان بن يحيى، عن سعد
ابن أبي خلف، قال: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام عن الدار تكون
للرجل بمصر، أو الضيعة فيمرّ بها؟

قال عليه‏السلام: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر[899].

 

الثانية عشرة ـ حكم صلاة المسافر الذي نوى الإقامة ثمّ بدا له:

(1663) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن
خالد البرقيّ، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفريّ، قال:

لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت الصلاة حتّى جاءني خبر من

المنزل، فلم أجد بدّا من المصير إلى المنزل، ولم أدر أتمّ أم أقصّر وأبو الحسن عليه‏السلام
يومئذ بمكّة فأتيته فقصصت عليه القصّة؟

فقال عليه‏السلام: ارجع إلى التقصير[900].

 

الثالثة عشرة ـ حكم صلاة المسافر الذي قدم بلده وقت الصلاة:

(1664) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،
عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا الحسن عليه‏السلاميقول: في
الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة؟

فقال عليه‏السلام: إن كان لا يخاف الوقت فليتمّ، وإن كان يخاف خروج الوقت
فليقصّر[901].

 

الرابعة عشرة ـ حكم الصلاة لمن سافر إلى ضيعته:

(1665) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن إسحاق بن
سعد، عن موسى بن الخزرج، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: أخرج إلى ضيعتي، ومن
منزلي إليها اثنى عشر فرسخا، أتمّ الصلاة أم أقصّر؟

قال عليه‏السلام: أتمّ[902].


(1666) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن سهل، عن
أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين[903] أو
ثلاثة، وممرّه على ضياع بني عمّه، أيقصّر ويفطر، أو يتمّ ويصوم؟

قال عليه‏السلام: لا يقصّر ولا يفطر[904].

 

الخامسة عشرة ـ حكم صلاة المسافر إذا لم ينو عشرة أيّام:

(1667) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم، عن البرقيّ، عن
سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن موسى بن حمزة بن بزيع، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام:
جعلت فداك، إنّ لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك
الضيعة، فأقصّر أم أتمّ؟

قال عليه‏السلام: إن لم تنو المقام عشرا فقصّر[905].

 


السادسة عشرة ـ حكم الصلاة في المنزل الذي لم يستوطنه:

(1668) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن
حمّاد بن عثمان، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه‏السلام: الرجل يتّخذ
المنزل فيمرّ به، أيتمّ أم يقصّر؟

قال عليه‏السلام: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتمّ فيه[906].

(1669) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي طالب، عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي
الحسن الأوّل عليه‏السلام: إنّ لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة؟

فقال عليه‏السلام: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه، فعليك فيه التقصير[907].

 

السابعة عشرة ـ حكم الصلاة لمن يكري الدوابّ ويدور:

(1670) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن سيف بن
عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام عن الذين يكرون الدوابّ
يختلفون كلّ الأيّام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟

قال عليه‏السلام: نعم[908].


 

الثامنة عشرة ـ حكم صلاة المسافر في الحرمين:

(1671) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان،
عن عمر بن رباح، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: أقدم مكّة، أتمّ أو أقصّر؟

قال عليه‏السلام: أتمّ، قلت: وأمرّ على المدينة، فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟

قال عليه‏السلام: أتمّ[909].

(1672) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير،
عن سعد بن أبي خلف، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه‏السلامفي الصلاة بمكّة؟

قال عليه‏السلام: من شاء أتمّ، ومن شاء قصّر[910].

(1673) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين،
عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن عمران بن حمران، قال: قلت لأبي الحسن عليه‏السلام:
أقصّر في المسجد الحرام، أو أتمّ؟

قال عليه‏السلام: إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير[911].


(1674) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
حسن بن حسين اللؤلؤيّ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي
الحسن عليه‏السلام: إنّ هشاما روى عنك، أنّك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل
الناس؟

قال عليه‏السلام: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا
من الناس[912].

(1675) 5 ـ ابن قولويه القمّيّ رحمه‏الله: ومن زيادة الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن
أحمد بن إدريس بن أحمد بن زكريّا القمّيّ، قال:

حدّثني محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن قائد
الحنّاط، عن أبي الحسن الماضي عليه‏السلام، قال: سألته عن الصلاة في الحرمين؟

فقال عليه‏السلام: تتمّ ولو مررت به مارّا[913].

(1676) 6 ـ عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ رحمه‏الله: عن سماعة بن مهران، عن العبد
الصالح عليه‏السلام، قال: قال لي: أتمّ الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة[914].

 


التاسعة عشرة ـ حكم صلاة المسافر في الأماكن الأربعة:

(1677) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: محمّد بن أحمد بن داود، عن أبي عبد اللّه الحسين
ابن عليّ بن سفيان، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدّثنا محمّد بن حمدان
المدائنيّ، عن زياد القنديّ، قال: قال أبو الحسن موسى عليه‏السلام: أحبّ لك ما أحبّه
لنفسي، وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتمّ الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه‏السلام،
وبالكوفة[915].

(1678) 2 ـ ابن قولويه القمّي رحمه‏الله: حدّثني عليّ بن حاتم القزوينيّ، قال: أخبرنا
محمّد بن أبي عبد اللّه الأسديّ، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن عمرو
ابن عثمان، عن عمرو بن مرزوق، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن الصلاة في الحرمين
وفي الكوفة وعند قبر الحسين عليه‏السلام؟

فقال عليه‏السلام: أتمّ الصلاة فيهم[916].

 

العشرون ـ حكم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه‏السلام:


(1679) 1 ـ ابن قولويه القمّي رحمه‏الله: حدّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسويّ،
عن عبيد اللّه بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن
التطوّع عند قبر الحسين عليه‏السلام، وبمكّة والمدينة، وأنا مقصّر؟

قال عليه‏السلام: تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت، وفي المسجد الحرام، وفي مسجد
الرسول، وفي مشاهد النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، فإنّه خير.

حدّثني عليّ بن الحسين، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير وإبراهيم بن عبد الحميد جميعا، عن أبي الحسن عليه‏السلام، مثله[917].

(1680) 2 ـ ابن قولويه القمّي رحمه‏الله: حدّثني أبي رحمه‏الله، عن سعد بن عبد اللّه، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمّار، عن أبي الحسن عليه‏السلام، قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين عليه‏السلام، ومشاهد
النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، والحرمين، والتطوّع فيهنّ بالصلاة ونحن مقصّرون؟

قال عليه‏السلام: نعم، تطوّع ما قدرت عليه هو خير[918].

(1681) 3 ـ ابن قولويه القمّي رحمه‏الله: حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد،
عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن
يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبي الحسن عليه‏السلام: جعلت فداك، أتنفّل في الحرمين، وعند قبر الحسين عليه‏السلام،
وأنا أقصّر؟


قال: نعم، ما قدرت عليه[919].

 

الحادية والعشرون ـ حكم صلاة المكاري

(1682) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه‏الله: أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدى وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‏السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل، هل عليهم تمام
الصلاة؟

قال عليه‏السلام: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلاّ أن يجدّ بهم[920] السير
فليفطروا وليقصّروا[921].

(1683) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه‏الله: سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه ومحمّد بن خالدالبرقيّ،
عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم
عليه‏السلام، قال: سألته عن
المكارين الذين يكرون الدوابّ، وقلت: يختلفون كلّ أيّام، كلّما جاءهم شيء اختلفوا؟

فقال عليه‏السلام: عليهم التقصير إذا سافروا[922].

 

الثانية والعشرون ـ حكم من صلّى المغرب ركعتين في السفر:


(1684) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن
محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن امرأة كانت معنا في السفر،
وكانت تصلّي المغرب ركعتين، ذاهبة وجائية؟

فقال عليه‏السلام: ليس عليها قضاء[923].



الثالثة والعشرون ـ وقت صلاة الليل في السفر:

(1685) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: سأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأوّل عليه‏السلامعن
وقت صلاة الليل في السفر؟

فقال عليه‏السلام: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح[924].

(1686) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه‏الله: روى أبو جرير بن إدريس، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهماالسلام، قال: قال عليه‏السلام: صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في
المحمل، والوتر، وركعتي الفجر[925].

 

الرابعة والعشرون ـ حكم الصلاة للمسافر في مسجد غدير خمّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه‏الله: ... عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا إبراهيم عليه‏السلام، عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر؟

فقال: صلّ فيه، فإنّ فيه فضلاً، وقد كان أبي يأمر بذلك[926].



[1] الكافي: 1/56، ح 10. عنه وسائل الشيعة: 27/40، ح 33157، والوافي: 1/250، ح
188، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/126، ح 24، و530، ح 779، واثبات الهداة: 1/57، ح 3.

 

[2] الكافي: 1/7، س 12.

يأتي الحديث أيضا في ج 6 رقم 3062.

 

[3] الكافى: 1/62، ح 10. عنه الوافى: 1/273، ح 214، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:
1/484، ح 682، وإثبات الهداة: 1/58، ح 6، نور الثقلين: 3/75، ح 184، والبرهان: 1/15، ح 18.

الاختصاص: 281 س 3. عنه وعن البصائر، البحار: 2/173، ح 8.

بصائر الدرجات: الجزء السادس/321، ح 1، بتفاوت. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 1/507 ، ح 727.

 

[4] مستطرفات السرائر: 67 ح 17.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3482.

 

[5] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 286.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1138.

 

[6] - وسائل الشيعة: 27/118 ح 33364.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1021.

 

[7] تحف العقول: 410، س 5. عنه البحار: 10/247، ح 13، و75/321، ح 19.

قطعة منه في موعظته عليه‏السلام في التفقّه، و(فضل العالم).

 

[8] تفسير العيّاشيّ: 1/9، ح 7.

عنه البحار: 2/244، ح 52، ووسائل الشيعة: 27/123، ح 33381، والبرهان: 1/29، ح
13.

 

[9] الكافي: 2/399، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3424.

 

[10] المُرْجِئة: هم الذين قالوا: لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا: الإيمان قول بلا عمل، كأنّهم قدّموا الإيمان وأرجئوا العمل، أي أخّروه، لأنّهم يرون أنّهم لو لم يصلّوا ولم يصوموا نجاهم إيمانهم... . معجم الفرق الإسلاميّة: 219.

 

[11] الكافى: 1/53، ح 2. عنه وسائل الشيعه: 27/125، ح 33383، والوافي: 1/240، ح
174.

قطعة منه في المرجئة.

 

[12] الكافي: 1/30، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 27/68، ح 33219، والوافي: 1/126، ح 39.

المحاسن: 225، ح 148، وفيه: عن أبيه، وموسى بن القاسم، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
بعض أصحابهما ...  عنه البحار: 1/176، ح 43.

 

[13] قرب الإسناد: 284، ح 1125. عنه البحار: 100/161، ح 2، ووسائل الشيعة: 1/44، ح
76.

 

[14] من لا يحضره الفقيه: 2/266، ح 1296.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 1851.

 

[15] المحاسن: 212، ح 87. عنه البحار: 2/305، ح 50.

 

[16] ما بين القوسين عن بعض النسخ الذي أشار إليه في البحار، والوافي.

 

[17] في المصدر: «فيما منّ اللّه»، بدل ما بين القوسين، وما أثبتناه عن المحاسن والبحار.

 

[18] الكافى: 1/56، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 27/86، ح 33280، قطعة منه، والوافي:
1/250، ح 190، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/532، ح 782، قطعة منه.

المحاسن للبرقيّ: 212، ح 89. عنه البحار: 2/305، ح 52، ومستدرك الوسائل: 17/263، ح 21291.

قطعة منه في حلفه ويمينه عليه‏السلام، و(ذمّ أبي حنيفة)، و(دعاؤه عليه‏السلامعلى أبي حنيفة).

 

[19] الكافى: 1/57، ح 13. عنه وسائل الشيعة: 27/38، ح 33153، قطعة منه، والوافى:
1/252، ح 191، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/480، ح 674، و532، ح 783، قطعتان منه.

المحاسن للبرقيّ: 213، ح 91، وفيه:، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن محمّد بن حكيم، قال: قلت: لأبي الحسن عليه‏السلام ...  بتفاوت يسير. عنه البحار: 2/306، ح 54، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/514، ح 744، قطعة منه.

قطعة منه في ذمّ أبي حنيفة، و(إتيان النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة) و(دعاؤه عليه‏السلام على أبي حنيفة).

 

[20] في المصدر: «ما لكم والقياس»، وما أثبتناه عن بعض النسخ والمحاسن.

 

[21] الكافي: 1/57، ح 16. عنه وسائل الشيعة: 27/42، ح 33165، والوافي: 1/254، ح
194.

المحاسن للبرقيّ: 214، ح 94. عنه البحار: 2/307، ح 57، ومستدرك الوسائل: 17/264، ح 21294.

 

[22] الإختصاص: 281، س 11.

بصائر الدرجات: الجزء السادس: 322، ح 3. وفيه: حدّثنا أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال،
عن أبيه، عن أبي المعزا، عن سماعة ...  بتفاوت.

عنه وعن الإختصاص، البحار: 2/304، ح 48، والفصول المهّمة للحرّ العامليّ: 1/507، ح 728، ومستدرك الوسائل: 17/258، ح 21280.

قطعة منه في علّة بطلان القياس .

 

[23] الإختصاص: 282، س 1. عنه وعن البصائر، البحار: 2/305، ح 49، ومستدرك الوسائل:
17/258، ح 21281.

بصائر الدرجات: الجزء السادس: 322، ح 4، بتفاوت يسير.

قطعة منه في إنّ رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أتى بما يكتفون به الناس إلى يوم القيامة.

 

[24] الإرشاد: 298، س 4.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 1295.

 

[25] في المصدر: أو علي في شيء، والظاهر أنّ كلمة «علي» زائدة كما في البحار.

 

[26] مسائل عليّ بن جعفر: 145، ح 174.

عنه البحار: 10/266، س 9.

 

[27] - وسائل الشيعة: 27/118 ح 33364، والفصول المهمّة: 1/578 ح 882، وبحار
الأنوار: 2/235 ح 18.

قطعة منه في حكم الأخذ بالأحكام المتضادّه.

 

[28] مكارم الأخلاق: 92، س 16.

عنه البحار: 76/317، س 8، ضمن ح 1.

 

[29] - تهذيب الأحكام: 9/258 س 9.

 

[30] قرب الإسناد: 293، ح 1157. عنه البحار: 77/188، ح 43، ووسائل الشيعة: 1/333،
ح 876.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 20/148، ح 2527.

 

[31] الكافي: 3/17، ح 9. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/322، ح 849، و358، ح
952، قطعة منه وبتفاوت يسير، و3/439، ح 4102.

تهذيب الأحكام: 1/28، ح 75، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/124، ح 3910.

 

[32] قرب الإسناد: 293، ح 1157. عنه البحار: 77/188، ح 43، ووسائل الشيعة: 1/333،
ح 876.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 20/148، ح 2527.

 

[33] تهذيب الأحكام: 1/353، ح 1051، و424، ح 1349.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3445.

 

[34] - تهذيب الأحكام: 1/38 ح 102. عنه وسائل الشيعة: 1/154 ح 385.

 

[35] الذكرى: 9، س 17. عنه وعن المعتبر، وسائل الشيعة: 1/215، ح 552.

 

[36] قرب الإسناد: 293، ح 1155. عنه البحار: 63/527، ح 3. وعنه وعن المحاسن والمسائل:
63/536، ح 32.

المحاسن: 583، ح 69. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد والسرائر، وسائل الشيعة: 3/511، ح 4321.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 277، و299، ح 756، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/277، س 1.

مستطرفات السرائر: 56، ح 13، عن كتاب أحمد بن أبي نصر صاحب الرّضا عليه‏السلام.

عنه البحار: 63/536، ح 31.

قطعة منه في حكم الشرب من إناء فيه الفضّة.

 

[37] تهذيب الأحكام: 2/367، ح 1523.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1299.

 

[38] موّه الشيء بماء الذهب والفضّة ونحوهما: طلاه. المنجد: 780، موه.

 

[39] الكافي: 6/541، ح 3. عنه وعن التهذيب والمسائل، وسائل الشيعة: 11/497، ح
15363.

المحاسن: 583، س 8، ضمن ح 69، وفيه: عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ... . عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، البحار: 63/536، ح 32. وعنه وعن الكافي والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/511، ح 4322.

مسائل عليّ بن جعفر: 153، ح 209، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/270، س 6.

تهذيب الأحكام: 6/166، ح 313.

قرب الإسناد: 293، ح 1156.

 

[40] مسائل عليّ بن جعفر: 149، ح 190. عنه البحار: 10/268، س 8، و63/531، ح 20،
و77/51، ح 17، ومستدرك الوسائل: 2/597، ح 2834.

قطعة منه في (حكم الأكل من آنية آكل الميتة والخنزير).

 

[41] كفأ الإناء كفئا: كبّه وأقلبه. المعجم الوسيط: 791، كفأ.

 

[42] تهذيب الأحكام: 1/39، ح 105. عنه وسائل الشيعة: 1/153، ح 381، والوافي: 6/65،
ح 3771.

 

[43] نَزَّت الأرضُ نزّا من باب ضرب: كثُر نزُّها، تسمية بالمصدر، ومنهم من يكسر النون ويجعله اسما، وهو الندي السائل. المصباح المنير: 600.

 

[44] الباريّة: الحصير الخشن وهو المشهور في الاستعمال، وهي في تقدير فاعولة ... وقال المُطَرِّزي:
الباريُّ الحصير، ويقال له بالفارسيّة: البورياء. المصباح المنير: 47.

 

[45] كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن الأُصول الستّة عشر: 112، س 1. عنه مستدرك الوسائل: 3/185، ح 3314.

 

[46] تهذيب الأحكام: 1/418، ح 1321. عنه وعن مسائل عليّ بن جعفر وقرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 1/145، س 6، ضمن ح 359.

من لا يحضره الفقيه: 1/7، ح 7.

مسائل عليّ بن جعفر: 220، ح 490.

قرب الإسناد: 191، ح 719. عنه البحار: 77/11، س 7 ضمن ح 1.

قطعة منه في حكم الصلاة في الثوب إذا أصابه ماء المطر المختلط بالخمر.

 

[47] مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 115. عنه وسائل الشيعة: 1/148، ح 366، والبحار:
10/260، س 17.

قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه المطر الجاري على العذرة).

 

[48] كتاب درست بن أبي منصور، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 165، س 5.

مستدرك الوسائل: 2/562، ح 2727، و16/199، ح 19580.

 

[49] مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 403. عنه البحار: 10/288، س 14.

الإستبصار: 1/21، ح 49، وفيه: العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر
عليهماالسلام، قال: ...  بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 1/419، ح 1326، نحو ما في الاستبصار. عنه الوافي: 6/63، ح 3767. وعنه وعن الإستبصار، والمسائل، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/155، ح 387، و159، ح 394، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/8، ح 1112.

قرب الإسناد: 178، ح 655، بتفاوت. عنه وعن المسائل، البحار: 77/14، ح 1.

عوالي اللئالي: 3/9، ح 4.

 

[50] العظاية [ بكسر العين وفتحها] دويبة ملساء أصغر من الحرذون، تمشي مشيا سريعا، ثمّ تقف، وتعرف عند العامّة بالسقاية، وهي أنواع كثيرة. المنجد: 514، عظى.

 

[51] الإستبصار: 1/23، ح 58.

تهذيب الأحكام: 1/419، س 16، ضمن ح 1326. عنه الوافي: 6/63، س 12، ضمن ح
3767. عنه وعن الإستبصار: وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/238، ح 615، و3/460، ح 4175.

مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 404. عنه البحار: 10/288، س 16.

قرب الإسناد: 178، ح 656. وعنه وعن المسائل، البحار: 77/70، ح 1.

 

[52] -  قال النجاشي: يحيى بن القاسم أبو بصير الأسديّ، وقيل: أبو محمّد، ثقة، وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام، وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق، وروى عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام. رجال النجاشي: 441 رقم 1187.

وقال الأردبيليّ: أبو بصير ليث بن البختريّ المراديّ، روى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم‏السلام، وهكذا في أبي بصير يحيى بن القاسم أو ابن أبي القاسم، روى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم‏السلام. جامع الرواة: 2/369.

وقال السيّد الخوئيّ: إنّ أبا بصير عند ما أطلق فالمراد به هو يحيى بن أبى القاسم، وعلى تقدير الإغماض فالأمر يتردّد بينه وبين ليث بن البختريّ المراديّ الثقة، فلا أثر للتردّد، وأمّا غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية. معجم رجال الحديث: 21/47، ضمن الرقم 13959.

 

[53] - تهذيب الأحكام: 1/40 ح 110. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/139 ح
340.

الاستبصار: 1/8 ح 8.

قطعة منه في حكم الوضوء من ماء بال فيه حيوان، أو إنسان.

 

[54] - تهذيب الأحكام: 1/422 ح 1336. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 3/406 ح
3993.

الاستبصار: 1/179 ح 627.

 

[55] - تهذيب الأحكام: 1/251 ح 723، و267 ح 785. عنه وعن الاستبصار، وسائل
الشيعة: 3/398 ح 3969، و402 ح 3979.

الاستبصار: 1/174 ح 604.

 

[56] تنشّفَ الرجلُ: مسح الماءَ عن جسده بخرقة ونحوها. المصباح المنير: 606.

 

[57] نضحتُ الثوبَ نضحا، من باب ضرب ونفع، وهو البَلّ بالماء والرشّ. المصدر: 609.

 

[58] في الوسائل: «قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشّف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء».

 

[59] تهذيب الأحكام: 1/421، ح 1334. عنه وسائل الشيعة: 1/320، ح 840، و3/466، ح
4193، والوافي: 6/146، ح 3969، والبحار: 77/61، س 14.

 

[60] قرب الإسناد: 204، ح 790.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1309.

 

[61] مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 382.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1322.

 

[62] تهذيب الأحكام: 1/423، ح 1343. عنه وسائل الشيعة: 3/500، ح 4286، والوافي
6/236، ح 4194.

قرب الإسناد: 232، ح 913. عنه البحار: 93/273، س 1، ضمن ح 10، ووسائل الشيعة: 3/500، ح 4287.

مسائل عليّ بن جعفر: 108، ح 16. عنه البحار: 10/251، س 19.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 10/107، ح 12978.

 

[63] تهذيب الأحكام: 1/223، ح 640. عنه وسائل الشيعة: 3/421، ح 4048.

مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 290، و171، ح 291. عنه البحار: 10/278، س 3.

قطعة منه في حكم الوضوء من ماء مسّه المشرك.

 

[64] في المصدر: «يغسلها»، وما أثبتناه عن الوافي، وفيه: أنّ الضمير يرجع إلى اليدين المدلول
عليهما بقرينة المقام.

 

[65] تهذيب الأحكام: 1/378، ح 1171. عنه الوافي: 6/50، ح 3735.

قطعة منه في حكم إصابة الجسد بعد الغسل جنبا.

 

[66] قرب الإسناد: 282، ح 1119.

عنه وسائل الشيعة: 3/411، ح 4012، والبحار: 77/107، ح 4.

مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 116، بتفاوت.

عنه البحار: 10/260، س 19، ووسائل الشيعة: 3/411، ح 4014.

 

[67] قرب الإسناد: 281، ح 1115.

عنه البحار: 77/100، س 13، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 3/443، ح 4115.

مسائل عليّ بن جعفر: 213، ح 463.

 

[68] قرب الإسناد: 281، ح 1114. عنه وعن المسائل، البحار: 77/129، ح 1، ووسائلالشيعة: 3/400، ح 3974.

مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 397. عنه البحار: 10/288، س 1.

 

[69] النِزّ ج نزوز: ما يتحلّب من الأرض من الماء. المنجد: 800.

 

[70] من لا يحضره الفقيه: 1/179، ح 847. عنه وسال الشيعة: 4/319، ح 5261، و5/146،
ح 6171، والوافي: 7/457، ح 6339.

 

[71] قرب الإسناد: 281، ح 1113. عنه وسائل الشيعة: 3/501، ح 4289، والبحار:
77/122، س 12، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 191، ح 394.

 

[72] مسائل عليّ بن جعفر: 154، ح 213.

عنه وسائل الشيعة: 3/443، ح 4118، أشار إليه، و البحار: 10/270، س 13.

قرب الإسناد: 291، ح 1150.

عنه وسائل الشيعة: 3/443، ح 4117.

وعنه وعن المسائل، البحار: 77/128، ح 3.

 

[73] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 305.

عنه البحار: 10/279، س 15، ووسائل الشيعة: 3/432، ح 4078.

قطعة منه في حكم الوضوء إذا خرج بعده القيح، و(حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه
القيح).

 

[74] قرب الإسناد: 261، ح 1033. عنه البحار: 100/71، ح 5، بتفاوت يسير، ووسائل
الشيعة: 17/100، ح 22084.

مسائل عليّ بن جعفر: 214، ح 465.

قطعة منه في حكم بيع دهن وقعت فيه فأرة.

 

[75] قرب الإسناد: 275، ح 1093.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2601.

 

[76] قرب الإسناد: 274، ح 1090.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2610.

 

[77] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 760. عنه وسائل الشيعة: 1/225، ح 572، قطعة منه،
والوافي: 6/203، ح 4111، و4112.

الكافي: 3/61، ح 6 قطعة منه. عنه وعن التهذيب ومسائل عليّ بن جعفر، وسائل الشيعة 3/417، ح 4036.

مسائل عليّ بن جعفر: 213، ح 461 و218، ح 481 و348، ح 858، قطعات منه.

قطعة منه في حكم الصلاة في ثوب أصابه الخنزير و(حكم تطهير الإناء الذي شرب منه الخنزير).

 

[78] تهذيب الأحكام: 1/263، ح 766. عنه الوافي: 6/212، ح 4139.

وعنه وعن قرب الإسناد والمستطرفات، وسائل الشيعة: 3/421، ح 4049، و490، ح
4260، قطعة منه.

مستطرفات السرائر: 53، ح 3، بتفاوت يسير، عن جامع البزنطيّ.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 77/82، ح 3، و80/258، ح 3.

قرب الإسناد: 210/821، و282، ح 1118 قطعتان منه. عنه البحار: 80/258، س 17، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 3/443، ح 4116، و520، ح 4346.

مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 134، و135، قطعتان منه، و217، ح 477، و478.

عنه البحار: 10/262، س 14.

قطعة منه في حكم الصلاة في الثوب الذي اشتراه من السوق، و(حكم الصلاة في ثياب المشرك)، و(موعظته عليه‏السلام في المعاشرة مع المشرك).

 

[79] الكافي: 3/13، ح 4. عنه وعن الفقيه والتهذيب والسرائر، وسائل الشيعة: 1/147، ح
363، قطعة منه، و3/522، ح 4351.

تهذيب الأحكام: 1/267، ح 783.

من لا يحضره الفقيه: 1/41، ح 163، وفيه: وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: 6/46، ح 3727.

السرائر: 3/613، س 10، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/125، ح 4.

ذكرى الشيعة: 8، س 28، مرسلاً، وبتفاوت يسير.

 

[80] الفَرْو: شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات، كالأرانب والسمّور. المنجد: 580.

 

[81] الكافي: 3/55، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 3/400، ح 3973، والوافي: 6/140، ح 3954،
والبحار: 77/131، س 6.

 

[82] بخِر الفمُ بَخَرا من باب تعِب: أنتنَتْ ريحُه. المصباح المنير: 37.

 

[83] تهذيب الأحكام: 1/413، ح 1300. عنه وعن الاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة:
1/181، ح 452.

من لا يحضره الفقيه: 1/16، ح 35. عنه وعن التهذيب، الوافي: 6/87، ح 3824.

الإستبصار: 1/43، ح 120.

 

[84] شخب اللبن شخبا: خرج من الضرع مسموعا صوته، ويقال: شخب الدم من الجرح، ويقال:
شخبت أوداج القتيل. المعجم الوسيط: 475، شخب.

 

[85] الكافي: 3/6، ح 8. عنه وعن التهذيب، والفقيه، الوافي: 6/83، ح 3809.

تهذيب الأحكام: 1/409، ح 1288. وعنه وعن الكافي وقرب الإسناد والفقيه، وسائل
الشيعة: 1/193، ح 497.

الإستبصار: 1/44، ح 123.

قرب الإسناد: 179، ح 661 ـ 663، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/23، ح 1.

من لا يحضره الفقيه: 1/15، ح 29، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 203، ح 430 ـ 432.

عوالي اللئالي: 3/15، ح 26، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الوضوء من البئر فيها دم حيوان.

 

[86] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 761 وج 2/366، ح 1522.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1303.

 

[87] تهذيب الأحكام: 1/237، ح 686. عنه الوافي: 6/90، ح 3833. وعنه وعن الإستبصار،
وسائل الشيعة: 1/182، ح 458، و2/133، س 5، أشار إليه.

الإستبصار: 1/37/101.

 

[88] تهذيب الأحكام: 1/241، ح 698. عنه الوافي: 6/92، ح 3840.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/179، ح 445، و181، ح 454.

الإستبصار: 1/35، ح 95، و45، ح 125.

 

[89] تهذيب الأحكام: 1/246، ح 709. عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
1/172، ح 429، و192، ح 496 قطعة منه.

الإستبصار:، ح 1/42، ح 118، قطعة منه

قرب الإسناد: 179، ح 663، 180، ح 664، قطعتان منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 205، ح 438.

عوالي اللئالي: 3/11، ح 15، قطعة منه.

قطعة منه في حكم بئر وقعت فيها العذرة أو الدم.

 

[90] المشق، بالفتح والكسر: المغرة، وهي الطين الأحمر. المعجم الوسيط: 872، مشق.

 

[91] الكافي: 3/ 59، ح 6، و109، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/369، ح 2389،و3/439، ح 4101، في كليهما قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 1/272، ح 800، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/184، ح
4058.

عوالي اللئالي: 2/183، ح 51، قطعة منه.

قطعة منه في معاشرته عليه‏السلام مع الأسرة و(موعظته عليه‏السلام في السؤال).

 

[92] تهذيب الأحكام: 1/424، ح 1347.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1287.

 

[93] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 760.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1055.

 

[94] الكافي: 6/255، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2676.

 

[95] قرب الإسناد: 268، ح 1066.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2507.

 

[96] - تهذيب الأحكام: 1/12 ح 23. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/246 ح 634
قطعة منه، و263 ح 684.

الاستبصار: 1/83 ح 262، و86 ح 273، و90 ح 290.

 

[97] قرب الإسناد: 196، ح 745.

يأتى الحديث بتمامه في رقم 1486.

 

[98] قرب الإسناد: 200، ح 769.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1475.

 

[99] قرب الإسناد: 200، ح 770.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1476.

 

[100] تهذيب الأحكام: 2/328، ح 1346.

عنه الوافي: 6/253، ح 4217، و8/872، ح 7283.

الاستبصار: 1/403، ح 1538.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/262، ح 680.

قطعة منه في حكم الرعاف والحجامة والقيء للصلاة.

 

[101] - تهذيب الأحكام: 1/349 ح 1027. عنه وسائل الشيعة: 1/266 ح 295.

 

[102] قرب الإسناد: 189، ح 710

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1470.

 

[103] شخب اللبن شخبا: خرج من الضرع مسموعا صوته، ويقال: شخب الدم من الجرح، ويقال: شخبت أوداج القتيل. المعجم الوسيط: 475، شخب.

 

[104] الكافي: 3/6، ح 8.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1060.

 

[105] تهذيب الأحكام: 1/246، ح 709.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1063.

 

[106] ضجع ضجعا وضجوعا: وضع جنبه على الأرض أو نحوها ... اضطجع: ضجع. المعجم الوسيط: 534، ضجع.

 

[107] الكافي: 3/ 37، ح 14. عنه الوافي: 6/253، ح 4218. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
1/257، ح 667.

تهذيب الأحكام: 1/9، ح 14، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الصلاة لمن به علّة.

 

[108] - تهذيب الأحكام: 1/16 ح 35. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/269 ح
703.

الاستبصار: 1/87 ح 276.

 

[109] امتخط: أخرج المخاط من أنفه، والُمخاط: ما يسيل من الأنف. المنجد: 750.

 

[110] الكافي: 3/ 74، ح 16. عنه وسائل الشيعة: 3/527، ح 4367، قطعة منه.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار والمسائل، وسائل الشيعة: 1/150، ح 375.

الاستبصار: 1/23، ح 57، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن
العمركيّ...، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 1/412، ح 1299، نحو ما في الاستبصار. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/25، ح 3680، و3681.

مسائل عليّ بن جعفر: 119، ح 63 و64، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/256، س 9 و11، و77/20، ح 11.

عوالي اللئالي: 3/22، ح 57 و58.

 

[111] تهذيب الأحكام: 1/51، ح 150. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/283، ح 747.

الإستبصار: 1/56، ح 165.

 

[112] قرب الإسناد: 177، ح 652.

عنه البحار: 77/212، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/268، ح 700.

مسائل عليّ بن جعفر: 205، ح 440.

 

[113] تهذيب الأحكام: 1/13، ح 29. عنه وعن الاستبصار، الوافي: 6/261، ح 4243، ووسائل
الشيعة: 1/267، ح 699.

الاستبصار: 1/85، ح 268.

قطعة منه في وضوء الإمام الصادق عليه‏السلام بعد ما رعف.

 

[114] تهذيب الأحكام: 1/7، ح 6. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/256، ح 664،
والوافي: 6/256، ح 4229.

الاستبصار: 1/80، ح 248.

 

[115] من لا يحضره الفقيه: 1/38، ح 144.

عنه وسائل الشيعة: 1/254، ح 661، والوافي: 6/256، ح 4228.

 

[116] قرب الإسناد: 177، ح 653.

عنه البحار: 77/358، س 13، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 1/248، ح 639.

مسائل عليّ بن جعفر: 205، ح 437.

 

[117] تهذيب الأحكام: 1/18، ح 43. عنه البحار: 2/279، ح 41. عنه وعن الاستبصار،
وسائل الشيعة: 1/279، ح 733.

الاستبصار: 1/92، ح 296.

نزهة الناظر: 11، س 12، وفيه: عن أبي الحسن موسى عليه‏السلام، قطعة منه.

قطعة منه في ما رواه عليه‏السلام عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، و(ما رواه عن الإمام عليّ عليهماالسلام).

 

[118] تهذيب الأحكام: 1/19، ح 45. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/279، ح 735،
والوافي: 6/266، ح 4258.

الإستبصار: 1/93، ح 298.

 

[119] تهذيب الأحكام: 1/19، ح 46. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/279، ح 736،
والوافي: 6/266، ح 4259، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 1/93، ح 299.

 

[120] تهذيب الأحكام: 1/48، ح 138. عنه الوافي: 6/155، ح 3985.

الإستبصار: 1/53، ح 155.

الكافي: 3/18، ح 5، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 6/155، ح 3984.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/294، ح 771.

 

[121] وسائل الشيعة: 1/248، ح 640.

 

[122] الكافي: 3/36، ح 7. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/291، ح 766،
و7/289، ح 9368.

تهذيب الأحكام: 1/345، ح 1009.

قرب الإسناد: 189، ح 707. عنه البحار: 77/212، س 8، ضمن ح 1، و81/305، س 4، ضمن ح 28.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 445.

قطعة منه في حكم الصلاة لمن استدخل الدواء.

 

[123] لايخفى أنّ التقيّة في أمثال هذا الحديث أمر واضح، كما تنبّه عليه المحدّث الجليل العلاّمة
المجلسي في البحار.

 

[124] تفسير العيّاشيّ: 1/301، ح 58.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2880.

 

[125] قرب الإسناد: 312، ح 1215. عنه البحار: 77/257، ح 4، ووسائل الشيعة: 1/398، ح
1041، و435، ح 1140، قطعة منه.

 

[126] من لا يحضره الفقيه: 1/23، ح 69. عنه وعن التهذيب، الوافي: 6/315، ح 4371.

تهذيب الأحكام: 1/135، ح 374، وفيه: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن،
وأحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزيّ، قال: قال أبو الحسن
عليه‏السلام، و136، ح 375، وفيه: محمّد بن الحسن الصفّار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزيّ ... .عنه وعن الفقيه والمعاني والاستبصار، وسائل الشيعة: 1/481، ح 1277، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام.

الاستبصار: 1/121، ح 410، نحو ما في التهذيب.

معاني الأخبار: 249، ح 1.

قال المحقّق التستريّ رحمه‏الله: قال الوحيد: وفي العيون، ج 1/26، ح 11   عنه ( أي المروزي ) قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه‏السلام، وأنا أريد أن أسأله، عن الحجّة على الناس ... .

والمستفاد من الأخبار روايته (أي المروزي)، عن الكاظم والرضا والهادي عليهم‏السلام، قاموس الرجال: 5/252، س 10.

قطعة منه في (صاع النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[127] قرب الإسناد: 176، ح 649.

عنه البحار: 77/263، ح 10، ووسائل الشيعة: 1/454، ح 1200.

مسائل عليّ بن جعفر: 208، ح 449.

 

[128] من لا يحضره الفقيه: 1/36، ح 133.

عنه وسائل الشيعة: 1/472، ح 1251، والوافي: 6/352، ح 4452.

 

[129] الكافي: 3/72، ح 9، و70، ح 5، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن
جرّاح الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال: أبو الحسن موسى
عليه‏السلام: من توضّأ...، قطعة منه. عنه الوافي: 6/366، ح 4480، قطعة منه.

وعنه وعن الفقيه، الوافي: 6/366، ح 4479، ووسائل الشيعة: 1/375، ح 990.

من لا يحضره الفقيه: 1/31، ح 103، قطعة منه.

المحاسن: 312، ح 27، وفيه: عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ...  بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/305، ح 14. وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 1/376، ح 991.

ثواب الأعمال: 32، ح 1، وفيه: حدّثني محمّد بن الحسن رضى‏الله‏عنه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن صباح الحذّاء، عن سماعة بن مهران...، نحو الحديث الثاني في الكافي. عنه البحار: 77/231، ح 4.

وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 1/376، ح 993.

روضة الواعظين: 336، س 3، قطعة منه.

جامع الأخبار: 64، س 18، نحو ما في الروضة.

قطعة منه في تجديده عليه‏السلام الوضوء للصلاة، و(موعظته عليه‏السلام في التوجّه إلى اللّه تعالى).

 

[130] الكافي: 3/29، ح 9. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 1/479، ح 1272.

من لا يحضره الفقيه: 1/30، ح 99، وفيه: وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام.

تهذيب الأحكام: 1/360، ح 1086. عنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 6/363، ح 4473.

مسائل عليّ بن جعفر: 208، ح 450.

 

[131] تهذيب الأحكام: 1/98، ح 257. عنه الوافي: 6/252، ح 4453.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/452، ح 1192.

الاستبصار: 1/73، ح 226.

قرب الإسناد: 177، ح 650. عنه البحار: 77/358، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 207، ح 448.

 

[132] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 316. عنه البحار: 10/280، س 15، و77/3، ح 25.

 

[133] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 171. عنه البحار: 10/265، س 23، و78/66، ح 50.

 

[134] تهذيب الأحكام: 1/142، ح 402.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1135.

 

[135] الكافي: 3/73، ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1136.

 

[136] تهذيب الأحكام: 1/416، ح 1315.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1142.

 

[137] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 166.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1162.

 

[138] مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 400. عنه البحار: 10/288، س 8.

قطعة منه في حكم شرب سؤر الدوابّ.

 

[139] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 423. عنه البحار: 10/290، س 21.

 

[140] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 424. عنه البحار: 10/290، س 23.

 

[141] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 425.

 

[142] مسائل عليّ بن جعفر: 199، ح 427. عنه البحار: 10/291، س 1.

 

[143] مسائل عليّ بن جعفر: 197، ح 420.

عنه وسائل الشيعة: 1/156، ح 390، والبحار: 10/290، س 15.

قطعة منه في حكم الشرب من ماء وقع فيه البول.

 

[144] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 422 و423.

عنه وسائل الشيعة: 1/190، ح 489.

 

[145] - تهذيب الأحكام: 1/40 ح 110.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1040.

 

[146] تهذيب الأحكام: 1/223، ح 640.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1045.

 

[147] قرب الإسناد: 180، ح 665.

عنه البحار: 77/8، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/136، ح 334.

مسائل عليّ بن جعفر: 204، ح 434.

 

[148] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 305.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1053.

 

[149] مسائل عليّ بن جعفر: 110، ح 22. عنه وسائل الشيعة: 1/456، ح 1206، والبحار:
10/252، س 10.

 

[150] مجمع البيان: 2/165 س 9.

 

[151] الكافي: 3/31، ح 7. عنه نور الثقلين: 1/599، ح 78، والوافي: 6/285، ح 4301. وعنه
وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/407، ح 1056.

تهذيب الأحكام: 1/57، ح 160، و65، ح 183، و83، ح 216، في جميعها قطعة منه.

قرب الإسناد: 306، ح 1200، قطعة منه، وفيه: أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام. عنه البحار: 77/258، ح 5.

الاستبصار: 1/58، ح 170، نحو ما في التهذيب.

ذكرى الشيعة: 89، س 13، بتفاوت يسير.

قطعة منه في كيفيّة وضوئه عليه‏السلام في المنى.

 

[152] الكافي: 3/31، ح 10، عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 1/414، ح 1074،
و461، ح 1222.

من لا يحضره الفقيه 1/30، ح 98، وفيه: موسى بن جعفر عليهماالسلام.

تهذيب الأحكام: 1/65، ح 185.

 

[153] - تهذيب الأحكام: 1/78 ح 197. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/430 ح
1125، و2/225 ح 2002.

الاستبصار: 1/66 ح 197.

 

[154] قرب الإسناد: 176، ح 648.

عنه البحار: 77/332، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/433، ح 1137.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 442، بتفاوت يسير.

 

[155] الدُملُج، والدُملوج: سوار يحيط بالعضد، المعجم الوسيط: 297، دمل، وفي القاموس الميحط: 1/397، الدملج كجندَب: المعضد، (دمج)، وفي المنجد: 225، الدُملُج والدِملَج: حليّ يلبس في المعصم [ وهو الساعد]، دمل.

 

[156] الكافي: 3/44، ح 6. عنه الوافي: 6/280، ح 4293.

وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/467، ح 1240.

تهذيب الأحكام: 1/85، ح 221، قطعة منه، وح 222. عنه الوافي: 6/280، ح 4294، أشار
إليه.

قرب الإسناد: 176، ح 646، و، ح 647، قطعتان منه، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/364، ح 1، و78/68، ح 56، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 204، ح 435، و، ح 436، قطعتان منه.

 

[157] قرب الإسناد: 177، ح 651. عنه البحار: 77/358، س 10، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:
1/473، ح 1253.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 444.

قطعة منه في حكم الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة.

 

[158] الكافي: 3/72، ح 9.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1087.

 

[159] قرب الإسناد: 177، ح 654. عنه البحار: 77/11، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/145، ح
359.

مسائل عليّ بن جعفر: 204، ح 433.

تهذيب الاحكام: 1/411، ح 1297.

من لا يحضره الفقيه: 1/7، ح 6. عنه وعن قرب الإسناد والمسائل والتهذيب، وسائل الشيعة: 1/145، ح 359.

 

[160] الخنفساء: حشرة سوداء، مُغْمَدَة الأجنحة، أصغر من الجُعل، منتنة الريح. المعجم الوسيط: 259، خنفس.

 

[161] الجَرَّة: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع. المنجد: 84، جرّ.

الدَنّ: وهي الحباب. مجمع البحرين: 6/248، (دنن).

 

[162] قرب الإسناد: 178، ح 657. عنه البحار: 77/7، س 8، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:
1/242، ح 627.

مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 405، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/288، س 18.

 

[163] - تهذيب الأحكام: 1/408 ح 1285. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/144 ح
356.

الاستبصار: 1/21 ح 51.

 

[164] قرب الإسناد: 179، ح 659. عنه البحار: 77/14، س 9، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 207، ح 446.

 

[165] قرب الإسناد: 179، ح 660. عنه البحار: 777/72، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/233، ح
598.

مسائل عليّ بن جعفر: 191، ح 393. عنه البحار: 10/287، س 18، و77/72، ح 3.

قطعة منه في حكم شرب سؤر الدوابّ.

 

[166] تهذيب الأحكام: 1/221، ح 632.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/237، ح 610، والوافي: 6/56، ح 3746.

الاستبصار: 1/16، ح 130.

 

[167] تهذيب الأحكام: 1/89، ح 236. عنه وسائل الشيعة: 1/371، ح 977، والوافي:
6/350، ح 4446.

 

[168] تهذيب الأحكام: 1/142، ح 401. عنه وسائل الشيعة: 2/248، ح 2074، والوافي:
6/530، ح 4867.

الإستبصار: 1/127، ح 434.

 

[169] تهذيب الأحكام: 1/359، ح 1082. عنه الوافي: 6/357، ح 4460.

وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/454، ح 1201.

الإستبصار: 1/75، ح 231.

مسائل عليّ بن جعفر: 183، ح 353، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/283، س 24.

قرب الإسناد: 178، ح 658. عنه البحار: 77/260، ح 7.

 

[170] تهذيب الأحكام: 1/363، ح 1098، و362، ح 1094، وفيه: سألت أبا الحسن عليه‏السلام. عنه
وعن الكافي، البحار: 77/371، س 22، والوافي: 6/359، ح 4461.

الإستبصار: 1/77، ح 238.

ذكرى الشيعة: 96، س 34، وفيه، عن الكاظم عليه‏السلام.

الكافي: 3/32، ح 1، وفيه: سألت أبا الحسن الرضا عليه‏السلام. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/463، ح 1227.

 

[171] الإرشاد: 294، س 14.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3465.

 

[172] تهذيب الأحكام: 1/374، ح 1147. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 2/39، ح 1414،
و80، ح 1545.

من لا يحضره الفقيه: 1/65، ح 251. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/46، ح 1433.

قرب الإسناد: 315، ح 1224، بتفاوت يسير. عنه البحار: 73/71، ح 4.

مكارم الاخلاق: 49، س 23، و51، س 15، بتفاوت يسير. عنه البحار: 73/78، س 10، ضمن ح 21.

قطعة منه في استحمامه عليه‏السلام.

 

[173] الكافي: 6/496، ح 2. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 2/31، ح 1391.

من لا يحضره الفقيه: 1/65، ح 247، وفيه: وقال موسى بن جعفر عليهماالسلام: ...  بتفاوت يسير.

مكارم الأخلاق: 49، س 21، نحو ما في الفقيه. عنه البحار: 73/78، س 8، ضمن ح 21.

قطعة منه في موعظته عليه‏السلام في الذهاب إلى الحمّام.

 

[174] قرب الإسناد: 309، ح 1205. عنه البحار: 77/34، ح 2، ووسائل الشيعة: 1/150، ح
374.

 

[175] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 39، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 2/90، ح 1573.

عوالي اللئالي: 4/14، ح 32.

 

[176] الكافي: 3/15، ح 4. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 1/213، ح 547.

تهذيب الأحكام: 1/379، ح 1176، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 1/10، ح 17، وفيه: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام. عنه وعن
التهذيب والفقيه، الوافي: 6/51، ح 3737.

 

[177] تهذيب الأحكام: 3/237، ح 626. عنه الوافي: 6/687، ح 5276، أشار إليه.

 

[178] قرب الإسناد: 296، ح 1169.

عنه وعن المستطرفات، البحار: 73/109، ح 2.

مستطرفات السرائر: 56، ح 14، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 2/111، ح 1644.

مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 153، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 8.

 

[179] الكافي: 6/487، ح 7. عنه الوافى: 6/659، ح 5184.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 2/114، ح 1650.

مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 154، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 10.

قرب الإسناد: 296، ح 1168. عنه البحار: 73/109، ح 2.

 

[180] من لا يحضره الفقيه: 1/67، ح 255. عنه وسائل الشيعة: 2/104، س 15، ضمن ح
1622، أشار إليه، والوافي: 6/620، ح 5074.

الكافي: 6/505، ح 5، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن عبد اللّه  محمّد النهيكيّ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت أبالحسن عليه‏السلام ...  عنه وسائل الشيعة: 2/105، س 1، ضمن ح 1622، أشار إليه.

مكارم الأخلاق: 65، س 13.

 

[181] العاج: ناب الفيل، ولا يسمّى غيرنا به عاجا. المعجم الوسيط: 634، عوج.

 

[182] الكافي: 6/488، ح 3. عنه البحار: 48/111، ح 16، وحلية الأبرار: 4/160، ح 3،
و315، ح 2، ووسائل الشيعة: 2/122، ح 1678، والوافي: 6/669، ح 5211.

من لا يحضره الفقيه الفقيه: 1/75، ح 323، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 2/123، ح 1682، والوافي: 6/669، ح 5212، أشار إليه..

مكارم الأخلاق: 65، س 6، قطعة منه. عنه البحار: 73/117، س 16، ضمن ح 4.

طبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: 330، س 13.

قطعة منه في (كان عليه‏السلام يتمشّط بالعاج)، و(كان للإمام الصادق عليه‏السلام مشط عاج)، و(موعظته عليه‏السلامفي التمشّط بالعاج).

 

[183] الكافي: 6/499، ح 15. عنه وسائل الشيعة: 2/78، ح 1540.

مكارم الأخلاق: 53، س 15، مرسلا، وبتفاوت يسير، و54، س 3، بتفاوت.

عنه البحار: 73/81، س 18، ضمن ح 22، و82، س 4.

 

[184] الكافي: 6/515، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 2/150، ح 1773 و1774، والوافي: 6/705،
ح 5330، و5331.

مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 318، القطعة الأولى. عنه وسائل الشيعة: 2/150، ح 1776، والبحار: 10/280، س 19.

قطعة منه في كان عليه‏السلام يصنع الدهن بالمسك.

 

[185] تهذيب الأحكام: 1/120، ح 317. عنه الوافي: 6/402، ح 4554.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 2/194، ح 1908.

الإستبصار: 1/104، ح 342.

مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 230.

قرب الإسناد: 181، ح 670. عنه البحار: 78/68، س 17، ضمن ح 56.

 

[186] في المصدر: عليه الغسل، وهو غير صحيح، يدلّ عليه ظاهر العبارة، وسائر المآخذ.

 

[187] في المصدر: عليه الغسل، وهو غير صحيح، يدلّ عليه ظاهر العبارة، وسائر المآخذ.

 

[188] الكافي: 3/46، ح 3. عنه الوافي: 6/398، ح 4542.

تهذيب الأحكام: 1/118، ح 312، بتفاوت يسير. وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة:
2/183، ح 1877.

الاستبصار: 1/109، ح 360، نحو ما في التهذيب.

 

[189] تهذيب الأحكام: 1/121، ح 320. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/189، ح
1896.

الاستبصار: 1/105، ح 345.

قرب الإسناد: 395، ح 1387. عنه البحار: 78/44، ح 7.

 

[190] تهذيب الأحكام: 1/124، ح 333. عنه الوافي: 6/407، ح 4563.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/190، ح 1899.

الاستبصار: 1/108، ح 356.

 

[191] تهذيب الأحكام: 1/142، ح 402. عنه وسائل الشيعة: 2/246، ح 2065، والوافي:
6/529، ح 4862.

قطعة منه في حكم الوضوء لمن اغتسل للجنابة.

 

[192] قرب الإسناد: 181، ح 668.

يآتي الحديث بتمامه في رقم 1144.

 

[193] الكافي: 3/73، ح 12. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 1/204، ح 523.

تهذيب الأحكام: 1/218، ح 627.

الاستبصار: 1/14، ح 27.

قطعة منه في حكم الوضوء بماء الورد.

 

[194] مسائل عليّ بن جعفر: 190، ح 390.

عنه البحار: 10/287، س 11.

 

[195] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 286. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/376، ح
3907، والوافي: 6/570، ح 4958.

الإستبصار: 1/101، ح 330.

قطعة منه في حكم تزاحم السنّة مع الفريضة.

 

[196] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 285. عنه وسائل الشيعة: 2/176، ح 1860، قطعة منه،
والوافي: 6/569، ح 4955.

من لا يحضره الفقيه: 1/59، ح 222، وفيه: وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ... . عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/173، ح 1852، قطعة منه، و3/375، ح 3905.

الإستبصار: 1/101، ح 329.

قطعة منه في حكم الوضوء عند تعذّر الماء، و(حكم غسل الميّت عند تعذّر الماء)، و(علّة تقديم غسل الجنابة على غسل الميّت والوضوء).

 

[197] تهذيب الأحكام: 1/372، ح 1139. عنه وسائل الشيعة: 2/36، ح 1407.

 

[198] - تهذيب الأحكام: 1/144 ح 406. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/283 ح
479 قطعة منه، و2/251 ح 2082.

الاستبصار: 1/119 ح 401.

 

[199] يقال للقناة الصغيرة: ساقية، لأنّها تسقي الأرض. المصباح المنير: 281.

 

[200] مستنقَع الماء بالفتح: مجتمعه. المصدر: 623. 

 

[201] تهذيب الأحكام: 1/416، ح 1315، و367، ح 1115، قطعة منه. عنه الوافي: 6/78، ح
3805، و3806. وعنه وعن الإستبصار وقرب الإسناد والسرائر، وسائل الشيعة: 1/216، ح 553.

قرب الإسناد: 180، ح 667، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/348، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 207، ح 447.

قطعة منه في حكم الوضوء من الساقية.

 

[202] مسائل عليّ بن جعفر: 183، ح 354، و348، ح 859، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/284، س 3، ووسائل الشيعة: 2/232، ح 2023.

تهذيب الأحكام: 1/149، ح 424، ؤفيه: محمّد بن عليّ محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن
موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهماالسلام، قال: سألته ...  بتفاوت يسير. عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد، والفقيه، وسائل الشيعة: 2/231، ح 2022.

الإستبصار: 1/125، ح 425، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 1/14، ح 27، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، الوافي: 6/522، ح 4839.

قرب الإسناد: 182، ح 672، بتفاوت يسير.

 

[203] قرب الإسناد: 181، ح 668.

عنه البحار: 78/146، ح 3، ووسائل الشيعة: 3/357، ح 3861.

مسائل عليّ بن جعفر: 183، ح 355، و356، و209، ح 453، قطعات منه.

عنه البحار: 10/284، س 7 و9، ووسائل الشيعة: 2/232، س 6، ضمن ح 11.

تهذيب الأحكام: 1/192، ح 554، بتفاوت يسير.

عنه وعن الإستبصار والمستطرفات، وسائل الشيعة: 3/357، ح 3859.

الإستبصار: 1/158، ح 547، نحو ما في التهذيب.

مستطرفات السرائر: 109، ح 60.

قطعة منه في حكم الغسل بالثلج، و(حكم التيمّم لمن لم يقدر على الغسل).

 

[204] - تهذيب الأحكام: 1/128 ح 350، و351. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة:
2/218 ح 1972، و1973.

الاستبصار: 1/114 ح 383.

قطعة منه في قراءة القرآن للجنب.

 

[205] تهذيب الأحكام: 1/378، ح 1171.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1046.

 

[206] تهذيب الأحكام: 1/377، ح 1164.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3409.

 

[207] تهذيب الأحكام: 1/377، ح 1164.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3409.

 

[208] تهذيب الأحكام: 1/181، ح 519.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3485.

 

[209] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 238. عنه البحار: 77/104، ح 9، ووسائل الشيعة:
3/404، ح 3986.

قطعة منه في حكم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة.

 

[210] قيل: الغُسْل بالضمّ هو الماء الذي يتطهّر به. المصباح المنير: 447.

 

[211] قرب الإسناد: 180، ح 666.

عنه البحار: 77/14، س 12، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 209، ح 452.

 

[212] الكافي: 3/51، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 2/221، ح 1983، و1984، والوافي: 6/419،
ح 4602، و4603.

قطعة منه في (حكم الخضاب للجنب).

 

[213] تهذيب الأحكام: 1/181، ح 517. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/221، ح
1986، والوافي: 6/420، ح 4608.

الإستبصار: 1/116، ح 386.

قطعة منه في حكم الخضاب للجنب.

 

[214] الكافي: 3/51، ح 9.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1148.

 

[215] تهذيب الأحكام: 1/182، ح 524. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/222، ح
1988، و354، ح 2347، والوافي: 6/420، ح 4607.

الإستبصار: 1/116، ح 389.

 

[216] تهذيب الأحكام: 1/183، ح 525. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/222، ح
1989، والوافي: 6/420، ح 4606.

الإستبصار: 1/116، ح 390.

 

[217] تهذيب الأحكام: 1/181، ح 517.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1149.

 

[218] تهذيب الأحكام: 1/371، ح 1134. عنه وسائل الشيعة: 2/210، ح 1948، والوافي:
6/422، ح 4614.

 

[219] تهذيب الأحكام: 1/126، ح 341.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/214، ح 1961، والوافي: 6/425، ح 4625.

الاستبصار: 1/113، ح 375.

 

[220] مكارم الأخلاق: 78، س 11، عنه وسائل الشيعة: 2/223، ح 1994.

 

[221] المُعْصِر: التي بلغت عصر شبابها وأدركت، وقيل: أوّل ما أدركت وحاضت. لسان العرب: 4/576، عصر.

 

[222] وفي المصدر: اقتضّها، والصحيح ما اثبتناه، كما في بعض المآخذ.

 

[223] المِضْرَب ج مضارب: الخيمة العظيمة. المنجد: 448، ضرب.

 

[224] نَهَدَ إليه: قام، كقوله: «دخل المسجد فنهد الناس يسألونه» أي فقاموا. المصدر: 841، نهد.

 

[225] الكافي: 3/92، ح 1. عنه البحار: 48/112، ح 22، والوافي: 6/445، ح 4678، وحلية
الأبرار: 4/214، ح 6، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 2/272، ح 2129.

تهذيب الأحكام: 1/385، ح 1184، قطعة منه. عنه الوافي: 6/448، ح 4679.

وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/274، ح 2131، قطعة منه.

المحاسن: 307، ح 22، بتفاوت يسير. عنه البحار: 78/98، ح 14. وعنه وعن الكافي، مستدرك الوسائل: 12/242، ح 14003.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/310، س 20، باختصار.

قطعة منه في حكم صلاة الحائض، و(حكم وطي الحائض)، و(كان عليه‏السلاميخبر أحاديثه، عن اللّه تعالى)، و(جلوسه عليه‏السلام في المنى)، و(يمينه عليه‏السلام)، و(رعايته عليه‏السلام حال السائل فى الجواب عند التقيّة)، و(غلامه عليه‏السلام،)، و(موعظته عليه‏السلام في كتمان اسرار اللّه).

 

[226] علل الشرائع: 291 ب 217، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2805.

 

[227] تهذيب الأحكام: 1/156، ح 447. عنه وسائل الشيعة: 2/296، ح 2175، والوافي:
6/435، ح 4650.

الإستبصار: 1/130، ح 448.

 

[228] تهذيب الأحكام: 1/156، ح 449. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/291، ح
2160، و296، ح 2177، قطعة منه، والوافي: 6/453، ح 4686.

الإستبصار: 1/131، ح 450.

قطعة منه في حكم صلاة المستحاضة.

 

[229] الكافي: 3/92، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1155.

 

[230] الكافي: 3/92، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1155.

 

[231] الكافي: 7/242، ح 13.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2770.

 

[232] الكافي: 3/138، ح 1. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/467، ح
2662.

تهذيب الأحكام: 1/428، ح 1361. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/357، ح 2256، والوافي: 24/241، ح 23968.

قرب الإسناد: 312، ح 1214، بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة: قال: سئلت أبا الحسن موسى عليه‏السلام ...  وبتفاوت يسير. عنه البحار: 78/230، ح 1.

قطعة منه في تأذّى الملائكة، عن الحائض.

 

[233] كتاب عبد اللّه المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 115، س 19. عنه البحار: 78/98، ح
13، ومستدرك الوسائل: 2/5، ح 1247، و45، ح 1361.

 

[234] قرب الإسناد: 225، ح 879.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1572.

 

[235] قرب الإسناد: 225، ح 880.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1573.

 

[236] تهذيب الأحكام: 1/398، ح 1241.

عنه الوافي: 6/497، ح 4782.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/365، ح 2379.

الاستبصار: 1/143، ح 488، وفيه: «عن أبي الحسن الأوّل عليه‏السلام».

 

[237] الفَرَق بفتحتين: مكيال يقال: إنّه يسع ستّة عشر رطلاً. المصباح المنير: 471.

 

[238] تهذيب الأحكام: 1/399، ح 1247.

عنه الوافي: 6/525، ح 4851.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/312، ح 2221.

الاستبصار: 1/148، ح 509.

 

[239] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 166. عنه وسائل الشيعة: 1/237، ح 609.

قطعة منه في حكم الوضوء من سؤر الحائض.

 

[240] الكافي: 3/109، ح 1. عنه الوافي: 6/489، ح 4763.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/352، ح 2342.

تهذيب الأحكام: 1/182، ح 522.

 

[241] الكافي: 3/109، ح 2. عنه الوافي: 6/490، ح 4764.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/353، ح 2343.

تهذيب الأحكام: 1/182، ح 523.

 

[242] قرب الإسناد: 302، ح 1186. عنه البحار: 78/89، س 7، ضمن ح 9، ووسائل الشيعة:
2/354، ح 2349.

 

[243] تهذيب الأحكام: 1/387، ح 1195. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/332، ح
2284، والوافي: 6/467، ح 4706.

الاستبصار: 1/139، ح 480.

 

[244] تهذيب الأحكام: 1/395، ح 1228.

عنه الوافي: 6/536، ح 4879.

وعنه وعن الاستبصار والمستطرفات، وسائل الشيعة: 2/264، ح 2114.

الاستبصار: 1/147، ح 505.

مستطرفات السرائر: 106، ح 50، مضمرة.

 

[245] الكافى: 3/102، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/359، ح 2360، و361، ح
2367، قطعتان منه، والوافي: 6/498، ح 4783.

تهذيب الأحكام: 1/389، ح 1199.

الاستبصار: 1/142، ح 485.

قرب الإسناد: 313، ح 1217. عنه البحار: 78/89، س 9، ضمن ح 9، و80/27، ح 5، قطعة منه فيهما.

 

[246] تهذيب الأحكام: 1/271، ح 798. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/450، ح
4143، والوافي: 6/174، ح 4032.

الإستبصار: 1/187، ح 654.

قطعة منه في حكم الصلاة في ثوب لبسه الحائض.

 

[247] تهذيب الأحكام: 1/167، ح 480. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/325، ح
2263.

الإستبصار: 1/136، ح 467.

 

[248] تهذيب الأحكام: 1/167، ح 481.

عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 2/325، ح 2264.

الإستبصار: 1/136، ح 468.

الكافي: 5/539، ح 2، بتفاوت يسير.

 

[249] - تهذيب الأحكام: 1/386 ح 1190. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/302 ح
2192، و332 ح 2287.

الاستبصار: 1/139 ح 478.

 

[250] الكافي: 3/97، ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 2/330، ح 2278،
والوافي: 6/465، ح 4696.

تهذيب الأحكام: 1/386، ح 1189، وفيه: حسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه‏السلام ... .

الاستبصار: 1/139، ح 476.

 

[251] تهذيب الأحكام: 1/156، ح 449.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1157.

 

[252] علل الشرائع: 291 ب 217، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2805.

 

[253] تهذيب الأحكام: 1/174، ح 497. عنه وسائل الشيعة: 2/387، ح 2427، والوافي:
482، ح 4738.

 

[254] الكافي: 3/100، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/393، ح 2443، والوافي:
6/478، ح 4726.

تهذيب الأحكام: 1/402، ح 1260، بتفاوت يسير.

 

[255] تهذيب الأحكام: 1/176، ح 503. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/393، ح
2445. وعنه وعن الكافي، الوافي: 6/478، ح 4727.

الكافي: 3/100، ح 2، وفيه: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: ...  قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 2/393، ح 2444.

الاستبصار: 1/151، ح 523.

 

[256] تهذيب الأحكام: 1/174، ح 498. عنه وسائل الشيعة: 2/394، ح 2446.

 

[257] معاني الأخبار: 254، ح 1. عنه البحار: 6/121، ح 4، و122، ح 5، ووسائل الشيعة:
2/430، ح 2554، و431، ح 2555، وطبّ الأئمّة
عليهم‏السلام للسيّد الشبّر: 118، س 4.

قطعة منه في ما رواه عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم.

 

[258] الكافي: 3/155، ح 1. عنه الوافي: 24/339، ح 24158.

تهذيب الأحكام: 1/343، ح 1005. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/470، ح 2670.

عوالي اللئالي: 3/38، ح 107.

 

[259] تهذيب الأحكام: 1/343، ح 1004. عنه وسائل الشيعة: 2/471، ح 2674، والوافي:
24/340، ح 24164.

 

[260] - تهذيب الأحكام: 1/441 ح 1425. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/521 ح
2803.

الاستبصار: 1/201 ح 708.

 

[261] علل الشرائع: ب 238/300، ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2802.

 

[262] الحرض ـ بضمّ الراء وسكونها ـ: الأشنان، ورماد إذا أحرق ورُشّ عليه الماء انعقد وصار كالصابون، تنظّف به الأيدي والملابس. المعجم الوسيط: 167، حرض.

 

[263] تهذيب الأحكام: 1/446، ح 1444. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/483، ح
2700، و3/56، ح 3013، قطعة منه، والوافي: 24/323، ح 24117.

الإستبصار: 1/208، ح 731.

 

[264] الكافي: 3/142، ح 6. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/538،
ح 2848.

تهذيب الأحكام: 1/431، ح 1379، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر ...  عنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 24/328، ح 24128.

قرب الإسناد: 182، ح 671، وفيه: عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر، وبتفاوت يسير. عنه البحار: 78/288، ح 7.

من لايحضره الفقيه: 1/86، ح 400.

مسائل عليّ بن جعفر: 212، ح 459.

 

[265] الكافي: 3/212، ح 1. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، الوافي: 24/489، ح 24489.

تهذيب الأحكام: 1/336، ح 983، و3/329، ح 1028، أشار إليه. عنه وعن الكافي،
وسائل الشيعة: 3/136، ح 3220، أشار إليه.

من لايحضره الفقيه: 1/96، ح 444، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 3/134، ح 3215، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 212، ح 458، و349، ح 862.

قطعة منه في حكم صلاة الميّت إذا بقي عظامه.

 

[266] الكافي: 3/208، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 2/502، س 4، أشار إليه، والوافي: 24/341،
ح 24167، بتفاوت يسير.

 

[267] تهذيب الأحكام: 1/432، ح 1383. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/540، ح
2852.

الإستبصار: 1/194، ح 679.

 

[268] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 285.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1139.

 

[269] تهذيب الأحكام: 1/292، ح 855. عنه وسائل الشيعة: 3/7، ح 2871، و16، ح 2900،
والوافي: 24/362، ح 24212.

من لا يحضره الفقيه: 1/93، ح 424، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 3/12، ح 2886، والوافي: 24/362، 24213.

 

[270] شطا بغير همز: قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطويّة. مجمع البحرين: 1/246.

 

[271] تهذيب الأحكام: 1/434، ح 1393. عنه وعن الكافي والإستبصار، وسائل الشيعة:
3/10، ح 2881، و16، ح 2903، قطعة منه، و40، ح 2973.

الإستبصار: 1/210، ح 742.

الكافي: 1/475، ح 8، بتفاوت، و3/149، ح 8. عنه البحار: 7/47، ح 19 و20.

وعنه وعن التهذيب، الوافي: 24/375، ح 24279.

قطعة منه في تكفينه أباه عليهماالسلام.

 

[272] - تهذيب الأحكام: 1/291 ح 85. عنه وسائل الشيعة: 3/7 ح 2872.

 

[273] - الكافي: 4/367 ح 2، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/503 ح 2760.

تهذيب الأحكام: 1/329 ح 964 بتفاوت يسير.

 

[274] الكافي: 3/148، ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2493.

 

[275] تهذيب الأحكام: 1/436، ح 1402. عنه وسائل الشيعة: 3/44، ح 2985، والوافي:
24/379، ح 24263، أشار إليه.

 

[276] تهذيب الأحكام: 1/445، ح 1440.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1192.

 

[277] في الوافي: «اتّجر عليه افتعال من التجارة، لأنّه يشتري بعمله الثواب...، وفي بعض النسخ: أنجز عليه بالنون والزاى، عجّل وأحضر وأتى به مهيّأ».

 

[278] تهذيب الأحكام: 1/445، ح 1440. عنه الوافي: 24/354، ح 24198. وعنه وعن قرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 3/55، ح 3010.

قرب الإسناد: 312، ح 1216، وفيه: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن المفضّل، عن الكاتب، قال: ...  بتفاوت يسير. عنه البحار: 78/328، ح 27، و93/61، ح 19.

قطعة منه في (حكم تكفين الميّت من الزكاة) و (ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).

 

[279] في التهذيب: «عبد الحميد بن سعد»، وكذا في الوسائل.

 

[280] الكافي: 3/178، ح 3. عنه الوافي: 24/420، ح 24366.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 3/110، ح 3159.

تهذيب الأحكام: 3/203، ح 476، بتفاوت يسير.

 

[281] - تهذيب الأحكام: 3/191 ح 435.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1201.

 

[282] تهذيب الأحكام: 3/193، ح 440، و441، وزاد فيه: روى في هذه الرواية عن أبي الحسن
الأوّل يعني موسى
عليه‏السلام، وفي الرواية الأولى عن الرضا عليه‏السلام، والراوي واحد، وهذا يبيّن أنّه قد وهم في الأصل ولو صحّ كان محمولاً على ضرب من التقيّة.

عنه وسائل الشيعة: 3/64، ح 3028، والوافي: 24/446، ح 24421، و447، ح 24422.

 

[283] الكافي: 3/177، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/119، ح
3185، والوافي: 24/423، ح 24376.

تهذيب الأحكام: 3/190، ح 432، و319، ح 989.

الاستبصار: 1/470، ح 1817.

ذكرى الشيعة: 62، س 26، مرسلاً.

 

[284] تهذيب الأحكام: 3/331، ح 1036، و1037، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن
يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
عليه‏السلام. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/97، ح 3122، و3124، والوافي: 25/500، ح 24511.

الإستبصار: 1/481، ح 1860.

 

[285] تهذيب الأحكام: 3/199، ح 458. عنه الوافي: 25/498، ح 24506.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/96، ح 3120.

قرب الإسناد: 218، ح 855. عنه البحار: 78/389، س 10، ضمن ح 53.

مسائل عليّ بن جعفر: 211، ح 456. عنه مستدرك الوسائل: 2/272، ح 1947.

 

[286] الكافي: 3/212، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1184.

 

[287] وَجَبت الشمس وُجوبا: غرَبت. المصباح المنير: 648.

 

[288] تهذيب الأحكام: 3/320، ح 996. عنه الوافي: 24/414، ح 24351.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/124، ح 3194.

قرب الإسناد: 218، ح 853. عنه البحار: 78/386، ح 49.

مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 331. عنه البحار: 10/281، س 19، ومستدرك الوسائل:
2/277، ح 1958، و283، ح 1979.

 

[289] الكافي: 3/ 182، ح 1. عنه الوافي: 24/411، ح 24342.

تهذيب الأحكام: 3/326، ح 1016، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 1/473، ح 1831، نحو ما في التهذيب. عنه، عن التهذيب والكافي، وسائل
الشيعة: 3/123، ح 3191.

قطعة منه في حكم المسجد وصلاة الميّت فيه و(منعه عليه‏السلام، عن صلاة الميّت في المسجد) و(موعظته عليه‏السلام في صلاة الميّت في المساجد).

 

[290] الكافي: 3/ 182، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1199.

 

[291] الكافي: 3/190، ح 1. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/129، ح
3207.

تهذيب الأحكام: 3/327، ح 1020. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/467، ح 24454، والبحار: 78/363، س 17.

مسائل عليّ بن جعفر: 211، ح 457، ولم نعثر عليه في قرب الإسناد.

الدروس: 13، س 6.

 

[292] - تهذيب الأحكام: 3/191 ح 435. عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة:
3/63 ح 3026، و127 ح 3202 قطعة منه.

الكافي: 3/182 ح 1، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 1/478 ح 1849 قطعة منه.

قطعة منه في كيفيّة صلاة الميّت.

 

[293] مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 53.

عنه وسائل الشيعة: 3/104، ح 3140، والبحار: 10/255، س 16، و78/381، ح 38.

 

[294] الكافي: 3/191، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1206.

 

[295] مصباح المتهجّد: 735، س 1.

عنه البحار: 79/45، ح 32، و98/136، ح 75، ووسائل الشيعة: 3/30، ح 2948،
ومستدرك الوسائل: 2/215، ح 1834.

 

[296] صعق الرجل: أصابته الصاعقة ...  فهو مصعوق. المعجم الوسيط: 515، صعق.

 

[297] الكافي: 3/209، ح 1. عنه الوافي: 24/343، ح 24171.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/474، ح 2684.

تهذيب الأحكام: 1/338، ح 992، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ... .

الدعوات للراوندي: 256، ح 726.

 

[298] الكافي: 3/210، ح 6. عنه مدينة المعاجز: 6/232، ح 1975، والوافي: 24/345، ح
24177. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/475، ح 2688.

تهذيب الأحكام: 1/338، ح 991، بتفاوت يسير.

دلائل الإمامة: 329، ح 286، وفيه: قال: أخبرنا أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن، عن أبيه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه‏السلام بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: 6/233، ح 1976.

المناقب لابن شهرآشوب: 4/292، س 24، بتفاوت يسير. عنه البحار: 48/75، س 18، ضمن ح 100.

قطعة منه في علمه عليه‏السلام بالغائب.

 

[299] الكافي: 4/367، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 1916.

 

[300] الأهْبَة: العُدّة، يقال: أخذ للأمر أُهْبَتَهُ. المعجم الوسيط: 31، أهب.

 

[301] الكافي: 3/191، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 3/168، ح 3310، بتفاوت يسير، والوافي:
25/509، ح 24529، بتفاوت يسير.

قطعة منه فيأهوال القبر، و(موعظته عليه‏السلام في كيفية دفن الميّت).

 

[302] الكافي: 3/192، ح 2. عنه الوافي: 25/510، ح 24531، بتفاوت يسير، ووسائل الشيعة:
3/170، ح 3316، و173، ح 3328، قطعتان منه.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه‏السلام بقرائتها، و(موعظته عليه‏السلام في كيفيّة دفن الميّت).

 

[303] الطيلسان: [ بفتح الطاء، وبفتح اللام وكسرها وضمّها]، ج: طَيالس وطَيالسة: كساء أخضر، يلبسه الخواصّ من،المشايخ والعلماء، وهو من لباس العجم. المنجد: 469، طلس.

 

[304] في المصدر: «برجيله»، وما أثبتناه عن البحار.

 

[305] علل الشرائع: ب 249/305، ح 1. عنه البحار: 79/29، ح 16، ووسائل الشيعة:
3/170، ح 3317.

قطعة منه في سنّة رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم لدفن الميّت.

 

[306] في الكافي: «عن الفضل بن يونس».

 

[307] تهذيب الأحكام: 1/452، ح 1473. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/397، ح 24304.

الكافي: 1/168، ح 3. عنه البحار: 78/276، س 16، ضمن ح 36. وعنه وعن التهذيب،
وسائل الشيعة: 3/156، ح 3275.

 

[308] تهذيب الأحكام: 1/453، ح 1475. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/396، ح 24302.

الكافي: 1/168، ح 1. عنه البحار: 78/276، س 9، ضمن ح 36. وعنه وعن التهذيب
والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/156، ح 3276.

الإستبصار: 1/216، ح 764.

 

[309] -  عدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام.

وقال النجاشي: شيخنا ووجه الطائفة، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ...  ومات في أيّام الرضا عليه‏السلام. رجال النجاشيّ: 126، رقم 328.

 

[310] -  الكافي: 3/152 ح 5.  عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 3/26، ح 2935.

تهذيب الأحكام: 1/309 ح 897.

 

[311] -  صرّح السيّد الخوئيّ بأنّه مشترك بين جميل بن درّاج، وجميل بن صالح، وعدّ ك‏لّ واحد منهما ممّن
روى عن الصادق والكاظم8. معجم رجال الحديث: 149، س 9، ضمن الرقم 2360، و158، رقم 2365.

 

[312] - الكافي: 3/154 ح 13. عنه وسائل الشيعة: 3/26 ح 2936.

 

[313] السَعَف: أغصان النخل ما دامت بالخُوص [ أي ورق النخل]، فإن زال الخوص عنها قيل:
جريد، الواحدة سَعَفَة، مثل قصَب وقصَبة. المصباح المنير: 277.

 

[314] تهذيب الأحكام: 1/432، ح 1381. عنه وسائل الشيعة: 3/25، ح 2933، والوافي:
24/387، ح 24282.

 

[315] تهذيب الأحكام: 1/462، ح 1506. عنه وسائل الشيعة: 3/197، ح 3395.

 

[316] تهذيب الأحكام: 1/461، ح 1503. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/210، ح
3426، والوافى: 25/533، ح 24596.

الإستبصار: 1/217، ح 767.

مسائل عليّ بن جعفر: 212، ح 460. عنه البحار: 79/19، س 16.

 

[317] فيد: بالفتح ثمّ السكون ودال المهملة ...  منزل بطريق مكّة ...  وفيد بُلَيدة في نصف طريق مكّة من الكوفة، عامرة إلى الآن. معجم البلدان: 4/282، فيد.

 

[318] الكافي: 3/202، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/203، ح 3410.

تهذيب الأحكام: 1/461، ح 1501. عنه وعن الكافي، الوافي: 25/533، ح 24595.

الاستبصار: 1/217، ح 768.

قطعة منه في دفنه عليه‏السلام ابنته المتوفّاة، وتجصيص قبرها.

 

[319] المِرْزَبة، بالتخفيف: المطرقة الكبيرة التي تكون للحدّاد. لسان العرب: 1/417.

 

[320] الكافي: 3/238، ح 11. عنه نور الثقلين: 4/525، ح 65، قطعة منه، والوافي: 25/617، ح
24763، وإثبات الهداة: 1/93، ح 81، قطعة منه.

وعنه وعن الزهد، البحار: 6/253، ح 107.

الزهد: 87، ح 233، مرفوعا إلى بعض الفقهاء، بتفاوت يسير.

قطعة منه في بشارة المؤمن في القبر و(عقاب الكافر فى القبر)، و(فضائل الشيعة)، و(ما رواه عليه‏السلام، عن الملائكة).

 

[321] الكافي: 3/230، ح 3. عنه البحار: 6/257، ح 91، و58/52، ح 39، والوافي: 25/628،
ح 24775.

قطعة منه في رجوع الروح في صورة طائر لطيف لزيارة أهله.

 

[322] الكافي: 3/231، ح 5. عنه البحار: 6/257، ح 93، و58/53، س 2، أشار إليه.

من لا يحضره الفقيه: 1/115، ح 542، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 25/629، ح24777.

قطعة منه في رجوع الروح في صورة عصفور أو أصغر لزيارة أهله.

 

[323] الكافي: 3/230، ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1218.

 

[324] الكافي: 3/231، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1219.

 

[325] فلاح السائل: 85، س 23.

عنه مستدرك الوسائل: 2/362، ح 2195.

 

[326] تهذيب الأحكام: 1/289، ح 843.

الكافي: 3/251، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 2/469، ح 2668.

من لا يحضره الفقيه: 1/97، ح 450، أورده مرسلاً.

قطعة منه في أمره بوضع السراج في بيت أبيه بعد شهادته عليهماالسلام.

 

[327] من لا يحضره الفقيه: 1/116، ح 544. عنه وسائل الشيعة: 3/222، ح 3462،
و14/591، ح 19881، والوافي:25/582، ح 24722.

 

[328] الثاقب في المناقب: 439، ح 376.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 456.

 

[329] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 426. عنه البحار: 10/290، س 24، و78/7، ح 7،ووسائل الشيعة: 3/293، ح 3688.

 

[330] - تهذيب الأحكام: 1/208 ح 602. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 3/365 ح
3880.

الاستبصار: 1/170 ح 592.

 

[331] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 285.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1139.

 

[332] تهذيب الأحكام: 1/193، ح 559. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/368، ح
3888، والوافي: 6/566، ح 4946.

الإستبصار: 1/159، ح 551.

 

[333] قرب الإسناد: 181، ح 668.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1144.

 

[334] الشبق بالتحريك: شدّة الميل إلى الجماع ... فهو شَبِقٌ: هاجت به شهوة الجماع. مجمع البحرين:
5/189، شبق.

 

[335] مستطرفات السرائر: 107، ح 53. عنه البحار: 78/160، ح 22، ووسائل الشيعة:
3/390، ح 3951، أشار إليه.

تهذيب الاحكام: 1/405، ح 1269، قطعة منه، و7/418، ح 1677، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، قال: ...  قطعة منه.

عنه وسائل الشيعة: 2/325، ح 2261، و3/390، ح 3950.

 

[336] المقنعة: 158، س 10. عنه البحار: 78/128، س 4، ضمن ح 11، ووسائل الشيعة:
3/316، ح 3747.

 

[337] تهذيب الأحكام: 1/113، ح 299، و 372، ح 1141. عنه وعن الإستبصار، وسائل
الشيعة: 3/318، ح 3752، والوافي: 6/394، ح 4530.

الاستبصار: 1/103، ح 339.

قطعة منه في حكم من صلّى بغير غسل الجمعة.

 

[338] الكافي: 3/42، ح 6.

عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 3/320، ح 3756.

تهذيب الأحكام: 1/365، ح 1110.

من لا يحضره الفقيه: 1/61، ح 227، وفيه: روى الحسن بن موسى بن جعفر عليهماالسلام، عن أُمّه،
وأُمّ أحمد بن موسى بن جعفر
عليهماالسلام، قالتا ... .

قطعة منه في أولاده عليه‏السلام، و(إخباره عليه‏السلام بالوقائع الآتية) و(سفره عليه‏السلام إلى بغداد مع عائلته).

 

[339] تهذيب الأحكام: 1/112، ح 295. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/314، ح
3736، و329، ح 3789، والوافي: 6/379، ح 4490.

الإستبصار: 1/102، ح 333.

 

[340] تهذيب الأحكام: 1/111، ح 294. عنه وسائل الشيعة: 3/314، ح 3735، والوافي:
6/392، ح 4526.

 

[341] قرب الإسناد: 181، ح 669.

عنه البحار: 78/25، ح 1، و وسائل الشيعة: 3/330، ح 3794.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 585.

 

[342] تهذيب الأحكام: 2/380، ح 1587. عنه الوافي: 7/193، ح 5752.

وعنه وعن الاستبصار، والمسائل، وسائل الشيعة: 4/19، ح 4399، و10/235، ح
13302.

الاستبصار: 1/408، ح 1559.

مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 297. عنه البحار: 10/278، س 18.

 

[343] تهذيب الأحكام: 2/332، ح 1369.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 691.

 

[344] قرب الإسناد: 311، ح 1212.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3446.

 

[345] سُوراء بالمدّ موضع يقال: هو إلى جنب بغداد، وقيل: هو بغداد نفسها ... .

وبالقصر على وزن بشرى، موضع بالعراق من أرض بابل، وهي مدينة السريانيّين. معجم
البلدان: 3/278.

 

[346] تهذيب الأحكام: 2/37، ح 117. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 4/212، ح 4946، والوافي: 7/303، ح 5960.

الإستبصار: 1/275، ح 996.

الكافي: 3/283، هامش رقم 2، عن حبل المتين للشيخ بهاء الدين العامليّ.

 

[347] -  هو ممن روى عن الإمام الكاظم7، كما مضى في الأحاديث السابقة.

 

[348] - تهذيب الأحكام: 2/134 ح 292. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/267 ح 5121.

الاستبصار: 1/284 ح 1041.

 

[349] قرب الإسناد: 182، ح 674.

عنه البحار: 79/344، ح 18، ووسائل الشيعة: 5/379، ح 6844.

مسائل عليّ بن جعفر: 231، ح 534.

 

[350] مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 249.

الذكرى للشهيد: 129، س 19.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/280، ح 5165.

 

[351] تهذيب الأحكام: 2/340، ح 1409. عنه وسائل الشيعة: 4/266، ح 5115، والوافي:7/317، ح 5999.

 

[352] قرب الإسناد: 183، ح 678، و679.

عنه البحار: 80/27، ح 5، ووسائل الشيعة: 4/135، ح 4728.

مسائل عليّ بن جعفر: 231، ح 535، و536.

 

[353] الاستبصار: 1/254، ح 913.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3507.

 

[354] تهذيب الأحكام: 2/244، ح 966.

عنه الوافي: 7/242، ح 5837، أشار إليه.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/127، ح 4701.

الاستبصار: 1/246، ح 876.

 

[355] تهذيب الأحكام: 2/19، ح 52.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/143، ح 4749، والوافي: 7/244، ح 5844.

الاستبصار: 1/247، ح 883، و259، ح 931.

 

[356] تهذيب الأحكام: 2/26، ح 74. عنه الوافي: 7/245، ح 5847. وعنه وعن الاستبصار،
وسائل الشيعة: 4/149، ح 4772، و247، ح 5053، قطعة منه.

الإستبصار: 1/258، ح 926.

قطعة منه في موعظته عليه‏السلام في مراعات سنن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، و(سنّة النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلملأوقات الصلوات).

 

[357] تهذيب الأحكام: 2/251، ح 994.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/148، ح 4769، والوافي: 7/245، ح 5846.

الاستبصار: 1/256، ح 917.

 

[358] - صرّح السيّد الخوئيّ بأنّه متّحد مع معاوية بن وهب البجليّ. معجم رجال الحديث: 18/223، ضمن الرقم 12465.

قال النجاشي: معاوية بن وهب البجليّ أبو الحسن، عربيّ صميميّ، ثقة، حسن الطريقة، روى عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشي: 412، رقم 1097. وذكره العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. الخلاصة: 167.

 

[359] - تهذيب الأحكام: 2/244 ح 968. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/128 ح
4703.

الاستبصار: 1/246 ح 878.

 

[360] تهذيب الأحكام: 2/271، ح 1080. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 4/129، ح
4708، والوافي: 8/1017، ح 7633.

الإستبصار: 1/289 ج 1056.

 

[361] تهذيب الأحكام: 2/259، ح 1031.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3448.

 

[362] - تهذيب الأحكام: 2/32 ح 97. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/197 ح
4909.

الاستبصار: 1/267 ح 967.

 

[363] قرب الإسناد: 198، ح 757. عنه البحار: 81/287، س 10، ضمن ح 10، و84/37، ح
26، ووسائل الشيعة: 7/282، ح 9349.

مسائل عليّ بن جعفر: 231، ح 537.

 

[364] قرب الإسناد: 197، ح 752 ـ 754.

عنه البحار: 85/332، ح 1، ووسائل الشيعة: 8/255، ح 10571 ـ 10573.

مسائل عليّ بن جعفر: 253، ح 602 ـ 604.

 

[365] الكافي: 3/287، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 4/224، ح 4984، والوافي: 7/284، ح
5920، والبحار: 79/337، س 2.

 

[366] الكافي: 3/ 37، ح 14.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1068.

 

[367] تهذيب الأحكام: 2/48، ح 155، و141، ح 552.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/316، ح 5252، والوافي: 7/552، ح 6573.

الاستبصار: 1/296، ح 1093، وفيه: «سألت أبا الحسن موسى عليه‏السلام».

 

[368] قرب الإسناد: 210، ح 820.

عنه البحار: 84/38، س 2، ضمن ح 26.

مستطرفات السرائر: 53، ح 2، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/246، ح 9238.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 574.

 

[369] تهذيب الأحكام: 2/49، ح 160.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3475.

 

[370] مكارم الأخلاق: 110، س 4.

عنه وسائل الشيعة: 5/25، ح 5793.

 

[371] الُمخَصّر: يقال: هو مخصّر القدمين أي قدمه تمسّ الأرض من مقدّمها وعقبها. المنجد: 181،
خصر.

 

[372] مكارم الأخلاق: 114، س 21.

 

[373] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 237.

عنه البحار: 10/272، س 18، ووسائل الشيعة: 3/404، ح 3985.

 

[374] من لا يحضره الفقيه: 1/168، ح 790. عنه وسائل الشيعة: 4/354، ح 5372، والفصول
المهمّة للحرّ العامليّ: 2/76، ح 1309، بتفاوت يسير فيهما.

 

[375] تهذيب الأحكام: 2/225، ح 887.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3443.

 

[376] الا ستبصار 1/388، ح 1477.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3422.

 

[377] من لا يحضره الفقيه: 1/167، ح 787. عنه الوافي: 7/419، ح 6242، أشار إليه، ووسائل
الشيعة: 3/491، س 9، ضمن ح 4262، و4/456، س 9، ضمن ح 5706.

قطعة منه في ما رواه عن الإمام الباقر عليهماالسلام.

 

[378] جمع السنّور.

 

[379] مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 204. عنه البحار: 10/269، س 15، و80/232، ح 27،
ومستدرك الوسائل: 3/202، ح 3358.

 

[380] مكارم الأخلاق: 101، س 11.

 

[381] الكافي: 3/401، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3472.

 

[382] الكافي: 3/401، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3472.

 

[383] الكافي: 3/401، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3472.

 

[384] مستطرفات السرائر: 68 ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3477.

 

[385] مستطرفات السرائر: 68 ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3477.

 

[386] من لايحضره الفقيه 1/167، ح 789.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3484.

 

[387] مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 115.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1036.

 

[388] تهذيب الأحكام: 1/281، ح 826.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3451.

 

[389] تهذيب الأحكام: 1/418، ح 1321.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1035.

 

[390] تهذيب الأحكام: 2/356، ح 1470. عنه وعن الاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة:
4/429، ح 5619، والوافي: 7/395، ح 6179.

الاستبصار: 1/391، ح 1487.

من لا يحضره الفقيه: 1/173، ح 819، وفيه: سأل رفاعة بن موسى، أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ...  بتفاوت يسير.

 

[391] تهذيب الأحكام: 2/356، ح 1471. عنه الوافي: 7/395، ح 6180.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/430، ح 5620.

الاستبصار: 1/391، ح 1488.

 

[392] تهذيب الأحكام: 2/356، ح 1473.

عنه وعن الاستبصار، والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/429، ح 5618.

الاستبصار: 1/391، ح 1490.

مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 203، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/269، س 13.

من لا يحضره الفقيه: 1/174، ح 821، وفيه: روى عليّ بن جعفر وعليّ بن يقطين، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر
عليهماالسلام... .

قرب الإسناد: 199، ح 760، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 80/263، ح 3.

 

[393] تهذيب الأحكام: 1/271، ح 798.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1169.

 

[394] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 305.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1053.

 

[395] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 760.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1055.

 

[396] تهذيب الأحكام: 1/263، ح 766.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1056.

 

[397] تهذيب الأحكام: 1/263، ح 766.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1056.

 

[398] القزّ: هو بالفتح والتشديد ما يعمل من الأبريسم. مجمع البحرين: 31، قزز.

 

[399] الكافي: 6/454، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 4/368، ح 5414.

 

[400] تهذيب الأحكام: 2/211، ح 826. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/352، ح
5365، الفصول المهمّة للحرّ العامليّ
رحمه‏الله: 3/305، ح 2993.

الاستبصار: 1/385، ح 1560.

 

[401] قرب الإسناد: 282، ح 1116. عنه البحار: 80/236، ح 34، ووسائل الشيعة: 4/352،
ح 5364.

مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 205. عنه البحار: 10/269، س 16.

 

[402] الديباج: ضرب من الثياب، سداه ولحمه حرير، فارسيّ معرّب. المعجم الوسيط: 268، دبج.

 

[403] قرب الإسناد: 226، ح 882. عنه البحار: 80/240، س 2، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة:
4/380، ح 5456.

مسائل عليّ بن جعفر: 138، ح 147. عنه البحار: 10/263، س 19.

 

[404] الطيلسان [ بضمّ اللام وفتحها وكسرها] ج طيالس وطيالسة: كساء أخضر يلبسه الخواصّ
من المشايخ والعلماء، وهو من لباس الأعاجم. المنجد: 469، طلس.

 

[405] لم نعثر عليه في كتب اللغة.

 

[406] قرب الإسناد: 282، ح 1117.  عنه البحار: 80/239، ح 2، ووسائل الشيعة: 4/371، ح
5422.

مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 147. عنه البحار: 10/263، س 17، و80/239، ح 2.

 

[407] مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 151.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2489.

 

[408] قرب الإسناد: 293، ح 1154.

عنه وعن المسائل وسائل الشيعة: 4/415، ح 5574.

مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 251، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/274، س 6.

 

[409] مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 57. عنه البحار: 10/255، س 24، ووسائل الشيعة:
4/392، ح 5489.

 

[410] قرب الإسناد: 191، ح 717.

عنه البحار: 80/184، ح 12، ووسائل الشيعة: 4/453، س 14، ضمن ح 5698.

 

[411] المَرْعَز: الزَغَب الذي تحت شعر العنز. المعجم الوسيط: 353، راعز.

 

[412] قرب الإسناد: 191، ح 720. عنه البحار: 80/259، ح 4، ووسائل الشيعة: 3/517، ح
4335.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 489.

 

[413] قرب الإسناد: 192، ح 723. عنه وعن المسائل، البحار: 80/202، ح 12، ووسائل
الشيعة: 4/395، ح 5503.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 378. عنه البحار: 10/286، س 12، ووسائل الشيعة: 4/398، ح 5515.

 

[414] قرب الإسناد: 192، ح 725. عنه البحار: 80/184، س 9، ضمن ح 12، ووسائل الشيعة:
4/395، ح 5502.

مسائل عليّ بن جعفر: 217، ح 479.

 

[415] مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 39. عنه البحار: 10/254، س 2.

 

[416] الكافي: 6/501، ح 26. عنه وسائل الشيعة: 2/34، ح 1402، قطعة منه، والوافي:
6/599، ح 5017، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 1/374، ح 1151، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/34، ح 1401، والوافي: 6/598، ح 5016، قطعة منه.

 

[417] من لا يحضره الفقيه: 1/160، ح 756.

تهذيب الأحكام: 2/224، ح 884.

عنه وعن الاستبصار والفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/884، ح 4244.

الاستبصار: 1/169، ح 585.

قرب الإسناد: 191، ح 718، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 80/261، ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 488.

عوالي اللئالي: 3/58، ح 171.

 

[418] تهذيب الأحكام: 2/208، ح 815.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/370، ح 5420، والوافي: 7/425، ح 6253.

الاستبصار: 1/386، ح 1465.

 

[419] الكافي: 6/477، ح 8. عنه وعن التهذيب والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
4/378، ح 5445.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 342. عنه البحار: 10/282، س 19.

تهذيب الأحكام: 2/374، س 2، ضمن ح 1553، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 7/453، س 8، ضمن ح 6328، و8/734، ح 6991.

قرب الإسناد: 185، ح 687. عنه البحار: 80/288، ح 1.

عوإلى اللئالي: 1/346، ح 124، و3/76، ح 42.

 

[420] تهذيب الأحكام: 2/217، ح 854.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/407، ح 5546، و409، ح 5555، قطعة منه،
والوافي: 7/377، ح 6126.

الاستبصار: 1/389، ح 1479.

 

[421] الفَرْو، ج فراء: شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمور. المنجد: 580، فرو.

 

[422] الكافي: 3/397، ح 3. عنه الوافي: 7/402، ح 6193.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/345، ح 5345، قطعة منه، و348، ح 5354.

تهذيب الأحكام: 2/203، ح 797، وفيه: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه‏السلام، وليس فيه: «أبا
الحسن
عليه‏السلام».

قطعة منه في حكم الذبح بالحديد، و(ما رواه عليه‏السلام، عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[423] المِلْحَفَة بالكسر: هي المُلاءة التي تَلْتَحف بها المرأة. المصباح المنير: 550.

 

[424] دِرْعُ المرأة قميصها، مذكّر. المصدر: 192.

 

[425] مسائل عليّ بن جعفر: 113، ح 33 ـ 35.

عنه البحار: 10/353، س 12 ـ 16، ووسائل الشيعة: 4/408، ح 5551 ـ 5553.

 

[426] مسائل عليّ بن جعفر: 155، ح 214.

عنه البحار: 10/270، س 15، ووسائل الشيعة: 3/443، ح 4118.

 

[427] قرب الإسناد: 211، ح 827. عنه البحار: 80/252، ح 20، ووسائل الشيعة: 5/173، س
4، ضمن ح 6252.

مستطرفات السرائر: 123، ح 2، وفيه سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام... .

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/442، ح 5664.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 103، بتفاوت.

عنه البحار: 10/259، س 23.

 

[428] الدَبَّة ج دباب: إناء الزيت وغيره. المنجد: 250، بّ.

 

[429] قرب الإسناد: 188، ح 704. عنه البحار: 80/223، ح 10.

مسائل عليّ بن جعفر: 218، ح 482.

تهذيب الأحكام: 2/274، س 6، ضمن ح 1553، وفيه: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن
أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهماالسلام، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 4/462، ح 5728.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 14، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/461، س 13، ضمن ح 5726.

 

[430] تهذيب الأحكام: 1/276، ح 813. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/442، ح
4111، والوافي: 6/208، ح  4125.

الإستبصار: 1/192، ح 673.

مسائل عليّ بن جعفر: 116، ح 51. عنه البحار: 10/255، س 12، و77/77، ح 6.

 

[431] قرب الإسناد: 208، ح 810.

عنه البحار: 80/271، ح 8، ووسائل الشيعة: 3/477، ح 4223.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 341، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/282، س 16.

 

[432] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 238.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1146.

 

[433] تهذيب الأحكام: 1/277، ح 815. عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
3/442، ح 4113، ولم نعثر عليه في قرب الإسناد.

الإستبصار: 1/192، ح 674.

من لا يحضره الفقيه: 1/43، ح 169. عنه وعن التهذيب: الوافي: 6/209، ح 4127.

مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 52. عنه البحار: 10/255، س 14، و77/55، ح 4.

 

[434] تهذيب الأحكام: 1/424، ح 1347. عنه وسائل الشيعة: 3/442، ح 4112، الوافي:
6/203، ح 4113.

قرب الإسناد، 193، ح 727، و729. عنه البحار: 77/54، ح 1، و122، س 9، و127، ح 2، ووسائل الشيعة: 3/442، ح 4114، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 402، قطعة منه. عنه البحار: 10/288، س 12.

قطعة منه في حكم الثوب الذي تطأه الطيور.

 

[435] تهذيب الأحكام: 2/205، ح 802، و9/79، ح 338، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بنعيسى، عن سماعة ...  عنه وسائل الشيعة: 4/353، ح 5367، و24/114، ح 30113.

مكارم الاخلاق: 110، س 15، وفيه:، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن  عليهماالسلام. عنه البحار:
80/229، ح 20.

قطعة منه في حكم لحوم السباع.

 

[436] قرب الإسناد: 192، ح 726. عنه البحار: 77/107، س 16، ضمن ح 4، 80/258، ح 2.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 6، ضمن ح 775.

مسائل عليّ بن جعفر: 216، ح 473.

 

[437] الكافي: 6/469، ح 9. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 5/79، ح 5972.

قرب الإسناد: 293، ح 1153، وفيه: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر
عليهماالسلام، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 217، ح 480.

مستطرفات السرائر: 56، ح 12، عن جامع البزنطيّ، نحو ما في قرب الإسناد.

عنه وسائل الشيعة: 5/80، ح 5977.

 

[438] - تهذيب الأحكام: 2/220 ح 767. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/145 ح
6168.

الاستبصار: 1/395 ح 1506.

 

[439] تهذيب الأحكام: 2/216، ح 851. عنه الوافي: 7/443، ح 6305، البحار: 80/174، س
4. وعنه وعن السرائر، وسائل الشيعة: 4/404، ح 5536.

مستطرفات السرائر: 97، س 7، ضمن ح 15. عنه البحار: 80/177، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 216، ح 476.

عوالي الئالي: 3/77، ح 46.

 

[440] تهذيب الأحكام: 2/365، ح 1515، و3/297، س 1، ضمن ح 900. عنه الوافي:
7/438، ح 6287. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/448، ح 5682.

مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 298. عنه البحار: 10/278، س 20.

 

[441] تهذيب الأحكام: 2/233، ح 917. عنه الوسائل: 4/426، ح 5608.

 

[442] الكافي: 3/401، ح 16. عنه وسائل الشيعة: 4/348، ح 5353.

الاستبصار: 1/384، ح 1456.

تهذيب الأحكام: 2/210، ح 821.

ذكرى الشيعة: 144، س 24.

عوالي اللئالي: 3/73، ح 33.

 

[443] قرب الإسناد: 186، ح 694. عنه البحار: 80/252، ح 19.

المحاسن: 617، س 13، ضمن ح 49.

 

[444] وكَف البيتُ بالمطر، والعَيْنُ بالدمع وَكْفا من باب وعَد: سالَ قليلاً قليلاً. المصباح المنير: 670.

 

[445] قرب الإسناد: 192، ح 721. عنه البحار: 77/136، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 485.

 

[446] قرب الإسناد: 192، ح 724. عنه البحار: 77/11، س 10، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 398، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/288، س 4.

 

[447] تهذيب الأحكام: 2/367، ح 1523. عنه الوافي: 6/236، ح 4191، وعنه وعن المسائل،
وسائل الشيعة: 3/526، ح 4365.

مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 289. عنه البحار: 10/278، س 1.

قطعة منه في حكم دود الكنيف إذا وقع على الثوب.

 

[448] تهذيب الأحكام: 2/362، ح 1499. عنه البحار: 63/55، س 8، وعنه وعن الفقيه،
وسائل الشيعة: 4/433، ح 5631، والوافي: 7/432، ح 6277.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 11، ضمن ح 775.

مسائل عليّ بن جعفر: 216، ح 472، و219، ح 484. عنه مفتاح الفلاح: هامش 640، س 14.

 

[449] في المصدر: «القزّ»، وما أثبتناه عن الوافي والبحار.

الفَرْوَة: التي تُلْبس، قيل: بإثبات الهاء وقيل: بحذفها، والجمع الفراء، مثل سهم وسِهام. المصباح
المنير: 471.

 

[450] تهذيب الأحكام: 2/368، ح 1532. عنه البحار: 62/154، س 17، و77/83، س 10،
قطعة منه، ووسائل الشيعة: 3/491، ح 4264، و4/456، ح 5708، والوافي: 7/420، ح 6244.

 

[451] تهذيب الأحكام: 1/273، ح 803، و2/373، ح 1551، قطعة منه. عنه الوافي: 6/233،
ح 4181، ووسائل الشيعة: 3/451، ح 4148.

مسائل عليّ بن جعفر: 227، ح 522.

 

[452] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 761، و2/366، ح 1522. عنه وعن الكافي، الوافي: 206،
ح 4121. وعنه وعن الكافي وقرب الإسناد: وسائل الشيعة: 3/460، ح 4176.

الكافي: 3/60، ح 3.

قرب الإسناد: 192، ح 722، بتفاوت يسير، و193، ح 728. عنه البحار: 77/59، ح 16. وعنه وعن المسائل، البحار: 77/58، س 15 ضمن ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 61، و192، ح 399، بتفاوت يسير، و348، ح 857، وعنه البحار: 10/256، س 8، و288، س 6.

قطعة منه في حكم الكلب والفأرة الرطبة.

 

[453] الكافي: 3/404، ح 33. عنه وسائل الشيعة: 4/461، ح 5725، قطعة منه. وعنه وعن
الفقيه والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/463، ح 5732، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 1، و 9، ضمن ح 775، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 7/430، ح 6269.

قرب الإسناد: 187، ح 697، و226، ح 881، قطعتان منه، بتفاوت يسير. عنه البحار: 81/305، ح 28، قطعة منه. وعنه وعن المسائل، البحار: 80/249، ح 11، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 138، ح 148، و215، ح 470، قطعتان منه، بتقديم وتأخير.

عنه البحار: 10/263، س 20، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الخلخال للنساء والصبيان.

 

[454] الكافي: 6/464، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 5/63، ح 5919.

 

[455] قرب الإسناد: 224، ح 875.

عنه البحار: 80/181، ح 5، ووسائل الشيعة: 4/408، ح 5550.

 

[456] تهذيب الأحكام: 2/333، ح 1374. عنه الوافي: 8/901، ح 7346.

وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/245، ح 9234.

مسائل عليّ بن جعفر: 186/367، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/285، س 12.

قرب الإسناد: 191، ح 716. عنه البحار: 81/294، س 22، ضمن ح 16.

 

[457] قرب الإسناد: 224، ح 876.

عنه البحار: 80/181، س 3، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 4/412، ح 5563.

 

[458] قرب الإسناد: 204، ح 790.

عنه البحار: 80/378، ح 66، ووسائل الشيعة: 3/443، س 1، ضمن ح 4114.

مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 196.

عنه البحار: 10/268، س 19.

قطعة منه في حكم من أصاب ثوبه عذرة يابسة.

 

[459] من لا يحضره الفقيه:1/244، ح 1083. عنه الوافي: 7/379، ح 6131.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/405، ح 5538.

مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 299، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/279، س 1،
و80/177، ح 4.

 

[460] كامل الزيارات: 426، ح 646.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 رقم 944.

 

[461] الكافي: 4/524، ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1651.

 

[462] الكافي: 4/524، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1653.

 

[463] تهذيب الأحكام: 2/374، ح 1555.عنه الوافي: 7/450، ح 6318.

الاستبصار: 1/397، ح 1515.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 5/159، ح 6215.

من لا يحضره الفقيه: 1/158، ح 737.

عنه وسائل الشيعة: 5/158، ح 6212، والوافي: 7/450، ح 6319، أشار إليه.

قرب الإسناد: 197، ح 749.

عنه البحار: 80/317، س 5، ضمن ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 221، ح 492.

 

[464] قرب الإسناد:197، ح 748، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 5/189، ح 6296،
البحار: 80/317، ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 496.

 

[465] من لا يحضره الفقيه: 1/156، ح 727. عنه وسائل الشيعة: 5/176، ح 6263،
والوافي:7/450، ح 6317.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 495.

قرب الإسناد:197، ح 748، بتفاوت يسير. عنه البحار: 80/317، ح 8.

 

[466] من لا يحضره الفقيه: 1/158، ح 736. عنه الوافي: 6/233، ح 4182. وعنه وعن قرب
الإسناد، وسائل الشيعة:3/453، ح 4153.

قرب الإسناد: 196، ح 743. عنه البحار: 80/285، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 221، ح 493.

 

[467] الباريّة: الحصير الخشن، وهو المشهور في الاستعمال، وهي في تقدير فاعولة. المصباح المنير: 47.

 

[468] كتاب حسين بن عثمان بن شريك، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 112، س 1. عنه
مستدرك الوسائل: 3/338، ح 3731.

 

[469] المِشْجَبْ: ما تعلّق عليه الثيبا ونحوها، ج مشاجب. المعجم الوسيط: 473، شجب.

 

[470] من لا يحضره الفقيه: 1/161، ح 760. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
5/179، س 14، ضمن ح 6270.

قرب الإسناد: 186، ح 696، بتفاوت يسير. عنه البحار: 80/295، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 494.

 

[471] من لا يحضره الفقيه: 1/162، ح 761. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة:5/178،
س 16، ضمن ح 6270.

مسائل عليّ بن جعفر:228، ح 525، بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 187، ح 698. عنه البحار: 80/295، س 4، ضمن ح 2.

 

[472] مسائل عليّ بن جعفر: 168، ح 281، و282. عنه البحار: 10/277، س 9 و11، ووسائل
الشيعة: 5/146، ح 6170.

 

[473] مسائل عليّ بن جعفر: 186، ح 368.

عنه البحار: 10/285، س 15.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 11، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 5/179، س 11، ضمن ح 6270.

قرب الإسناد: 188، ح 702.

عنه البحار: 80/295، س 11، ضمن ح 2.

 

[474] مسائل عليّ بن جعفر: 186، ح 369.

عنه البحار: 10/285، س 16.

من لا يحضره الفقيه: 1/169، س 12، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 5/179، ح 6270.

قرب الإسناد: 188، ح 703.

عنه البحار: 80/295، س 13، ضمن ح 2.

 

[475] - تهذيب الأحكام: 2/221 ح 872. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/152 ح
6190.

الاستبصار: 1/395 ح 1508.

 

[476] مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 382. عنه البحار: 10/286، س 19، ووسائل الشيعة:
17/172، ح 22277.

المحاسن للبرقيّ: 629، ح 105، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 4/353، ح 5369.

قرب الإسناد: 261، ح 1032. عنه البحار: 100/71، ح 4.

قطعة منه في حكم جلود السباع، و(حكم بيع جلود السباع).

 

[477] مسائل عليّ بن جعفر: 153، ح 207.

عنه البحار: 10/270، س 1.

قرب الإسناد: 207، ح 840، بتفاوت يسير

عنه البحار: 80/286، س 11، ضمن، ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 5/192، ح 6306.

 

[478] المحاسن: 617، ح 48.

عنه البحار: 80/292، ح 7، ووسائل الشيعة: 5/173، ح 6256.

مسائل عليّ بن جعفر: 225، ح 511، و512، قطعتان منه.

 

[479] المحاسن: 620، ح 60. عنه البحار: 76/288، ح 14، ووسائل الشيعة: 5/173، ح 6254.

قرب الإسناد: 185، ح 690، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 80/288، س 13، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 4/441، ح 5659.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 503، و226، ح 516.

 

[480] التَوْر: إناء صغير. المنجد: 66.

 

[481] النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. المنجد: 814.

 

[482] مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح 158.

 

[483] مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 54. عنه وسائل الشيعة: 2/431، ح 2556، والبحار:
6/122، س 8، و10/255، س 18.

 

[484] قرب الإسناد: 212، ح 829.

عنه وعن المسائل البحار: 82/145، س 9، ضمن ح 1.

من لا يحضره الفقيه: 1/153، ح 710، بتفاوت يسير.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 5/290، ح 6575.

مسائل عليّ بن جعفر: 131، ح 120، بتفاوت يسير، و224، ح 505.

عنه البحار: 10/261، س 5.

 

[485] مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 256.

عنه البحار: 10/274، س 16، ووسائل الشيعة: 4/323، ح 5282.

 

[486] الجُدّ: شاطئ البحر، والجَدّ والجِدّة: شاطئ النهر. المنجد: 80، جدّ.

 

[487] قرب الإسناد: 216، ح 849.

عنه البحار: 81/93، س 15، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 5/508، ح 7187.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 506.

 

[488] سبخت الأرض سبخا: كانت ذات نزّ وملح، فهي سبخة. المعجم الوسيط: 412، سبخ.

 

[489] مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 301.

عنه البحار: 10/279، س 5، ووسائل الشيعة: 5/152، ح 6193.

 

[490] مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 122 . عنه البحار: 10/261، س 8.

وعنه وعن قرب الإسناد والتهذيب، وسائل الشيعة: 3/453، ح 4154.

تهذيب الأحكام: 2/374، س 5، ضمن ح 1553، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 6/233، ح
4183.

قرب الإسناد: 212، ح 830، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/286، س 13، ضمن ح 2.

الاستبصار: 1/193، ح 676.

 

[491] قرب الإسناد: 197، ح 746.

عنه البحار: 80/286، س 3، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 3/455، ح 4159.

مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 524.

 

[492] الكافي: 6/527، ح 9. عنه الوافي: 7/463، ح 6357، والبحار: 80/244، س 16. وعنه
وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 5/171، ح 6247.

المحاسن: 620، ح 57، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ...  بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 186، ح 693، بتفاوت يسير. عنه البحار: 80/288، س 16، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 4/442، ح 5662.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 497، و349، ح 860، نحو ما في المحاسن.

 

[493] قرب الإسناد: 185، ح 691.

عنه البحار: 80/290، س 3، ضمن ح 3، وسائل الشيعة: 4/441، ح 5660.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 501.

 

[494] النمط [ بفتح النون والميم]: ظهاره الفراش، وضرب من البساط، وثوب من صوف ملوّن له
خمل رقيق ويطرح على الهودج. المعجم الوسيط: 955، نمط.

 

[495] قرب الإسناد: 185، ح 688. عنه البحار: 80/289، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 227، ح 519.

 

[496] قرب الإسناد: 186، ح 692. عنه البحار: 80/290، س 3، ضمن ح 3، و وسائل الشيعة:4/441، ح 5661.

مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 523.

قطعة منه في حكم الستر فيه تماثيل.

 

[497] قرب الإسناد: 184، ح 681.

عنه وعن المسائل، البحار: 82/144، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 498.

 

[498] القَتّ: الفصفصة اليابسة، واحدتها: قتّة، جنس نباتات عشبيّة، فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت
برّية في المروج والحقول. المعجم الوسيط: 714، قتّ.

 

[499] قرب الإسناد: 184، ح 683.

عنه وسائل الشيعة: 5/184، ح 6281.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 499.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 82/145، س 5، ضمن ح 1.

 

[500] قرب الإسناد: 185، ح 689.

عنه البحار: 80/288، س 9، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 4/441، ح 5658.

المحاسن للبرقيّ: 617، ح 49، عن عليّ بن جعفر، عن أبيه، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 4/440، ح 5657.

مسائل عليّ بن جعفر: 218، ح 483، و221، ح 491، قطعتان منه.

 

[501] الثيل والثيّل: نبات له قضبان طويلة ذات عقد، تمتّد على الأرض، والعامّة تسمّيه الثيّن،
وعرق الإنجيل، وهو تحريف النجيل. المنجد: 76، ثيل.

 

[502] الكافي: 3/332، ح 13. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 8/734، ح 6993.

تهذيب الأحكام: 2/304، ح 1230.

من لايحضره الفقيه: 1/162، ح 762، بتفاوت يسير. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 5/180، س 1، ضمن ح 6270.

قرب الإسناد: 187، ح 699، قطعة منه. عنه البحار: 81/93، س 10، ضمن ح 5.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 509، و510، قطعتان بتقديم وتأخير.

 

[503] الكافي: 3/391، ح 16. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
5/166، ح 6235، و167، ح 6237.

تهذيب الأحكام: 2/225، ح 889.

الاستبصار: 1/396، ح 1511، ولم يذكر الذيل.

من لا يحضره الفقيه: 1/162، ح 763، نحو ما في الاستبصار. عنه وعن الكافي، الوافي: 7/461، ح 6349 و6350.

قرب الإسناد: 187، ح 700، نحو ما في الاستبصار. عنه البحار: 80/295، س 7، ضمن ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 226، ح 517، نحو ما في قرب الإسناد.

 

[504] قرب الإسناد: 205، ح 793. عنه البحار: 80/290، س 10، ضمن ح 3، ووسائل الشيعة:5/172، ح 6252.

مسائل عليّ بن جعفر: 226، ح 514.

 

[505] قرب الإسناد: 186، ح 695.

عنه البحار: 80/290، س 10، ضمن ح 3، و وسائل الشيعة: 5/172، ح 6252.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 502.

 

[506] قرب الإسناد: 186، ح 696.

عنه البحار: 80/290، س 8، ضمن ح 3، و وسائل الشيعة 4/442، ح 5663.

 

[507] القتّ: الفِصفِصة اليابسة. المعجم الوسيط: 714، قتّ، والفصفصة ج فصافص: نبات عشبيّكلإيّ، تعلفه الدوابّ، وهي تسمّى بذلك ما دامت رطبة. المنجد: 584، (فصّ).

 

[508] تهذيب الأحكام: 3/296، ح 896. عنه وعن الفقيه الوافي: 7/530، ح 6530، و531، ح
6531.

من لا يحضره الفقيه: 1/292، ح 1330. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 5/183، ح 6278.

قرب الإسناد: 216، ح 847. عنه البحار: 81/93، س 13، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 5/184، ح 6283.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 507.

 

[509] تهذيب الأحكام: 3/298، ح 906. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 5/505، ح
7179.

الإستبصار: 1/455، ح 1764.

 

[510] تهذيب الأحكام: 3/231، ح 596. عنه وسائل الشيعة: 4/326، ح 5289، والبحار:81/92، س 21.

 

[511] البَيْدَر: الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس . المنجد: 56، بيدر.

 

[512] قرب الإسناد: 211، ح 825.

عنه البحار: 81/93، س 11، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 5/184، ح 6282.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 504.

 

[513] قرب الإسناد: 205، ح 794.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 3/411، ح 4011، والبحار: 77/107، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 380.

عنه البحار: 10/286، س 15.

 

[514] قرب الإسناد: 197، ح 750. عنه البحار: 80/286، س 6، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة:
5/189، ح 6297.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 500.

 

[515] قرب الإسناد: 204، ح 788.

عنه البحار: 80/334، ح 1، ووسائل الشيعة: 5/128، ح 6119، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 526.

 

[516] تهذيب الأحكام: 2/232، ح 913، و379، ح 1583، بتفاوت يسير، و3/49، ح 173.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1622.

 

[517] قرب الإسناد: 204، ح 789.

عنه البحار: 80/295، س 15، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 5/189، ح 6298.

مسائل عليّ بن جعفر: 227، ح 518.

 

[518] قرب الإسناد: 207، ح 805، و206، ح 802.

عنه البحار: 80/334، س 9، ضمن ح 1، و82/16، ح 8، ووسائل الشيعة: 5/130، ح
6123، و6/100، ح 7449.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 508، و164، ح 260.

عنه البحار: 10/275، س 3.

 

[519] تهذيب الأحكام: 2/329، ح 1350. عنه وسائل الشيعة: 7/278، ح 9333.

 

[520] الكوّة بالضمّ والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء. مجمع البحرين: 1/364، كوى.

 

[521] مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح 159.

عنه البحار: 10/264، س 14.

تهذيب الأحكام: 2/374، س 4، ضمن ح 1553، بتفاوت يسير.

عنه الوافي: 7/478، ح 6395.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 5/129، ح 6120.

 

[522] تهذيب الأحكام: 2/326، ح 1339، و333، ح 1376، قطعة منه. عنه وعن الفقيه، الوافي:
8/899، ح 7340، و7341.

من لا يحضره الفقيه: 1/237، ح 1045. عنه وعن التهذيب والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 5/499، ح 7164.

مسائل عليّ بن جعفر 164، ح 263، بتفاوت يسير، و235، ح 547، قطعة منه.

قرب الإسناد: 204، ح 792، قطعة منه. عنه وعن المسائل، البحار: 81/340، س 17، ضمن ح 11.

 

[523] قرب الإسناد: 187، ح 701. عنه البحار: 80/295، س 8، ضمن ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 187، ح 372، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/285، س 21.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 12، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 5/132، ح 6127.

 

[524] الرفّ: شبه الطاق تجعل عليه طرائف البيت ... يقال: وضع الكتب على الرفّ. المعجم الوسط:
361، رفّ.

 

[525] تهذيب الأحكام: 2/373، ح 1553. عنه الوافي: 7/453، ح 6328.

مسائل عليّ بن جعفر: 226، ح 515.

قرب الإسناد: 184، ح 686. عنه البحار: 81/93، ح 5. وعنه وعن التهذيب، وسائلالشيعة: 5/178، ح 6267.

 

[526] قرب الإسناد: 289، ح 1140 و1141. عنه البحار: 80/357، س 14 و16، ضمن ح 9،
ووسائل الشيعة: 5/220، ح 6382.

مسائل عليّ بن جعفر: 229، ح 531، و230، ح 532.

 

[527] - تهذيب الأحكام: 3/263 ح 744. عنه وسائل الشيعة: 5/245 ح 6455.

 

[528] - الكافي: 3/228 ح 2.

من لا يحضره الفقيه: 1/114 ح 531. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 3/234 ح 3496.

قطعة منه في حكم زيارة القبور.

 

[529] الحشّ [ بفتح الحاء المهملة وضمّها]: الكنيف، المعجم الوسيط: 176.

 

[530] قرب الإسناد: 289، ح 1142. عنه وسائل الشيعة: 5/211، ح 6355، والبحار:
80/358، ح 10.

مسائل عليّ بن جعفر: 229، ح 528.

من لا يحضره الفقيه: 1/153، ح 712. عنه وسائل الشيعة: 5/210، ح 6350.

 

[531] قرب الإسناد: 290، ح 1145. عنه وسائل الشيعة: 5/209، ح 6348.

مستطرفات السرائر: 56، ح 11، عن البزنطي.

عنه البحار: 80/375، ح 43، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه‏السلام، ووسائل الشيعة: 5/209،
ح 6346، عن أبي نصر صاحب الرضا
عليه‏السلام.

 

[532] قرب الإسناد: 290، ح 1146.

عنه البحار: 80/363، س 10، ضمن ح 18، ووسائل الشيعة: 5/213، ح 6360.

مسائل عليّ بن جعفر: 154، ح 210. عنه البحار: 10/270، س 8.

 

[533] قرب الإسناد: 290، ح 1147. عنه البحار: 80/387، ح 67.

من لا يحضره الفقية: 1/153، ح 711، بتفاوت يسير.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 5/291، ح 6576.

مسائل عليّ بن جعفر: 131، ح 121، و229، ح 529.

عنه البحار: 10/261، س 7، ووسائل الشيعة: 5/291، ح 6577.

 

[534] تهذيب الأحكام: 3/249، ح 683. عنه الوافي: 7/506، ح 6458. عنه وعن قرب
الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 5/213، ح 6362، و234، ح 6424.

قرب الإسناد: 289، ح 1143، و1144. عنه البحار: 80/363، ح 18.

مسائل عليّ بن جعفر: 156، ح 222، و223. عنه البحار: 10/271، س 11، و12.

 

[535] قرب الإسناد: 290، ح 1148 و1149. عنه البحار: 80/378، س 11 و13، ضمن ح 67،
ووسائل الشيعة: 5/215، ح 6367.

مسائل عليّ بن جعفر: 229، ح 530، و230، ح 533.

قطعة منه في كتابة القرآن على المسجد.

 

[536] مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 197.

عنه البحار: 10/268، س 21، ووسائل الشيعة: 5/393، ح 6892.

قطعة منه في حكم الصلاة بغير وضوء.

 

[537] تهذيب الأحكام: 2/280، ح 1111. عنه وسائل الشيعة: 5/423، ح 6987، والوافي:
7/582، ح 6639.

 

[538] تهذيب الأحكام: 2/286، ح 1144. عنه وسائل الشيعة: 5/449، ح 7056، والوافي:
7/588، ح 6651.

فلاح السائل: 151، س 7. عنه البحار: 81/152، ح 48، ومستدرك الوسائل: 4/52، ح 4163.

 

[539] تهذيب الأحكام: 2/56، ح 195.

عنه الوافي: 7/598، ح 6683.

وعنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 5/402، ح 6927.

الاستبصار: 1/302، ح 1119.

الكافي: 3/305، ح 16، وفيه: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر، عن أبي الحسن
عليه‏السلام، قال: ...  بتفاوت يسير.

 

[540] علل الشرائع: 284، ب 202، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 1/314، ح 828، والبحار:
77/175، ح 18، و81/177، ح 7، و92/294، ح 3.

قطعة منه في علّة استحباب حكاية الأذان.

 

[541] مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 309.

عنه وسائل الشيعة: 5/405، ح 6936، والبحار: 10/280، س 2.

 

[542] كتاب زيد، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 54، س 14.

عنه البحار: 81/172، س 12، ضمن ح 76، ومستدرك الوسائل: 4/25، ح 4090.

 

[543] كتاب زيد، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 54، س 16. عنه البحار: 81/172، ح 76،
ومستدرك الوسائل: 4/25، س 14 ضمن ح 4090، و44، س 14، ضمن ح 4140.

 

[544] كتاب زيد المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 54، س 23.

عنه مستدرك الوسائل: 4/44، ح 4140، والبحار: 81/172، س 21 ضمن ح 76.

 

[545] قرب الإسناد: 182، ح 673.

عنه البحار: 81/136، ح 29، ووسائل الشيعة: 5/393، ح 6891.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 538.

 

[546] قرب الإسناد: 182، ح 675.

عنه البحار: 81/112، ح 8، ووسائل الشيعة: 5/442، ح 7039.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 541.

 

[547] قرب الإسناد: 183، ح 676.

عنه البحار: 81/112، س 19، ضمن ح 8، ووسائل الشيعة: 5/457، ح 7076.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 540.

 

[548] قرب الإسناد: 183، ح 677. عنه البحار: 81/112، س 21، ضمن ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 539.

 

[549] - تهذيب الأحكام: 2/53 ح 178. عنه وسائل الشيعة: 5/391 ح 6884.

 

[550] - تهذيب الأحكام: 2/54 ح 183. عنه وسائل الشيعة: 5/394 ح 6898.

 

[551] تهذيب الأحكام: 2/279، ح 1110.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/433، ح 7012، والوافي: 7/622، ح 6750.

الاستبصار: 1/303، ح 1125.

 

[552] قرب الإسناد: 223، ح 868.

عنه البحار: 85/125، س 13، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 5/473، ح 7095.

 

[553] قرب الإسناد: 223، ح 870.

عنه البحار: 85/125، س 15، ضمن ح 2، و88/164، ح 18، ووسائل الشيعة: 7/487، ح
9928.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 597.

 

[554] قرب الإسناد: 224، ح 871.

عنه البحار: 86/166، ح 7، و87/353، س 6، ضمن ح 4، ووسائل الشيعة: 7/338، ح
9519، و473، ح 9892.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 581.

 

[555] قرب الإسناد: 223، ح 868. عنه البحار: 87/353، س 6، ضمن ح 4، ووسائل الشيعة:
7/473، ح 9892.

 

[556] قرب الإسناد: 224، ح 873. عنه البحار: 87/353، س 8، ضمن ح 4.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/396، ح 9676.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 240. عنه البحار: 10/273، س 3.

 

[557] مسائل عليّ بن جعفر: 171، ح 294. عنه البحار: 10/278، س 11، ووسائل الشيعة:
5/493، ح 7149.

 

[558] قرب الإسناد: 213، ح 834 .

عنه البحار: 81/337، ح 6، ووسائل الشيعة: 5/487، ح 7133.

مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 543.

 

[559] كوى يكوي كيّا فلانا: أحرق جلده بحديدة ونحوها. المنجد: 704، كوى.

 

[560] رقاه وعليه: استعمل الرُقية نفعا له أو إضرارا به، استرقاه: طلب منه أن يصنع له رُقية.
المصدر: 276، رقى.

 

[561] قرب الإسناد: 213، ح 837.

عنه البحار: 92/6، ح 13.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/239، ح 7833.

مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 337، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/282، س 9.

 

[562] - تهذيب الأحكام: 3/306 ح 944. عنه وسائل الشيعة: 5/482 ح 7117.

 

[563] تهذيب الأحكام: 2/170، ح 676. عنه وسائل الشيعة: 5/498، ح 7162، والوافي:
7/112، ح 5572.

 

[564] - الكافي: 3/411 ح 1.

من لا يحضره الفقيه: 1/159 ح 746.

 

[565] قرب الإسناد: 194، ح 734.

عنه البحار: 85/191، ح 19، ووسائل الشيعة: 6/19، ح 7237.

مسائل عليّ بن جعفر: 252، ح 599.

 

[566] تهذيب الأحكام: 2/143، ح 560.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/13، ح 7222.

الاستبصار: 1/351، ح 1329.

 

[567] غلّس في العمل: عمله في الغَلَس. والغَلَس ج أغْلاس: ظلمة آخر الليل. المنجد: 557،
غلس.

 

[568] من لا يحضره الفقيه: 1/203، ح 926. عنه وسائل الشيعة: 6/84، ح 7408، والوافي: 8/855، ح 7249.

قطعة منه في كان النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم يصلّي صلاة الفجر في آخر ظلمة الليل و(علّة الجهر في صلاة الفجر).

 

[569] قرب الإسناد: 223، ح 867.

عنه البحار: 85/125، س 11، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 6/95، س 9، ضمن ح 7436.

مسائل عليّ بن جعفر: 236، ح 552.

قطعة منه في حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة.

 

[570] مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 227. عنه البحار: 10/271، س 17، بتفاوت يسير،
ووسائل الشيعة: 6/88، ح 7418.

قرب الإسناد: 209، ح 813. عنه البحار: 85/196، ح 24، ووسائل الشيعة: 6/91، س 9، ضمن ح 7426.

 

[571] قرب الإسناد: 195، ح 738. عنه البحار: 82/24، ح 13، ووسائل الشيعة: 6/91، ح
7426.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 345، بتفاوت يسير، و236، ح 549.

عنه البحار: 10/283، س 5.

 

[572] - تهذيب الأحكام: 2/147 ح 574. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/38 ح
7281 قطعة منه، و89 ح 7420 و134 ح 7544 قطعة منه.

الاستبصار: 1/354 ح 1340.

 

[573] قرب الإسناد: 195، ح 742.

عنه البحار: 81/295، س 11، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 6/107، ح 7466.

مسائل عليّ بن جعفر: 238، ح 559.

 

[574] قرب الإسناد: 199، ح 762.

عنه وسائل الشيعة: 6/89، ح 7422، والبحار: 85/192، ح 20.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 344، بتفاوت يسير .

عنه البحار: 10/283، س 3.

 

[575] تهذيب الأحكام: 2/71، ح 263. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 6/47، ح 7304،
والوافي: 8/675، ح 6846.

الإستبصار: 1/315، ح 1174.

قرب الإسناد: 206، ح 801، وزاد في آخره: وإن فعل فلا شى‏ء عليه، ولكن لا يعود.

عنه البحار: 82/24، س 15، ضمن ح 13. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/47، ح 7305.

مسائل عليّ بن جعفر: 164، ح 261، نحو ما في القرب. عنه البحار: 10/275، س 5.

 

[576] تهذيب الأحكام: 2/73، ح 269. عنه وسائل الشيعة: 6/50، ح 7315، والوافي:
8/680، ح 6857.

 

[577] في الوافي: «لعلّ الصمت كناية عن الإخفات، أو المراد ترك القراءة.

 

[578] تهذيب الأحكام: 2/296، ح 1192. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/44، ح7297، و8/358، ح 10896، قطعتان منه، والوافي: 8/682، ح 6862، و1204، ح 8055،
قطعة منه.

الإستبصار: 1/316، ح 1178، و317، ح 1181، قطعتان منه.

 

[579] تهذيب الأحكام: 2/296، ح 1193. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
6/113، ح 7485.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 273، بتفاوت يسير، و236، ح 548. عنه البحار: 10/276، س 11.

قرب الإسناد: 203، ح 783، بتفاوت. عنه البحار: 82/24، س 7، ضمن ح 13.

 

[580] تهذيب الأحكام: 2/331، ح 1363. عنه الوافي: 8/896، ح 7335.

وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/256، ح 9264.

قرب الإسناد: 200، ح 767، بتفاوت. عنه البحار: 81/296، س 3، ضمن ح 16.

مسائل عليّ بن جعفر: 182/352، نحو ما في قرب الإسناد. عنه البحار: 10/283، س 21.

 

[581] تهذيب الأحكام: 2/68، ح 248.

عنه الوافي: 8/650، ح 6796.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/60، ح 7348.

الاستبصار: 1/312، ح 1160، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ومحمّد، عن العبّاس بن
معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حريز زكريّا بن إدريس القمّيّ، قال:... .

 

[582] تهذيب الأحكام: 2/162، ح 636.

عنه الوافي: 8/694، ح 6887.

وعنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 6/85، ح 7411.

الاستبصار: 1/313، ح 1164.

قرب الإسناد: 205، ح 796.

عنه البحار: 82/77، س 4، ضمن ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 556.

 

[583] - تهذيب الأحكام: 2/230 ح 904. عنه وسائل الشيعة: 4/421 ح 5592 قطعة منه،
و424 ح 5600.

 

[584] تهذيب الأحكام: 2/97، ح 365.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/97، ح 7443، و128، ح 7524، والوافي: 8/690،
ح 6875.

الاستبصار: 1/321، ح 1196.

قرب الإسناد: 203، ح 785، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/24، س 11، ضمن ح 13، ووسائل الشيعة: 6/128، ح 7526.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 275، نحو ما في قرب الإسناد، و238، ح 557.

عنه البحار: 10/276، س 16، و82/45، س 2.

 

[585] تهذيب الأحكام: 2/98، ح 370.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/125، ح 7518، والوافي: 8/778، ح 7108.

الاستبصار: 1/322، ح 1201.

 

[586] قرب الإسناد: 206، ح 800.

عنه البحار: 81/305، س 11، ضمن ح 28، ووسائل الشيعة: 7/259، ح 9273.

وعنه وعن المسائل، البحار: 85/193، ح 21.

مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 259.

عنه البحار: 10/275، س 1، و20/44، س 20.

 

[587] قرب الإسناد: 203، ح 784. عنه البحار: 81/296، س 10، ضمن ح 16، ووسائل
الشيعة: 7/258، ح 9271.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 274. عنه البحار: 10/276، س 14.

 

[588] مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 253.

عنه البحار: 10/274، س 9، ووسائل الشيعة: 6/89، ح 7421.

 

[589] مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 366.

عنه البحار: 10/285، س 9.

قرب الإسناد: 202، ح 776، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 82/13، ح 5.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/106، ح 7463.

 

[590] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 303.

عنه البحار: 10/279، س 11، ووسائل الشيعة: 6/243، ح 7847.

 

[591] مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 300.

عنه البحار: 10/279، س 3، ووسائل الشيعة: 6/243، ح 7846.

 

[592] قرب الإسناد: 203، ح 786.

عنه البحار: 82/24، س 13، ضمن ح 13.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/152، ح 7595.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 276.

عنه البحار: 10/276، س 18.

 

[593] فتَح على القارئ: يقّنه ما نسيه، فقرأه. المعجم الوسيط: 671.

 

[594] قرب الإسناد: 194، ح 732. عنه البحار: 81/295، س 5، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:
8/306، ح 10740.

مسائل عليّ بن جعفر: 236، ح 550.

 

[595] الإخلاص: 112/1.

 

[596] قرب الإسناد: 206، ح 802.

عنه البحار: 82/16، ح 8، ووسائل الشيعة: 6/100، ح 7449.

مسائل عليّ بن جعفر: 164، ح 260.

عنه البحار: 10/275، س 3.

 

[597] قرب الإسناد: 211، ح 824.

عنه البحار: 82/11، ح 3، ووسائل الشيعة: 6/41، ح 7291.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 554.

 

[598] قرب الإسناد: 200، ح 766.

عنه البحار: 81/295، س 19، ضمن ح 16.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/257، ح 9267.

مسائل عليّ بن جعفر: 182، ح 351، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/283، س 18.

 

[599] التهذيب: 2/91 ح 340 و161 ح 92، عنه وعن الاستبصار وسائل الشيعة: 6/269 ح
7931.

الاستبصار: 1/340 ح 12، و345 ح 7،

 

[600] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 321.

عنه البحار: 10/280، س 22، ووسائل الشيعة: 6/289، ح 7994.

 

[601] تهذيب الأحكام: 2/161، ح 932. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/285، ح
7983، والوافي: 8/936، ح 7435.

الاستبصار: 1/345، ح 1299.

 

[602] - تهذيب الأحكام: 2/161 ح 633. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/288 ح
7992، والوافي: 8/937 ح 7436.

الاستبصار: 1/345 ح 1300.

 

[603] - تهذيب الأحكام: 2/89 ح 333. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/264 ح
7914 قطعة منه، و267 ح 7925.

الاستبصار: 1/339 ح 1274.

 

[604] الكافي: 3/340، ح 14. عنه وسائل الشيعة: 6/268، ح 7927، والوافي: 8/749، ح
7032.

 

[605] الكافي: 3/330، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3421.

 

[606] تهذيب الأحكام: 2/307، ح 1243.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3512.

 

[607] الكافي: 3/332، ح 14.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3505.

 

[608] - تهذيب الأحكام: 2/292 ح 1174.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2979.

 

[609] القُصّة بالضمّ والتشديد: شعر الناصية، والجمع قُصَص، ومنه «لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة، ولا جمّة» بجيم مضمومة، وهي مجمع شعر الرأس. مجمع البحرين: 4/180، قصص.

 

[610] تهذيب الأحكام: 2/313، ح 1276. عنه وسائل الشيعة: 5/363، ح 6800، والوافي:
8/717، ح 6947.

مسائل عليّ بن جعفر: 239، ح 560.

قرب الإسناد: 224، ح 874، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/130، ح 4، ووسائل الشيعة: 5/363، ح 6801، ومستدرك الوسائل: 4/12، ح 4054.

 

[611] تهذيب الأحكام: 2/235، ح 926، و309، ح 1250، عن داود بن يزيد، في كليهما.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3433.

 

[612] مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 346. عنه البحار: 10/283، س 7، ومستدرك الوسائل:
4/8، ح 4044.

 

[613] تهذيب الأحكام: 2/76، ح 284.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/300، ح 8020، والوافي: 8/705، ح 6915.

الاستبصار: 1/323، ح 1206.

 

[614] تهذيب الأحكام: 2/76، ح 285.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/300، ح 8021، والوافي: 8/706، ح 6916.

الاستبصار: 1/323، ح 1207، وفيه: عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه، عن أبي
الحسن
عليه‏السلام... .

 

[615] تهذيب الأحكام: 2/157، ح 614. عنه وسائل الشيعة: 6/320، ح 8079، والوافي:
8/928، ح 7418.

 

[616] تهذيب الأحكام: 2/312، ح 1270. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:
6/353، ح 8166، والوافي: 8/722، ح 6962.

الاستبصار: 1/331، ح 1240، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام.

قرب الإسناد: 202، ح 779، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/129، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 239، ح 561، بتفاوت يسير.

 

[617] المِسح ج أمساح ومُسوخ: الكساء من الشعر، البلاس يقعد عليه. المنجد: 760، مسح.

 

[618] تهذيب الأحكام: 2/235، ح 930، بتفاوت، و307، ح 1245، بتفاوت يسير. عنه وعن
الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 5/349، ح 6758، والوافي: 8/741، ح 7012.

الاستبصار: 1/332، ح 1244، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه‏السلام ... .

من لا يحضره الفقيه: 1/176، ح 831، بتفاوت يسير.

 

[619] تهذيب الأحكام: 2/307، ح 1242. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/350، ح6763، والوافي: 8/740، ح 7009.

الاستبصار: 1/333، ح 1251، بتفاوت يسير.

 

[620] - الحجّ: 22/77.

 

[621] - تهذيب الأحكام: 2/77 ح 287. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/303 ح
8029 قطعة منه، و305 ح 8036.

الاستبصار: 1/324 ح 1211.

قطعة منه في حكم تطويل الركوع والسجود للإمام و(سورة الحجّ: 22/77) و(موعظته عليه‏السلامفي تطويل الركوع والسجود) و(ما رواه عن رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم).

 

[622] تهذيب الأحكام: 2/310، ح 1257.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/151، ح 2188، قطعة منه، و164، ح 6229،
و358، ح 6787، والوافي: 8/743، ح 7016.

الاستبصار: 1/335، ح 1262، بتفاوت يسير.

 

[623] مسائل عليّ بن جعفر: 112، ح 30. عنه البحار: 10/253، س 6، ووسائل الشيعة:
5/353، ح 6772.

 

[624] قرب الإسناد: 203، ح 782.

عنه البحار: 80/286، س 8، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 5/356، ح 6784.

مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 272.

عنه البحار:  276، س 9.

 

[625] قرب الإسناد: 184، ح 682.

عنه وسائل الشيعة: 5/184، ح 6280.

مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 546.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 82/145، س 2، ضمن ح 1.

 

[626] قرب الإسناد: 184، ح 684.

عنه البحار: 82/145، س 7، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 5/352، ح 6769.

مسائل عليّ بن جعفر: 225، ح 513.

 

[627] قرب الإسناد: 188، ح 705. عنه البحار: 81/239، ح 16، ووسائل الشيعة: 6/330، ح
8105 .

مسائل عليّ بن جعفر: 215، ح 468.

 

[628] قرب الإسناد: 194، ح 733

عنه البحار: 85/155، ح 6، ووسائل الشيعة: 6/367، ح 8200 .

مسائل عليّ بن جعفر: 253، ح 605.

 

[629] قرب الإسناد: 213، ح 835.

عنه البحار: 81/338، س 3، ضمن ح 6، ووسائل الشيعة: 5/496، ح 7156.

مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 545.

 

[630] تهذيب الأحكام: 2/154، ح 606. عنه البحار: 85/147، س 10.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/366، ح 8197، والوافي: 8/932، ح 7425.

الاستبصار: 1/359، ح 1363.

قطعة منه في حكم سجدتي السهو للسجدة المنسيّة.

 

[631] الاستبصار: 1/374، ح 1420.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1581.

 

[632] قرب الإسناد: 206، ح 799.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1481.

 

[633] - الكافي: 3/355 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 8/239 ح 10531.

 

[634] قرب الإسناد: 195، ح 741.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1462.

 

[635] الاستبصار: 1/359، ح 1363.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1449.

 

[636] تهذيب الأحكام: 2/154، ح 605. عنه وعن الكافي، وقرب الإسناد والإستبصار، وسائل
الشيعة: 6/365، ح 8195.

الكافي: 3/349، ح 3، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/931، ح 7424.

الإستبصار: 1/360، ح 1364.

قرب الإسناد: 365، ح 1308. عنه البحار: 85/143، ح 3.

 

[637] قرب الإسناد: 201، ح 772. عنه البحار: 82/146، س 4، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 361. عنه البحار: 10/284، س 20.

 

[638] قرب الإسناد: 199، ح 761. عنه وسائل الشيعة: 6/367، ح 8201.

وعنه وعن المسائل، البحار: 85/156، ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 343. عنه البحار: 10/283، س 1، ووسائل الشيعة:
8/245، ح 10549.

 

[639] قرب الإسناد: 199، ح 764. عنه البحار: 85/82، ح 37، ووسائل الشيعة: 6/310، ح
8047.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 348، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/283، س 11، و82/102، س 8، ضمن ح 4.

 

[640] الكافي: 3/321، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 6/325، ح 8094، والوافي: 8/703، ح6906.

قطعة منه في إرشاد الناس في أمر الصلاة.

 

[641] تهذيب الأحكام: 2/149، ح 583.

عنه وعن الاستبصار، البحار: 85/139، س 21، ووسائل الشيعة: 6/313، ح 8057،
والوافي: 8/926، ح 7411.

الاستبصار: 1/356، ح 1347.

 

[642] قرب الإسناد: 199، ح 765. عنه البحار: 85/82، س 14، ضمن ح 37، ووسائل الشيعة:
6/310، ح 8048. وعنه وعن المسائل: 82/102، ح 4.

مسائل عليّ بن جعفر: 182، ح 349، بتفاوت. عنه البحار: 10/283، س 14.

 

[643] قرب الإسناد: 204، ح 791. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/329، ح 8104،
والبحار: 82/118، ح 29.

مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 114، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/260، س 15.

 

[644] قرب الإسناد: 210، ح 822.

عنه البحار: 82/134، س 11، ضمن ح 10، ووسائل الشيعة: 6/384، س 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 215، ح 469.

مستطرفات السرائر: 54، ح 4، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 84/51، س 3.

 

[645] في الحديث: «لا أقول كما يقول هذه الأقشاب»، جمع قَشِب بكسر الشين المعجمة ككتف، وهو من لا خير فيه من الرجال، يقال: رجل قشب خشب، أي لا خير فيه. مجمع البحرين: 2/143.

 

[646] كتاب زيد، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 53، س 1. عنه البحار: 82/184، س 14
ضمن ح 10، ومستدرك الوسائل: 4/456، ح 5148، 445، ح 5126، قطعة منه، و465، ح 5174.

 

[647] قرب الإسناد: 201، ح 771.

عنه البحار: 82/181، ح 2، ووسائل الشيعة: 6/338، ح 8123، و396، ح 8271.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 360، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/284، س 19.

 

[648] الكافي: 3/326، ح 18، و344، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3439.

 

[649] قرب الإسناد: 195، ح 741. عنه البحار: 85/155، ح 7، ووسائل الشيعة: 6/404، ح
8291.

مسائل عليّ بن جعفر: 252، ح 600.

قطعة منه في حكم سجدتي السهو للتشهّد المنسيّة.

 

[650] تهذيب الأحكام: 2/317، ح 1297.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 رقم 689.

 

[651] تهذيب الأحكام: 2/338، ح 1399. عنه الوافي: 9/1599، ح 8813. وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 6/493، ح 8519.

مسائل عليّ بن جعفر: 182، ح 350، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/283، ح 16.

قرب الإسناد: 202، ح 781. عنه البحار: 84/354، س 3، ضمن ح 20، ووسائل الشيعة: 6/393، ح 8520.

 

[652] قرب الإسناد: 195، ح 740. عنه البحار: 85/80، س 15، ضمن ح 36، ووسائل الشيعة:
6/436، ح 8377.

مسائل عليّ بن جعفر: 254، ح 608.

 

[653] مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 288. عنه البحار: 10/277، س 20، قطعة منه،
و81/325، ح 4، ووسائل الشيعة: 7/266، ح 9299، قطعة منه.

قطعة منه في ما رواه عن أمير المؤمنين عليه‏السلام.

 

[654] قرب الإسناد: 209، ح 815.

عنه البحار: 81/296، س 17، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/269، ح 9308.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 567.

 

[655] قرب الإسناد: 189، ح 706. عنه البحار: 81/293، س 18، ضمن ح 16.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 16، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/284، ح 9353.

 

[656] مسائل عليّ بن جعفر: 141، ح 160. عنه البحار: 10/264، س 16، ووسائل الشيعة:
7/281، س 1، ضمن ح 9340.

 

[657] قرب الإسناد: 225، ح 877.

عنه البحار: 81/297، س 6، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/280، ح 9339.

مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 267، و210، ح 454.

عنه البحار: 10/275، س 21، ووسائل الشيعة: 7/280، ح 9340، أشار إليه.

 

[658] قرب الإسناد: 189، ح 710. عنه البحار: 81/294، س 9، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:
1/268، س 12، ضمن ح 700، و7/243، ح 9228.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 570.

قطعة منه في حكم الوضوء لمن شجّ رأسه وسال الدم.

 

[659] قرب الإسناد: 190، ح 711.

عنه البحار: 81/294، س 11، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/285، ح 9357.

مسائل عليّ بن جعفر: 215، ح 467.

 

[660] تهذيب الأحكام: 1/50، ح 145، و2/201، ح 790، قطعة منه. عنه الوافي: 6/158، ح
3996، ووسائل الشيعة: 1/315، ح 830، قطعة منه، و318، ح 838، أورده بتمامه.

الإستبصار: 1/53، ح 155، قطعة منه، و55، ح 161.

قرب الإسناد: 196، ح 744. عنه البحار: 81/295، س 13، ضمن ح 16.

مستطرفات السرائر: 102، ح 35.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 572.

 

[661] قرب الإسناد: 190، ح 713، و 714. عنه البحار: 81/294، س 15، ضمن ح 16،
ووسائل الشيعة: 7/290، ح 9369 و9370.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 566 و568.

 

[662] في الوسائل: «ولا يعيد صلاته».

 

[663] قرب الإسناد: 196، ح 747. عنه البحار: 81/295، س 17، ضمن ح 16، ووسائل
الشيعة: 1/289، ح 760، و2/141، ح 1743.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 443.

 

[664] قرب الإسناد: 200، ح 769. عنه وسائل الشيعة: 7/235، ح 9207.

وعنه وعن المسائل، البحار: 77/213، ح 3، ووسائل الشيعة: 1/248، س 5، ضمن ح
639.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 358. عنه البحار: 10/284، س 13.

قطعة منه في حكم من خرج عنه الريح بعد الوضوء.

 

[665] قرب الإسناد: 200، ح 770. عنه وعن المسائل، البحار: 77/213، س 9، ضمن ح 3،
ووسائل الشيعه: 7/235، ح 9208.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 359. عنه البحار: 10/284، س 16.

قطعة منه في حكم من خرج عنه الريح بعد الوضوء.

 

[666] قرب الإسناد: 202، ح 777.

عنه وعن المسائل، البحار: 77/59، ح 13، ووسائل الشيعة: 3/414، ح 4024.

مسائل عليّ بن جعفر: 186، ح 370.

عنه البحار: 10/285، س 17.

 

[667] الحَلَمة: دودة تقع في الجلد فتأكله. المعجم الوسيط: 195، حلم.

 

[668] قرب الإسناد: 208، ح 812.

عنه البحار: 81/296، س 14، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/276، ح 9329.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 575.

 

[669] قرب الإسناد: 210، ح 819 .

عنه البحار: 81/297، س 1، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/243، ح 9229.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 566.

 

[670] تهذيب الأحكام: 2/102، ح 385، و313، ح 1272. عنه الوافي: 8/694، ح 6889،
و6890. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 6/290، ح 7999، و8000.

قرب الإسناد: 198، ح 758. عنه البحار: 82/83، س 5، ضمن ح 26.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 555.

 

[671] قرب الإسناد: 206، ح 799.

عنه البحار: 81/305، س 8، ضمن ح 28.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/258، ح 9272.

مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 258.

عنه البحار: 10/274، س 22.

قطعة منه في حكم سجدتي السهو للقنوت والتشهّد.

 

[672] تهذيب الأحكام: 2/114، ح 427. عنه البحار: 83/195، س 3. وعنه وعن الإستبصار
والفقيه، وسائل الشيعة: 6/489، ح 8513، ومفتاح الفلاح: 541، س 16.

الإستبصار: 1/347، ح 1309.

من لا يحضره الفقيه: 1/217، ح 967. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/823، ح 7199.

قطعة منه في (سجدته عليه‏السلام بعد صلاة المغرب).

 

[673] تهذيب الأحكام: 2/350، ح 1452. عنه وسائل الشيعة: 7/256، ح 9265، والبحار:
82/34، س 15، والوافي: 8/877، ح 7297.

 

[674] قرب الإسناد: 194، ح 735. عنه البحار: 81/295، س 7، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:
6/372، ح 8213.

مسائل عليّ بن جعفر: 244، ح 576.

 

[675] قرب الإسناد: 195، ح 739. عنه البحار: 81/295، س 9، ضمن ح 16.

مسائل عليّ بن جعفر: 239، ح 562.

مستطرفات السرائر: 53، ح 1، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام. عنه وعن قرب الإسناد،
وسائل الشيعة: 6/374، ح 8218.

 

[676] قرب الإسناد: 196، ح 745. عنه البحار: 81/295، س 15، ضمن ح 16، ومستدرك
الوسائل: 1/275، ح 588.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 441.

قطعة منه في حكم من توضّأ بعد البول ولم يتطهّر.

 

[677] قرب الإسناد: 198، ح 756. عنه البحار: 84/353، ح 20.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 588.

 

[678] قرب الإسناد: 200، ح 768. عنه البحار: 81/296، س 6، ضمن ح 16، وعنه وعن
المسائل، وسائل الشيعة: 7/249، ح 9246.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 357، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/284، س 11.

 

[679] قرب الإسناد: 201، ح 774. عنه البحار: 81/296، س 8، ضمن ح 16.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 7، ضمن ح 775. عنه وعن قرب الإسناد والمسائل،
وسائل الشيعة: 7/284، س 14، ضمن ح 9353.

مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 363، 216، ح 474، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/285، س 3.

 

[680] قرب الإسناد: 204، ح 787. عنه البحار: 81/296، س 12، ضمن ح 16، ووسائل
الشيعة: 7/258، ح 9270.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 573.

 

[681] قرب الإسناد: 205، ح 797.

عنه البحار: 81/340، س 15، ضمن ح 11.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 5/192، ح 6307.

مسائل عليّ بن جعفر: 164، ح 262.

عنه البحار: 10/275، س 8 .

 

[682] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 304.

عنه البحار: 10/279، س 14.

 

[683] مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 315. عنه البحار: 10/280، س 13، ووسائل الشيعة:
7/285، ح 9354.

 

[684] - تهذيب الأحكام: 1/12 ح 24. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/263 ح
683.

الاستبصار: 1/86 ح 274.

 

[685] - الكافي: 3/367 ح 3. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 7/277 ح 9331.

تهذيب الأحكام: 2/330 ح 1360.

من لا يحضره الفقيه: 1/241 ح 1071، بتفاوت يسير.

 

[686] مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 347.

عنه البحار: 10/283، س 8.

قرب الإسناد: 190، ح 715.

عنه وسائل الشيعة: 5/163، ح 6228، والبحار: 81/294، س 29، ضمن ح 16.

 

[687] كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 114، س 18. عنه
البحار: 77/228، ح 25، ومستدرك الوسائل: 1/231، ح 447.

 

[688] في التهذيب: عن عبد اللّه بن الحجّاج، قال: ... .

 

[689] الكافي: 3/364، ح 3. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 7/251، ح 9251.

تهذيب الأحكام: 2/324، ح 1326.

من لا يحضره الفقيه: 1/240، ح 1061. عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: 8/863، ح
7260.

ذكرى الشيعة: 215، س 12، و217، س 33.

 

[690] قرب الإسناد: 190، ح 712. عنه البحار: 81/294، س 13، ضمن ح 16، ووسائل
الشيعة: 7/286، ح 9358.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 571.

 

[691] - تهذيب الأحكام: 3/287 ح 859. عنه وسائل الشيعة: 7/473 ح 9894.

 

[692] - تهذيب الأحكام: 3/130 ح 283. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 7/430 ح
9769، و432 ح 9778 قطعتان منه، و439 ح 9799.

الاستبصار: 1/450 ح 1742.

 

[693] قرب الإسناد: 215، ح 845.

عنه البحار: 87/352، ح 2، ووسائل الشيعة: 7/431، ح 9773.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 582.

 

[694] قرب الإسناد: 215، ح 842.

عنه البحار: 82/77، ح 11، ووسائل الشيعة: 6/162، ح 7629.

 

[695] قرب الإسناد: 223، ح 869.

عنه البحار: 87/353، ح 4، و96/306، ح 10، ووسائل الشيعة: 7/473، ح 9892.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 579.

 

[696] تهذيب الأحكام: 3/132، ح 287. عنه الوافي: 9/1315، ح 8314.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 7/435، ح 9788.

الإستبصار: 1/449، ح 1737.

عوالي الئالي: 3/101، ح 129.

 

[697] قرب الإسناد: 221، ح 861. عنه وعن المسائل البحار: 88/129، ح 29، ووسائل الشيعة:
7/464، ح 9871.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 242. عنه البحار: 10/273، س 9.

 

[698] قرب الإسناد: 221، ح 864. عنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 9، ضمن ح 29،
ووسائل الشيعة: 7/464، ح 9870.

مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 246. عنه البحار: 10/273، س 16.

 

[699] أيّام التشريق: أيّام منى وهى الحادي عشر والثاني والثالث عشر بعد يوم النحر، واختلف في
وجه التسمية، فقيل: سمّيت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ‏وعن الأعرابيّ: سمّيت بذلك لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس أي تطلع. مجمع البحرين: 5/191، شرق.

 

[700] مسائل عليّ بن جعفر: 141، ح 162، و161، ح 247، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/265، س 5، و273، س 18، و88/129، ح 30، ووسائل الشيعة: 7/462،
ح 9866.

قرب الإسناد: 221، ح 865، بتفاوت يسير. عنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 16، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 7/461، ح 9862.

قطعة منه في تعليمه عليه‏السلام الأذكار في أيّام التشريق.

 

[701] تهذيب الأحكام: 5/488، ح 1745، و481، ح 1708، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة:
7/461، ح 9861، قطعة منه، و463، ح 9867. وعنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 7/464، ح 9872.

قرب الإسناد: 221، ح 862، و224، ح 872. عنه البحار: 96/307، ح 11، قطعة منه. وعنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 9، و19، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 463، ح 9869.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 243، و244. عنه البحار: 10/273، س 11، و13.

 

[702] تهذيب الأحكام: 5/493، ح 1771. عنه وسائل الشيعة: 7/462، ح 9864.

 

[703] قرب الإسناد: 221، ح 861. عنه البحار: 96/306، ح 5.

وعنه وعن المسائل البحار: 88/129، ح 29، ووسائل الشيعة: 7/464، ح 9871.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 242. عنه البحار: 10/273، س 9.

 

[704] قرب الإسناد: 221، ح 864. عنه البحار: 96/306، ح 8.

وعنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 14، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 7/464، ح
9870.

مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 246. عنه البحار: 10/273، س 16.

 

[705] قرب الإسناد: 219، ح 856.

عنه وعن المسائل، البحار: 88/140، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 408، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/289، س 3.

مستطرفات السرائر: 54، ح 7، عن جامع البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

 

[706] قرب الإسناد: 219، ح 857.

عنه البحار: 88/141، س 4، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 248، ح 586.

مستطرفات السرائر: 54، س 14، ضمن ح 7، عن جامع البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

 

[707] قرب الإسناد: 219، ح 856.

عنه البحار: 88/140.

مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 408، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/289، س 3.

مستطرفات السرائر: 54، ح 7، عن جامع البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

 

[708] قرب الإسناد: 219، ح 858.

عنه وعن المسائل، البحار: 88/142، س 1، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 248، ح 587.

مستطرفات السرائر: 55، س 3، ضمن ح 7، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/502، ح 9970.

تهذيب الأحكام: 3/292، ح 884، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن
القاسم وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهماالسلام... .

عنه الوافي: 9/1381، ح 8414.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 7/501، ح 9966.

الاستبصار: 1/453، ح 1756، نحو ما في التهذيب.

 

[709] - عدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام، قائلاً: ثقة له كتاب. رجال الطوسيّ: 253، رقم 482، و353، رقم 8. وعدّه البرقيّ أيضا في أصحابهما عليهماالسلام. رجال البرقي: 47.

 

[710] - من لا يحضره الفقيه: 1/347 ح 1534. عنه وسائل الشيعة: 7/495 ح 9948.

 

[711] قرب الإسناد: 214، ح 838.

عنه البحار: 86/186، ح 25، ووسائل الشيعة: 7/417، ح 9735.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 577.

 

[712] قرب الإسناد: 215، ح 843.

عنه البحار: 87/359، س 2، ضمن ح 9.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/407، ح 9708.

مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 239، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/273، س 1.

 

[713] المنافقون: 63/1.

 

[714] قرب الإسناد: 214، ح 839. عنه البحار: 86/187، س 3، ضمن ح 25، ووسائل الشيعة:
6/153، ح 7599، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/95، ح 1362.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 580.

 

[715] قرب الإسناد: 214، ح 840.

عنه البحار: 86/170، ح 9.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 584.

مستطرقات السرائر: 54، ح 6، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه‏السلام.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/326، ح 9487.

 

[716] الأعلى: 87/1.

 

[717] تهذيب الأحكام: 3/242، ح 654. عنه الوافي: 8/1137، ح 7905.

الإستبصار: 1/415، ح 1592. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 6/158، ح 7615.

 

[718] تهذيب الأحكام: 3/246، ح 672، و673، و12، ح 38، بتفاوت يسير. عنه البحار:
87/25، س 14، والوافي: 8/1104، ح 7827، و7828.

الإستبصار: 1/411، ح 1570. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 7/322، ح 9474، و9475، بتفاوت يسير.

جمال الأُسبوع: 230، س 14.

 

[719] تهذيب الأحكام: 3/247، ح 677. عنه وسائل الشيعة: 7/322، ح 9473، والوافي:
8/1105، ح 7830.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 578.

قرب الإسناد: 214، ح 841. عنه البحار: 87/23، س 5، ضمن ح 6.

مستطرفات السرائر: 54، س 10، ضمن ح 6. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/326، ح 9488.

 

[720] تهذيب الأحكام: 3/7، ح 19 و20، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل
الأشعريّ، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن
عليه‏السلام ...  بتفاوت يسير. عنه الوافي: 8/1137، ح 7902، و7903.

الإستبصار: 1/414، ح 1586 و1587، نحو ما في التهذيب. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 6/157، ح 7611.

عوالي الئالي: 3/84، ح 74.

 

[721] تهذيب الأحكام: 3/8، ح 23. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 6/157، ح7612.

الإستبصار: 1/415، ح 1590.

من لا يحضره الفقيه: 1/268، ح 1224.

الكافي: 3/426، س 7، ضمن ح 7، مرسلاً. عنه وسائل الشيعة: 6/154، ح 7601.

 

[722] تهذيب الأحكام: 3/161، ح 347.

من لا يحضره الفقيه: 1/270، ح 1234. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 7/335، ح
9514، والوافي: 8/1274، ح 8237.

 

[723] - تهذيب الأحكام: 3/245 ح 665. عنه وسائل الشيعة: 6/272 ح 7940، و7/313
ح 9443 قطعتان منه.

 

[724] تهذيب الأحكام: 3/241، ح 644. عنه وسائل الشيعة: 7/340، ح 9524، والوافي:
8/1130، ح 7883.

 

[725] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 48، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 4/73، ح 4547، والبحار:
79/308، ح 6، و84/36، ح 22.

 

[726] قرب الإسناد: 211، ح 828. عنه البحار: 84/38، س 10، ضمن ح 26، ووسائل الشيعة:4/234، ح 5013.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 589.

قطعة منه في موعظته عليه‏السلام في صلوات النوافل.

 

[727] مصباح الكفعميّ: 535، س 18.

عنه وعن مصباح المتهجّد، وسائل الشيعة: 8/171، ح 10335.

البلد الأمين: 148، س 3.

مصباح المتهجّد: 251، س 7، وفبه: روى أبو الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن
أمير المؤمنين
عليهم‏السلام ...  بتفاوت يسير.

عنه وعن الدعوات، البحار: 87/343، س 10، ضمن ح 1.

الدعوات للراونديّ: 110، ح 247، عن أمير المؤمنين عليه‏السلام.

عنه مستدرك الوسائل: 6/350، ح 6969.

 

[728] تهذيب الأحكام: 2/173، ح 688، و275، ح 1091.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3476.

 

[729] جمال الأسبوع: 125، س 3. عنه البحار: 86/315، س 5، ضمن ح 24، ومستدرك
الوسائل: 6/77، ح 6476.

بحار الأنوار: 86/311، س 24، ضمن ح 16، ومستدرك الوسائل: 6/112، ح 6569، نقلاً عن كتاب العروس للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ.

 

[730] الاستبصار: 1/254، ح 913.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3507.

 

[731] فلاح السائل: 233، س 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3416.

 

[732] مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 37. عنه البحار: 10/253، س 19.

 

[733] غياث سلطان الورى، المطبوع ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 4، ح 2.

عنه البحار: 85/309، س 15، ووسائل الشيعة: 8/277، ح 10649، بتفاوت يسير.

الذكرى للشهيد: 73، س 36.

 

[734] تهذيب الأحكام: 3/11، ح 36. عنه البحار: 87/15، س 9، والوافي: 8/1102، ح
8720.

الإستبصار: 1/410، ح 1567. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 324، ح 9481.

جمال الأُسبوع: 244، س 18.

عوالي الئالي: 3/78، ح 119، قطعة منه.

 

 

[735] - تهذيب الأحكام: 3/63 ح 214. عنه وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/30 ح 10037.

من لا يحضره الفقيه: 2/88 ح 397.

الاستبصار: 1/462 ح 1797.

 

[736] تهذيب الأحكام: 3/67، ح 219.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 رقم 693.

 

[737] الإخلاص: 112/1.

 

[738] تهذيب الأحكام: 3/61، ح 210. الكافي: 4/155، ح 4، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسين
بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفريّ، قال: قال أبو الحسن
عليه‏السلام ... .

عنه وعن الفقيه والتهذيب والخصال، وسائل الشيعة: 8/17، ح 10012.

من لا يحضره الفقيه: 2/100، ح 450.

الخصال: 519، ح 6، وفيه: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قدس‏سره، قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسن بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 94/16، ح 30.

الاستبصار: 1/461، ح 1791.

قطعة منه في أعمال ليلة القدر.

 

[739] القدر: 97/3.

 

[740] الدخان: 44/4.

 

[741] الأمالي: 689، ح 1465. عنه البحار: 94/3، س 13، ضمن ح 4.

قطعة منه في صلاة ليالي القدر، و(سورة الدخان: 44/4)، و(سورة القدر: 97/3).

 

[742] فدحه الحِمْل فَدْحا: أثقله، ويقال: فدحه الدين فهو فادح . المعجم الوسيط: 677.

فدحه فَدْحا الأمر أو الحِمْل أو الدين: أثقله وبهلظه، الفادحة ج فوادح: المصيبة الشديدة. المنجد: 752.

 

[743] من لا يحضره الفقيه: 1/350، ح 1545. عنه وسائل الشيعة: 3/334، س 8، و8/129،س 5، وفيهما أشار إليه، والوافي:9/1424، ح 8475.

مكارم الأخلاق: 312، س 17. عنه البحار: 88/352، س 9، ضمن ح 13.

 

[744] مكارم الأخلاق: 322، س 23. عنه البحار: 88/361، ح 21، ومستدرك الوسائل:
6/387، ح 7054.

يأتي الحديث أيضا في تعليمه عليه‏السلام الدعاء لقضاء الحاجة.

 

[745] الكافي: 3/455، ح 20. عنه وسائل الشيعة: 6/42، ح 7293، و302، ح 8026، والوافي:
8/671، ح 6840.

 

[746] الكافي: 3/287، ح 3. عنه البحار: 79/337، س 5. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:
4/224، ح 4983، والوافي: 7/284، ح 5921.

تهذيب الأحكام: 2/263، ح 1050.

ذكرى الشيعة: 119، س 14.

 

[747] قرب الإسناد: 209، ح 818.

عنه البحار: 81/342، ح 15، ووسائل الشيعة: 5/494، ح 7150.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 592.

 

[748] تهذيب الأحكام: 3/232، ح 601. عنه وعن الفقيه، الوافي: 7/112، ح 5570.

من لا يحضره الفقيه: 1/238، ح 1047، وفيه: سأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأوّل عليه‏السلام. عنهوعن التهذيب، وسائل الشيعة: 5/491، ح 7143.

 

[749] تهذيب الأحكام: 3/232، ح 605. عنه وسائل الشيعة: 4/331، ح 5306، والوافي:
7/522، ح 6503.

 

[750] تهذيب الأحكام: 3/229، ح 589. عنه وسائل الشيعة: 4/330، ح 5304.

 

[751] تهذيب الأحكام: 3/230، ح 591، 229، ح 589، وفيه: سعد بن محمّد، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليّ بن الحكم، عن حمّاد بن عثمان، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 4/330، ح 5304. وعنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 7/517، ح 6487.

 

[752] المنافقون: 63/1.

 

[753] الإخلاص: 112/1.

 

[754] الأعلى: 87/1.

 

[755] قرب الإسناد: 215، ح 844. عنه البحار: 82/25، س 2، ضمن ح 13، و86/187، س 8،
ضمن ح 25، ووسائل الشيعة: 6/121، ح 7505.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 583.

قطعة منه في صلاة الإمام الصادق عليه‏السلام في ليالي الجمعة.

 

[756] قرب الإسناد: 194، ح 736. عنه البحار: 84/38، س 14، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:
4/63، ح 4511، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/66، ح 1280.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 590.

 

[757] تهذيب الأحكام: 2/129، ح 496.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/66، ح 4527، والوافي: 7/96، ح 5528.

الاستبصار: 1/349، ح 1317.

 

[758] - تهذيب الأحكام: 2/128 ح 288. عنه وسائل الشيعة: 4/64 ح 4516، و6/132 ح
7538 قطعة منه.

 

[759] تهذيب الأحكام: 2/166، ح 657. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/272، ح
10634، والوافي: 8/1035، ح 7669.

الإستبصار: 1/294، ح 1082.

 

[760] الإخلاص: 112/1.

 

[761] تهذيب الأحكام: 2/127، ح 483. عنه البحار: 74/226، س 16، ووسائل الشيعة:
6/115، ح 4991، و132، ح 7536، والبرهان: 4/527، ح 2.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه‏السلام بقرائتها في الصلاة.

 

[762] قرب الإسناد: 198، ح 759.

عنه البحار: 84/206، ح 16، ووسائل الشيعة: 4/257، ح 5085.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 595.

 

[763] من لا يحضره الفقيه: 1/34، ح 122. عنه الوافي: 6/678، ح 5245.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/24، ح 1372.

قرب الإسناد: 207، ح 806، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 73/127، ح 6، و84/207، ح 18.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 594.

مكارم الأخلاق: 46، س 14.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 77/341، ح 19.

 

[764] قرب الإسناد: 201، ح 773.

عنه البحار: 81/169، س 11، ضمن 72، ووسائل الشيعة: 5/453، ح 7065.

مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 362.

عنه البحار: 10/284، س 23.

 

[765] قرب الإسناد: 202، ح 778.

عنه البحار: 82/13، ح 4، ووسائل الشيعة: 6/53، ح 7324.

مسائل عليّ بن جعفر: 236، ح 551.

 

[766] قرب الإسناد: 202، ح 780.

عنه وسائل الشيعة: 4/263، ح 106، بتفاوت يسير، و البحار: 84/211، ح 26.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 240، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/282، س 13.

 

[767] قرب الإسناد: 210، ح 823 .

عنه البحار: 84/38، س 5، ضمن ح 26، ووسائل الشيعة: 6/137، س 10، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 553.

مستطرفات السرائر: 54، ح 5، عن البزنطي مضمرة.

عنه وسائل الشيعة: 6/137، ح 7553.

 

[768] قرب الإسناد: 193، ح 730. عنه البحار: 84/36، ح 23، ووسائل الشيعة: 4/79، ح
4560.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 591.

 

[769] قرب الإسناد: 216، ح 848.

عنه البحار: 84/38، س 11، ضمن ح 26، وسائل الشيعة: 4/77، ح 4557.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 593.

 

[770] قيل: إنّ رمل عالج جبال متواصلة، يتّصل أعلاها بالدهناء بقرب اليمامة، وأسفلها بنجد،وقيل: عالج محيط بأكثر أرض العرب. بحار الأنوار: 88/205، س 1.

وفي المعجم الوسيط: ص 621، العالج ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض، ج: عوالج.

 

[771] الزلزلة: 99/1.

 

[772] القدر: 97/1.

 

[773] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 63، ح 1. عنه البحار: 88/204، ح 7.

من لا يحضره الفقيه: 1/348، ح 1539، وفيه: عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت لأبي
الحسن ـ يعني موسى بن جعفر
عليهماالسلام: ...  بتفاوت يسير. عنه وعن ثواب الأعمال والتهذيب، وسائل الشيعة: 8/54، ح 10076.

تهذيب الأحكام: 3/186، ح 421، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد ...  بتفاوت يسير.

عنه وعن الفقيه، الوافي: 9/1388، ح 8422.

قطعة منه في (الآيات والسور التي أمر عليه‏السلام بقرائتها في الصلاة) و(فضائل الشيعة).

 

[774] الزلزلة: 99/1.

 

[775] العاديات: 100/1.

 

[776] النصر: 110/1.

 

[777] الإخلاص: 112/1.

 

[778] الكافي: 3/466، س 8. عنه وعن التهذيب، الوافي: 9/1386، ح 8417.

تهذيب الأحكام: 3/187، ح 423، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه،والكافي، وسائل الشيعة:
8/54، ح 10077.

من لا يحضره الفقيه: 1/348، ح 1537، أشار إليه مرسلاً.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه‏السلام بقرائتها في الصلاة، و(فضائل الشيعة).

 

[779] الإخلاص: 112/1.

 

[780] مصباح المتهجّد: 813، س 2. عنه وسائل الشيعة: 8/111، ح 10194.

إقبال الأعمال: 177، س 25.

المزار الكبير: 194، س 3، بتفاوت يسير.

قطعة منه في تعليمه عليه‏السلام الدعاء لليلة المبعث و(الآيات والسور التي أمر عليه‏السلامبقرائتها).

 

[781] مسائل عليّ بن جعفر: 199، ح 429.

عنه البحار: 10/291، س 5.

بحار الأنوار: 85/309، س 9، والذكرى للشهيد: 73، س 34، ووسائل الشيعة: 8/277، ح
10648، عن كتاب غياث سلطان الورى للسيّد المرتضى، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى
عليه‏السلام، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد عليهماالسلام ... .

قطعة منه في حكم الصوم تطوّعا للموتى.

 

[782] مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 197.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1369.

 

[783] قرب الإسناد: 177، ح 651.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1107.

 

[784] الكافي: 3/36، ح 7.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1082.

 

[785] تهذيب الأحكام: 1/113، ح 299.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1228.

 

[786] تهذيب الأحكام: 2/328، ح 1346.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1066.

 

[787] الثُؤلُول: بَثر صغير صلب مستدير، يظهر على الجلد كالحمّصة أو دونها، ج الثآليل. المعجم الوسيط: 93، ثألل.

 

[788] تهذيب الأحكام: 2/378، ح 1576. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 7/242، ح 9226،
والوافي: 8/873، ح 7286.

من لايحضره الفقيه: 1/165، س 1، ضمن ح 775. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/504، ح 4297.

الاستبصار: 1/404، ح 1542.

قرب الإسناد: 189، ح 708، و709، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/74، س 17 ضمن ح 2، و78/11، س 11 ضمن ح 14، و81/294، س 2، و6، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/242، ح 9227.

مسائل عليّ بن جعفر: 241، ح 564، و565، بتفاوت يسير.

قطعة منه في حكم شجّ البدن في الصلاة وسيلان الدم.

 

[789] قرب الإسناد: 207، ح 807.

عنه البحار: 81/137، س 2، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 8/205، ح 10434.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 241، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/273، س 5، ووسائل الشيعة: 8/211، ح 10450.

 

[790] تهذيب الأحكام: 2/344، ح 1427. عنه وسائل الشيعة: 8/213، ح 10455، و237، ح
10525، والوافي: 8/987، ح 7559.

 

[791] - تهذيب الأحكام: 2/179 ح 720. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/191 ح
10392 قطعة منه، و195 ح 10406.

الاستبصار: 1/366 ح 1394.

 

[792] الاستبصار: 1/404، ح 1542.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1567.

 

[793] النَضوح: نوع من الطيب، تفوح رائحته. المعجم الوسيط: 928، نضح.

 

[794] قرب الإسناد: 225، ح 878.

عنه وعن المسائل البحار: 77/97، ح 5، وسائل الشيعة: 3/473، ح 4211، و25/380، ح
32176.

مسائل عليّ بن جعفر: 151، ح 200.

عنه البحار: 10/269، س 8.

 

[795] قرب الإسناد: 225، ح 879. عنه البحار: 78/86، ح 7، ووسائل الشيعة: 2/280، ح
2142.

قطعة منه في حكم المرأة التيترى الصفرة في أيّام حيضها.

 

[796] قرب الإسناد: 225، ح 880. عنه البحار: 78/87، س 3، ضمن ح 7، ووسائل الشيعة:
2/280، ح 2143.

قطعة منه في (حكم الدم تراه المرأة في غير أيّام حيضها).

 

[797] مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 364. عنه البحار: 10/285، س 5، ووسائل الشيعة:
20/162، ح 25312.

قرب الإسناد: 226، ح 884. عنه البحار: 100/244، ح 17.

 

[798] من لا يحضره الفقيه: 1/231، ح 1025. عنه وسائل الشيعة: 8/212، ح 10452.

 

[799] تهذيب الأحكام: 2/189، ح 748. عنه الوافي: 8/989، ح 7566.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 8/227، ح 10493.

قرب الإسناد: 197، ح 751، بتفاوت يسير. عنه البحار: 85/169، ح 12.

 

[800] تهذيب الأحكام: 2/193، ح 761.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/213، ح 10456، والوافى: 8/987، ح 7558.

الإستبصار: 1/375، ح 1425.

 

[801] تهذيب الأحكام: 2/177، ح 711.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/192، ح 10397، والوافي: 8/976، ح 7534.

الاستبصار: 1/365، ح 1388.

 

[802] الكافي: 3/358، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/225، ح
10489، والبحار: 85/210، س 10.

تهذيب الأحكام: 2/187، ح 744، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد ...  عنه وعن الكافي، الوافي: 8/989، ح 7565.

الاستبصار: 1/373، ح 1419، وفيه: عن الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد ابن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن صفوان عن أبي الحسن عليه‏السلام ...  عنه مستدرك الوسائل: 6/413، ح 7109.

 

[803] تهذيب الأحكام: 2/188، ح 746. عنه البحار: 85/273، س 1.

وعنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 8/228، ح 10498.

الاستبصار: 1/374، ح 1421.

من لا يحضره الفقيه: 1/230، ح 1022، وفيه: روي عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد
الصالح
عليه‏السلام .

عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/998، ح 7586.

 

[804] تهذيب الأحكام: 2/187، ح 745.

عنه البحار: 85/170، س 2، والوافي: 8/986، ح 7555.

الاستبصار: 1/374، ح 1420.

قطعة منه في حكم سجدتي السهو للشكّ في الركعات.

 

[805] قرب الإسناد: 198، ح 755.

عنه البحار: 85/191، س 7، ضمن ح 19، ووسائل الشيعة: 8/239، ح 10532.

مسائل عليّ بن جعفر: 252، ح 601.

 

[806] الاستبصار: 1/290، ح 1061.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/243، ح 5040.

تهذيب الأحكام: 2/173، ح 690، وفيه: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه‏السلام».

 

[807] قرب الإسناد: 213، ح 836.

عنه البحار: 85/295، ح 2، ووسائل الشيعة: 8/264، ح 10604.

مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 544.

 

[808] - تهذيب الأحكام: 3/303 ح 929، و4/244 ح 720. عنه وعن الاستبصار، وسائل
الشيعة: 8/265 ح 10609.

الاستبصار: 1/458 ح 1776.

 

[809] تهذيب الأحكام: 2/165، ح 650.

عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 8/274، ح 10640.

الاستبصار: 1/293، ح 1075.

من لا يحضره الفقيه: 1/317، ح 1439.

عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1034، ح 7666.

 

[810] تهذيب الأحكام: 2/165، ح 654.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/275، ح 10643، والوافي: 8/1035، ح 7673.

الاستبصار: 1/293، ح 1079.

 

[811] تهذيب الأحكام: 2/173، ح 689.

عنه الوافي: 7/357، ح 6092.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/243، ح 5043، و273، ح 5143.

الاستبصار: 1/290، ح 1060.

قطعة منه في سرّ آل محمّد عليهم‏السلام.

 

[812] عوالي اللئالي: 1/339، ح 103.

غياث سلطان الورى ضمن نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 5، ح 5.

عنه البحار: 85/310، ح 9، ووسائل الشيعة: 8/278، ح 10653.

الذكرى للشهيد: 74، س 6.

 

[813] عوالي اللئالي: 1/339، ح 104.

غياث سلطان الورى، ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 5، ح 6.

عنه وسائل الشيعة: 8/278، ح 10654، والبحار: 85/310، ح 10.

الذكرى للشهيد: 74، س 8 .

 

[814] غياث سلطان الورى، ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 5، ح 7. عنه البحار: 85/310، ح
11، ووسائل الشيعة: 8/278، ح 10655.

الذكرى للشهيد: 74، س 10.

 

[815] غياث سلطان الورى ضمن نزعة الناظر و تنبيه الخاطر: 7، ح 11.

عنه البحار: 85/312، ح 17، ووسائل الشيعة: 8/279، ح 10657.

الذكرى للشهيد: 74، س 21.

 

[816] غياث سلطان الورى ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 7، ح 12.

عنه البحار: 85/312، ح 18، ووسائل الشيعة: 8/279، ح 10659.

الذكرى للشهيد: 74، س 24.

 

[817] ما بين القوسين عن البحار والوسائل.

 

[818] غياث سلطان الورى ضمن نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 7، س 14.

عنه البحار: 85/313، ح 22، ووسائل الشيعة: 8/280، ح 10663.

الذكرى للشهيد: 74، س 31.

 

[819] قرب الإسناد: 220، ح 859، و860.

عنه البحار: 86/112، ح 5.

و عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/437، ح 11102، و11103.

مسائل عليّ بن جعفر: 107، ح 11، و12.

عنه البحار: 10/251، س 3، و7.

 

[820] الكافي: 3/459، ح 7. عنه وعن التهذيب والمسائل، وسائل الشيعة: 8/439، ح 11107.

تهذيب الأحكام: 3/300، ح 915. عنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 8/1073، ح 7767.

مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 302. عنه البحار: 10/279، س 7.

من لا يحضره الفقيه: 1/294، ح 1339، بتفاوت يسير. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل
الشيعة: 8/440، ح 11108.

ذكرى الشيعة: 264، س 15.

بحار الأنوار: 86/119، ح 13، عن قرب الإسناد، ولم نعثر عليه.

 

[821] عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجواد  عليهم‏السلام، رجال الطوسي: ص 360 رقم 31، وص 386 رقم 6، وص 405 رقم 6، وروى عن أبي الحسن وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني  عليهماالسلام، راجع: معجم رجال الحديث: ج 15، ص 100 رقم 10246. .

 

[822] الكافي: ج 3، ص 457، ح 5.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 8، ص 449، ح 11136، والوافي: ج 8، ص 1072، ح
7763.

التهذيب: ج 3، ص 299، ح 911.

 

[823] - الكافي: 3/458 ح 5.

تهذيب الأحكام: 3/174 ح 385.

من لا يحضره الفقيه: 1/296 ح 1352. عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 8/444
ح 11121.

 

[824] تهذيب الأحكام: 3/281، ح 833. عنه وسائل الشيعة: 8/324، ح 10793، والوافي:
8/1178، ح 7986.

 

[825] رجال الكشّيّ: 496 رقم 951. عنه وسائل الشيعة: 8/319، ح 10778، قطعة منه،
والفصول المهّمة للحرّ العامليّ: 2/122، ح 1432، قطعة منه.

 

[826] كتاب زيد النرسي، المطبوع ضمن الاُصول الستة عشر: 54، س 21.

عنه البحار: 85/99، س 4، ضمن ح 68، ومستدرك الوسائل: 6/448، ح 7197.

 

[827] من لا يحضره الفقيه: 1/252، ح 1140.

عنه وسائل الشيعة: 8/307، ح 10745، والوافي: 8/1188، ح 8013.

 

[828] مسائل عليّ بن جعفر: 112، ح 32. عنه البحار: 10/253، س 10، ووسائل الشيعة:
8/412، ح 11045.

 

[829] النوادر: 129، ح 329.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2293.

 

[830] قرب الإسناد: 223، ح 867.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1399.

 

[831] مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 287. عنه البحار: 10/277، س 18، ووسائل الشيعة:
7/266، ح 9299، قطعة منه.

 

[832] قرب الإسناد: 193، ح 731. عنه البحار: 85/53، ح 12، ووسائل الشيعة: 8/389، ح
10981.

مسائل عليّ بن جعفر: 254، ح 606.

 

[833] قرب الإسناد: 211، ح 826.

عنه البحار: 85/81، س 1، ضمن ح 36.

و عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/361، ح 10902.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 102.

عنه البحار: 10/259، س 20.

 

[834] قرب الإسناد: 208، ح 811.

عنه البحار: 85/80، س 9، ضمن ح 36، بتفاوت يسير.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/359، ح 10899.

مسائل عليّ بن جعفر: 127، ح 101، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/259، س 18.

 

[835] قرب الإسناد: 201، ح 775.

عنه وعن المسائل، البحار: 85/73، ح 26، و وسائل الشيعة: 8/308، ح 10748.

مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 365.

عنه البحار: 10/285، س 7.

 

[836] - تهذيب الأحكام: 2/77 ح 287.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1440.

 

[837] - تهذيب الأحكام: 3/29 ح 101. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/326 ح
10800.

الاستبصار: 1/395 ح 1506.

 

[838] قرب الإسناد: 209، ح 816. عنه البحار: 85/80، س 11، ضمن ح 36، ووسائل الشيعة:
6/435، ح 8374.

مسائل عليّ بن جعفر: 254، ح 607.

 

[839] - قال النجاشي: مولى بني أسد، وجه من وجوه أصحابنا، وفقيه من فقهائنا، وهو من بيت الشيعة، روى عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشي: 27، رقم 50.

 

[840] - تهذيب الأحكام: 3/49 ح 169. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/434 ح
8370، و8/395 ح 10997.

الاستبصار: 1/439 ح 1692.

 

[841] - تهذيب الأحكام: 2/104 ح 390. عنه وسائل الشيعة: 6/434 ح 8372.

 

[842] قرب الإسناد: 209، ح 817.

عنه البحار: 85/80، س 13، ضمن ح 36، ووسائل الشيعة: 6/436، ح 8376.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 617.

 

[843] - قال النجاشي: روى عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام، ثقة. رجال النجاشي: 193، رقم 516.

 

[844] - تهذيب الأحكام: 3/49 ح 171. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/399 ح
11007.

الاستبصار: 1/439 ح 1690.

 

[845] قرب الإسناد: 195، ح 737. عنه البحار: 85/80، ح 36، ووسائل الشيعة: 8/417، ح
11058.

مسائل عليّ بن جعفر: 255، ح 612.

 

[846] - قال النجاشي: كوفيّ، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشي: 159، رقم 421.

 

[847] - تهذيب الأحكام: 3/56 ح 196، و281 ح 832. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة:
8/416 ح 11055.

المحاسن للبرقي: 326 ح 72 بتفاوت يسير.

 

[848] مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 308.

عنه البحار: 10/279، س 23، ووسائل الشيعة: 8/425، ح 11080.

 

[849] تهذيب الأحكام: 3/34، ح 122. عنه الوافي: 8/1203، ح 8052، ومستدرك الوسائل:
6/480، ح 7307.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/358، ح 10894.

الإستبصار: 1/429، ح 1657.

 

[850] تهذيب الأحكام: 3/34، ح 123.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1619.

 

[851] تهذيب الأحكام: 3/34، ح 123. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 6/110، ح
7476، و8/306، ح 10739، و358، ح 10893، قطعتان منه.

الإستبصار: 1/429، ح 1656، قطعة منه.

قطعة منه في حكم القراءة لمن لم يسمع صوت الإمام.

 

[852] تهذيب الأحكام: 2/287، ح 1153. عنه الوافي: 8/645، ح 6785. وعنه وعن قرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 6/27، ح 7256.

قرب الإسناد: 208، ح 808. عنه البحار: 81/362، ح 14، و85/80، س 7، ضمن ح 26، ومستدرك الوسائل: 6/512، ح 7394.

مسائل عليّ بن جعفر: 257، ح 619.

 

[853] تهذيب الأحكام: 2/293، ح 1178. عنه الوافي: 8/687، ح 6870. وعنه وعن قرب
الإسناد: وسائل الشيعة: 6/106، ح 7464، و240، ح 7837.

قرب الإسناد: 205/795، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/15، ح 7، و85/80، س 5، ضمن ح 36، ووسائل الشيعة: 8/427، ح 11084.

مسائل عليّ بن جعفر: 255، ح 611، نحو ما في قرب الإسناد.

 

[854] تهذيب الأحكام: 2/232، ح 913، و379، ح 1583، بتفاوت يسير، و3/49، ح 173.وعنه وسائل الشيعة: 5/130، ح 6124، و8/399، ح 11006، والوافي: 7/478، ح 6396.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 616.

قطعة منه في حكم صلاة المرأة بحيال الرجل.

 

[855] تهذيب الأحكام: 2/348، ح 1442. عنه الوافي: 8/945، ح 7453.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 6/425، ح 8344 .

قرب الإسناد: 309، ح 1206. وفيه: محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت
لأبي الحسن الأوّل
عليه‏السلام، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/303، ح 7.

 

[856] تهذيب الأحكام: 2/349، ح 1446، و3/283، ح 842، مرسلاً وبتفاوت يسير. عنه،الوافي: 8/1273، ح 8232، ومفتاح الفلاح: هامش 164، س 10. وعنه وعن الفقيه وقرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 8/413، ح 11047.

قرب الإسناد: 207، ح 803. عنه البحار: 85/55، ح 13.

من لا يحضره الفقيه: 1/261، ح 1191. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1273، ح 8233.

مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 332، و255، ح 613. عنه البحار: 10/281، س 21.

 

[857] تهذيب الأحكام: 2/350، ح 1453، و3/279، ح 818، وفيه: سعد، عن أحمد بن محمّد،
عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 8/1001، ح 7596، و1252، ح 8181.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 618.

 

[858] تهذيب الأحكام: 3/55، ح 188. عنه وسائل الشيعة: 8/413، ح 11046، والوافي:
8/1255، ح 8191.

 

[859] تهذيب الأحكام: 3/267، ح 761، و267، ح 760، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن
محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي
عليه‏السلام، و278، ح 815، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 8/1226، ح 8112، ووسائل الشيعة: 6/94، ح 7434، و95، ح 7435، و8/335، ح 10831.

من لا يحضره الفقيه: 1/263، ح 1201. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1226، ح 8113.

قرب الإسناد: 223، ح 866. عنه البحار: 85/125، ح 2، ووسائل الشيعة: 6/95، ح 7436، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 255، ح 614.

 

[860] تهذيب الأحكام: 3/273، ح 789. عنه وسائل الشيعة: 8/303، ح 10733، والوافي:
8/1219، ح 8095.

 

[861] في المصدر: «إقامة ما استطعت»، وما أثبتناه عن المسائل والبحار.

 

[862] تهذيب الأحكام: 3/275، ح 799. عنه وسائل الشيعة: 5/190، ح 6300، و8/422، ح
11070، والوافي: 8/1197، ح 8037.

مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 287. عنه البحار: 10/277، س 18.

 

[863] تهذيب الأحكام: 3/277، ح 810. عنه وسائل الشيعة: 8/391، ح 10984، والوافي:
8/1254، ح 8187.

 

[864] في المصدر: «صلّوا جلوسا هم»، وما أثبتناه عن الاستبصار والمسائل.

 

[865] تهذيب الأحكام: 3/296، ح 900. عنه الوافي: 7/531، ح 6534.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/428، ح 11088.

الإستبصار: 1/440، ح 1697.

مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 257. عنه البحار: 10/274، س 18.

قرب الإسناد: 217، ح 850. عنه البحار: 81/93، س 17، ضمن ح 5، و85/81، س 3،
ضمن ح 36.

 

[866] قرب الإسناد: 216، ح 846.

عنه وعن المسائل، البحار: 85/55، ح 14، ووسائل الشيعة: 8/331، ح 10818.

مسائل عليّ بن جعفر: 258، ح 620.

عنه البحار: 10/285، س 19.

 

[867] قرب الإسناد: 217، ح 852.

عنه البحار: 86/82، س 4، ضمن ح 10، ووسائل الشيعة: 8/537، ح 11383.

مسائل عليّ بن جعفر: 258، ح 621.

 

[868] قرب الإسناد: 218، ح 854.

عنه البحار: 78/389، ح 53، ووسائل الشيعة: 3/101، ح 3133.

مسائل عليّ بن جعفر: 211، ح 455.

 

[869] قرب الإسناد: 221، ح 863.

عنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 11، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 7/466، ح9876.

مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 245.

عنه البحار: 10/273، س 14.

 

[870] قرب الإسناد: 209، ح 814.

عنه البحار: 82/297، ح 1، ووسائل الشيعة: 6/423، ح 8338.

مسائل عليّ بن جعفر: 254، ح 610.

 

[871] في الكافي: بتشديد النون، وفي التهذيب والوافي بدون التشديد، وفي الوسائل بتشديد الدال،
وكيف كان فيحتمل أن يكون فعل مضارع معلوم كما يحتمل أن يكون مجهولاً.

 

[872] الكافي: 3/379، ح 4.

تهذيب الأحكام: 3/270، ح 777. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 8/402، ح 11019،
والوافي: 8/1213، ح 8079.

قطعة منه في دعاؤه عليه‏السلام على الخالفين.

 

[873] تهذيب الأحكام: 3/36، ح 129. عنه الوافي: 8/1207، ح 8061.

الإستبصار: 1/430، ح 1663. عنه والتهذيب، وسائل الشيعة: 6/127، ح 7523،
و8/363، ح 10911.

 

[874] تهذيب الأحكام: 3/37، ح 131. عنه مستدرك الوسائل: 6/483، ح 7316، والوافي:
8/1210، ح 8068.

الإستبصار: 1/431، ح 1664.

 

[875] تهذيب الأحكام: 2/366، ح 1520. عنه وسائل الشيعة: 4/452، ح 5693، والوافي:7/380، ح 6138.

مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 38، و40. عنه البحار: 10/254، س 1، و 4، ووسائل
الشيعة: 4/392، ح 5492، و393، ح 5493.

 

[876] مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 58.

عنه البحار: 10/256، س 1، ووسائل الشيعة: 4/392، ح 5490.

 

[877] مسائل عليّ بن جعفر: 119، ح 62. عنه البحار: 10/256، س 8، ووسائل الشيعة:
4/392، ح 5491.

 

[878] من لا يحضره الفقيه: 1/252، ح 1134. عنه الوافي 7/380، ح 6137.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/391، ح 5486

مسائل عليّ بن جعفر: 113، ح 36، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/253، س 18، ووسائل
الشيعة: 4/393، ح 5494.

 

[879] من لا يحضره الفقيه: 1/254، ح 1147. عنه وسائل الشيعة: 8/406، ح 1031، والوافي:
8/1190، ح 8022.

 

[880] من لا يحضره الفقيه: 1/262، ح 1196.

تهذيب الأحكام: 3/283، ح 843، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة:
8/426، ح 11082، والوافي: 8/1241، ح 8152.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 615.

 

[881] الكافي: 3/380، ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3474.

 

[882] الكافي: 4/133، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1717.

 

[883] علل الشرائع: 367، ب 89، ح 1، و382، ب 113، ح 5.

الكافي: 3/433، ح 5، قطعة منه. عنه الوافي: 7/126، ح 5600، وعنه وعن العلل والمحاسن،
وسائل الشيعة: 8/466، ح 1185، و1186.

المحاسن: 312، ح 29. عنه وعن العلل، البحار: 86/61، ح 30.

قطعة منه في علّة تقصير الصلاة في السفر.

 

[884] تهذيب الأحكام: 3/209، ح 503.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/455، ح 11154، والوافي: 7/130، ح 5614.

الاستبصار: 1/225، ح 799.

 

[885] - تهذيب الأحكام: 3/207 ح 492، و4/222 ح 650 بتفاوت يسير. عنه وعن
الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/453 ح 11146، و454 ح 11151، و477 ح 11213 قِطَع منه.

الاستبصار: 1/222 ح 786.

 

[886] الكافي: 4/524، ح 4.

عنه الوافي: 7/182، ح 5724.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/530، ح 11363.

تهذيب الأحكام: 5/429، ح 1489.

الاستبصار: 2/333، ح 1186.

قطعة منه في ب 3 حكم الصلاة في الحرمين.

 

[887] في قرب الإسناد: «عن إتمام الصلاة في الحرمين».

 

[888] الكافي: 4/524، ح 2. عنه الوافي: 7/181، ح 5722.

وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 8/529، ح 11359.

تهذيب الأحكام: 5/425، ح 1477. عنه البحار: 86/91، س 4.

الاستبصار: 2/330، ح 1173، بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 300، ح 1181، وفيه: الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال:
سألت أبا الحسن موسى
عليه‏السلام ...  بتفاوت يسير. عنه البحار: 86/80، ح 7.

 

[889] الكافي: 4/524، ح 6. عنه الوافى: 7/182، ح 5726، ونور الثقلين: 1/543، ح 531.
وعنه وعن التهذيب و الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/529، ح 11358.

تهذيب الأحكام: 5/430، ح 1491، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/334، ح 1188، نحو ما في التهذيب.

قطعة منه في حكم الصلاة في الحرمين.

 

[890] إثبات الوصيّة: 222 س 5. عنه مستدرك الوسائل: 6/546 ح 7480، و14/287 ح 16735،
قطعة منه، بتفاوت، و368 ح 16981، قطعة منه.

دلائل الإمامة: 390 ح 344، بتفاوت.

يأتي الحديث أيضا في ج 4 رقم 2286.

 

[891] قرب الإسناد: 304، ح 1194.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3441.

 

[892] الكافي: 4/524، ح 3. عنه الوافي: 7/181، ح 5723.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/529، ح 11361.

تهذيب الأحكام: 5/429، ح 1488. الاستبصار: 2/333، ح 1184، و1185، وفيه: «زياد
بن مروان». بدل «عليّ بن يقطين».

قطعة منه في حكم الصلاة في مكّة.

 

[893] تهذيب الأحكام: 5/487، ح 1741. عنه وسائل الشيعة: 8/472، ح 11199، و501، ح
11285، والوافي: 7/155، ح 5667.

 

[894] قرب الإسناد: 217، ح 851.

عنه البحار: 86/82، ح 10، ووسائل الشيعة: 8/503، ح 11293.

مسائل عليّ بن جعفر: 258، ح 622.

 

[895] تهذيب الأحكام: 5/487، ح 1741. عنه وسائل الشيعة: 8/472، ح 11199، و501، ح
11285، والوافي: 7/155، ح 5667.

 

[896] الكافي: 3/434، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 7/142، ح 5634.

تهذيب الأحكام: 3/222، ح 555، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان ...  عنه وعن الكافي
والفقيه، وسائل الشيعة: 8/474، ح 11206.

من لا يحضره الفقيه: 1/284، ح 1291، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 1/242، ح 863، نحو ما في التهذيب.

 

[897] الكافي: 3/435، ح 8. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 7/150، ح 5655.

تهذيب الأحكام: 3/224، ح 564.

من لا يحضره الفقيه: 1/285، ح 1299، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل
الشيعة: 8/511، ح 11310.

 

[898] تهذيب الأحكام: 3/212، ح 516. عنه وسائل الشيعة: 8/493، ح 11262، والوافي:
7/161، ح 5682.

 

[899] تهذيب الأحكام: 3/212، ح 518.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/494، ح 11264، والوافي: 7/160، ح 5679.

الاستبصار: 1/230، ح 819.

 

[900] تهذيب الأحكام: 3/221، ح 554. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 8/509،
ح 11306.

الإستبصار: 1/239، ح 852.

من لا يحضرة الفقيه: 1/283، ح 1286.

 

[901] تهذيب الأحكام: 3/223، ح 559. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/514، ح
11317، والوافي: 7/147، ح 5647.

الإستبصار: 1/240، ح 857.

 

[902] تهذيب الأحكام: 3/210، ح 510.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/496، ح 11270، والوافي: 7/158، ح 5672.

الاستبصار: 1/229، ح 812.

 

[903] البريد بالفتح على فعيل: أربعة فراسخ، اثنا عشر ميلاً، وروي فرسخين، ستّة أميال ... وفي الحديث: حرم رسول اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم من المدينة بريد في بريد. مجمع البحرين: 3/13، برد.

 

[904] تهذيب الأحكام: 3/211، ح 511.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/496، ح 11271، و510، ح 11308، والوافي:
7/161، ح 5685.

الاستبصار: 1/229، ح 813.

قطعة منه في حكم الصوم لمن سافر إلى ضيعته.

 

[905] تهذيب الأحكام: 3/211، ح 514.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/499، ح 11281، والوافي: 7/159، ح 5675.

الاستبصار: 1/230، ح 816، بتفاوت يسير.

المحاسن للبرقيّ: 371، ح 131، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 86/65، س 4 ضمن ح 34.

 

[906] تهذيب الأحكام: 3/212، ح 515. عنه البحار: 86/37، س 1.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/493، ح 11261، والوافي:7/160، ح 5677.

الاستبصار: 1/230، ح 817.

 

[907] تهذيب الأحكام: 3/213، ح 519.

عنه وسائل الشيعة: 8/494، ح 11265، والوافي: 7/160، ح 5680، والفصول المهمّة:
2/125، ح 1439.

الاستبصار: 1/230، ح 820.

من لا يحضره الفقيه: 1/288، ح 1311.

عنه وسائل الشيعة: 8/492، ح 11256، والوافي: 7/161، ح 5681.

 

[908] تهذيب الأحكام: 3/216، ح 532.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/488، ح 11246، والوافي: 7/169، ح 5702.

الاستبصار: 1/233، ح 833.

عوالي اللئالي: 3/110، ح 161.

 

[909] تهذيب الأحكام: 5/426، ح 1479، و474، ح 1667، قطعة منه.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/526، ح 11350، و11351، والوافي: 7/185، ح
5734.

الإستبصار: 2/330، ح 1175.

 

[910] تهذيب الأحكام: 5/430، ح 1492. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/526، ح
11352، والوافي: 7/190، ح 5746.

الإستبصار: 2/334، ح 1189.

 

[911] تهذيب الأحكام: 5/430، ح 1493، و474، ح 1669، وفيه: محمّد بن الحسين، عن
الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمران ...  عنه الوافي: 7/186، ح 5738. وعنه وعن الإستبصار والكامل، وسائل الشيعة: 8/526، ح 11353.

الاستبصار: 2/334، ح 1190.

كامل الزيارات: 432، ح 663، وفيه: حدّثني أحمد بن إدريس، قال: حدّثني أحمد ابن أبي ظاهر، محمّد بن الحسين الزيّات، عن حسين بن عمران، عن عمران. عنه البحار: 86/78، س 12، ضمن ح 4، ومستدرك الوسائل: 6/545، ح 7477.

 

[912] تهذيب الأحكام: 5/428، ح 1486. عنه الوافي: 7/186، ح 5737.

الإستبصار: 2/332، ح 1182.

قطعة منه في صلاته عليه‏السلام في مكّة، و(إنّ الأئمّة عليهم‏السلام كانوا يتمّون صلاتهم في مكّة خفاءا).

 

[913] كامل الزيارات: 432 هامش 3.

عنه البحار: 86/78، ح 4، ووسائل الشيعة: 8/532، ح 11373.

 

[914] كتاب عبد اللّه المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 115، س 3.

عنه البحار: 86/56، ح 19، ومستدرك الوسائل: 6/544، ح 7472.

 

[915] تهذيب الأحكام: 5/431، ح 1499، و430، ح 1495، وفيه: أبو القاسم جعفر بن محمّد بن
قولويه، قال:حدّثنا محمّد بن همّام بن سهيل، عن جعفر بن محمّد بن مالك الغزاريّ، قال: حدّثنا محمّد بن حمدان المدائنيّ، عن زياد القنديّ، قال:

قال أبو الحسن عليه‏السلام: بتفاوت يسير. عنه الوافي: 7/186، ح 5739. وعنه وعن والكامل، وسائل الشيعة: 8/527، ح 11355.

الإستبصار: 2/335، ح 1192.

كامل الزيارات: 431، ح 660. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 86/77، س 12، ضمن ح 2.

مصباح المتهجّد: 731، س 7، بتفاوت يسير.

كتاب المزار، المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 137، ح 2.

المزار الكبير: 537، ح 6. عنه البحار: 98/84، ح 13.

 

[916] كامل الزيارات: 431، ح 661.

عنه البحار: 86/77، ح 3، ووسائل الشيعة: 8/532، ح 11372.

المزار المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 5/138، ح 4، بتفاوت يسير.

 

[917] كامل الزيارات: 427، ح 647.

عنه البحار: 86/79، س 5، ووسائل الشيعة: 8/535، ح 11378.

 

[918] كامل الزيارات: 428، ح 651، و، ح 653، وفيه: حدّثني أبي رحمه‏الله ومحمّد بن الحسن، عن
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم
عليه‏السلام، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 86/79، س 13، و21، ووسائل الشيعة: 8/536، ح 11380، ومستدرك الوسائل: 6/547، ح 7481.

 

[919] كامل الزيارات: 428، ح 652.

عنه البحار: 86/79، س 17، ووسائل الشيعة: 8/536، ح 11381.

 

[920] قال في الوسائل نقلاً عن الكليني: ومعنى جدّ به السير، جعل المنزلين منزلاً.

 

[921] مسائل عليّ بن جعفر: 115، ح 46. عنه البحار: 10/254، س 13، ووسائل الشيعة:
8/491، ح 11255.

قطعة منه في حكم صوم المكاري.

 

[922] تهذيب الأحكام: 3/216، ح 533، و4/219، ح 637، بتفاوت يسير. عنه وعن
الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/488، ح 11247، والوافي: 7/170، ح 5703.

الإستبصار: 1/234، ح 834.

 

[923] تهذيب الأحكام: 3/226، ح 572، و235، ح 618. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة:
8/507، ح 11303.

من لا يحضره الفقيه: 1/287، ح 1307، أشار إليه. عنه الوافي: 8/969، ح 7513.

[924] من لا يحضره الفقيه: 1/289، ح 1317. عنه الوافي: 7/332، ح 6038، أشار إليه. وعنه
وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/251، ح 5063.

تهذيب الأحكام: 3/227، ح 577، وفيه: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه‏السلام.

 

[925] من لا يحضره الفقيه: 1/302، ح 1384. عنه وسائل الشيعة: 4/251، ح 5064، والوافي:
7/331، ح 6031.

 

[926] الكافي: 4/566، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2087.